الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
(38)
(كتاب الطلاق)
(باب في جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه)(عن عاصم بن عمر)
-----
(1)
الطلاق لغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، وفي الشرع حل عقدة التزويج فقط وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي، ولما كان في مشروعية النكاح مصالح العباد الدينية والدنيوية كان في مشروعية الطلاق إكمال لها، إذ قد لا يوافقه النكاح فيطلب الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله. فمكن من ذلك رحمة منه سبحانه، وفي جعله عددا حكمة لطيفة لأن النفس كذوبة ربما تظهر عدم الحاجة إلى المرأة أو الحاجة إلى تركها وتسول له، فإذا وقع حصل الندم وضاق الصدر به وعيل الصبر، فشرعه سبحانه وتعالى ثلاثًا ليجرب نفسه في المرة الأولى، فإن كان الواقع صدقها استمر حتى تنقضي العدة، وإلا أمكنه التدارك بالرجعة، ثم إذا عادت النفس لمثل الأولى وغلبته حتى عاد إلى طلاقها نظر أيضا فيما يحدث له، فما يوقع الثالثة إلا وقد جرب وفقه في حال نفسه: ثم حرمها عليه بعد انتهاء العدد حتى تنكح زوجا غيره ليجازي بما فيه غيظه وهو الزوج الثاني (باب).
(2)
(سنده) حدثنا أبو سلمة الخزاعي ثنا بكر بن مضر قال حدثني موسى بن جبير عن أبي أمامة بن
بيان رموز واصطلاحات تختص بالشرح
(خ) للبخارى (م) لمسلم (حم) للامام أحمد (لك) لللامام مالك فى الموطا (فع) للامام الشافعى (الاربعة) لاصحاب السنن الآربعة ابى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة (الثلاثة) لهم الا ابن ماجة (د) لابى داود (نس) للنسائى (مذ) للترمذى (جة) لابن ماجة (حب) لابن حبان فى صحيحة (مى) للدرامى فى سننة (خز) لابن خزيمة فى صحيحة (بز) للبزار فى مسندة (طب) للطبرانى فى الكبير (طس) لة فى الاوسط (طص) لة فى الصغر (ص) لسعيد بن منصور فى سفنة (ش) لابن ابى شيبة فى مصنفة (عب) لعبد الرزاق فى الجامع (عل) لابى يملى فى سندة (قط) للدارقطنى فى سفنة (حل) لابى نعيم فى الحلبة (هق) للبيهقى فى السنن الكبرى (هب) لة شعب الايمان (طح) للطحاوى فى معانى الاثار (ك) للحاكم فى المسندرك (طل) لابى داود الطيالسى فى مسندة رحمهم اللة تعالى (اما الشرح واصحاب كتب الرجال والغريب ونحوهم فاليك ما يختص بهم)(نة) للحافظ ابن الاثير فى كتابة الهاية فى الغريب الحديث (خلاصة) للحافظ الخزرجى فى خلاصة تذهيب الكمال (قر) للحافظ بن حجر العسقلانى فى تقريب التهذيب، ثم اذا قلت قال الحافظ واطلقت فالمراد بة الحافظ ابن حجر
-[جواز الطلاق لمصلحة وكراهته لغير ذلك]-
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب ثم ارتجعها (عن لقيط بن صبرة) قال يا رسول الله إن لي امرة فذكر من طول لسانها وإيذائها فقال طلقها، قال يا رسول إنها ذات صحبة وولد قال فأمسكها وأسرها فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك ضرب أمتك (عن ثوبان مولى رسول الله) صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (عن أبي هريرة) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها (عن حمزة بن عبد الله بن عمر) عن أبيه قال كانت تحتي امرأة أحبها وكان عمر يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
سهل بن حنيف عن عاصم بن عمر (يعنى ابن الخطاب) الخ (غريبة)(1) فية جواز التطليق وانة لابنافى الكمال اذا كان لمصلحة (تخريجة)(د نس جة مى) من حديت عمر، ورجالة ثقات وسكت عنة ابو داود والمنذرى (2) هذا الحديث تقدم بسندة وشرحة وتخريجة فى باب حق الزوجة على الزوج فى آخر كتاب النكاح ص 232 رقم 261 فى الجزء السادس عشر فارجع الية، وانما ذكرتة هنا لمناسبة الترجمة، وهو جواز الطلاق للحاجة لانها كانت بذية السان ويجوز امساكها والصبر على ايذائها لطول صحبتها وولدها (3) حدثنا اسماعيل ثنا ايوب عن ابى قلابة عمن حدثة عن ثوبان ال (غريبة)(4) بزيادة ما للتوكيد، والباس الشدة اى فى غير حالة شدة تدعوها وتلجئها الى المفارقة كأن تخاف الا تقيم حدود اللة فيها يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها لة او بان يضارها لتختلع منة (5) فسرة بعض العلماء بأنة كناية عن عدم دخولها الجنة لان من يرح رائحة الجنة غير داخل لها ابدا، وقال بعضهم انها لا تجد الريح وان دخلت الجنة، والمراد انها لا تستحق ان اتدخل الجنة مع نت يدخل اولا لعظم ذنبها وهو الظاهر، ويكون المراد من ذلك مزيد المبالغة فى التهديد، وكم لة من نظير وقال الحافظ الاخبار الواردة فى ترهيب المراة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما اذا لم يكن سبب يقتضى وذلك كحديث ثوبان هذا واللة أعلم (تخريجة)(د مذجة مى حب ك) وصحة الحاكم على شرط الشيخين وأقرة الذهبى، وقال الحافظ رواه أصحاب السنن وصححة ابن خزيمة وابن حبان وفى سندة عند الامام احمد رجل لم يسم (6)(عن ابى هريرة) الخ هذا الحديث تقدم بسندة وشرحة فى باب النهى ان يطب الرجل على خطبة اخية من كتاب النكاح ص 152 رقم 36 فى الجزء السادس عشر فأرجح الية وهو حديث صحيح رواة الشيخان وغيرهما وانما ذكرتة هنا لمناسبة الترجمة (7)(سنده) حدثنا
-----
= العسقلاني في فتح الباري شرح البخاري، (وإذا قلت) قال النووي فالمراد به في شرح مسلم، (وإذا قلت) قال المنذري فالمراد به الحافظ زكي الدين بن عبد العظيم المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب ومختصر أبي داود (وإذا قلت) قال الهيثمي فالمراد به الحافظ علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي في كتابه "مجمع الزوائد"(وإذا قلت) قال الشوكاني فالمراد به في كتابه نيل الأوطار (وإذا قلت) بدائع المنن، بالمراد به كتابي بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن (وإذا قلت) انظر القول الحسن، فالمراد به شرحي على بدائع المنن، والله تعالى ولي التوفيق.
