الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلاف الأم، والفارق في السن، ولكم جزيل الشكر.
ودخل المستفتي وشرح للجنة أن جده (مالكاً) كان قد سمى ولديه اللذين رزقهما من زوجتيه مع -فارق السن بين الولدين- باسم (فهد) لكل منهما، هذا فهد، وهذا فهد، فهل يجوز ذلك؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يوجد مانع شرعي من تسمية أخوين باسم واحد، إلَّا أن تمنع الأنظمة المرعية في الدولة من ذلك، فإذا منعت الدولة منه منع منه شرعاً؛ لوجوب طاعة أمر ولي الأمر فيما هو مباح، وكذلك إذا ترتب عليه لبس فإنه يمنع منه؛ لما فيه من الضرر.
واللجنة تشير على المستفتي أن يفرق بين الاسمين بفارق ما، كأن يضيف لاسم أحدهما كلمة (الأول)، والثاني كلمة (الثاني)، أو يضيف للأول اسماً آخر مع اسمه ليتميز عن الثاني. والله أعلم.
[18/ 451 / 5817]
تصحيح الاسم أو اسم الأب أو الجد
2787 -
عرض على لجنة الأمور العامة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:
يلجأ كثير من الناس إلى المحكمة بدعاوى تعديل الأسماء بصورها المتعددة وهي على النحو التالي:
1 -
إضافة اسم قبيلة أو عائلة في نهاية اسم المدعي.
2 -
حذف اسم قبيلة أو عائلة من نهاية اسم المدعي.
3 -
تغيير اسم القبيلة أو العائلة؛ بإضافة (آل) إليه، أو حذفه منه، أو بتغيير حرف أو أكثر منه.
4 -
إضافة أو حذف اسم والد المدعي أو جدّه وإن علا، أو تغييره بإضافة حرف أو أكثر أو حذفه.
5 -
وقد يجمع المدعي بين الصور السابقة فيطلب تغيير اسمه واسم والده واسم عائلته.
والعمل في المحاكم يجري حالياً على أن هذه الدعاوى تقسم إلى قسمين:
القسم الأول: دعاوى لا يقصد من ورائها سوى تصحيح اسم الطالب في أوراقه الرسمية، ويثبت دعواه بمستندات أخرى ثابت بها اسمه الصحيح أو بشهادة الشهود.
القسم الثاني: دعاوى تعد من قبيل دعاوى إثبات النسب أو نفيه، ويكون ذلك بافتراض أن لقب القبيلة أو العائلة أو اسم الشخص المراد إضافته أو حذفه أو تعديله هو إنسان متوفى، فإذا ما أراد الطالب إضافة اللقب إلى اسمه فهو إنما يطلب انتسابه إليه، وكذلك الحال في النفي والتعديل.
ويترتب على ذلك -أي القسم الثاني- أن الدعوى لا بد وأن تقام ضمن دعوى أخرى متعلقة بحق آخر -كالإرث مثلاً-؛ فيطلب المدعي حقه من إرث جده المتوفى (صاحب اللقب)، ويطلب إثبات نسبه إليه أيضاً؛ فإن أقام الدعوى بإضافة اللقب مجردة من الحق الآخر فإنها لا تقبل، شأنها شأن الدعوى التي تقام من شخص لإثبات نسبه إلى شخص متوفى يدعي فيها بأنه والده على نحو المقرر شرعاً في إثبات النسب إلى ميت.