الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يبني عليه قراره بالنسبة لمثل هذه الأمور المستفتى عنها (قيادة السيارة، وحمل الجهاز النقال) عن أبنائه أو بناته، فعلى الأبناء والبنات طاعة الوالدين كما أمر الله تعالى:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء: 23].
وبالمودة والمحبة والتراضي والتوادد بين أفراد الأسرة تحل جميع مشاكل الأسرة، وتقضى أمورهم. والله أعلم.
[23/ 318 / 7518]
شروط المحرم الذي يرافق المرأة في السفر
2936 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في لجنة خيرية السيد / سعيد، ونصُّه:
ما هو حكم مشاركة مجموعة من أخواتنا العاملات في إدارة الشؤون النسائية في اللجنة في مؤتمر في أمريكا؟ والسفر دون محرم؟ واللجنة تسأل:
1 -
ما هو الحكم الشرعي في سفر هؤلاء العاملات في اللجنة إلى أمريكا؛ لحضور المؤتمر دون محرم؟
2 -
إحدى العاملات لا يوجد لديها محرم أصلاً؛ كونها مهتدية جديدة إلى الإسلام؟
3 -
هل يكون الطفل من (11 - 12) سنة محرماً؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يحل للمرأة السفر بدون رفقة زوج أو محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلَّا مع ذي محرم» الحديث (رواه البخاري).
وهذا حرص من الشريعة على صيانة المرأة ودرء الفتنة عنها، ولضمان عدم تعرضها لما يخدش عرضها، أو يمتهن كرامتها.
واشتراط المحرم يشمل جميع أنواع السفر؛ كالسفر للسياحة، والترفيه، والسفر للتعلم، والسفر للحج والعمرة.
ويكتفى عند فقد الزوج أو المحرم، في السفر لحج الفرض والعمرة المفروضة بالرفقة المأمونة من النساء، ويلحق بحج الفرض وعمرته كل سفر وجب على المرأة.
ويستثنى من اشتراط المحرم ومن الاكتفاء بالرفقة المأمونة حالات الحاجة والضرورة؛ كالمرأة الأسيرة والمهاجرة، أو المريضة التي لا تجد علاجاً في محل إقامتها، أو المرأة التي توفي عنها زوجها أو محرمها في السفر، فيجوز في هذه الحالات السفر بدون محرم، ودون الحاجة إلى رفقة مأمونة.
ولا يشترط أن يرافق الزوج أو المحرم المرأة في إقامتها في غير بلدها إذا كانت تأمن على نفسها ودينها، وإلَّا وجب عليه مصاحبتها طيلة إقامتها فيه.
ومن شروط المحرم: العقل، والبلوغ، والمراهق كالبالغ إذا كان يستطيع الحفاظ عليها، والله أعلم.
[11/ 416 / 3505]