الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-[سبب نزول آية اللعان وكلام العلماء في ذلك]-
(43)
(كتاب اللعان)
(باب ما كان من إيجاب الحد على من قذف زوجته إن لم يأت بأربعة شهداء قبل نزول آيات اللعان)(عن أبي هريرة) أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتاني بأربعة شهداء؟ قال نعم (عن ابن عباس) قال لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له والله ليجلدنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانين جلدة قال الله أعدل من ذلك أن يضربني ثمانين ضربة وقد علم أني قد رأيت حتى استيقنت وسمعت حتى استيقنت، لا والله لا يضربني أبدا قال فنزلت آية الملاعنة (عن عبد الله) قال كنا جلوسا عشية الجمعة في المسجد قال فقال رجل من الأنصار إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه وإن تكلم
عند أهل العلم هو قول سفيان الثورى ومالك والشافعى واحمد واسحاق وقال بعضهم اذا واقعها قبل ان يكفر فعلية كفارتانوهو قول عبد الرحمن بن مهدى اه قال الحافظ ابن كثير وظاهر سياق قصة سلمة ابن صخر انها كانت بعد قصة اوس بن الصامت وزوجتة ويلة بنت ثعلبة كما دل علية سياق تلك وهذة بعد التامل: قال وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا فأرخص اللة لهذة الامة وجعل فيها كفارة ولم يجعل طلاقا كما كانوا يعتمدونة فى جاهليتهم هكذا قال غير واخد من السلف اه (كتاب اللعان)(1) قال الحافظ اللعان ماخوذ من اللعن (لان الملاعين يقول فى الخامسة لعنة اللة علية ان كان من الكاذبيين واختير لفظ اللعن دون الغضب فى التسمية لانة قول الرجل وهو الذى بدئ بة فى الاية وهو ايضا يبدأ بة وقيل سمى لعانا لان اللعن الطرد والابعاد وهو مشترك بينهما وانما خصت المرأه بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة اليها لان الرجل اذا كان كاذبا لم يصل ذنبة الى اكثر من القذف وان كانت هى كاذبة فذنبها اعظم لما فية من تلويث الفراش والتعرض لالحاق من ليس بالزوج بة فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقها اه وقال ابن الالهام فى شرح الهداية اللعان مصدر لاعن واللعن فى اللغة الطرد والابعاد وفى الفقة اسم لما يجرى بين الزوجين من الشهادات بالالفاظ المعلومات (وشرطة) قيام النكاح (وسبببة) قذف الزوجة بما يوجب الحد فى الاجنبية (وحكمة) حرمتها بعد التلاعين (واهلة) من كان اهلا للشهادة فان اللعان شهادات مؤكدةات بالايمان عندنا واما عند الشافعية فايمان موكدات بالشهادات وهو الظاهر من قول مالك واحمد اه كلام ابن الهمام مختصرا (باب)(2)(سندة) حدثنا اسحاق قال ثنا مالك عن سهيل بن ابى صالح عن ابية عن ابى هريرة الخ (غريبة)(3) زاد فى رواية لمسلم قال (يعنى سعدا) كلا والذى بعثك بالحق ان كنت لاعاجلة بالسيف قبل ذلك قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم انة لغيور وانا اغير منة (تخريجة)(ق. وغيرهما)(4)(سندة) حدثنا حسين ثنا جرير عن ايوب عن عكرمة عن ابن العباس الخ (غريبة)(5) هى حد القذف (تخريجة)(دهق) ورجالة ثقات (6)(سندة) حدثنا يحيى بن حماد ثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابراهيم عن علقة عن عبد اللة (يعنى ابن مسعود) قال كنا جلوسا الخ (غريبة)(7) يعنى مسجد النبى صلى اللة علية سلم (8) اى قصاصا لقولة تعالى (النفس بالنفس) وقد اتلف العلماء فى من وجد رجلا مع امرأتة وتحقق وجرد الفاحشة منهما فقتلة هل يقتل به أم لا فمنع
-[نزول آية القذف وتفسيرها وكلام العلماء في ذلك]-
جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ، والله لئن أصبحت صالحا لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسأله فقال يا رسول الله إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ اللهم احكم قال فأنزلت آية اللعان، قال فكان ذلك الرجل أول من ابتلى به (باب سببه وتفسير آيات القذف واللعان وقصة هلال بن أمية في ذلك)(عن ابن عباس) قال لما نزلت {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار أهكذا أنزلت
الجمهور الإقدام وقالوا يقتل بة الا ان ياتى ببينة الزنا او يعترف المقتول بذلك بشرط ان يكون محصنا وقيل بل يقتل بة لانة ليس لة ان يقيم الحد بغير اذن الامام وقال بعض السلف لا يقتل اصلا ويعذر فيما فعلة اذا ظهرت امارات صدقة وشرط حمد واسخق ومن تبعهما ان ياتى بشاهدين انة قتلة بسبب ذلك ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية لكن زادا ان يكون المقتول قد احصن وعند الهادوية انة يجوز للرجل ان يقتل من وجدة مع زوجتة وامتة وولدة حال الفعل واما بعدة فيقاد بة ان كان بكرا واللة اعلم (1) اى ان اباح بما راه جلدتموة يعنى حد القذف (2) معناه ان عشت الى غد (3) اى اللهم بين لنا الحكم فى هذا (4) الظاهر من السياق ان هذا الرجل هو هلال بن امية ويؤيدة رواية مسلم (انة كان اول رجل لاعن فى الاسلام)(تخريجة)(م دجة)(باب)(5)(سندة) حدثنا يزيد انا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن العباس قال لما نزلت الخ (غريبة)(6) بقية الاية (اولائك هم الفاسقون الا الذين تابوا من ذلك واصلحوا فان اللة غفور رحيم) وقد تناولت هذة الاية الكريمة احكام القذف وكم يجلد القاذف واراد بالرمى القذف بالزنا وكل من رمى محصنا او محصنة فقال لة زنيت او يازانى فيجب علية ثمانين جلدة ان كان حر وان كان عبدا فيلجلد اربعين وان كان المقذوف غير محصن فعلى القاذف التعزيز وشرائط الاحصان خمسة الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنا حتى ان من زنى مرة فى اول بلوغة ثم تاب وحسنت حالتة وامتد عمره فقذفة قاذف لان الحد الذى وجب علية هو حد الفرية وقد ثبت صدقة قال تعالى (والذين يرمون المحصنات) اى يقذفون بالزنا المحصنات يعنى المسلمات الحرائر العفائف (ثم لم ياتوا باربعة شهداء) يشهدون على زناهن (فاجلدوهم ثمانين جلدة) اى اضربوهم ثمانين جلدة (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون) فأوجب على القاذف اذا لم يقيم البينو على صحة ما قال ثلاثة احكام (احدها) ان يجلد ثمانين جلدة (الثانى) ان ترد شهادتة ابدا (الثالث) ان يكون فاسقا ليس بعدل لا عند اللة ولا عند الناس ثم قال تعالى (الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللة غفور رحيم) واختلف العلماء فى هذا الاستثناء هل يعود الى الجملة الاخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائما وان تاب؟ او يعود الى الجملتين الثانية والثالثة؟ واما الجلد فقط فقد ذهب وانقضى سواء تاب او اصر ولا حكم لة بعد ذلك بلا خلاف فذهب (مالك والشافعى واحمد) الى انة اذا تاب قبلت شهادتة وارتفع عنة حكم الفسق ونص علية بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف ايضا (وقال ابو حنيفة) انما يعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة فقط فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقى الشهادة أبدًا
-[سبب نزول آية اللعان وقصة هلال بن أمية مع زوجته]-
يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته، فقال سعد والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله تعالى ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا تخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته، قال فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فجاء من أرضه عشاءا فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاءا فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه واجتمعت الأنصار فقالوا قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة: الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين، فقال هلال والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا فقال هلال يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به والله يعلم أني لصادق ووالله إن رسول الله يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسوله الوحي وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} الآية
