الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
أولاً: حكم المرتد
قوله تعالى: {وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (1) أي ومن يرتد عن الدين، ويكفر بشرائع الإيمان فقد حبط عمله، وهو من الهالكين (2)، وروى ليث عن مجاهد: ومن يكفر بالإيمان: قال الإيمان بالله تعالى.
قال الزجاج: ((معنى الآية: من أحل ما حرم الله، أو حرم ما أحل الله فهو كافر.
وقال أبو سليمان: من جحد ما أنزله الله من شرائع الإيمان، وعرفه من الحلال والحرام، فقد حبط عمله المتقدم.
وسمعت الحسن بن أبي بكر النيسابوري الفقيه يقول: إنما أباح الله عز وجل الكتابيات؛ لأن بعض المسلمين قد يعجبه حسنهنّ، فحذّر ناكحهنّ من الميل إلى دينهنّ بقوله:{وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} (3).
ثانياً: حكم من حكم بغير ما أنزل الله
.
قال الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (4)،
(1) سورة المائدة، الآية:5.
(2)
صفوة التفاسير للصابوني، 1/ 329.
(3)
زاد المسير في عمل التفسير، 2/ 297، وانظر حكم المرتد مُفصلاً في كتابي:((قضية التكفير)).
(4)
سورة المائدة، الآية:44.