الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-[ما جاء في سنن الفطرة وكلام العلماء في ذلك]-
عند النوم (1)(عن أبى هريرة)(2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه.
(53)
(كتاب الأدب)
(أبواب سُنن الفطرة)(عن عائشة رضي الله عنها (3) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر (4) من الفطرة (5) قص الشارب واعفاء اللحية (6) والسواك واستنشاق بالماء (7) وقص الأظفار وغسل البراجم (8) ونتف الإبط (9) وحلق العانة (10) وانتقاص الماء يعنى الاستنجاء (11) قال زكريا قال مصعب (12) ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة (عن أبى هريرة)(13) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة (14) قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط
عند أبي داود (1) زاد أبو داود (وقال ليتقه الصائم (تخريجه)(د) قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر يعنى حديث الكحل، وعبد الرحمن قال يحيى بن معين ضعيف، وقال أبو حاتم الرازى صدوق والله أعلم (2) هذا طرف من حديث طويل سيأتى بطوله وسنده وشرحه في باب الرباعيات من كتاب الأدب والمواعظ والحكم من قسم الترغيب.
(كتاب الاأدب)(باب)(3)(سنده) حدّثنا وكيع قال ثنا زكريا بن ابى زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة الخ (غريبه)(4) عشرٌ صفة لموصوف محذوف أي خصال عشر ثم فسرها، أو على الاضافة أي عشر خصال، او الجملة خير لمبتدء محذوف أي الذي شرع لكم عشر من الفطرة (5) أي من السنة القديمة التي اختارها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واتفقت عليها الشرائع فكأنها امر جبلى فطروا عليه (6) سيأتى الكلام على قص الشارب واعفاء اللحية في بابه قريبا (7) تقدم الكلام على السواك في ابواب السواك في الجزء الأول صحيفة 289 وعلى الاستنشاق في الجزء الثانى صحيفة 23 (8) سيأتى الكلام على قص الأظفار وغسل البراجم وحلق العانة في بابه قريبا (والبراجم) جمع بُرجمة بضم الموحدة هي العقد التي في ظهور الاصابع يجتمع فيها الوسخ والرواجب ما بين البراجم (9) قال النووى نتف الابط سنة بالاتفاق، والافضل فيه النتف لمن قوى عليه، ويحصل أيضاً بالحلق وبالنورة، وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعى رحمه الله وعنده المزين يحلق ابطه فقال الشافعى علمت أن السنة النتف ولكن لا اقوى على الوجع، ويستحب ان يبدأ بالابط الايمين (10) سيأتى الكلام على حق العانة في باب تقليم الاظفار (11) تقدم الكلام على الاستنجاء بالماء في بابه في الجزة الاول صحيفة 282 (12) يعنى ابن شيبة أحد رجال السند يقول أنه نسى العاشرة (وقوله إلا أن تكون المضمضة) فيه شك منه فيها، قال القاضى عياض ولعلها الختان المذكور مع الخمس يعنى في الحديث التالى وهو أولى والله أعلم (تخريجه)(م والأربعة)(13)(سنده) حدّثنا معتمر عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة الخ (غريبه)(14) وقع في رواية للبخارى بلفظ (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة) قال الحافظ كذا وقع هنا ولمسلم وأبى داود بالشك وهو من سفيان، ووقع في رواية أحمد خمس من الفطرة ولم يشك، وكذا في رواية معمر عن الزهرى عند الترمذى والنسائى (قال ابن دقيق) العبد دلالة من على التبعيض فيه (يعنى قوله من
-[بيان سنن الفطرة وكلام العلماء في معنى الفطرة]-
والاستحداد (1) والختان (2)(عن ابن عمر)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب وقال إسحاق (4) مرة وقص الشوارب (عن عمار بن ياسر)(5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة أو الفطرة المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظافر وغسل البراجم (6) ونتف الإبط والاستحداد والاختتان والانتضاح (7)(عن أنس بن مالك)(8) قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قصا الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة في كل أربعين يوما مرة (9)
الفطرة) أظهر من دلالة هذه الرواية على الحصر، وقد ثبت في احاديث اخرى زيادة على ذلك فدل على ان الحصر فيها غير مراد (وذكر ابن العربى) ان خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة (قال الحافظ) فإن أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك، وإن أراد أعم من ذلك فلا ينحصر في الثلاثين بل تزيد كثيرا، وأقل ما ورد في خصال الفطرة حديث ابن عمر (يعنى الآتى بعد هذا) فإنه لم يذكر فيه الا ثلاثا (1) هو حلق العانة سمى استحداداً لاستعمال الحديدة وهى الموسى، وهو سنة، وسيأتى الكلام عليه في باب تقليم الأظفار وحلق العانة الخ (فائدة) هذه الخصال المذكورة في هذا الحديث كلها سنن الا الختان فقد اختلف أهل العلم في وجوبه (2) سيأتى الكلام على الختان في بابه والله الموفق (تخريجه)(ق. والأربعة)(3)(سنده) حدّثنا اسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة يذكر عن نافع عن ابن عمر الخ (غريب)(4) اسحاق هو ابن سليمان شيخ الامام احمد الذي روى عنه هذا الحديث يعنى انه قال مرة الشارب بالافراد وقال مرة الشوارب بالجمع والكل جائز (تخريجه)(خ)(5)(سنده) حدّثنا عفان ثنا حماد ثنا على بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر الح (غريبه)(6) تقدم تفسير البراجم في شرح الحديث الأول من أحاديث الباب (7) قال النووى قال الجمهور الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفى عنه الوسواس، وقيل هو الاستنجاء بالماء (تخريجه)(دجه) قال المنذرى وحديث سلمة بن محمد عن جده عمار قال ابن معين مرسل، وقال غيره انه لم ير جده، قال أبو داود روى نحوه عن ابن عباس وقال خمس كلها في الرأس ذكر فيها (الفرق) ولم يذكر اعفاء اللحية اهـ (قال النووى) رحمه الله بعد ذكر هذه الخصال جميعها في شرح مسلم اما الفطرة فقد اختلف في المراد بها هنا فقال أبو سليمان الخطابى ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة وكذا ذكره جماعة غير الخطابى قالوا ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقيل هي الدين، ثم أن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء، وفي بعضها خلاف في وجوبه كالختان والمضمضمة والاستنشاق ولا يمتنع قرن الواجب بغيره كما قال الله تعالى} كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده {والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب والله أعلم اهـ (قلت) وسيأتى تفصيل أحكامها كل في بابه والله الموفق (8)(سنده) حدّثنا يزيد بن هارون انا صدقة بن موسى انا أبو عمران الجونى عن أنس بن مالك الخ (غريبه)(9) معناه لا يترك فعل هذه الأشياء أكثر من أربعين يوماً، لا أنه وقت لهم الترك أربعين بل يستحب فعلها قبل الأربعين لاسيما قص الشارب وتقليم الأظفار، وقال القرطبى هذا تحديد لأكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة اهـ (قلت) قال العلماء وهذه الخصال الثلاث سنة بالاتفاق (تخريجه)(م. والأربعة) قال الحافظ
-[ما جاء في الختان للذكر والأنثى وكلام العلماء في حكمه]-
(باب الختان)(عن أبى المليح بن أسامة عن أبيه)(1) أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الختان سنة للرجال مكرمة (2) للنساء (عن عثيم بن كليب)(3) عن أبيه عن جده (4) أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت فقال ألق عنك شعر الكفر، يقول أحلق، قال وأخبرني
أحمد بن عدي الجرجانى رواه عن ابى عمران صدقة بن موسى وجعفر بن سليمان، وقال صدقة وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جعفر وُقت لنا بضم الواو مبنى للمفعول فذكره اهـ (قلت) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى من طريق صدقة بلفظ (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم وابن ماجه من طريق جعفر بن سليمان بلفظ (وقت لنا في قص الشارب الخ) قال النووى وقت لنا هو من الأحاديث المرفوعة مثل قوله أمرنا بكذا، قال وقد جاء في غير صحيح مسلم (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم (قال) وقال القاضى عياض قال العقيلى في حديث جعفر هذا نظر، قال وقال أبو عمر يعنى ابن عبد البر لم يروه الا جعفر بن سليمان وليس بحجة أسوء حفظه وكثرة غلظه (قلت) وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان ويكفى في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره اهـ ما قاله النووى (باب)(2)(سنده) حدّثنا سريج ثنا عباد يعنى ابن العوام عن الحجاج عن ابى المليح بن اسامة عن أبيه الخ (2) بضم الراء أي إكرام للنساء قال في القاموس المكرم والمكرمة بضم رائهما والأكرومة بالضم فعل الكرم اهـ (قلت) وقد أخذ بظاهره أبو حنيفة ومالك فقالا هو سنة مطلقا، وقال احمد واجب على الذكر، سنة للأنثى، وأوجبه الشافعى في الذكور والانثا وأوّلَ الحديث بأن المراد بالسنة الطريقة لا ضد الواجب، ووقت الوجوب عنده البلوغ وقبله سنة (قال النووى) والواجب في الرجل أن يقطع جميع الجلدة التي تغطى الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة، وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر