الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجابت اللجنة بما يلي:
ظاهر الأحاديث يدل على الوجوب، وهو ما يدل عليه الأمر المطلق الوارد في الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم:«وفِّروا اللحى» ، وقوله:«أعفوا» ، ولا يصرف الأمر المطلق عن الوجوب إلَّا بقرينة، وتأكد الوجوب بأمره صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين والمقصود بهم هنا المجوس فإن من سيماهم حلق اللحى.
وهذا موافق لقول جمهور الفقهاء كما سبقت الإشارة.
السؤال الخامس:
هناك باب في الفقه الإسلامي باب (ما تعم به البلوى)، ما رأيكم في هذا الباب وإن الله سبحانه وتعالى لن يحاسب عبده على حلق اللحية، وقد ذكر الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه «الحلال والحرام» هذا الباب. وقال في رأي له إن الحلق من المباحات؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا تندرج مسألة إعفاء اللحية أو حلقها تحت قاعدة (ما تعم به البلوى). إذ أن القاعدة تفيد أنه يعفى عن الإنسان ما يشق الاحتراز عنه لعمومه وانتشاره، ولا ينطبق هذا على إعفاء اللحى؛ لأن الأصل إعفاؤها واتباع السنة فيها، وبخاصة ونحن في دولةٍ الناس فيها على دينهم، ولا يتعرض لهم في شعائرهم، وتكفل لهم الحرية التامة في ذلك.
السؤال السادس:
إطلاق اللحية على طولها هل هو إجماع؟ وما تقولون في رواية عبد الله بن عمر أنه كان يقبض على لحيته، وما زاد قصّه؟