المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحالة الثانية: الجحود - الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

[بندر المحياني العتيبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأول

- ‌الأصل الأول: وجوب الحكم بشرع الله تعالى

- ‌الأصل الثاني: وجوب التحاكم إلى شرع الله تعالى مع الرضا والتسليم لشريعته

- ‌الأصل الثالث: الوعيد لمن لم يحكم بشرع الله تعالى

- ‌الأصل الرابع: الحذر من مخالفة أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌الأصل الخامس: حكم الله تبارك وتعالى أحسن الأحكام

- ‌الأصل السادس: ما جاء من أحكام شرعية من عند الله فهو روح ونور

- ‌القاعد الثانيةوقوع المرء في شيء من المكفرات لا يلزم منه كفره

- ‌القاعدة الثالثةكفر الحاكم لا يلزم منه جواز الخروج عليه

- ‌القاعدة الرابعةالأصل في الأعمال المخالفة للشرع؛ عدم التكفير والتكفير طارئ على هذا الأصل ناقل عنه

- ‌القاعدة الخامسةمسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختص بأحد دون أحد

- ‌القاعدة السادسةالإجمال سبب في كثير من الإشكالات

- ‌المبحث الثانيالتفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌الحالة الأولى: الاستحلال

- ‌الحالة الثانية: الجحود

- ‌الحالة الثالثة: التكذيب

- ‌الحالة الرابعة: التفضيل

- ‌الحالة الخامسة: المساواة

- ‌الحالة السادسة: التبديل

- ‌الحالة السابعة: الاستبدال

- ‌الحالة الثامنة: التقنين

- ‌الحالة التاسعة: التشريع العام

- ‌المبحث الثالثفصول مُتمِّمة

- ‌الفصل الأولخلاصة الكلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌الفصل الثالثموافقة ما قررته لأقوال علماء العصر الثلاثة

- ‌الفصل الرابعموافقة ما قررته لقول اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز

- ‌الفصل الخامسموافقة ما قررته لقول عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنوإقرار سليمان بن سحمان وأن عمل أهل العلم عليه ونقله عن عامة السلف

- ‌الفصل السادسموافقة ما قررته لأقوال أصحاب ابن عباس

- ‌الفصل السابعموافقة ما قررته لقول ابن عباس

- ‌الفصل الثامناتِّهامات وإلزامات الخصوم لمن قال بمثل ما قال به علماء العصر في المسألة

- ‌أولاً: دعوى تجويز الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌ثانياً: دعوى إغلاق باب التكفير

- ‌ثالثاً: دعوى تعطيل وإنكار الجهاد والتخذيل عنه

- ‌رابعاً: دعوى الإرجاء

- ‌المبحث الرابعالجواب عن أهم أدلة المخالفين

- ‌الدليل الأولقول الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة 44]

- ‌الدليل الثانيقوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء 65]

- ‌الدليل الثالثقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ

- ‌الدليل الرابعقوله تعالى: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} [الأنعام: 121]

- ‌الدليل الخامسقوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى 21]

- ‌الدليل السادسقوله تعالى: {وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا} [الكهف 26]

- ‌الدليل السابعقوله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا للهِ} [الأنعام 57، يوسف 40، 67]

- ‌الدليل التاسعقوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى 10]

- ‌الدليل العاشرقوله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة 50]

- ‌الدليل الحادي عشرسبب نزول قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ

- ‌الدليل الثاني عشرسبب نزول آخر

- ‌الفتوى المتأخرة لابن عثيمين رحمه الله في مسألة الحكم بغير ما أنزل اللهوالتي سُمِّيت بـ: " التحرير في مسألة التكفير

- ‌خاتمة الكتاب

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌الحالة الثانية: الجحود

قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [آل عمران 7].

المسألة السادسة:

قد يصف أهل العلم بعض العصاة بالاستحلال وذلك بالنظر المجرد لفعله ولو لم يقترن به اعتقاد قلبي، لكنهم لا يقولون بكفره، فهذا التعبير - وإن كان موجوداً - إلا أنه توسع في العبارة، ولا يراد به التكفير، فلا يحتج به.

‌الحالة الثانية: الجحود

صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله جاحداً حكم الله.

حكمها: اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر.

دليل ذلك أمران:

ص: 33

الأمر الأول: اتفاق أهل السنة على كفر من جحد شيئاً من دين الله، قال ابن باز رحمه الله: " وهكذا الحكم في حق من جحد شيئاً مما أوجبه الله

فإنه كافر مرتد عن الإسلام

بإجماع أهل العلم " (الفتاوى 7/ 78).

الأمر الثاني: اتفاق أهل السنة على كفر من جحد وجوب الحكم بما أنزل الله،

قال محمد بن إبراهيم رحمه الله في هذه الحالة: " وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل

العلم

فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة " (تحكيم القوانين ص 14).

وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل

المسألة الأولى:

يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يجحد حكم الله تعالى.

ص: 34

المسألة الثانية:

الجحود أمر قلبي؛ وذلك أن حقيقته: أن ينكر الشيءَ بظاهرِه مع الإقرار به في باطنه، قال الله تعالى:{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} [النمل 14]، فدلت الآية على أن الجاحد قد يعتقد في قلبه خلاف ما جحده بظاهرِه.

قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: " الجحود: نفيُ ما في القلب إثباته، وإثباتُ

ما في القلب نفيه " (المفردات ص 95، جحد).

وقال الفيروزآبادي رحمه الله: " جحده:

أنكره مع علمه " (القاموس المحيط 1/ 389).

* أقول: وما كان أمراً قلبياً فإنه لا يُعرف إلا بالتصريح بما في النفس (راجع ما قيل في الاستحلال ص 11 وما بعدها).

المسألة الثالثة:

لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه جاحد (راجع ما قيل في الاستحلال

ص 12 وما بعدها).

ص: 35