الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يجوز قيام شركة طيران بتأجير إحدى طائراتها إلى شركة أخرى أو جهة ما مع طياريها؛ حيث من المؤكد أن تقوم الجهة المستأجرة بتقديم الخمور على متن الطائرة المستأجرة؟
يرجى التكرم بالموافقة على تحديد موعد مع لجنة الأمور العامة بمكتب الإفتاء؛ وذلك لحضور أحد الطيارين من أعضاء النقابة المتضررين من هذه المسألة، لطرح الموضوع بشكل أكثر إيضاحاً، والحصول على رأي الأساتذة العلماء بشأنه.
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد حضر إلى لجنة الفتوى كل من:
1 -
السيد عبد المحسن.
2 -
والسيد عادل.
وأفادا بأنهما يعملان في إحدى شركات الطيران، وأن الشركة تقوم بتأجير طائراتها إلى بعض الدول مع طاقم الطيارين فقط في بعض الأحوال، أو مع جميع الطاقم من الطيارين والمضيفين في أحوال أخرى، وأن الشركة التي تستأجر الطائرة تقوم أحيانا بتقديم الخمور للركاب في الطائرة.
فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
وسألتهما اللجنة عمّا إذا كان للطيارين دخل في تقديم الخمور؛ فقالا: ليس لنا دخل في تقديم الخمور، وقد يخير الطيار في الذهاب وعدمه إذا كان هناك من يقوم مقامه، وأحياناً لا يوجد أحد فيضطر الطيار إلى الذهاب؛ فما هو الحكم في ذلك؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للشركة المالكة للطائرة أن تؤجر طائراتها لشركة طيران أخرى إذا كان
الغرض من الإجارة مباحاً؛ كنقل الركاب أو البضائع غير المحرمة، ولو علمت الشركة المؤجرة أن الشركة المستأجرة تقوم بتقديم الخمور، أو أن الركاب يحملون الخمر معهم؛ وذلك لأن موضوع الإجارة الأصلي مباح، وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلاً في موضوع الإجارة، وإثمه على فاعله.
على أن الأولى أن تشترط الشركة المؤجرة في عقد الإجارة امتناع الشركة المستأجرة عن تقديم الخمور والمحرمات على طائراتها.
أما إذا كان الغرض الأساسي من الاستئجار محرماً، كشحن الخمور أو شحن الأسلحة لأعداء الإسلام، فلا تجوز تلك الإجارة ويأثم مالك الطائرة، وكل من له علاقة بذلك.
وعلى هذا؛ فإذا كان موضوع الإجارة، مباحاً فالأجرة حلال، وإذا كان موضوع الإجارة محرماً فالأجرة حرام.
وإذا كان الطيار المسلم له مدخل في تقديم الخمور للركاب فيتوجب عليه الامتناع عن العمل في هذه الحالة؛ لأنه يكون أحد الملعونين في الخمر؛ لحديث أنس بن مالك قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له» (رواه الترمذي).
وهذا حكم سائر أفراد طاقم الطائرة أيضاً.
ولا يحل للشركة في هذه الحال إلزام الطيارين وطاقم الطائرة بالعمل في هذه الأعمال المحرمة، ولا يلزم الطيارين والمضيفين الطاعة في ذلك، ويجب عليهم الامتناع؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أمّا إذا لم يكن للطيارين أو أفراد الطاقم مدخل في تقديم الخمور والمحرمات