المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

-[الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج ثم الجدة ثم - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - جـ ١٧

[أحمد البنا الساعاتي]

الفصل: -[الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج ثم الجدة ثم

-[الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج ثم الجدة ثم الخالة]-

(باب من أحق بحضانة الطفل بعد الأم)(عن علي رضي الله عنه قال خرجنا من مكة فتبعتنا ابنة حمزة تنادي يا عم ويا عم، قال فتناولتها بيدها فدفعتها إلى فاطمة، فقلت دونك ابنة عمك، قال فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة، فقال جعفر ابنة عمي وخالتها عندي (يعني أسماء بنت عميس) وقال زيد ابنة أخي، وقلت أنا أخذتها وهي ابنة عمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي، وأما أنت يا علي فمني وأنا منك، وأما أنت يا زيد فأمونا ومولانا، والجارية عند خالتها والخالة والدة، قلت يا رسول الله ألا تزوجها، قال إنها ابنة أخي من الرضاعة (عن ابن عباس) قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة خرج علي بابنة حمزة فاختصم فيها علي وجعفر وزيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي ابنة عمي وأنا أخرجتها، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها عندي، وقال زيد ابنة أخي، وكان زيد مؤاخيا لحمزة، آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد أنت مولاي ومولاها وقال لعلي أنت أخي وصاحبي، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي هي إلى خالتها.

(46)

(كتاب الأطعمة)

(باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد مشع أو إلزام)(عن عامر بن سعد بن أبي وقاص) عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر المسلمين

وأصحابه وابن القاسم وابو ثور (تخريجة)(نس جة قط هق ك) وصححا الحاكم وغيرة واقره الذهبى انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 422 فى الجزء الثانى (باب)(1)(سندة) حدثنا يحيى بن ادم ثنا اسرائيل عن ابى اسحاق هانى بن هانى وزهير بن يريم (بياء) تحتية بوزن عظيم عن على الخ (غريبة)(2) جاء بيان دلك عند البيهقى من طريق ابى اسحاق ايضا عن البراء بن عازب قال افام رسول اللة صلى اللة علية وسلم بمكة ثلاثة ايام فى عمرة القضاء فلما كان اليوم الثالث قالوا لعلى بن ابى طالب رضى اللة عنة ان هذا اخر يوم شرط صاحبك فليخرج فحدثة بذلك فقال نعم فخرج ثم ذكر الحديث (3) يعنى ابنة اخى فى اللة لا يقصد اخوة النسب كما سياتى فى الحديث التالى (4) فية دلالة على ان الخالة فى الحضانة بنزلة الام وقد ثبت بالاجماع ان الام اقدم الحواضن فمقتضى التشبية ان تكون الخالة اقدم من غيرها من امهات الام واقدم من الاب والعمات واللة اعلم (تخريجة)(د هق ك) وقال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه بهذه الالفاظ انما اتفقا على حديث ابى اسحاق عن البراء مختصرا (قلت) واقرة الذهبى (5)(سندة) حدثنا ابن ممير انا حجاج عن الحمك عن مقسم عن ابن عباس الخ (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم عل) وفية الحجاج ابن ارطاة وهو مدلس اه (قلت) يؤيدة حديث على المتقدم وروى هذه القصة الشيخان باختصار من حديث البراء بن عازب فالحديث صحيح واللة اعلم (باب)(6)(عن عامر بن سعد بن ابى وقاص) الخ: هذا الحديث تقدم بطريقية وسندة وشرحة وتخريجة فى باب ذم كثرة السوال فى العلم لغير حاجة

ص: 65

-[(كتاب الأطعمة) - ما جاء في الخيل وحمار الوحش]-

في المسلمين جرما، رجلا سأل عن شيء ونقر عنه حتى أنزل في ذلك الشيء تحريم من أجل مسألته. (وعنه من طريق ثان عن أبيه) يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فجرم على الناس من أجل مسألته (عن أبي هريرة) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم (وعن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت، فقالوا أفي كل عام؟ فسكت، فقالوا أفي كل عام؟ فقال لا، ولو قلت نعم لو جبت، فأنزل الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى آخر الآية} (أبواب ما يباح أكله)(باب ما جاء في الخيل وحمار الوحش)(عن جابر عبد الله) قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل (وعنه أيضا) أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي (عن أسماء بنت أبي بكر) قالت نحرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا منه (باب) ما جاء في الضب) (عن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكن قذره (حدثنا عفان) حدثنا شعبة أخبرني أبو بشر قال سمعت سعيد

من كتاب العلم فى الجزء الاول صحيفة 157 رقم 30 واخرج الطريق الثانية منة الشافعى (1) هذا الحديث تقدم ايضا بسنده وشرحة وتخريجة فى الباب المشار الية كالذى قبلة صحيفة 157 رقم 29 فارجع اليهما (2) حديث على تقدم بسندة وشرحة وتخريجة فى اول باب وجوب الحج من كتاب الحج فى الجزء الحادى عشر صحيفة 14 رقم 14 (باب)(3)(سندة) حدثنا يونس وسريج وعفان قالوا ثنا حماد وقال عفان فى حديثة انا ابو الزبير عن جابر قال ذبحنا الخ (غريبة)(4) فية دلالة على جوار اكل لحم وقال عفان فى حديثة انا ابو الزبير عن جابر قال ذبحنا الخ (غريبة)(4) فية دلالة على جوار اكل لحم الخيل وللعلماء خلاف فى ذلك: انظر القول الحسن شرح بدائع المنن فى احكام هذا الباب صحيفة 423 فى الجزء الثانى (تخريجة)(ق د نس مذ فع)(5)(سندة) حدثنا محمد بن بكر انا ابن جريج اخبرنى ابو الزبير انة سمع جابر بن عبد اللة يقول اكلنا الخ (غريبة)(6) بضم الحاء المهملة والميم جمع حمار واضيف الى الوحش لكونة من الوحوش التى تنفر من الناس وهو الصيد الذى احلة اللة باتفاق العلماء (7) هو الذى يستانس بالناس ولا ينفر منهم ويستخدم فى مصالهم فهذا كلة حرام بالاجمماع (تخريجة)(ق د مذ نس طل) بدون ذكر حمر الوحش (8)(سندة) حدثنا ابو معاوية قال ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابى بكر الخ (تخريجة)(ق. فع. وغيرهم)(باب)(9)(سندة) حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن سليمان (يعنى اليشكرى) عن جابر بن عبد اللة ان عمر بن الخطاب رضى اللة عنة قال ان النبى اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(10) بكسر الذال المعجمة من باب تعب يقال قذرت الشئ اقذرة واذا كرهت واجتنبتة وانما كرهة النبى صلى اللة علية وسلم لانة ليس من طعام قومة كما سياتى فى بعض الروايات (تخريجة)(م. جة)(11)(حدثنا عفان الخ)

