الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحمد لله.
مسألة
(1)
صبي وصبية من أولاد المسلمين الصومال، أخذهما رئيس الكنيسة بِعَدَن وربَّاهما، فنشآ على دينه وبلغا عليه، فعقد لهما عقد النكاح كما يعقده بين أهل ملته، واستمرا كذلك حتى وُلِد لهما أولاد. ثم إن المرأة أسلمت فتبعها الرجل قبل انقضاء العدة، فما حكم ذلك؟
الجواب
إن لهذين الصبيين خمس حالات:
الأولى: حالة صغرهما قبل دخولهما الكنيسة.
الثانية: حالة دخولهما والتلبس بالنصرانية.
الثالثة: حالة بلوغهما على ذلك.
الرابعة: حالة عقد الزواج بينهما.
الخامسة: حالة عودهما إلى الإسلام.
فأما حالة صغرهما فإن حكمهما يُعلم من قول «المنهاج» مع شرحه
(2)
: «(فإذا كان أحد أبويه مسلمًا وقت العلوق فهو) أي الصبي أي الصغير الشامل للأنثى والخنثى (مسلم) بإجماع، وتغليبًا للإسلام، ولا يضر ما يطرأ بعد
(1)
كتب الشيخ جواب هذه المسألة مرتين، والأولى كأنها مسوّدة، فقد شطب على كثير منها، وهي ناقصة، والثانية كاملة تحتوي على تفصيل أكثر، مع ذكر النصوص من كتب الفقه، وهي هذه.
(2)
«مغني المحتاج» (2/ 423).
العلوق منهما ــ أي من الأبوين ــ من ردّة».
وهذان الصبيان لم يزل آباؤهما مسلمين حال العلوق وبعده، فهما أولى بما ذُكر في الصورة الأولى فضلًا عن الثانية، فحكمهما أنهما مسلمان إجماعًا.
وأما حالة دخولهما الكنيسة وتلبسهما بالنصرانية فإن حكمهما يعلم من قول «المنهاج» وشرحه
(1)
: «(ولا تصحُّ ردّةُ صبي) ولو مميزًا (و) لا ردّة (مجنون) لعدم تكليفهما، فلا اعتداد بقولهما واعتقادهما» .
ومنه علم أن تلبس الصبيين بالنصرانية حالَ صغرهما لغو، لا ينافي دوام الحكم بإسلامهما.
وأما حالة بلوغهما ودوامهما على التلبس بالنصرانية فإن حكمهما يعلم من قول «المنهاج» وشرحه
(2)
: «(فإن بلغ) الصغير المسلم بالتبعية لأحد أبويه (ووصف كفرًا) بأن أعرب به عن نفسه كما في «المحرر» (فمرتد) لأنه مسلم ظاهرًا وباطنًا».
ومنه يُعلَم أن دوام هذين الصبيين على النصرانية بعد بلوغهما ردّة، فهما في تلك الحالة مرتدَّان.
والردة على ثلاث صور:
أحدها: قطع البالغ العاقل للإسلام بعد أن تلبس به مباشرة في حال كماله.
(1)
«مغني المحتاج» (4/ 137).
(2)
المصدر نفسه (2/ 423).
الثانية: قطع البالغ العاقل إسلامه اللازم له بالتبعية، كمسألتنا.
الثالثة: ذكرها شيخ الإسلام بقوله
(1)
ولم يفرق أصحابنا بين هذه الأقسام في شيء من الأحكام، وقد صرَّحوا في الصورة الثالثة بما ترى، فلم يجعلوه كافرًا أصليًّا، مع أنه خُلِق من الكفر ووُلِد فيه ونشأ عليه، فأولى منه الصورة الثانية التي عليها واقعة الحال. ولا فرق بين أن يكون الصبي في دار الإسلام وأن يكون في غيرها كما هو ظاهر. وقد يصر على ذلك. غاية الأمر أن الذي في دار الإسلام تحت سطوتنا، بحيث يمكننا تنفيذ الأحكام عليه، والذي في غيرها لا يمكننا ذلك، وهذا لا يُسقط الأحكام، بل إن تمكنَّا في الدنيا أجريناها، وإن لم نتمكن فيوم الفصل أمامنا.
والحاصل أن حكم هذين الصوماليين في الحالة الثالثة أنهما مرتدان، تجري عليهما أحكام الردة المعروفة.
وأما الحالة الرابعة ــ وهي حالة عقد النكاح بينهما ــ فإن حكمها يُعلم من قول «المنهاج» وشروحه
(2)
(1)
«فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري (5/ 126 مع حاشية الجمل).
