الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يستر موضع إشعارها لو أشعرت وإذا كان مسافراً بالهدي وساقه من قبل الميقات استحب له إشعاره وتقليده من الميقات لحديث ابن عباس، وإن بعث بالهدي مع غيره أشعره وقلده من بلده.
--
فصل:
وإن نذر هديا وأطلق، بأن قال: لله علي هدي ولم يقيده بلفظه ولا بنيته فأقل مجزيء عن نذره شاة جذعُ ضأن أو ثني معز أو سُبع من بدنة أو سُبع من بقرة لحمل المطلق في النذر على المعهود الواجب بأصل الشرع، فإن ذبح بدنة أو بقرة عن النذر المطلق كانت البدنة أو البقرة كلها واجبة لتعينها عما في ذمته بذبحها عنه، وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق البدنة كما تقدم في الواجب بأصل الشرع، وإلا يطلق البدنة بل نوى من الإبل لزمه ما نواه كما لو نوى كونها من البقر، فإن عين شيئاً بنذره بأن قال هذا هدي أجزأه ما عينه صغيراً كان أو كبيراً من حيوان ولو معيباً أو غير حيوان كدرهم وثوب وعبد وقعار ونحو ذلك لأنه إنما وجب بإيجابه على نفسه ولم يوجب سوى هذا فأجزأه كيف كان. والأفضل كون الهدي من بهيمة الأنعام لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن قال: إن لبست ثوباً من غزلك فهو هدي فلبسه وقد ملكه صار هديا واجبا، وعليه إيصال الهدي مطلقاً إلى فقراء الحرم لقوله تعالى:(ثم محلها إلى البيت العتيق) ولأن النذر يحمل على المعهود شرعاً والمعهود في الهدي الواجب بالشرع كهدي المتعة يذبحه بالحرم فكذا يكون المنذور ويبيع غير المنقول كالعقار ويبعث ثمنه إلى الحرم لتعذر إهدائه بعينه فانصرف إلى بلده لما روى عن ابن عمر (أن رجلاً سأله عن امرأة نذرت أن تهدي داراً؟ قال تبيعها وتتصدق بثمنها على فقراء الحرم) ،
وينبغي أن يكون على قياس غير المنقول صيد البر الوحشي إذا نذره فإنه لو نقله لوجب عليه إطلاقه عند بلوغ الحرم كما تقدم فيبيعه حينئذ ويوصل ثمنه لفقراء الحرم والله أعلم.
قال الشيخ مرعي في الغاية: ويتجه في هدي صيد ذَبْحُهُ خارج الحرم إن كان غير مُحرم وبيعه ونقل ثمنه انتهى: أي نقله لفقراء الحرم والله أعلم.
وقال ابن عقيل في الفنون: أو يقوّم العقار ويبعث القيمة إلى فقراء الحرم لأن الغرض القيمة التي هي بدله لا نفس البيع انتهى، إلا أن يعين المنذور لموضع سوى الحرم فيلزمه ذبحه في الموضع الذي عينه وتفرقة لحمه على مساكين ذلك الموضع إو إطلاقه لمساكينه ليذبحوه، إلا أن يكون الموضع الذي عينه به صنم أو عيد من أعياد الجاهلية أو شيء من أمور الكفر أو المعاصي كبيوت النار والكنائس والبيع أو به قبر أو حجر أو شجر وأشباه ذلك مما تعظمه المبتدعة فلا يوف بنذره ولو بعد زوال ذلك المانع من تلك البقعة لأن الوفاء به محرم بل الذبح لغير الله من الأشجار والأحجار والأموات ونحوها شرك أكبر، وإن لم يكن بالموضع الذي عينه مانع وجب الوفاء به وذبحه في ذلك الموضع، والدليل على ذلك ما روى أبو داود (أن رجلاً نذر أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وإسناده على شرطهما، وإن فرق أجنبي نذراً من هدي أو أضحية بلا إذن على فقراء الحرم لم يضمن شيئاً لوصول الحق إلى مستحقه ولا مانع من الأجزاء فلا موجب للضمان وكذا تفرقة هدي واجب بغير نذر على مستحقيه لوقوعه موقعه والله أعلم.