ليس بواجب، ويستحب أن يختن في اليوم السابع من ولادته اهـ باختصار (قلت) والحكمة في مشروعيته كما قال الإمام الرازى أن الحشفة قوية الحس فما دامت مستورة بالقلفة تقوى اللذة عند المباشرة وإذا قطعت صلبت الحشفة فضعفت اللذة وهو اللائق بشرعنا تقليلاً للذة لا قطعاً لها توسيطاً بين الإفراط والتفريط اهـ (قلت) ويقال مثل ذلك في خفاض المرأة لما جاء عند (د ك طب) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية وكانت تخفض الجوارى (اخفضى ولا تنهكى) بفتح التاء وسكون النون وكسر الهاء (فإنه أنضر للوجه) أي أكثر لمائه ودمه (واحظى عند الزوج) أي أحسن لجماعها عنده وأحب اليه وأشهى له لأن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان ضعفت شهوة المرأة فكرهت الجماع فقّلت حظوتها عند حليلها كما أنها إذا تركتها بحالها فلم تأخذ منها شيئاً بقيت غلمتها فقد لا تكتفى بجماع زوجها فتقع في الزنا، فأخذ بعضها تعديلاً للشهوة والخلقة والله أعلم (تخريجه)(هق) وضعفه، وقال ابن عبد البر في التمهيد هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطأة وليس ممن يحتج به اهـ (قلت) ليس ممن يحتج به إذا عنعن كما هنا فهو ضعيف لكونه مدلساً وقد عنعن، أما إذا قال حدثنا فقد قال أبو حاتم فهو صالح لا يرتاب في حفظه وصدقه والله أعلم (3)(سنده) حدّثنا عبد الرازق أنا ابن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كليب الخ (قلت) عثيم بضم العين المهملة ثم ثاء مثلثة بلفظ التصغير (غريبه)(4) جده على ظاهر الاسناد هو أبو كليب الجهىّ كما ترجم له في المسند فقال (حديث أبى كليب رضي الله عنه قال الحافظ في الإصابة ذكره
-[كلام العلماء في حكم الاختتان في الكبر والصغر - وما جاء في الشارب واللحية]-
آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر ألق عنك شعر الكفر واختتن (عن أبى هريرة)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة (2) واختتن بالقدوم مخففة (باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية)(عن زيد بن أرقم)(3) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شارب فليس منا (4)(عن ابن عباس)(5) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص شاربه وكان أبوكم ابراهيم من قبله يقص شاربه (6)(عن ابن عمر)(7) رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى (8)
أبو نعيم، وأورده من طريق الوافدى عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة بعد أن غابت الشمس، قال أبو موسى أورده أبو نعيم على ظاهر الاسناد، وعثيم نسب إلى جده وانما هو عثيم بن كثير بن كليب والصحبة لجده كليب اهـ (تخريجه)(د طب هق) وابن عدى (قال الحافظ) وفيه انقطاع وعثيم وابوه مجهولان اهـ (قلت) أما كونه منقطعا فلقول ابن جريج أخبرت ولم يذكر من أخبره لكن قال ابن عدى الذي أخبر ابن جريج به هو ابراهيم بن أبى يحيى، ومع هذا فجهالة عثيم ووالده تكفى لتضعيفه، وقد استدل به من قال بوجوب الختان لما فيه من لفظ الأمر به وقد علمت ما فيه (1)(سنده) حدّنا على بن حفص أنا ورفاء عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة الخ (غريبه)(2) أي وهو ابن ثمانين سنة كما جاء في رواية أخرى (وقوله مخففة) الظاهر أن هذا اللفظ مدرج من كلام الراوى يريد أن لفظ القدوم مخفف الدال المهملة وهو آلة النجارة، وقيل اسم الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم وهو الذي في القاموس، قال وقد تشدد يعنى الدال المهملة كالقيوم (تخريجه)(ق. وغيرهما) وقد استدل به على أن مدة الختان لا تختص بوقت معين وهو مذهب الجمهور، وليس بواجب في حال الصغر (قال الشوكانى) والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب (يعنى لا في الصغر ولا في الكبر) والمتيقن السنية كما في حديث خمس من الفطرة ونحوه، والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه والله أعلم (باب)(3)(سنده) حدّثنا يحيى عن يوسف بن صهيب ووكيع ثنا يوسف عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم الخ (غريبه)(4) أي ليس على طريقتنا الإسلامية وأخذ بظاهره جمع فأوجبوا قصه، والجمهور على الندب (تخريجه)(مذ نس) والضياء في المختارة وحسنه الترمذى والحافظ السيوطى (5)(سنده) حدّثنا يحيى بن أبى بُكير حدثنا حسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه)(6) قال الطيبى يعنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع سنة ابيه ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما ينبئ عنه قوله تعالى (واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن) قيل الكلمات خمس في الراس الفرق وقص الشارب والسواك وغير ذلك اهـ (تخريجه)(مذ) وقال هذا حديث حسن غريب اهـ (قلت) وذكره الحافظ في الفتح ونقل تحسين الترمذى وأقره (7)(سنده) حدّثنا يحيى عن عبيد الله أنبأنا نافع عن عبد الله بن عمر الخ (غريبه)(8) المشهور قطع الهمزة فيهما وجاء حفا الرجل شاربه يحفوه كأحفى إذا استأصل أخذ شعره، وكذلك جاء عفوت الشعر وأعفيته لغتان فعلى هذا يجوز أن تكون همزة وصل واللحى بكسر اللام أفصح جمع لحية، وهى اسم لما نبت على الخدين والذقن، وجمعها لحى بكسر اللام وضمها، والذقن مجتمع لحييه، وقد اختلف الناس في حد ما يقص
-[الأمر بقص الشارب وإعفاء اللحية وكلام العلماء في ذلك]-
(وعنه أيضا)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خذوا من هذا ودعوا هذا يعنى شاربه الأعلى يأخذ منه (2) يعنى العنفقة (3)(عن أبى هريرة)(4) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا (وفي لفظ قصوا) الشوارب وأعفوا اللحى (وعنه ايضاً)(5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى وخذوا الشوارب وغيروا شيبكم (6) ولا تشبهوا باليهود والنصارى (عن أبى أمامة)(7) قال قلنا يا رسول الله أن أهل الكتاب يقصون عثانينهم (8) ويوفرون
من الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله احفوا وهو قول الكوفيين. وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال وأن المراد قص الشارب حتى يبدو طرف الشفة، واليه ذهب مالك وكان يرى تأديب من حلقه عملا بحديث خمس من الفطرة وفيه قص الشارب واختاره النووى، قال وأما رواية أحفوا فمعناه أزيلوا ما طال على الشفتين، وذهب الطبرى إلى التخيير بين الإحفاء والقص، وقال دلت السنة على الأمرين ولا تعارض، فان القص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء اهـ (قال الحافظ) ويرجح قول الطبرى ثبوت الأمرين معاً في الأحاديث المرفوعة (وإعفاء اللحية) معناه توفيرها وابقاءها على حالها وأن لا تقص كالشوارب، قيل والمنهى قصها كصنع الأعاجم وشعار كثير من الكفرة، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولا أو عرضا للاصلاح (قال مالك) رحمه الله ولا بأس بالأخذ من طولها اذا طالت كثيراً بحيث خرجت عن المعتاد لغالب الناس فيقص الزائد لأن بقاءه يقبح به المنظر وحكم الأخذ الندب، والمعروف أنه لا حد المأخوذ، وينبغى الاقتصار على ما تحسن به الهيئة، وقال الباجى يقص ما زاد على القبضة، والمراد بطولها طول شعرها فيشمل جوانبها فلا بأس بالأخذ منها أيضاً (أما إزالتها بالحلق فحرام) وإلى ذلك ذهبت الظاهرية والحنابلة والجمهور (وللشافعية) قولان قول بالحرمة وقول بالكراهة، وممن قال بالكراهة الرافعى والنووى واعترض هذا القول ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعى رحمه الله تعالى نص في الأم على التحريم والله أعلم (تخريجه)(ق مذ نس) زاد البخارى وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه (1)(سنده) حدّثنا عبيدة بن حميد حدثنى ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(2) الظاهر أنه حصل سقط من الناسخ بعد قوله يأخذ منه تقديره (ودعو هذا)(3) قال في النهاية المنفقة الشعر الذي في الشفة السفلى، وقيل الشعر الذي بينها وبين الذقن، وأصل العنفقة خفة الشيء وقلته اهـ ومعنى الحديث أنه يأخذ من شاربه الأعلى وهو الشعر النابت على الشفة العليا ويدع العنفقة لأنها من اللحية، وفي حكم اللحية (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده ثوير بن أبى فاختة قال الدارقطنى متروك وقال أبو حاتم ضعيف (4)(سنده) حدّثنا منصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعى قال ثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن هريرة الخ (تخريجه)(م) وزاد خالفوا المجوس (5)(سنده) حدّثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبو عاونة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة الخ (غريبه)(6) يعنى بالحنا والكتم كما سيأتى بعد باب (تخريجه) أخرج الجزء الأول منه مسلم واخرج الجزء الخاص بتغيير الشيب (مذ حب) وسنده حسن (7) هذا طرف من حديث طويل تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب ما جاء في النعال ولبسها من كتاب اللباس (غريبه)(8) جمع عثنون وهي
-[ما جاء في فضل الشيب وكراهة نتفه]-
