الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-[وجوب النفقة للزوجة وفضل من أداها ووعيد من أهملها]-
(45)
(كتاب النفقات)
(بب وجوب نفقة الزوجة باعتبار حال الزوج وأنها مقدمة على الأقارب وثواب الزوج عليها)(عن وهب بن جابر) قال إن مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص قال له إني أريد أن أقيم هذا الشهر ها هنا ببيت المقدس فقال له تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال لا، قال فارجع إلى أهلك فاترك لهم مايقوتهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت (عن أبي هريرة) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله عز وجل ودينار في المساكين ودينار في رقبة ودينار في أهلك أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك (وعنه أيضا) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، قال رجل عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على زوجك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على ولدك الحديث (عن معاوية بن حيدة) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأله رجل ما حق المرأة على الزوج؟ قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت (عن عامر بن سعد عن أبيه) أن النبي صلى الله عليه وسلم
(باب)(1)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ابى اسحاق سمعت وخب بن جابر يقول ان مولى لعبد اللة بن عمرو الخ (غريبة)(2) يعنى شهر رمضان كما صرح بذلك فى بعض الروايات (3) هذا صريح فى وجوب نفقة من يقوت لتعليق الائم على تركة (تخريجة)(د ك هق) وصححة الحاكم واقرة الذهبى (4)(سندة) حدثنا يحيى عن سفيلن عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن ابى هريرة الخ (غريبة)(5) اى من مواطن الغزو (6) اى تصدق بة على الساكين وجاء فى رواية ودينار تصدقت بة على مسكين والمراد بة ما يشمل الفقير لانهما اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا (7) اى فى اعتاقها كما اذا اشترى عبدا ليعتقة او اعان مكاتبا فى كتابة ونحو ذلك (8) يعنى على مؤنة من تلزمك مونتة (9) هذا يفيد ان النفقة على الاهل وان كانت واجبة فهى اكثر الكل ثوابا واستدل بة على ان فرض العين افضل من الكفاية: لان النفقة على الاهل التى هى فرض عين افضل من النفقة فى سبيل اللة وهو جهاد الذى هو فرض كفاية واللة اعلم (تخريجة)(م وغيرة)(10) هذا الحديث تقدم تاما بسندة وتخريجة فى باب الصدقة على الزوج والاقارب الخ من ابواب صدقة التطوع فى كتاب الزكاه فى الجزء التاسع صحيفة 191 رقم 240 وانما ذكرتة هنا لكونة يفيد ان نفقة الزوجة مقدمة على غيرها من الاولاد والاقارب (11) وهذا الحديث ايضا تقدم بسندة وشرحة وتخريجة فى باب حق الزوجة على الزوج من كتاب النكاح فى الجزء السادس عشر صحيفة 231 رقم 258 ورواه ايضا ابو داود بلفظ (اطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن) ويستفاد منة انة يجب على الزوج ان يطعم زوجتة مما ياكل ويكسوها مما يكتسى ولهذه المناسبة ذكرتة هنا واللة الموفق (12)(سندة) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد
-[جواز إنفاق المرأة من مال زوجها بغير علمه إذا كان قادرا ومنعها الكفاية]-
قال له مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. (عن أبي مسعود الأنصاري) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة (باب جواز إنفاق المرأة من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية (عن عروة عن عائشة) قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي أن يذلهم الله عز وجل من أهل خبائك وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلى أن يعزهم الله عز وجل من أهل خبائك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده، ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج
عن أبيه يعني (سعد بن ابى وقاص) ان النبى صلى اللة علية وسلم قال الخ (غريبة)(1) زاد فى رواية (تبتغى بها وجة اللة) وفية ان المباح اذا قصد بة وجة اللة صار طاعة ويثاب علية وقد نبة علية بأخس الحظوظ الدنيوية التى تكون فى العادة عند الملاعبة وهو وضع اللقمة فى فم الزوجة فاذا قصد بأبعد الاشياء عن الطاعة وجة اللة ويحصل بة الاجر فغيرة بالطريق الاولى (تخريجة)(ق. والاربعة) وقد جاء هذا الحديث من طريق اخرى بأ"ول من هذا وفية قصة مرض سعد ووصيتة وتقدم فى كتاب الوصايا فارجع الية (2)(سندة) حدثنا عفان ثنا شعبة قال عدى بن ثابت اخبرنى قال سمعت عبداللة بن يزيد يحدث عن ابى مسعود قلت عن النبى صلى اللة علية وسلم؟ قال عن النبى صلى اللة علية وسلم الخ (تخريجة)(ق. مذ نس) هذا وتقدم احاديث كثيرة فى الحث على الصدقة وفضلها فى ابواب صدقة التطوع من كتاب الزكاه فى الجزء التاسع اما احكام هذا الباب ومذاهب الائمة فى ذلك فقد بسطتها فى كتابى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 418 و 419 و 420 فى الجزءالثانى فارجع الية ترى ما يسرك واللللة الموفق (باب)(3)(سندة) حدثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر الزهرى عن عروة عن عائشة الخ (غريبة)(4) قال الحافظ فى رواية هشام عن عروة عند البخارى هند بالصرف وفى اليونينية الوجهين وفى رواية الزهرى عن عروة فى المظالم بغير صرف اه وهند هذة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مناف ام معاوية بن ابى سفيان (5) انما قالت ذلك مبالغة فى بغض النبى صلى اللة علية وسلم وال بيتة لان اباها عتبة وعمها شيبة واخاها الوليد قتلوا يوم بدر فشق عليها ذلك فلما كان يوم احد وقتل حمزة فرحت بذلك وعمدت الى بطنة فشقتها واخذت كبدة فلاكتها ثم لفظتها فلما كان يوم الفتح ودخل ابو سفيان مكة مسلما غضبت هند لاجل الامة واخذت بلحيتة ثم انها بعد استقرارة صلى اللة علية وسلم بمكة اسلمت وبايعت وحسن اسلامها فتبدل بغضها للنبى صلى اللة علية وسلم وال بيتة حبا ولذلك قالت وما على ظهر الارض اليوم خباء احب الى ان يعزهم اللة عز وجل من اهل خبائك (6) الظاهر ان قولة صلى اللة علية وسلم وايضا الخ اى كنا لكم كذلك اى نبغضكم قبل الاسلام ونحكم بعدة واللة اعلم (7) اسمة صخر بن حرب بن امية ابن عبد شمس بن عبد مناف يجتمع مع النبى صلى اللة علية وسلم فى عبد مناف وكذلك زوجتة هند (8) اى بيل وجاء فى رواية للبخارى والامام وستاتى فى الطرق الثانية (شحيح) بدل (مسيك وممسك) ومعنى الشح البخل مع الحرص فالشح اعم من البخل لان البخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء وقيل
-[ثواب من تصدقت من مال زوجها بعلمه غير مفسدة]-
أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفي عليهم بالمعروف (ومن طريق ثان عن عائشة أيضا) أن هندا بنت عتبة قالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفينا إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم: قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (باب ثواب من أنفقت من بنت زوجها غير مفسدة ووعيد من أفسدت)(حدثنا أبو معاوية) وابن نمير قالا ثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت وقال ابن نمير إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها وقال أبو معاوية إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثل ذلك بما كسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك قال أبو معاوية من غير أن ينقص من أجورهم شيء