ص: 66

-[ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب ولم ينه أصحابه عن أكله]-

ابن جبير يحدث عن ابن عباس أن خالته أم حفيد أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأضبا وأقطا قال فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا، فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لم يؤكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت من قال لو كان حراما؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما (عن يزيد بن الأصم) قال دعانا رجل فأتى بخوان عليه ثلاثة عشر ضبا، قال وذاك عشاء فآكل وتارك، فلما أصبحنا غدونا على ابن عباس رضي الله عنهما، فسألته فأكثر في ذلك جلساؤه، حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكله ولا أحرمه، قال فقال ابن عباس بئسما قلتم، إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا ومحرما، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة فأتى بخوان عليه خبز ولحم ضب، قال فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول، قالت له ميمونة، إنه يا رسول الله لحم ضب، فكف يده، فقال لحم لم آكله، ولكن كلوا، قال فأكل الفضل بن عباس وخالد بن الوليد والمرأة، قال وقالت ميمونة لا آكل من طعام لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم (وعن ابن عمر) أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب وهو على المنبر، فقال لا آكله ولا أنهى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يأتين المسجد (وعنه أيضا) قال قد أتى به النبي

(غريبه)(1) هكذا فى رواية عند مسلم ام حفيدة ولة فى اخرى حفيدة قال النووى وفى بعض النسح ام حفيدة بالهاء وفى بعضها فى رواية ابى بكر بن النضر ام حميد وفى بعضها حميدة وكلها الحاء مصغرا قال القاضى وغيرة والاصوب الاشهر ام حفيد بلاهاء يعنى كما جاء عند الامام احمد قال واسمها هزيلة وكذا ذكرها ابن عبد البر وغيرة فى الصحابة (2) جمع ضب مثل فلس وافلس والانثى ضبة (واقطا) بفتح الهمزة وكسر القاف يتخذ من اللبن والمخيض يطبخ ثم يترك على النار حتى يمصل (3) الظاهر ان القاتل وقلت هو ابو بشر قال لسعيد بن جبير من قال لو كان حراما الخ (4) هذا تصريح بما اتفق علية العلماء وهو اقرار النبى صلى اللة علية وسلم الشئ وسكوتة علية اذا فعل بحضرتة يكون دليلا لاباحتة ويكون بمعنى قولة اذنبت فية وابحتة فانة لا يسكت على باطل ولا يقر منكرا (تخريجة)(ق د نس هق وغيرهم)(5)(سندة) حدثنا يونس ثنا عبد الواحد ثنا سليمان الشيبانى قال ثنا يزيد بن الاصم الخ (غريبة)(6) بكسر الخاء المعجمة على الافصح وهو ما يؤكل علية وليس المراد بهذا الخوان ما نفاه فى الحديث المشهور فى قولة (ما اكل رسول اللة صلى اللة علية وسلم على خوان قط بل ذاك شئ من نحو السفرة (7) انما تركتة تورعا واقتداه بالنبى صلى اللة علية وسلم وان كان اكلة جائزا (تخريجة)(م هق)(8)(سندة) حدثنا يحيى عن عبيد اللة عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبة)(9) يعنى الثوم كما صرح بذلك فى حديث ابى هريرة وتقدم فى الجزء الثالث فى باب صيانة المساجد من الروائح الكريهة صحيفة 61 رقم 335 (تخريجة)(ق هق ط فع لك) بدون ذكر الشجرة * (10)(سندة) حدثنا اسماعيل ثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قد اتى بة النبى صلى اللة علية وسلم الخ (تخريجة)(ق. هق. ط. فع. لك)

ص: 67

-[جواز أكل الضب وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله لكونه ليس من طعام قومه]-

صلى الله عليه وسلم يعني الضب فلم يأكله ولم يحرمه (عن ثابت بن يزيد بن وداعة) الأنصاري، قال اصطدنا ضبا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازية، قال فطبخ الناس وشوؤا، قال فأخذت ضبا فشويته، فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه، فأخذ عودا فجعل يقلب به أصابعه أو بعدها، ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب هي قال قلت إن الناس قد شووا، قال فلم يأكل منه ولم ينههم عنه (عن أبي هريرة) قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أضب عليها تمر وسمن، فقال كلوا فإني أعافها (عن أبي سعيد الخدري) قال قال رجل يا رسول الله، إنا بأرض مضية فما تأمرنا أو ما تفتينا؟ قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت، فلم يأمر ولم ينه، قال أبو سعيد، فلما كان بعد ذلك، قال عمر إن الله لينفع به غير واحد وإنه لطعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، وإنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم (وعنه أيضا) قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب أقلبوه لظهره، فقلب لظهره، ثم قال أقلبوه لبطنه، فقلب لبطنه، فقال تاه سبط ممن غضب الله عليهم من بني إسرائيل فإن يك فهو هذا فإن يك فهو هذا فإن يك فهو هذا (وعنه من طريق ثان) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضل سبطان