ووافقه جماعة من السلف ايضا وعامة العلماء على انة لا يسقط حد القذف بالتوبة الا ان يعفو عنة المقذوب فيسقط كالقصاص يسقط بالعفو عنة ولا يسقط بالتوبة (فان قبل) اذا قبلتم شهادتة بعد التوبة فما معنى قول ابدا (قيل) معناه لا تقبل شهادتة ابدا ما دام مصرا على قذفة لان ابدا كل شئ مدتة على ما يليق بحالة كما يقالى لا تقبل شهادة الكافر ابدا يراد ما دام كافرا واللة اعلم (1) انما قال ذلك رسول اللة صلى اللة علية وسلم لانة يبدو من ظاهر كلام سعد ما يشبة الشك ولا ينبغى لة ذلك لاسيما وهو سعيد الانصار وقد اجاب سعد عن ذلك بانة لم يشك وانة يعلم حق العلم انها من اللة عز وجل الا انة وجد فى ذلك حرجا على الناس فهو يقصد الاستفهام من رسول اللة صلى اللة علية وسلم كيف السبيل الى الخروج من هذا المأزق (2) هكذا بالاصل (لكاعا) وكذا فى تفسير ابن كثير نقلا عن المسند وكذا فى مسند الطيالسى وجاء فى تفسير البغوى (لكاع) بوزن قطام وهو موافق غير ذلك (3) اى يضربة حد القذف وهو ثمانون جلدة لانة كان عاما فى قذف الزوجة والاجنبية قبل نزول اية اللعان فلما نزلت تلاية رفعت حد القذف عن الزوج (4) بفتح الفوقية والراء وتشديد الموحدة مضمومة اى تغير جلدة الى الغيرة وقيل الربدة لون السواد والغيرة (5) اى يقذفون ازواجهم بالزنا (ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم) كما وقع لهلال بن امية وعمويمر العجلانى فى زمن النبى صلى اللة علية وسلم (فشهادة احدهم اربع شهادات بالل) كان يقول اشهد باللة انى رايت فلانا يواطئ فلانة (6) بقية الاية (انة لمن الصادقين والخامسة ان لعنة اللة علية ان كان من الكاذبين) فى ذلك (ويدرا) اى يدفع (عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات باللة انة لمن الكاذبين) فيما رماها بة من الزنا
-[الابتداء في اللعان يكون بالزوج ومذاهب العلماء في التفريق بين المتلاعنين]-
فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا، فقال هلال قد كنت أرجو ذاك من ربي عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها، فأرسلوا إليها فجاءت فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها، فقالت كذب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما فقيل لهلال أشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كان في الخامسة قيل يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى هي به ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا يبيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقال إن جاءت به أصهب أريسح حمش الساقين
(والخامسة أن غضب اللة عليها ان كان من الصادقين فى ذلك)(1) بضم السين المهملة وتشديد الراء مكسورة اى كشف عنة وزال ما يجدة الوحى (2) بتشديد الكاف وفية دلالة علة انة يشرع موعظة المتلاعبين قبل اللعان تحذيرا من عقاب اللة لانة لابد ان يكون احدهما كاذبا (3) فية ان الابتداء فى اللعان يكون بالزوج لان اللة تعالى بدء بة ولانة يسقط عن نفسة حد قذفها وينفى النسب ان كان وتقل القاضى عياض وغيرة اجماع المسلمين على الابتداء بالزوج ثم قال الشافعى وطائفة لو لاعنت المرأه قبلة لم يصح لعانها وصححة ابو حنيفة وطائفة قالة النووى (4) اى توقفت وتباطات ان تقولها (5) قيل صت المراه بالغضب لعظم الذنب بالنسبة اليها وتقدم الكلام على ذلك فى اول الباب (6) قال القارئ فية تنبية على ان التفريق بينهما لا يكون الا بتفريق القاضى والحاكم وقال زفر تقع الفرقة بنفس تلاعنهما وهو المشهور من مذهب مالك والمروى عن احمد اه (7) معناه انة الحقة بامة وصيرة لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما اما الام فترث منة ما فرض اللة لها (8) يستفاد منة انة يجب الحد على من رمى المراه التى لاعنها زوجها وكذلك يجب على من قال لولدها انة ولد زنا: وذلك لانة لم يتبين صدق ما قالة الزوج والاصل عدم الوقوع فى الحرام ومجرد وقوع اللعان لا يرجها عن العفاف والاعراض محمية من الثلب مالم يحصل اليقين (9) معناه ان المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق فى مدة العدة نفقة ولا سكنى وهذا معنى قولة لا بيت لها علية ولا قوت لان النفقة انما تستحق فى عدة الطلاق لا فى عدة الفسخ وكذلك السكنى ولا سيما اذا كان الفسخ بحكم كالملاعنة (10) تصغير الاصهب وهو من الرجال الاشقر ومن الابل الذى يخالط بياضة حمرة (اريسح) تصغير الارسح بالسيز والحاء المهملتين وروى بالصاد المهملة بدلا من السين ويقال الارصع بالصاد والعين المهملتين وهو خفيف لحم الفخذين والاليتين بفتح المهملة والمعجمة بينهما ميم ساكنة وهو لغة في أحمش أي
-[ولد الملاعنة يدعى لأمه ولا يلحق بأب]-
فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به، فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن: قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر وكان يدعى لأمه وما يدعى لأبيه (عن سعيد بن جبير) قال سئلت عن المتلاعنين أيفرق بينهما في إمارة ابن الزبير، فما دريت ما أقول، فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر فقلت أبا عبد الرحمن المتلاعنين أيفرق بينهما؟ فقال سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت الرجل يرى امرأته على فاحشة فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فسكت فلم يجبه فلما كان بعد أتاه فقال الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور {والذين يرمون أزواجهم} حتى بلغ {أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال والذي بعثك بالحق ما كذبتك ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما (باب قصة عويمر العجلاني مع زوجته في اللعان)(عن ابن شهاب) أن سهل بن سعد أخبره أن عويمر العجلاين جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي عن ذلك
دقيق الساقين (1) اى اسمر (جعدا) اى فى شعرة التواء وتقبض وهو ضد السبط لان السبوطة اكثرها فى شعور العجم (جماليا) بضم الجيم وتخفيف والميم وكسر اللام وتشديد الياء التحتية الضخم الاعضاء التام الاوصال يقال ناقة جمالية مشبهة بالجمل عظما وبدانة (2) بفتحات مع تشديد اللام اى عظيمها (3) اى عظيمها من سبوغ الثوب والنعمة (4) يعنى على مصر من الامصار كما جاء فى رواية ابى داود الطبالسى بلفظ (قال عباد فسمعت عكرمة يقول لقد رايتة امير مصر من الامصار لا يدرى من ابوة)(تخريجة)(د هق طل ط) وفى اسنادة عباد بن منصور مختلف فية وثقة جماعة وضعفة اخرون ولة شواهد كثيرة صحيحة تعضدة وهذا الحديث يتضمن كل ما جاء فى قصة اللعان فى الصحيحين وغيرهما (5)(سندة) حدثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد ابى سليمان سمعت سعيد بن جبير قال سئلت الخ (غريبة)(6) الجار والمجرور متعلق بسئلت اى سئلت فى امارة ابن الزبير عن المتلاعنين ايفرق بينهما فما دريت الخ (تخريجة)(ق هق. وغيرهم)(باب)(7)(سندة) قال الامام احمد رحمة اللة قرات على عبد الحمن عن مالك عن ابن شهاب وحدثنا اسحاق بن عيسى اخبرنى مالك عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الخ (غريبة)(8) بفتح العين المهملة وسكون الجيم وعاصم هو ابن عدى بن الجد بن العجلانى وهو ابن عم عريمر وافضى الية بما فى نفسة وكلفة بالاستفتاء من النبى صلى اللة علية وسلم عما فى لانة سيد قومة (9) اى ابرنى عن حكم من وجد رجلا مع امراتة الخ (10) اى قصاصا لقولة تعالى (النفس بالنفس)
-[قصة عويمر العجلاني مع زوجته في اللعان]-
يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابلها حتى كبر على عاصم مما يسمع قال إسحاق ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فائت بها، قال سهل بن سعد فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم (زاد في رواية) قال فصارت سنة في المتلاعنين قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به اسحم ادعج العينين عظيم الأيتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحمر كأنه
وتقدم خلاف العلماء فى حكم من وجد مع امراتة رجلا فقتلة فى الباب الاول (1) انما كرة رسول اللة صلى اللة علية وسلم ذلك لقبح النازلة وهتك ستر المسلم وقيل غير ذلك (2) هو ابن عيسى احد رجال السند يعنى انة قال فى روايتة حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول اللة صلى اللة علية وسلم (3) يعنى قولة تعالى (والذين يرءون ازواجهم ولم يكن الا انفسهم الايات) وتقدمت فى الباب الاول فى قصة هلال بن امية قال الجمهور السبب فى نزول الايات المذكورة قصة هلال بن امية لما جاء عند مسلم انة كان اول رجل لاعن فى الاسلام وقال الطيب والنووى وتبعهما الحافظ يحتمل ان يكون هلال سأل اولا ثم سال عويمر فنزلت فى شانهما معا وقال ابن الصباغ فى الشامل قصة هلال بن امية نزلت فيها الاية: واما قولة لعويمر (ان اللة قد انزل فيك وفى صاحبتك) فمعناه ما نزل فى قصة هلال لان ذلك حكم عام لجميع الناس واللة اعلم (4) قال النووى واما قولة (كذبت عليها يا رسول اللة ان امسكنها) فهو كلام تام مستقل ثم ابتدا فقال هى طالق ثلاثا قال ذلك تصديقا لقولة فى ان لا يمسكها وانما طلقها لانة ظن ان اللعان لا يحرمها علية فاراد تحريمها بالطلاق (5) القائل (فصارت سنة المتلاعنين) هو ابن شهاب احد رجال السند كما صرح بذلك فى رواية البخارى والشافعى وتاولة ابن نافع باستحباب الطلاق بعد اللعان وقال الجمهور معناه حصول الفرقة بنفس اللعان وفى رواية ابى داود (فكانت تلك) وهى اشارة الى الفرقة وفى رواية متفق عليها (فقال النبى صلى اللة علية وسلم ذاكم التفريق بين متلاعنين)(وفى رواية) للامام احمد ومسلم (وكان فراقة اياها بعد سنة بين المتلاعنين) وقال مسلم ان قولة (وكان فراقة اياها بعد سنة بين المتلاعنين) مدرج وكذا ذكر الدارقطنى فى غريب مالك اتلاف الرواة على ابن شهاب ثم على مالك فى تعين من قال (فكان فراقها سنة) هل هو من قال سهل او من قول ابن شهاب؟ وذكر ذلك الشافعى واشار الى ان نسبتة الى ابن شهاب لا تمنع نسبتة الى سهل ويئيد ذلك ما وقع فى رواية ابى داود عن سهل قال (فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول اللة صلى اللة علية وسلم فانفذة رسول اللة صلى اللة علية وسلم وكان ما صنع رسول اللة صلى اللة علية وسلم سنة (6) الأسحم
-[إذا طلق الملاعن زوجته هل تحصل الفرقة بالطلاق أو باللعان؟]-
وحرة فلا أراه إلا كاذبا، قال فجاءت به على النعت والمكروه (عن سعيد بن جبير) قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال فرسق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي العجلان وقال إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثا (عن سهل بن سعد الساعدي) قال لما لاعن عويمر اخوبني العجلان امرأته قال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق (باب اللعان على الحمل ومن قذف امرأته برجل سماه)(عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل (عن القاسم بن محمد) أنه سمع ابن عباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى فقال والله ما قربتها منذ عفرنا والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الإبار بشهرين قال وكان زوجها
الأسود (والأدعج) اى فى عينية دعج وهو السواد فى العين وغيرها (1) الوحرة بالتحريك دويية حمراء تلتزق بالارض (2) يعنى النعت الاول (تريجةت (ق د نس جة لك فع)(3)(سندة) حدثنا سفيان عن ايوب عن سعيد عن جبير الخ (غريبة)(4) يعنى الرجل وامراتة (وفى رواية) بين اوى بنى العجلان بين الرجل والمراه منهم وتسميتهما اوى بنى العجلان تغليب الذكر على الانثى (5) قال القاضى عياض انة قال هذا الكلام بعد فراغهما من العان فيوخذ منهم عرض التوبة على المذنب بطريق الاجمال وانة يلزم من كذب التوبة لذلك وقال الداودى قال ذلك قبل اللعان تحزيرا لهما منة قال الحافظ الاول اظهر (تخريجة)(ق هق. وغيرهم)(6)(سندة) حدثنا ابن ادريس ثنا ابن اسحاق عن الزهرى عن سها بن سعد الساعدى الخ غريبة (7) قال الشافعى رحمة اللة يحتمل طلاقة ثلاثا (يعنى فى حدحيث سهل) ان يكون بما وجدفى نفسة بعلمة بصدقة وكذبها وجراتها على النبى فطلقها ثلاثا جاهلا بان اللعان فرقة فكان كمن طلق منطلق علية بغير طلاق وكمن شرط العهدة فى البيع والضمان فى السلف وهو يلزمة شرط او لم يشرط قال وزاد ابن عمر عن النبى صلى اللة علية وسلم انة فرق بين الملاعنين وتفريق النبى صلى اللة علية وسلم غير فرقة الزوج انما هو تفريق حكم (تريجة)(ق هق. وغيرهم)(باب)(8)(سندة) حدثنا وكيع ثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة)(9) يعنى فى قصة هلال بن اكية مع زوجتة وعويمر العجلانى مع زوجتة فكلتاهما كانت حاملا وتقدم فى قصة هلال بن امية من حديث ابن عباس فى الباب الثانى قال (ففرق رسول اللة صلى اللة علية وسلم بينهما وقضى ان لا يدعى ولدها لاب وقال ان جاءت بة (يعنى بالحمل) اصيهب اريسح حمش الساقين هو لهلال الخ وسياتى فى الحديث التالى فى قصة عويمر العجلانى التصريح بانها كانت حبلى (تريجة) لم اقف علية بهذا اللفظ لغير الامام احمد وفى اسنادة عباد بن منصور وثقة جماعة وضعفة ارون ولة شواهد صحيحة تعضدة (10)(سندة) حدثنا عبد الملك بن عمر ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابى الزناد عن القاسم بن محمد ال (غريبة)(11) بضم الراء يريد انة مادنا منها ولا واطاها (منذ عفرنا) بفتح المهملة والفاء ثلاثى من باب ضرب (12) الحكمة فى ذلك كما جاء فى النهاية لئلا ينتقض حملها قال ثم تسقى ثم تترك الى ان تعطش ثم تسقى وقد عفر القوم اذا فعلوا ذلك اه والمعنى انة مكث هذه المدة لا ياتى امراتة ثم وجدها حاملا ووجد معها رجلا وجاء فى مرسل مقاتل عند ابن ابى حاتم قال فقال عويمر لعاصم يا ابن عم أقسم بالله لقد
-[بيان أن شريك بن سحماء قذف بامرأة هلال بن أمية وامرأة عويمر العجلاني]-
حمش الساقين والذراعين أصهب الشعرة، وكان الذي رميت به ابن السحماء قال فولدت غلاما أسود أجلى جعدا أعبل الذراعين (وفي لفظ عبل الذراعين خدل الساقين) قال فقال ابن شداد بن الهاد لابن عباس أهي المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها؟ قال لا، تلك امرأة قد أعلنت في الإسلام (عن سهل بن سعد) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعاصم بن عدي اقبضها إليك حتى تلد عندك فإن تلده أحمر فهو لأبيه الذي انتفى منه لعويمر، وإن ولدته قطط الشعر أسود اللسان فهو لابن السحماء قال عاصم فلما وقع أخذته إلي فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير ثم أخذت
