الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ}
[المائدة 50]؟ تأويله عند أهل التفسير: أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون، وهكذا قوله:(ثلاث من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة، والأنواء)
…
ليس وجوه هذه الآثار كلها - من الذنوب - أن راكبها يكون جاهلاً! ولا كافراً! ولا منافقاً!
…
ولكن معناها: أنها تتبيَّن من أفعال الكفار، محرّمة منهي عنها في الكتاب والسنة " .. (الإيمان ص 90).
وقال البخاري رحمه الله: " باب: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها؛ إلا الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنك امرؤ فيك جاهلية " وقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء 48، 116] " .. (" صحيحه " قبل الحديث رقم 30).
الدليل الحادي عشر
سبب نزول قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ
أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى
الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء 60]، قال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت الآية (الواحدي في " أسباب النزول " ص 119).
فإن قيل: إن الله حكم عليهم بالنفاق لتحاكمهم إلى الكاهن.
فالجواب من وجهين:
1.
أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن الشعبي رحمه الله من التابعين فهو مرسل.
2.
لو صح الحديث؛ فإن الآية نزلت في شأن منافق، وتحقّق صفة من صفات المنافقين في مسلم لا يلزم منه وصفه بالنفاق الأكبر؛ إلا أن يدل دليل آخر على أن الوصف بالنفاق إنما جاء لأجل هذه الصفة (= التحاكم لغير الله).