الشح لازم كالطبع والبخل غير لازم واللة اعلم (1) معنى عدم الحرح الاباحة والمراد بالمعروف القدر الذى عرف بالمادة انة الكفاية قال القرطىةهذة الاباحة وان كانت مطلقة لفظا فهى مقيدة معنى كانة قال ان صح ما ذكرت واللة اعلم (2)(سنده) حدثنا يحيى ووكيع عن هشام عن ابية قاليحيى قال ابرنى ابى عن عائشة ان هندا بنت عتبة الخ (تخريجة)(ق فع نس د جة هق) انظر احكام هذا الباب وما ذهب الية العلماء فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 421 فى الجزء الثانى (باب)(3)(حدثنا ابو معاوية الخ)(غريبة)(4) جاء فى رواية للترمذى (اذا تصدقت) ولة فى ارى (اذا اعطيت) وكلها بمعنى واحد وهو الصدقة (5) نصب على الحلال اى حال كونها غير مسرفة فى التصدق وهذا محمول على اذن الزوج لها بذلك صريحا او دلالة وقيل هذا جاء على عادة اهل الحجاز فان عادتهم ان يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم بان يضيفوا الاضياف ويطعموا السائل والمسكين والجيران فحرض رسول اللة صلى اللة علية وسلم امتة على هذة العادة الحسنة والخصلة المستحسنة كذا فى الرقاه (6) اى بما انفقت (ولة) اى للزوج مثل اجرها بسبب كسبة وتحصيلة (7) اى الذى كانت النفقة بيدة (مثل ذلك) اى مثل اجر احدهما وظاهرة انهم سواء فى الاجر واشار الى ذلك القاضى عياض وعللة بان الاجر فضل من اللة يؤتية من يشاء ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الاعمال بل ذلك فضل اللة يؤتية من يشاء (وقال النووى) معنى الحديث ان المشارك فى الطاعة مشارك فى الاجر ومعنى المشاركة ان لة اجرا كما لصاحبة اجر وليس معناه ان يزاحمة فى اجرة والمراد المشاركة فى اصل الثواب فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب وان كان احدهما اكثر ولا يلزم ان يكون مقدار ثوابها سواء بل قد يكون ثواب هذا اكثر وقد يكون عكسة فاذا اعطى المالك لخازنة او امراتة او غيرهما مائة درهم او نحوها ليوصلها الى مستق الصدقة على باب دارة او نحوة فاجر المالك اكثر وان اعطاه رمانة او رغيفا او نحوهما مما ليس لة كثير قيمة ليذهب بة الى محتاج فى مسافة بعيدة بحيث يقابل مشى الذاهب الية باجرة تزيد على الرمانة والرغيف فاجر الوكيل اكثر وقد يكون عملة قدر الرغيف مثلا فيكون مقدار الاجر سواء قال وهذا هو المختار (8) معناه ان اجر الزوج لا ينقص اجر الزوجة: واجر الزوجة لا ينقص الخازن بل لكل اجرة كاملا وهذا من فضل اللة عز وجل (تخريجة) (ق. مذ
-[وعيد من ادعت أن زوجها يعطيها كل ما تطلب كذبا تريد الافتخار على غيرها]-
(عن أسماء بنت أبي بكر) قالت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إني على ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من زوجي بما لم يعطني (وفي رواية بغير الذي يعطيني) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور (عن سلمى بنت قيس) وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلت معه القبلتين وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولانأتي ببهان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف قال ولا تغششن أزواجكن: قالت فبايعناه ثم انصرفنا فقلت لامرأة منهن ارجعي فاسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا؟ قالت فسألته فقال تأخذ ماله فتحابي به غيره