رأيت شريك ابن سحماء على بطنها وانها لحبلى وما قربتها منذ اربعة اشهر (وقولة بعد الابار) بكسر الهمزة وتخفيف الموحدة قال فى المصباح تابير النل هو ان يوتى بشماريخ زكر النخل فتنفض فيطير غبارها وهو طحين شماريخها الفحال الى شماريخ الانثى وذلك هو تلقيح (1) بفتح المهملة وسكون الميم بعدها شين معجمة يقال رجل حمش الساقين اى دقيقها (2) الاصهب الذى فى شعرة حمرة وهو لون الناقة الصهباء والاصيهب تصغيرة (3) بفتح السين وسكون الحاء المهملتين اسمة شريك وسحاء اسم امة وهو ابن عم عويمر العجلانى وقد جاء فى رواية لمسلم من ححديث انس ان هلال بن امية قذف امراتة بشريك بن سحاء وكان اخا البراء بن مالك لامة وكان اول رجل لاعن فى الاسلام (قلت) والبراء هذا الذى ذكر مصسلم انة او شريك لامة يعنى من الرضاع لان البراء اخو انس بن مالك لابوية: وامة ام سليم والدة انس وام شريك اسمها سحاء قال الحافظ وفى تفسيرة مقاتل ان والدة شريك التى يقال لها سحماء كانت حبشية وقيل كانت يمانية وعند الحاكم من مرسل ابن سيرين كانت امة سوداء واسم والد شريك عبدة بن مغيث بن الجد بن عجلان ويستفاد من هذا ان شريك بن سحاء قذف مرتين مرة بامراه هلال بن امية ومرة عويمر العجلانى ابن عمة قال الحافظ ولا يمتنع ان يتهم شريك بن سحماء بالمراتين معا واما قول ابن الصباغ فى الشامل ان المزنى ذكر فى المختصر ان العجلانى قذف زوجتة بشريك بن سحماء وهو سهو فى النقل وانما القاذف بشريك هلال بن امية فكان لم يعرف مستند المزنى فى ذلك واذا جاء الخبر من طرق متعددة فان بعضها يعضد بعضا والجمع ممككن فيتعين المصير الية فهو اولى من التغليط اه (4) الاجلى الخفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين والذى انحسر الشعر عن جبهتة (نة) وفى الفائق الجلا ذهاب شعر الراس الى نصفة والجلغ دونة والجلة فوقة اه (وقولة جعدا) بفتح الجيم وسكون العين المهملة بعد دال مهملة ايضا قال فى القاموس الجعد من الشعر خلاف السبط او القصير منة (5) اى ضم الذراعين (6) بفتح اولة وسكون المهملة قال فى النهاية الدل الغليظ الممتلئ الساق (7)
…
اى كانت تعلن بالفاحشة لم يثبت ذلك عليها بينة ولا اعترف (تريجة)(ق فع. وغيرهم)(8)(سندة) ححدثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن اسحاق ويعقوب ثنا ابى عن ابن اسحاق حدثنى عباس بن سهل بن سعد عن ابية (يسنى سهل بن سعد) قال قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم لعاصم الخ (غريبة)(9) قال فى النهاية القطط (بالتحريك) الشديد الجعودة وقيل الحسن الجعودة والاول اكثر (10) يعنى فلما وضعتة ووقع على الارض (11) الحمل بفتحتين ولد الضائنة فى السنة الاولى والجمع حملان
-[ما يفعل من تزوج امرأة بكرا فوجدها ثيبا؟]-
بفقميه فإذا هو أحيمر مثل النبقة واستقبلني لسانه أسود مثل التمرة، قال فقلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب اللعان على العذرة وهي بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض)(عن ابن عباس) قال تزوج رجل امرأة من الأنصار من بلعجلان فدخل بها فبات عندها فلما أصبح قال ما وجدتها عذراء قال فرفع شأنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الجارية رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فقالت بلى كنت عذراء، قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا وأعطاها المهر (باب سقوط نفقة الملاعنة وعدم قذفها وأن لا يدعى ولدها لأب)(عن ابن عباس) قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة أن
كنعمان (1) الفقم بالضم والفتح الحى (وقولة فاذا هو احيمر) تصغير احمر (والنبقة) بكسر الباء الموحدة وسكونها ثمر السدر (تريجة)(د) ورجالة ثقات (وفى الباب) عن قبيضة بن ذؤيب قال قضى عمر بن الطاب فى رجل انكر ولد امراتة وهو فى بطنها ثم اعترف بة وهو فى بطنها حتى اذا ولد انكرة فامر بة عمر فجلد ثمانين جلدة لفريتة عليها ثم الحق بة ولدها (قط هق) وحسن الحافظ اسنادة وقد استدل بالاحاديث الباب من قال انة يصح اللعان قبل الوضع مطلقا ونفى الحمل وحكاه الحافظ ابن القيم فى الهدى عن الجمهور واستدل باثر عمر المذكور فى الشرح من قال انة لا يصح نفى الولد بعد الاقرار بة وهم العترة وابو حنيفة واصحابة واللة اعلم (باب)(2)(سندة) حدثنا يعقوب ثنا ابى عن ابن اسحاق قال وذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الخ (غريبة)(3) بفتح الموحدة وسكون اللام اصلة من بنى عجلان اسم قبيلة (4) العذراء الجارية التى لم يمسها رجل وهى البكر والذى يفتضها ابو عذرها وابو عذرتها وتقدم ان العذرة ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض (5) انما امر صلى اللة علية وسلم بتلاعنهما لكونة قذفها ولكونها انكرت واعطاها المهر بما استحل من فرجها (تخريجة)(جة بز) وقال البوصيرى فى زوائد ابن ماجة فى اسنادة ضعف لتدليس محمد بن اسحاق وقد قال البزار هذا الحديث لا يعرف الا بهذا اه (قلت) محمد بن اسحاق ثقة وان كان مدلسا ولا يضعف حديثة الا اذا عنمن ولم يقل فى هذا الحديث عن طلحة وانما قال وذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير الخ وهذة العبارة لا تعطى معنى العنعنة وطلعة بن نافع حديثة حسن واورد هذا الهيثمى وقال رواء البزار ورجالة ثقات ولم يعزة للامام احمد فكانة غفل عن ذلك واللة اعلم ويستفاد من هذا الحديث ان الرجل اذا قذف زوجتة بالزنا السابق على الزواج فالحكم هو اللعان لان شرط وجوب اللعان انكار المأة وجود الزنا فلو اقرت بة او وجدها حبلى لا يجب اللعان ويلزمها حد الزنا بالجلد ان كانت غير محصنة والرجم ان كانت محصنة ويؤيد ذلك ما رواه (قط ك) عن سعيد بن المسيب عن رجل من اصحاب رسول اللة صلى اللة علية وسلم من الانصار يقال لة نضرة قال تزوجت امراه بكرا فى سترها فدخلت عليها فاذا هى حبلى فقال لى النبى صلى اللة علية وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك ولدت فاجلدوهااه وصححة الحاكم واقرا الذهبى (باب)(6) تقدم الكلام علية سندا ومتنا وشرحا وتريجا فى شرح حديث بن عباس الطويل فى باب سبب اللعان صحيفة 25 رقم 50 قال الخطابى فية بيان ان من رمى الملاعنة أو ولدها فإن
-[لا سكنى للملاعنة ولا نفقة- ومن رماها بالزنا أو رمى ولدها يجلد الحد]-
لا يدعى لأب ومن رماها أو رمى ولدها فإنه يجلد الحد، وقضى أن لا قوت لها ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها (عن ابن عمر) أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فألحق الولد بالمرأة (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه ومن قفاها به جلد ثمانين ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين (باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا ولها مهرها)(عن سعيد بن جبير) قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها
عليه الحد وهو قول اكثر العلماء وقال احاب الراى ان كان جرى اللعان بينهما بالقذف لاعلى نفى الولد فان قاذفها يحد وان كان لاعنها على ولد نفاه لم يكن على الذى يقذفها حد: قال وفية من الفقة بيان ان اللعان فس وليس بطلاق وانة ليس لللاعنة على زوجها سكن ولا نفقة والية ذهب الشافعى (قلت) ومالك واحمد وقال ابو حنيفة ومحمد بن الحسن اللعان تطليقة بائنة ولها السكن والنفقة فى العدة اه (1)(سندة) حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رجلا لاعن امراتة ال (تريجة)(ق لك. والاربعة. وغيرهم) وقد استدل بة على مشروعية اللعان لنفى الولد وعن احمد ينتفى الولد بمجرد اللعان وان لم يتعرض فلة ان يعيد اللعان لا نتفائة ولا اعادة على االمراة وان امكن الرفع الى الحاكم فاخر بغير عذر حتى ولدت لم يكن لة ان ينفية كما فى الشفعة واستدل بة ايضا على انة لا يشترط فى نفى الولد التصريح بانها ولدتة من زنا ولا انة استبرأها بحيضة وعن المالكية يشترط ذلك واللة اعلم (2) تقدم هذا الحديث بسندة وشرحة وتخريجة فى الجزء 16 فى باب ان حد القذف ثمانون جلدة من كتاب الحدود صحيفة 109 رقم 280 وتقدم الكلام علية هناك وانما ذكرتة هنا لمناسبة الترجمة (3)(سندة) حدثنا سفيان قال سمع عمرو سعيد بن جبير يقول سمعت بن عمر يقول قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(4) اى محاسبتكما وتحقيق امركما ومجازاتة على اللة: احد كما كاذب لا محالة (5) هذه صيغة تقتضى العموم فهى نكرة فى سياق النفى فتشمل المال والبدن ومعناه انة لا يصح لة ارجاعها بحال من الاحوال ولا يجوز لة اخذ اخذ شئ مما اعطاها من المهر لانها استحقتة بما استحل من فرجها (6) يريد مالة الذى صرف عليها فى المهر والتقدير ما شان مالى او اين مالى او يذهب مالى او اطلب مالى (7) معناه انها تستحق مالك باستحلالك اياها وبدولك بها فقد استحقت جميع المهر ان كنت صادقا فى عواك فان كنت كاذبا فتستحقة ايضا من باب اولى لانك ظلتها برميها بما رميتها بة وهذا مجمع علية فى المدخول بها واما فى غيرها فذهب الجمهور الى انها تستحق النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول وقال الزهرى ومالك لا شئ لغير المدخول بها (8) فذلك اى طلبك المهر وعودة اليك (ابعد لك منها) اى من مطالبتها واللام فى لك للبيان كما فى قولة تعالى (هيت لك)(تريجة)(ق وغيرهما) وفى الباب عن سهل بن سعد من حديث لة عند ابى داود قال (مضت السنة بعد فى المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا) وسكت عنة ابو داود والمنذرى ورجالة رجال الصحيح
