الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 30 - 31]. والله أعلم.
[22/ 358 / 7189]
لمس وكشف العورات في المعهد الصحي
2984 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
عرض على أحد الإخوة القيام بمشروع معهد صحي رياضي، ويقوم هذا المعهد بتقديم نظام التخفيف واللياقة البدنية، وغرف السونا، وغرف البخار، وحمام السباحة، وملاعب التنس، وبعض الألعاب المسلية الأخرى، وكل ذلك على أنغام الموسيقى الغربية؛ لما لها من تأثير إيجابي على أداء اللاعب، كذلك يوجد بعض الأقسام الخاصة لعمل تدليك ومساج للجسم، وكذلك العلاج الطبيعي عن طريق الطين، أو الشمع، أو الماء المندفع (الجاكوزي)، والسؤال:
1 -
هل يجوز لي أن أقوم بفتح هذا المعهد الصحي لكلا الجنسين من الذكور والإناث في وقت واحد، وفي مكان واحد؟
2 -
هل يجوز جعل أيام خاصة للرجال وأيام خاصة للإناث؟ وهل هناك شروط معينة لذلك؟
3 -
إذا كان المعهد خاصاً فقط بالرجال أو خاصاً فقط بالنساء؛ فبم تنصحون في ذلك؟
4 -
هل من نصيحة عامّة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع شرعاً من إقامة معهد صحي رياضي إذا كان الهدف من إنشائه رعاية
صحة الإنسان، والعمل على تقويته، وإزالة أسباب شكاته، ومداواته، وقد أمر الإسلام بالحفاظ على الإنسان روحاً وجسماً وعقلاً وتقويته، قال صلى الله عليه وسلم:«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير» رواه مسلم. وقال أيضاً: «تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلَّا وضع له دواء، غير داء واحد، وهو الهَرَم» [رواه أبو داود].
ويجب لإنشاء هذا المعهد أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1 -
أن توافق الجهات المختصة والمتخصصة على أنواع العلاج والممارسات الطبية والرياضية التي يقوم بها المعهد جميعها.
2 -
أن يقوم ذوو الاختصاص بوصف ومباشرة وممارسة أنواع العلاج، أو الرياضة على كل إنسان، حسبما تقتضيه حالته الصحية وظروفه الجسمانية.
3 -
أن تكون جميع أنواع أنشطة هذا المعهد وممارساته الطبية، أو العلاجية، أو الرياضية جائزة شرعاً.
4 -
أن يلتزم المعهد بفصل الرجال عن النساء في كل أنشطته وممارساته وأعماله، سواء عن طريق إعداد مبنى خاص لكل جنس، أو عن طريق تخصيص زمن معين لكل جنس من الجنسين، حتى لا يترتب على ذلك اختلاط بين الجنسين.
5 -
إذا اقتضت ظروف أنشطة المعهد ومهامه مسّ الجسد، فإنه يحرم أن يمس رجل امرأة، أو العكس، أو الرجل الرجل، أو المرأة المرأة، في مكان العورة.
6 -
أن يلتزم جميع العاملين والطلاب بغض النظر، وستر العورة، وعورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي هي: جميع جسمها عدا الوجه والكفين، وورد عن أبي حنيفة جواز إظهار قدميها، وورد عن أبي يوسف القول بجواز إظهار ذراعيها، وعورتها بالنسبة للمرأة المسلمة هي: ما بين السرة والركبة.
أما عورة الرجل بالنسبة للرجل فهي ما بين السرة والركبة، سواء كان قريباً له أو أجنبياً عنه، وبالنسبة للمرأة الأجنبية عنه هي كذلك عند جمهور الفقهاء، وكل ذلك مقيد بأمن الفتنة والخلو من الشهوة، فإن لم تؤمن الفتنة والشهوة فإن الجسم كله عورة، ويحرم النظر إليه بين كلا الجنسين، سواء بين الرجال والرجال، أو النساء والنساء، أو بين الرجال والنساء في الحالات المبيّنة آنفاً.
7 -
يجوز عند الضرورة كشف العورة من الرجل أو المرأة لأي من جنسهما أو الجنس الآخر، فيجوز للطبيب المسلم -إن لم توجد طبيبة- أن يداوي المريضة الأجنبية، وينظر منها، ويلمس ما تقضي الضرورة إلى نظره أو لمسه، ويجوز للطبيبة أيضاً ذلك -إن لم يوجد طبيب- أن تقوم بمداواة المريض الذكر، والضرورة تقدر بقدرها.
8 -
وأجاز الفقهاء كشف العورة عند الاغتسال في حال الانفراد، أما في غير حال الانفراد، وفي غير حال الزوجين فيما بينهما، فيجب عليهم الاستتار حين الاغتسال بحضرة من لا يجوز له النظر إلى عورة المغتسل رجالاً كانوا أو نساء، ويقاس على الاغتسال غيره مما يستلزم أداؤه كشف العورة. والله أعلم.
[21/ 395 / 5485]