-[كراهة طلاق المرأة وهي حائض وعليه أن يراجعها وبيان طلاق السنة]-
يا رسول الله إن عند عبد الله بن عمر امرأة كرهتها ل فأمرته أن يطلقها فأبى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله طلق امرأتك فطلقتها (وفي لفظ) فقال أطع أباك.
(باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها)(عن أنس ابن سيرين) عن ابن عمر قال سألته عن امرأته التي طلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال طلقتها وهي حائض فذكرت ذلك لعمر فذكره عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مر هـ فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهورها للسنة قال ففعلت، قال أنس فسألته هل اعتددت بالتي طلقتها وهي حائض؟ قال وما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت (عن سالم يعني ابن عبد الله) عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا (عن نافع) أن عبد الله بن عمر طلق امرأته، وهي حائض تطليقه واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته تطليقة واحدة
يزيد أنا ابن ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد اللة بن عمر عن ابية (يعنى عبد اللة بن عمر) قال كانت تحى امرأة الخ (غريبة)(1) الظاهر ان عمر رضى اللة عنة ما كرهها الا لكونة رأى أنها غير صالحة لابنة وغرضة بذلك المصلحة لاسيما وقد كان من الملهمين (2) الذى يظهر أن النبى صلى اللة علية وسلم لم يامر عبد اللة بطلاق امرأتة الا لكونة صحة نظر عمر (تخريجة)(الاربعة) وصححة الترمذى وسكت عنة ابو داود ونقل المنذرى تصحيح الترمذى وأقرة (باب)(3)(سندة) حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الملك يعنى ابن ابى سليمان عن انس بن سيرين عن ابن عمر الخ (غريبة)(4) السائل انس بن سيرين والمسئول عبد اللة بن عمر (5) يعنى طلقة واحدة كاصرح بذلك فى الحديث الآتى بعد حديث من طريق الليث بن سعد عن نافع وجود مسلم الليث فى قولة تطليقة واحدة، يعنى انة حفظ واتقن قدر الطلاق الذى لم يتقنة غيرة ولم يهملة غيرة ولا غلط فية ولا جعلة ثلاثا كما غلط فية، قال النووى وقد تظاهرت روايات مسلم بانها طلقة واحدة (6) فى قولة (مرة فليراجعها) دلالة على ان الرجعة لاتحتاج الى رضا المراه ولا وليها ولا تحجديد عقد (7) طلاق السنة هو ان يكون فى طهر لم يمسها فية (8) معناه هل جعلت الطلقة التى وقعت منك اثناء حيضها محتسبة فى عدد الطلاق، (قال ومالى لا اعتد بها) اى هى معتديها محسوبة غير ساقطة (وقولة وان كنت عجزت واستحمقت) أى عجزت عن الصبر عن طلاقها حتى تطهر وفعلت فعل الاحمق بطلاقها فى الحيض فهى طلقة محسوبة (تريجة)(ق مى هق. والاربعة. والامامان) * (9)(سند) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم يعنى ابن عبد اللة عن ابن عمر ال (غريبة)(10) يستفاد منة ان الحامل كالحائل الطاهر فى جواز تطليقها وهى فى مدة الحمل طاهرة لا تحيض فان عادة اللة عز وجل جرت بانسداد باب الرحم فيها الى ان تضع، وما راتة من دم على تقدير وقوعة فهو استحاضة، وقد تمسك بقولة حاملا من قال ان طلاق الحامل سنى وهم الجمهور، وروى عن الامام أحمد انة ليس بسنى واللة اعلم (تخريجة)(م هق. والاربعة)(11)(سند) حدثنا يونس ثنا ليث عن نافع ان عبد اللة بن عمر الخ (غريبه)
-[كراهة طلاق المرأة في طهر جامعها فيه وهل يجبر على الرجعة؟]-
وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء، وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك فقال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بها، فإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله تعالى فيما أمرك من طلاق امرأتك (عن أبي الزبير) قال سألت جابرا عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته (عن ابن جريج) أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير
(1) أي حتى تطهر من الحيضة التى طلقها فيها (2) يعنى غير التى طلقها فيها (3) يعنى من حيضتها الثانية (4) اتدل بقولة قبل ان يجامعها على ان الطلاق فى طهر جامع فية حرام وبة صرح الجمهور، وهل يجبر على الرجعة اذا طلقها فى طهر وطئها فية كما يجبر اذا طلقها حائضا؟ قال بذلك بعض المالكية، والمشهور عندهم الاجبار اذا طلق فى الحيض لا اذا طلق فى طهر وطئ فية، وقال داود يجبر اذا طلقها نفساءء، قال الحافظ واختلف الغقهاء فى المراد بقولة (حين تطهر قبل ان يجامعها) هل المراد بالطهر انقطا ع الدم او التطهر بالغسل على قولين وهما روايتان عن احمد، والراجح الثانى لما ارجة النسائى بلفظ (مر عبد اللة فليراجعها، فاذا اغتسلت من حيضتها الاخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وان شاء ان يمسك فليمسكها) وهذا مفسر لقولة فليطلقها حين تطهر (اى تغتسل) قبل ان يجامعها اه (قلت) ورواية نافع هذة تخالف ما تقدم فى رواية انس بن سيرين ويونس بن جبير وسالم بن عبد اللة ففى هذة الروايات انها اذا طهرت بل يمسكها حتى تحيض مرة اخرى غير التى طلقها فيها ثم تطهر، فان بدا لة ان يطلقها فليطلقها، وقد نبة على ذلك ابو داود، قال الحافظ والزيادة من ثقة مقبولة ولا سيما اذا كان حافظا اه (قلت) والزيادة المشار اليها هى ماجاء فى رواية نافع التى نحن بصدد شرحها (5) يشير الى قولة تعالى؟ (فطلقوهن لعدتهن) اى لاولها بحيث يطلقها فى طهر لم يمسها فية (6) اى عمن طلق امراتة فى الحيض (7) اما هذه مركبة من ان المصدرية وما الزائدة وفية حذف كان وبقاء اسمها وخبرها، وما عوض عنها، والاصل ان كنت طلقت: فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء فصال ان انت طلقت ثم اتى بما عوضا عن كل فصاران ما فأ دغمت النون فى الميم ومثلة قول الشاعر *أبا خراشة اما انت نفر * البيت ويدل علية قولة بعدها فان كنت طلقتها ثلاثا الخ (8) اى امرنى بالرجعة (9) اى ثلاث مرات (10) اى تعالى امر بالطلاق فى الطهر وانت طلقت فى الحيض (تخريجة)(م نس) والالامان * 11) سندة) حدثنا حسن حديثنا ابن لهيمة حدثنا ابو الزبير قال سأ لت جابرا الخ تخريجة) اورده الهيثمى وقال رواة احمد ورجالة رجال الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثة حسن اه (قلت) لانة صرح بالتحديث * (12)(سنده)
-[من طلق امرأته واحدة هي حائض هل تحسب عليه أم لا ومذاهب العلماء في ذلك]-
يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال أن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها (على ولم يرها شيئا وقال فردها) إذا طهرت فليطلق أو يمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن} قال ابن جريج وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك (باب ما جاء في طلاق الثلاث مجتمعا ومتفرقا)(عن عكرمة مولى ابن عباس) عن ابن عباس قال طلق ركانه بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا، قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم، قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت، قال فرجعها فكان
حدثنا روح ثنا ابن جريح اخبرنى ابو الزبير الخ (غريبة)(1) الست كلمات المحصورة بين قوسين وقعت فى المسند هكذا وفيها تقديم وتاخير فى الالفاظ يجعل المعنى غير مستقيم، وهذا خطا من الناصخ او من جامع الحروف عند الطبع لان هذة الكلمات نفسها لو جمعت صوابا بدون زيادة او نقص لاستقام المعنى وصوابها هكذا (فردها على ولم يرها شيئا وقال) اذا طهرت الخ: ويؤيد ذلك ما جاء عند ابى داود فى هذا الحديث بلفظ (قال عبد اللة فردها على ولم يرها شيئا وقال) اذا طهرت الخ ومعناه ظاهر بدون تكلف، ويستفاد من قولة ولم يرها شيئا عدم الطلاق فى الحيض اصلا، والى ذلك ذهبت الظاهرية وابن القيم وشيخة ابن تيمة وآرون والفهم الجمهور عملا بالحاديث المتقدمة، انظر احكام هذا الباب ومذاهب الائمة فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 368 و 369 فى الجزء الثانى (2) بضمين اى فى وقت يستقبل فية العدة ويشرع فيها اى فى اقبال الطهر واولة (قال النووى) هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهى شاذة لاتثبت قرآنا بالاحماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققى الاصوليين واللة اعلم (تخريجة)(دهق) ورجالة امة ثقات، واخرجة مسلم بدون قولة (ولم يرها شيئا)(باب)(3)(سند) حدثنا سعد بن ابراهيم ثنا ابى عن محمد بن اسحاق حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن العباس الخ (غريبة)(4) جاء عند الترمذى من طريق عبد اللة بن يزيد بن ركانة عن ابية عن جدة (قال اتيت النبى صلى اللة علية وسلم فقلت يا رسول اللة انى طلقت امراتى البتة فقال ما اردت بها؟ قلت واحدة قال اللة، قلت واللة قال هو ما اردت) وقولة البتة من البت وهو القطع: قال فى النهاية طلقتها ثلاثا بتة اى قاطعة اه وقال الترمذى بعد ان ذكرة هذا حديث لا نعرفة الا من هذا الوجة وقال المنذرى فى اسنادة الزبير بن سعيد الهاشمى قد ضعفة غير واحد وذكر الترمذى ايضا عن البارى اة يضطرب تارة قيل فية ثلاثا وتارة قيل فية واحدة، واصحة انة طلقها البتة، وان الثلاث ذكرت فية على المعنى اه (قلت) اوردة صاحب المنتقى وقال رواه فع د قط) وقال الدارقطنى قال ابو داود هذا حديث حسن صيح (5) لعلة يريد بقولة فى مجلس واحد أى بلفظ واحد بدون تكرار فى اللفظ كأن قال لها أنت طالق ثلاثا بلفظ واحد، اما لو قال انت طالق انت طالق انت طالق ولم يقصد التوكيد او فصل بين هذه الألفاظ
-[ما جاء في طلاق الثلاث مجتمعا ومتفرقا ومذاهب العلماء في ذلك]-
ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر (عن ابن عباس) قال كن الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضينا عليهم فأمضاه عليهم (عن سهل بن سعد الساعدي) قال لما لا عن عويمر أخوبني العجلان امرأته قال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق (وفي لفظ) فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم (وفي لفظ) قال فصارت سنة المتلاعنين (باب ما جاء في الطلاق بالكناية