(2)
انظر «تحفة المحتاج» (7/ 327)، و «مغني المحتاج» (3/ 190).
وقال محمد رملي
(1)
عند ذكر ولاية الكافر: «وأما المرتد فلا يلي بحالٍ، ولا يزوِّج أمته، ولا يتزوج» .
وبه يعلم أن عقد النكاح المعقود بين الصوماليين في حالة الردة باطل، ولا أثر لكونهما حالَ العقد كانا مرتدين معًا كما مر. وقد ذكر في «المنهج»
(2)
الزوجين المسلمين ارتدَّا معًا ....
وإنما كان هذا العقد باطلًا للمانع القائم بين الزوجين، حتى لو كان العاقد إمام المسلمين أو قاضيهم. وليس بطلانه لوقوعه على يد رئيس الكنيسة، فإن عقود رئيس الكنيسة بين أهل ملته الأصليين صحيحة، كعقود سائر أهل الديانات الأخرى، كما أجمع عليه المسلمون أو كادوا.
وقد ذكر في «المنهج» وشرحه
(3)
: «
…
أسلم على كتابية تَحِلُّ دام نكاحه، أو غيرها وتخلفت أو أسلمت وتخلف، فإن كان ذلك قبل الدخول وما في معناه فكردَّةٍ.
ثم قال: «(أو أسلما معًا) قبل الدخول أو بعده (دام) نكاحهما لخبر صحيح فيه، ولتساويهما في الإسلام المناسب للتقرير، بخلاف ما لو ارتدَّا معًا كما مر (والمعية) في الإسلام (بآخر لفظ) لأن به يحصل الإسلام لا بأوله ولا بأثنائه، وسواء فيما ذكر أكان الإسلام [استقلالًا أم تبعيَّةً].
وقوله: «وسواء فيما ذكر
…
إلخ» يوهم ما ذكرناه أنه لا فرق بين أقسام
(1)
«نهاية المحتاج» (6/ 240).
(2)
(4/ 199 مع الشرح والحاشية).
(3)
(4/ 199 - 200).
الردة.
وأما الحالة الخامسة ــ وهي حالة توبتهما فعلينا أن نُعلِمهما بأن عقد النكاح الذي عُقد بينهما في حالة الردة لم يكن صحيحًا، ونجهد أن نعقد بينهما عقدًا صحيحًا، لأنه أولى من التفرقة، ولاسيما لمكان الأولاد، مع وجوب التأليف، ولاسيما حيث لم يزالا في دارٍ غير دار الإسلام. ويجوز العقد بينهما بلا عدّة. وإن قيل بأن الوطء في حال الردة وطء شبهة، لأنه هو صاحب العدة، ولا مانع.
هذا ما تيسَّر كتابته مع القصور وعدم الكتب في الحال، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
الرسالة الثامنة والثلاثون
بحث
في قصة بني هشام بن المغيرة واستئذانهم النبي صلى الله عليه وسلم
أن يزوِّجوا عليًّا رضي الله عنه
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليتَ على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
أما بعد، فهذا بحث فيما جاء من قصة بني هشام بن المغيرة واستئذانهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزوِّجوا عليًّا عليه السلام.
فاعلم أن الحديث ثبت في "الصحيحين"
(1)
من رواية علي بن الحسين بن علي عليهم السلام عن المسور بن مخرمة، ومن رواية ابن أبي مليكة عن المسور أيضًا. وأخرج الإمام أحمد في "المسند"(4/ 323)
(2)
والحاكم في "المستدرك"(3/ 154) طرفًا من الحديث من طريق عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي عليه السلام عن المسور. وقال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي.
وفي "المسند"(4/ 332)
(3)
و"المستدرك"(3/ 154) طرفٌ منه أيضًا من طريق جعفر بن محمد عن ابن أبي رافع عن المسور.
(1)
البخاري (3729) ومسلم (2449/ 96).
(2)
رقم (18907).
(3)
رقم (18930).
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 5)
(1)
: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أن عليًّا ذكر ابنة أبي جهل، فبلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال:"إنها فاطمة بَضْعة مني، يُؤذيني ما آذاها ويُنصِبني ما أنصبَها".
وأخرج الترمذي
(2)
الحديث من حديث المسور، ثم أخرجه من حديث ابن الزبير، رواه عن أحمد بن منيع عن إسماعيل بن عُلية ــ وهو شيخ الإمام أحمد ــ فذكره، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هكذا قال أيوب:"عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير"، وقال غير واحد:"عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة". ويحتمل أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعًا.
