المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فرع: الجواب عن شبهة وجود القبر النبوي في مسجده صلى الله عليه وسلم - الجموع البهية للعقيدة السلفية - جـ ١

[أبو المنذر المنياوي]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب قضايا الْإِيمَان وَالْكفْر

- ‌مُقَدّمَة

- ‌وجود مُسلمين قبل الْبعْثَة المحمدية

- ‌أهل الْكتاب والشرك وَهل الْكفْر مِلَّة وَاحِدَة

- ‌فصل: تَعْرِيف الْإِيمَان وَالْإِسْلَام:

- ‌فَائِدَة: بَيَان أَن الْإِيمَان وَالْإِسْلَام اللغويين قد يجامعا الشّرك:

- ‌قَاعِدَة: الْإِيمَان وَالْإِسْلَام إِذا اجْتمعَا افْتَرقَا، وَإِذا افْتَرقَا اجْتمعَا:

- ‌فَائِدَة: تَحْقِيق القَوْل فِي الْأَعْرَاب:

- ‌فصل: الْإِيمَان يزِيد وَينْقص:

- ‌فَائِدَة: الِابْتِلَاء يكون على قدر الْإِيمَان:

- ‌فصل: الْكفْر يزْدَاد بِالْمَعَاصِي:

- ‌فصل: الْكَبِيرَة، وَحكم فاعلها:

- ‌ضَابِط الْكَبِيرَة:

- ‌تَعْرِيف اللَّعْنَة:

- ‌عدد الْكَبَائِر وَبَعض أمثلتها:

- ‌فرع: حكم تَارِك الصَّلَاة:

- ‌فصل فِي بَيَان أَنَّ اجْتِنَابَ الْكَبَائِرِ يَكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الصَّغَائِرَ:

- ‌فصل فِي بَيَان أَن كَبَائِر الذُّنُوب والمعاصي لَا تنَافِي الْإِيمَان:

- ‌فصل: الْكَلَام على الْوَعْد والوعيد:

- ‌فصل فِي بَيَان بعض الْأَفْعَال الكفرية:

- ‌ادِّعَاء شُفَعَاءَ عِنْدَ اللَّه لِلْكُفَّارِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ:

- ‌من لم يحجّ:

- ‌مَنِ اتَّبَعَ تَشْرِيعَ الشَّيْطَانِ مُؤْثِرًا لَهُ عَلَى مَا جَاءَت بِهِ الرُّسُل:

- ‌قَطْعُ أُذُنِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ تَقَرُّبًا بِذَلِكَ لِلْأَصْنَامِ:

- ‌الِامْتِنَاع مِنَ الْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ؛ لِقَصْدِ مُعَارَضَتِهِ ورده، والامتناع من الْتِزَامه:

- ‌تولي الْكفَّار عمدا اخْتِيَارا، رَغْبَة فيهم:

- ‌بعض الطّرق الَّتِي يُرَاد بهَا التَّوَصُّل إِلَى شئ من علم الْغَيْب غير الْوَحْي:

- ‌من زعم أَن الْخمر حَلَال:

- ‌من اعْتقد سُقُوط التكاليف إِذا بلغ العَبْد (الْيَقِين) الْمعرفَة:

- ‌الشَّك فِي الْبَعْث:

- ‌من ادَّعَى أَنَّهُ غَنِيٌّ فِي الْوُصُولِ إِلَى مَا يُرْضِي ربه عَن الرُّسُل فَلَا شكّ فِي زندقته:

- ‌ترك الصَّلَاة أَو مَا لَا تصح إِلَّا بِهِ جحُودًا:

- ‌زعم أَن السَّمَاء فضاء لَا جرم مبْنى:

- ‌قذف النَّبِي صلى الله عليه وسلم، أَو أمه:

- ‌التَّكْذِيب بالساعة:

- ‌إِسْنَاد التَّأْثِير للطبيعة:

- ‌الظَّن بِاللَّه مَا لَا يَلِيق:

- ‌الْخَوْف من الْأَصْنَام:

- ‌قَول: الْمَوْلُود لَهُ معبود، أَو الْمَوْلُود معبود:

- ‌طَاعَة مَنْ كَرِهَ مَا نَزَّلَ اللَّهُ فِي مُعَاوَنَتِهِ لَهُ عَلَى كَرَاهَتِهِ وَمُؤَازَرَتِهِ لَهُ عَلَى ذَلِكَ الْبَاطِل:

- ‌عَدَمَ احْتِرَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمشعر بالغض مِنْهُ أَو تنقيصه وَالِاسْتِخْفَاف بِهِ أَو الِاسْتِهْزَاء بِهِ:

- ‌مَسْأَلَة: هَل الْكفَّار مخاطبون بِفُرُوع الشَّرِيعَة:

- ‌فصل: الْإِيمَان شَرط فِي قبُول الْعَمَل:

- ‌مسَائِل مُتَعَلقَة بِهَذَا الْفَصْل:

- ‌الرِّدَّة تبطل الْعَمَل مَا لم يتب مِنْهَا:

- ‌تَوْبَة الْمُشرك:

- ‌إِيمَان الْكفَّار لَا يَنْفَعهُمْ بعد مُعَاينَة الْعَذَاب:

- ‌لَا نَسْتَغْفِر للْمُشْرِكين:

- ‌أَعمال الْكَافِر الصَّالِحَة قد يجازى بهَا فِي الدُّنْيَا:

- ‌هَل ينْتَفع الْكَافِر إِذا أسلم بِعَمَلِهِ الصَّالح الَّذِي عمله حَال كفره:

- ‌هَل يقْضِي الْكَافِر وَالْمُرْتَدّ مَا تركاه من الْعِبَادَات حَال كفرهما

- ‌بَاب تَوْحِيد الربوبية

- ‌مُقَدّمَة فِي بَيَان أَقسَام التَّوْحِيد:

- ‌بَيَان تلازم أَنْوَاع التَّوْحِيد:

- ‌جمع الْكفَّار بَين تَوْحِيد الربوبية، وشرك الْعِبَادَة:

- ‌مَسْأَلَة:

- ‌الِاسْتِدْلَالُ عَلَى الْكُفَّارِ بِاعْتِرَافِهِمْ بِرُبُوبِيَّتِهِ -جلَّ وَعَلَا- على وجوب توحيده فِي عِبَادَته:

- ‌فصل: بَيَان الْأَدِلَّة على وجود الرب تبارك وتعالى:

- ‌أَدِلَّة كونية:

- ‌دَلِيل عَقْلِي:

- ‌فصل: الِاعْتِرَاف بربوبيته - جلّ وَعلا - لَا يَكْفِي للدخول فِي دِينِ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِتَحْقِيقِ مَعْنَى " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " نَفْيًا وَإِثْبَاتًا:

- ‌الْحُقُوق الْخَاصَّة بِاللَّه عز وجل وَالَّتِي هِيَ من خَصَائِص ربوبيته:

- ‌فصل من مظَاهر الشّرك فِي هَذِه الْأمة:

- ‌بَاب تَوْحِيد الْأَسْمَاء وَالصِّفَات

- ‌مقَال جَامع:

- ‌فصل: متفرقات وقواعد فِي الْإِيمَان بأسماء الله عز وجل وَصِفَاته

- ‌أَسمَاء الله الْحسنى متضمنة لصفاته الْعليا:

- ‌أَسمَاء الله تَعَالَى أَعْلَام وأوصاف:

- ‌صِيغ الْجمع للتعظيم لَا لتَعَدد الذَّات:

- ‌الله تَعَالَى أحد فِي ذَاته وَصِفَاته:

- ‌لأسماء الله تَعَالَى أحكاماً تغاير أَسمَاء الآخرين:

- ‌بعض الْمعَانِي

- ‌بَيَان معنى تَنْزِيه أَسمَاء الله - تَعَالَى

- ‌بَيَان معنى تبَارك، وَأَنَّهَا لَا تقال لغير الله - تَعَالَى

- ‌تَنْبِيهٌ:

- ‌معنى الْإِلْحَاد فِي أَسْمَائِهِ وآياته تَعَالَى:

- ‌معنى الإحصاء لأسمائه تَعَالَى:

- ‌معنى النسْيَان الْمَنْفِيّ والمثبت لله سبحانه وتعالى:

- ‌تَنْبِيه

- ‌أَفعَال الْمُقَابلَة:

- ‌لَيست من آيَات الصِّفَات

- ‌(وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ) :

- ‌(فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا)

- ‌ردود

- ‌الرَّد على الأشاعرة وَبَيَان رُجُوع بعض أَئِمَّة الْكَلَام لمَذْهَب السّلف:

- ‌تَنْبِيهٌ مُهِمٌّ

- ‌الرَّد على الْمُعْتَزلَة النافين لصفات الْمعَانِي:

- ‌الرَّد على الْجَهْمِية الْقَائِلين بِأَن الله فِي كل مَكَان:

- ‌الرَّد على الْقَائِلين بِوُجُود مجَاز فِي الْقُرْآن:

- ‌فصل فِي بعض صِفَات الذَّات

- ‌ صفة الْيَد:

- ‌ صفة الْوَجْه:

- ‌ صفة القَدَم:

- ‌ صفة الْعلم:

- ‌إحاطة علمه سبحانه وتعالى بالموجودات والمعدومات:

- ‌بعض مَا اخْتصَّ الله بِعِلْمِهِ:

- ‌أَسمَاء لَهَا علاقَة بِصفة الْعلم:

- ‌قَاعِدَة فِي صفة الْعلم:

- ‌لَا يجوز فِي حَقه تَعَالَى إِطْلَاق الترجي والتوقع:

- ‌ صفة الْحِكْمَة:

- ‌ صفتا السّمع وَالْبَصَر:

- ‌ صفة الْقُدْرَة:

- ‌ صفة الْإِرَادَة:

- ‌ صفة الْحَيَاة:

- ‌ صفتا الْعُلُوّ وَالْعَظَمَة:

- ‌ صفة الأحدية:

- ‌فصل فِي صِفَات الْأَفْعَال

- ‌ صفة الاسْتوَاء:

- ‌ الْمَعِيَّة الْعَامَّة والخاصة:

- ‌الْكَلَام عَن الْجِهَة: نفيا وإثباتاً:

- ‌ صفة الْمَجِيء:

- ‌ صفة الْكَلَام:

- ‌الْقُرْآن كَلَام الله غير مَخْلُوق مِنْهُ بَدَأَ واليه يعود:

- ‌محنة القَوْل بِخلق الْقُرْآن:

- ‌ صفة الْغَضَب:

- ‌ صفة الْعجب:

- ‌ صفة الْمَغْفِرَة:

- ‌ صفتا الرضي والمحبة:

- ‌ صفة الْحلم:

- ‌ صفتا الرَّحْمَة والرأفة:

- ‌ صفة الْخلق، وتضمنها لصفة التَّصْوِير:

- ‌ فَائِدَة: عسي من الله وَاجِبَة:

- ‌الرُّؤْيَا

- ‌ مَسْأَلَة: هَل يُرى الله عز وجل فِي الدُّنْيَا

- ‌ مَسْأَلَة: هَلْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ربه فِي رحْلَة الْمِعْرَاج

- ‌بعض الْأَسْمَاء الْحسنى

- ‌ الرَّحْمَن الرَّحِيم:

- ‌ الْحق:

- ‌ الْأَحَد وَبَيَان أصل هَذِه الْكَلِمَة:

- ‌بَيَان انْتِفَاء الْولادَة واتخاذ الْوَلَد عقلا ونقلاً:

- ‌بَيَان أَنه لَا وتر مَوْجُود على الْحَقِيقَة إِلَّا الله سبحانه وتعالى

- ‌ الصَّمَدُ

- ‌ القيوم

- ‌ الرَّزَّاق

- ‌ الْعَزِيز الْحَكِيم

- ‌بَاب: تَوْحِيد الْقَصْد والطلب (تَوْحِيد الألوهية)

- ‌فصل: تَوْحِيد الله عز وجل فِي الْعِبَادَة

- ‌ بعض الْأَدِلَّة على إِفْرَاده تَعَالَى بالألوهية

- ‌ صِفَات من يسْتَحق الْعِبَادَة وَمن لَا يَسْتَحِقهَا

- ‌ أصُول النعم وشكر الْمُنعم

- ‌ الله عز وجل لَا تَنْفَعهُ طَاعَتك، وَلَا تضره معصيتك

- ‌ الْإِقْرَار بالربوبية يسْتَلْزم الِاعْتِرَاف بِعِبَادَتِهِ وَحده:

- ‌فصل: معنى " لَا إِلَه إِلَّا الله

- ‌ الْأَمر باجتناب عبَادَة غير الله - تَعَالَى -، وَمعنى الطاغوت

- ‌ من لَوَازِم النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ

- ‌ الإتباع عَلامَة الْمحبَّة

- ‌فصل: فِي الشّرك

- ‌بَيَان أُمُور من الشّرك

- ‌ من الشّرك الاسْتِسْقَاء بالأنواء

- ‌ من الشّرك إدعاء علم الْغَيْب، وتصديق الْكُهَّان بِمَا يَقُولُونَ

- ‌ فَائِدَة: الْفرق بَين العرافة وَالْكهَانَة

- ‌ من الشّرك الْحلف بِغَيْر الله

- ‌ فرع: لله سبحانه وتعالى أَن يقسم بِمَا شَاءَ من مخلوقاته

- ‌ من الشّرك الرِّيَاء وَإِرَادَة الْإِنْسَان بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا

- ‌فَائِدَة: العلاقة بَين الْمرَائِي، وَالْمُنَافِق

- ‌ المُرَاد بتغيير خلق الله الَّذِي هُوَ من الشّرك

- ‌ من الشّرك الطَّيرَة، واعتقاد الْعَدْوى

- ‌فرع: الرَّد على من يتشاءم بِيَوْم الْأَرْبَعَاء، وَتَقْرِير أَن النحس والشؤم منشأه وَسَببه الْكفْر والمعاصي

- ‌ من الشّرك صرف هيئات الْعِبَادَة لغير الله

- ‌فصل: حماية النَّبِي صلى الله عليه وسلم جناب التَّوْحِيد وسده كل ذرائع الشّرك

- ‌ تَحْرِيم إِقَامَة الْمَسَاجِد على الْقُبُور، وَالنَّهْي عَن الصَّلَاة إِلَى الْقُبُور:

- ‌فرع: الْجَواب عَن شُبْهَة وجود الْقَبْر النَّبَوِيّ فِي مَسْجِدِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ النَّهْي عَن التَّصْوِير

- ‌فصل: بعض الْمسَائِل الَّتِي لَهَا علاقَة بتوحيد الألوهية

- ‌ التوسل

- ‌ السحر

- ‌ الشَّفَاعَة:

- ‌فصل فِي الْوَلَاء والبراء

- ‌ الْكفْر هُوَ الْعلَّة لعدم مُوالَاة الْكفَّار

- ‌ الرابطة الْحق هِيَ رابطة الْإِسْلَام دون غَيرهَا

- ‌ ولَايَة الْيَهُود لِلنَّصَارَى، كَعَكْسِهِ ولَايَة زائفة

- ‌فصل فِي الْهِجْرَة

- ‌فصل فِي الْأَعْذَار

- ‌الْعذر بِالْإِكْرَاهِ، وَالنِّسْيَان، وَالْخَطَأ

- ‌ الْعذر بِالْإِكْرَاهِ من خَصَائِص هَذِه الْأمة

- ‌ من أكره على الْكفْر بالإهلاك الْعَظِيم وصبر فَلهُ الشّرف، فَإِن لم يصبر فَلهُ الرُّخْصَة

- ‌ إِشْكَال، وَالْجَوَاب عَنهُ

الفصل: ‌فرع: الجواب عن شبهة وجود القبر النبوي في مسجده صلى الله عليه وسلم

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» (1) .

