الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور:
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أُرسل كلبي، وأُسمّي، قال:((إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ، فقتل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه))، قلت: إني أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر، لا أدري أيهما أخذ؟ قال:((فلا تأكل فإنما سميت على كلبك، ولم تسمِّ على غيره)) (1).
وعن عدي بن حاتم أيضاً: قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، قال:((إذا رميت بالمعراض الصيد فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ، فلا تأكله)) (2).
قال القرطبي رحمه الله: ((أجمعت الأمة على أن الكلب:
1 -
إذا لم يكن أسود.
2 -
وعلّمه مسلم، فينشلي إذا أشلي، ويجيب إذا دُعي، وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر.
3 -
وأن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده.
(1) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، برقم 2054، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم 1929.
(2)
مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم 1929.
4 -
وأثّر فيه بجرح، أو تنييب.
5 -
وصاد به مسلم.
6 -
وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يُؤكل بلا خلاف. فإن انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف.
فإن كان الذي يصاد به غير الكلب: كالفهد، وما أشبهه، وكالبازي، والصقر، ونحوهما من الطيور، فجمهور الأمة على أن ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب (1)، قال ابن الجوزي رحمه الله: ((التسمية قيل إنها ترجع للإرسال، قاله ابن عباس والسدي.
ثم قال: ((وعندنا أن التسمية شرط في إباحة الصيد)) (2).
قال زهير الشاويش في تعليقه على زاد المسير: ((قال ابن قدامة في المغني: ((إذا ترك التسمية عمداً أو سهواً لم يبح))، قلت: ودليلهم: الآية، وحديث عدي. القول الثاني: إن التسمية ترجع إلى الأكل فتكون التسمية مستحبة)) (3).
وقال القرطبي أيضاً: ((فأما لو انبعث الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء، فلا يجوز صيده، ولا يحلّ أكله عند الجمهور، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنه إنما صاده لنفسه من غير
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 6/ 66.
(2)
زاد المسير، 2/ 294.
(3)
زاد المسير، 2/ 294.
إرسال، وأمسك عليها، ولا صنيع للصائد فيه فلا ينسب إرساله إليه؛ لأنه لا يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا أرسلت كلبك المعلم
…
)) (1).
قلت: والراجح قول الجمهور ومن تبعهم؛ لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} (2)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي: ((إذا أرسلت كلبك المعلَّم
…
)) (3).
(1) الجامع لأحكام القرآن القرطبي، والحديث في البخاري، برقم 2054، ومسلم، برقم 1929، وتقدمق تخريجه.
(2)
سورة المائدة، الآية:4.
(3)
تقدم تخريجه في الحاشية قبل السابقة.