(1)(سنده) حدثنا حسين ثنا يزيد بن عطاء عن حصين عن زيد بن وهب الجهى عن ثابت بن يزيد بن وداعة الخ (قلت) هكذا جاء فى الاصل ابن وداعة والذى فى كتب الرجال والمراجع كلها وديعة وجاء كذلك عند (د مذ نس هق) وكذلك ذكرة المنذرى الا انة قال وقيل ابن وداعة وفى الخلاصة ثابت بن وديعة او ابن يزيد بن وديعة قال الترمذى وديعة امة وهو ابن يزيد الخزرجى ابو سعيد المدنى صحابى جليل لة حديثان وعنة البراء وزيد بن وهب اه فالظاهر ان وداعة لة اصل والمشهور وديعة (2) اى لا ادرى اهى من الدواب التى مسخت او من غيرها ولة فى رواية اخرى مختصرة عند الامام احمد ايضا والنسائى بلفظ (وانى لا ادرى لعل هذا منها)(قالف فى المنتقى) صح عنة صلى اللة علية وسلم ان المسموخ لا نسل لة والظاهر انة لم يعلم ذلك الا بوحى وان ترددة فى الضب كان قبل الوحى بذلك (تخريجة)(د نس ط هق) قال الحافظ وسندة صحيح (3)(سندة) حدثنا يونس بن محمد ثنا حماد بن سلمة عن ابى المهزم عن ابىهريرة الخ (تخريجة)(هق) وفى اسنادة عند تلامام احمد ابو المهزم قال البخارى والنسائى متروك اه (قلت) يؤيدة ما سبق (4)(سندة) حدثنا ابن ابى عدى عن داود عن ابى نضرة عن ابى سعيد الخ (غريبة)(5) قال النووى فية لغتان مشهورتان احداهما فتح الميم والضاد والثانية ضم الميم وكسر الضاد والاول اشهر وافصح اى ذات ضباب (6) اى كرهة (تخريجة)(م ط هق)(7)(سندة) حدثنا يونس ثنا حماد يعنى ابن زيد قال حدثنا بسر قال سمعت ابا سعيد الخدرى يقول انى رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(8) بكسر السين المهملة وسكون الموحدة اى امة من الامم والاسباط فى اولاد اسحاق بن ابراهيم الخليل بمنزلة القبائل فى ولد اسماعيل واحدهم سبط فهو واقع على الامة والامة واقعة علية (نة)(9)(سندة) حدثنا عبد الصمد ثنا همام حدثنا قتادة عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم ضل سبطان الخ

ص: 68

-[حديث خالد بن الوليد في جواز أكل الضب وسنده المطول كما في الأصل]-

من بني إسرائيل فأرهب أن تكون الضباب (وعنه أيضا) قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عامة طعام أهلي يعني الضباب فلم يجبه، فلم يجاوز إلا قريبة، فعاوده فلم يجبه، فعاوده ثلاثا فقال إن الله تعالى لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخوا دواب فلا أدري لعله بعضها، فلست بآكلها ولا أنهي عنها (عن خالد بن الوليد) أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته، فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب (وفي رواية محنوذ) جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد، وكانت تحت رجل من بني جعفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو، فقال بعض النسوة ألا تخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل؟ فأخبرنه أنه لحم ضب فتركه، فقال خالد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرام هو؟ قال لا ولكنه طعام ليس في قومي فأجدني أعافه، قال خالد فاجتررته إلي فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، قال ابن شهاب وحدثه الأصم يعني بن يزيد بن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها. (عن جابر بن عبد الله) قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكله وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت. (عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى

(1) أي فأخاف واخشى ان تكون الضباب (تخريجة) لم اقف علية بهذا اللفظ لغير الامام احمد ورجالة كلهم ثقات ولمسلم والبيهقى نحوة (2)(سندة) حدثنا ابو سعيد ثنا ابو عقيل قال ثنا ابو نضرة عن ابى سعيد قال جاء اعرابى الخ (غريبة)(3) جمع ضب كسهم وسهام (تخريجة)(م هق)(4) حدثنا الشيخ الامام العالم الثقة ابو بكر عبد اللة بن محمد بن احمد بن البعور البزاز والشيخ الصالح الثقة ابو طالب المبارك بن محمد بن على بن حضير الصيرفى قالا انا ابو طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف قرئ عليهم جميعا وانا اسمع قال انا عمى ابو طاهر عبد الرحمن بن احمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف قال انا ابو على الوذهب قال انا ابو بكر احمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى قال حدثنا ابو عبد الرحمن عبد اللة بن احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنى ابى قال ثنا يعقوب بن ابراهيم قال انا ابى عن صالح بن كيسان وحدث ابن شهاب عن ابى امامة بن سهل عن ابن عباس انة اخبرة ان خالد بن الوليد اخبرة انة دخل مع رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(5) يعنى زوج النبى صلى اللة علية وسلم (وهى خالتة) يعنى خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وام خالد لبابة الصغرى وام عباس لبابة كبرى وميمونة وام حفيد كلهن اخوات والدهن الحارث قالة النووى (6) اى مشوى وقيل المشوى على الرضف وهى الحجارة المحماه (7) تقدم الخلاف فى كنيتها فى شرح الحديث الثانى من احاديث الباب (8) زاد فى رواية عند مسلم (فلم ينهنى)(9) بفتح الحاء المهملة يعنى فى ترتيبها وحمايتها (تخريجة)(ق د نس جة والامامان)(10)(سندة) حدثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج اخبرنى ابو الزبير سمعت جابر بن عبد اللة يقول اتى النبى صلى الة علية وسلم الخ (تخريجة)(م هق) وقال البيهقى بعد ذكرة رواه مسلم فى الصحيح عن اسحاق بن ابراهيم فهذا مثل حديث بن عمر وابن عباس فى انة امتنع من اكلة وزاد عليهما فى حكاية علة الامتناع علة اخرى للامتناع سوى التقدير وزاد علية ما يدل على الاباحة اه (11)(سندة) حدثنا ابو سعيد قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد يعنى ابن ابى سليمان عن إبراهيم عن الأسود

