المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: حكم من حكم بغير ما أنزل الله - من أحكام سورة المائدة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأول

- ‌الفصل الأول

- ‌أولاً: معرفة سبب نزول سورة المائدة

- ‌ثانياً: أغراض ومضامين سورة المائدة

- ‌الفصل الثاني

- ‌أولاً: معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأُول من سورة المائدة:

- ‌ثانياً: أهمية نزول هذه الآيات الخمس وما نسخ منها وما لم ينسخ:

- ‌أ- أحكام العقود، والعهود

- ‌ب- أحكام الصيد في الحل والإحرام

- ‌ت - إبطال عادات الجاهلية:

- ‌ث- جاء في هذه الآيات الخمس كذلك

- ‌ج- جاء في هذه الآيات الخمس

- ‌ح- وجاء كذلك فيها حل طعام أهل الكتاب - اليهود، والنصارى

- ‌خ- وكذلك حكم نكاح الكتابيات المحصنات من أهل الكتاب

- ‌د - وجاء في هذه الآيات الخمس حكم من كفر بالإيمان

- ‌ثالثاً: ما نسخ من هذه الآيات الخمس وما لم ينسخ

- ‌أقوال العلماء

- ‌الباب الثانيتفسير الآية الأولى من سورة المائدة

- ‌الفصل الأول

- ‌أولاً: تعريف العقود

- ‌العقود لغة:

- ‌العقود في الاصطلاح:

- ‌المراد بالعهود:

- ‌ثانياً: تعريف بهيمة الأنعام

- ‌الفصل الثاني

- ‌أولاً: بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل

- ‌ثانياً: ما استُثنِيَ مما أحل الله للمؤمنين من بهيمة الأنعام:

- ‌ثالثاً: الضابط العام للأنواع المحرمة من الحيوانات والطيور:

- ‌الباب الثالثتفسير الآية الثانية من سورة المائدة

- ‌الفصل الأول

- ‌أولاً: تعريف الشعائر:

- ‌ثانياً: سبب النزول، وأقوال العلماء فيما نسخ من هذه الآية وما لم ينسخ:

- ‌الفصل الثاني

- ‌أولاً: إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامه، والنهي عن الاعتداء على الغير بغير حق

- ‌ثانياً: الأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان

- ‌الباب الرابعتفسير الآية الثالثة من سورة المائدة

- ‌الفصل الأول

- ‌أولاً: ما حرَّمه الله من بهيمة الأنعام إبطالاً لعادات الجاهلية:

- ‌ثانياً: الذكاة الشرعية: تعريفها، وشروطها:

- ‌ ذبيحة الأعراب

- ‌ آلة الذبح وذكاة غير المقدور عليه

- ‌ خلاصة شروط الذكاة

- ‌الشرط الأول: أن يكون المذكِّي ممن يمكن منه قصد التذكية، وهو المميز والعاقل

- ‌الشرط الثاني: أن يكون مسلماً أو كتابياً

- ‌الشرط الثالث: أن يقصد التذكية

- ‌الشرط الرابع: أن لا يذبح لغير الله

- ‌الشرط الخامس: أن لا يهلّ لغير الله بأن يذكر عليه اسم غير الله

- ‌الشرط السادس: أن يسمّي الله عليها

- ‌الشرط السابع:

- ‌الشرط الثامن:

- ‌الشرط التاسع:

- ‌الفصل الثاني

- ‌أولاً: تحريم أكل ما ذبح لغير الله، والاستقسام بالأزلام:

- ‌ثانياً: إتمام الله النعمة وإكماله الدين لهذه الأمة

- ‌ثالثاً: رفع الإثم عمن اضطر إلى شيء من المحرمات وبيان الحكمة من ذلك:

- ‌الباب الخامستفسير الآية الرابعة من سورة المائدة

- ‌الفصل الأولبيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور:

- ‌الفصل الثاني

- ‌أولاً: بيان الخلاف في حلّ صيد بعض الجوارح:

- ‌ثانياً: بيان اختلاف العلماء في اشتراط إمساك الجارح من الطيور والكلاب عن الأكل من الصيد:

- ‌القول الأول: إن إمساك الصائد عن الأكل شرط في كل الجوارح

- ‌القول الثاني: إنه ليس بشرط في الكل

- ‌القول الثالث: إنه شرط في جوارح البهائم، وليس بشرط في جوارح الطير

- ‌الباب السادستفسير الآية الخامسة من سورة المائدة

- ‌الفصل الأول

- ‌أولاً: بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتاب:

- ‌ثانياً: حكم نكاح الكتابيات

- ‌الفصل الثاني

- ‌أولاً: حكم المرتد

- ‌ثانياً: حكم من حكم بغير ما أنزل الله

الفصل: ‌ثانيا: حكم من حكم بغير ما أنزل الله

‌الفصل الثاني

‌أولاً: حكم المرتد

قوله تعالى: {وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (1) أي ومن يرتد عن الدين، ويكفر بشرائع الإيمان فقد حبط عمله، وهو من الهالكين (2)، وروى ليث عن مجاهد: ومن يكفر بالإيمان: قال الإيمان بالله تعالى.