وغيرهم) (1)(سنده) حدثنا ابو معاوية قال ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابى بكر الخ (غريبة)(2) هذه المرأه هى اسماء بنت ابى بكر رضى اللة عنهما ولم ترد ذكر اسمها لحاجة فى نفسها (3) هى ام كلثوم بنت عقبة بن ابى معيط (وقولها فهل على جناح) اى اثم (ان اتشبع) قال فى النهاية المتشبع المتكثر باكثر مما عندة يتجمل بذلك كالذى يرى انة شبعان وليس كذلك ومن فعلة فانما يسخر من نفسة وهو من افعال ذوى الزور بل هو فى نفسة زور اى كذب (قلت) مثل هذا يحصل فى زماننا فى كثير من النساء تقول المرأة لضرتها او جارتها الفقيرة زوجى كسانى بكذا من الحرير ونحوة وحلانى بكذا من الذهب او الفضة او نحو ذلك كذبا وزورا تقصد الفر والرياء وهذا لا يجوز لو كان صدقا فما بالك اذا كان كذبا ووزورا ففية افساد بين الضرة او الجارة وزوجها وكذبت ممقوت تستحق علية اللعنة (4) هو الزبير بن العوام رضى اللة عنة كذا سمى الحافظ المرأة وضرتها فى مقدمة فتح البارى لكنة قال فى الفتح لم اقف على تعين هذة المرأة ولا على تعيين زوجها ولعلة وقف على ذلك عند عملة المقدمة واللة اعلم (5) شبة فاعل ذلك ممن لبس ثوبين (باعتبار الرداء والازور لانهما لبسا من اجلة وعبر بثوبين لان فاعل ذلك ارتكب اثمين الافساد والكذب واراد صلى اللة علية سلم عن امة سلمى بنت قيس الخ (غريبة)(7) ليس المراد انها هى خالتة من جهة ابية لانها من بنى النجار كما صرح بذلك فى الحديث (وبنو النجار اخوال ابية صلى اللة علية وسلم (8) اى لا ياتين بولد ملقوط بنسبة الى الزوج ووصف بصفة الولد الحقيقى فان الام اذا وضعت سقط بين يديها ورجليها (9) هو ما وافق طاعة اللة عز وجل كترك النياحة وتمزيق الثياب وجز الشعور وشق الجيب وخمش الوجة ونحو ذلك (10) اى تهادى بة غيرة وتعطية ايا هـ اخوذ من حيوتة اذا اعطيتة يقال حباه بكذا او بكذا اذا اعطاه والحباء العطية (تخريجة) أخرجه ابن إسحاق
-[جواز الفرقة بين الرجل وامرأته للإعسار بالنفقة إذا طلبت ذلك]-
(باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة على زوجها بإعسار ونحوه)(عن أبي هريرة) عن النبي صلى الله عليه سولم قال خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول فقيل ومن أعول يا رسول الله؟ قال امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني (وفي لفظ أو طلقني) وجاريتك تقول أطعمني واستعملني، وولدك يقول إلى من تتركني (باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم؟ وعلى ما ملكت يمينه)(عن بهز بن حكيم بن معاوية) عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك قلت ثم من؟ قال
في المغازي وابن سعد وابن مندة وابو نعيم وسندة جيد (باب)(1)(سندة) حدثنا عبد اللة بن يزيد ثنا سعيد حدثنى ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابى صالح عن ابى هريرة الخ (غريبة)(2) جاء هذا الحديث عن ابى هريرة من وجة اخر متصرا الى قولة وابدا بمن تعول وجاء كذلك عند الشيين وتقدم فى باب ماجاء فى اليد العليا واليد السفلى من كتاب الزكاه فى الجزء التاسع صحيفة 99 مع شرحة وتقدم معة احاديث كثيرة فى هذا المعنى وزاد فى رواية ارى لللامام احمد بعد قولة وابدا بمن تعول قال (يعنى الراوى) سئل ابو هريرة مامن تعول؟ قال امرأتك تقول اطمعنى او انفق على شك ابو عامر او طلقنى وخادمك يقول اطعمنى واستعملنى وابنتك تقول الى من تذرنى والظاهر ان القائل سئل ابو هريرة هو ابن صالح راوى الحديث عن ابى هريرة مامن تعول؟ قال امرأتك تقول اطعمنى الى اخر الحديث من قال ابى هريرة لا من قول النبى صلى اللة علية وسلم لكن جاء فى الحديث الباب انها مرفوعة الى النبى حيث قال ومن اعول يا رسول اللة؟ قال امراتك ممن تعولت تقول اطعمنى الخ ولا منافاه فى ذلك لانا نقول انة وقع الاستفهام عن هذة الجملة ممن سمع الحديث من ابى هريرة كما وقع ممن سمعها من النبى صلى اللة علية وسلم فتكون مرفوعة وان ابا هريرة اجاب السائل عنها كما اجاب النبى صلى اللة علية وسلم عنها واللة اعلم (تخريجة) اوردة صاحب المنتقى وقال رواه احمد والدارقطنى باسنادة صحيح وقال الشوكانى حسن الحافظ اسنادة وهو من رواية عاصم عن ابى صالح عن ابى هريرة وفى حفظ عاصم مقال اه (قلت) رواية الامام احمد ليس فيها عاصم المشار الية بل رواه الامام احمد من طريق صاحب المنتقى واللة اعلم (وفى باب) عن ابن عمر بن الطاب كتب الى امراء الاجناد فى رجال غابو عن نسائهم فامرهم بان ياخذونهم بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا (وعن ابن الزناد) قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأتة قال يفرق بينهما قال ابو الزناد قلت سنة؟ قال سعيد سنة قال الشافعى رحمة اللة والذى يشبة قول سعيد سنة ان يكون سنة عن النبى صلى اللة علية وسلم رواهما الامام الشافعى فى مسندة وذكرتهما فى كتابى بدائع المنن وتكلمت عليهما فى القول الحسن شرح بدائع المنن وذكرت مذاهب الائمة فى ذلك صحيفة 420 فى الجزء الثانى فارجع الية واللة الموفق (باب)(3 (سندة) حدثنا يزيد بن بهز بن حكيم بن معاوية الخ (غريبة)(4) هو معاوية بن حيدة بوزن سجدة (5) بنصب الميم فى الثلاثة اى بر امك وهو يفيد تقديم الام فى البر على الاب وكررة للتاكيد او اشعارا بان لها ثلاثة امثال ماللاب فى البر لما تكابدة وتعانية من المشاق
-[فضل النفقة على الأقارب وتقديم الأقرب فالأقرب خصوصًا الأم ثم الأب]-
أمك، قال قلت يا رسول الله ثم من؟ قال أمك، قال قلت ثم من؟ قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب (عن رجل من بني يربوع) قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يكلم الناس يقول يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك قال فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى (وعن أبي رمثة) عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (عن المقدام بن معد يكرب) الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بآبائكم إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب (عن أبي هريرة) قال قال رجل يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال أبوك (حدثنا أيوب) عن أبي قلاية عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل
والمتاعب في الحمل والفصال فى تلك المدة المتطاول فهو ايجاب للتوصية بالوالدة لحقها كيف وبطنها لة وعاء وحجرها لة حواء وثديها له سقاء (1) نصب بفعل محذوف اى ثم باك فهو بعد الام (2) اى كالاخوة والاوات فالمحارم من ذوى الارحام وهكذا (تخريجة)(د مذ ك) وقال الترمذى حسن صحيح وحسنة ايضا ابو داود وروى نحوة (م حم جة) عن ابى هريرة وسياتى (3)(سندة) حدثنا يونس قال ثنا ابو عوانة عن الاشعث بن سليم عن ابية عن رجل من بنى يربوع الخ (قلت) لم اقف على اسم هذا الرجل قال فى القاموس يربوع بن حنظلة بن مالك ابو حى بن تميم منهم متمم بن نويرة الصحابى اه (قلت) يحتمل ان يكون هذا الرجل متمم بن نويرة او اخاه فقد نسبههما الحافظ فى الاصاية الى ثعلبة بن يربوع التميمى (غريبة) 4) قال الخطابى قد يتوهم كثير من الناس ان معنى العايا هو ان يد المعطى مستعلية فوق يد الاخذ يجعلونة من علو الشئ الى فوق قال وليس ذلك عندى بالوجة وانما هو من علو المجد والكرم يريد بة الترفع عن المساألة والتعفف عنها (5) الاخت والاخ بمنزلة واحدة فى الرتبة فيقدم الاحوج منهما (6) اى الاقرب كما تقدم فى الحديث السابق (7) اى اقارب القاتل وليس القاتل معهم وانما نسب القتل اليهم لكونهم اقارب القاتل معهم وانما نسب