بسكوت أو تنفس فانة يقع ثلاثا وان كان فى مجلس واحد هذا ما ظهر لى واللة اعلم (1) معناه ان من اراد ان يطلق للسنة فليطلق عند كل طهر مرة وان اراد الثلاث واللة اعلم (تريجة) قال الحافظ اخرجة احمد وابو يعلى وصحيحة من طريق محمد بن اسحاق اه وقالالحافظ ابن القيم \فى اعلام الموقعين وقد صحح الامام احمد اسنادة وحسنة اه (قلت) ورجالة عند الامام احمد كلهم ثقات واعلة بعضهم بمحمد بن اسحاق لكونة مدلسا، ويجاب عن ذلك بان محمد اسحاق ثقة وقد صرح بالتحديث فانتفى التدليس، وقد احتج بة القالون بان من طلق امراتة ثلاثا بلفظ واحد، وقال الشوكانى والحديث نص فى محل النزاع اه (2)(سندة) حدثنا عبد الرازق ثنا معمر عن طاوس عن ابية عن ابن عباس ال (غريبة)(3) يحتمل ان يكون المراد الثلاث بلفظ واحد كأن يقول المراد الثلاث بلفظ واد كان يقول انت طالق انت طالق وكانوا اولا على سلامة صدورهم يقبل منهم انهم ارادوا التاكيد بتكرار اللفظ على ظاهر التكرار فامضاء عليهم وهذا التفسير ارتضاء القرطى وقواه بقول عمر ان الناس قد استعجلوا فى امر كان لهم فية أناه، وكذا قال النووى ان هذا اصح الاجوبة (4) بفتح الهمزة اى مهلة وبقية استماع لانتظار المراجعة (5) اى جعلة بينونة كبرى لاتحل لة حتى تنكح زوجا غيرة (تخريجة)(م) وغيرة، وروى ابو داود نحوة الا انة قال كان الرجل اذا طلق امراتة ثلاثا قبل ان يدل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللة صلى اللة علية وسلم الحديث وضعف النووى رواية ابى داود فقال رواها ايوب السختيانى عن قوم مجهولين عن طاوس عن ابن عباس فلا يحتج بها واللة اعلم، انظر باب ما جاء فيمن طلق امراتة ثلاثا بلفظ واحد ال فى بدائع المنن صحيفة 372 فى الجزء الثانى واقرأة جميعة مثنا وشرحا تجد فية ما يسرك من الاحكام ومذاهب الائمة واللة الهادى (6) حدثنا ابن ادريس ثنا ابن اسحاق عن الزهرى عن سهل ابن سعد الساعدى ال (تريجة) الحديث بجميع الفاظة جاء من طريق الزهرى وارجة الشيان وغيرهما وساتى بجميع طرقة فى كتاب اللعان وانما ذكرتة هنا لانة احتج بةالقائلون بان الثلاث اذا وقعت فى موقف واحد وقعت كلها لسكوت النبى صلى اللة علية وسلم واجاب القائلون بانها لا تقع الا واحدة فقط عن ذلك بان النبى صلى اللة علية وسلم انما سكت عن ذلك لان الملاعنة تبين بنفس العان فالطلاق الواقع من الزواج بعد ذلك لا محل لة فكانة طلق اجنبية ولا يجب انكار مثل ذلك فلا يكون السكوت عنة تقريرا ويؤيد ذلك قولة فى الحديث (فصارت سنة الملاعنين) قال الجمهور
-[ما جاء في تخيير الزوجة هل يعد طلاقا أم لا؟]-
إذا نواه وتخيير الزوجة) (عن جعفر بن برقان) قال سألت الزهري عن الرجل يخير امرأته فتختاره، قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني سأعرض عليك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تشاوري أبويك؟ فقلت وما هذا الأمر قتلا علي (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرًا عظيما) قالت عائشة فقلت وفي أي ذلك تأمرني أشاور أبوي بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وقال سأعرض على صواحبك ما عرضت عليك، قالت فقلت له فلا تخبرهن بالذي اخترت فلم يفعل، وقال لهن كما قال لعائشة ثم يقول قد اختارت عائشة الله ورسوله والدار الآخرة، قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نر ذلك طلاقا (ز) (عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه الدنيا والآخرة (وفي رواية
معناه حصول الفرقة بنفس اللعان لا بالطلاق (باب) * (1)(سندة) حدثنا كثير بن هشام قال ثنا جعفر بن برقان ال (غريبة)(3) معناه ما يضرك ان لاتعجلى، وانما قال لها هذا شففقة عليها وعلى ابويها ونصيحة لهم فى بقائها عندة صلى اللة علية وسلم فانة اف ان يحملها صغر سنها وقلة تجاربها على اتيار الفراق فيجب فراقها فتضر هى ابواها وباقى النسوة بالاقداء بها (3) اى السعة فى الدنيا وزهرتها (فتعالين) اى اقبلن بارادتكن واختاركن لاحد امرين ولم يرد نهوضهن الية بانفسهن (امتعكن) اى اعطيكن متعة الطلاق (واسرحكن) اى اطلقكن (سراحا جميلا) اى اطلقكن (سراحا جميلا) اى لا ضرر فية (4) المعنى ان هذا الامر لا يحتاج الى مشاورة لانى لا اوثر الدنيا وزينتها على رضا اللة ورسولة ونعيم الاخرة، ولذلك سر النبى صلى اللة علية وسلم بهذا التصريح منها سرورا عظيما: وفية منقبة ظاهرة لعائشة رضى اللة عنها (5) فى رواية اخرى للامام احمد ومسلم وستاتى فى تفسير سورة الاحزاب من قسم التفسير (قالت بل اختار اللة ورسولة واسالك ان لا تذكر لامراه من نسائك ما اخترت، فقال ان اللة عز وجل لم يبعثنى معنتا) اى مشددا على الناس وملزما اياهم ما يصعب عليهم (ولا منعننا) اى طالبا زلتهم، واصل العنت المشقة (ولكن بعثنى معلما ميسرا ولا تسالنى امراه منهن عما اخترت الا اخبرتها)(6) اى لم نعتبر هذا التخيير طلاقا لاننا اخترنا اللة ورسولة، وسبب نزول الاية مطالبتهن اياه علية الصلاة والسلام من زينة الدنيا ما ليس عندة وزيادة النفقة فنزلت، وسياتى الكلام على ذلك مستوفى فى تفسير سورة الاحزاب ان شاء اللة تعالى فى قسم التفسير (تخريجة)(ق نس مذبحة. وغيرهم) * (ز)(7)(سندة) حدثنا سريج بن يونس ثنا على بن هاشم يعنى البريد عن محمد بن عبيد اللة بن ابى رافع عن عمر بن على بن حسين عن ابية عن على (يعنى ابن ابى طالب رضى اللة عنة الخ (تخريجة) هذا الحديث من زوائدة عبد اللة بن الامام احمد على مسند ابية ولذلك رمزت لة بحرف زاى فى اولة وفى اسنادة محمد بن عبيد اللة بن ابى رافع ضعيف، وقد جاء فى الاصل بلفظ (محمد بن عبيد اللة بن على بن ابى رافع) بزيادة (على) وهذه الزيادة خطأ، قال الذهبى فى ميزان الاعتدال محمد بن عبيد بن ابى رافع المدنى عن ابية عن جدة ضعفوة، قال البخاري