قال الزجاج: ((معنى الآية: من أحل ما حرم الله، أو حرم ما أحل الله فهو كافر.

وقال أبو سليمان: من جحد ما أنزله الله من شرائع الإيمان، وعرفه من الحلال والحرام، فقد حبط عمله المتقدم.

وسمعت الحسن بن أبي بكر النيسابوري الفقيه يقول: إنما أباح الله عز وجل الكتابيات؛ لأن بعض المسلمين قد يعجبه حسنهنّ، فحذّر ناكحهنّ من الميل إلى دينهنّ بقوله:{وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} (3).

‌ثانياً: حكم من حكم بغير ما أنزل الله

.

قال الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (4)،

(1) سورة المائدة، الآية:5.

(2)

صفوة التفاسير للصابوني، 1/ 329.

(3)

زاد المسير في عمل التفسير، 2/ 297، وانظر حكم المرتد مُفصلاً في كتابي:((قضية التكفير)).

(4)

سورة المائدة، الآية:44.

ص: 74

وقال تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (1)، وقال سبحانه:{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (2).

لما كان الموضوع الذي قبل هذا هو الكلام عن بعض أحكام المرتدّ، أحببت أن أتبعه بحكم من حكم بغير ما أنزل الله؛ لأن من حكم بغير ما أنزل الله قد يكون مرتدّاً، وقد يكون مسلماً عاصياً مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم قد قسموا الكلمات الآتية إلى قسمين، وهي كلمة: كافر، وفاسق، وظالم، ومنافق، ومشرك، فكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك.

فالأكبر يخرج من الملة؛ لمنافاته أصل الدين بالكلية.

والأصغر ينقص الإيمان، وينافي كماله، ولا يخرج صاحبه من الملة.

ولهذا فصّل العلماء القول فيمن حكم بغير ما أنزل الله، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه عندما سئل عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله.

قال: ((من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع:

1 -

من قال: أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية، فهو كافر كفراً أكبر.

(1) سورة المائدة، الآية:45.

(2)

سورة المائدة، الآية:47.

ص: 75

2 -

ومن قال: أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية، فالحكم بهذا جائز، وبالشريعة جائز، فهو كافر كفراً أكبر.

3 -

ومن قال: أنا أحكم بهذا، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل، لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، فهو كافر كفراً أكبر.

4 -

ومن قال: أنا أحكم بهذا، وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ويقول: الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل، ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل، أو يفعل هذا لأمر صادر من حُكَّامه، فهو كافر كفراً أصغر لا يخرج من الملة، ويعتبر من أكبر الكبائر)) (1).

ولا منافاة بين تسمية العمل فسقاً، أو عامله فاسقاً، وبين تسميته مسلماً وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفراً، ولا كل ما يسمى كفراً، وظلماً، يكون مخرجاً من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته، وذلك لأن كلاً من الكفر، والظلم، والفسوق، والنفاق جاءت في النصوص على قسمين:

أ - أكبر يخرج من الملة؛ لمنافاته أصل الدين بالكلية.

ب - وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله، ولا يخرج صاحبه منه، فكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق.

(1) حدثنا بهذا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أثناء محاضرة له بالجامع الكبير بعد عام 1402هـ، وأظنه عام 1403هـ، ثم طبعت هذه المحاضرة فيما بعد بعنوان القوادح في العقيدة.

ص: 76

والفاسق بالمعاصي التي لا توجب الكفر لا يخلد في النار، بل أمره مردود إلى الله تعالى، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله، وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات مصراً عليه، ولا يخلده في النار، بل يخرجه برحمته، ثم بشفاعة الشافعين إن كان مات على الإيمان (1).

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن المعاصي صغرت أم كبرت لا تؤدي بذاتها إلى الحكم على المسلم بالكفر، إنما يكون الكفر بسبب استحلال المعصية بتحليل ما حرّم الله، أو تحريم ما أحلّ الله تعالى، وهذه مسألة لا يختلف فيها اثنان من العلماء (2)، فالله تعالى يقول:{إِنَّ الله لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} (3).

ولا أستطيع أن أكتب في هذا المبحث المحدود كل ما قال علماء أهل السنة والجماعة، وإنما ذكرت الخلاصة، ومن أراد التفصيل في حكم المرتد فعليه بالرجوع إلى كتابي ((قضية التكفير))، والله أسأل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين.

(1) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد، 2/ 423.

(2)

الحكم وقضية تكفير المسلم، ص186، وقضية التكفير للمؤلف، ص40.

(3)

سورة النساء، الآية:116.

ص: 77