ص: 69

-[العلة في عدم أكل الضب وتحقيق أنها ليست من نسل من مسخ من بني إسرائيل]-

رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينه عنه، قلت يا رسول الله أفلا نطعمه المساكين؟ قال لا تطعموهم مما لا تأكلون (عن عبد الرحمن بن حسنة) قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في سفر (وفي رواية غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتنا مجاعة) فنزلنا أرضًا كثيرة الضباب قال فأصبنا منها وذبحنا، قال فبينا القدور تغلي بها إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمة من بني إسرائيل فقدت (وفي رواية مسخت) وإني أخاف أن تكون هي فأكفؤها فأكفأناها (وفي رواية) فأكفأناها وإنا لجياع (باب ما جاء في الضبع)(عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار) قال سألت جابرا فقلت الضبع آكلها؟ قال نعم قلت أصيد هي؟ قال نعم، قلت أسمعت ذاك من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟

عن عائشة الخ (غريبة)(1) الظاهر ان نهية صلى اللة علية وسلم عن اطعامة المساكين لا لكونة حراما بل لان نفوسهم تعافة لانهم لم يتعودوة (تخريجة)(هق) واوردة الهيثمى وقال رواه (حم عل) ورجالهما رجال الصحيح (2)(سندة) حدثنا ابو معاوية ثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة الخ (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم طب عل بز) ورجال الجميع رجال الصحيح (قلت) ظاهر هذا الحديث ينافى ما تقدم فى ححديث ابن عباس وابى هريرة من ان النبى صلى اللة علية وسلم امرهم باكل الضب فاكلوا امامة ولا منافاه لانة يحمل حديث عبد الرحمن بن حسنة على انة صلى اللة علية وسلم خشى ان سشغلهم صيد الضباب وطبخها عن الجهاد لاسيما وانها ارض كثيرة الضباب كما فى الحديث ولابد انة كن معهم منالقوت ما يكفى لسد حاجتهم الضرورية والا لامرهم باكلها فان اكل الميتة المقطوع بحرمتها يجوز للضرورة اما ما جاء فى احاديث الباب من عدم اكلة صلى اللة عليةوسلم منها خشية ان تكون من نسل ما مسخ من بنى اسرائيل فيحمل على انة صلى اللة علية سلم قال ذلك قبل العلم بان اللة عز وجل لم يجعل للمسوخ نسلا فقد صح عنة صلى اللة علية وسلم كما رواه مسلم والامام احمد عن ابن مسعود ان النبى صلى اللة علية وسلم ذكرت عنده القردة قال مسعر اراة قال والخنازير انة مما مسخ فقال النبى صلى اللة علية وسلم ان اللة لم يمسخ شيئا فيدع لة نسلا او عاقبة وقد كانت القردة او الخنازير قبل ذلك وتقدم هذا الحديث فى باب عذاب القبر والتوذ منة من ابواب عذاب القبر فى الجزء الثامن صحيفة 122 فى شرح حديث رقم 300 وجاء عند مسلم فى كتاب القدر فى باب ان الاجال والارزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص وجاء عند الامام احمد عن ابن مسعود قال سالنا رسول اللة صلى اللة علية وسلم عن القردة والخنازير اهى من نسل اليهود؟ فقال رسول اللة صلى اللة علية وسلم ان اللة لم لم يعلن قوما قط فمسخهم فكان لهم نسل حين يهلكهم ولكن هذا خلق كان فلما غضب اللة على اليهود مسخهم فجعلهم مثلهم وسيأتى هذا الحديث فى باب مناوأة اليهود ومنافقى المدينة للنبى صلى اللة علية وسلم من ابواب حوادث السنة الاولى من الهجرة فى كتاب السيرة النبوية هذا واحاديث الباب تدل على جواز اكل لحم الضب وللعلماء خلاف فى ذلك انظرة فى القول الحسن شرح ائع المنن صحيفة 424 فى الجزء الثانى (باب)(3)(سندة) حدثنا يحيى عن ابن جريج اخبرنى عبد اللة بن عبيد بن عمير ان عبد الرحمن بن عبد اللة بن ابى عمار اخبرة قال سالت جابرا فقلت الخ (غريبة)(4) بضم الياء الموحدة وسكونها مونثة جمعها اضبع وضباع يضمتين ويضمة قالة فى القاموس ومن عجيب أمرها أنها

ص: 70

-[ما جاء في الضبع وكلام العلماء في ذلك]-

قال نعم (عن عبد الله بن يزيد السعدي) قال أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن المسيب عن سنان يحددونه ويكزونه في الأرض فيصبح وقد قتل الضبع أتراه ذكاته؟ قال فجلست إلى سعيد بن المسيب فإذا عنده شيخ أبيض الرأس واللحية من أهل الشام فسألته عن ذلك فقال لي وإنك لتأكل الضبع؟ قال قلت ما أكلتها قط وإن ناسًا من قومي ليأكلونها قال فقال إن أكلها لا يحل، قال فقال الشيخ يا عبد الله ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي الدرداء يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى، قال فإني سمعت أبا الدرداء يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي خطفة وعن كل نهبة وعن كل مجثمة وعن كل ذي ناب من السباع قال فقال سعيد بن المسيب صدق (عنه من طريق ثان) سألت سعيد بن المسيب عن الضبع