-[لا يجوز رمي المرأة بالزنا إذا ولدت ما يخالف لون والديه]-
(باب تحديد الزمان والمكان الذي حصل فيه اللعان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن سهل بن سعد الساعدي) أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين فتلاعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا ابن خمس عشرة قال يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها، قال فجاءت به للذي يكره (باب من عرض يقذف زوجته للشك في الولد)(عن أبي هريرة) أن رجلا من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن امرأته ولدت غلاما أسود وكأنه يعرض أن ينتفي منه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال فيها دود أورق؟ قال نعم فيها، قال ومما ذاك؟ قال لعله نزعه عرق قال رسول
(وعن ابن عباس) ان النبى صلى اللة علية وسلم قال المنتلاعنان اذا تفرقا لا يجتمعان ابدا (وعن على) قال مضت السنة فى المتلاعنين ان يجتمعان ابدا (وعن ابى مسعود) مثلة رواهن الدارقطنى (وفى هذه الاحاديث) مع حديثة الباب دلالة على تايد الفرقة باللعان والى ذلك ذهب جمهور العلماء والادلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم الموبد: وكذلك اقوال الصحابة وهو الذى يقتضية حكم اللعان ولا يقتضى سواه فان لعنة اللة وغضبة قد حلت باحداهما لا محالة وروى عن ابن حنيفة ومحمد ان اللعان لا يقتضى التحريم الموبد لانة طلاق زوجة مدخولة بغير عوض لم ينو بة التلبيث فيكون كالرجعى ولكن المروى عن ابى حنيفة انها انما تحل لة اذا اكذب نفسة لا اذا لم يكذب نفسة فانة يوافق الجمهور واللة اعلم (باب)(1)(سندة) حدثنا سفيان عن الزهرى سمع سهل بن سعد شهد النبى صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(2) جاء عند مسلم من رواية سهل ايضا بلفظ (فتلاعنا فى المسجد وانا شاهد) قال النووى فية ان اللعان يكون بحضرة الامام او القاضى وبجمع من الناس وهو احد انواع تغليظ اللعان فانة تغليظ بالزمان والمكان والجمع فاما الزمان فبعد العصر (والمكان) فى اشرف موضع فى ذلك البلد (يعنى المسجد) والجمع طائفة من الناس اقلهم اربعة وهل هذه التغليظات واجبة او مستحبة؟ فية لاف عندنا الاصح الاستحباب اه (3) اتلف العلماء فى الوقت كان فى السنة التى توفى فيها رسول اللة صلى اللة علية وسلم لما وقع فى البارى ايضا عن سهل بن سعد انة شهد قصة المتلاعينين وهو ابن خمس عشرة سنة (وقد ثبت عنة) انة قال توفى رسول اللة صلى اللة علية وسلم واناابن خمسة عشره سنة وقيل كانت القصة فى سنة عشر ووفاتة صلى اللة علية وسلم فى سنة احدى عشرة واللة اعلم (4) تقدم شرح هذه الجملة فيما مضى (تخريجة)(ق. فع. والاربعة)(باب)(5)(سندة) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة الخ (غريبة)(6) قال المنذرى هذا الرجل ضمضم بن قتادة ذكرة عبد الغنى بن سعيد فى كتاب الغوامض وقال فية ولد لة مولود من امراتة من بنى عجل وقال فية ايضا فقدم عجائز من بنى عجل فاخبرن انة كان للمراه جدة سوداء واسنادة غريب جدا اه (7) وجة التعريض انة قال غلاما اسود وانا ابيض فكيف يكون منى ويستفادة منة ان التعريض بالقذف لا يكون قذفا (8) الذود من الابل ما بين المس الى تسع وقيل ما بين الثلاث الى العشر واللفظة مونثة ولا واحد لها من لفظها كالنعم وجاء عند مسلم وغيرة ان النبى صلى اللة علية وسلم قال لة (هل فيها من اورق) بدون ذكر ذود (والاورق) الذى فية سواد ليس بصاف ومنة قيل للرماد اورق وللحمامة ورقاه (9) اى انى اتاها ذلك (10) قال النووي
-[قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر]-
الله صلى الله عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه عرق (زاد في رواية) ولم يرخص له في الانتفاء منه (باب أن الولد للفراش دون الزاني: وما جاء في إلحاق الولد ودعوى النسب)(عن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش (عن أبي هريرة) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر (ز)(عن عبادة بن الصامت)
المراد بالعرق هنا الاصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة ومنة قولهم فلان معرق فى النسب والحسب وفى اللوم والكرم (ومعنى نزعة) اشبهه واجتذبتة الية واظهر لونة علية واصل النزع الجذب فكانة جذبة الية لشبهة يقال منة نزع الولد لابية والى ابية ونزعة ابوة ونزعة الية (تخريجة)(ق فع. والاربعة) وفى هذا الحديث دلالة على ان الولد يلحق الزوج وان خالف لونة لو نة حتى لو كان الاب ابيض والولد اسود او عكسة لحقة ولا يحل لة نفية بمجرد المخالفة فى اللون وكذا لو كان الزوجان ابيض فجاء الولد اسود او عكسة لاحتمال انة نزعة عرق عن اسلافة وفية دلالة على ان التعريض بالقذف لا يكون قذفا والية ذهب الجمهور وعن المالكية يجب الحد ان كان من غير الاب وكان مفهما اى بفهم منة القذف وحكى القرطى وابن رشد الاجماع على انة لا يجوز للاب ان ينفى ولدة بمجرد كونة مخالفا لة فى اللون وتعقبهما الحافظ بان الخلاف فى ذلك ثابت عند الشافعية فقالوا ان لم يضم الى المخالفة فى اللون قرينة زنا لم يجز النفى فان اتهمها فانت بولد على لون الرجل الذى اتهمها بة جاز النفى على الصحيح عندهم: وعند الحنابلة يجوز النفى مع القرينة مطلقا (وفية ايضا) اتبات القياس والاعتبار بالاشياء وضرب الامثال وفية الاحتياط للاثبات والحاقها بمجرد الامكان واللة اعلم (باب)(1)(سندة) حدثنا سفيان عن يزيد بن ابى زياد عن ابية عن عمر بن الطاب الخ (غريبة)(2) اختلف فى معنى الفراش فذهب الاكثر الى انة اسم للمراه وقد يعبر بة عن حالة الافتراس وقيل انة اسم للزوج: روى ذلك عن ابى حنيفة وانشد ابن الاعرابى مستدلا على هذا المعنى قول جريح باتت تعانقة وبات فراشها وفى القاموس ان الفراش زوجة الرجل وقيل ومنة فرش مرفوعة والجارية يفترشها اه (تخريجة)(جة هق) من طريق سفيان ايضا عن عبيد اللة بن ابى يزيد الملكى ابو عبيد اللة ذكرة ابن حبان فى الثقات وباقى رجالة على شرط الشيخين اه (قلت) سند الامام احمد مختلف لذلك وربما وقع فية خطا من الناسخ لانة لم يثبت فى كتب الرجال ان يزيد بن ابى زياد روى عن ابية ابى زياد ولم يذكروا ابا يزيد هذا فى الرواه فالمفعول على سند (جة هق) واللة اعلم (3)(سندة) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة يقول سمعت رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(4) قال العلماء العاهر الزانى وعهر زنى وعهرت زنت والعهر الزنا ومعنى لة الحجر اى لة الخيبة ولا جق لة فى الولد وعادة العرب ان تقول لة الحجر وبفية الاثلب وهو التراب ونحو ذلك يربدون ليس لة الا الخيبة وقيل المراد بالحجر هنا انة يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لانة ليس كل زان يرجم وانما يرجم المحصن خاصة ولانة لا يلزم من رجمة نفى الولد عنة والحديث انما ورد فى نفى الولد عنة (تخريجة)(ق فع نس جة هق) * (ز)(5) حديث عبادة بن الصامت تقدم بسندة وتريجة ضمن حديث طويل فى باب جامع فى قضايا حكم فيها رسول اللة صلة الله عليه وسلم من
