الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجابت الهيئة بما يلي:
يجوز الاشتراك في المسابقة المستفتى عنها إذا تحقق وجود الشرطين التاليين:
1 -
ألا يدفع المتسابق شيئاً من قيمة جوائز المسابقة.
2 -
إذا ربح المتسابق شيئاً في أي مرحلة فإنه لا يخسره، ولا يخسر شيئاً منه، ولو أخطأ في الإجابة التي تلي ذلك، وإلَّا لم يجز الاشتراك في هذه المسابقة. والله أعلم.
[17/ 388 / 5480]
الاشتراك في هدايا الفرق الرياضية
2818 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مركز للشباب ونصُّه كما يلي:
نرجو التكرم بالإفادة حول الفتوى التالية:
من الأنشطة الرياضية التي يقوم بها مركزنا للشباب الدورات الرياضية المفتوحة.
والسؤال: مدى شرعية أخذ مبلغ من الفرق الرياضية المشاركة في الدورات الرياضية كرسم اشتراك، علماً بأن رسوم الاشتراك تستخدم في شراء الهدايا للفرق الفائزة.
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان المبلغ المأخوذ من الفرق الرياضية المشاركة يؤخذ رسم اشتراك لمصاريف الأنشطة أو كمورد لصندوق المركز، وليس بقصد تخصيصه لشراء