سبالهم، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب (عن المغيرة ابن شعبة)(1) قال بت برسول الله صلى الله عليه وسلم (وفي رواية ضفت)(2) رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب (3) فشوى ثم أخذ الشفرة (4) فجعل يحز لي بها منه فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة وقال ما ل تربت يداه (5) قال وكان شاربى وفي (6) فقصه لي على سواك (7) أو قال أقصه لك على سواك (باب فضل الشيب وكراهة نتقه)(عن عمرو بن شعيب)(8) عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفوا الشيب فانه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الاسلام الا كتب لها با حسنة ورفع بها درجة أو حط عنه بها خطيئة (وعنه من طريق ثان بنحوه وفيه)(9) ومحيت عنه بها سيئة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا (10) من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا (عن ابن عمر)(11) رضي الله عنهما قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من عشرين شعرة (عن أنس)(12) قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته عشرون شعرة بيضاء وخضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء (عن عمر بن عبسة)(13) قال قال رسول الله يقول من شاب شيبة في سبيل الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة (باب ما جاء في تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما)(عن الزبير)(14) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا
اللحية (ويوفرون سبالهم) جمع سبلة بالتحريك يعنى الشارب (1)(سنده) حدّثنا وكيع ثنا معمر عن أبى صخرة عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة الخ (غريبه)(2) أي نزلت به في ضيافته (3) بفتح الجيم وسكون النون أي جنب شاة (4) أي السكين (5) تقدم معناها غير مرة وهى كلمة جارية على لسان العرب ومن معانيها لله درك (6) بكسر الفاء وتشديد التحتية أي طويل (7) قال الحافظ اختلف في المراد بقوله على سواك، فالراجح أنه وضع سواكاً عند الشفة تحت الشعر وأخذ الشعر بالمقص، وقيل المعنى قصة على أثر سواك أي بعد ما تسوك، ويؤيد الأول ما أخرجه البيهقى في هذا الحديث قال فيه فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه، وأخرج البزار من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيصر رجلاً وشاربه طويل فقال ائتونى بمقص وسواك، فجعل السواك على طرفة ثم أخذ ما جاوزه، وأخرج الترمذى من حديث ابن عباس وحسنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه (تخريجه)(هق طل) ورجاله ثقات وسنده صحيح وعزاه الحافظ لأبى داود (باب)(8)(سنده) حدّثنا اسماعيل ثنا ليث عن عمرو بن شعيب الخ (9)(سنده) حدّثنا يزيد بن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن وقال ما شاب رجل في الاسلام شيبة إلا رفعه الله بها درجة ومحيت عنه بها سيئة الخ (10) أي ليس على سنتنا وطريقتنا (تخريجه)(الأربعة) وقال الترمذى حديث حسن (سنده) حدّثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الخ (تخريجه) أخرجه الترمذى في الشمائل وسنده صحيح (12)(سنده) حدّثنا معتمر عن حميد عن أنس يعنى ابن مالك الخ (تخريجه)(م عل بز)(13) هذا طرف من حديث طويل تقدم بطوله وسنده وتخريجه في باب فضل المجاهدين في سبيل الله من كتاب الجهاد في الجزء الرابع عشر صحيفة 12 رقم 36 فارجع إلي (باب)(14)(سنده) حدّثنا محمد بن كناسة حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير
-[استحباب تغيير الشيب بالحناء والكتم وكلام العلماء في ذلك]-
باليهود (1)(عن أبى هريرة)(2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى (حدّثنا عبد الرازق)(3) أنا معمر وعبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (4) قال عبد الرازق في حديثه قال الزهرى والأمر بالإصباغ فأحلكها أحب الينا (5) قال معمر وكان الزهرى يخضب بالسواد (عن ابى رمثة)(7) رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم (8) وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه (ز)(وعنه أيضاً)(9) فلما انتهينا إليه إذا رجل ذو وفرة (10) به ردع (وفي رواية ردع من حناء) وعليه ثوبان أخضران (زاد في رواية) ورأيت الشيب أحمر (عن عثمان بن عبد الله بن موهب)(11) قال دخلت على أم سلمة (زوج
(يعني ابن العوام) الخ (غريبه)(1) زاد في الحديث التالى عن أبى هريرة (ولا بالنصارى) أي لأنهم كانوا لا يغيرون شيبهم كما سيأتى (تخريجه)(نس) وسنده صحيح وصححه الحافظ السيوطى (2)(سنده) حدّثنا يزيد وابن نمير قالا ثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة الخ (تخريجه)(مذ) وصححه الحافظ السيوطى (3)(حدّثنا عبد الرازق الخ)(غريبه)(4) فيه أن العلة في شرعية الصباغ وغيير الشيب هي مخالفة اليهود والنصارى وبهذا يتأكد استحباب الخضاب، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفة أهل الكتاب ويأمر بها، وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها، قال ابن الجوزى قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين، وقال أحمد بن حنبل وقد رأى رجلاً خضب لحيته أنى لأرى رجلاً يحيى ميتاً من السنة وفرح به حين رآه صبغ (5) معناه أن الزهرى يقول أن في هذا الحديث معنى الأمر بالأصباغ فافتيك بحلها وفعلها أحب إلينا من تركها والله أعلم (6) سيأتى الكلام على الخضاب بالسواد في الباب التالى (تخريجه)(ق. والأربعة) إلى قوله فخالفوهم وسنده صحيح (7)(سنده) حدّثنا محمد بن عبد الله المخرمى ثنا أبو سفيان الحميرى سعيد بن يحيى قال ثنا الضحاك بن حمزة عن غيلان بن جامع عن أيادين لقيط عن ابى رمثة الخ (غريبه)(8) الكتم بالتحريك نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معاً يخرج بين السواد والحمرة، وفي القاموس الكتم محركة والكتمان بالضم نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر اهـ وفي كتب الطب أنه نبت من نبت الجبال ورقه كورق الآس يخضب به مدقوقاً (تخريجه)(د نس مذ) مطولاً ومختصراً وحسنه الترمذى (9)(ز)(سنده) حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا محمد بن بشر عن على بن صالح حدثنى إياد بن لقيط عن ابى رمثة قال حججت الخ (غريبه)(10) الوفرة شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن (به ردع) أي لطخ من حناء (تخريجه)(د نس مذ) وهو من زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه وذكر أبو موسى الأصبهانى حديث أبى رمثة وفيه رأست رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر مخضوب بالحناء والكتم، وقال هذا حديث ثابت رواه الثورى وغير واحد عن أياد اهـ وقد قيل إن أبا رمثة هذا من ولد امرئ القيس زيد بن مناة بنى تميم والله أعلم (11)(سنده) حدّثنا هاشم بن القاسم قال ثنا أبو معاوية يعنى شيبان عن عثمان بن عبد الله الخ (تخريجه)(جه) والبخارى ولم يذكر بالحناء والكتم
-[ماء جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وها كان يخضب شيبه أم لا؟]-
النبي صلى الله عليه وسلم ورضى عنها فأخرجت الينا شعراً من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوباً بالحناء والكتم (عن ابى ذر)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحسن ما غُيِّر به هذا الشيب الحناء والكتم (عن الحكم بن عمرو الغفارى)(2) قال دخلت أنا وأخى رافع بن عمرو على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأنا مخضوب بالحناء وأخى مخضوب بالصفرة (3) فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا خضاب الإسلام، وقال لأخى رافع هذا خضاب الإيمان (4) (عن حميد قال سئل أنس) (5) هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنه لم ير من الشيب إلا نحواً من سبع عشرة أو عشرين شعرة في مقدم لحيته وقال انه لم يشن (6) بالشيب: فقيل لأنس أشين هو؟ قال كلكم يكرهه ولكن خضب أبو بكر بالحناء والكتم وخضب عمر بالحناء (عن محمد بن عبد الله بن زيد)(7) أن أباه (8) حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم على المنحر ورجلاً من قريش وهو يقسم أضاحى فلم يصبه منه شيء ولا صاحبه (9) فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه (10) فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال فإنه لعندنا مخضوب بالحناء والكتم يعنى شعره (11)(عن أبى مالك الأشجعى)(12) قال سمعت أبى (يعنى طارق بن اشيم رضي الله عنه وسألته فقال كان خضا بنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس (13)
