الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(العاشر) واجبات الصلاة
هى جمع واجب. وهو لغة اللازم أن الثابت. وشرعا عند المالكية والشافعية المطلوب طلبا جازما بدليل قطعى أو ظنى. فلا فرق عندهم بين الفرض وبين الواجب إلا فى الحج كما سيأتى إن شاء الله تعالى (وعند) الحنفيين الواجب ما ثبت بدليل ظنى الثبوت أو الدلالة. كقراءة الفاتحة فى الصلاة. وحكمه عندهم أنه لا يكفر منكره ولا تفسد العبادة بتركه عمدا بل يكون آثما وعليه إعادتها للخروج من الإثم. ويجبر فى الصلاة بسجود السهو إن ترك سهوا (وعند) الحنبلية: الواجب ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا جعلا أو سهوا، ويجبر حينئذ بسجود لسهو.
(أ) فواجباتها عند الحنفيين كثيرة. المذكور منها هنا أربعة عشر.
(1)
قراءة الفاتحة: هى واجبة بتمامها عند النعمان فى كل ركعات النفل والوتر، وفى الأوليين من الفرض، لحديث عُبادة بن الصامت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (1). وهو قطعى الثبوت ظنى الدلالة، فيفيد الوجوب كما تقدم. فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا، بل يجب سجود السهو إذا تركها سهوا وإعادة الصلاة إذا تركها عمدا أو سهوا ولم يسجد (وقال) أبو يوسف ومحمد: الواجب قراءة أكثرها لأن للأكثر حكم الكل (وقال) الجمهور قراءة الفاتحة فرض كما تقدم.
(2)
ويجب عند الحنفيين أن يضم إلى الفاتحة سورة ولو قصيرة أو ثلاث آيات قصار أو ما يماثلها من آية كآية الكرسى (لقول) أبى سعيد
(1) تقدم رقم 192 ص 143 (القراءة).
الخدرى رضى الله عنه: أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسرّ. أخرجه أبو داود بسند صحيح رجاله ثقات (1){235}
(ولحديث) عُباده بن الصامت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحِة الكتاب فصاعدا. لأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن حبان (2){236}
(وعنه) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين معها. أخرجه الطبرانى فى الأوسط. وفى سنده الحسن بن يحيى الخشَى ضعفه النسائى والدار قطنى ووثقة ابن عدى وابن معين (3){237}
ولأنه المعتاد من فعل النبى صلى الله عليه وسلم كما تضافرت عليه الأحاديث الصحيحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتمونى أصلى (4)، وهذه أخبار آحاد فلا تفيد الفرضية بل الوجوب، وبه قال بعض أصحاب مالك. ومحل وجوب ما ذكر إذا اتسع الوقت. فإن خاف فوته لو قرأ الفاتحة والسورة أو قرأ الفاتحة، اكتفى بآية واحدة فى كل ركعة من الصلاة عند الحنفيين (وقال) الجمهور: الأمر بقراءة ما بعد الفاتحة محمول على السنة لحديث عطاء بن أبى رباح أنّ أبا هريرة رضى الله عنه قال: فى كلّ الصلاة يُقرأ، فما أسمَعنا النبى صلى الله عليه وسلم أسمعْناكم. وما أخفى عنا أخفينا عنكم. وإن لم تزد على أم القرآن أجزأَتْ. وإن زِدتَ فهو خير
(1) ص 242 ج 5 - المنهل العذب (من ترك القراءة فى صلاته).
(2)
194 ج 3 - الفتح الربانى. وص 101 ج 4 - نووى (قراءة الفاتحة) وص 251 ج 5 - المنهل العذب (من ترك القراءة .. ).
(3)
ص 115 ج 2 - مجمع الزوائد (القراءة فى الصلاة).
(4)
تقدم رقم 190 ص 142.
أخرجه الشيخان (1){238}
" فهو " ظاهر فى عدم وجوب ما زاد على الفاتحة (وقالوا) امراد بقوله فى حديث عبادة فصاعدا " دفع " توهم حصر الحكم على الفاتحة. لكنه بعيد (قال) الشوكانى بعد ذكر أدلة وجوب السورة: وهذه لأحاديث لا تقتصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة. وإليه ذهب عمر وابنه عبد الله وعثمان ب أبى العاص، والظاهر ما ذهبوا إليه أهـ (2)
(أما السورة) ف الركعة الثالثة والرابعة من الفر فليست سنة عند احنفيين وأحمد والجمهور (لقول) أبى قتادة: " كان التبى لى الله عليه وسلم يُصلى بنا فيقرأ فى الظهر والعصر فى الركعتين الأولَيَين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويُسمعُنا الآية أحيانا. ويقرأ فى الركعتين الأخرَيين بفاتحة الكتاب " أخرجه أحمد ومسلم (3){239}
وإن قرأ فيهما فهو مباح عند الحنبلية. وخلاف الأولى عند الحنفيين (وقال) الشافعى فى الجديد: " تستحب السورة بعد الفاتحة فيما بعد الأوليين (لحديث) أبى سعيد رضى الله عنه أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى صلاة الظهر فى الركعتين الأولَيين فى كل ركعة قدرَ ثلاثين آية، وفى الآخْرَيين قدرَ خمسَ عْشرة آيةً. وفى العصر فى الركعتين الأوليين، فى كل ركعة قدرَ خمس عشرة آية، وفى الآخْريين قدرَ نصفِ ذلك
(1) ص 171 ج 2 - فتح البارى (القراءة فى الفجر) ص 105 ج 4 - نووى (وجوب قراءة الفاتحة).
(2)
ص 235 ج 2 - نيل الأوطار (إيجاب قرآن مع الفاتحة).
(3)
ص 207 ج 3 - الفتح الربانى. وص 172 ج 4 - نووى (القراءة فى الظهر والعصر).
" أخرجه أحمد ومسلم
…
(1){240}
فإنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الأخريين بأزيد من الفاتحة، لأنها سبع آيات فقط (وقال) أبو عبد الله الُّبابحى: قدِمتُ المدينة فى خلافه أبى بكر الصديق فصليتُ وراءه المغرب فقرأ فى الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورةٍ سورة من قِصار المفصّل ثم قام فى الثالثةِ فدنوتُ منه حتى إنّ ثيابى تكاد تمسّ ثيابهَ فسمعتُه قرأ بأمّ الكتاب وبهذه الآية {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ} أخرجه مالك (2)(وقال) مالك: تكره السورة فى غير الأوليين لأن عمر كتب إلى شُريح أن اقرأ فى الركعتين الأوليين بأمّ الكتاب وسورة، وفى الأخريين بأمّ الكتاب. ذكره ابن قدامه (3). ولمالك الجواب عن حديث أبى سعيد بأنه من باب التقدير والتخمين وليس نصا فى قراءة زائد على الفاتحة فى الأخريين؛ لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم كان يبالغ فى ترتيلها حتى يخيل لمن خلفه أنه قرأ زائداً عليها (قال الأبىّ) فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوّل السورة حتى تكون أطول من أطول منها أهـ ويجاب عن قراءة أبى بكر آية {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا} بأنه قراها بقصد الدعاء لا التلاوة.
