الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يجوز للزوجة في مثل هذه الأحوال أن تلبس الباروكة لزوجها وتتزين له، إلى أن يفرجها الله وتطيب، وينبت الشعر على الرأس بشكل طبيعي، ولو لفترة قصيرة (فترة المداعبة قبل الجماع)، وذلك لكي تستمر الحياة الزوجية؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها داخل المنزل بأي زينة تراها، ومنها (الباروكة)، بشرط أن لا يطّلع عليها الغير. والله أعلم.
[18/ 460 / 5823]
فتح محل خدمة لتزيين النساء
2958 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يعقوب، ونصُّه:
هل يجوز فتح محل لتقديم خدمة الزينة للنساء، يتم فيه تنظيف البشرة للنساء، مع معالجة ما فيها من عيوب بالكريمات المناسبة لها؟
وهل يجوز قصّ اللحم الزائد من أظافر اليد والرجل بالنسبة للنساء مع علاجها، ووضع الأصباغ على الأظافر؟
ملاحظة: المحل مخصص أصلاً لبيع العطور والكريمات والإكسسوارات، ونودّ إضافة ما تقدم فقط، مع العلم بأن الذي سيقوم بالعمل كلهن من النساء، وفي مكان معزول عن الرجال.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا بد أولاً للحكم بالإباحة من مراعاة القواعد الآتية في الأماكن التي تقدم فيها خدمات تزيين النساء:
أ - أن يمنع حضور الرجال، سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن أم من الرجال المرافقين للراغبات في التزين، ولو كانوا أزواجاً أو محارم.
ب - التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.
ج - تجنب أي زينة تحدث تشبها بالرجال.
د - تجنب النظر أو اللمس لما هو عورة من المرأة على المرأة، وهو ما بين السرة إلى الركبة.
هـ- أن لا يستخدم في هذه الأماكن عاملات عرفن بترويج الفساد، أو كشف أسرار المترددات للتزين.
أما بالنسبة للأمور المسؤول عنها بالتفصيل فإن اللجنة تجيب بما يلي:
أولاً: غسيل الشعر وإجراء حمام زيت للشعر وتجفيف الشعر وكيه وصبغه ملوناً أو أسود أو صبغ خصلات منه كل ذلك جائز شرعاً، ولا حرج فيه.
ثانياً: قص الشعر إن لم يكن فيه تشبه بالرجال فهو جائز شرعاً.
ثالثاً: لف الشعر أو عكفه أو تمليسه كل ذلك جائز شرعاً.
رابعاً: أما تقليم الأظفار إذا كان لإزالة ما طال منها عن المعتاد، فإن ذلك جائز بل هو سنة، وهو من خصال الفطرة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان بالأخذ من أطراف الظفر بقصد تركه طويلاً مدبباً فهو خلاف السنة.
خامساً: أما صبغ الأظفار فلا بأس به شرعاً، لكن على المرأة التي تصبغ أظفارها بمادة عازلة أن تزيلها إذا احتاجت إلى تجديد الطهارة من وضوء أو غسل للصلاة في أوقاتها، ما لم تكن المادة المصبوغ بها غير عازلة كالحناء.