(1) حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن سعيد الجريرى عن عبد الله بن بريدة الأسلمى عن أبى الأسود عن أبى ذر الخ (تخريجه)(الأربعة) وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح (2)(سنده) حدّثنا هاشم ثنا عبد الصمد ابن حبيب بن عبد الله الأزدى قال حدثنى أبى عن الحكم بن عمرو الغفارى الخ (غريبه)(3) يحتمل أن يكون الورس وهو نبت أصفر يصبغ به أو يكون الزعفران (4) معناه أن الخضاب بالأصفر أفضل من الخضاب بالحنا لأن لون الحنا يميل إلى السواد والمؤمن أفضل من المسلم والله أعلم (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه أحمد وفيه عبد الصمد بن حبيب وثقه ابن معين وضعفه أحمد وبقية رجاله ثقاله (5)(سنده) حدّثنا ابن أبى عدى عن حميد قال سئل أنس (يعنى ابن مالك) الخ (غريبه)(6) الشين العيب وقد شانه يشينه. جعل الشيب هاهنا عيباً وليس بعيب فإنه قد جاء في الحديث أنه وقار وأنه نور، ووجه الجمع بينهما أنه لما رأى عليه السلام أبا قحافة ورأسه كالثَّغامة أمرهم بتغييره وكرهه ولذلك قال غيروا الشيب، فلما علم أنس ذلك من عادته قال ما شانه ببيضاء (يعنى بشيب) بناء على هذا القول وحملاله على هذا الرأى ولم يسمع الحديث الآخر، ولعل أحدهما ناسخ للآخر (نه)(تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمد ورجاله من رجال الكتب الستة وهو من ثلاثيات الإمام أحمد، وجاء عند الشيخين عن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيراً ولكن ابا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم (7)(سنده) حدّثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال ثنا أبان هو العطار قال ثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن محمد بن عبد الله بن زيد الخ (غريبه)(8) هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان رضي الله عنه (9) معناه لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه شيئاً من الضحايا (10) أي أعطى صاحبه شعر رأسه (فقسم منه على رجال الخ) فيه التبرك بآثار الصالحين (11) هذا موضع الدلالة من الحديث (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد ورجاله ثقات (12)(سنده) حدّثنا بكر بن عيسى أبو بشر البصرى الرأسى قال ثنا أبو عوانة قال ثنا أبو مالك الأشجعى الخ (غريبه)(13) الورس تقدم تفسيره وهو نبت أصفر يصبغ
-[كلام العلماء في حكم تخضيب الشيب بالحناء والكتم]-
والزعفران (حدّثنا وكيع)(1) حدثتنى أم غراب (2) عن بنانة قالت ما خضب عثمان قط (تعنى عثمان بن عفان) رضي الله عنه (عن أنس بن مالك)(3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخضب قط إنما كان البياض في مقدم لحيته وفي العنفقة (4) وفي الرأس وفي الصدغين شيئاً لا يكاد يرى، وأن أبا بكر خضب بالحناء (5)
به، والزعفران معلوم (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه (حم بز) ورجاله رجال الصحيح خلا بكر بن عيسى وهو ثقة (1)(حدّثنا وكيع الخ)(غريبه)(2) أم غراب اسمها طلحة ذكرها ابن حيان في الثقات (وبنانة) بضم الموحدة ونونين بينهما ألف وهى خادم كانت لأم البنين امرأة عثمان، قاله الحافظ في تعجيل المنفعة (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده حسن (3)(سنده) حدّثنا أبو سعيد ثنا المثنى عن قتادة عن أنس (يعنى ابن مالك الخ)(غريبه)(4) تقدم أن العنفقة هي الشعرات تحت الشفة السفلى (وقوله وفي الرأس) جاء عند مسلم (وفي الرأس نبذ) أي شعرات متفرقة (وفي الصدغين) الصدغ هو ما بين العين والأذن (5) تقدم في رواية للإمام أحمد وعند مسلم أيضاً أن أبا بكر خضب بالحناء والكتم وخضب عمر بالحناء (زاد مسلم بحتا) أي منفرداً ولم يخلط بكتم ولا غيره (تخريجه)(م)(هذا وفي أحاديث الباب) دلالة على مشروعية تغيير الشيب بالحناء والكتم وأن ذلك مستحب شرعاً، وفي بعض أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وفي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لذلك اختلف الصحابة رضي الله عنهم في الخضب وتركه، فخضب أبو بكر وعمر وغيرهما كما تقدم، وترك الخضاب على وأبىّ بن كعب وسلمة بن الأكوع وأنس وجماعة، وجمع الطبرى بأن من صبغ منهم كان اللائق به كمن يستشنع شيبه، ومن ترك كان اللائق به كمن لا يستشنع شيبه، وعلى ذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي سيأتى في الباب التالى أخرجه مسلم والإمام أحمد وغيرهما في قصة أبى قحافة حيث قال لما رأى رأسه كأنها الثغامة بياضاً (غيروا هذا وجنبوه السواد) ومثله حديث أنس في الباب التالى أيضا، وزاد الطبرى وابن أبى عاصم من وجه آخر عن جابر (فذهبوا به وحمروه)(والثغامة) بفتح المثلثة وتخفيف المعجمة نبات شديد البياض زهرة وثمره، قال فمن كان في مثل حال أبى قحافة استحب له الخضاب لأنه لا يحصل به الغرور لأحد، ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه ولكن الخضاب مطلقاً أولى لأنه فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب، وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة فالترك في حقه أولى (قال الحافظ) وقد نقل عن أحمد وجوب الخضب، وعنه يجب ولو مرة، وعنه لا أحب لأحد ترك الخضب ويتشبه بأهل الكتاب (أما كونه صلى الله عليه وسلم خضب أم لا) فقد ثبت في حديث أبى رمثه وأم سلمة وعبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم خضب بالحناء والكتم، وفي حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم لم يخضب قط، وإنما قال ذلك أنس على حسب ما يعلم، ولكن عدم علم أنس بوقوع الخضاب منه صلى الله عليه وسلم لا يستلزم العدم، ورواية من أثبت أولى من روايته لأن غاية ما في روايته أنه لم يعلم وقد علم غيره، على أنه لو فرض عدم ثبوت اختضابه صلى الله عليه وسلم لما كان قادحاً في سنية الخضاب لورود الإرشاد إليه قولاً في الأحاديث الصحيحة، وقد جع الطبرى بين أحاديث النفي والإثبات فقال من جزم بأنه صلى الله عليه وسلم خضب فقد حكى ما شاهد وكان ذلك في بعض الأحيان، ومن نفى ذلك فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم والله أعلم
-[صح الحديث في وعيد من غير شيبه بالسواد وردّ الحافظ على من جعله موضوعا]-
(باب كراهة تغيير الشيب بالسواد)(حدّثنا حسين وأحمد بن عبد الملك)(1) قال ثنا عبيد الله يعنى بن عمرو عن عبد الكريم عن ابن جبير قال أحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون (2) رائحة الجنة (عن محمد بن سيرين)(3) قال سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا ولكن أبا بكر وعمر بعده خضباً بالحناء والكتم، قال وجاء أبو بكر بأبيه أبى قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمه لأبي بكر رضي الله عنه فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة (4) بياضا فقا رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما (5) وجنبوه السواد (ومن طريق ثان)(6) عن سعد ابن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تقربوه بالسواد
(باب)(1)(حدّثنا حسين وأحمد بن عبد الملك الخ)(غريبه)(2) بفتح أوله أي لا يشمون رائحة الجنة (قال في النهاية) يقال راح يريح وراح يراح واراح يريح إذا وجد رائحة الشيء والثلاثة قد روى بها الحديث (تخريجه)(د نس حب) وسنده صحيح ومن الغريب أن ابن الجوزى أورده في الموضوعات وهو من الأحاديث التي ذب عنها الحافظ ابن حجر في كتابه القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد (قال رحمه الله بعد ذكره بسنده ومتنه ما نصه أورده ابن الجوزى في الموضوعات من طريق أبى القاسم البغوى عر هاشم بن الحارث عن عبيد الله بن عمرو به وقال هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتهم به عبد الكريم بن أبى المخارق أبو أمية البصرى ثم نقل تجريحه عن جماعة (قال الحافظ) وأخطأ في ذلك فإن الحديث من رواية عبد الكريم الجزرى الثقة المخرج له في الصحيح، وقد أخرج الحديث المذكور من هذا الوجه أبو داود والنسائى وابن حبان في صحيحه وغيرهم، قال أبو داود في كتاب الترجل حدثنا أبو توبة ثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة وأخرجه النسائى في الزينة وابن حبان والحاكم في صحيحهما من هذا الوجه، وقال أبو يعلى في مسنده حدثنا زهير ثنا عبد الله بن جعفر هو الرقى ثنا عبيد الله بن عمرو به، وأخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسى في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين من هذا الوجه أيضاً اهـ (قلت) وبهذا تعرف أن الحديث صحيح لا مطعن فيه (3)(سنده) حدّثنا محمد بن سلمة الحرانى عن هشام عن محمد بن سيرين الخ (غريبه)(4) بثاء مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة مخففة قال أبو عبيد هو نبت أبيض الزهر والثمر يشبه بياض الشيب به (5) يعنى رأسه ولحيته وفيه مشروعية تغيير الشيب وأنه غير مختص باللحية وعلى عدم جواز الخضاب بالسواد وسيأتى الكلام على ذلك في آخر الباب (6)(سنده) حدّثنا قتيبة قال أنا ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران عن سعد بن إسحاق بن كعب عن عجرة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(ق) إلى قوله بالحناء والكتم وقصة أبى قحافة جاءت في الصحيحين وغيرها من طرق أخرى، وأورده الهيثمى وقال رواه (حم عل) بنحوه والبزار باختصار، وفي الصحيح
-[كلام العلماء في حكم تغيير الشيب بالسواد]-