هذا. والظاهر ما ذهب إليه الأوّلون من عدم كراهة قراءة ما زاد على الفاتحة فى الأخريين. بل هو مباح عملا بالحديثين، بحمل حديث أبى قتادة على الكثير من أحواله صلى الله عليه وسلم. ويحمل حديث أبى سعيد على النادر القليل.
(1) ص 208 ج 3 - الفتح الربانى. وص 172 ج 4 نووى.
(2)
ص 150 ج 1 - زرقانى (القراءة فى المغرب والعشاء).
(3)
ص 618 ج 1 - مغنى (ما يقرأ بعد الفاتحة).
هذا. ويجوز قراءة سورتين بعد الفاتحة (لقول) أنس رضى الله عنه " كان رجل من الأنصار يؤمُّهم فى مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورةً يقرأ بها لهم فى الصلاة - مما يقرأ به - افتتح بقل هو الله أحمد حتى حتى يفرغَ منها. ثم يقرأُ سورةً أخرى معها. فكان يصنع ذلك فى كل ركعة. فلما أتاهم النبى صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر. فقال: " وما يَحمِلك على لزوم هذه السورةِ فى كل ركعة؟ قال: إنى أحبها. قال. حُبك إياها أدخلك الجنة " أخرجه البزار والبيهقى والطبرانى والترمذى، وقال حسن غريب. وأخرجه البخارى مطولا (1){241}
…
(ولقول) عبد الله بن شقيق: " قلت لعائشة رضى الله عنها هلْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السُّور فى ركعة؟ قالت من المفضَّل " أخرجه أحمد والبيهقى بسند جيد (2){242}
…
(ولقول) ابن مسعود: " لقد عرفتُ النظائرَ التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقْرِن بينهن فذكَر عشرين سورة من المفصّل: سورتين فى كل ركعة " أخرجه الشيخان والنسائى (3){243}
…
ولإطلاق هذه الأحاديث قال الحنفيون والثورى والشافعى وأحمد
(1) ص 62 ج 2 - بيهقى (إعادة سورة فى كل ركعة) وص 174 ج 2 - فتح البارى (الجمع بين السورتين فى ركعة) و (الرجل) كلثوم بن هدم " بكسر فسكون " من بنى عمرو بن عوف و (افتتح الخ) أى كان يقرأ بعد الفاتحة فى كل ركعة قل هو الله أحمد ثم سورة أخرى، وليس المراد أنه ترك الفاتحة مفتتحا بقل هو الله أحمد.
(2)
ص 211 ج 3 - الفتح الربانى (قراءة سورتين
…
فى ركعة .. ) وص 60 ج 2 - بيهقى و (المفصل) السبع الأخير من القرآن.
(3)
ص 175 ج 2 - فتح البارى (الجمع بين السورتين فى ركعة .. )
فى رواية بجواز الجمع بين السورتين فى كل ركعة فى الفرض وغيره.
(وقالت) المالكية: باستحبابه فى النفل وكراهته فى الفرض. وهو رواية عن أحمد، لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقتصر فى الفرض على سورة، وأمر معاذا أن يقرأ فى صلاته كذلك (وأجيب) بأن الأحاديث السابقة مطلقة فى الفرض وغيره. واقتصاره صلى الله عليه وسلم على سورة فى الركعة فى أكثر أحواله لا ينافى مشروعية الجمع بين السورتين فى ركعة. فالراجح الأوّل ويؤيده قول نافع: ربما أمّنا ابن عمر بالسورتين والثلاث فى الفريضة. أخرجه أحمد والبيهقى بسند رجاله رجال الصحيح (1)
…
(فائدة) يجوز بلا كراهة عند أحمد قراءة سورة فى ركعة وإعادتها فى الثانية وهو مشهور مذهب الحنفيين (لما روى) معاذ بن عبد الله أنّ رجلا من جُهَينةَ أخبره أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الصبح إذا زُلزلت الأرض فى الركعتين كِلتيهما. فلا أدى أنِسىَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا؟ أخرجه أبو داود بسند رجاله رجال الصحيح (2){244}
…
(وظاهر) كلام الشافعية أنه خلاف الأولى (وقالت) الحنفيون وزيد بن على: يجب قراءة الفاتحة فى الأوليين من المكتوبة. ولا تتعين فى الأخريين، بل إن شاء قرا وإن شاء سبّح بقدرها أو ثلاث تسبيحات أو سكت على الصحيح.
(1) ص 212 ج 3 - الفتح الربانى. وص 60 ج 2 - بيقهى (الجمع بين سورتين فى ركعة).
(2)
ص 239 ج 5 - المنهل العذب (الرجل يعيد سورة واحدة فى الركعتين).
وقال بعض الحنفيين: القراءة فيما بعد الأوليين واجبة. وعلى كل فلو قرأ فى الأخريين فقط أو فى إحدى الأوليين ساهيا، لزمه سجود السهو، وإن فعل ذلك عامدا أثم ولزمه إعادة الصلاة (وقالت) الأئمة الثلاثة: القراءة فرض فى كل ركعات الصلاة على ما تقدم بيانه فى بحث القراءة.
…
(4) ويجب عند الحنفيين تقديم السجدة الثانية على ما بعدها وهو فرض عند غيرهم على ما تقدم بيانه فى بحث الترتيب.
(5، 6، 7) ويجب - عند النعمان ومحمد بن الحسن - الرفع من الركوع، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيهما وفى الأركان حتى تسكن مفاصله وقال أبو يوسف وباقى الأئمة ما ذكر فرض على ما تقدّم فى بحث الأركان.
…
(8) ويجب - عند الحنفيين وأحمد - القعود الأول (1) ولو فى نفل على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا، لأنّ النبى صلى الله عليه وسلم فعله وداوم على فعله وأمر به. ولم يكن فرضا (لحديث) ابن بُحَيْنَةَ أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فقام فى الركعتين فسبحوا فمضى. فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين صم لم " أخرجه النسائى (2){245}
سبحوا له فلم يرجع، فلو كان فرضا لرجع (وقالت) المالكية والشافعية وجمهور العلماء: إنه سنة يجبر بسجود السهو مطلقا عند الشافعية، وإن ترك سهوا عند المالكية لأن النبى صلى الله عليه وسلم تركه ولم يرجع إليه وقد سبح له الصحابة فمضى فى صلاته حتى فرغ.
