المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المرتبة الثانية: في زمن الصحابة رضي الله عنهم - السبحة تاريخها وحكمها

[بكر أبو زيد]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الأولفي بيان المشروع وهو عد الذكر بالأنامل

- ‌المبحث الثانيفي بيان غير المشروع وهو عد الذكر بغير الأنامل، مثل العَدُّ بالسُّبْحَة

- ‌المرحلة الأولىالتسبيح بالحصى أو النَّوى

- ‌المرتبة الأولى: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المرتبة الثانية: في زمن الصحابة رضي الله عنهم

- ‌النوع الأول: الآثار في الإِنكار:

- ‌النوع الثاني: آثار في الإِقرار:

- ‌المرتبة الثالثة: العَدُّ بالحصى أو النوى عند التابعين إلى الآخر:

- ‌المرحلة الثانيةعَدُّ الذكر بالسُّبْحَة

- ‌ 1 - تعريفها

- ‌2 - أسماؤها:

- ‌3 - مادتها

- ‌4 - تاريخها عند غير العرب

- ‌5 - وظيفتها عندهم

- ‌6 - تاريخ السُّبْحة عند العرب

- ‌7 - تاريخ السُّبْحة في العصور الإِسلامية:

- ‌أ- في عصر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ب- السُّبْحة لدى الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ج- السبحة لدى التابعين - رحمهم الله تعالى

- ‌د- السُّبحة بعد عصر التابعين:

- ‌8 - عَدَدُ حباتها:

- ‌9 - وظيفتها عند من اتخذها من المسلمين:

- ‌10 - أسماؤها عندهم:

- ‌11 - طَرَفٌ مما رتب عليها من الكرامات والأحوال والهيآت

- ‌ مبحث تعليقها بالعنق:

- ‌ السُّبَح في أعناق الملائكة:

- ‌المرحلة الثالثة:عَدَّ الذكر بآلة حديدية مصنعة

- ‌خلاصة التحقيق

الفصل: ‌المرتبة الثانية: في زمن الصحابة رضي الله عنهم

لما رأى صلى الله عليه وسلم المرأة تسبح بنواة، أو حصاة، قال:((ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل. . .)).

وهذا أسلوب عربي معروف تأتي فيه صيغة أفعل على غير بابها، كما في قول الله تعالى عن نعيم أهل الجنة:{أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} [الفرقان/24].

((فإنها من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء، لأَنه لا خير في مقيل أهل النار، ومستقرهم، كقوله: {آَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ} (1).

وبهذا التقرير لمعنى هذين الحديثين - على فرض صحتهما - يظهر بجلاء عدم صحة استدلال من استدل بهما على جواز التسبيح بالحصى، أو النوى. والله أعلم.

‌المرتبة الثانية: في زمن الصحابة رضي الله عنهم

-:

والآثار فيها على نوعين: نوع في الإنكار، ونوع في الفعل، أو الإِقرار، وهذا بيانها:

(1) تفسير السعدي 2/ 190.

ص: 23