فَهَذَا النَّهْيُ ثَابِتٌ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم. وَقَدْ قَالَ: «وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ» (2) . وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ} .] (3) .

‌فرع: الْجَواب عَن شُبْهَة وجود الْقَبْر النَّبَوِيّ فِي مَسْجِدِهِ صلى الله عليه وسلم

-.

وَقَالَ صَاحب التَّتِمَّة رحمه الله: [مَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنَ النَّهْيِ الْأَكِيدِ وَالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ بِالنِّسْبَةِ لِقَضِيَّةِ الْمَسَاجِدِ وَدَعْوَةِ التَّوْحِيدِ، وَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ الْأَوَّلُونَ مِنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ، وَيَفْتَحُونَ بِذَلِكَ بَابًا مُطِلًّا عَلَى الشِّرْكِ. كَحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنهما عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ فِي قِصَّتَيْهِمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَا شَاهَدَتَاهُ بِالْحَبَشَةِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«أُولَئِكَ كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (4) .

وَكَحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَوْلَا ذَلِكَ لِأُبْرِزَ قَبْرُهُ أَيْ خَشْيَةَ اتِّخَاذِهِ مَسْجِدًا» (5) .

حَدِيثُ الْمُوَطَّأِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وثناً يعبد اشْتَدَّ غضب الله

(1) - أخرجه مُسلم (2/667)(970) .

(2)

- سبق تَخْرِيجه آنِفا.

(3)

- 3/152: 160، الْحجر / 80، وَانْظُر أَيْضا (8/546)(الْجِنّ /80) .

(4)

- أخرجه البُخَارِيّ (1/165)(417) ، وَمُسلم (1/375)(528) من حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها بِهِ.

(5)

- سبق تَخْرِيجه.

ص: 275

عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (1) فَكُلُّ ذَلِكَ مِمَّا يُشَدِّدُ الْحَذَرَ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْقُبُورِ وَالْمَسَاجِدِ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ وَسَدًّا لِلذَّرِيعَةِ، وَيَشْهَدُ لِهَذَا مَا ذَكَرَهُ عُلَمَاءُ التَّفْسِيرِ رحمهم الله مِنْ سَبَبِ النُّزُولِ، أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى كَانُوا إِذَا دَخَلُوا كَنَائِسَهُمْ وَبِيَعَهُمْ، أَشْرَكُوا مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ، فَحَذَّرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ.

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا تَفَشَّتْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبِلْدَانِ الْإِسْلَامِيَّةِ مِمَّا يَسْتَوْجِبُ التَّنَبُّهَ لَهَا، وَرَبْطَ هَذِهِ الْآيَةَ بِهَا مَعَ تِلْكَ النُّصُوصِ النَّبَوِيَّةِ الصَّرِيحَةِ فِي شَأْنِهَا مَهْمَا كَانَ الْمَسْجِدُ.

وَذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لما نزلت هَذِه الْآيَة - أَي قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأَنَّ المَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً} - لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَام، وَمَسْجِد إيليا بَيْتِ الْمَقْدِسِ (2) .

تَنْبِيهٌ

قَدْ أُثِيرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَسَاؤُلَاتٌ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ وَمَوْضِعِ الْحُجْرَةِ مِنْهُ بَعْدَ إِدْخَالِهَا فِيهِ.

وَقَدْ أَجَابَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي بِقَوْلِهِ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم، قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ:«لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» . قَالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كتاب الْجَنَائِز (3) .

(1) - أخرجه مَالك فِي "الْمُوَطَّأ"(1/172)(414) من حَدِيث عَطاء بن عَطاء مُرْسلا بِهِ، وَله شَاهد بِنَحْوِهِ عَن أبي هُرَيْرَة عِنْد أَحْمد، وَسَيَأْتِي تَخْرِيجه قَرِيبا - إِن شَاءَ الله -.

(2)

عزاهُ ابْن كثير لِابْنِ أَي حَاتِم، وَإِسْنَاده ضَعِيف، فِيهِ رجل مَجْهُول.

(3)

- سبق تَخْرِيجه.

ص: 276

وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ: غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ: فَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَهَذَا قَالَتْهُ عَائِشَةُ قَبْلَ أَنْ يُوَسَّعَ الْمَسْجِدُ النَّبَوِيُّ، وَلِهَذَا لَمَّا وُسِّعَ الْمَسْجِدُ جُعِلَتْ حُجْرَتُهَا مُثَلَّثَةَ الشَّكْلِ مُحَدَّدَةً، حَتَّى لَا يَتَأَتَّى لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى جِهَةِ الْقَبْرِ مَعَ اسْتِقْبَال الْقبْلَة اهـ.