(1) المراد بالأول غير الأخير، ليشمل ما إذا صلى أكثر من أربع فى النفل بتسليمه واحدة، وما إذا قعد فى الفرض أكثر من قعودين كالمسبوق بثلاث فى الرباعية.
(2)
ص 176 ج 1 - مجتبى (ترك التشهد الأول) و (ابن ماجه) عبد الله بن مالك. وبحينة والدته على المشهور.
وتابعه الصحابة، ولم ينكر عليهم متابعته فى الترك. بل جبره بسجود السهو. ولا خلاف فى الواقع لأنّ من قال بوجويه يرى أن الواجب كالسنة المؤكدة التى قال بها الجمهور.
(9)
قراءة التشهد: هو واجب عند الحنفيين فى كل قعود، وعند الحنبلية فى القعود الأول لمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم عليه، وسنة عند المالكية فى كل قعود. وعند الشافعة فى القعود غير الأخير يجبر بسجود السهو مطلقا، لما تقدم فى القعود الأول، وركن عندهم وعند الحنبلية فى القعود الأخير. وتقدم بيان ألفاظ التشهد.
(10)
ويحب التسليمتان عن الحنفيين وهما فرض فى المشهود عن أحمد وتقدم بيانه فى بحث السلام.
(11)
يجب على الإمام عند الحنفيين الجهر بقدر ما يُسمع المأمومين فيما جهر فيه النبى صلى الله عليه وسلم؛ وهو صلاة الصبح والجمعة والأوليان المغرب والعشاء، وصلاة العيدين والتراويح والوتر فى رمضان، للمواظبة على ذلك. أما المنفرد والمتنفل ليلا فيخير بين الإسرار والجهر وهو أفضل (1)(لحديث) أبى قتادة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبى بكر يصلى يَخِفض من صوته. ومرّ بعمر بن الخطاب وهو يصلى رافعاً صوتهَ.
(1) يباح له الجهر ما لم يهوش على نائم أو مصل آخر، وإلا حرم الجهر إجماعا لحديث فروة بن عمرو البياض أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علمت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلى يناجى ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. أخرجه مالك واحمد بسند صحيح (انظر ص 202 ج 3 - الفتح الربانى).
فلما اجتمعا عند النبى صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر مررتُ بك وأنت تصلى تَخِفض صوتَك. قال أسمعتُ من ناجيتُ يا رسول الله. وقال لعمر مررتُ بك وأنت تصلى رافعاً صوتَك. فقال يا رسول الله أوقِظ الوَسْنان وأطرُد الشيطان. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " يا أبا بكر ارفَع من صوتك. وقال لعمر اخِفض من صوتك شياَ " أخرجه أبو داود والبيهقى والحاكم (1){246}
(وأقل) الجهر عندهم إسماع من ليس بقربه، فلو أسمع رجلا أو رجلين لا يكفى (وأعلاه) فى حق الإمام إسماع الكل. والأولى ألا يجهد نفسه بالجهر فإن سماع بعض القوم يكفى. ولا يستحب للمرأة الجهر بالقراءة فى الصلاة الجهرية دفعا للفتنة وإن كان الأصح أن صوتها ليس بعورة.
(12)
ويجب عند الحنفيين الإسرار على كل مصل فى محل الإسرار. وهو صلاة الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريان من العشاء، وصلاة الكسوف والاستسقاء ونفل النهار. وهو واجب على الإمام اتفاقا وعلى المنفرد فى الأصح، لمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك.
(وأقل) السر إسماع نفسه أو من بقربه. أما مجرد حركة اللسان ولو مع تصحيح الحروف فلا يكفى على الأصح.
(وقالت) المالكية والشافعية والحنبلية: يسنّ الجهر بالقراءة للأمام والمنفرد فى صلاة الصبح والجمعة وأولى المغرب والعشاء. ولا فرق فى ذلك بين القضاء والأداء (وعن) أحمد أن المنفرد يخير بين الجهر وعدمه فيما ذكر. وكذا م فاته بعض الصلاة فقام ليقضيه.
(1) ص 258 ج 7 - المنهل العذب (رفع الصوت بالقراءة فى صلاة الليل)(والوسنان) النائم نوما خفيفاً.
ويسنّ الإسرار لكل مصل فيما عدا ذلك من الفرائض الخمس، لأن ذلك هو المأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلى اليوم. فإن جهر فى موضع الإسرار أو أسر فى موضع الجهر فقد ترك السنة. ومن نسى فجهر فى موضع الإسرار ثم تذكر بنى على قراءته ولا شئ عليه مطلقا عند الشافعية والحنبلية. وكذا عند المالكية إن جهز بآيتين فقط. وإن جهر بأكثر وتذكر قبل أدنى الركوع أعاد القراءة على الوجه المسنون وسجد للسهو. وإن أسرّ فى موضع الجهر مضى فى قراءته عند الشافعية والحنبلية مطلقا. (وقالت) المالكية بالتفصيل السابق قيما إذا جهر فى موضع الإسرار. (وقال) بعض الحنبلية يعود إليها جاهراً ليأتى بها على الوجه المستحب.
أما الجهر والإسرار فى النوافل، فذهبت الشافعية والحنبلية إلى أنه يسنّ الجهر فى صلاة العيد وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان.
وكذا ركعتا الطواف ليلا أو وقت الصبح عند الشافعية. ويسنّ الإسرار فى غير ما ذكر إلا النفل المطلق ليلا فيتوسط فيه بين الجهر والإسرار عند الشافعية (وقالت) المالكية: يندب الجهر فى النوافل الليلية والسر فى النوافل النهارية إلا ماله خطبة كالعيد والاستسقاء فيندب الجهر فيه.
هذا. وعند المالكية اقل جهر الرجل إسماع من يليه ولا حدّ لأكثره. وأقل سره حركة اللسان. وأعلاه إسماع نفسه. وجهر المرأة إسماع نفسها. وسرها حركة لسانها على المعتمد. وعند الشافعية والحنبلية أقل الجهر إسماع من يليه ولو واحدا. وأقل السر إسماع نفسه حيث لا مانع. ولا تجهر المرأة بحضرة أجبنى.
