الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في الحلق والتقصير
وقول الله تعالى (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون) فبدأ بالحلق.
• ابن أبي شيبة [13794] أخبرنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله المحلقين قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال في الثالثة: والمقصرين. اهـ رواه البخاري ومسلم.
• مسلم [3215] حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق. فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. اهـ
• ابن أبي شيبة [13786] حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل قال: قد رأيت عثمان يقدم مكة ونحن معه فما يحل بها عقدة حتى يخرج فما يزيد على أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه. اهـ حسن، عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث ثقة لا بأس به. وهذا في العمرة.
• مالك [888] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [13803] حدثنا وكيع عن ابن نافع عن أبيه قال: كان ابن عمر رجلا أصلع فكان إذا حج أو اعتمر أمر على رأسه الموسى. اهـ عبد الله بن نافع منكر الحديث. وما أقل ما روى عنه وكيع.
وقال الدارقطني [2619] حدثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول حدثنا مؤمل بن إهاب حدثنا يحيى الجاري عن عبد العزيز عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأصلع يمر الموسى على رأسه. وقال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم حدثنا عبد الكريم بن روح بن عنبسة بن سعيد حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: في الأصلع يمر الموسى على رأسه. قال عبد الكريم وجدت في كتاب رفعه مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرة لم يرفعه. وقال حدثنا محمد بن مخلد حدثنا عباس بن محمد حدثنا قراد قال وحدثنا الصاغاني وأخبرنا عبد الرحمن بن يونس الحفري وابن أبي مريم قالوا حدثنا عبد الله بن عمر مثله موقوفا. اهـ لا يصح. هذا حرف لم يذكره أصحاب نافع الأثبات.
وقال ابن سعد [5302] أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي قال حدثنا ابن جريج عن نافع قال: ترك ابن عمر الحلق مرة أو مرتين فقصر نواحي مؤخر رأسه قال: وكان أصلع. قال فقلت لنافع: أفمن اللحية؟ قال: كان يأخذ من أطرافها. اهـ سند جيد.
وقال مالك [889] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. اهـ صحيح.
وقال الطحاوي [4043] حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن ابن جريج وموسى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ من أظفاره وشاربه ولحيته، يعني قبل أن يزور. اهـ صحيح.
• البخاري [5892] حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفّروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. اهـ
• ابن أبي شيبة [14782] حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول للحلاق إذا حلق في الحج والعمرة: ابلغ العظمين. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [14784] حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن محمد بن الحارث بن سفيان عن علي الأزدي قال: نحر ابن عمر وحلق قال: فسمعته يقول للحلاق: ابلغ العظمين قال: فقلت لعطاء: سمعتَه يقول في الحلق: ابلغ العظمين؟ قال: سمعتهم يذكرونه ولم أسمعه من ثبت
(1)
. الشافعي [هق 9668] أخبرنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي علي الأزدي قال سمعت ابن عمر يقول للحالق: ابلغ العظم. اهـ الصحيح علي هو ابن عبد الله البارقي الأزدي، حديث حسن. ولم يذكر أحد منهم أنه كان يمر الموسى على صلعته
(2)
. والله أعلم.
(1)
- قال أحمد في العلل [4296] ذكر لسفيان حديث محمد بن الحارث عن علي الأسدي وقيل لسفيان إن ابن جريج رواه عنه قال أراني أنا حدثته يعني حديث ابن عمر يا غلام أبلغ العظمين. اهـ
(2)
- قال ابن المنذر في الإجماع [198] أجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق. اهـ
• مالك [893] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من ضفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد
(1)
. مالك [894] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. ابن أبي شيبة [14724] حدثنا وكيع عن شعبة عن الأزرق بن قيس عن ابن عمر عن عمر قال: من لبد أو ضفر أو فتل فليحلق. ابن الجعد [2633] أنا زهير عن أبي الزبير عن ابن عمر عن عمر قال: من لبد رأسه أو ظفره فعليه الحلق.
البخاري [5570] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول: من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. اهـ
وقال الطبراني [13062] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم ثنا حماد بن زيد عن الأزرق بن قيس قال: كنت جالسا إلى ابن عمر فسأله رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إني أحرمت وقد جمعت شعري فقال: أما سمعت عمر في خلافته قال: من ضفر رأسه أو لبده فليحلق؟ قال: يا أبا عبد الرحمن إني لم أضفره، ولكني جمعته. فقال ابن عمر: عنز وتيس وتيس عنز. ورواه الحارث بن أبي أسامة [363] حدثنا عاصم بن علي ثنا سليمان بن المغيرة عن الأزرق بن قيس الحراني قال: جاء رجل إلى ابن عمر وقد لبد رأسه وهو محرم فقال: ما تقول في هذا؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا مولاك فقال ابن عمر إن عمر مولاك كان يقول في أقاربه أو إمارته كلها وما قال في خلافته: من لبد رأسه وضفر به فقد وجب عليه الحلق، فقال الآخر: إنما صنعت كذا وكذا كأنه يهون، قال ابن عمر تيس وعنز، وعنز وتيس. اهـ سند صحيح. قوله: عنز وتيس .. مثل يضرب لمن لج في الجدال.