وَذَكَرَتْ كُتُبُ السِّيرَةِ وَتَارِيخِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ بَعْضَ الْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ، مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ السَّمْهُودِيُّ (1) فِي وَفَاءِ الْوَفَاءِ قَالَ: وَعَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ بِجِدَارٍ فَضُرِبَ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ فِي الْجِدَارِ كُوَّةٌ فَأَمَرَتْ بِالْكُوَّةِ فَسُدَّتْ هِيَ أَيْضًا. وَنُقِلَ عَن ابْن شيبَة قَالَ أَبُو غَسَّانَ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَكَانَ عَالِمًا بِأَخْبَارِ الْمَدِينَةِ وَمِنْ بَيْتِ كِتَابَةٍ وَعِلْمٍ: لَمْ يَزَلْ بَيْتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم الَّذِي دُفِنَ فِيهِ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما ظَاهِرًا حَتَّى بَنَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَيْهِ الْخِطَارَ الْمُزَوَّرَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ، حِينَ بَنَى الْمَسْجِدَ فِي خِلَافَةِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَإِنَّمَا جَعَلَهُ مُزَوَّرًا كَرَاهَةَ أَنْ يُشْبِهَ تَرْبِيعَ الْكَعْبَةِ، وَأَنْ يُتَّخَذَ قِبْلَةً يصلى إِلَيْهِ.

قَالَ أَبُو زيد بن شيبَة قَالَ أَبُو غَسَّانَ: وَقَدْ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَزْعُمُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنَى الْبَيْتَ غَيْرَ بِنَائِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: بَنَى عَلَى بَيْتِ النَّبي صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَجْدُرٍ فَدُونَ الْقَبْرِ ثَلَاثَةُ أَجْدُرٍ، جِدَارُ بِنَاءِ بَيْتِ النَّبي صلى الله عليه وسلم؟ وَجِدَارُ الْبَيْتِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ بَنَى عَلَيْهِ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَجِدَارُ الْخِطَارِ الظَّاهِرِ، وَقَالَ: قَالَ أَبُو غَسَّانَ فِيمَا حَكَاهُ الْأَقْشَهْدِيُّ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ: نَازَلْتُ عُمَرَ بْنَ عبد الْعَزِيز فِي قبر

(1) - السمهودي من كبار الصُّوفِيَّة، وَمن الغلاة فِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَقد اشْتَمَل كتاباته على بدع وخرافات، وَأَحَادِيث مُنكرَة وموضوعات مكذوبات، مَعَ مَا فِيهِ من حق، وَلكنه مشوب بباطل.

ص: 277

النَّبي صلى الله عليه وسلم، أَلَّا يُجْعَلَ فِي الْمَسْجِدِ أَشَدَّ الْمُنَازَلَةِ فَأَبَى وَقَالَ: كِتَابُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لَا بُدَّ مِنْ إِنْفَاذِهِ. قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاجْعَلْ لَهُ جُؤْجُؤًا. أَيْ وَهُوَ الْمَوْضِعُ لِنَزُورَ خَلْفَ الْحُجْرَةِ اهـ (1) .

فَهَذِهِ مُنَازَلَةٌ فِي مَوْضُوعِ الْحُجْرَةِ وَالْمَسْجِدِ وَهَذَا جَوَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

وَقَدْ آلَتْ إِلَيْهِ الْخِلَافَةُ وَهُوَ الْخَلِيفَةُ الرَّاشِدُ الْخَامِسُ، وَقَدْ أَقَرَّ هَذَا الْوَضْعَ لَمَّا اتُّخِذَتْ تِلْكَ الِاحْتِيَاطَاتُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْقَبْرُ قِبْلَةً لِلْمُصَلِّينَ، وَهَذَا مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ فِي خَيْرِ الْقُرُونِ الْأُولَى، وَمَشْهَدٍ مِنْ أَكَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، مِمَّا لَا يَدَعُ لِأَحَدٍ مَجَالًا لِاعْتِرَاضٍ أَوِ احْتِجَاجٍ أَوِ اسْتِدْلَالٍ، وَقَدْ بُحِثَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فِي كُلِّ عَصْرٍ.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: بَالَغَ الْمُسْلِمُونَ فِي سَدِّ الذَّرِيعَةِ فِي قَبْرِ النَّبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان ترتبه، وَسَدُّوا الْمَدْخَلَ إِلَيْهَا، وَجَعَلُوهَا مُحْدِقَةً بِقَبْرِهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ خَافُوا أَنْ يُتَّخَذَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ قِبْلَةً إِذَا كَانَ مُسْتَقْبِلَ الْمُصَلِّينَ، فَتُصَوَّرُ الصَّلَاةُ إِلَيْهِ بِصُورَةِ الْعِبَادَةِ، فَبَنَوْا جِدَارَيْنِ مِنْ رُكْنَيِ الْقَبْرِ الشَّمَالِيَّيْنِ وَحَرَّفُوهُمَا حَتَّى الْتَقَيَا عَلَى زَاوِيَةٍ مُثَلَّثَةٍ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّمَالِ، حَتَّى لَا يتَمَكَّن أحد من اسْتِقْبَال قَبره اهـ. مِنْ فَتْحِ الْمَجِيدِ.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ هَذَا الْعَمَلَ الَّذِي اتُّخِذَ حِيَالَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ إِنَّمَا هُوَ اسْتِجَابَةُ دُعَائِهِ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ» (2) كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي نونيته، وَهُوَ من أَشد النَّاس إنكاراً على شُبُهَات الشّرك كشيخه ابْن تَيْمِية رحمهمَا الله تَعَالَى قَالَ:

(1) - لم أَقف عَلَيْهِ، وَظَاهر هَذَا الْإِسْنَاد الضعْف.

