المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المرحلة الثانيةعد الذكر بالسبحة - السبحة تاريخها وحكمها

[بكر أبو زيد]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الأولفي بيان المشروع وهو عد الذكر بالأنامل

- ‌المبحث الثانيفي بيان غير المشروع وهو عد الذكر بغير الأنامل، مثل العَدُّ بالسُّبْحَة

- ‌المرحلة الأولىالتسبيح بالحصى أو النَّوى

- ‌المرتبة الأولى: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المرتبة الثانية: في زمن الصحابة رضي الله عنهم

- ‌النوع الأول: الآثار في الإِنكار:

- ‌النوع الثاني: آثار في الإِقرار:

- ‌المرتبة الثالثة: العَدُّ بالحصى أو النوى عند التابعين إلى الآخر:

- ‌المرحلة الثانيةعَدُّ الذكر بالسُّبْحَة

- ‌ 1 - تعريفها

- ‌2 - أسماؤها:

- ‌3 - مادتها

- ‌4 - تاريخها عند غير العرب

- ‌5 - وظيفتها عندهم

- ‌6 - تاريخ السُّبْحة عند العرب

- ‌7 - تاريخ السُّبْحة في العصور الإِسلامية:

- ‌أ- في عصر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ب- السُّبْحة لدى الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ج- السبحة لدى التابعين - رحمهم الله تعالى

- ‌د- السُّبحة بعد عصر التابعين:

- ‌8 - عَدَدُ حباتها:

- ‌9 - وظيفتها عند من اتخذها من المسلمين:

- ‌10 - أسماؤها عندهم:

- ‌11 - طَرَفٌ مما رتب عليها من الكرامات والأحوال والهيآت

- ‌ مبحث تعليقها بالعنق:

- ‌ السُّبَح في أعناق الملائكة:

- ‌المرحلة الثالثة:عَدَّ الذكر بآلة حديدية مصنعة

- ‌خلاصة التحقيق

الفصل: ‌المرحلة الثانيةعد الذكر بالسبحة

‌المرحلة الثانية

عَدُّ الذكر بالسُّبْحَة

وفيها:‌

‌ 1 - تعريفها

. 2 - أسماؤها. 3 - مادتها. 4 - تاريخها عند غير العرب. 5 - وظيفتها- عندهم. 6 - تاريخها عند العرب. 7 - تاريخها في العصور الإِسلامية. 8 - عدد حباتها. 9 - وظيفتها عند من اتخذها من المسلمين. 10 - أسماؤها عند المسلمين.

1 -

تعريفها (1):

((السُّبْحة)): بضم السين وإسكان الباء: مشتقة من: ((التسبيح)) وهو قول: ((سبحان الله)) أو هو تفعيل من السَّبْح، الذي هو التحرك والتقلب، والمجيء والذهاب، كما في قول الله تعالى: ? إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ? [المزمل/ 7] ،

(1) الصحاح للجوهري: 1/ 372، تهذيب الأسماء واللغات للنووي 3/ 143 - 144. تاج العروس: 2/ 157. والقاموس: ص / 285. المصباح المنير للفيومي ص / 263. حاشية ابن عابدين: باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب الكلام على اتخاذ السبحة.

ص: 37