-[قصة عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في إلحاق ابن أمة زمعة]-
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه (عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص عند النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، قال عبد يا رسول الله أخي ابن أمة أبي ولد على فراشه، وقال سعد أوصاني أخي إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فإنه ابني فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينًا بعتبة قال هو لك (وفي لفظ هو أخوك) يا عبد: الولد للفراش واحتجي منه يا سودة (عن مجاهد) عن مولى لآل الزبير قال إن بنت زمعة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي زمعة مات وترك أم ولد له وإنا كنا نظنها برجل وأنها ولدت فخرج ولدها يشبه الرجل الذي ظنناها به، قالت فقال صلى الله عليه وسلم لها أما أنت فاحتجي منه فليس بأخيك وله الميراث (عن الحسن بن سعد) مولى حسن بن سعد عن رباح قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت لي
كتاب القضاء والشهادات فى الجزء 15 صحيفى 218 رقم 35 وهو من زوائد عبد اللة على سند ابية * (1)(سندة) حدثنا سفيان عن الزهرى عن عرة عن عائشة ال (غريبة)(2) عبد بن زمعة هذا او سودة زوج النبى صلى اللة علية وسلم وكان لابيها زمعة امة زلدت غلاما على فراشة وكان عتبة بن ابى وقاص عهد الى اخية سعد ابن ابى وقاص ان ابن امة زمعة ابنى فاقبضة اليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد بن ابى وقاص وهذا سبب اختصامهما عند النبى صلى اللة علية وسلم (3) زاد فى رواية عند الامام احمد ايضا (انظر الى شبهه فنظر النبى صلى اللة علية وسلم الى شبهة ال (4) انما حكم بة النبى صلى اللة علية وسلم لعبد ولم يحكم بةة لسعد مع تحقيق شبهة بعتبة لان الشبة لا يحكم بة الا اذا لم يكن هناك اقوى منة كالفراش كما لم يحكم بالشبة فى قصة المتلاعنين مع انة جاء على الشبة المكروة (5) زاد فى رواية اخرى للامام احمد نم حديث عائشة ايضا (وللعاهر الحجر واحتجى منة ياسودة ابنة زمعة قالت فلم ير سوده فقط)(6) سياتى شرح هذه الجملة فى الحديث التالى (تخريجة)(ق د نس جة هق) والالامامان 0 7) (سندة) حدثنا اسود بن عامر ثنا اسرائيل عن منصور عن مجاهد الخ (غريبة)(8) هى ام المؤمنين سودة بنت زمعة زوج النبى صلى اللة علية وسلم (9) اى نتهمها (برجل) هو عتبة بن ابى وقاص او سعد مات كافرا على الصحيح وهو الذى كسر رباعية النبى صلى اللة علية وسلم يوم احد (10) جاء فى الحديث السابق ان النبى صلى اللة علية وسلم قال لعبد هو اخوك ياعبد وفى الحديث انة صلى اللة علية وسلم قال لسودة احتجى منة فليس باخيك وظاهر هذا التناقض والجمع ممكن بان قولة صلى اللة علية وسلم فليس باخيك اى باعتبار الشبة ولذا امرها بالاحتجاب منة احتياطا وان قولة صلى اللة علية وسلم لعبد فى الحديث السابق (هو اخوك يا عبد) باعتبار الشبة ولذا امرها بالاحتجاب منة احتياطا وان قولة صلى اللة علية وسلم لعبد فى الحديث السابق (هو اخوك ياعبد) باعتبار انة ولد على فراش ابية (قال النووى) امرها صلى اللة علية وسلم بالاحتجاب منة ندبا واحتياطا لانة فى ظاهر الشرع اخوها لكونة الحق بابيها: لكن لما راى الشبة البين بعتبة خشى ان يكون من مائة فيكون اجنبيا منها فامرها بالاحتجاب منة احتياطا واللة اعلم (تخريجة) رواه النسائى بسند حسن والحاكم وصححة واقراه الذهبى * (11)(سندة) حدثنا بهز اخبرنا مهدى بن ميمون حدثنا محمد بن عبد اللة بن ابى يعقوب عن الحسن بن سعد الخ (غريبة)(12) رباح بفتح الراء ذكرة ابن حبان فى الثقات وقال لا ادرى من هو ولا ابن من هو وفى الخلاصة رباح الكوفى عن عثمان وعنة الحسن بن سعد مجهول
-[قصة رباح الكوفي مع زوجته التي ولدت له ولدا أبيض وهو أسود]-
غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طين لها غلاما لأهلي رومي يقال له يوحنس فراطنها بلسانه قال فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها ما هذا؟ قالت هو ليوحنس، قال فرفعنا إلى أمير المؤمنين عثمان قال مهدي أحسبه قال سألهما فاعترفا، قال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر قال مهدي وأحسبه قال جلدها وجلده، وكانا مملوكين (ومن طريق ثان) عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب يحدث عن رباح بنحوه وفيه قال فألحقه بي قال فجلدهما فولدت لي بعد غلاما أسود (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق يستلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده فقضى إن كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى
(1) قال في النهاية اصل الطين والطبانة وير امرها وانها ممن تواتية على المراودة: هذا اذا روى بكسر الباء (الموحدة) وان روى بالفتح كان معناه خيبها وافسدها (2) ضبط بضم الباء التحتية وسكون الواو وفتح الحاء المهملة وتشديد النون مفتوحة بعدها سين مهملة وجاء فى سنن ابى داود يوحنة بهاء ساكنة بدل السين (وقولة فراطنا) اى كلها كلاما لا يفهمة غيرها (3) الوزعة بفتحات هى سام ابرص يريد ان لونة ابيض اشقر كلون الروم (4) هو ابن ميمون احد رجال السند (احبة) بفتح السين المهملة وكسرها اى اظنة (5) معناه انة الحق الولد برباح كما صرح بذلك فى الطريق الثانية لانة ولد على فراشة وزاد البيهقى بعد قولة وللعاهر الحجر (هو ابنك تريثة ويرثك قلت سبحان اللة قال هو ذاك فكنت انيمة بينهما هذان اسودان وهذا ابيض (6)(سندة) حدثنا عفان ثنا جرير بن حازم قال سمعت محمد بن عبد اللة بن ابى يعقوب الخ (قلت) هذا السند منقطع لان محمد بن عبد اللة بن ابى يعقوب لم يسمعة من رباح ولم يدركة وانما سمعة الحسن بن سعد عن رباح كما تقدم فى الطريق الاولى بلفظ حدثنا محمد بن عبد اللة بن ابى يعقوب عن الحسن بن سعد عن رباح (غريبة)(7) هذه الرواية تفيد انها ولدت لة غلاما اسود بعد الغلام الابيض (تخريجة)(دهق) وسندة عند الجميع حسن ما عدا الطريق الثانية عند الامام احمد ففيها انقطاع كما تقدم وسكت عنة ابو داود والمنذرى (8)(سندة) حدثنا هاشم بن القاسم ثنا محمد يعنى ابن رشد عن سليمان يعنى ابن موسى عن عمرو بن شهيب الخ (غريبة)(9) معناه انة اذا كان للرجل زوجة عقد عليها او مملوكة واطاها فاتت بولدة لمدة الامكان منة هى ستة اشهر من حين اجتماعها صارت فراشا لة يلحقة الولد ويرثة سواء كان موافقا لة فى الشبة او مخالفا فان مات الرجل ثم استلحق الورثة الولد لحق بة كما استلحق عبد بن زمعة الولد الذى وضعتة امة ابية والظاهر ان النبى صلى اللة علية وسلم الحقة بزمعة لثبوت فراشة اما بينة على اقرارة بوطئها فى حياتة واما بعلم النبى صلى اللة علية وسلم (10) اى واطاها (11) المعنى انة لا يرث اباه ولا يشارك اواتة الذين استلحقوة فى ميراثهم من ابيهم اذا كانت القسمة قد مضت قبل ان يستلحقة الورثة وجعل حكم ذلك حكم ما مضى فى الجاهلية فعفا عنة ولم يرد الى حكم الاسلام (12) معناه ان من أدرك ميراثا لم يكن قد قسم
-[ما جاء في إلحاق الولد والعمل بالقرعة وكلام العلماء في ذلك]-
له أنكره وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو الذي ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة (عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولده من غير رشدة فلا يرث ولا يورث (باب الشركاء يطئون الأمة في طهر واحد فبمن يلحق الولد؟ وما جاء في العمل بالقرعة)(عن زيد بن أرقم) قال كان علي رضى الله عنه باليمن فأتى بامرأة وطئها ثلاثة نفر في طهر واحد، فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرا، ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرا، ثم سأل اثنين حتى فرغ يسأل اثنين اثنين عن واحد فلم يقروا، ثم أقرع بينهم فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه (وعنه من طريق ثان) بنحوه وفيه أن عليا رضي الله عنه قال لهم بعد إنكارهم، أنكم شركاء
