الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
موافقة ما قررته لقول عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن
وإقرار سليمان بن سحمان وأن عمل أهل العلم عليه ونقله عن عامة السلف
قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله: " وما ذكرتَه عن الأعراب من الفرق بين من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، ومَن لم يستحل؛ فهو الذي عليه العمل، وإليه المرجع عند أهل العلم "(عيون الرسائل 2/ 605).
وقال سليمان بن سحمان رحمه الله: " يعني: أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله ورأى أن حكم الطاغوت أحسن من حكم الله
…
فمن اعتقد هذا فهو كافر، وأما من لم يستحل هذا ويرى أن حكم الطاغوت باطل وأن حكم الله ورسوله هو الحق فهذا لا يكفر ولا يخرج من الإسلام " (عيون الرسائل 2/ 603).
وقد نسبه ابن تيمية رحمه الله لـ: " ابن عباس، وأصحابه "(الفتاوى 7/ 350)، و " أحمد ابن حنبل "
(1)
(الفتاوى 7/ 312)، و " غيره من أئمة السنة "(الفتاوى 7/ 312)، و " غير واحد من السلف "(الفتاوى 7/ 522)، بل " عامة السلف " (الفتاوى 7/ 350) .. كما وصفه ابن القيم رحمه الله بأنه قول:" ابن عباس، وعامة الصحابة "(مدارج السالكين 1/ 345) .. كما اعتبره ابن باز رحمه الله قولاً لـ: " ابن عباس "، و " مجاهد "، و " جماعة من السلف "(الفتاوى 6/ 250) .. وانظر (ص 44).
(1)
سُئل رحمه الله عن الكفر في الآية فقال: " كفر لا ينقل عن الملة "(فتاوى ابن تيمية 7/ 254).