تكون سنة ذكرا وسنة انثى فتلقح فى حال الذكورة وتلد فى حال الانوثة وهى مولعة بنبش القبور لشهوتهم للحوم بنى ادم (تخريجة)(فع هق. والاربعة) وصححة الترمذى وسكت عنة ابو داود والمنذرى (1)(سندة) حدثنا على بن عاصم ثنا سهيل بن ابى صالح عن عبد اللة بن يزيد السعدى الخ (غريبة)(2) اى كسنان الرمح (يحددونة) كما تحد السكين اى تسن (ويركزونة) بفتح اولة وسكون ثانية وضم الكاف من باب قتل اى يتبتونة فى الارض (3) معناه ان قتلة بهذة الصفة يقوم مقام ذبحة؟ (4) استفهام انكارى (5) القائل (ان اكلها لا يحل) هو سعيد بن المسيب وهذا اجتهاد منة قياسا على تحريم كل ذى ناب من السباع قال ابن رسلان وقد قيل ان الضبع لا ناب لها قال وسمعت من يذكر ان جميع اسنانها عظم ولحد كصحيفة نعل الفرس فعلى هذا لا يدخل فى عموم النهى اه (قلت) وعلى فرض ان لها نابا فان حديث جابر المتقدم اص فيقدم على حديث كل ذى ناب واللة اعلم (6) هكذا بالاصل نهى رسول اللة صلى اللة عن كل ذى خطفة بزيادة لفظ (ذى) بعد كل وجاء عند الدارمى من حديث ابى ثعلبة الخشنى بلفظ نهى رسول اللة صلى اللة علية وسلم عن الخطفة بدون لفظ (ذى) وهى اظهر لان المقصود بالنهى المخطوف لا الاطف قال فى النهاية نهى عن المجثمة والخطفة يريد ما اختطف الذئب من اعضاء الشاة وهى حية لان كلحية لان كل ما ابين من حى فهو ميت اى لا يجوز كلة والمراد ما يقطع من اطراف الشاه وذلك انة صلى اللة علية وسلم لما قدم المدينة راى الناس يجبون اسنمة الابل واليات الغنم وياكلونها والخطفة المرة الواحدة من الخطف فسمى بها العضو المختطف اه (7) النهبة بضم النون مثال غرقة والنهى بزيادة الف التانيث اسم للنهوب ويتعدى بالهمزة الى ثان فيقال انهيت زيدا المال وهذا ازمان النهب اى الانتهاب وهو الغلبة على المال والقهر بسلبة والغاره علية ومثل المال كل شئ يوذ بهذة الكيفية لا يجوز اكلة او ستعمالة (8) المجثمة هى كل حيوان ينصب ويرمى لقتل الا انها تكثر فى الطير والارنب واشباة ذلك مما يجم فى الارض اى يلزمها ويلتصق بها وجم الطير جثوما وهو بمنزلة البروك للابل (نة)(9) المراد من هذا الححديث قولة (وعن كل ذى ناب من السباع) وتقدم انة عام مصوص بحديث جابر المتقدم (10)(سندة) حدثنا يحيى عن سفيان حدثنى سهيل بن ابى صالح عن عبد اللة بن يزيد قال سألت سعيد بن المسيب الخ (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه احمد والزار باختصار و (طب) وقال الزار اسنادة حسن قال البيهقى لانة رواه عن سعيد بن المسيب عن

ص: 71

-[ما جاء في الأرنب والقنفذ والدجاج وجواز أكلها ومذاهب العلماء في ذلك]-

فكرهها، فقلت له إن قومك يأكلونه، قال لا يعلمون، فقال رجل عنده سمعت أبا الدرداء فذكر الحديث المتقدم (باب ما جاء في الأرنب والقنفذ والدجاج)(عن أنس بن مالك) قال ثارت أرنب فتبعها الناس فكنت في أول من سبق إليها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة، قال فأمر بها فذبحت ثم سويت، قال ثم أخذ عجزها فقال ائت به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيته به، قال قلت إن أبا طلحة أرسل إليك بعجز هذه الأرنب قال فقبله مني (عن محمد بن صفوان) أنه صاد أرنبين فلم يجد حديدة يذبحهما بها، فذبحهما بمروة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها. (عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه) قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخر الآية) فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه خبيث من الخبائث فقال ابن عمران كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قاله (عن أبي موسى) أنه جاء رجل وهو يأكل دجاجا فتنحى، فقال إني حلفت أن لا آكله، إني رأيته يأكل شيئا قذرا فقال له أدنه فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله

أبي الدرداء وليس فية عبد اللة بن يزيد هذا وروى الترمذى منة النهى عن المجثمة فقط اه (قلت) وروى الدرامى لفظ حديث ابى الدرداء ولكن عن ابى ثعلبة الخشبى (باب)(1)(سندة) حدثنا على (يعنى ابن عاصم) ثنا عبيد اللة بن ابى بكر قال سمعت انس بن مالك قال ثارت ارنب الخ (غريبة)(2) اى هاجمت ونهضت من مكانها مسرعة (3) اى نصفها المؤخر (تخريجة)(ق مى، والاربعة) وفية قبول الهدية وان كانت حقيرة وجواز اكل لحم الارنب (4)(سندة) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم الاحول عن الشعبى عن محمد بن صفوان الخ (غريبة)(5) بفتح الميم وسكون الراء حجزا ابيض رقيق من اصلب الحجارة بجعل منة السكين (تخريجة)(د نس جة) وسكت عنة ابو داود والمنذرى فهو صالح للاحتجاج بة قال النووى واكل الارنب حلال عند مالك وابى حنيفة والشافعى واحمد والعلماء كافة الا ما حكى عن عبد اللة بن عمرو بن العاص وابن ابى ليلى انهما كرهاها دليل الجمهور حديث انس (يعنى المتقدم) مع احاديث مثلة ولم يثبت عنها شئ واللة اعلم (6)(سندة) حدثنا سعيد بن منصور حدثنا ثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نملة الفزارى عن ابية الخ (غريبة)(7) هو واحد القنافذ والانثى الواحدة قنفذة وهى بضم القاف وسكون النون وضم الفاء وبالدال المعجمة وقد تفتح الفاء وهو نوعان قنفذ يكون بارض مصر قدر الفأر الكبير واخر يكون بارض الشام فى قدر الكلب وهو مولع باكل الافاعى ولا يتالم كذا قال ابن رسلان فى شرح السنن (8) معناه انة حرام اكلة لان اللة تعالى يقول (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) ولكن حديث ابى هريرة لا تقوم بة حجة لانة فية راو مجهول لم يسم (تخريجة)(د هق) وقال البيهقى هذا الحديث لم يرد الا بهذا الاسناد وهو اسناد فية ضعف اه وقد ذهب الى ان القنفذ حلال بحوز اكلة مالك والشافعى وقال ابو حنيفة واحمد بتحريمة (9)(سندة) حدثنا ابو احمد ثنا سفيان عن ايوب عن ابى قلابة عن زهدم عن ابى موسى (يعنى الاشعرى) انة جاء رجل الخ (غريبة)(10) جاء عند البيهقى (نتنا) بدل (قذزا)(11) يستفاد منة انة حلال اكلة وان كان ياكل قذرا (تخريجة)(ق د نس جة) قال الحافظ وفية جواز اكل الجاج انسية ووحشية وهو بالاتفاق إلا عن بعض

