المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأول

- ‌الفصل الأول

- ‌أولاً: معرفة سبب نزول سورة المائدة

- ‌ثانياً: أغراض ومضامين سورة المائدة

- ‌الفصل الثاني

- ‌أولاً: معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأُول من سورة المائدة:

- ‌ثانياً: أهمية نزول هذه الآيات الخمس وما نسخ منها وما لم ينسخ:

- ‌أ- أحكام العقود، والعهود

- ‌ب- أحكام الصيد في الحل والإحرام

- ‌ت - إبطال عادات الجاهلية:

- ‌ث- جاء في هذه الآيات الخمس كذلك

- ‌ج- جاء في هذه الآيات الخمس

- ‌ح- وجاء كذلك فيها حل طعام أهل الكتاب - اليهود، والنصارى

- ‌خ- وكذلك حكم نكاح الكتابيات المحصنات من أهل الكتاب

- ‌د - وجاء في هذه الآيات الخمس حكم من كفر بالإيمان

- ‌ثالثاً: ما نسخ من هذه الآيات الخمس وما لم ينسخ

- ‌أقوال العلماء

- ‌الباب الثانيتفسير الآية الأولى من سورة المائدة

- ‌الفصل الأول

- ‌أولاً: تعريف العقود

- ‌العقود لغة:

- ‌العقود في الاصطلاح:

- ‌المراد بالعهود:

- ‌ثانياً: تعريف بهيمة الأنعام

- ‌الفصل الثاني

- ‌أولاً: بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل

- ‌ثانياً: ما استُثنِيَ مما أحل الله للمؤمنين من بهيمة الأنعام:

- ‌ثالثاً: الضابط العام للأنواع المحرمة من الحيوانات والطيور:

- ‌الباب الثالثتفسير الآية الثانية من سورة المائدة

- ‌الفصل الأول

- ‌أولاً: تعريف الشعائر:

- ‌ثانياً: سبب النزول، وأقوال العلماء فيما نسخ من هذه الآية وما لم ينسخ:

- ‌الفصل الثاني

- ‌أولاً: إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامه، والنهي عن الاعتداء على الغير بغير حق

- ‌ثانياً: الأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان

- ‌الباب الرابعتفسير الآية الثالثة من سورة المائدة

- ‌الفصل الأول

- ‌أولاً: ما حرَّمه الله من بهيمة الأنعام إبطالاً لعادات الجاهلية:

- ‌ثانياً: الذكاة الشرعية: تعريفها، وشروطها:

- ‌ ذبيحة الأعراب

- ‌ آلة الذبح وذكاة غير المقدور عليه

- ‌ خلاصة شروط الذكاة

- ‌الشرط الأول: أن يكون المذكِّي ممن يمكن منه قصد التذكية، وهو المميز والعاقل

- ‌الشرط الثاني: أن يكون مسلماً أو كتابياً

- ‌الشرط الثالث: أن يقصد التذكية

- ‌الشرط الرابع: أن لا يذبح لغير الله

- ‌الشرط الخامس: أن لا يهلّ لغير الله بأن يذكر عليه اسم غير الله

- ‌الشرط السادس: أن يسمّي الله عليها

- ‌الشرط السابع:

- ‌الشرط الثامن:

- ‌الشرط التاسع:

- ‌الفصل الثاني

- ‌أولاً: تحريم أكل ما ذبح لغير الله، والاستقسام بالأزلام:

- ‌ثانياً: إتمام الله النعمة وإكماله الدين لهذه الأمة

- ‌ثالثاً: رفع الإثم عمن اضطر إلى شيء من المحرمات وبيان الحكمة من ذلك:

- ‌الباب الخامستفسير الآية الرابعة من سورة المائدة

- ‌الفصل الأولبيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور:

- ‌الفصل الثاني

- ‌أولاً: بيان الخلاف في حلّ صيد بعض الجوارح:

- ‌ثانياً: بيان اختلاف العلماء في اشتراط إمساك الجارح من الطيور والكلاب عن الأكل من الصيد:

- ‌القول الأول: إن إمساك الصائد عن الأكل شرط في كل الجوارح

- ‌القول الثاني: إنه ليس بشرط في الكل

- ‌القول الثالث: إنه شرط في جوارح البهائم، وليس بشرط في جوارح الطير

- ‌الباب السادستفسير الآية الخامسة من سورة المائدة

- ‌الفصل الأول

- ‌أولاً: بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتاب:

- ‌ثانياً: حكم نكاح الكتابيات

- ‌الفصل الثاني

- ‌أولاً: حكم المرتد

- ‌ثانياً: حكم من حكم بغير ما أنزل الله

الفصل: ‌ثانيا: حكم نكاح الكتابيات

‌ثانياً: حكم نكاح الكتابيات

.

قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} (1).

قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات، وذكر هذا توطئة لما بعده، وهو قوله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} أي المحصنات العفيفات عن الزنا، كما قال تعالى:{مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} (2).

وقد كان الناس لا ينكحون الكتابيات بعد أن نزلت الآية التي في سورة البقرة: {وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} (3)، فجعلوا هذه الآية مخصصة للتي في سورة البقرة: {وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ

} إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، كقوله تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ

(1) سورة المائدة، الآية:5.

(2)

سورة النساء، الآية:25.

(3)

سورة البقرة، الآية:221.

ص: 71

الْبَيِّنَةُ} (1)، قال ابن كثير أيضاً:((قد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى، ولم يروا بذلك بأساً أخذاً بهذه الآية الكريمة)) (2).

قال ابن الجوزي: ((وقد روي عن عثمان أنه تزوج نائلة بنت الفرافصة على نسائه وهي نصرانية.

وعن طلحة بن عبيد الله: أنه تزوج يهودية

أما المجوس فالجمهور على أنهم ليسوا بأهل كتاب، وقد شذّ من قال: إنهم أهل كتاب)) (3).

وقوله: {إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي مهورهن، أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس.

وقوله {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} ، فكما شرط الإحصان في النساء وهو العفة عن الزنا، كذلك شرطها في الرجال أن يكونوا محصنين عفيفين؛ ولهذا قال تعالى:{غَيْرَ مُسَافِحِينَ} ، وهم الزناة، {وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصحّ نكاح المرأة البغي حتى تتوب، وكذلك لا يصحّ عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب؛ لهذه الآية؛ ولحديث:((لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)) (4).

(1) سورة البينة، الآية:1.

(2)

تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 2/ 20.

(3)

زاد المسير في علم التفسير، 2/ 296.

(4)

تفسير ابن كثير، 2/ 17، والحديث في مسند أحمد، 2/ 324، برقم 8283، وسنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في قوله تعالى:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} ، برقم 2054، 2/ 221، وانظر: صحيح الجامع للألباني، 6/ 255.

ص: 72

قال قتادة: ((أحلّ الله لنا محصنتين: محصنة مؤمنة، ومحصنة من أهل الكتاب، نساؤنا عليهم حرام، ونساؤهم لنا حلال)) (1).

(1) فتح القدير للشوكاني 2/ 16.

ص: 73