(2)

- أخرجه أَحْمَدُ (2/246) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بِدُونِ قَوْله: (يعبد)، وَقَالَ الأرناؤوط: إِسْنَاده قوي.

ص: 278

فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ

وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجُدْرَانِ

حَتَّى غَدَتْ أَرْجَاؤُهُ بِدُعَائِهِ

فِي عِزَّةٍ وَحِمَايَةٍ وَصِيَانِ

وَقَالَ صَاحِبُ فَتْحِ الْمَجِيدِ: وَدَلَّ الْحَدِيثُ أَنَّ قَبْرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم لَوْ عُبِدَ لَكَانَ وَثَنًا. وَلَكِنْ حَمَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَلَا يُوصَلُ إِلَيْهِ.

وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْوَثَنَ هُوَ مَا يُبَاشِرُهُ الْعَابِدُ مِنَ الْقُبُورِ وَالتَّوَابِيتِ الَّتِي عَلَيْهَا اهـ.

وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ حَقِيقَةٌ دَقِيقٌ مَأْخَذُهَا، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ إِدْخَالِ الْحُجْرَةِ فِي مَأْمَنٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَيْهِ لَكَانَ وَثَنًا وَحَاشَاهُ صلى الله عليه وسلم يَكُونُ فِي حَيَاتِهِ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَبَعْدَ انْتِقَالِهِ إِلَى الرَّفِيقِ الْأَعْلَى يَكُونُ قَبْرُهُ وَثَنًا يُنَافِي التَّوْحِيدَ، وَيَهْدِمُ مَا بَنَاهُ فِي حَيَاتِهِ.

وَكَيْفَ يَرْضَى اللَّهُ لِرَسُولِهِ ذَلِكَ حَاشَا وَكَلَّا. هَذَا مُجْمَلُ مَا قِيلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

وُجْهَةُ نَظَرٍ

وَهُنَا وُجْهَةُ نَظَرٍ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَقِفْ عَلَى قَوْلٍ فِيهَا، وَهِيَ أَنَّ كُلَّ نَصٍّ مُتَقَدِّمٍ صَرِيحٌ فِي النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ، بِأَنْ يَكُونَ الْقَبْرُ أَوَّلًا ثُمَّ يُتَّخَذَ عَلَيْهِ الْمَسْجِدُ، كَمَا جَاءَ فِي قِصَّةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ:{قَالَ الَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا} أَيْ أَنَّ الْقَبْرَ أَوَّلًا وَالْمَسْجِدَ ثَانِيًا.

أَمَّا قَضِيَّةُ الْحُجْرَةِ وَالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ فَهِيَ عَكْسُ ذَلِكَ، إِذِ الْمَسْجِدُ هُوَ الْأَوَّلُ وَإِدْخَالُ الْحُجْرَةِ ثَانِيًا، فَلَا تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ تِلْكَ النُّصُوصُ فِي نَظَرِي. (1)

(1) - قد سبق للشَّيْخ الشنقيطي رحمه الله قَرِيبا فِي الْمَسْأَلَة السَّابِقَة بَيَان أَن عِلّة النَّهْي عَن الصَّلَاة إِلَى الْقُبُور، أَو إِقَامَة الْمَسَاجِد على الْقُبُور، وَأَنَّهَا من بَاب سد ذَرِيعَة الشّرك؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا عَبَدُوا اللَّهَ عِنْدَ الْقُبُورِ آلَ بهم الْأَمر إِلَى عبَادَة الْقُبُور، وَهَذِه الْعلَّة هِيَ الَّتِي كَانَ يحذر مِنْهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَلَوْلَا ذَلِك لأبرز قَبره صلى الله عليه وسلم؛ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْعلَّة تعمم معلولها، وَأَن الشَّرْع لَا يفرق بَين المتماثلات؛ وَعَلِيهِ فَلَا فرق بَين تعدِي الْقَبْر على الْمَسْجِد، أَو الْمَسْجِد على الْقَبْر من نَاحيَة تحقق الْعلَّة السَّابِقَة؛ وَعَلِيهِ فَكَمَا قرر الْعلمَاء رحمهم الله أَنه لَا يجْتَمع فِي دين الْإِسْلَام مَسْجِد وقبر؛ فَإِن كَانَ الْقَبْر أَولا هُدِمَ الْمَسْجِد، وَإِن كَانَ الْعَكْس نُبِش الْقَبْر، وَأما الْمَسْجِد النَّبَوِيّ فَهُوَ حَالَة خَاصَّة، لَا يُقَاس عَلَيْهِ غَيره من الْمَسَاجِد؛ لمضاعفة الصَّلَاة فِيهِ بِأَلف صَلَاة فِي غَيره من الْمَسَاجِد، غير الْمَسْجِد الْحَرَام، وَقد سَأَلَ فَضِيلَة الشَّيْخ عبد الْعَزِيز بن باز رحمه الله عَن هَذِه الْمَسْأَلَة فَقَالَ: [أما احتجاج بعض الجهلة بِوُجُود قبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وقبر صَاحِبيهِ فِي مَسْجده فَلَا حجَّة فِي ذَلِك؛

