المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خ- وكذلك حكم نكاح الكتابيات المحصنات من أهل الكتاب - من أحكام سورة المائدة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأول

- ‌الفصل الأول

- ‌أولاً: معرفة سبب نزول سورة المائدة

- ‌ثانياً: أغراض ومضامين سورة المائدة

- ‌الفصل الثاني

- ‌أولاً: معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأُول من سورة المائدة:

- ‌ثانياً: أهمية نزول هذه الآيات الخمس وما نسخ منها وما لم ينسخ:

- ‌أ- أحكام العقود، والعهود

- ‌ب- أحكام الصيد في الحل والإحرام

- ‌ت - إبطال عادات الجاهلية:

- ‌ث- جاء في هذه الآيات الخمس كذلك

- ‌ج- جاء في هذه الآيات الخمس

- ‌ح- وجاء كذلك فيها حل طعام أهل الكتاب - اليهود، والنصارى

- ‌خ- وكذلك حكم نكاح الكتابيات المحصنات من أهل الكتاب

- ‌د - وجاء في هذه الآيات الخمس حكم من كفر بالإيمان

- ‌ثالثاً: ما نسخ من هذه الآيات الخمس وما لم ينسخ

- ‌أقوال العلماء

- ‌الباب الثانيتفسير الآية الأولى من سورة المائدة

- ‌الفصل الأول

- ‌أولاً: تعريف العقود

- ‌العقود لغة:

- ‌العقود في الاصطلاح:

- ‌المراد بالعهود:

- ‌ثانياً: تعريف بهيمة الأنعام

- ‌الفصل الثاني

- ‌أولاً: بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل

- ‌ثانياً: ما استُثنِيَ مما أحل الله للمؤمنين من بهيمة الأنعام:

- ‌ثالثاً: الضابط العام للأنواع المحرمة من الحيوانات والطيور:

- ‌الباب الثالثتفسير الآية الثانية من سورة المائدة

- ‌الفصل الأول

- ‌أولاً: تعريف الشعائر:

- ‌ثانياً: سبب النزول، وأقوال العلماء فيما نسخ من هذه الآية وما لم ينسخ:

- ‌الفصل الثاني

- ‌أولاً: إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامه، والنهي عن الاعتداء على الغير بغير حق

- ‌ثانياً: الأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان

- ‌الباب الرابعتفسير الآية الثالثة من سورة المائدة

- ‌الفصل الأول

- ‌أولاً: ما حرَّمه الله من بهيمة الأنعام إبطالاً لعادات الجاهلية:

- ‌ثانياً: الذكاة الشرعية: تعريفها، وشروطها:

- ‌ ذبيحة الأعراب

- ‌ آلة الذبح وذكاة غير المقدور عليه

- ‌ خلاصة شروط الذكاة

- ‌الشرط الأول: أن يكون المذكِّي ممن يمكن منه قصد التذكية، وهو المميز والعاقل

- ‌الشرط الثاني: أن يكون مسلماً أو كتابياً

- ‌الشرط الثالث: أن يقصد التذكية

- ‌الشرط الرابع: أن لا يذبح لغير الله

- ‌الشرط الخامس: أن لا يهلّ لغير الله بأن يذكر عليه اسم غير الله

- ‌الشرط السادس: أن يسمّي الله عليها

- ‌الشرط السابع:

- ‌الشرط الثامن:

- ‌الشرط التاسع:

- ‌الفصل الثاني

- ‌أولاً: تحريم أكل ما ذبح لغير الله، والاستقسام بالأزلام:

- ‌ثانياً: إتمام الله النعمة وإكماله الدين لهذه الأمة

- ‌ثالثاً: رفع الإثم عمن اضطر إلى شيء من المحرمات وبيان الحكمة من ذلك:

- ‌الباب الخامستفسير الآية الرابعة من سورة المائدة

- ‌الفصل الأولبيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور:

- ‌الفصل الثاني

- ‌أولاً: بيان الخلاف في حلّ صيد بعض الجوارح:

- ‌ثانياً: بيان اختلاف العلماء في اشتراط إمساك الجارح من الطيور والكلاب عن الأكل من الصيد:

- ‌القول الأول: إن إمساك الصائد عن الأكل شرط في كل الجوارح

- ‌القول الثاني: إنه ليس بشرط في الكل

- ‌القول الثالث: إنه شرط في جوارح البهائم، وليس بشرط في جوارح الطير

- ‌الباب السادستفسير الآية الخامسة من سورة المائدة

- ‌الفصل الأول

- ‌أولاً: بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتاب:

- ‌ثانياً: حكم نكاح الكتابيات

- ‌الفصل الثاني

- ‌أولاً: حكم المرتد

- ‌ثانياً: حكم من حكم بغير ما أنزل الله

الفصل: ‌خ- وكذلك حكم نكاح الكتابيات المحصنات من أهل الكتاب

الكلاب والطيور المُعلَّمة.

‌ح- وجاء كذلك فيها حل طعام أهل الكتاب - اليهود، والنصارى

-.

‌خ- وكذلك حكم نكاح الكتابيات المحصنات من أهل الكتاب

.

‌د - وجاء في هذه الآيات الخمس حكم من كفر بالإيمان

، وأن عمله يحبط بكفره، وهذه الأحكام ليست للحصر لما ورد في هذه الآيات الخمس من أحكام، وإنما هي أمثلة مما ورد فيها من الأحكام التي لم تنسخ، والدليل على أن الأحكام التي في هذه الآيات الخمس لم تنسخ، بل هي محكمة ما جاء من قول عائشة رضي الله عنها فيما رواه الحاكم في: مستدركه من حديث جبير بن نفير، قال:((حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت نعم، قالت: أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه)) (1).

‌ثالثاً: ما نسخ من هذه الآيات الخمس وما لم ينسخ

.

سبق أن تقدم قول عائشة لجبير بن نفير: ((يا جبير تقرأ المائدة؟ قال: فقلت: نعم، قالت: أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه)) (2)، فدلّ هذا على أن الأحكام التي وردت في سورة المائدة لم ينسخ منها شيء.

(1) مستدرك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 2/ 311، وتقدم تخريجه.

(2)

مستدرك الحاكم 2/ 311، وسبق تخريجه.

ص: 15