ص: 72

-[مذاهب العلماء في جواز أكل الجلالة وما جاء في أكل السمك والجراد]-

(باب ما جاء في السمك والجراد)(عن جابر) قال كنا مع أبي عبيدة بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم معه في سفر فنفد زادنا فمررنا بحوث قذفه البحر فأردنا أن نأكل منه فمنعنا أبو عبيدة، ثم أنه قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان بقى معكم شيء فابعثوا به إلينا (وعنه أيضا) قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا جرادا فأكلناه (عن أبي يعفور) قال سأل شريكي وأنا معه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن الجراد فقال لا بأس به، وقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فكنا نأكله (وعنه من طريق ثان) قال سمعت ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فكنا نأكل فيها الجراد (عن ابن عمر) قال قال

المتعمقين على سبيل الورع الا ان بعضهم استثنى وهى ما تاكل الاقذار وظاهر صنيع ابى موسى انة لم يبال بذلك والجلالة لة عبارة عن دابة التى تاكل الجلة بكسر الجيم والتشديد وهى البعره وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذات الاربع والمعروف التعميم وقد اخرج ابن ابى شيبة بسند صحيحح عن ابن عمر انة كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا وقال مالك والليث لا باس باكل الجلالة من الدجاج وغيرة وانما جاء النهى عنها للتقدر اه (قلت) تقدم للامام احمد حديث نحو الباب فية ذكر الدجاج وفية قصة طويلة فى الجزء الرابع عشر فى باب من حلف على اليمين فرأى يرا منها الخ من كتاب اليمين والنذر صحيفة 179 رقم 42 (باب)(1) سندة) حدثنا هشيم انا ابو الزبير لامام احمد مطولا فى باب سرية سيف البحر وتسمى ايضا سرية الخبط فى حوادث السنة الثامنة من الهجرة من كتاب السيرة النبوية (2)(سندة) حدثنا اسود اسرائيل عن مد بن على عن جابر ابن عبد اللة قال غزو نا الخ (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد ورجالة كلهم ثقات واغرب الحافظ الهيثمى فقال رواه احمد وفية جابر الجعفى وضعفة الجمهور مع ان جابر الجعفى لم يكن فى سند هذا الحديث كما ترى ولعلة اختلط علية بغيرة واللة اعلم فالحديث صحيح ويؤيد صحتة حديث ابن ابى اوفى الاتى بعده (3)(سندة) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ابى يعفور قال سأل شريكى الخ (غريبة)(4) جاء فى رواية البخارى (كنا ناكل معة الجراد) وعند ابى داود (تمكنا ناكلة معة) قال الشوكانى يحتمل ان يراد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعة من اكل الجراد ويحتمل ان يريد مع اكلة ويدل على الثانى ما وقع فى رواية ابى بلفظ (وياكلة معنا) وهذا يرد على الصيمرى من الشافعية حيث زعم انة صلى اللة علية وسلم عافة الضب وقد اخرج ابو داود عنة صلى اللة علية وسلم من حديث سلمان انة قال (لا اكلة ولا احرمة) والصواب انة مرسل ولابن عدى فى ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر انة صلى اللة علية وسلم سئل عن الضب فقال (لا اكلة ولا حرمة) وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك قال الحافظ وهذا ليس ثابتا قال فية النسائى ليس بثقة اه (قلت) حديث سلمان اخرجة ايضا ابن ماجة مسندا واخرجة البهقى مسندا ومرسلا وقال ان صح هذا ففية ايضا دلالة على الاباحة فانة ان لم يحرمة فقد احلة وانما لم ياكله تقذرا واللة اعلم (5)(سندة) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن ابى يعفور العبدى قال سمعت ابن ابى اوفى الخ (تخريجة)(ق هق مى والثلاثة)(6) هذا الحديث تقدم

ص: 73

-[مذاهب العلماء في جواز أكل السمك والجراد وما جاء في الثوم والبصل ونحوهما]-

رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد: وأما الدمان فالكبد والطحال (باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما)(عن أبي سعيد الخدري) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكراث والبصل والثوم فقلنا أحرام هو قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه (عن جابر بن عبد الله) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به الإنس (عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أكله ولا آمر به ولا أنهى عنه (عن معاوية بن قرة عين أبيه) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الشجرتين الخبيثتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا

