المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا فاتته الصلاة مع الإمام - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٩

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع الطواف

- ‌من عاد استلم بعد الركعتين

- ‌العمل على الصفا والمروة

- ‌من ترك الصفا والمروة أو السعي بينهما

- ‌العمل بمكة قبل يوم التروية

- ‌العمل يوم التروية

- ‌الغدو إلى عرفة

- ‌التلبية والتكبير يوم عرفة

- ‌من اغتسل للرواح إلى الموقف يوم عرفة

- ‌ما ذكر في فضل يوم عرفة

- ‌جامع العمل يوم عرفة

- ‌إذا فاتته الصلاة مع الإمام

- ‌حدود عرفة والمزدلفة

- ‌متى يفوت الحج

- ‌الأمر في من فاته الحج

- ‌متى يفيض من عرفات

- ‌الأمر في التنقل بين المشاعر

- ‌أين تصلى المغرب والعمل بالمزدلفة

- ‌الأمر في الضعفة وما رخص لهم

- ‌متى ينفر من المزدلفة

- ‌التلبية في الدفع إلى الجمار

- ‌الأمر في الرمي يوم النحر

- ‌ترتيب العمل يوم النحر

- ‌الأمر في الحلق والتقصير

- ‌الأمر في النساء

- ‌جامع الذبح والنحر

- ‌العمل في طواف الإفاضة

- ‌باب ما ذكر في تأخير الطواف إلى الليل

- ‌القارن كم طواف يطوف

- ‌اختلاف الناس في التحلل الأول

- ‌باب منه

- ‌البيتوتة ليالي منى

- ‌باب الرخصة في الرمي والبيات

- ‌الأمر في رمي الجمار أيام التشريق

- ‌العدد في الرمي أيام التشريق

- ‌جامع الرمي

- ‌التكبير أيام التشريق

- ‌جامع الصلاة بمنى

- ‌ما جاء في الصلاة بمسجد الخيف

- ‌الأمر في المتعجل

الفصل: ‌إذا فاتته الصلاة مع الإمام

‌إذا فاتته الصلاة مع الإمام

ص: 176

قال البخاري: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما.

رواه أحمد [د 783] حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا فاتته الصلاة مع الإمام يوم عرفة جمعهما. اهـ

ورواه الطحاوي في الأحكام [1394] من طريق خالد بن نزار الأيلي وأبي نعيم قالا: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجمع بين الصلاتين بعرفة، شهدهما مع الإمام أو صلاهما في رحله. اهـ

ورواه ابن حجر في التغليق [3/ 85] من طريق أبي إسحاق الحربي قال في كتاب المناسك: فإن لم تدرك الصلاة مع الإمام يوم عرفة فإن الحوضي حدثنا عن همام قال ثنا نافع أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله. اهـ صحيح وله شواهد تأتي.

وقال الطحاوي في الأحكام [1396] حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال: حدثنا نعيم بن حماد عن ابن الأندراوردي عن علقمة عن أمه عن عائشة أنها كانت تصلي الصلاتين كلتيهما الظهر والعصر جميعا معا تجمع بينهما في منزلها، ثم تروح إلى الموقف. اهـ سند حسن.

وقال أبو عمر في التمهيد [10/ 25] وقد جاء في ذلك حديث خالفه الإجماع ذكره عبد الرزاق قال قلت للثوري أن ابن عيينة حدثني عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب قال: من فاتته الصلاة مع الإمام يوم عرفة فلا حج له. فقال لي: إنها قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها، وقد تركت هذا منها. وما يضره أن لا يشهدها مع الإمام بعرفة؟ ! قال الكشوري: قلت لابن أبي عمر: أتعرف هذا الحديث لابن عيينة؟ قال: لا أعرفه. اهـ هذا خبر منكر، والصحيح عن عمر خلافه، وقد كان يقول: من أدرك ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن لم يقف حتى يصبح فقد فاته الحج.

ص: 177