الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة السادسة:
قد يصف أهل العلم بعض العصاة بالاستحلال وذلك بالنظر المجرد لفعله ولو لم يقترن به اعتقاد قلبي، لكنهم لا يقولون بكفره، فهذا التعبير - وإن كان موجوداً - إلا أنه توسع في العبارة، ولا يراد به التكفير، فلا يحتج به.
الحالة الثانية: الجحود
صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله جاحداً حكم الله.
حكمها: اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر.
دليل ذلك أمران:
الأمر الأول: اتفاق أهل السنة على كفر من جحد شيئاً من دين الله، قال ابن باز رحمه الله: " وهكذا الحكم في حق من جحد شيئاً مما أوجبه الله
…
فإنه كافر مرتد عن الإسلام
…
بإجماع أهل العلم " (الفتاوى 7/ 78).
الأمر الثاني: اتفاق أهل السنة على كفر من جحد وجوب الحكم بما أنزل الله،
قال محمد بن إبراهيم رحمه الله في هذه الحالة: " وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل
العلم
…
فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة " (تحكيم القوانين ص 14).
وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل
المسألة الأولى:
يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يجحد حكم الله تعالى.
المسألة الثانية:
الجحود أمر قلبي؛ وذلك أن حقيقته: أن ينكر الشيءَ بظاهرِه مع الإقرار به في باطنه، قال الله تعالى:{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} [النمل 14]، فدلت الآية على أن الجاحد قد يعتقد في قلبه خلاف ما جحده بظاهرِه.
قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: " الجحود: نفيُ ما في القلب إثباته، وإثباتُ
ما في القلب نفيه " (المفردات ص 95، جحد).
وقال الفيروزآبادي رحمه الله: " جحده:
…
أنكره مع علمه " (القاموس المحيط 1/ 389).
* أقول: وما كان أمراً قلبياً فإنه لا يُعرف إلا بالتصريح بما في النفس (راجع ما قيل في الاستحلال ص 11 وما بعدها).
المسألة الثالثة:
لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه جاحد (راجع ما قيل في الاستحلال
ص 12 وما بعدها).