وذكر الحافظ في "الفتح"
(3)
أنه رواه عن ابن أبي مليكة عن المسور: عمرو بن دينار والليث بن سعد وغيرهما، ورواه أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير. وقال الحافظ في النكاح
(4)
: "والذي يظهر ترجيح رواية الليث
…
". وقال في المناقب
(5)
: "رجح الدارقطني وغيره طريق المسور
…
نعم يحتمل أن يكون ابن الزبير سمع هذه القطعة فقط، أو سمعها من المسور فأرسلها".
(1)
في الأصل: (5/ 232). والتصويب بالرجوع إلى "المسند". وهو فيه برقم (16123).
(2)
رقم (3869).
(3)
(7/ 105).
(4)
"الفتح"(9/ 327).
(5)
(7/ 105).
أقول: الجاري على الأصول وفي النظر صحة الطريقين، فإن ابن أبي مليكة ثقة جليل، لم يُغمَزْ بما يدل على وهن ما في حفظه وضبطه. وأيوب جبل من الجبال. سأله شعبة عن حديث فقال: أشكُّ فيه، فقال له: شكُّك أحبُّ إليَّ من يقين غيرك
(1)
.
وإسماعيل بن عُلية كذلك، قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال زياد بن أيوب: كان يقال: ابن عُلية يعدُّ الحروف. وقال أبو داود: ما أحدٌ من المحدثين إلَّا قد أخطأ إلا إسماعيل بن عُلية وبشر بن المفضل
(2)
.
ويؤيد صحةَ الطريقين أن حديث ابن الزبير مختصر، ولفظه غير لفظ حديث مخرمة.
وأخرج الحاكم في "المستدرك"(3/ 159) القصة بسند صحيح "عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة رجلٍ من أهل مكة أن عليًّا
…
". قال الذهبي: مرسل.
وأخرجه أيضًا (3/ 158) بسند صحيح "عن الشعبي عن سُويد بن غَفلة قال: خطب عليٌّ
…
". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الذهبي: مرسل قوي.
وسويد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه صلَّى وراءه مرارًا. ولكن قال المزي وغيره: لم يصحّ ذلك
(3)
.
(1)
انظر "تهذيب التهذيب"(1/ 398).
(2)
المصدر السابق (1/ 276).
(3)
انظر "تهذيب التهذيب"(4/ 278).
وفي "روح المعاني"(5/ 308)
(1)
أن الزبير بن بكار أخرج في "الموفقيات" عن ابن عباس قال: قال لي عمر رضي الله عنه، فذكر إشارة عمر إلى القصة وموافقة ابن عباس عليها.
وأخرج الطبراني في "المعجم الصغير"(ص 166)
(2)
من طريق عبيد الله بن تمام عن خالد الحذّاء عن عكرمة عن ابن عباس، فذكر القصة.
وعبيد الله بن تمام ضعيف. وفي ترجمته من "لسان الميزان"
(3)
الإشارة إلى هذه الرواية.
وههنا مباحث
(4)
:
الأول: أنهم ذكروا أن المسور وُلِد بعد الهجرة بسنتين، وقُدِم به المدينة في ذي الحجة سنة ثمانٍ وهو غلام أيْفعُ ابن ست سنين، حكاه في "الإصابة"
(5)
عن يحيى بن بكير، وفي "التهذيب"
(6)
عن عمرو بن علي
(1)
(16/ 270) ط. المنيرية. وانظر "الدر المنثور"(10/ 248).
(2)
(2/ 16) ط. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
(3)
(5/ 320).
(4)
كتب المؤلف في آخر الصفحة: "الأول: الطعن في المسور وابن الزبير، الثاني: صغر سنهما، الثالث: التفرد، الرابع: استبعاد ذلك، لما عُرِف من فضل علي وإجلاله للنبي (ص) وإكرامه لفاطمة، وبغضه لأبي جهل وحزبه". والموجود منها المبحث الثاني فقط، ويُنظر للبقية "فتح الباري"(7/ 85، 105، 9/ 327 - 329).
(5)
(10/ 177). وانظر "معجم الصحابة" للبغوي (5/ 354) و"المعجم الكبير" للطبراني (20/ 6).
(6)
"تهذيب التهذيب"(10/ 151).