بسنده وشرحه وتخريجة فى باب طهاره مالا نفس لة سائلة من كتاب الطهارة مالا نفس لة سائلة من كتاب الطهارة فى الجزء الاول صحيفة 255 رقم 95 اما احكام هذا الباب فقد ذكرتها فى القول الحسن شرح بدائع المنن فى الجزء الثانى صحيفة 425 و 426 فارجع الية ترى ما يسرك (باب)(1)(سندة) حدثنا يونس وسريج قالا ثنا حماد عن بشر عن ابى سعيد الخ (غريبة)(2) بضم الكاف وشد الراء اخرة مثلثة (3) بضم المثلثة اى النبى فى الجميع لنن ريحة وجاء عن ابن عمر انة كان ياكلة مطبوا وعند الامام احمد وابى داود وسياتى عن عائشة ان اخر طعام اكلة النبى صلى اللة علية وسلم فية البصل زاد البيهقى كان مستويا فى قدر اه وهذا النهى للتنزية بدليل قولة (فقلنا احرام هو؟ قال لا) قال الحافظ هذا احافظ هذا النهى كان يوم يبر وهو محمول على مريد الصلاه (تخريجة)(طل خز) وسندة صحيح وصححة ايضا الحافظ السيوطى (4)(سندة) حدثنا كثير بن هشام عن ابى الزبير عن جابر الخ (5) ذهب بعض العلماء الى ان النهى اص بمسجد النبى صلى اللة علية وسلم عملا بهذا الحديث ومافى معنله وحجة الجمهور ما جاء عند مسلم والامام احمد (فلا يا تين المساجد) وتقدم فى باب صيانة المساجد من الروائح الكريهة من كتاب المساجد فى الجزء الثالث صحيفة 61 رقم 334 (6) قال العلماء فى هذا الحديث دلالة على منع اكل كل ذى ريح كريهة من دول المسجد وان كان اليا لانة محل الملائكة ولعموم الاحاديث (تخريجة)(ق جة. وغيرهم)(7)(سندة) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى بن حكيم عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبة)(8) جاء بهامش الاصل (قولة لا اكلة) المراد بة هنا الثوم والبصل (تخريجة) لم اقف علية بهذا اللفظ لغير الامام احمد ورجالة كلهم ثقات وهو يفيد ان عدم اكلة والامر والنهى عنة خاص بالنبى لا المطبوخ كما يستفاد من الحديث الاتى وغيرة (9)(سندة) حدثنا عبد الملك بن عمرو وقال ثنا خالدين ميسرة ثنا معاوية ابن قرة عن ابية الخ (غريبة)(10) سماها خبيثين من جهة كراهة طعمهما وريحهما لا انهما من الخبيث المحرم وقد يطلق الخبيث على المكروة تزينها ففى حديث ابى ايوب الاتى بعد حديث قال ابو ايوب فسالتة: احرام هو؟ (يعنى الثوم) فقال لا ولكنى اكرهة من اجل ريحة (قال الخطابى) فى معنى قولة صلى اللة علية وسلم (مهر البغى خبيث وثمن الكلب خبيث وكسب الحجام خبيث) قد يجمع الكلام بين القرائن فىللفظ ويفرق بينهما فى المعنى ويعرف ذلك فى الاغراض والمقاصد فاما مهر البغي وثمن

ص: 74

-[مذاهب العلماء في حكم أكل الثوم والبصل ونحوهما]-

وقال إن كنتم لا بد آكليهما فأميتوهما طبخا يعني البصل والثوم (عن أبي أيوب الأنصاري) قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها بصل، فقال كلوا وأبى أن يأكل، وقال إني لست كمثلكم (وعنه أيضا) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي وأنه بعث يوما بقصعة لم يأكل منها شيئا، فيها ثوم فسألته أحرام هو؟ فقال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه قال فإني أكره ما كرهت، وفي لفظ فقال أبو أيوب بأبي وأمي هذا الطعام لم تأكل منه آكل منه؟ قال فيه تلك الثومة فيستأذن علي جبريل عليه السلام قال فآكل منه؟ قال نعم فكل (حدثنا سفيان بن عيينه) ثنا عبيد الله بن أبي يزيد أخبره أخوه قال نزلت على أم أيوب الذي نزل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليها فحدثتني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم تكلفوا طعاما فيه بعض هذه البقول فكرهه وقال لأصحابه كلوا إني لست كأحد منكم إني أخاف أن أوذي صاحبي يعني الملك (عن أبي زياد خيار بن سلمة) أنه سأل

الكلب فيريد بالبيث فيهما الحرام لان الكلب نجس والزنا حرام وبذل العوض علية واخذة حرام (واما كسب الحجام) فيريد بالخبيث فية الكراهية لان الحجامة مباحة وقد يكون الكلام فى الفصل الواحد بعضة على الوجوب وبعضة على الندب وبعضة على الحقيقة وبعضة على المجاز ويفرق بينهما بدلائل الاصول واعتبار معانيها (تخريجة)(د نس) وسكت عنة ابو داود والمنذرى (1)(سندة) حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا ابن هبير عن ابى عبد اللة الخبلى ان ابا ايوب الانصارى قال اتى رسول اللة صلى اللة علية وسلم ال (غريبة)(2) بضم الهمزة مبنى للمفعول (3) فى اذنة صلى اللة علية وسلم لا صحابة بالاكل دلالة على الاباحة اكل البصل اما امتناعة صلى اللة علية وسلم عن اكلة فقد عللة بقولة • انى لست كمثلكم) يعنى انة ياتية الوحى والملائكة تكرة كل ذى رائحة كريهة (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد بهذا اللفظ وسندة جيد وان كان فية ابن لهيعة لانة صرح بالتحديث واللة اعلم (4) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن ابى ايوب الانصارى قال كان رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(5) جاء عند مسلم بلفظ (لم ياكل منها لان فيها ثوما) وهى اظهر (6) قال النووى هذا تصريح باباحة الثوم وهو مجمع علية لكن يكرة لمن اراد حضور المسجد او حضور جمع فى غير المسجد او مخاطبة الكبار ويلحق بالثوم كل مالة رائحة كريهة (7) كأن هذة هى العلة فى عدم اكلة صلى اللة علية وسلم قال النووى وكان صلى اللة علية وسلم يترك الثوم دائما لانة يتوقع مجئ الملائكة والوحى كل ساعة قال واختلف اصحابنا فى حكم الثوم فى حقة صلى اللة علية وسلم وكذلك البصل والكراث ونحوها فقال بعض اصحابنا هى محرمة علية والاصح عندهم انها مكروة كراهة تنزية ليست محرمة لعموم قولة صلى اللة علية وسلم لا: فى جواب قولة احرام هو ومن قال بالاول يقول معنى الحديث ليس بحرام فى حقكم واللة اعلم (تخريجة)(م مذ)(8)(حدثنا سفيان بن عيينة الخ)(غريبة)(9) هى الانصارية زوج ابى ايوب بنت قيس بن سعد وكان ابوها ال زوجها قالة الحافظ فى التقريب (10) اى الثوم او البصل لانة صرح بهما فى حديثى ابى ايوب المتقدمين (تخريجة)(مذ) وقال هذا حديث حسن صحيح غريب (11)(سندة) حدثنا حيوة