(13)
يجب عند النعمان القنوت فى ثالثة الوتر قبل الركوع فى كل السنة،
(لحديث) أبىِّ بن كعبٍ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُوتِر فيقنُت قبل الركوع. أخرجه ابن ماجه. وعند النسائى: كان يُوتِر بثلاث وَيقنُت قبل الركوع (1){247}
(وقال) الصاحبان وأحمد: القنوت فى الوتر سنة. ورجحه ابن الهمام. وليس فيه دعاء معين (فقد) روى فيه أدعية مختلفة يأتى بعضها فى مبحث الوتر إن شاء الله تعالى (وقالت) الشافعية: يسنّ القنوت فى وتر النصف الثانى من رمضان، ومشهور مذهب مالك عدم مشروعية القنوت فى الوتر كما يأتى بيانه.
(14)
يجب عند الحنفيين الخروج من الصلاة بفعل اختيارى مناف لها بعد تمام فرضها على الصحيح. وقيل إنه فرض عند النعمان (وقالت) الأئمة الثلاثة يفترض الخروج منها بالسلام على ما تقدم بيانه فى بحث السلام.
(ب) واجبات الصلاة عند الحنبلية ثمانية: -
(1)
تكبيرات الانتقال: هى واجبة عند الظاهرية. ورواية عن أحمد (لقول) أبى هريرة: " كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبِّر حين يقومُ ثم يكبر حين يركع، ثم يقولُ سَمِع اللهُ لمن حَمِدَهُ حين يرفعُ صُلبَه من الركعة. ثم يقولُ وهو قائم ربّنا لك الحمدُ قبل أن يسجدَ: " ثم يكبر حين يّهْوِى ساجداً ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يهوى ساجداً ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعلُ ذلك فى الصلاة كِّلها حتى يقضِيَها ويكبر حين يقومُ من اللتين بعد الجلوس " أخرجه أحمد والشيخان (2){248}
(1) ص 186 ج 1 - ابن ماجه (القنوت قبل الركوع وبعده). وص 248 ج 1 - مجتبى (ذكر اختلاف ألفاظ .. خبر أبىّ .. )
(2)
ص 247 ج 3 - الفتح الربانى. وص 184 ج 2 - فتح البارى (التكبير إذا قام من السجود). وص 97 ج 4 - نووى (التكبير فى كل خفض ورفع .. )
(ولقول) ابن مسعود رضى الله عنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى كل خفض ورفع وقيام وقعود. وأبو بكر وعم ر" أخرجه الترمذى، وقال حسن صحيح (1){249}
ويجب عندهم أن يكون التكبير بين الانتقال إلى الركن والانتهاء منه. فلو ابتدأ التكبير قبل انتقاله كأن يكبر للركوع أو السجود قبل هُويّه إليه أو كمّل التكبير بعد انتهائه لم يجزئه، لأنه لم يأتى به فى محله، فأشبه من تعتمد قراءته راكعا، أو أخذ فى قراءة التشهد قبل قعوده (قال) الشيخ منصور الحنبلى: وهذا قياس المذهب. ويحتمل أن يُعفى عن ذلك لأن التحرز يعسُر، والسهو به يكثر، ففى الإبطال به والسجود له مشقة أهـ (2). واستثنوا تكبيرة مأموم أدرك إمامه راكعا فقالوا: إنها سنة للاجتزاء عناه بتكبيرة الإحرام.
(وقال) النووى فى شرح حديث أبى هريرة (3) هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها. فيبدأ بالتكبير حين يشرع فى تسبيح الركوع. ويبدأ فى قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع فى الرفع من الركوع ويمده حتى ينتصب قائما. ثم يشرع فى ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد إلى آخره ويبدأ بالتكبير حين يشرع فى الهُوىّ إلى السجود. ويشرع فى التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع فى الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما أهـ (4)
(1) ص 218 ج 1 - تحفة الأحوذى (التبكير عند الركوع والسجود).
(2)
ص 256 ج 1 - كشاف القناع (واجبات الصلاة).
(3)
تقدم رقم 248 ص 193.
(4)
ص 99 ج 4 - شرح مسلم.
(وقال) الصنعانى: ظاهر قوله يكبر حين كذا وحين كذا ن أن التكبير يقارن فى هذه الحركات. فيشرع فى التكبير عند ابتدائه الركن. وأما القول بأنه يمدّ التكبير حتى يتم الحركة فلا وجه له. بل يأتى باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه (1) وعلى تسليم ما قاله النووى فى مدّ التبكير إلى انتهاء حركات الانتقال، فينبغى للمصلى أن يسرع بحركات الانتقال ويراعى عدم مد لفظ الجلالة أزيد من حركتين، فإنه مد طبيعى (وقد) اتفق القراء على أنه لا يجوز مدّه أزيد من حركتين خلافاَ لما يفعله بعضهم من مبالغتهم فى هذا المدّ إلى نحو ست حركات أو أكثر. (وقالت) المالكية: لا يكبر للقيام من اثنتين حتى يستقل قائما لأنه كمفتتح صلاة جديدة. لكن الحديث يردّه. (وقال) الحنفيون ومالك والشافعى والجمهور: تكبير الانتقال سنة وهو رواية عن أحمد، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعلّمه المسئَ صلاته، ولو كان واجبا ما ترك بيانه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
هذا. وحكمه مشروعية التكبير فى كل خفض ورفع أن المصلى مأمور بنية الصلاة مقرونة بالتكبير. ومن حقه استصحاب النية إلى آخر الصلاة. فأمر بتجديد العهد فى أثنائها بالتكبير الذى هو شعرا النية.
(وحكى) الطحاوى أن بنى أمية كانوا يتركون التكبيرة فى الخفض دون الرفع. وما هذه بأول سنة تركوها.
(2، 3) قال أحمد وإسحاق بن رَاهَويْه: التسبيح فى الركوع والسجود واجب على الذاكر العالم، فإن تركه عمدا بطلت صلاته وإن سهوا أو جهلا لا تبطل ويجبر بسجود السهو (وقال) داود الظاهرى إنه واجب مطلقا.
(1) ص 209 ج 1 - سبل السلام (حكم تكبير الانتقال).
فلا يجبر بالسجود لو نسيه. وأشار الخطابى فى معالم السنن إلى اختياره، (لقول) عقبة بن عامر رضى الله عنه: لما نزلت {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} قال: اجعلوها فى سجودكم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والدرامى والحاكم بسند جيد (1){250}
(ولحديث) عون بن عبد الله عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ركع أحدكم فليقل ثلاثَ مراتٍ: سبحان ربَى العظيم ". وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل: سبحان ربَى الأعلى ثلاثا. وذلك أدناه. أخرجه الأربعة والنسائى. وقال أبو داود: هذا مرسل. عونُ لم يدرك عبد الله.
