الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أ - هل يجوز لي إجابة دعوة لتناول الطعام عند أهل الكتاب، أو من غير أهل الكتاب هنا في هذه البلدة؟
ب- هل يحل لي إجابة دعوة لتناول الطعام عند المسلمين هنا في البلدة، ممّن يشترون لحوم من السوق العامّة؟
ج- هل يجب أن أسأل من استضافني لتناول الطعام من المسلمين عن مصدر اللحوم، وهل أرفض تناولها إذا لم تكن مذبوحة حسب الشريعة الإسلامية؟
أجابت اللجنة بما يلي:
1 -
المواشي التي يتم ضربها على رأسها بمطرقة ضخمة لتغييبها عن الوعي قبل أن تذبح؛ إن ماتت بالضربة قبل أن تذبح فهي ميتة لا تؤكل، وإن ذبحت قبل أن تموت أكلت، سُمّي عليها أم لم يسمّ عليها، ما دام ذابحها مسلماً، أو كتابياً (نصرانياً أو يهودياً)؛ لأن التسمية سنّة عند بعض الفقهاء، وهو ما ترجّحه اللجنة.
2 -
الدواجن التي تصعق بالكهرباء قبل ذبحها؛ إن ماتت قبل الذبح، أو أنها لم تذبح أصلاً، فلا تؤكل، وإن ذبحت قبل موتها فلا مانع من أكلها، سمّي عليها أم لم يسمّ عليها، ما دام الذابح مسلماً أو كتابياً.
3 -
هذه المعلومات مدار الوثوق بها يقوم على عدالة قائليها ومدى تصديق المستمع إليهم لهم بحسب قرائن الأحوال المحيطة بهم، فإن كانوا عدولاً، أو رأى المستمع إليهم في نفسه صدقهم لقرائن أحوال ترشح صدقهم، التزم بأخبارهم، وإلَّا فلا يلزمه الأخذ بأخبارهم.
4 -
العبرة في أكل هذه اللحوم وعدمه منوط بما تقدّم من القواعد والمبادئ، ولا يرتبط بما يشاع بين العوام من الناس.
5 -
يعود أمر الوثوق في صحة ما كتب على علب اللحم من أنه مذبوح حسب الشريعة الإسلامية إلى غلبة ظن المشتري لها صدقها بحسب قرائن الحال، فإن غلب على ظنّه أنها ذبحت حسب الشريعة الإسلامية حلّت، وإلَّا لم تحلّ، ولا يسأل الإنسان عن أكثر ممّا ترجح لديه من الظن عند تعذر العلم اليقيني في الشيء.
6 -
للمستفتي أن يختار اللحم الطازج والأكثر جودة عندما يكون مذبوحاً حسب الشريعة الإسلامية، ولو كانت هذه أقل جودة؛ لأنه لا مقارنة بين النجس والطاهر.
7 -
لا يجوز للمسلم تناول اللحوم المحرّمة إلَّا في حالات الضرورة؛ وهي خشية الهلاك على نفسه، إذا لم يجد غيرها يسد به رمقه، ويدفع به عن نفسه الهلاك وعليه؛ فلا تكون متابعة الدراسة وتحسين الصحة العامّة واختصار بُعد الطريق وأمثال ذلك من المصالح مبررات لتناول اللحم المحرم.
8 -
إجابة دعوة الكتابي جائزة سواء كان الطعام لحماً أو غيره، ما دام منضبطاً بما تقدم من شروط الذبح الإسلامي بحسب غلبة ظن الآكل، فإن غلب على ظنّه أنه ميتة بحسب قرائن الأحوال لم يجز له الأكل منه، أمّا الكافر غير الكتابي فلا بأس بتلبية دعوته على طعام ليس فيه لحوم، أمّا اللحوم فلا يجوز أكلها إلَّا إذا علم الآكل أنها مذبوحة بيد مسلم أو كتابي حسب الشريعة الإسلامية سوى السمك، ومدار معرفة ذلك على إخبار من يثق به الآكل، أو بما يترجح لديه من قرائن الأحوال. والله أعلم.
[16/ 413 / 5170]