الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التكفير، فلا يحتج به.
الحالة الرابعة: التفضيل
صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حكم غير الله أفضل من حكم الله.
حكمها: اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر.
دليل ذلك أمران:
الأمر الأول: أن معتقد هذا مكذب لقول الله عز وجل: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة 50]، أي: لا أحد أحسن من الله حكماً.
الأمر الثاني: الإجماع، قال ابن باز رحمه الله:" من حكم بغير ما أنزل الله يرى ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين "(الفتاوى 4/ 416).
وتتعلق بهذه الحالة ثلاث مسائل
المسألة الأولى:
يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يعتقد أن حكم غير الله تعالى أفضل من حكم الله تعالى.
المسألة الثانية:
التفضيلِ أمر قلبي؛ وذلك أن حقيقته: أن يعتقد أفضلية أمر على آخر.
* أقول: وما كان أمراً قلبياً فإنه لا يُعرف إلا بالتصريح بما في النفس (راجع ما قيل في الاستحلال ص 11 وما بعدها).
المسألة الثالثة:
لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه مفضل (راجع ما قيل في الاستحلال ص 12 وما بعدها).