إلى أن ثبت نسبة باستلحاق الورثة اياه كان شريكهم فية ايوة من يساوية فى النسب منهم (1) يعنى ان كان سيد الامة انكر الحمل وكان لم يدعة فانة لا يلحق بة وليس لورثتة ان يستلحقوة بعد موتة (2) اى اتاها ليلا او نهارا لاجل الزنا بها (3) يعنى الزنا (4) معناه حرة كانت امة او امة (تريجة)(د هق) وفى اسناده محمد بن راشد المكحولى ضعفة بعضهم ووثقة الامام احمد وابن معين والنسائى فالحديث حسن (5)(سندة) حدثنا معتمر عن مسلم عن بعض اصحابة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الخ (غريبة)(6) المساعاه الزنا وكان الاصعمى يجعلها فى الاماء دون الحرائر لانهن كن يسعين لمواليهن فيسبن لهم بضرائب كانت عليهن يقال ساعت الامة اذا فجرت وساعاها فلان اذا فجر بها وهو مفاعلة من السعى كان كل واحد منهما يسعى لصاحبة فى حصول غرضة فابطل الاسلام ذلك ولم يلحق النسب بها وعفا عما كان منها فى الجاهلية ممن الحق بها (7) الرشدة بكسر الراء وفتحها النكاح الصحيح ضد الزنية قال فى النهاية يقال هذا ولد رشدة اذا كان لنكاح صحيح كما يقال فى ضدة ولد زنية بالكسر فيهما وقال الازهرى الفتح افصح اللغتين (تخريجة)(د) وفى اسنادة رجل لم يسم فهو ضعيف: انظر احكام هذا الباب فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 399 و 400 و 401 فى الجزء الثانى (باب)(8)(سندة) حدثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن اجلح عن الشعى عن عبد خير الحضرمى عن زيد بن ارقم الخ (غريبة)(9) المراد بالدية قيمة الام فانها انتقلت الية من يوم وقع عليها بالقيمة وقد جاء فى رواية للحميدى فى مسندة بلفظ (فاغرمة ثلثى قيمة الجارية لصاحبية) اه (10) جاء فى رواية اخرى للامام احمد ايضا قال زيد بن ارقم فاتيت النبى صلى اللة علية وسلم فاخبرتة بقضاء على فضحك حتى بدت نواجذه) وانما ضحك صلى اللة علية وسلم فرحا مسرورا بتوفيق اللة تعالى لعلى ولذلك اقره على ما افتى او ضحك تعجبا مما كانعلية الحال عند الناس (11) بالذال المعجمة قال فى النهاية النواخذ من الاسنان الضواحك وهى التى تبدو عند الضحك (12)(سندة) حدثنا سفيان بن عبيينة عن اجلح عن الشعبى عن عبد اللة بن ابى الخليل عن زيد ارقم وطئوا امراة فى طهر فقال رضى اللة عنة لاثنين اتطيبان نفسا لذا؟ فقالا
-[جواز العمل بالقافة وكلام العلماء في ذلك]-
متشاكسون وقال إني مقرع بينكم فأيكم قرع أغرمته ثلثي الدية وألزمته الولد قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعلم إلا ما قال علي (باب الحجة في العمل بالقافة)(عن عروة عن عائشة) رضي الله عنها قالت دخل مجزز المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وقال مرة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسرورا
لا فأقبل على الآخرين فقال أتطيبان نفساً لذا؟ فقالا لا، فقال أنتم شركاء متشاكسون الحديث (1) أي مختلفون متنازعون (2) اى خرجت القرعة باسمة (تخريجة)(د نس جة) وفى اسنادة يحيى بن عبد اللة الكندى المعروف بالاجلح اختلفت فية فوثقة يحيى بن معين وضعفة النسائى ورواه ابو داود ايضا من طريق اخرى صحيحة ليس فيها الاجلح وصححة ابن حزم وهو يدل على ان الابن لا يلحق باكثر من اب واحد قالة الخطابى وقال ايضا فية اثبات القرعة فى الحاق الولد اه (قال الشوكانى) وقد اخذ بالقراعة مطلقا مالك والشافعى واحمد والجمهور وحكى ذلك عنهم ابن رسلان فى كتاب العتقمن شرح سنن ابى داود وقد ورد العمل بها فى مواضع منها فى لحاق الولد ومنها فى الرجل اعتق ستة اعبد فجزاهم رسول اللة صلى اللة علية وسلم ثلاثة اجزاء واقرع بينهم كما فى حديث عمران بن حصين عند (م حم د نس مذجة)(ومنها) فى تعيين المراه من نسائة التى يريد ان يسافر بها كما فى حديث عائشة عند (خ م حم) وهكذا ثبت اعتبار القرعة فى الشئ الذى وقع فية التداعى اذا تساوت البينات وفى قسمة المواريث مع الالتباس لاجل افراز الحصص بها وفى مواضع اخر فمن العلماء من اعتبر القرعة فى جميعها ومنهم من اعتبرها فى بعضها قال ومن المخالفين فى اعتبار القرعة الحنفية وكذلك الهادوية وقالوا اذا وطئ الشركاء الامة المشركة فى طهر واحد وجاءت بولد وادعوة ولا مرجع للالحاق باحدهم كان الولد ابنا لهم جميعا يرث كل واحد منهم ميراث ابن كامل ومجموهم اب يرثونة ميراث اب واحد واللة اعلم (باب)(3) القافة جمع قائف قال القاموس والقائف من يعرف الاثار الجمع قافة وقاف اثرة تبعة كقفاء واقتفاة اه (4)(سندة) حدثنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة ال (غريبة)(5) هو بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاى الاولى مشددة اسم فاعل من الجز لانة جز نواصى قوم هطذا قيدة جماعة من الائمة وهو الصواب وقال آخرون غير ذلك (المدلجى) بضم الميم وسكون المهملة وكسر اللام والجيم نسبة الى بنى مدلج بوزن محسن قال العلماء كانت القيافة فيهم وفى بنى اسد تعترف لهم العرب بذلك ذكرة النووى (6) يعنى اسامة بن زيد بن حارثة وامة ام ايمن واسمها بركة وكانت حبشية سوداء (7) يعنى الراوى يحكى عن عائشة قالت (دخل على رسول اللة صلى اللة علية وسلم تبرق اسارير وجهة فقال الم ترى ان مجززا نظر الى زيد بن حارثة واسامة فقال ان هذة الاقدام بعضها من بعض) وانما سر رسول اللة صلى اللة علية وسلم بذلك لان اهل الجاهلية كانوا يطعنون فى نسب اسامة لكونة اسود شديد السواد وكان زيد ابيض ازهر اللون فلما قضى هذا القائف بالحاق نسبة مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح النبى صلى اللة علية وسلم لكونة زاجر لهم عن الطعن فى النسب (تخريجة)(ق. والأربعة)
-[وعيد من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه]-
(باب التغليظ فيمن ادعى غير أبيه وهو يعلم، وفيمن انتفى من ولده وهو يعلم)(عن ابن عباس) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ادعى إلى غير والده أو تولى غير مواليه الذين أعتقوه فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل (عن عبد الله بن عمر) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفرى الفرى من ادعى إلى غير أبيه وأفرى الفرى من أرى عينيه في النوم ما لم تريا ومن غير تخوم الأرض (عن عاصم الأحول) قال سمعت أبا عثمان قال
وفي هذا الحديث دلالة على ثبوت امر القافة وصحة لقولهم فى الحاق الولد قال الخطابى وممن اثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء ومالك والاوزاعى والشافعى واحمد وعامة اهل الحديث اه (وقال النووى) اختلف العلماء يقول القائف فنفاه ابو حنيفة واصحابة والثورى واسحاق واثبتة الشافعى وجماهير العلماء والمشهور عن مالك اثباتة فى الاماء ونفية فى الحرائر وفى رواية عنة اثباتة فيهما ودليل الشافعى وجماهير العلماء والمشهور عن مالك اثباتة فى الاماء ونفية فى الحرائر وفى رواية عنة اثباتة فيهما ودليل الشافعى حديث مجزر لان النبى صلى اللة علية وسلم فرح لكونة وجد فى امتة من يميز بين انسابها عند اشتباهها ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور: واتفق القائلون بالقائف على انة يشترط فية العدالة واختلفوا فى انة هل يكتفى بواحد؟ والاصح عند اصحابنا الاكتفاء بواحد وبة قال ابن القاسم المالكى وقال مالك يشترط اثنان وقال بعض اصحابنا وهذا الحديث يدل للاكتفاء بواحد واللة اعلم (باب)(1)(سندة) حدثنا ابو النضرئنا عبد الحميد ثنا شهر قال قال ابن عباس قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم ال (غريبة)(2) بتشديد الدال المهملة اى انتسب الى غير ابية (3) اى انتمى الى غير موالية الخ (4) اصل اللعن من اللة الطرد والابعاد عن رحمتة ومن الخلق السب والدعاء (5) قيل الصرف الفريضة والعدل النافلة قالة الجمهور وعكسة الحسن وقال الاصمعى الصرف التوبة والعدل الفدية قال القاضى عياض وقيل معناه لا تقبل فريضة قبول رضا وان قبلت قبولا ار وفية التصريح بلفظ تحريم الانتساب الى غير الاب وانتماء المعتق الى غير موالية لما فية من كفر النعمة وتضييع حقوق الارث والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فية من القطيعة والعقوق (تخريجة)(د جة حب) وسندة حسن ومعناه فعناه فى الصحيحين (6)(سندة) حدثنا هارون بن معروف ثنا عبد اللة بن وهب قال قال حيوة اخبرنى ابو عثمان (يعنى الوليد) ان عبد اللة بن دينار اخبرة عن عبد اللة بن عمر الخ (غريبة)(7) افعل تفضيل اى اعظم الكذبات والفرى بكسر الفاء والقصر جمع فرية قال ابن بطال الفرية الكذبة العظيمة التى يتعجب منها (8) قال اليى ارى الرجل عينية وصفهما بما ليس فيها اه ومعنى نسبة الرؤيا الى عينية مع انهما لم يريا شيئا انة ابر عنهما بالرؤية وهو كاذب (9) بضم اولة اى معالمها وحدودها واحدها تختم بفتح اولة وسكون ثانية وقيل اراد بها حدود الحرم اصة وقيل هو عام فى جميع الارض واراد المعالم التى يهتدى بها فى الطريق وقيل هو ان يدخل فى مالك غيرة فيقطعة ظلما (تريجة) ارج البخارى منة الجزء الاص بالرؤيا واخرجة ايضا من حديث وائلة بن الاسقع بلفظ (ان من اعظم الفرى ان يدعى الرجل الى غير ابية او يرى عينية مالم ترة او يقول على رسول اللة صلى اللة علية وسلم مالم يقل (10) سندة حدثنا عبد اللة ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم الاحول قال سمعت سعد الخ
-[إلحاق معاوية بن أبي سفيان زيادا بأبيه وتبرؤ أبي بكرة منه]-
سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة تسور حصن الطائف في ناس فجاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى إلى أب غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام (عن أبي عثمان) قال لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة قال فقلت ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فقال أبو بكرة وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم (وفي لفظ) وأنا سمعت أذناي ووعى قلبي من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر تبرؤ من نسب وإن دق: أو ادعاء إلى نسب لا يعرف
(غريبه)(1) هو سعد بن مالك المشهور بابن ابى وقاص كنية ابية وهو احد العشرة المبشرين بالجنة (2) اسمة نفيع بن حارث بن كلدة بكاف ولام مفتوحتين وامة سمية امة للحارث بن كلدة وهى ايضا ام زياد بن ابية وانما كنى ابا بكرة لانة تدلى من حصن الطائف الى النبى صلى اللة علية وسلم ببكرة وكان اسم وعجز عن الخروج من الطائف الى هكذا وهو معنى قولى فى الحديث (تسور حصن الطائف فى ناس الخ) يريد ذكر شيئا من مناقب سعد (2) اى من رغب عن ابية والتحقق بغيرة (وهو يعلم انة غير ابية) تسركا للادنى ورغبة فى الاعلى او تقريبهما لغيرة بالانتماء الية او غير ذلك من الاعراض (4) قال النووى فية تأويلان (احداهما) انة محمول على من فعلة مستحيلا لة (والثانى) ان جزاءة انها محرمة علية اولا عند دخول الفائزينواهل السلامة ثم انة قد يجارى فيمنعها عند دخولهم ثم يدخلها بعد ذلك وقد لا يجازى بل يعفو اللة عز وجل عنة ومعنى حرام ممنوعة اه (تخريجة)(ق. وغيرهما (5)(سندة) حدثنا هشيم انبانا خالد عن ابى عثمان الخ (غريبة)(6) قال النووى ضبطناه بضم الدال وكسر العين اى ادعاه معاوية وجد بخلط الحافظ ابى عامر العبدرى ادعى بفتح الدال والعين على ان زيادا هو الفاعل وهذاا لة وجة من وحيث ان معاوية ادعاه وصدقة زيادة مدعيا انة ابن ابى سفيان واللة اعلم (7) معنى هذا الكلام الانكار على ابى بكرة وذلك ان زيادا هذا هو المعروف بزياد بن ابى سفيان ويقال فية زيادة بن ابية ويقال زيادة بن امية وهو اوا ابى بكرة لامة وكان يعرف بزيادة بن عبيد الثقفى ثم ادعاه معاوي بن ابى سفيان والحقة بابية ابى سفيان وصار من جملة اصحابة بعد ان كان من اصحاب على ولهذا قال ابو عثمان لابى بكرة ما هذا الذى صنعتم: وكان ابو بكرة ممن انكر ذلك هجر بسببة زيادا وحلف ان لا يكلمة ابدا ولعل ابا عثمان لم يبلغة انكار ابى بكرة حين قال هذا الكلام ويكون مرادة بقولة ما هذا الذى صنعتم اى ما هذا الذى من اخيك ما اقبحة واعظم عقوبتة فان النبى صلى اللة علية وسلم حرم على فاعلة الجنة (تريجة)(ق. وغيرهما)(8)(سندة) حدثنا على بن عاصم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب الخ (غريبة)(9) بالرفع ميتدا مؤر وكفر خبر مقدم وجاء عند البزار من حديث ابى بكر الصديق رضىللة عنة بلفظ (كفر باللة تبرؤ من نسب وان دق) والمعنى التبرؤ من النسب وان دق كفر باللة (ومعنى وان دق) اى وان كان النسب الذى تبرأمنة حقيرا فلا يجوز التبرؤ منة ومثلة من ادعى نسبا لا يعرف اى لا يتصل بة وان كان عظيما من فعل
-[التغليظ الشديد لمن ادعى لغير أبيه- ووعيد من انتفى من ولده]-
(عن أبي ذر) أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه (عن أبي ريحانه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عز وكرما فهو عاشرهم (عن ابن عمر) قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبة وسلم من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رءوس الأشهاد وقصاص بقصاص
ذلك فقد كفر اللة عز وجل ان استحل ذلك اما اذا لم يستحلة فقد حمل العلماء اطلاق الكفر فى حقة على كفر النعمة ولانة كذب على اللة عز وجل كانة يقول خلقنى اللة من ماء فلان ولم يخلقنى من ماء فلان والواقع خلافة (تخريجة)(جة طب والديلى) وسندة جيد ولفظة عند ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن ابية عن جدة ان النبى صلى اللة علية وسلم قال كفر ادعاء نسب لا يعرفة او جحدة وان دق) قال البوصيرى فى زوائدة بن ماجة هذا الحديث فى بعض النسخ دون بعض ولم يذكرة المزى فى الاطراف واسنادة صحيح واظنة من زيادات ابن القطان واللة اعلم (قلت) رواه البزار من حديث ابى بكر وتقدم لفظة وحسنة الحافظ السيوطى (1)(سندة) حدثنا عبد الصمد ثنا حسين يعنى المعلم عن ابن بريدة حدثنى يحيى بن يعمر ان ابا الاسود حدثة عن ابى ذر الخ (غريبة)(2) زاد البخارى (باللة اى ان استحل ولا يحسن حملة على كفر النعمة لان رواية باللة تأباه او رج مرج الزجر والتنفير وقيد بالعلم لان الاثم انما هو على العالم بالشئ المتعمد لة فلا بد منة فى الاثبات والنفى (3) اى ليس على هدايا وجميل طريقتنا (وقولة واليتبوا مقعدة) اى فليتذ منزلا من النار وهو دعاء او خبر بمعنى الامر معناه هذا جزاؤة ان جوزى وقد يعفى عنة وقد يتوب فيسقط عنة (4) يحاء وراءة مهملتين اى رجع ذلك القول على القائل اى صار كافرا وعدوا للة (تريجة)(ق. وغيرهما)(5)(سندة) حدثنا حسين ابن محمد ثنا ابو بكر بن عياش عن حميد الكندى عن عبادة بن نسى عن ابى ريحانة الخ (غريبة)(6) اى بالانتساب اليهم (7) اى فى نار جهنم لان من احب قوما حشر فى زمرتهم ومن افتر بهم فقد احبهم وهذا نهى شديد عن الافتار بالكفر لكن محلة كما قال الحافظ ما اذا اوردة على طريق المفارة والمشاجرة والظاهر ان مرادة بهذا العدد التكثير لا التحديد واللة اعلم (تخريجة)(عل) وحسنة الحافظ وقال اليثمى رجالة ثقات (8)(سندة) حدثنا وكيع عن ابية عن عبد اللة بن ابى المجالد عن مجاهد عن ابن عمر قال فان رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(9) اى انكر انة ابنة وقد ولد على فراشة ولم ينكرة اولا ولم تقم عندة قرائن شرعية لنفية ثم نفاء بعد ذلك لكون امة وضيعة او لخصومة بينة وبين ابنة قاصدا بذلك فضيحتة فى الدنيا فضحة اللة فى الدار الاخرة على روءس الخلائق قصاص بقصاص والاشهاد جمع شاعد كصاحب واصحاب وهم الملائكة والرسل والانبياء وسائر البشر والجن (تخريجه)