-[مذاهب العلماء في وقوع الطلاق بالتخيير وعدمه وما جاء في الطلاق بالكناية]-
بين الدنيا والآخرة) ولم يخيرهن الطلاق (عن أبي أسيد الساعدي) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوتي بالجونية ودخل عليها قال هبي لي نفسك قالت وهل تهب الملائكة نفسها للسوقة؟ قالت إني أعوذ بالله منك قال لقد عذت بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيتين
محمد بن عبيد الله بن ابى رافع مولى النبى صلى اللة علية وسلم منكر الحديث، وقال ابن معين ليس حديثة بشئ، وقال ابو حاتم منكر الحديث ذاهب اه (قلت) ومع هذا فالحديث منقطع لان عمر بن على روى الحديث عن ابية على زين العابدين عن على بن ابى طالب، وزين العابدين هو ابن الحسين بن على بن ابى طالب لم يدرك جدة على بن ابى طالب فهذا وجة انقطاعة، قال الحافظ ابن طثير فى تفسيرة وقد روى عن الحسن وقادة وغيرهما نحو ذلك (يعنى انة صلى اللة وعلية وسلم خير نساءة الدنيا والاخرة ولم يخيرهن الطلاق) قال وهو خلاف الظاهر من الاية فانة قال (فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا) يعنى اعطيكن حقوقكن واطلق سراحكن اه (قال الامام البغوى) فى تفسيرة واختلف اهل العلم فى حكم التخيير فقال عمر وابن مسعود وابن عباس اذا خير الرجل امرأتة فاختارت زوجها لا يقع شئ وان اختارت نفسها يقع طلقة واحدة، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن ابى ليلى وسفيان والشافعى واصحاب الرأى، الا ان عند اصحاب الرأى تقع طلقة بائنة اذا اختارت نفسها، وعند الآخرين رجعية، وقال زيد بن ثابت اذا اختارت الزوج تقع طلقة واحدة، واذا اختارت نفسها فثلاث، وهو قول الحسن وبة قال مالك، وروى عن على ايضا انها اذا اختارت زوجها تقع طلقة واحدة، وان اختارت نفسها فطلقة بائنة، واكثر العلماء على انها اذا اختارت زوجها لا يقع شئ اه (1)(سندة) حدثنا محمد بن عبد اللة الزبيرى قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن ابى حمزة بن ابى اسيد عن ابية وعباس بن سهل عن ابية قالا مر بنا رسول اللة صلى اللة علية وسلم واصحاب لة فخرجنا معة حتى انطلقنا الى حائط يقال لة الشوط حتى انتهينا الى حائطين منهما فجلسنا بينهما فقال رسول اللة صلى اللة علية وسلم اجلسوا ودخل وهو وقد اونى بالونية فى بيت امية بنت النعمان بن شراحيل ومعها داية لها، فلما دخل عليها رسول اللة صلى اللة علية وسلم قال هى لى نفسك ال (غريبة)(2) بفتح الجيم وسكون الواو وكسر النون، وجاء فى رواية ارى للامام احمد (امراة من بنى الجون يقال لها اميمة) وفى رواية البخارى (اميمة بنت النعمان بن شراحيل) وعند ابن سعد ان النعمان بن الجون الكندى انى النبى صلى اللة علية وسلم فقال الا ازواجك اجمل ايم فى العرب فنزوجها؟ وبعث معة ابا اسيد الساعدى قال ابو اسيد فانزلتها فى بنى ساعدة فدخل عليها نساء الحى فرحين بها وخرجن فذكرن من جمالها (3) امر للمؤنث واصلة اوهى حذفت الواو تبعا لمضارعة واستغنى عن الهمزة فصار هى بوزن على، قال لها ذلك تطيبيا لقلبها واستمالة لها، والا فقد كان لة صلى اللة علية وسلم ان يزوج من نفسة بغير اذن المرأة وبغير اذن وليها وكان مجرد مجرد ارسالة اليها واحضارها ورغبتة فيها كافيا فى ذلك (4) بكسر اللام (والسوقة) بضم السين المهملة الواحد من الرعية، قال فى القاموس والسوقة الرعية للواحد والجمع والمذكر والمؤنث (5) جاء فى البخارى (قال فأوهوى بيدة يضع يدة فقالت اعوذ باللة منك) وفى رواية اخرى لة (فلما دخلت علية بسط يدة اليها فكانها كرهت ذلك)(6) بفتح الميم اى بالذى يستعاذ بة (7) بضم السين المهملة يعنى ثوبين (رازقيتين) براء مم زاى فقاف مكسورتين بالئنية صفة موصوف محذوف للعلم والرازقية ثياب من
-[مذاهب العلماء في الطلاق بالكناية- وما جاءني في قول الرجل امرأتي علي حرام]-
وألحقها بأهلها (عن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديث تخلفه عن غزوة تبوك وقد هجره وصاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قبل نزول توبتهم قال حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها فلا تقربها، قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر الحديث (حدثنا إسماعيل) أنبأنا هشام قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة أن عمر رضي الله عنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها قال هشام وكتب إلي يحيى يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول في الحرام يمين يكفرها فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