(عن جابر)(1) قال جيء بابى قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشئ وجنبوه السواد (حدّثنا أبو القاسم)(2) بن أبى الزناد عن الزنجى (3) قال رأيت الزهرى صابغاً رأسه بالسواد (باب ما جاء في تقليم الأظافر وحلق العانة وانقاء الرواجب)(حدّثنا وكيع)(4) ثنا قريش بن حيان عن أبى واصل فإن لقيت أبا أيوب الأنصارى (5) فصافحنى فرأى في أظفارى طولاً، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم عن خبر السماء (6) وهو يدع أظفاره كأظافير الطير يجتمع فيها الجنابة (7) والخبث والتفث ولم يقل
طرف منه ورجال أحمد رجال الصحيح اهـ وأخرج الطريق الثانية منه مسلم وغيره (1)(سنده) حدّثنا إسماعيل أنا ليس عن أبى الزبير عن جابر الخ (تخريجه)(م د نس جه)(2)(حدّثنا أبو القاسم الخ) أبو القاسم هو ابن أبى الزناد المدنى (قال الحافظ) في التقريب ليس به بأس من التاسعة (غريبه)(3) الزنجى بفتح الزاى: قال الحافظ في التقريب هو مسلم بن خالد المخزومى مولاهم المكى المعروف بالزنجى فقيه صدوق كثير الأوهام من الثامنة مات سنة 79 أو بعدها (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد، وتقدم في الحديث الثالث من الباب السابق قلل معمر وكان الزهرى يخضب بالسواد (هذا وفي أحاديث الباب) دلالة على كراهة تغيير الشيب بالسواد وعلى جوازه بالحناء والكتم بل يستحب ذلك وأنه غير مختص باللحية بل مثلها الرأس وغيره كما في حديث أبى قحافة، وقد ذهب إلى كراهة الخضاب بالسواد جماعة من العلماء (قال النووى) والصحيح يلى الصواب أنه حرام يعنى الخضاب بالسواد، وممن صرح به صاحب الحاوى اهـ (قلت) يؤيد ذلك حديث ابن عباس المذكور أول الباب وفيه وعيد شديد لمن يخضب بالسواد، وله حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان قوم يسوّدون أشعارهم لا ينّظر الله إليهم، أورده الهيثمى وقال رواه أبو داود خلا قوله لا ينظر الله إليهم رواه (طس) وإسناده جيد اهـ (قلت) ومع هذا فقد خضب جماعة بالسواد (قال الحافظ) وإن من العلماء من رخص فيه في الجهاد، ومنهم من رخص فيه مطلقاً وأن الأولى كراهته، وجنح النووى إلى أنه كراهة تحريم (وقد رخص فيه طائفة من السلف) منهم سعد بن أبى وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد واختاره ابن أبى عاص في كتاب الخضاب له، وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه (يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة) بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم، وعن حديث جابر جنبوه السواد بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشعاً ولا يطرد ذلك في حق كل أحد اهـ وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين، نعم يشهد له ما أخرجه هو عن ابن شهاب قال كنا نخضب بالسواد إذ كان الوجه جديداً فلما نغض الوجه والأسنان تركناه، وقد أخرج الطبرانى وابن أبى عاصم من حديث أبى الدرداء رفعه (من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة) وسنده لين، ومنهم من فرّق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل واختاره الحليمى وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوى (وفي السواد) عن الإمام أحمد كالشافعية روايتان المشهورة يكره وقيل يحرم، ويتأكد المنع لمن دلس به والله أعلم باب (4)(حدّثنا وكيع الخ)(غريبه)(5) هذا خطأ وصوابه لقيت أيوب العتكى كما سيأتى في آخر الحديث (6) كأنه كان يستفتيه عن حكم شرعى (7) أي لعدم وصول ماء الغسل إلى البشرة لتراكم الوسخ بين الأظافر وبينها
-[ما جاء في تقليم الأظافر وحلق العانة وكلام العلماء في ذلك]-
وكيع مرة الأنصاري (1) قال غيره أبو أيوب العتكى، قال أبو عبد الرحمن (2) قال أبى يسبقه لسانه بعنى وكيعا (3) فقال لقيت أبا أيوب الأنصارى وإنما هو أبو أيوب العتكى (عن يزيد بن عمرو المعافرى)(4) عن رجل من بنى غفار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يحلق عانته (5) ويقلم أظفاره ويجز شاربه فليس منا (6)(عن ابن عباس)(7) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يا رسول الله لقد أبطأ عنك جبريل علي السلام، فقال ولم لا يبطئ عنى وأنتم حولى ولا تستنّون (8) ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم (9)(عن سوادة بن الربيع)(10) قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأمر لي بذود (11) ثم قال لي إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم (12)
والمراد بقوله (الخبث والتفث هو الوسخ)(1) معناه أن وكيعاً روى الحديث مرة أخرى فقال أبا أيوب فقط ولم يقل الأنصارى، ورواه غيره فقال أبو أيوب العتكى (2) كنية عبد الله بن الإمام أحمد (3) يريد أن وكيعاً سبق لسانه مرة فقال أبا أيوب الأنصارى وإنما هو أبو أيوب العتكى كما رواه غيره (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه أحمد والطبرانى باختصار ورجمالهما رجال الصحيح خلا أبا واصل وهو ثقة (4)(سنده) حدّثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا يزيد بن عمرو المعافرى الخ (غريبه)(5) يعنى الشعر الذي على فرجه وحوله، وخص الحلق لأنه الأغلب والأفضل، ويجوز بالقص والنتف والنورة وهو سنة بالاتفاق، وأما وقت حلقه فالمختاران يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب وتقليم الأظفار (وأما تقليم الأظفار) فهو سنة أيضاً في اليدين والرجلين وهو تفعيل من القلم بسكون اللام وهو القطع، ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم ببنصرها إلى آخرها، ثم يعود إلى الرجلين فيبدأ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى (وأما قص الشارب) فسنة ايضاً عن الجمهور، ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن، وتقدم الكلام عليه في باب أخذ الشاب وإعفاء اللحية (6) أي ليس على سنتنا الإسلامية فإن ذلك مندوب ندباً مؤكداً، فتاركه متهاون بالسنة لا أن ذلك واجب كما ظن (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وأورده الهيثمى وقال رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات اهـ (قلت) فيه ضعف إذا عنعن وحديثه حسن إذا صرح بالتحديث وقد صرح بالتحديث في هذا الحديث فهو حسن، وحسنه أيضاً الحافظ السيوطى، أما الرجل المبهم فهو صحابى، وجهالة الصحابى لا تضر والله أعلم (سنده) حدّثنا أبو اليَّمان حدّثنا إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم الخثعمى عن أبى كعب مولى ابن عباس عن ابن عباس الخ (غريبه)(8) من الاستنان وهو استعمال السواك وهو افعتال من السنان أي يمره عليها (نه)(9) الرواجب هي ما بين عقد الأصابع من داخل، واحدتها راجبة: ومعنى انقاؤها تنظيفها بالماء (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه الطبرانى ورجاله ثقات اهـ (قلت) أبو كعب لم يتكلم عليه أحد لا بجرح ولا تعديل وهو تابعى حاله مستور فحديثه حسن والله أعلم (10)(سنده) حدّثنا أبو النضر قال ثنا المرّجا بن رجاء اليشكرى قال حدثنى مسلم بن عبد الرحمن قال سمعت سوادة بن الربيع الخ (غريبه)(11) الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع (12) الرباع بكسر الراء جمع
-[ما جاء في جواز اتخاذ الشعر وإكرامه]-
ومرهم فلقلموا أظفارهم ولا يعبطوا (1) بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا (باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه)(عن أنس)(2) قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه (3) وفي لفظ لا يجاوز أذنيه (وعنه أيضاً)(4) قال كان لرسول الله شعر يصيب (وفي لفظ يضرب) منكبيه (عن عائشة رضي الله عنها (5) قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الجمة (6) وفوق الوفرة (عن أم هانئ)(7) قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة مرة وله أربع غدائر (8)(حدّثنا اسحق ابن عيس)(9) حدثنى ابراهيم يعنى ابن سعيد عن الزهرى قال ابن يعقوب حدثنى أبى عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان المشركون يفرقون (10) رؤوسهم وكان