1ـ لِأَن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم دفن فِي بَيته وَلَيْسَ فِي الْمَسْجِد، وَدفن مَعَه صَاحِبَاه أَبُو بكر وَعمر رضي الله عنهما،

2ـ وَلَكِن لما وسع الْوَلِيد بن عبد الْملك بن مَرْوَان الْمَسْجِد أَدخل الْبَيْت فِي الْمَسْجِد؛ بِسَبَب التَّوسعَة، وَغلط فِي هَذَا، وَكَانَ الْوَاجِب أَن لَا يدْخلهُ فِي الْمَسْجِد؛ حَتَّى لَا يحْتَج الجهلة وأشباههم بذلك،

3ـ وَقد أنكر عَلَيْهِ أهل الْعلم ذَلِك، فَلَا يجوز أَن يقْتَدى بِهِ فِي هَذَا، وَلَا يظنّ ظان أَن هَذَا من جنس الْبناء على الْقُبُور أَو اتخاذها مَسَاجِد؛ لِأَن هَذَا بَيت مُسْتَقل أَدخل فِي الْمَسْجِد؛ للْحَاجة للتوسعة، وَهَذَا من جنس الْمقْبرَة الَّتِي أَمَام الْمَسْجِد مفصولة عَن الْمَسْجِد لَا تضره،

4ـ وَهَكَذَا قبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم مفصول بجدار وقضبان.

وَيَنْبَغِي للْمُسلمِ أَن يبين لإخوانه هَذَا؛ حَتَّى لَا يغلطوا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة. وَالله ولي التَّوْفِيق] .

برنامج نور على الدَّرْب، الشريط رقم (62) .

ص: 279

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى لَمْ يَكُنِ الَّذِي أُدْخِلُ فِي الْمَسْجِدِ هُوَ الْقَبْرَ أَوِ الْقُبُورَ، بَلِ الَّذِي أُدْخِلَ فِي الْمَسْجِدِ هُوَ

الْحُجْرَةُ أَيْ بِمَا فِيهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ كَلَامُ صَاحِبِ فَتْحِ الْمَجِيدِ فِي تَعْرِيفِ الْوَثَنِ: أَنَّهُ مَا سُجِدَ إِلَيْهِ مِنْ قَرِيبٍ.

وَعَلَيْهِ فَمَا مِنْ مُصَلٍّ يَبْعُدُ عَنْ مَكَّةَ إِلَّا وَيَقَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ قُبُورٌ وَمَقَابِرُ، وَلَا يُعْتَبَرُ مُصَلِّيًا إِلَى الْقُبُورِ لِبُعْدِهَا وَوُجُودِ الْحَوَاجِزِ دُونَهُ، وَإِنْ كَانَ الْبُعْدُ

ص: 280

نِسْبِيًّا، فَكَذَلِكَ فِي مَوْضُوعِ الْقُبُورِ الثَّلَاثَةِ فِي الْحُجْرَةِ، فَإِنَّهَا بَعِيدَةٌ عَنْ مُبَاشَرَةِ الصَّلَاةِ إِلَيْهَا، وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين.

وَأَيْضًا لشيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية رحمه الله كلَاما فِي ذَلِكَ مُلَخَّصُهُ مِنَ الْمَجْمُوعِ مُجَلَّدُ 27 ص 323 وَكَأَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا مَاتَ وَدُفِنَ فِي حُجْرَةِ عَائِشَةَ رضي الله عنها. وَكَانَتْ هِيَ وَحُجَرُ نِسَائِهِ فِي شَرْقِيِّ الْمَسْجِدِ وَقِبْلِيِّهِ، لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ. وَاسْتَمَرَّ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنِ انْقَرَضَ عَصْرُ الصَّحَابَةِ بِالْمَدِينَةِ.

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بِنَحْوٍ مِنْ سَنَةٍ مِنْ بَيْعَتِهِ وُسِّع الْمَسْجِدُ وَأُدْخِلَتْ فِيهِ الْحُجْرَةُ لِلضَّرُورَةِ. فَإِنَّ الْوَلِيدَ كَتَبَ إِلَى نَائِبِهِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنْ يَشْتَرِيَ الحُجَر مِنْ مُلَّاكِهَا وَرَثَةِ أَزْوَاجِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّهُنَّ كُنَّ تُوُفِّينَ كُلُّهُنَّ رضي الله عنهن، فَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْحُجَرَ وَيَزِيدَهَا فِي الْمَسْجِدِ فَهَدَمَهَا وَأَدْخَلَهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَبَقِيَتْ حُجْرَةُ عَائِشَةَ عَلَى حَالِهَا. وَكَانَتْ مُغْلَقَةً لَا يُمَكَّنُ أَحَدٌ مِنَ الدُّخُولِ إِلَى قَبْرِ النَّبي صلى الله عليه وسلم لَا لِصَلَاةٍ عِنْدَهُ وَلَا لِدُعَاءٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ. إِلَى حِينِ كَانَتْ عَائِشَةُ فِي الْحَيَاةِ وَهِيَ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ إِدْخَالِ الْحُجْرَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ سَنَةً.