وقال الترمذى: ليس إسناده بمتصل (2){251}
(والواجب) تسبيحة واحدة عند أحمد، لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح فى حديث عقبة ولم يذكر عددا. فدل على أنه يجزئ أدناه؛ وأدنى الكمال ثلاث لقوله فى حديث ابن مسعود (وذلك أدناه) ذكره ابن قدامة (3) (وقال) الترمذى: والعمل على هذا عند أهل العلم. يستحبون أن لا ينقص الرجل فى الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات أهـ.
(1) ص 261 ج 3 - الفتح الربانى. وص 314 ج 5 - المنهل العذب (ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده و (اجعلوها فى ركوعكم الخ) أى قولوا فى الركوع سبحان ربى العظيم. وفى السجود سبحان ربى الأعلى.
(2)
ص 334 ج 5 - المنهل العذب (مقدار الركوع والسجود) وص 149 ج 1 - ابن ماجه. وص 224 ج 1 - تحفة الأحوذى (التسبيح فى الركوع والسجود) و (عون بن عبد الله) ثقة أخرج له مسلم.
(3)
ص 546 ج 1 مغنى.
(وقال) أبو مطيع البلخى الحنفى: يفترض التسبيح ثلاثا. وقال فى الحلية: الأمر به والمواظبة عليه متظافران على الوجوب. فينبغى لزوم سجود السهو أو الإعادة لو تركه ساهياً أو عامداً. ووافقه العلامة الحلبى فى شرح المنية. ذكره ابن عابدين. وقال: والحاصل أن فى تثليث التسبيح فى الركوع والسجود ثلاثة أقوال عندنا. أرجحها من حيث الدليل الوجوب تخريجا على القواعد المذهبية. فينبغى اعتماده أهـ (1). (وقال) الجمهور: التسبيح فى الركوع والسجود سنة وليس بواجب. وهو مشهور مذهب الحنفيين ورواية عن أحمد، لأن النبى صلى الله لعيه وسلم لم يعلمه المسئ صلاتَه، ولو كان واجبا لذكره له. فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فدل ذلك على أن الأمر الوارد بالتسبيح فى الركوع والسجود للاستحباب.
(وأجاب) الأولون بأنه إنما يلزم ذلك إن لم يكن للصلاة واجب لم يذكر فى حديث الأعرابّى وليس كذلك. بل تعيين الفاتحة وضم السورة أو ثلاث آيات ليس مما علمه الأعرابى بل ثبت بدليل آخر فلم لا يكون هذا كذلك؟ ذكره ابن عابدين (2).
هذا. والحكمة فى تخصيص الركوع بالعظيم والسجود بالأعلى، أن السجود لما كان غاية فى التواضع لما فيه من وضع الجبهة التى هى أشرف الأعضاء على موطئ الأقدام، كان أفضل من الركوع. فحسن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل وهو الأعلى.
(فائدة) لا بأس بزيادة وبحمده فى تسبيح الركوع والسجود. (روى) حُذَيفُة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى ركوعه سبحان ربى العظيم
(1) ص 365 ج 1 - رد المحتار (صفة الصلاة).
(2)
ص 365 ج 1 - رد المحتار (صفة الصلاة).
وبحمده ثلاثا. وفى سجوده سبحان ربى الأعلى وبحمده ثلاثا. أخرجه الدار قطنى وفيه محمد بن أبى ليلى ضعيف. (1){252}
(وقال) ابن مسعود: من السنة أن يقول الرجل فى ركوعه سبحان ربى العظيم وبحمده. وفى سجوده سبحان ربى الأعلى وبحمده. أخرجه الدار قطنى وفى سنده السرى ابن إسماعيل وهو ضعيف (2). (وقال) عقبة بن عامر رضى الله عنه: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاثا. وإذا سجد قال: سبحان ربى الأعلى وبحمده ثلاثا. أخرجه أبو داود.
وقال: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة (3){253}
وهذه الروايات وإن كانت ضعيفة، فلا مانع من الأخذ بها لأنه يقوى بعضها بعضا (وعن) أحمد أنه قال: أما أنا فلا أقول وبحمده. وحكاه ابن المنذر عن الشافعى والحنفين.
(تتميم) قوله فى حديث ابن مسعود (4)(وذلك أدناه) أى أدنى التمام.
فمن نقص عن ثلاث لا يكون آتيا بالسنة، وقيل هو أدنى ما يجزئ فى الركوع والسجود. والجمهور على الأول فأفل ما يجزئ عندهم قدر تسبيحة واحدة كاملة، وأقل الكمال ثلاث.
(قال) الإمام أحمد فى رسالته: جاء عن الحسن البصرى أنه قال: التسبيح التام سبع. والوسط خمس. وأدناه ثلاث (5). وأعلاه عشر تسبيحات (لقول) أنس بن مالك: " ما صليتُ وراء أحد بعدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبهَ صلاةٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى " يعنى عمر
(1) ص 130 - الدار قطنى.
(2)
ص 130 - الدار قطنى.
(3)
ص 316 ج 5 - المنهل العذب (ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده).
(4)
تقدم رقم 251 ص 196.
(5)
ص 546 ج 1 - مغنى.
ابن عبد العزيز " قال فحزّرنا فى ركوعه عشْرَ تسبيحات، وفى سجوده عشْرَ تسبيحات " أخرجه أحمد والنسائى وأبو داود (1){254}
(قال) الشوكانى: فيه حجة لمن قال إن كمال التسبيح عشر تسبيحات. والأصح أن المنفرد يزيد فى التسبيح ما أراد. وكلما زاد كان أولى. والأحاديث الصحيحة فى تطويله صلى الله عليه وسلم ناطقة بهذا. وكذا الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذّوْن بالتطويل (2). والمختار أن أعلى الكمال لينضبط بعدد. بل يكون التسبيح فى الركوع والسجود على حسب طول القراءة وقصرها، لأن السنة تَقارُب الأركان.
هذا. ولم يثبت من طريق صحيح اقتصاره صلى الله عليه وسلم على ثلاث تسبيحات فى الركوع والسجود " وأما " حديث السعدى (عبد الله) عن أبيه أو عمه قال: رمَقْتُ النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاته فكان يتمكن فى ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا " أخرجه أحمد وأبو داود (3){255}
(1) ص 255 ج 3 - الفتح الربانى. وص 337 ج 5 - المنهل العذب (مقدار الركوع والسجود) و (فحزرنا الخ) أى قدّرنا فى ركوع عمر بن عبد العزيز عشر تسبيحات، وهو بيان لوجه شبه صلاته بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2)
ص 278 ج 2 نيل الأوطار (الذكر فى الركوع والسجود).
