الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ خصَال الفطرة
فتوى موسعة في توفير اللحية والأخذ منها
2775 -
عرض على الهيئة استفتاء من سبع أسئلة مقدم من مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في رئاسة الأركان، السيد / طالب، ونصُّه:
روى البخاري ومسلم «وفِّروا اللِّحى وأَحْفُوا الشوارب» واللحية: اسم للشعر النابت على الخدين والذقن، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يحرم حلق اللِّحى، وقال القرطبي: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها، وقال ابن حزم: الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، وأجاب الشيخ ابن باز عن سائل يسأل عن حالق اللحية:«حلق اللحية بعضها أو كلها حرام ينافي كمال الإيمان بالواجب» . نرجو التكرم بالإجابة الواضحة كما قال الفقهاء الأربعة وغيرهم من مجتهدي الأمة حتى يكون التعميم في الجيش مناسباً.
السؤال الأول:
هل حلق اللحية حرام بإجماع الفقهاء ومجتهدي الأمة؟
السؤال الثاني:
لقد ذكر فيما روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية حرمة حلق اللحية، وكذلك قال القرطبي، هل هذا الكلام يؤخذ على علاته بدون مناقشة.