الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
فصول مُتمِّمة
.. وهي ثمانية فصول
الفصل الأول
خلاصة الكلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
* أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر كفراً أكبر إلا إذا صرَّح بالاستحلال، أو الجحود أو التكذيب أو التفضيل أو المساواة أو نسب ما جاء به لدين الله (= التبديل) أو قنَّن للحكم بغير ما أنزل الله واعتقد لنفسه الأحقية في ذلك أو شرع للحكم بغير ما أنزل الله واعتقد لنفسه أحقية
التشريع مع الله تعالى، وهذا مما لا خلاف فيه.
* أن ما عدا ذلك فهو من الكفر الأصغر (= لا يخرج من الملة = من كبائر الذنوب).
* أن من قال بغير هذا؛ فلم يأت على ما قال بدليل صحيح صريح.
الفصل الثاني
لم يقع الاختلاف فيما قررته في الحالات التسع إلا في أربعة مواضع
1.
ضبط صورة التبديل، والصواب أنه لا يكون مُبدِّلاً إلا إذا صرَّح بنسبة ما جاء به للدِّين (ص 20 وما بعدها).
2.
الحكم على بعض أفراد الحالة السابعة (الاستبدال)؛ فقد خالف البعض فقال بكفر من استبدل الشريعة كلها، والصواب أنه لا دليل على تكفيره (ص 23).