(3)
ص 255 ج 3 - الفتح الربانى. وص 533 ج 5 - المنهل العذب (مقدار الركوع والسجود) وقد ورد فى هذا أحاديث فيها مقال (منها) حديث أبى بكرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم. كان يسبح فى ركوعه سبحان ربى العظيم ثلاثا وفى سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثا. أخرجه الطبرانى فى الكبير والبزار وقال: لا نعلمه روى عن أبى بكره إلا بهذا الإسناد (وحديث) جبيرين مطعم رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى ركوعه: سبحان ربى العظيم ثلاثا، وفى = سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثا. أخرجه الطبرانى والبزار وقال: لا يروى عن جبير إلا بهذا الإسناد، وفيه عبد العزيز بن عبد الله. صالح ليس بالقوىّ. انظر ص 128 ج 2 - مجمع الزوائد (ما يقول فى ركوعه وسجوده).
" فلم يثبت " لأن السعدى مجهول العين والحال (قال) الحافظ فى التقريب: لا يعرف ولم يسم أهـ. وأبوه أو عمه ليس من مشاهير الصحابة الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كملازمة أنس والبراء بن عازب وابن عمر وغيرهم ممن ذكروا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وقد قالوا: كان ركوعه وسجوده نحواً من قيامه. ومحال أن يكون مقدار ذلك ثلاث تسبيحات (وعلى) فرض ثبوت الحديث، فلعله صلى الله عليه وسلم خفف مرة لعارض فشهده عمّ السعدى أو أبوه فأخبر به (إذا علمت) هذا تعلم أن صلاة غالب أهل الزمان غير صحيحة. فإنهم لا يطمئنون ولا مقدار تسبيحة فى أركان الصلاة كما هو مشاهد. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله مخاطباً ابنه عبد الله: وأمر يا عبد الله الإمام أن يهتم بصلاته ويتمكن - ليتمكنوا " يعنى المأمومين " - إذا ركع وسجد. فإنى صليت يومئذ فما تمكنت من ثلاث تسبيحات فى الركوع، ولا ثلاث فى السجود. وذلك لعجلته لم يُمكن ولم يتمكن وعجِل فأعجل، فأعلمه أن الإمام إذا أحسن الصلاة كان له أجر صلاته وأجر من يصلى خلفه (وجاء) الحديث عن الحسن البصرى أنه قال: التسبيح التامّ سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث تسبيحات. فلا ينبغى له أن يعجَل بالتسبيح ولا يسرع فيه ولا يبادر ولكن بتمام من كلامه وتؤدة وتمكّن. فإنهن إذا عجل بالتسبيح وبادر به لم يدرك من خلفه التسبيح وصاروا مبادرين إذا بادر وسابقوه ففسدت صلاتهم. وكان عليه مثل وزرهم جميعا. وإذا لم يبادر الإمام وتمكن
وأتمّ كلامة وتسبيحه أدرك من خلفه ولم يبادروا. فيكون الإمام قد تضمن ما عليه وليس عليه إثم ولا وزر (1).
الذكر فى الركوع والسجود: قد ورد فى ذك أحاديث غير ما تقدم (منها) حديث عائشة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى ركوعه وسجوده: " سُبوَّح قُدوس ربُ الملائكة والرُّوح " أخرجه أحمد ومسلم والنسائى وأبو داود (2){256}
(وحديث) عَوفِ بن مالك الأشجعى قال: " قمتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً فقام فقرأ سورةَ البقرة، لا يمرّ بآية رحمة إلا وقف فسال، ولا يُمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذ. ثم ركع بقدر قيامه يقولُ فى ركوعه: سبحان ذى الجَبروت والملَكوت والكِبْرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه. ثم قال فى سجوده مثل ذلك (الحديث) أخرجه أبو داود وكذا النسائى مختصراً (3){257}
(ومنها) حديث عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثِر أن يقولَ فى ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لى " أخرجه السبعة إلا الترمذى (4){258}
(1) ص 11 كتاب الصلاة للإمام أحمد.
(2)
ص 262 ج 3 - الفتح الربانى وص 204 ج 4 - نووى (ما يقال فى الركوع والسجود) وص 160 ج 1 - مجتبى (الذكر فى الركوع) وص 318 ج 5 - المنهل العذب. و (سبوح) بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، أى أنت سبوح (قدوس) أى مبرأ من النقائص والشريك مطهر من كل ما لا يليق بالإلهية (والروح) هو جبريل، وقيل ملك عظيم.
(3)
ص 319 ج 5 - المنهل العذب. وص 161 ج 1 - مجتبى (الذكر فى الركوع).
(4)
ص 263 ج 3 - الفتح الربانى. وص 191 ج 2 - فتح البارى (الدعاء فى الركوع) وص 201 ج 4 - نووى. وص 325 ج 5 - المنهل العذب. وص 160 ج 1 - مجتبى (الذكر فى الركوع) وص 149 ج 1 - ابن ماجه (التسبيح فى الركوع والسجود).
(وحديث) أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى سجوده: " اللهم اغفر لى ذنبى كله دِقه وِجُله وأوله وآخره وعلانيته وسره ". أخرجه مسلم وأبو داود (1){259}
(وحديث) عائشة قالت: فقدتُ النبى صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلة فلمستْه فى المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول: " أعوذ برضاك من سخط، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ". أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى (2){260}
(وقالت) فقدت النبى صلى الله عليه وسلم من مصجعه فلمسته بيدى فوقَعَتْ عليه وهو ساجد وهو يقول: " رب أعطِ نفسى تقواها، زَكِّها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات (3){261}
(وقال) جابر رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
(1) ص 201 ج 4 - نووى. وص 326 ج 5 - المنهل العذب (الدعاء فى الركوع والسجود) و (دقه وجله) بكسر أولهما وبضم الجيم أيضا، أى صغيرة وكبيرة (وأوله وآخره) أى ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
(2)
ص 203 ج 4 - نووى. وص 326 ج 5 - المنهل العذب. وص 165 ج 1 - مجتبى (الدعاء فى السجود) و (أعوذ برضاك) أى أتحصن بفعل يوجب رضاك من فعل يوجب سخط. والمراد أسألك التوفيق لفعل الطاعات الموجبة لرضاك. وأسألك الحفظ من المعاصى الموجبة لسخط. وأتحصن بعفوك من عقوبتك الناشئة من غضبك. واستعاذ صلى الله عليه وسلم بصفات الرحمة، لأن رحمة الله تعالى سبقت غضبه (وأعوذ بك منك) أى أتحصن برحمتك من عذابك (لا أحصى ثناء .. ) أى لا أحصى نعمك وإحسانكم والثناء بها عليك لكثرتها فأنت مستحق لأن يثنى عليك ثناء كالثناء الذى أثنيته على ذاتك.