كتان بيض طوال، قال السفاقسى اى متعها بذلك اما وجوبا واما تفضلا (1) بهمزة قطع مفتوحة وكسر المهملة وسكون القاف اى ردها اليهم لانة هو الذى كان احضرها: هذا وقد جاء فى الاصل بعد قولة والحقها باعلها (قال وقال وغير ابى احمد امراه من بنى الجون يقال لها امينة اه) وعند ابى سعد قال ابو اسيد فامرنى فرددتها الى قومها وفى اخرى فلما وصلت بها تصايحوا وقالوا انك لغير مباركة فما دهاك قالت خدعت: قال وحدثنى هشام بن محمد عن ابى خيشمة زهير بن معاوية انها ماتت كمدا (تخريجة)(خ نس جة ش. وغيرهم) وقد استدل بة على ان من قال لامراتة الحقى باهلك وارد الطلاق طلقت فان لم يرد الطلاق لم تطلق كما سياتى فى حديث كعب بن مالك فيكون هذا اللفظ من كنايات الطلاق (2)(هذا طرف من حديث طويل) سياتى بتمامة وسندة وشرحة فى تفسير قولى تعالى (وعلى الثلاثة الذين لفوا) الاية من سورة التوبة فى كتاب فضائل القران وتفسيرة، وانما ذكرت هذا الطرف منة لقولة فية الحقى بالهلك لانة من كنايات الطلاق اذا نواة، وكعب لم ينوية طلاقا: فلا يقع: انظر حكم الطلاق بالكناية ومذاهب الائمة فى القول الحسن شرح بدائع المنن فى الجزء الثانى صحيفة 379 و 380 (تخريجة)(ق هق. وغيرهم)(3)(حدثنا اسماعيل الخ)(غريبة)(4) اى فى قول الرجل امراتى على حرام كما صرح بذلك فى رواية عند النسائى (وقولة يمين) اى معنى اليمين وليست بيمين لان اليمين انما تنعقد باسماء اللة وصفاتة فوقعت الكفارة على المعنى (وقولة قال هشام الخ) هذا اثر ثان بسند اخر عن ابن العباس والاثر الاول عن عمر (5) جاء فى رواية للبخارى عن ابن عباس ايضا بلفظ (اذا حرم امرأتة فليس بشئ وقال لقد كان لكم فى رسول اللة اسوة حسنة يعنى ان النبى صلى اللة علية وسلم حرم مارية فقال اللة (لم تحرم ما احل اللة لك) الى قولة (قد فرض اللة لكم تحلة ايمانكم) فكفر يمينة وصير الحرام يمينا (6) بضم الهمزة وكسرها اى قدوة حسنة يشير بذلك الى قصة مارية حيث حرمها النبى صلى اللة علية وسلم على نفسة فقال هى على حرام، ويؤيد ذلك مارواه النسائى بسند صحيح عن انس ان النبى صلى اللة علية وسلم كانت لة امة يطؤها فلم تزل بة حفظة وعائشة حتى حرمها، فانزل اللة تعالى هذة الاية (يا ايها النبى لم تحرم ما احل اللة لك) قال الحافظ وهذا اصح طرق هذا السبب، نعم اذا اراد تحريم عينها كرة وعلية كفارة يمين فى الحال وان يطأ ها اه (تخريجة) ارج الاثر الاول اى اثر عمر (هق) وهو ضعيف لانقطاعة لان عكرمة لم يدرك، والاثر الثانى صحيح اخرجة (ق. وغيرهما)
-[مذاهب العلماء في قول الرجل امرأتي علي حرام- وما جاء في طلاق المكره الخ]-
(باب ما جاء في طلاق المكره ومن علق الطلاق قبل النكاح)(عن عائشة) قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع
وفي الباب عن سعيد بن جبير عن ابى عباس قال اناه رجل فقال انى جعلت امرأتى على حرام، قال كذبت ليست ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الاية (يا ايها النبى لم تحرم ما احل اللة لك) عليك اغلظ الكفارات عتق رقبة (نس) قال الامام البغوى فى تفسيرة واختلف اهل العلم فى لفظ التحريم فقال قوم ليس هو بيمين فال قال لزوجتة انت على حرام او حرمتك فان نوى بة طلاقا فهو طلاق، هـ وان نوى بة ظهارا فهو ظهار وان نوى تحريم ذاتها او اطلق فعلية كفارة اليمين بنفس اللفظ، وان قال ذلك لجاريتة فان نوى عتقا عتقت، وان نوى تحريم ذاتها او اطلق فعلية كفارة اليمين، فان قال لطعام حرمتة على نفسى فلاشئ علية وهذا قول ابن مسعود والية ذهب الشافعى (قلت) وحكى عن الامام احمد انة قال بالكفارة مطلقا حتى فى تحريم الاكل والشرب ونحوهما من المباح: قال وذهب جماعة الى انة يمين، فان قال لزوجتة او جاريتة فلا تجب علية الكفارة مالم يقربها كما لو حلف ان لا يطاها، وان حرم طعاما فهو كما لو حلف ان لا يأكلة فلا يجب علية كفارة علية مالم يأكل، ويروى ذلك عن ابى بكر وعائشة وبة قال الاوزاعى وابو حنيفة اه واللة اعلم (باب)(1)(سندة) حدثنا سعد بن ابراهيم قال ثنا ابى عن محمد بن اسحاق قال حدثنى ثور بن يزيد الكلامى وكان ثقة عن محمد بن عبيد بن ابى صالح المكى قال حججت مع عدى بن عدى الكندى فبعثنى الى صفية بنت شيبة بن عثمان صاحب الكعبة اسالها عن اشياء سمعتها من عائشة زوج النبى صلى اللة علية وسلم عن رسول اللة صلى اللة علية وسلم فكان فيما حدثتنى انها سمعت عائشة تقول رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(2) بكسر الهمزة وسكون المجمة اخرة قاف اى اكراه لان المكرة يغلق علية الباب ويضيق علية غالبا حتى ياتى بما اكرة علية اى لا يقع طلاقة، ومثلة العتق ايضا، وقال المنذرى وقيل الاغلاق هاهنا الغضب كما ذكرة ابو داود، وقال الحافظ ابن القيم قال شينا (يعنى ابن تيمية) والاغلاق انسداد باب العلم والقصد علية فيدخل فية الطلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكرة والغضبان الذى لا يعقل ما يقول لان كلا من هولاء قد اغلق علية باب العلم والقصد، والطلاق انما يقع من قاصد بة عالم بة واللة اعلم اه (تخريجة)(د جة ك) وصححة الحاكم على شرط مسلم وتعقبة الذهبى فقال محمد بن عبيد لم يحتج بة مسلم وقال ابو حاتم ضعيف اه قلت وثقة ابن حبان ورواه الحاكم ايضا من طريق اخرى ليس فيها محمد بن عبيد (3)(سندة) حدثنا محمد بن جعفر وعبد اللة بن بكر قالا ثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب الخ (غربية)(4) مثال ذلك ان يعلق طلاق اجنبية بنكاحها لم يوثر لو تزوجها (5) كأن يعتق ع 7 بد لا يملكة او يبيع سلعة لا يملكها فكل ذلك باطل لا يصح (تخريجة)(د مذبحة) وسكت عنة ابو داود والمنذرى وقال الترمذى حسن صحيح وهو احسن شئ فى هذا الباب وقال ايضا سألت محمد ابن اسماعيل فقلت اى شئ اصح فى الطلاق قبل النكاح فقال حديث عمرو بن شعيب عن ابية عن جدة اه هذا وحديث عائشة يدل على عدم وقوع طلاق المكرة واعتاقة (قال فى رحمة الامة) اتلفوا فى طلاق المكرة واعتاقة، فقال ابو حنيفة يقع الطلاق ويحصل الاعتاق، وقال مالك والشافعى واحمد لا يقع اذا نطق بة دافعا عن نفسة، واتلفوا فى الوعيد الذى يغلب على الظن حصول ما توعد
