الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا دخل المعرس تؤمر الطقاقة بالتوقف عن الغناء؟
والرجاء ذكر الدليل على ذلك.
من المعروف أن الاحتفالات التي تحدث في الأعراس يخالطها شيء من المنكرات، سواءً باستخدام بعض الآلات التي لا يجوز استخدامها أو بفحش المنكرات.
والسؤال: هل يجوز إحضار طقاقة لإقامة الحفلات مع الاشتراط عليها باستخدام الطار فقط من الآلات، وتجنب الغناء الفاحش؟ وهل يعتبر المبلغ الذي يدفع لها من المال الذي يساعدها على المنكر الذي تقيمه في حفلات أخرى ويخالطها المنكرات السابقة، أو يكون هذا المبلغ عوناً لها على الاستمرار في هذا الطريق؟
الرجاء من المشايخ الأفاضل تدعيم الفتوى بالدليل على الحكم؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا بأس في العرس بحضور من يبهج المشاركين فيه بما ليس محرماً ولا مكروهاً، كالغناء الخالي عن الفحش والميوعة والألفاظ المثيرة، والذي لا يسمعه الأجانب، ويستحب استعمال الدف فيه؛ للحديث الشريف:«أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشاة» [رواه الترمذي والبيهقي].
يكره استئجار امرأة أو غيرها للغناء في العرس، كما يكره للمسلمة أو المسلم أن يمتهن الغناء ويجعله مهنة يرتزق منها؛ لأنه لا يخرج عن كونه من اللهو.
ولا يجوز التبذير في المال -وهو وضعه في غير موضعه-، كما يكره التقتير
فيه؛ وهو الامتناع عن إنفاقه في موضعه، ومدار ذلك على العرف، والمستوى الاجتماعي، ويدخل في ذلك ثوب العرس المسؤول عنه، والمطلوب هو التوسط؛ قال تعالى:{وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا} [الإسراء: 29]. وقال سبحانه: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} [الإسراء: 27]، سواء أكان ذلك في الملبس، أم المأكل، أو المسكن، أو غير ذلك.
يمتنع على الرجل أن يدخل على جماعة النساء الأجانب عنه إذا كن بغير حجاب إلَّا لضرورة، وليس العرس منها، سواء كان عريساً أو غيره.
الخيلاء والتكبر والتفاخر ممنوع شرعاً بكل صوره، في العرس وغيره سواء كان ذلك في اللباس أو الزينة أو الطعام أو غير ذلك؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا} [الإسراء: 37].
يمتنع على المرأة التطيب بما يظهر ريحه في غير بيتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية» أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
لا بأس بتزين العروس لعريسها بالثياب وغيرها من غير إسراف ولا تفاخر، ومن غير تشبه بالرجال أو بغير المسلمين أو بالفسقة؛ لما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» رواه البخاري، وقوله:«من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد وأبو داود والطبراني، وعلى ذلك؛ فإن ثوب الزفاف مباح إذا خلا من المغالاة والتفاخر في حدود ما يجري به العرف في الأعراس من غير قصد التشبه