المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في الاستحاضة] - التنبيه على مشكلات الهداية - جـ ١

[ابن أبي العز]

الفصل: ‌[فصل في الاستحاضة]

[فصل في الاستحاضة]

قوله: (والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه، وكذلك كل من في معناها).

فيه نظر: قال السغناقي في شرحه: هذا في حق الدوام والبقاء، أما في حق الابتداء، فاستيعاب الوقت كله بالحدث شرط لتصير مستحاضة.

وكذلك ذكر [هـ] غيره من الشارحين وغيرهم.

ومعنى قولهم: استيعاب الوقت أنه لا يخلو من الوقت قدر ما تتوضأ فيه وتؤدي الفرض، لا الدور المستمر. ويرد على الحد الذي ذكره المصنف

ص: 420

أيضًا أمر آخر، وهو ما ذكر في "الجامع الكبير": سال دمها في أول وقت العصر ثم انقطع فتوضأت على الانقطاع، ودخل وقت المغرب لم تعد الوضوء. والوضوء الواقع على الانقطاع لا ينتقض بخروج الوقت إذا لم يسل الدم بعده.

وهذا هو الصحيح، فإن وضوءها وضوء الطاهرات. والشرع لم يعتبر الحدث المعدوم حقيقة موجودًا حكمًا، ولكن لم يعتبر الحدث الموجود حقيقة موجودًا حكمًا. وبهذا يظهر الجواب عن طعن عيسى بن أبان. ومقتضى قول صاحب "الهداية" أنها ينتقض وضوؤها بخروج وقت العصر لدخولها في الحد الذي حد به المستحاضة. وقلما تسلم الحدود مما ينقضها.

***

ص: 421