وَقَالَ فِي صَفْحَةِ 823: وَلَمْ تَكُنْ تُمَكِّنُ أَحَدًا أَنْ يَفْعَلَ عِنْدَ قَبْرِهِ شَيْئًا مِمَّا نَهَى عَنْهُ وَبَعْدَهَا كَانَتْ مُغْلَقَةً، إِلَى أَنْ أُدْخِلَتْ فِي الْمَسْجِدِ فَسُدَّ بَابُهَا وَبُنِيَ عَلَيْهَا حَائِطٌ آخَرُ.

فَكُلُّ ذَلِكَ صِيَانَةٌ لَهُ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُتَّخَذَ بَيْتُهُ عِيدًا وَقَبْرُهُ وَثَنًا. وَإِلَّا فَمَعْلُومٌ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ مُسْلِمُونَ، وَلَا يَأْتِي إِلَى هُنَاكَ إِلَّا مُسْلِمٌ وَكُلُّهُمْ مُعَظِّمُونَ لِلرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا فَعَلُوا ذَلِكَ لِيُسْتَهَانَ بِالْقَبْرِ الْمُكَرَّمِ بَلْ فَعَلَوْهُ لِئَلَّا يُتَّخَذَ وَثَنًا يُعْبَدُ. وَلَا يُتَّخَذَ بَيْتُهُ عِيدًا، وَلِئَلَّا يُفْعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ أَهْلُ الْكِتَابِ

بِقُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ. انْتَهَى.

ص: 281

وَتَقَدَّمَ شَرْحُ ابْنِ الْقَيِّمِ لِوَضْعِ الْجُدْرَانِ الثَّلَاثَةِ وَجَعْلِ طَرَفِ الْجِدَارِ الثَّالِثِ مِنَ الشَّمَالِ عَلَى شَكْلِ رَأْسِ مُثَلَّثٍ، وَأَنَّ الْمُشَاهَدَ الْيَوْمَ بَعْدَ ابْن تَيْمِية وَابْن الْقيم رحمهمَا الله، وُجُودُ الشَّبَكِ الْحَدِيدِيِّ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَيَبْعُدُ عَنْ رَأْسِ الْمُثَلَّثِ إِلَى الشَّمَالِ مَا يَقْرُبُ مِنْ سِتَّةِ أَمْتَارٍ يَتَوَسَّطُهَا، أَيْ تِلْكَ الْمَسَافَةُ مِحْرَابٌ كَبِيرٌ، وَهَذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ سَابِقًا، أَيْ قَبْلَ الشَّبَكِ. مِمَّا يَدُلُّ عَلَى بُعْدِ مَا بَيْنَ الْمُصَلِّي فِي الْجِهَةِ الشَّمَالِيَّةِ مِنَ الْحُجْرَةِ الْمُكَرَّمَةِ وَبَيْنَ الْقُبُورِ الثَّلَاثَةِ، وَيَنْفِي أَيَّ عَلَاقَةٍ لِلصَّلَاةِ مِنْ وَرَائِهِ بِالْقُبُورِ الشَّرِيفَةِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَفِي خِتَامِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ أُثِيرَ فِيهَا كَلَامٌ فِي مَوْسِمِ حَجِّ سَنَةِ 1394 فِي مِنَى وَمِنْ بَعْضِ الْمُشْتَغِلِينَ بِالْعِلْمِ نَقُولُ: لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ بِالْفِعْلِ لَكَانَ لِلْقَوْلِ بِعَدَمِ إِدْخَالِهَا مَجَالٌ. أَمَّا وَقَدْ أُدْخِلَتْ بِالْفِعْلِ وَفِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَفِي الْقُرُونِ الْمَشْهُودِ لَهَا بِالْخَيْرِ، وَمَضَى عَلَى إِدْخَالِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ قَرْنًا، فَلَا مَجَالَ لِلْقَوْلِ إِذًا.

وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى، فَإِنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم سَكَتَ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، أَلَا وَهُوَ مَوْضُوعُ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَكَوْنِهَا لَمْ تَسْتَوْعِبْ قَوَاعِدَ إِبْرَاهِيمَ وَلَهَا بَابٌ وَاحِدٌ وَمُرْتَفِعٌ عَنِ الْأَرْضِ.

وَكَانَ بِاسْتِطَاعَتِهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ بِنَاءَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَصَحِّ، فَتَسْتَوْعِبَ قَوَاعِدَ إِبْرَاهِيمَ، وَيَكُونَ لَهَا بَابَانِ وَيُسَوِّيَهُمَا بِالْأَرْضِ. وَلَكِنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ ذَلِكَ لِاعْتِبَارَاتٍ بَيَّنَهَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها.

أَلَا يَسَعُ مَنْ يَتَكَلَّمُ فِي مَوْضُوعِ الْحُجُرَاتِ الْيَوْمَ مَا وَسِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ وَمَا وَسِعَ السَّلَفَ رحمهم الله فِي عَيْنِ الْحُجْرَةِ.

وَمِنْ نَاحِيَةٍ ثَالِثَةٍ: لَوْ أَنَّهُ أُخِذَ بِقَوْلِهِمْ، فَأُخْرِجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ أَيْ جُعِلَ الْمَسْجِدُ مِنْ دُونِهَا عَلَى الْأَصْلِ الأول.

ص: 282