ربع بضم الراء وفتح الموحدة، وهو ما ولد من الإبل في الربيع، وقيل ما ولد في أول النتائج، وإحسان غذائها أن لا يستقصى حلب أمهاتها إبقاءاً عليها (1) أي لا يشددوا الحلب فيعقروها ويدموها بالعصر بأظافرهم من العبيط وهو الدم الطرى (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه أحمد والطبرانى إلا أنه قال إذا رجعت إلى بنيك فمرهم فليحسنوا أعمالهم، ومرهم فليقلموا أظفارهم لا يخدشوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا، وفيه مرّجا بن رجاء وثقة أبو زرعة وغيره، وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجال احمد ثقات (باب)(2)(سنده) حدّثنا اسماعيل أنا حميد الطويل عن أنس (يعنى ابن مالك) الخ (غريبه)(3) جاء في هذه الرواية كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه، وفي الرواية الأخرى لا يجاوز أذنيه، وله في رواية أخرى بين أذنيه وعاتقه، وله أيضاً كان يضرب شعره منكبيه، وفي رواية للبراء بن عازب ما رأيت من ذي لمة (بكسر اللام وتشديد الميم) أحسن منه، وفي حديث عائشة الآتى كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الجمة (بضم الجيم وتشديد الميم) وفوق الوفرة وكل هذه الروايات صحيحة، قال أهل اللغة الجمة أكثر من الوفرة فالجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين، والوفرة ما نزل إلى شحمة الأذنين: واللمة التي المت بالمنكبين (قال القاضى عياض) والجمع بين هذه الروايات أن ما يلى الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنيه وعاتقه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه، قال وقيل بل ذاك لاختلاف الأوقات فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرنا كانت إلى أنصاف الأذنين فكان يقصر ويطول بحسب ذاك، والعاتق ما بين المنكب والعنق، وأما شحمة الأذن فهو اللين منها في أسفلها وهو معلق القرط منها (تخريجه)(م د نس)(4)(سنده) حدّثنا وكيع وبهز قالا حدثنا همام عن قتادة قال بهز في حديثه انا قتادة عن أنس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(م وغيره)(5)(سنده) حدّثنا سليمان بن داود قال أنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة الخ (غريبه)(6) الجمة بضم الجيم وتشديد الميم مفتوحة والوفرة بوزن الشفرة، قال صاحب المنتقى الوفرة الشعر إلى شحمة الأذن فإذا جاوزها فهو اللمة (بكسر اللام مشددة) فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة اهـ والحديث يدل على استحباب ترك الشعر على الرأس إلى أن يبلغ ذلك المقدار (تخريجه)(د مذ جه) وصححه الترمذى (7)(سنده) حدّثنا سفيان عن ابن ابى نجيح عن مجاهد عن أم هانئ (يعنى بنت ابى طالب) الخ (غريبه)(8) زاد أبو داود تعنى عقائص، وعند ابن ماجة تعنى ضفائر والمعنى واحد (تخريجه)(د مذ جه) وحسنه الترمذى وسكت عنه أبو داود والمنذرى (9)(حدّثنا اسحاق ابن عيسى الخ)(غريبه)(10) بضم الراء هو فرق الشعر بعضه من بعض (قال العلماء) والفرق سنة لأنه
-[كلام العلماء فيما يجوز اتخاذه من الشعر وصفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم]-
أهل الكتاب يسدلون (1) قال يعقوب (2) أشعارهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ويعجبه موافقة أهل الكتاب (3) قال يعقوب في بعض ما لم يؤمر، قال اسحاق فيما لم يؤمر فيه، فسدل ناصيته ثم فرق بعد (عن أنس)(4) قال سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله أن يسدلها ثم فرق بعدٌ (عن عائشة رضي الله عنها (5) قالت كنت اذا فرقت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأسه صدعت فرقة (6) عن يافوخه وأرسلت ناصيته بين صدغيه (ز)(عن هبيرة بن يريم)(7) قال كنا مع على رضي الله تبارك وتعالى عنه فدعا ابنا له يقال له عثمان (8)
الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فالظاهر أنه إنما رجع إليه بوحى لقوله أنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، قال القاضى عياض حتى قال بعضهم نسخ السدل فلا يجوز فعله ولا اتخاذ الناصية والجمة، قال ويحتمل أن المراد جواز الفرق لا وجوبه، ويحتمل أن الفرق كان باجتهاد في مخالفة أهل الكتاب لا بوحى، ويكون الفرق مستحباً، ولهذا اختلف السلف فيه، ففرق منهم جماعة واتخذ اللمة آخرون، وقد جاء في الحديث انه كان للنبى صلى الله عليه وسلم لمة فإن انفرقت فرقها وإلا تركها (قال مالك) فرق الرجل أحب إلىّ هذا كلام القاضى (1) سدل الشعر ارساله (قال أهل اللغة) يقال سدل يسدل بضم الدال وكسرها، قال القاضى عياض والمراد به هنا عند العلماء ارساله على الجبين واتخاذه كالقصة يقال سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه اهـ، وتقدم الكلام في الفرق (قال النووى) والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق أن الفرق أفضل (2) يعقوب أحد رجال السنج (3) قال القاضى عياض اختلف العلماء في تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء، فقيل فعله استئلافا لهم في أول الاسلام وموافقة لهم على مخالفة عبدة الأوثان، فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم وأظهر الإسلام على الدين كله صرح بمخالفتهم في غير شيء، وإنما كان هذا فيما علم أنهم لم يبدلوه، واستدل بعض الأصوليين بهذا الحديث أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه (وقال آخرون) بل هذا دليل أنه ليس بشرع لنا لأنه قال يحب موافقتهم فأشار إلى أنه إلى خيرته، ولو كان شرعاً لنا لتحتم إتباعه والله أعلم (تخريجه)(ق والأربعة)(4)(سنده) حدّثنا حماد بن خالد ثنا مالك ثنا زياد بن سعد عن الزهرى عن أنس (يعنى ابن مالك) الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد من حديث أنس، وأورده الهيثمى، وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (5)(سنده) حدّثنا يعقوب قال ثنا أبى عن محمد بن اسحاق قال حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة الخ (غريبه)(6) أي شققته يقال صدعت الرداء صدعا إذا شققته والاسم الصدع بالكسر (واليافوخ) أعلى الرأس (والناصية) مقدم الرأس، والمعنى أنها كانت تفرق الشعر عن يافوخه وترسله من ناصيته بين صدغيه على الجبين كالقصة، وجاء عند أبى داود (وأرسل ناصيته بين عينيه) والظاهر أن ذلك كان في بعض الأحيان، وكان أغلب أحواله الفرق والله أعلم (تخريجه)(د) قال المنذرى في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه اهـ (قلت) محمد بن إسحاق ثقة إذا صرح بالتحديث وقد صرح بالتحديث في هذا الحديث وبقية رجاله كلهم ثقات (ز)(سنده)(7) حدّثنا على بن حكيم الأودى حدثنا شريك عن أبى إسحاق عن هبيرة بن يريم الخ قلت (يريم) بفتح الياء التحتية وكسر الراء، وجاء في الصل (ابن مريم) وهو خطأ (غريبه)(8) عثمان بن على هذا، أمه
-[ما جاء في كراهة القزع وكلام العلماء فيه والرخصة في حلق الشعر]-
له ذؤابة (1)(عن عبد الله بن مغفل المنى)(2) أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن الترجل (3) إلا غبّا (باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الشعر)(عن عمر بن نافع)(4) عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع (5) قلت وما القزع؟ قلت أن يحلق رأس الصبى ويترك بعضه (عن ابن عمر أيضاً)(6) أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهى عن ذلك، وقال أحلقوا كله أو اتركوا كله (عن عبد الله بن جعفر)(7) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخى بعد اليوم أو غدا، إليّ ابني أخى قال فجئ بنا كأنا أفرخ فقال ادعو إلىّ الحلاق، فجئ بالحلاق فحلق رؤوسنا
أم البنين بنت حزام بن خالد بن جعفر بن ربيعة قتل مع أخيه لأبيه الحسين بن على، كذا في طبقات ابن سعد (1) الذؤابة بالضم مهموز الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملوية فهى عقيصة، والذؤابة أيضاً طرف العمامة، والذؤابة طرف السوط، والجمع الذؤابات على لفظها والذوائب أيضاً (مصباح) (تخريجه) هذا الأثر من زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه وسنده صحيح ولم أقف عليه لغيره (2) (سنده) حدّثنا يحيى عن هشام قال سمعت الحسن عن عبد الله بن مغفل المزنى الخ (غريبه) (3) الترجل والترجيل تسريح الشعر: وقيل الأول المشط والثانى التسريح (وقوله إلا غبا) أي في كل أسبوع مرة كذا روى عن الحسن، وفسره الامام أحمد بأن يسرحه يوما ويدعه يوما وتبعه غيره، وقيل المراد في وقت دون وقت، وأصل الغب في إيراد الإبل أن ترد الماء يوما وتدعه يوما، وفي القاموس الغب في الزيارة أن تكون في كل أسبوع ومن الحمى ما تأخذه يوما وتدعه يوما، والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم لأنه نوع من الترفه (تخريجه)(د نس مذ) وصححه الترمذى وابن حبان (باب)(4)(سنده) حدّثنا يحيى عن عبيد الله أخبرنى عمر بن نافع عن أبيه الخ (غريبه)(5) القزع بالتحريك وهو أن يحلق رأس الصبى ويترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة، وسمى قزعاً تشبيهاً له بقطع السحاب المتفرقة، الواحدة قزعة، وقيل غير ذلك، وهذا هو الصحيح لأنه يوافق تفسير الراوى (وقوله قلت وما القزع) القائل قلت هو عمر بن نافع يستفهم من أبيه عن معنى القزع فقال أن يحلق الخ والحديث يدل على المنع من القزع (قال النووى) وأجمع العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيه، وكرهة مالك في الجارية والغلام مطلقاً، وقال بعض أصحابه لا بأس به للغلام، ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم الحديث (قال العلماء) والحكمة في كراهته أنه يشوه الخلق وقيل لأنه زى أهل الشرك والله أعلم (تخريجه)(ق د نس جه)(6)(سنده) حدّثنا عبد الرازق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر الخ (تخريجه)(د نس) بإسناد صحيح، قال المنذرى وأخرجه مسلم بالإسناد الذي خرجه أبو داود ولم يذكر لفظه، وذكر أبو مسعود الدمشقى في تعليقه أن مسلماً أخرجه بهذا اللفظ اهـ (قلت) هو في الدلالة كالذى قبله (7)(عن عبد الله بن جعفر الخ) هذا طرف من حديث طويل سيأتى بطوله وسنده وشرحه وتخريجه في غزوة مؤتة، وإنما ذكرت هذا الطرف منه هنا لمناسبة الترجمة. وفي هذا الحديث والذى قبله دلالة على الترخيص في حلق جميع الرأس ولكن في حق الرجال،
-[ما جاء في التثاؤب وآدابه وأنه من الشيطان]-
(أبواب التثاؤب والعطاس وآدابهما)
