المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الرابع) ما تدرك به الصلاة - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٢

[السبكي، محمود خطاب]

الفصل: ‌(الرابع) ما تدرك به الصلاة

(وبما روى) أيضا أنً النبى صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة الوسطى صلاة العصر " أخرجه البزار ورجاله موثقون (1){42}

وقد تقرر أنه عند مخالفة الراوى روايته، فالعبرة بما روى لا بما رأى.

(قال) النووى: الذى تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار (قال) صاحب الحاوى: نص الشافعى رحمه الله تعالى أنها الصبح. وصحت الأحاديث أنها العصر فمذهبه اتباع الحديث. فصار مذهبه أنها العصر. ولا يكون فى المسألة قولان كما وهم بعض أصحابنا أهـ (2)

(وعن سعيد بن جبير) وشريح القاضى ونافع أنها واحدة من الخمس غير معينة واختاره إمام الحرمين. فقد روى أن رجلا سأل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى فقال: حافظ على الصلوات تصبها فهى مخبوءة فى جميع الصلوات خبء ساعة الإجابة فى ساعات يوم الجمعة، وليلة القدر فى ليالى رمضان، والاسم الأعظم فى جميع الأسماء.

(الرابع) ما تدرك به الصلاة

من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدركها، (لحديث) أبى هريرة رضى الله عنه أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال:" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " أخرجه السبعة (3){43}

(1) ص 309 ج 1 مجمع الزوائد.

(2)

ص 61 ج 3. شرح المهذب.

(3)

ص 284 ج 2 - الفتح الربانى. وص 38 ج 2 فتح البارى (من أدرك من الصلاة ركعة) وص 104 ج 5 نووى. وص 290 ج 6 - المنهل العذب (من أدرك من الجمعة ركعة).

ص: 26

وهو صادق بالصلوات الخمس لا فرق بين عصر وصبح وغيرهما: فهو أعم من حديث أبى هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر " أخرجه السبعة (1)(قال النووى) أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه وتحصل الصلاة بهذه الركعة، بل هو متأوّل وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها (2) أهـ. والحديث بعمومه يشمل من كان معذوراً بجنون أو حيض أو نفاس أو إغماء أو صبا وزال عذره وقد بقى من الوقت قدر ما يسع ركعة وعليه فتلزمه تلك الصلاة. وبهذا قال الجمهور (وقال) الحنفيون: تبطل صلاة الصبح إذا أدرك منها ركعة قبل الشمس وركعة بعدها. وقيل تقع كلها قضاء. وقيل ما وقع فى الوقت أداء وما بعده قضاء، والحديث ظاهر فى أن الكل أداء (ومفهومه) أنّ من أدرك اقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت وأنّ صلاته تكون قضاء وهو مذهب الجمهور (وقيل) تقع أداء. والحديث يردّه (واختلفوا) فيمن أدرك من الوقت دون ركعة وهو ممن لا تجب عليه الصلاة لعذر - كالحائض تطهر، والمجنون يعقل، والمغمى عليه يفق، والكافر يسلم - أتجب عليه الصلاة؟ فيه قولان للشافعى (أحدهما) لا تجب وروى عن مالك عملا بمفهوم الحديث. وأصحهما أنها تلزمه وبه قال الحنفيون، لأنه أدرك جزءا من الوقت فاستوى قليله وكثيره (وأجابوا) عن مفهوم الحديث بأن التقييد بركعة خرّج مخرج الغالب ولا يخفى ما فيه من البعد (وأما) إذا أدرك أحد هؤلاء ركعة وجبت عليه الصلاة اتفاقا (ومقدار) هذه الركعة قدر ما يكبر ويقرأ أمّ القرآن ويركع ويرفع

(1) انظر المراجع رقم 17 ص 13.

(2)

ص 105 ج 5 - شرح مسلم.

ص: 27