(3)
ص 292 ج 3 - الفتح الربانى (الدعاء فى السجود).
ركع قال: اللهم لك ركعتُ وبك آمنتُ ولك أسلمتُ وعليك توكلتُ. أنت ربى خشع سمعى وبصرى ولحمى ودمى وعظمى وعصبى الله رب العالمين. أخرجه النسائى (1){262}
(وقال) على رضى الله عنه: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال: " اللهم لك سجدتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ. سجد وجهى الذى خلقه وصورة فأحسن صورته وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين. (الحديث). أخرجه أحمد والنسائى وأبو داود (2){263}
(4 و 5) التسميع والتحمير: قال أحمد: يجب على الإمام والمنفرد أن يقول حال رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده. وعلى كل مصل أن يقول: ربنا ولك الحمد. يأتى به المأموم فى رفعه، وغيره فى اعتداله.
أما وجوب اقتصار المأموم على التحميد " فلحديث " أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه ". أخرجه الخمسة وقال الترمذى حسن صحيح (3){264}
(وأما) وجوب التسمع والتحميد على كل من الإمام والمنفرد " فلحديث " بريدة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " يا بُريدة إذا رفعت
(1) ص 161 ج 1 - مجتبى (نوع آخر).
(2)
ص 291 ج 3 - الفتح الربانى. وص 169 ج 1 - مجتبى. وص 167 ج 5 - المنهل العذب (ما تستفتح به الصلاة من الدعاء).
(3)
ص 192 ج 2 - فتح البارى (فضل اللهم ربنا لك الحمد) وص 128 ج 4 - نووى (التسميع والتحميد) وص 289 ج 4 - المنهل العذب (ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع) وص 162 ج 1 - مجتبى (قوله ربنا ولك الحمد) وص 227 ج 2 - تحفة الأحوذى.
رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السمواتِ وملءَ ما شئت من شئ بعدُ. أخرجه الدار قطنى بسند ضعيف (1){265}
وهو عام يشمل الإمام والمنفرد. وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك (روى) عبد الله بن أبى أوفى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا رع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد، ملئ السموات وملئ الأرض، وملئ ما شئت من شئ بعدُ. أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه (2){266}
ولأن ما شرع من القراءة والذكر وغيرهما فى حق الإمام فهو مشروع فى حق المنفرد (وقال) النعمان ومالك: يسنّ للإمام التسميع، وللمؤتم التحميد. وللمنفرد الجمع بينهما. أما الاقتصار الإمام على التسميع والمأموم على التحميد، فلحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:" إنما جَعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا. وإذا ركع فاركعوا. وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد "(الحديث) أخرجه الخمسة إلا الترمذى (3){267}
فقد جعل التسميع للإمام والتحميد للمؤتم. وأما جمع المنفرد بينهما، فلحديث بريدة السابق ونحوه (وقال) الثورى والأوزاعى وأبو يوسف
(1) ص 278 ج 2 - نيل الأوطار (ما يقول فى رفعه من الركوع وبعد انتصابه).
(2)
ص 192 ج 4 - نووى (ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع) وص 285 ج 5 - المنهل العذب. وص 148 ج 1 - ابن ماجه.
(3)
ص 133 ج 4 - نووى (ائتمام المأموم بالإمام) وص 330 ج 4 - المنهل العذب (الإمام يصلى من قعود).
ومحمد: يقتصر المؤتم على التحميد لما تقدم ويسن للإمام والمنفرد الجمع بينهما لما تقدم، ولحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: " سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد (الحديث)(1)(وأجابوا) عن حديثى أبى هريرة السابقين (2) بأن المقصود منهما بيان أن المؤتم يأتى بالتحميد بعد تسميع الإمام يجمع بينهما كما صرح به أبو هريرة وابن أبى أوفى م فعل النبى صلى الله عليه وسلم.
(وقالت) الشافعية وعطاء: يسنّ الجمع بين التسميع والتحميد لكل مصل لظاهر حديث بربدة السابق (3). ولأنه ذكر يستحب للإمام فيستحب لغيره كالتسبيح فى الركوع وغيره، ولأن الصلاة مبنية على أن لا يُفتَرّ عن الذكر فى شئ منها، فإن لم يُقل بالذكرين فى الرفع والاعتدال بقى أحد الحالين خاليا عن الذكر. قاله النووى (4)
(فائدة) كان النبى صلى الله عليه وسلم يكبر فى كل رفع وخفض حتى فى الرفع من الركوع. وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه جِدّ حريص على حضور الصلاة لأولها خلف النبى صلى الله عليه وسلم فتأخر يوما عن صلاة العصر حتى ظن أنها فاتته. فجاء المسجد فوجد النبى صلى الله عليه وسلم راكعا فحمد الله تعالى لإدراكه الركوع مع النبى صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل والنبى صلى الله عليه وسلم راكع فأوحى إليه أن قل: سمع الله لمن حمده، فقالها حال الرفع من الركوع فقال أبو بكر: اللهم ربنا لك الحمد.
ذكر الاعتدال: قد ورد فى هذا عدة أحاديث ير ما تقدم (منها)
(1) تقدم رقم 248. وص 193 (تكبير الانقال).
(2)
تقدم رقم 264 ص 203 ورقم 267 ص 204.
(3)
تقدم رقم 265 ص 203.
(4)
ص 420 ج 3 - شرح المهذب.
حديث رفاعة بن رافع الزرقى قال: كما نصلى يوما وراء النبى صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم؟ قال الرجل أنا. قال لقد رأيت بَضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولُ. أخرجه مالك وأحمد والبخارى وأبو داود (1){268}
(وحديث) أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول: " سمع الله امن حمده. اللهم ربنا لك الحمد ملئ السموات ملئ الأرض، وملئ ما شئت من شئ بعدُ أهلَ والثناءِ والمجد. أحقُّ ما قال العبد - وكلنا لك عبدٌ - لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أخرجه أحمد ومسلم والنسائى وأبو داود (2){269}
(1) ص 273 ج 3 - التفح الربانى. وص 194 ج 2 - فتح البارى (فصل اللهم ربنا لك الحمد) وص 179 ج 5 - المنهل العذب (ما تستفتح به الصلاة من الدعاء).