-[مذاهب العلماء في طلاق المكره وما لا يملك- وما جاء في طلاق العبد]-
فيما لا يملك (باب ما جاء في طلاق العبد)(عن عمرو بن معتب) أن أبا حسن مولى أبي نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم (وعنه من طريق ثان) عن مولى بني نوفل يعني أبا الحسن قال سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته بطلقتين ثم عتقا أيتزوجها؟ قال نعم، قيل عمن؟ قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله (يعني ابن الإمام أحمد) قال أبي قيل لمعمر يا أبا عروة من أبو حسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة
به هل يكون اكراها؟ فقال ابو حنيفة ومالك والشافعى نعم وعن احمد ثلاث روايات احداهن كمذهب الجماعة والثانية واتارها الرقى لا، والثالثة ان كان بالنقل او يقطع طرف فاكراه والا فلا (وحديث عمرو بن شعيب) يدل على عدم وقوع الطلاق فيما لا يملك وقد اختلف الناس فى هذا: فروى عن على وابن عباس وعائسة انهم لم يروا طلاقا الا بعد النكاح، والية ذهب الشافعى، وروى عن ابن مسعود ايقاع الطلاق قبل النكاح والية ذهب ابو حنيفة، وقال مالك والاوزاعى ان خص امرأة بعينها وقال من قبيلة او بلد بعينة جاز وان عم فلييس بشئ، وقال احمد ابو عبيد ان كان نكح لم يؤمر بالفراق وان لم يكن نكح لم يؤمر بالتزويج ذكرة الطابى فى معالم السنن (قلت) وتقدم الكلام على العتق والبيع فى بابيهما واللة اعلم (باب)(1)(سنده) حدثنا يحيى عن على بن المبارك قال حدثنى يحيى بن ابى كثير ان عمر بن معتب ابرة ابا احسن مولى ابى نوفل اخبرة ال (غريبة)(2) زاد ابو داود فى رواية قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى بة رسول اللة صلى اللة علية وسلم (3)(سندة) حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن ابى كثير عن عمر بن متعب عن مولى بنى نوفل الخ (4) معناه انة قيل لابن عباس عمن اذت هذا الحكم؟ قال افتى بذلك رسول اللة صلى اللة علية وسلم (5) القائل لمعمر يا ابا عروة من ابو حسن هذا؟ هو ابن المبارك كما صرح بذلك ابو داود (وقولة لقد تحمل صخرة عظيمة) يريد بذلك انكار ما جاء بة من الحديث لانة يخالف ما ذهب الية الجمهور، قال المنذرى ابو الحسن هذا قد ذكر بخير وصلاح وقد قال على بن المدينى عمر بن معتب منكرا الحديث، وسئل ايضا عنة فقال مجهول لم يرو عنة غير يحيى يعنى ابن ابى كثير، وقال ابو عبد الرحمن النسائى عمر بن معتب ليس بالقوى اه (قلت) عمر بن معتب ذكرة ابن حبان فى الثقات ولم يذكرة البخارى فى الضعفاء ففية خلاف ولا يبعد ان يكون حديثة حسنا (تخريجة)(د نس جة) وفى اسنادة عمر بن معتب وقد علمت ما فية، قال الطابى مذهب عامة الفقهاء ان المملوكة اذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين انها لا تحل لة الا بعد زوج اه وقال لا ارى شيئا يدفعة وغير واحد يقول بة، ابو سلة وجابر وسعيد بن المسيب اه وقال صاحب المنتقى قال احمد بن حنبل فى رواية بن منصور وفى عبد تحتة مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا يتزوجها ويكون على واحدة على حديث عمر بن معتب وقال فى رواية ابى طالب فى هذة المسألة يتزوجها ولا يبالى فى العدة عتقا او بعد العدة قال وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد اللة وابى سلة وقتادة اه انظر باب الطلاق بيد الزوج وما جاء فى طلاق العبد فى بدائع المنن واقرأه متناوشر حافى الجزء الثانى صحيفة 378
-[ما جاء في طلاق النائم والصبي والمجنون والفار والمريض والهازل]-
(عدم وقوع الطلاق من النائم والصبي والمجنون وبحديث النفس)(عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل (عن أبي هريرة) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجوز (وفي لفظ أن الله تجاوز) لأمتي عما حدثت في أنفسها أو وسوست به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به (باب ما جاء في طلاق الفار والمريض والهازل)(عن سالم عن أبيه) أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنينه فبلغ ذلك عمر رضي الله
(باب)(1) حدثنا حسن بن موسى وعفان وروح قالوا ثنا قالوا حماد بن سلمة عن حماد يعنى ابن ابى سليمان عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة ال (غريبة)(2) المعتوه هو المجنون ولذلك جاء فى الاصل فى اخر الحديث (قال عفان وعو المجنون حتى يعقل، وقد قال حماد وعن المتوة تى يعقل، وقال روح وعن المجنون حتى يعقل اه وهذا الحديث يفيد ان الطلاق لا يصح من هولاء الثلاثة (قال الترمذى) والعمل عل هذا عن اهل العلم من اصحاب النبى صلى اللة علية وسلم وغيرهم ان طلاق المعتوه المغلوب على عقلة لا يجوز الا ان يكون معتوها يفيق الاحيان فيطلق فى حال افاقتة، قال ابن حبان المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عليهم دون الخير، قال الزين العراقى وهو ظاهر فى الصبى دون المجنون والنائم لانهما فى حيز من ليس قابلا لصحة العبادة منهم لزوال الشعور، فالمعروف عن الصبى قلم المؤاذة لاقلم الثواب لقولة صلى اللة علية وسلم للمرأة لما سألتة (الهذا حج؟ قال نعم) اه (تريجة)(دنس جة ك) وقال الحاكم على شرطهما (قلت) ورجالة عند الامام احمد كلهم ثقات (3)(سندة) حدثنا يزيد انا مسعود عن قادة عن زرارة بن اوفى عن ابى هريرة ال (غريبة)(4) بضم اولة وثانية وكسر الواو مشدة ومعناه ان اللة تجاوز لامتى الخ كما فى اللفظ الاخر (وفى رواية للبخارى بلفظ ان اللة تجاوز لى عن امتى) اى امة الاجابة والتجاوز والعفو اى عفا من جازة بحوزة اذ تعداة وعبر علية (5) قال النووى رحمة اللة عقب ايراد هذا الحديث قال العلماء المراد بة الخواطر التى لا تستقر، قالوا وسواء كان ذلك الاطر غيبة او كفرا او غيرة فمن خطر لة الكفر مجرد طورة من غيرة تعمد لتحصيلة ثم صرفة فى الحال فليس بكافر ولا شئ علية اه (وقولة او وسوست بة انفسها) او للشك من الراوى (وانفسها) رفع على الفاعلية اى قلوبها قيل وهو اصوب ببل قال القرطى انة الرواية اى لم يؤاخذهم مما يقع فى قلوبهم من القبائح قهرا، وقال انفسها بالرفع والنصب والرفع اظهر والنصب اشهرها وقال العلقمى والذى تحصل عندى من مجموع كلامهم ان الهاجس والخاطر لا يؤاخذها بهما واما حديث النفس والهم فان صحبهما قول او فعل يؤاخذ بهما والا فلا، وهذا هو الذى ينبغى اعتمادة بل هو الوجة الذى لا يعدل عنة الى غيرة، واما العزم فالمحققون على انة يؤاخذ بة وخالف بعضهم، وعلى هذا فالطلاق لا يقع بحديث النفس بة مالم يتلفظ بة وهذا معنى قولة او تكلم بة واصلة تتكلم بتاءين حذفت احداهما تخفيفا (تخريجة)(ق. والاربعة وغيرهم) وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ان الرجل اذا حدث نفسة بالطلاق لم يكن حتى يتكلم بة اه (باب)(سندة)(6) حدثنا اسماعيل ومحمد بن جعفر قال ثنا معمر عن الزهرى قال ابن جعفر فى حديثة انا ابن شهاب عن سالم عن ابية (يعنى عبد اللة بن عمر بن الخطاب) الخ (غريبة)(7) الظاهر واللة اعلم أن الرجل
-[مذاهب العلماء في طلاق الفار، وهل ترثه الزوجة، وهل يقع طلاق الهازل أم لا؟]-
عنه فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك أن لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال.
شعر بمبادئ المرض فألقى الشيطان فى نفسة ان يطلق نساءة ويقسم مالة بين بنية فرارا من ميراثهن كما فهم عمر رضى اللة عنة لانة كان من الملهمين (1) جاء فى رواية لعبد الرزاق قال نافع فما لبث الا سبعاتى مات (2) يحتكا ان يكون المراد بهذه المراجعة المراجعة اللغوية اعنى ارجاعهن الى نكاحة وعدم الاعتداد بذلك الطلاق الواقع كما ذهب الى ذلك جماعة من اهل العلم فيمن طلق زوجتة او زوجاتة مريدا لابطال ميرائهن منة انة لا يقع الطلاق ولا يصح، وقد جعل ذلك ائمة الاصول قسما من اقسام المناسب وجعلوا هذة الصورة مثالا لة، ويحتمل ان الرجعة هى الاصطلاحية اعنى الواقعة بعد الطلاق رجعى معتد بة فان كان كذلك فانة لا يمنع الميراثمالم تنقض العدة باتفاق العلماء: وللعلماء خلاف فى الميراث صحيفة 230 فارجع الية (3) جاء فى رواية لعبد الرزاق (فراجع نساءة ومالة)(4) بكسر الراء بعدها غين معجمة قال فى القاموس فى باب اللام ابو رغال ككتاب فى سنن ابى داود ودلائل النبوة وغيرهما عن ابن عمر سمعت رسول اللة صلى اللة علية وسلم حين خرجنا معة الى الطائف فمررنا بقبقر فقال هذا قبر ابر رغال وهو ابو ثقيف وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنة فلما رج منة اصابتة النقمة التى اصابت قومة بهذا الممكان فدفن فية الحديث، وقول الجوهرى كان دليلا للحبشة حين توجهوا الى مكة فمات فى الطريق غير بعيد، وكذا قول ابن سيدة كان عبدا لشعيب وكان عشارا جائزا اه من القاموس (تخريجة)(فع حب ك) وصححاه ورجالة عند الامام احمد رجال الصحيح لكن تكلم بعض الحفاظ فى الجزء المرفوع منة فحكى الترمذى عن البخارى انة قال هذا غير محفوظ، وحكى الاثرم عن الامام احمد ان هذا الحديث (يعنى الجزء المرفوع منة ايضا) ليس بصحي والعمل علية واعلة بتفرد معمر وتحديثة بة فى غير بلدة اما الجزء الاخير منة الوقوف على عمر فقد قال الحافظ اسنادة ثقات، وهذا الموقوف على عمر هو الذى حكم البخارى بصحتة اه (قلت) الجزء المرفوع منة تقدم حديثا مستقلا فى باب من اسلم وتحتة اختان او اكثر من اربع من كتاب النكاح رقم 159 صحيفة 199 وذكرنا هناك ان الحافظ ابن كثير ودفى تفسيرة تعليل الخبارى لهذا الحديث وذكر لة طرفا وشواهد تفيد صحتة (تتمة فى طلاق الهازل) عن فضالة بن عبيد الانصارى عن رسول اللة صلى اللة علية وسلم قال ثلاثة لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والطلاق والعتق (طب) وفى اسنادة ابن لهيعة، قال الهيشمى وحديثة حسن وبقية رجالة رجال الصحيح (وعن ابى هريرة) قال قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة (د مذ جة ك قط) وقال الترمذى حسن غريب وصححة الحاكم وفى اسنادة عبد الرحمن بن حبييب ابن اردك وهو مختلف فية، وقال النسائى منكر الحديث ووثقة ابن حبان، وقال الحافظ فهو على هذا حسن اه (قلت) ويعضدة حديث فضالة الذى قبلة وهما يدلان على ان من تلفظ هازلا بلفظ نكاح او طلاق او رجعة او عتق اعتبر جدا ونفذ علية قال الشوكانى اما فى الطلاق فقد قال بذلك الشافعية والحنفية وغيرهم وخالف في ذلك أحمد ومالك فقالا