القتل اليهم لكونهم اقارب القاتل وكانة يحث النبى صلى اللة علية وسلم على الاخذ بالثار منهم فقال النبى صلى اللة علية وسلم (لا تجنى نفس على اخرى) اى لا يؤخذ احد بذنب احد فى عقوبة ولا ضمان واللة اعلم (تخريجة)(طل) ورجالة ثقات (8) هذا الحديث تقدم بسندة وشرحة وتخريجة فى باب لا يؤخذ المرء بجناية غيرة من كتاب القتل والجنايات فى الجزء السادس عشر رقم 159 صحيفة 60 وهو حديث صحيح رواه النسائى وغيرة (9)(سندة) حدثنا خلف بن الوليد قال ثنا ابن عياش عن يحيى بن سعد عن خالد ابن معدان عن المقدام بن معد يكرب ال (تخريجة)(هق) بسند حسن واخرجة (خ) فى الادب المفرد و (حب ك) وصححاه بلفظ ان اللة يوصيكم بامهاتكم ثم يوصيكم بامهاتكم ثم يوصيكم بالاقرب فالاقرب (10)(سندة)(ق. وغيرهما)(11)(سندة) حدثنا عفان ثنا حماد بن زيد املاة علينا ثنا أيوب
-[فضل النفقة على الأولاد- وفي سبيل الله عز وجل]-
دينار دينار ينفقها الرجل على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله قال ثم قال أبو قلابة من قبله برا بالعيال قال وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله صغارا يعفهم الله به (وعنه من طريق ثان) عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله ثم على نفسه ثم في سبيل الله ثم على أصحابه في سبيل الله قال أبو قلاية فيبدأ بالعيال، وقال سليمان بن حرب ولم يرفعه دينار أنفقه الرجل على دابته في سبيل الله (عن أبي هريرة) أنه سمع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول يا ابن آدم إن تعط الفضل فهو خير لك، وإن تمسكه فهو شر لك وابدأ بمن تعول ولا يلوم الله على الكفاف واليد العليا خير من اليد السفلى (أبواب الحضانة)
عن أبي قلابة الخ (غريبة)(1) اى اكثر ثوابا (2) اى من بعولة وتلزمة مؤنتة من نحو ولد وزوجة وخادم (3) اى التى اعدها للغزو عليها من علف ونحوة وزاد مسلم فى روايتة (ودينار ينفقة على اصحابة فى سبيل اللة) وسياتى هذة الزيارة فى الطريق الثانية (4) هكذا بالاصل (ثم قال ابو قلابة من قبلة برا بالعيال) والذى فى رواية مسلم (قال ابو قلابة وبدا بالعيال) وجاء نحوة فى الطريق الثانية من حديث الباب هو الاظهر وانما قدم العيال لان نفقتهم اهم ما يجب علية تقديمة ثم دابة الجهاد لمزيد فضل الفقة عليها وقد تقدم فضل ذلك فى كتاب الجهاد (5) هذة الجملة وهى قولة (واى رجل اعظم اجرا الى اخر الحديثث) من كلام ابى قلابة (6)(سندة) حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا حماد يعنى ابن زيد عن ايون عن ابى قلابة الخ (7) هذا يفيد انة يقدم عيالة على نفسة وجاء فى بعض الروايات انة يقدم نفسة على عيالة وهو محمول على ما اذا لم يملك الا قوت نفسة فيقدمها على غيرها (8) اى كسلاح ودراب ونحوة ذلك (9) اى اصحابة الغزاه فى سبيل اللة المحتاجين للنفقة لان النفقة عليهم اهم ما ينفق فى الجهاد واعظمة اجرا (10) اى فى رواية اخرى غير حديث الباب لم يرفعها الى النبى صلى اللة علية وسلم بل قولها من قبل نفسة وهى قول (دينار انفقة رجل الخ) وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديرة افضل دينار دينار انفقة رجل على دابتة فى سبيل اللة وتقدم فى هذا المعنى احاديث كثيرة صحيحة مرفوعة فى باب ماجاء فى اكرام الخيل وعلقها الخ من كتاب الجهاد فى الجزء الرابع عشر صحيفة 136 و 137 و 138 (تخريجة)(م. مذ. نس. جة) وصححة الترمذى (11)(سندة) حدثنا زيد بن يحيى الدمشقى ثنا عبد اللة بن العلاء بن زبر (كجبر) قال سمعت القاسم مولى يزيد حدثنى ابو هريرة انة سمع النبى صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(12) اى ان تصدقت بما فضل عن