المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في النساء - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٩

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع الطواف

- ‌من عاد استلم بعد الركعتين

- ‌العمل على الصفا والمروة

- ‌من ترك الصفا والمروة أو السعي بينهما

- ‌العمل بمكة قبل يوم التروية

- ‌العمل يوم التروية

- ‌الغدو إلى عرفة

- ‌التلبية والتكبير يوم عرفة

- ‌من اغتسل للرواح إلى الموقف يوم عرفة

- ‌ما ذكر في فضل يوم عرفة

- ‌جامع العمل يوم عرفة

- ‌إذا فاتته الصلاة مع الإمام

- ‌حدود عرفة والمزدلفة

- ‌متى يفوت الحج

- ‌الأمر في من فاته الحج

- ‌متى يفيض من عرفات

- ‌الأمر في التنقل بين المشاعر

- ‌أين تصلى المغرب والعمل بالمزدلفة

- ‌الأمر في الضعفة وما رخص لهم

- ‌متى ينفر من المزدلفة

- ‌التلبية في الدفع إلى الجمار

- ‌الأمر في الرمي يوم النحر

- ‌ترتيب العمل يوم النحر

- ‌الأمر في الحلق والتقصير

- ‌الأمر في النساء

- ‌جامع الذبح والنحر

- ‌العمل في طواف الإفاضة

- ‌باب ما ذكر في تأخير الطواف إلى الليل

- ‌القارن كم طواف يطوف

- ‌اختلاف الناس في التحلل الأول

- ‌باب منه

- ‌البيتوتة ليالي منى

- ‌باب الرخصة في الرمي والبيات

- ‌الأمر في رمي الجمار أيام التشريق

- ‌العدد في الرمي أيام التشريق

- ‌جامع الرمي

- ‌التكبير أيام التشريق

- ‌جامع الصلاة بمنى

- ‌ما جاء في الصلاة بمسجد الخيف

- ‌الأمر في المتعجل

الفصل: ‌الأمر في النساء

‌الأمر في النساء

ص: 314

• الدارمي [1905] أخبرنا علي بن عبد الله المديني ثنا هشام بن يوسف ثنا ابن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. اهـ رواه أبو داود وحسنه النووي وابن حجر في التلخيص وصححه الألباني.

ص: 315

• إسحاق [2031] أخبرنا وهب بن جرير حدثني أبي عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال فماتت بسرف فحضرت جنازتها فدفناها في الظلة التي فيها البناء فدخلت أنا وابن عباس وهي خالتي قبرها فلما وضعناها في اللحد مال رأسها فجمعت ردائي فجعلته تحت رأسها فأخذه ابن عباس فرمى به ووضع تحت رأسها كذانه قال إسحاق: حجر وكانت قد حلقت رأسها في الحج وكان محمما. ابن سعد [11223] أخبرنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير بن حازم قالا حدثنا جرير بن حازم عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم قال: دفنا ميمونة بسرف في الظلة التي بنى بها فيها رسول الله وكانت يوم ماتت محلوقة قد حلقت في الحج فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس فلما وضعناها مال رأسها فأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها فانتزعه ابن عباس فألقاه ووضع تحت رأسها كذانة يعني حجرا. وقال ابن سعد [11213] أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم أن ميمونة حلقت رأسها في إحرامها فماتت ورأسها محمم. اهـ حسن، أبو فزارة هو راشد بن كيسان.

وقال ابن سعد [11220] أخبرنا الفضل بن دكين حدثنا عقبة بن وهب العامري البكائي قال أخبرنا يزيد بن الأصم قال: رأيت أم المؤمنين ميمونة تحلق رأسها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عقبة لم؟ فقال: أراه تبتل. الطبراني [23/ 1022] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عقبة بن وهب بن عقبة البكائي قال أخبرني يزيد بن الأصم قال: رأيت أم المؤمنين ميمونة تحلق رأسها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ليزيد بن الأصم قال: أراها تتبذل. اهـ هذا إسناد حسن، وإنما أخبر عن ظنه.

وقال إسحاق [1242] أخبرنا وكيع عن وهب بن عقبة عن يزيد بن الأصم أن ميمونة حلقت رأسها يعني من داء برأسها. اهـ عقبة وابنه رويا عن يزيد بن الأصم، وهذا أشبه والله أعلم.

ص: 316

• ابن سعد [11464] أخبرنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاذ بن معاذ عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى تكون كهيئة الوفرة. رواه مسلم [754] حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة. اهـ

ص: 317

• مالك [866] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. اهـ صحيح.

ص: 318

• ابن أبي شيبة [13065] حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: تجمع المحرمة شعرها ثم تأخذ منه قدر أنملة. الدارقطني [2699] حدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو يونس عبد الرحمن بن يونس الحفري حدثنا هريم عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال في المحرمة تأخذ من شعرها مثل السبابة. اهـ ليث بن أبي سليم ليس بالحافظ.

ص: 319

• ابن أبي شيبة [15139] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه كره أن تغسل المرأة رأسها بالخطمي يعني إذا أرادت أن تقصر. اهـ ثقات.

ص: 320

• ابن أبي شيبة [13064] حدثنا حفص بن غياث وعباد بن العوام عن حجاج عن أبي إسحاق عن المسور بن مخرمة قال: تجمع المحرمة شعرها أثلاثا فتأخذ ثلثه

(1)

اهـ ضعيف.

(1)

- ابن الجعد [153] أخبرنا شعبة عن الحكم في تقصير شعر المرأة ليس فيه شيء مؤقت. اهـ

ص: 321

• ابن أبي شيبة [13074] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: سألته: الحلق للنساء أفضل أو التقصير؟ قال: لا بل التقصير قصر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ جابر لا يحتج به.

ص: 322