وهو الفلاس. وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب"
(1)
: "
…
المؤرخين لم يختلفوا أن مولده كان بعد الهجرة، وقصة خطبة علي كانت بعد مولد المسور بنحوٍ من ست سنين أو سبع سنين". ومن كان في هذا السن فالغالب أنه لا يضبط.
والجواب أولًا: أن ما ادَّعَوا إطباقَ المؤرخين عليه لم نجد نقلَه بطريق صحيح متصل بالمسور نفسه، أو بمن يعرف شأنه من معاصريه. ويحيى بن بكير وعمرو بن علي بين مولدهما وبين وفاة المسور نحو مئة سنة، ولم يبيِّنا مستندهما. وقد عُرِف تسامحُ المؤرخين وتهاونُ السلف في ضبط الولادة، وحسبك أن المؤرخين لم يضبطوا مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تاريخ وفاته على التحقيق، بل قال أكثرهم 12 ربيع الأول، وتبيَّن أنه خطأ.
هذا، وقد ثبت في "الصحيحين"
(2)
و"مسند أحمد"
(3)
عنه في هذه القصة نفسها عن المسور قال: "فسمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذٍ محتلم".
رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 326)
(4)
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن المسور. ومن طريق الإمام أحمد
(1)
(10/ 151).
(2)
البخاري (3110) ومسلم (2449/ 95).
(3)
رقم (18913).
(4)
رقم (18913).
أخرجه مسلم في "صحيحه"
(1)
، وكذلك أخرجه البخاري في "صحيحه"
(2)
عن سعيد بن محمد الجرمي عن يعقوب. ووقع عند بعض رواة البخاري "وأنا يومئذٍ المحتلم"
(3)
. أخرج البخاري
(4)
الحديث ــ وفيه الكلمة المذكورة ــ في أبواب فرض الخمس عقب كتاب الجهاد: باب ما ذكر من دِرْع النبي صلى الله عليه وسلم.
ونقل الحافظ في "الفتح"
(5)
عن ابن سيد الناس أنه خطأ، لِما حكاه المؤرخون في عمر المِسور، وأن الصواب "كالمحتلم"، وأنه كذلك وقع في "مستخرج" الإسماعيلي من طريق يحيى بن معين عن يعقوب.
أقول: حكاية المؤرخين قد تقدم حالُها. ورواية الإمام أحمد بالمتابعة وتخريج صاحبي "الصحيح" أرجح، وعلى فرض أن الصواب "كالمحتلم" فهذا لا يقال لابن سبع أو نحوها، بل يكون فوق العشر. فالرد على المؤرخين بحاله. ولعل المسور وُلِد قبل الهجرة بسنتين"، فأخطأ سلف المؤرخين فقال: "بعد الهجرة بسنتين"، وتبعه غيره.
وتخريج الإمام أحمد الحديث في "مسنده" والشيخين في "صحيحيهما" بدون إنكار لهذه الكلمة "وأنا محتلم" يدلُّ دلالةً ظاهرةً على أن ما حكاه المؤرخون لا يُعرف له أساس ثابت. ويؤيِّد ذلك إضراب البخاري في
(1)
رقم (2449/ 95).
(2)
رقم (3110).
(3)
انظر "الفتح"(9/ 327).
(4)
رقم (3110).
(5)
(9/ 327).
"تواريخه" عن حكاية كلامهم في ذلك.
وفيما ذكرناه ما يُغني عن بيان أن ابن السبع أو الثمان قد يضبط كما هو معروف في الصحابة وغيرهم.
وأما قول ابن حجر
(1)
إن القصة كانت بعد مولد المسور بست سنين أو سبع سنين، فبيانه أن القصة كانت بعد فتح مكة يقينًا؛ لأن آل أبي جهل إنما أسلموا يوم الفتح، فهي بين مرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وبين وفاته، وكان مرجعه إلى المدينة في أواخر سنة ثمان.
والذي يتجه أن تكون القصة تأخرت، فإنه يبعد أن يكون عقبَ إسلام القوم، وعليه فإنها تكون قُربَ وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسور ــ لو صحَّ كلام المؤرخين ــ ابن ثمان سنين أو فوقها، إذا جوَّزنا أن يكون وُلِد بعد سنة الهجرة بسنة وشيء، فقالوا "بسنتين" بجبر الكسر كما هو معروف من عادتهم. وفي "الفتح"
(2)
في كتاب النكاح في باب ذبّ الرجل عن ابنته ما يلاقي هذا. والله الموفق.
(1)
في "تهذيب التهذيب"(10/ 151).
(2)
(9/ 327).