حاجتك وحاجة عيالك (فهو خير لك) لبقاء ثوابة (وان تمسكة فهو شر لك) اى لانة ان امسك عن الواجب استحق العقاب وان امسك عن المندوب فقد نقص ثوابة وفوت مصلحة نفسة فى اخرتة وهذا كلة شر (13) الكفاف هو القدر الذى يحتاج الية فلا لوم على صاحبة اذا لم يتصدق منة لاحتياجة الية ولذا قال وابدا بمن تعول (14) تقدم معنة اليد العليا واليد السفلى غير مرة (تخريجة) لم اقف علية من حديث ابى هريرة لغير الامام احمد واخرجة مسلم بلفظة من حديث ابى امامة فمتنة صحيح (وفى الباب) عن خيثمة قال كنا جلوسا مع
-[الأم أولى بالحضانة ما لم تتزوج- وتخيير الطفل إذا كان مميزا]-
(باب الأم أولى بحضانة ولدها ما لم تتزوج)(عن عبد الله بن عمرو) أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني قال أنت أحق به ما لم تنكحي (باب الاستهام على الطفل وتخييره إذا كان مميزا عند تنازع أبويه على حضانته)(عن أبي هريرة) جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما فيه فقال الرجل من يحول بيني وبين ابني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للابن (وفي لفظ يا غلام هذا أبوك وهذه أمك) اختر أيهما شئت: فاختار أمه فذهبت به (عن عبد الحميد بن جعفر) أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه وقال رافع ابنتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية، وقال لها اقعدي ناحية فأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها
عبد الله بن عمرو اذا جاء قهر ماز فدخل فقال اعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا: قال فانطلق فاعطهم قال قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوتة رواه مسلم (والقهرمان) بفتح القاف واسكان الهاء وفتح الراء هو الازن القائم بحوائج الانسان وهو بمعنى الوكيل وهو بلسان الفرس قالة النووى (باب)(1)(سندة) حدثنا روح ثنا ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن ابية عن عبد اللة ابن عمرو ال (غريبة)(2) بكسر الواو والمد وهو الظرف (3) بكسر الحاء المهملة والمد اسم لكل شئ يحوى غيرة اى بحمعة (4) بكسر المهملة والمد اى يسقى منة اللبن زاد عند ابى داود والبيهقى (وان اباه طلقنى) والمراد الام بذلك انها احق بة لاختصاصها بهذة الاوصاف دون الاب (تخريجة)(د. هق. ك) وصححة الحاكم واقرة الذهبى الخ (غريبة)(6) فية دلالة على ان القرعة طريق شرعية عند تساوى الامرين وانة يجوز الرجوع اليها كما يجوز الى التخيير وقد قيل انة يقدم التخيير عليها وليس فى هذا الحديث ما يدل على ذلك بل ربما دل على عكسة لان النبى صلى اللة علية وسلم امرها اولا بالاستفهام ثم لما لم يفعلا خير الغلام وقد قيل ان التخيير اولى لاتفاق الفاظ الاحاديث علية وعمل اللفاء الراشدين بة: وتقدم الكلام على القرعة ومن قال بها فى باب الضر كاء يطئون الامة فى طهر واحد الخ من كتاب اللعان صحيفة 39 من هذا الجزء (7) احتج بة القائلون بتخيير الغلام اذا تنازع فية والداه وقد ذكرتهم فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 422 فى الجزء التانى (تخريجة)(هق. حب. ش) والاربعة وصححة الترمذى وابن حبان القطان 8) (سندة) حدثنا على بن بحر ثنا عيسى بن يونس ثنا عبد الحميد بن جعفر ال (غريبة)(9) من انكر تخيير الولد يرى انة مخصوص ضرورة لان الصغير لا يهتدى بنفسة الى الصواب والهداية من اللة تعالى للصواب لغير هذه الواقعة غير لازمة فقد وفقت للصواب والير بدعاتة صلى الللة علية وسلم وانما دعا لها النبىصلى اللة علية وسلم خشية ان تختار امها الكافرة وقد ذهب جمهور العلماء الى انة لاحضانة للكافرة على ولدها المسلم وخالفهم أبو حنيفة