(2)
ص 274 ج 3 - الفتح الربانى. وص 194 ج 4 - نووى (ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع) وص 163 ج 1 - مجتبى (ما يقول فى قيامه ذلك) ص 287 ج 5 - المنهل العذب. و (سمع الله الخ) يعنى قبل الله حمد من حمده وجازاه عليه. و (اللهم) أى يا الله يا ربنا الثناء الجميل ثابت لك. و (ملء السموات) بالنصب صفة لمصدر محذوف، أى أحمدك حمدا لو جسم لملأ السموات والأرض. ويصح رفعه على أنه صفة للحمد و (أحق ما قال العبد) بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أى أنت أحق من غيرك بما قاله العبد من الثناء والمجد، أو هو مبتدأ خبره جمله لا مانع لما أعطيت، أى أثبت قول قاله العبد: لا مانع لما أعطيت الخ لما فيه من التفويض إلى الله تعالى والاعتراف بوحدانيته، وأن الحول والقوة والخير وغيره منه تعالى دون غيره. و (الجد) بفتح الجيم عل الصحيح الغنى. ويطلق على العظمة والحظ، أى لا ينفع صاحب الغنى من عذابك غناه وغنما ينفعه العمل الصالح. وضبط بكسر الجيم بمعنى الاجتهاد. أى لا ينفع صاحب الاجتهاد منك أجتهاده. وغنما ينفعه التوفيق والرحمة والقبول.
(فائدة) قال النووى: ثبت فى الأحاديث الصحيحة ربنا لك الحمد. وربنا ولك الحمد بالواو. واللهم ربنا ولك الحمد. واللهم ربنا لك الحمد وكلها فى الصحيح. قال الشافعى: كله جائز (1)(وقال) ابن القيم: لم يأت فى حديث صحيح الجمع بين لفظ اللهم وبيم الواو (وردّ) بأنه قد ثبت الجمع بينهما فى حديث أنس بلفظ: وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد "أخرجه البخارى (2).
(6)
الدعاء بين السجدتين: المشهور عن أحمد أنه يجب على المصلى أن يقول بين السجدتين: رب اغفر لى. وبه قال إسحاق وداود، لأن النبى صلى الله عليه وسلم فعله (روى) حذيفة رضى الله عنه أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين:" رب اغفر لى، رب اغفر لى " أخرجه النسائى وابن ماجه (3){270}
(وعن ابن عبسا رضى الله عنهما أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: " اللهم اغفر لى وارحمنى واجْبُرنى واهْدِنى وارزُقْنى"أخرجه الترمذى وأبو داود إلا أنه قال فيه"وعافنى" مكان " واجبرنى " وأخرجه
ابن ماجه بلفظ: كان يقول بين السجدتين فى صلاة الليل: رب اغفر لى واجبرنى وارزقنى وارفعنى (4){271}
(1) ص 418 ج 3 - شرح المهذب.
(2)
ص 394 ج 2 - فتح البارى (صلاة القاعد) وهو عجز حديث أوله: إنما جعل الإمام. (ولك الحمد) معطوف على محذوف، أى ربنا استجب لنا، أو ربنا حمدناك ولك الحمد. ويحتمل أن تكون الواو زائدة أو للحال.
(3)
ص 172 ج 1 - مجتبى (الدعاء بين السجدتين) وص 150 ج 1 - ابن ماجه.
(4)
ص 236 ج 1 - تحفة الأحوذى. وص 292 ج 5 - المنهل العذب. ص 150 ج 1 - ابن ماجه.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلوا كما رأيتمونى أصلى (1) " والأمر للوجوب (وقال) الحنفيون ومالك والشافعى والجمهور: الدعاء بين السجدتين مستحب وروى عن أحمد، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسئ صلاته. ولو كان واجباً لبينه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
هذا. وتكريره مستحب. وأدناه ثلاث. والكمال فيه كالكمال فى تسبيخ الركوع والسجود.
(7 و 8) التشهد الأول والجلوس له: هما واجبان عند أحمد لغير مأموم قام إمامه عند سهوا. وتقدم بيانهما، فى الواجبات عند الحنفيين.
(تنبيه) قد علم أن الحنفيين وأحمد يفرقون بين الواجب والفرض فى الصلاة، وأنهم قالوا: إنّ للصلاة واجبات. وخالفهم فى ذلك المالكية والشافعية.
وهناك جدولا يتجلى لك مه حكم ما لم يذكر منها فى جدول الأركان عند الأئمة الأربعة:
(1) تقدم رقم 190 ص 142 (القراءة).
المطلوب
…
حكمه عند
النعمان
…
أحمد
…
مالك
…
الشافعى
1 قراءة الفاتحة للقادر
…
واجب
…
ركن
…
ركن
…
ركن
2 قراءة السورة بعد الفاتحة
…
"
…
سنة
…
سنة
…
سنة خفيفة
3 تعيين أولى الفرض للقراءة
…
"
…
ركن فى الكل لغير مأموم
…
ركن لكل مصل
4 تقديم السجدة الثانية على ما بعدها
…
"
…
ركن
…
ركن
…
ركن
5 القعود الأول
…
"
…
واجب
…
سنة
…
سنة
6 قراءة التشهد
…
واجب فى كل قعود
…
واجب فى الأول وفرض فى الأخير
…
سنة فى الكل
…
سنة فى الأول وفرض فى الأخير
7 الجهر فى محله
…
واجب على الإمام
…
سنة عند الثلاثة للإمام والمنفرد
8 الإسرار فى محله
…
واجب على كل مصل
…
" " " لكل مصل
9 القنوت فى الوتر
…
واجب وسنة عند صاحبيه
…
سنة
…
غير مشروع
…
سنة فى النصف الثانى من رمضان
10 تكبير الانتقال
…
سنة
…
واجب إلا تكبيرة مأموم أدرك الإمام راكعا
…
سنة
…
سنة خفيفة
11 التسبيح فى الركوع
…
سنة
…
واجب فى المشهور مسرة
…
مندوب
…
سنة خفيفة
12 التسبيح فى السجود
…
سنة
13 التسميع
…
سنة للإمام والمنفرد
…
واجب على الإمام والمنفرد
…
سنة للإمام والمنفرد
…
سنة خفيفة لكل مصل
14 التحميد
…
سنة للمؤتم والمنفرد ولكل مصل عندهما
…
واجب على كل مصل
…
مندوب للمقتدى والمنفرد
…
سنة خفيفة لكل مصل
15 الدعاء بين السجدتين
…
سنة
…
واجب
…
مندوب
…
سنة خفيفة