(باب ما جاء في التثاؤب وآدابه)(عن ابن أبى سعيد الخدرى)(1) عن أبيه قال قال رسول لله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فلكظم ما استطاع (2) فإن الشيطان يدخل في فيه (وعنه أيضاً عن أبيه)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم في الصلاة (4) فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب (عن أبى هريرة)(5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز ويجل يحب العطاس (6) ويكره التثاؤب، فمن عطس فحمد الله فحق على من سمعه (7) أن يقول يرحمك الله، وإذا تثاءب أحدكم فليرّده ما استطاع (8) ولا يقل آهـ آهـ (9) فإن أحدكم إذا فتح فاه فإن الشيطان يضحك منه أو به (10) قال حجاج (11) في حديثه وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان (12)(وعنه أيضاً)(13) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن التثاؤب من الشيطان (14) (فإذا تثاءب أحدكم فليكظم
أما النساء فقد أخرج النسائى من حديث على قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها) والله أعلم (باب)(1)(سنده) حدّثنا وكيع ثنا سفيان عن سهيل بن أبى صالح عن ابن أبى سعيد الخدرى عن أبيه الخ (غريبه)(2) قال النووى الكظم هو الإمساك، قال العلماء أمر بكظم التثاؤب وردِّه ووضع اليد على الفم (يعنى كما في الحديث التالى) لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخوله فمه وضحكه منه (تخريجه)(م د)(3)(سنده) حدّثنا عبد الرازق قال ثنا معمر عن سهيل ابن أبى صالح عن أبى أبى سعيد عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(4) زاد في هذه الرواية التثاؤب في الصلاة ووضع اليد على الفم وجاء كذلك عند مسلم أيضاً (تخريجه)(م د)(*)(سنده) حدّثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبى ذئب وحجاج قال انا ابن أبى ذئب حدثنى سعيد بن أبى سعيد (المقبرى) عن أبيه عن أبى هريرة الخ (غريبه)(6) أي لأنه سبب خفة الدماغ وصفاء القوى الإدراكية فيحمل صاحبه على الطاعة (ويكره التثاؤب) لأنه يمنع صاحبه عن النشاط في الطاعة ويوجب الغفلة ولذا يفرح به الشيطان وهو المعنى في ضحكة الآتى (7) احتراز من حال عدم سماعه فانه حينئذ لا يتوجه عليه الأمر، وقد اختلف في تشميت العاطس هل هو واجب أو مستحب سيأتى الكلام على ذلك في الباب التالى (8) أي فليكظم فمه وليمسك بيده عليه (9) حكاية لصوت المتثائب (10) قال الطيبى أي يرضى بتلك الغفلة وبدخوله فمه للوسوسة (11) حجاج هو أحد الراويين الذين روى عنهما الامام أحمد هذا الحديث (12) قال النووى أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهواب إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه، والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل (تخريجه)(خ د نس مذ طل)(13)(سنده) حدّثنا سليمان بن داود قال أنا إسماعيل قال أخبرنى العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن التثاؤب الخ (غريبه)(14) قال ابن العربى في عارضة الأحوذى إن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطتها، وإن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطته، والتثاؤب إنما يحدث عن الامتلاء وينشأ عنه التكاسل وذلك بواسطة الشيطان، والعطاء من تقليل الغذاء وينشأ عن النشاط وذلك بواسطة الملك والله أعلم (تخريجه)(م)
-[ما جاء في العطاس وآدابه وتشميت العاطس وكلام العلماء في ذلك]-
ما استطاع (باب ما جاء في العطاس وآدابه وتشميت العاطس إذا حمد الله)(عن أبى هريرة)(1) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع ثوبه أو يده على جبهته وخفض أو غض من صوته (2)(وعنه أيضاً)(3) قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أشرف من الآخر، فعطس الشريف فلم يحمد الله فلم يشمته (4) النبي صلى الله عليه وسلم، وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال الشريف عطست عندك فلم تشمتنى وعطس هذا عندك فشمته؟ قال فقال إن هذا ذكر الله فذكرته، وإنك نسيت الله فنسيتك (5)(وعنه أيضاً)(6) يرفعه إذا عطس أحدكم فليضع يده على فيه (وعنه أيضاً)(7) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب، فمن عطس فحمد الله فحق على من سمعه أن يقول يرحمك الله
(باب)(1)(سنده) حدّثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثنى سمى عن أبى صالح عن أن هريرة الخ (غريبه)(2) قال الحافظ ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد وأن يغطى وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذى جليسه ولا يلوى عنقه يميناً ولا شمالاً لئلا يتضرر بذلك (قال ابن العربى) الحكمة في خفض الصوت بالعطاس إن في رفعه إزعاجاً للأعضاء، وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء أذى جليسه، ولو لوى عنقه صيانة لجليسة لم يأمن من الالتواء، وقد شاهدنا من وقع له ذلك، وأيد ذلك بحديث الباب (تخريجه)(د مذ) وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح (3)(سنده) حدّثنا ربعى بن ابراهيم ثنا عبد الرحمن ثنا شريك عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة قال عطس رجلان الخ (غريبه)(4) قال في النهاية التشميت بالشين والسين الدعاء بالخير والبركة والمعجمة أعلاهما، يقال شمت فلانا وشمت عليه تشميتاً فهو مشمِّت واشتقاقه من الشوامت وهى القوائم كأنه دعا للعاطس بالثبات على طاعة الله تعالى (5) فيه مشروعية تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وإلا فلا، فقد جاء ذلك صريحا في حديث أبى موسى يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم (إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه) رواه مسلم وسيأتى للإمام أحمد في هذا الباب (تخريجه) أورده الهيثمى قال رواه (حم طس) ورجال احمد رجال الصحيح غير ربعى بن غبرايم وهو ثقة مأمون (6)(سنده) حدّثنا سفيان عن العلاء (يعنى ابن عبد الرحمن) عن ابيه عن أبى هريرة يرفعه الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد وسنده حسن، ويؤيده الحديث الأول من أحاديث الباب (7)(وعنه أيضاً الخ) هذا طرف من حديث طويل تقدم بطوله وسنده وشرحه وتخريجه وهو الحديث الثالث من الباب السابق، وإنما ذكرت هذا الطرف منه هنا لقوله (فحق على من سمعه أن يقول يرحمك الله) وفي حديث أبى موسى الآتى بعد هذا (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه) قال ابن دقيق العيد ظاهر الأمر الوجوب ويؤيده قوله في حديث أبى هريرة (فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته) وقد أخذ بظاهره ابن مزين من المالكية، وقال به جمهور أهل الظاهر، وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ورجحه أبو الوليد بن رشد وأبو بكر بن العربى وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة، وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب ويجزئ الواحد عن الجماعة وهو قول الشافعية، والراجح من حيث الدليل القول الثانى والله سبحانه وتعالى أعلم
-[ما جاء في تشميت العاطس إذا حمد الله وبيان صيغة الحمد وكلام العلماء في ذلك]-
(عن أبي بردة)(1) قال دخلت على أبى موسى (الأشعرى يعنى والده) في بيت ابنة أم الفضل (2) فعطست ولم يشمتنى، وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمى فأخبرتها، فلما جاءها قالت عطس ابنى عندك فلم تشمته وعطست فشمتها؟ فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله تعالى فلم أشمته وإنها عطست فحمدت الله تعالى فشمتها، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوهن وإن لم يحمد الله عز وجل فلا تشمتوه (3) فقالت أحسنت أحسنت (باب ما يقول من عطس وما يقول له من حوله وما يقول لهم)(ز)(عن على رضي الله عنه (4) قال قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين (5) وليقل من حوله يرحمك الله (6) وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم
(1)(سنده) حدّثنا القاسم بن مالك أبو جعفر ثنا عاصم بن كليب عن أبى بردة الخ (غريبه)(2) هي أم كلثوم بنت أم الفضل بن عباس امرأة أبى موسى الأشعرى، تزوجها بعد فراق الحسن بن على لها وولدت لأبى موسى ومات عنها فتزوجها بعده عمران بن طلحة ففارقها وماتت بالكوفة ودفنت بظاهرها قاله النووى (3) فيه أن التشميت إنما يشرع لمن حمد الله، قال ابن العربى وهو مجمع عليه (تخريجه)(م. وغيره)(باب)(4)(ز)(بسنده) حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا على بن مسهر عن ابن أبى ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على الخ (قلت) ابن أبى ليلى عن على الخ (قلت) ابن أبى ليلى الأول هو محمد بن عبد الرحمن أخو عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى، ومن هذا يتضح أن محمد بن عبد الرحمن روى الحديث عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن (غريبه)(5) لفظ (الحمد لله رب العالمين) أو الحمد لله على كل حال جاء عند الإمام أحمد أيضاً والنسائى من حديث سالم بن عبيد وسيأتى، وإليه ذهبت طائفة من أهل العلم، وقالت طائفة إنه لا يزيد على الحمد لله كما في حديث أبى هريرة عند البخارى (إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله) الحديث، وقالت طائفة يقول الحمد لله رب العالمين، ورد ذلك في حديث لابن مسعود أخرجه البخارى في الأدب المفرد والطبرانى، وورد الجمع بين اللفظين فعنده في الأدب المفرد عن على قال من قال عند عطسه سمعها (الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان) لم يجد وجع الضرب ولا الأذن أبداً وهذا موقوف رجاله ثقات، ومثله لا يقال بالرأى فله حكم الرفع، وقالت عائشة ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حسناً: فقد أخرج أبو جعفر الطبرى في التهذيب بسند لا بأس به عن أمس لمة قالت عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، وعطس آخر فقال الحمد لله رب العالمين حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه، فقال ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة، ونقل ابن بطال عن الطبرانى أن العاطس يتخير بين أن يقول الحمد لله أو يزيد رب العالمين أو على كل حال، والذى يتحرر من الأدلة أن كل ذلك مجزئ لكن ما كان أكثر ثناء كان أفضل بشرط أن يكون مأثوراً (وقال النووى في الأذكار) اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه الحمد لله، ولو قال الحمد لله رب العالمين لكان أحسن، فلو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل كذا قال، ذكر هذا جميعه الحافظ في الفتح (6) خبر بمعنى الدعاء (وليقل هو) أي العاطس (يهديكم الله ويصلح بالكم) أي حالكم وهو عام يشمل كل شيء وهو أولى ما فسر به، قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى أنه يقول العاطس في جواب المشمت (يهديكم الله ويصلح بالكم) وذهب الكوفيون إلى أنه يقول يغفر الله لنا ولكم وأخرجه
-[ما يقول العاطس من صيغ الحمد وما يقول له من سمعه وما يقول هو لمن شمته]-
(حدّثنا إسحاق بن عيسى) 01) ويحيى بن اسحق قالا حدثنا ابن لهيعة عن أبى الأسود قال سمعت عبيد بن أم كلاب يحدث عن عبد الله بن جعفر قال يحيى بن اسحق قال سمعت عبد الله بن جعفر قال أحدهما ذي الجناحين (2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عطس حمد الله (3) فيقال له يرحمك الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم (عن أبى أيوب رضي الله عنه (4) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله، وليقل هو يهديك الله ويصلح بالك، قال حجاج (5) يهديكم الله ويصلح بالكم (عن هلال بن يساف)(6) عن رجل من آل خالدين عرفطة عن آخر قال كنت مع سالم بن عبيد (7) في سفر فعطس رجل
الطبري عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما (قلت) وأخرجه الإمام أحمد عن سالم بن عبيد وسيأتى وذهب مالك والشافعى إلى أنه يتخير بين اللفظين اهـ (قلت) ويستحسن أن يجمع بينهما والله أعلم (تخريجه)(مذ) بلفظ (فليقل الحمد لله على كل حال) بدل قوله هنا (الحمد لله رب العالمين) وسنده حسن، وأورده الهيثمى كرواية الترمذى وعزاه للطبرانى في الأوسط وقال وفيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى وهو ضعيف اهـ (قلت) الحديث من زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه ورجاله ليس فيهم مجروح، ومع هذا فلم يعزه الهيثمى لغير الطبرانى فلعله غفل عن ذلك والله أعلم (1)(حدّثنا إسحاق ابن عيسى الخ)(غريبه)(2) معناه أن أحد الروايين اللذين روى عنهما الامام أحمد هذا الحديث قال في روايته بعد قوله عبد الله بن جعفر (ذي الجناحين) وهو لقب جعفر، فقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال (السلام عليكم يا بن ذي الجناحين)(3) معناه أن يقول الحمد لله (فيقال له) أي يقول له من سمعه (يرحمك الله فيقول) يعنى العاطس (يهديكم الله ويصلح بالكم (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه (حم طب) وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث على ضعف فيه وبقية رجاله ثقات (4)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا ثنا شعبة عن محمد بن أبى ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن أبى أيوب (يعنى الانصارى) عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(5) حجاج احد الروايين اللذين روى عنهما الامام أحمد هذا الحديث يعنى انه قال في روايته (يهديكم الله ويصلح بالكم) بميم الجمع وهى الأشهر (تخريجه)(مذ طل) من طريق شعبة أيضاً بسند حديث الباب ولفظ الامام أحمد والترمذى مثله من طريق يحيى بن سعيد القطان بسند حديث الباب ولفظه عن على، وإسناد الجميع حسن (6)(سنده) حدّثنا يحيى بن سعيد حدثنى سفيان ثنا منصور عن هلال بن يساف الخ (غريبه)(7) قال الحافظ في التقريب سالم بن عبيد الأشجعى صحابى من أهل الصفة اهـ (قلت) لم يكن له في المسند سوى هذا الحديث بهذا السند كما ترى، وجاء عند (د مذ نس) من طريق منصور عن هلال ابن يساف قال كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل الخ ولأبى داود من طريق أخرى عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفجة عن سالم بن عبيد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه النسائى أيضاً عن منصور عن رجل عن خالد بن عرفطة (بضم العين المهملة والفاء بينهما راء ساكنة) عن سالم، ورواه عبد الرحمن بن مهدى عن أبى عوانة عن منصور عن هلال عن رجل من آل عرفطة عن سالم، وجاء في الخلاصة خالد بن عرفطة عن سالم بن عبيد وعنه هلال بن يساف وفي بعض طرقه خالد بن عرفجة
-[تعاطس اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في قوله لهم يرحمكم الله]-
فقال السلام عليكم (1) فقال عليك وعلى أمك (2) ثم سار فقال لعلك وجدت في نفسك؟ قال ما أردت أن تذكر أمى، قال لم أستطع إلا أن أقولها، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سفر فعطس رجل فقال السلام عليك، فقال عليك وعلى أمك، ثم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد على كل حال، أو الحمد لله رب العالمين: وليقل له يرحمكم الله أو يرحمك الله شك يحيى (3) وليقل يغفر الله لي ولكم (عن عائشة رضي الله عنها (4) قالت عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أقول يا رسول الله؟ قال قل الحمد لله، قال القوم ما نقول له يا رسول الله؟ قال قولوا له يرحمك الله، قال ما أقول لهم يا رسول الله؟ قال قل لهم يهديكم الله ويصلح بالكم (عن أبى بردة عن أبيه)(5) قال كانت اليهود يتعاطسون (6) عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم (7)(عن سلمة بن الأكوع)(8) قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك، الله ثم عطس أخرى (9) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم
وهو خطأ (يعنى الطريق الأخرى لأبى داود) وفي التقريب خالد بن عرفجه صوابه ابن عرفطه يروى عن سالم بن عبيد مقبول من الثالثة (1) الظاهر أنه قال ذلك ظناً منه أنه يجوز أن يقال بدل الحمد لله، ذكره ابن الملك (2) القائل عليك وعلى أمك هو سالم بن عبيد (ثم سار) أي الرجل مع سالم ولم يقل شيئاً لكن ظهر على وجهه أثر الغضب أو الحزن أو الخجل (فقال) يعنى سالماً للرجل (لملك وجدت في نفسك أي حدث في نفسك حزن أو غضب أو خجل مما قلت؟ فقال الرجل (ما أردت أن تذكر أمى)(قال) يعنى سالما (لم استطع إلا أن أقولها) اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث (3) يحيى هو ابن سعيد شيخ الإمام أحمد يشك هل قال الراوى يرحمكم الله بميم الجمع أو الافراد (تخريجه)(د مذ نس) وقال الترمذى هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور، وقد ادخلوا بين هلال بن يساف وبين سالم رجلا اهـ (قلت) تقدم الخلاف فيه، اما الرجل فهو خالد بن عرفطة كما صوّبه صاحب الخلاصة والحافظ في التقريب وقال انه مقبول، وعلى هذا فالحديث حسن والله أعلم (4) (سنده) حدّثنا خلف بن الوليد قال ثنا أبو معشر عن عبد الله بن يحيى عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة الخ (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه (حم عل) وفيه أبو معشر نجيح وهو لين الحديث وبقية رجاله ثقات اهـ (قلت) يؤيده احاديث الباب: وفيه تفصيل ما يقوله العاطس وما يقال له وما يقول لمشمته وتقدم الكلام على ذلك (5)(سنده) حدّثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن حكيم بن ديلم عن أبى بردة عن أبيه (يعنى أبا موسى الاشعرى) قال كانت اليهود الخ (قلت) قال الحافظ في التقريب أبو بردة بن أبى موسى الأشعرى قيل اسمه عامر وقيل الحارث ثقة من الثالثة (غريبه)(6) أي يطلبون العطسة من أنفسهم يتمنون أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم (7) لم يقل لهم صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله لأن الرحمة مختصة بالمؤمنين بل كان يدعو لهم بما يصلح بالهم من الهداية والتوفيق للايمان (تخريجه)(د نس مذ ك) وصححه الحاكم والترمذى، وحكى المنذرى تصحيح الترمذى واقره (8)(سنده) حدّثنا بهز عن عكرمة بن عمار قال ثنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثنى أبى قال كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(9) هكذا