المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الصلاة قوله: (وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي بالشك). يعني أن وقت - التنبيه على مشكلات الهداية - جـ ١

[ابن أبي العز]

الفصل: ‌ ‌كتاب الصلاة قوله: (وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي بالشك). يعني أن وقت

‌كتاب الصلاة

قوله: (وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي بالشك).

يعني أن وقت الظهر لا ينقضي إذا صار ظل كل شيء مثله. بل إذا صار ظل كل شيء مثليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

وفيه نظر؛ فإنه لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: "أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم". حديث إمامة جبريل: "أنه عليه السلام صلى بالنبي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى به العصر في

ص: 451

اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله إذ الإبراد يحصل قبل ذلك بكثير. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر إلى ذلك الوقت.

فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أبرد"، ثم أراد أن يؤذن فقال له:"أبرد"، حتى رأينا فيء التلول. الحديث متفق عليه.

ص: 452

ورؤية فيء التلول يكون قبل أن يصير ظل كل شيء مثله بكثير، ولا تثبت المعارضة إلا إذا كان الإبراد لا يكون إلا بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، وليس الأمر كذلك.

وفي حديث إمامة جبريل: "أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه".

ولهذا قال مالك، والشافعي، والثوري، وأحمد في رواية: أنه يخرج وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد ذلك إلا لضرورة. فكيف يقال بدخول وقتها [في الوقت] الذي دل الحديث على خروجه فيه؟!.

وحديث المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: / "مثلكم ومثل الأمم قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرًا

" الحديث، إنما يدل على أن وقت العصر من وقت الظهر، وهذا لا ريب فيه.

ص: 453

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، كقولهما. واختاره الطحاوي، وعليه عمل الناس. وذلك كله سوى فيء الزوال كما هو معروف في "الهداية" وغيرها.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "الشفق هو الحمرة"، وله قوله عليه الصلاة والسلام: "آخر وقت المغرب إذا اسودَّ الأفق").

أما الحديث الأول، وهو قوله:"الشفق الحمرة" فرواه الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا. قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف، يعني أنه من كلام ابن عمر نفسه.

ص: 454

وأما الحديث الثاني، وهو قوله:"آخر وقت المغرب إذا اسود الأفق"، فلا يعرف. ولكن روى النسائي، وأبو داود عن أبي مسعود الأنصاري قال:" كان عليه السلام يصلي هذه الصلاة- يعني العشاء- حين يسود الأفق". ولا يدل ذلك على أنه أول الوقت، لاحتمال أنه كان يؤخرها عن أول وقتها قليلًا لإحراز الفضيلة، فإنه قال:"لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل"، ..................

ص: 455

مع أن سواد الأفق يبدو من بعد أن يغيب الشفق الأحمر.

وفي حديث ابن عمر [و]: "ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق" رواه مسلم، وأبو داود، ......................

ص: 456

ولفظ أبي داود: "فور الشفق". والثور والفور بمعنى الثوران والفوران.

وذلك بغيبوبة الحمرة. وقد نقل كثير من أهل اللغة أن الشفق عند العرب هو الحمرة.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر".

قال السروجي: هذا الحديث لم يعرف أصلًا في كتب الحديث، ولا في كتب الفقه التي شرحها مني عرف الحديث. انتهى.

ودليل بقاء وقت العشاء إلى طلوع الفجر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة:

ص: 457

"التفريط أن تؤخروا صلاة حتى يدخل وقت الأخرى". رواه مسلم.

ولأن الصحابة والتابعين اتفقوا على أن الحائض لو طهرت قبل طلوع الفجر الثاني وجدبت عليها صلاة العشاء. واختلفوا في وجوب المغرب.

فلو لم يكن الوقت باقيًا لما وجبت العشاء.

ص: 458