وروى البيهقي [9863] من طريق أبي حذيفة حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال: من لبد أو ضفر أو عقص فليحلق. اهـ كذا رواه أبو حذيفة موسى بن مسعود.
وقال ابن أبي شيبة [14721] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عمر قال: من ضفر أو لبد أو عقص فليحلق. وقال ابن عباس: ما نوى. البيهقي [9865] من طريق عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: من لبد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى من ذلك. قال وقال ابن عمر: حلق لا بد. اهـ صحيح.
وقال الطحاوي في الأحكام [1541] حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن قيس عن عطاء أن ابن عباس قال: إنما الحلق على نواه. اهـ صحيح.
(1)
- قال سحنون: قلت لابن القاسم وما معنى هذا القول عندكم: ولا تشبهوا بالتلبيد. قال: معناه أن السنة جاءت فيمن لبد فقد وجب عليه الحلاق فقيل له من عقص أو ضفر فليحلق ولا تشبهوا أي لا تشبهوا علينا فإنه مثل التلبيد. [المدونة 1/ 422] وقال أبو عمر: يروى في هذا الحديث تُشَبهوا وتَشَبهوا بضم التاء وفتحها وهو الصحيح بمعنى تتشبه. ومن روى تُشَبهوا أراد لا تشبهوا عليها فتفعلوا أفعالا تشبه التلبيد الذي من سنة فاعله أن يحلق. ثم قال أبو عمر: التلبيد سنة الحلق وذلك أنه من لبد رأسه بالخطمي وما أشبهه مما يمنع وصول التراب إلى أصول الشعر وقاية لنفسه. والذي عليه العلماء أن لا تقصير دون الحلاق مع أنه سنة لقوله عليه السلام لبدت رأسي ثم حلق صلى الله عليه وسلم ولم يقصر في حجته. ومعنى التلبيد أن يجعل الصمغ في الغسول ثم يلطخ به رأسه إذا أراد أن يحرم ليمنعه ذلك من الشعث ولما ذكرنا. والعقص أن يجمع شعره في قفاه وهذا لا يمكن إلا في قليل الشعر. فرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيمن فعل شيئا من ذلك أن الحلاق عليه واجب. وهذا عند العلماء وجوب بسنة. ومعنى قوله لا تشبهوا بالتلبيد أي لا تفعلوا أفعالا حكمها حكم التلبيد من العقص والضفر ونحوه ثم تقصرون ولا تحلقون وتقولون لم نلبد يقول: فمن عقص أو ضفر فهو ملبد وعليه ما على الملبد من الحلاق. اهـ[الاستذكار 4/ 320]
• ابن أبي شيبة [14727] حدثنا عبيد الله عن ابن أبي مليكة قال: وضعت على رأسي طينا قبل أن أحرم فلقيت ابن الزبير فقال: أما عمر فكان يرى الحلق على من لبد وأما أنا فلا أرى إلا ما نويت. اهـ رجاله ثقات، أظن فيه سقطا، إلا أن يكون أرسله عبيد الله بن موسى.
• ابن أبي شيبة [15134] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا إذا رمى الجمرة أن يغسل بالخطمي قبل أن يحلقه. ابن أبي شيبة [15140] حدثنا حفص عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [14723] حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي قال: من لبد أو عقص أو ضفر بسير فقد وجب عليه الحلق. اهـ مرسل صحيح.
• ابن أبي شيبة [26016] حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نؤمر أن نوفي السبال ونأخذ من الشوارب. البيهقي [9214] من طريق عبد الرحمن المحاربي عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نؤمر أن نوفر السبال في الحج والعمرة، قال المحاربي يعني يوم النحر عند الحلق. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [14783] حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه كان يقول للحلاق: ابدأ بالأيمن وابلغ بالحلق العظمين. الشافعي [هق 9670] أخبرنا سليمان عن عمرو بن دينار قال أخبرني حجام أنه قصر ابن عباس فقال: ابدأ بالشق الأيمن. ابن أبي شيبة [14789] حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: أخبرني الرجل الذي قصر عن نافع بن علقمة في إمارته قال: فقال لي: ابدأ بالشق الأيسر قال قلت: إني قصرت عن ابن عباس قال: ابدأ بالأيمن قال: امض لما أمرت له. اهـ
• ابن أبي شيبة [14786] حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء قال: السنة أن يبلغ بالحلق إلى العظمين. اهـ طلحة بن عمرو ضعيف.
• ابن أبي شيبة [13778] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: أحل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا ولم يحلقوا. اهـ صحيح، كأنه أراد من تمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته.
وقال البغوي في معجم الصحابة [1457] حدثنا محرز بن عون نا شريك عن أبي إسحاق: رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر يعرف أنه قصر ولم يحلق. اهـ حسن.
• ابن أبي شيبة [13784] حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة. ابن أبي شيبة [13789] حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون للرجل أول ما يحج أن يحلق، وأول ما يعتمر أن يحلق. اهـ صحيح.