الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
4214 -
قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. قال: وأما الأضحى فكان يكبر من صلاة الظهر يوم عرفه إلى صلاة الظهر من آخر أيام الشريق.
قال أبي: هذا حديث منكر، ثم قال: دخل شعبه على ابن أبي ذئب، فنهاه أن يحدث به. وقال: لا تحدث بهذا، وأنكره شعبة. «العلل» (2376) .
• • •
4215 -
وقال ابن هانىء: وسئل (يعني أبا عبد الله) عن حديث ابن لهيعة، حديث عقيل، عن ابن شهاب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يشفع الأذان.
قال: هذا باطل. «سؤالاته» (2310) .
• • •
حديث مهاجر المكي
4216 -
قال ابن هانىء: قلت له (يعني لأبي عبد الله) : قال شعبة: سألت عمرو بن دينار عن رفع الأيدي؟ قال أبو قزعة: حدثني مهاجر المكي أنه قال: قد كنا نصلي.
قال: لا أعرفه، وليس هذا عن عمرو بن دينار.
قلت: حدثنا عن النفيلي، عن مسكين، عن شعبة، وحدثنا أصحابنا عن غندر، عن شعبة، عن أبي قزعة، لا يقول عمرو بن دينار. قال: ليس شيء. «سؤالاته» (2103 و2104) .
• • •
4217 -
قال ابن هانىء: سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لايثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه. «سؤالاته» (16) .
وقال ابن هانىء: سألته (يعني أبا عبد الله أحمد بن حنبل) : عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟
قال أبو عبد الله: يجزئه ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم «التسمية» ليس إسناده بقوي. «سؤالاته» (17) .
• • •
4218 -
وقال ابن هانىء: سئل (يعني أبا عبد الله) عن صلاة التسبيح؟ قال: إسناده ضعيف. «سؤالاته» (520) .
• • •
4219 -
وقال ابن هانىء: سألت أبا عبد الله. قلت: هل سمعت في الحديث، أنه من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة؟ قال: نعم، شيء رواه سفيان، عن جعفر الأحمر، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر.
قال سفيان (وكان من أفضل من رأينا) : أنه بلغه، أنه من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته.
قال ابن عيينة: قل جربناه منذ خمسين سنة، أو ستين سنة، فما رأينا إلا خيرًا.
وقال في إثره: كان ابن عيينة يطري ابن المنتشر. فقال لي: في إسناده ضعف، ثم قلت: أيا رحم الله ابن عيينة دراهم السلطان، فسكت. «سؤالاته» (674) .
• • •
4220 -
وقال ابن هانىء: قلت له (يعني أبا عبد الله أحمد بن حنبل) : حديث أبي العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب؟ فكأنه لم يثبته. «سؤالاته» (1059) .
• • •
4221 -
وقال ابن هانىء: وسئل (يعني أبا عبد الله) عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة.
قال: لا يثبت بهذا الإسناد، إسناده ليس بشيء. «سؤالاته» (2038) .
• • •
4222 -
وقال المروذي: قلت له (يعني لأبي عبد الله أحمد بن حنبل) : إني سألت يحيى بن معين عن الصائم يحتجم. قال: لا شيء عليه، ليس يثبت فيها خبر. قال أبو عبد الله: هذا كلام مجازفة. «سؤالاته» (87) .
وقال الميموني: قلت ليحيى بن معين: الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة الحجامة للصائم كيف تأويلها: قال: جياد كلها، قلنا: فما يقولون: مضطربة؟ قال: أنا لا أقول إن هذه الأحاديث مضطربة. «سؤالاته» (403) .
• • •
4223 -
وقال الميموني: قال ابن حنبل: ليس نجد أحدًا يرفع غير زهير، يعني في المحرم إذا لم يجد نعليه، وكان زهير من معادن العلم. «سؤالاته» (484) .
• • •
4224 -
وقال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث عطاء: يحتش المحرم. قال: هذا الذي غلط فيه علي بن عاصم. فقال: لا يرى بأسًا أن يختتن المحرم، يعني صحف في يحتش. فقال: يختتن.
وقال أبو داود: حدثنا عبيد الله القواريري، حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء. قال: لا بأس أن يختتن المحرم. «سؤالاته» (444 و445) .
• • •
4225 -
وقال أحمد بن أبي يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، ولا نكاح إلا بولي أحاديث شد بعضها بعضًا، وأنا أذهب إليها.
وقال أحمد بن حفص السعدى: سئل أحمد بن حنبل، يعني وهو حاضر، حديث الزهري يقولون في النكاح بلا ولي. فقال روح الكرابسي: الزهري قد نسي هذا واحتج بحديث سمع ابن عيينة من عمرو بن دينار، ثم لقب الزهري. فقال: لا أعلمه. قال: فقلت لعمرو بن دينار. فقال: حدثنى به في مس الإبط أن فيه وضوءًا. «الكامل» (741) .
• • •
4226 -
وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان: حديث شعبة، عن علقمة بن مرثد، حتى يذوقن العسيلة خطأ قالا لي ذلك. «تاريخه» (1171) .
• • •
4227 -
وقال أبو زوعة االدمشقي: قلت لأبى عبد الله أحمد بن حنبل: فما وجه قوله: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ فيه أحاديث ليس بذاك، وقال الله تبارك وتعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ " فلا أوجب عليه، وهذا التنزيل، ولم تثبت سنة. «تاريخه» (1828) .
• • •
4228 -
وقال أحمد بن حنبل: حديث من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، هذا لا أصل له. «الميزان» (145) .
• • •
4229 -
ونقل الخلال، عن أحمد، أنه قال الخط ضعف (يعني حديث لا يخط المصلى بين يديه خطا) . «تهذيب التهذيب» (12/847) .
• • •