ص: 75

-[قوله من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا في مسجدنا]-

عائشة رضي الله عنها عن البصل فقالت أن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل (عن المغيرة بن شعبة) قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوجد مني ريح الثوم فقال من أكل الثوم؟ قال فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معصوبا قال إن لك عذرا (عن أبي الرباب) قال سمعت معقل بن يسار يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فنزلنا في مكان كثير الثوم وإن أناسًا من المسلمين أصابوا منه ثم جاءوا إلى المصلى يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عنها، ثم جاءوا بعد ذلك إلى المصلى فنهاهم عنها، ثم جاءوا بعد ذلك إلى المصلى فنهاهم عنها، ثم جاءوا بعد ذلك إلى المصلى فوجد ريحا منهم فقال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا في مسجدنا، (باب ما جاء في طعام أهل الكتاب)(عن قبيصة بن هلب) عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسأله رجل فقال إن من الطعام أتحرج منه (وفي رواية سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى) فقال لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية

ابن شريح قال ثنا بقية قال حدثنى بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابى زياد خيار بن سلمة الخ (تخريجة)(د نس) وقال المنذرى حسن وفى اسنادة بقية بن الوليد وفية مقال قال وخيار بكسر الخاء المعجمة وبعدها ياء اخر الحروف مفتوحة وبعد الالف راء مهملة شامى اه قلت بقية بن الوليد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء اه والظاهر ان الحافظ المنذرى حسنة لانة صرح بالتحديث (1)(سندة) حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا ابو هلال عن حميد بن هلال عن ابى بردة عن المغيرة بن شعبة الخ (غريبة)(2) الظاهر انة كان بة علة بصدرة فوضع علية الثوم للتداوى بة (تخريجة)(د) قال المنذرى فى اسنادة ابو هلال محمد بن سليم المعروف بالراسى وقد تكلم فية غير واحد اه (قلت) وثقة ابن حبان كما فى اللاصة ولم يذكر عنة تجريحا (3)(سندة) حدثنا محمد بن عبد اللة بن الزبير ثنا الحكم ابن عطية عن ابى الرباب الخ (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم طب طص) وقال فية ابو الزيات وهو مجهول اه (قلت) هكذا ذكرة الهيثمى ابو الزيات بالزاى والياء التحتية ثم تاء فةقية وجاء عند الامام احمد ابو الرباب براء ثم موحدتين وهو الصواب لانى لم اجد لابى الزيات ذكرا فى كتب الرجال وابو الرباب ذكرة الدولابى فى الكنى والاسماء فقال ابو الرباب مطرف بن مالك القشرى بصرى ولم يزد على ذلك واللة اعلم وقد تقدم من هذا الباب احاديث ارى غير ماهنا فى باب صيانة المساجد من الروائح الكريهة من كتاب المساجد فى الجزء الثالث وذكرنا مذاهب الائمة هناك فارجع الية واللة الموفق (باب)(4)(سندة) حدثنا ابو كامل مظفرين مدرك ثنا زهيرحدثنى سماك بن حرب حدثنى قبيصة بن هلب (يعنى الطائى) الخ (غريبة)(5) الظاهر ان السائل هو عدى بن حاتم الطائى كما سيأتى فى الحديث التالى (6) اضيق على نفسى واحرمة عليها (7) بخاء معجمة ساكنة ثم تاء مثناه مفتوحة بعدها لام مكسورة ثم جيم مفتوحة اى لا يتحرك فية شئ من الريبة والشك واصل الاختلاج الحركة والاضطراب (8) معنى المضارعة المقارنة فى الشبة ويقال للشيئين بينهما مقارنة هذا ضرع هذا أي

ص: 76

-[كلام العلماء في أكل جبنة المجوس- وما جاء في تحريم أجناس متعددة]-

(عن عدي بن حاتم) قال قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحمن ويفعل كذا وكذا قال إن أباك أراد أمرا فأدركه يعني الذكر، قال قلت إني أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجًا، قال لا تدع شيئا ضارعت فيه نصرانية (عن ابن عباس) قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزاة فقال أين صنعت هذه، فقالوا بفارس ونحن نرى أنه يجعل فيها ميتة، فقال اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا، ذكره شريك مرة أخرى فزاد فيه فجعلوا يضربونها بالعصى (أبواب ما يحرم أكله)(باب جامع في تحريم أجناس متعددة)(عن جابر بن عبد الله) قال لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الإنسية فذبحوها وملؤا منها القدور فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم قال جابر فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفأنا القدور، فقال إن الله عز وجل سيأتيكم برزق هو أحل لكم من ذا وأطيب من ذا فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلى فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي

مثله (تخريجه)(د مذ جة) وحسنة الترمذى وسكت عنة ابو داود والمنذرى (1)(سندة) حدثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت هرى بن قطرى قال سمعت عدى بن حاتم (يعنى الطائى) قال قلت يا رسول اللة الخ (غريبة)(2) اى يشبع الجائع ويقرى الضيف ويطعم الطعام كما صرح بذلك فى بعض الروايات (3) معناه اراد الشهرة فى الدنيا فتم لة ذلك وكان يضرب بكرمة المثل (4) ليس هذا اخر الحديث وبقيتة قال قلت ارسل كلى فياخذ الصيد وليس معى ما اذكية بة فاذبحة بالمروة والعصا فقال رسول اللة صلى اللة علية وسلم امر الدم بما شئت واذكر اسم اللة عز وجل وسياتى مثلة فى باب جواز الذبح بما انهر الدم من ابواب الذبح فى كتاب الصيد والذبائح وسياتى شرحة هناك واللة الموفق (تخريجة)(طل) وسندة حسن (5)(سندة) حدثنا اسود ثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة)(6) معناه ان شريكا ذكر هذا الحديث مرة اخرى فزاد فية قولة (فجعلوا يضربونها بالعصى) اى بدل السكين والظاهر انهم ضربوها بالعصى المحددة لعدم وجود السكين كما يستفاد من معنى بقية حديث حاتم المذكور فى الشرح انفا واللة اعلم (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم بز) والطبرانى وقال فى غزوة الطائف وفية جابر الجعفى وقد ضعفة الجمهور وقد وثق وبقية رجال احمد رجال الصحيح اه (قلت) ولة شاهد عند ابى داود عن ابى عمر اتى النبى صلى اللة علية وسلم بجبنة فى تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع قال الخطابى انما جاء بة ابو داود من اجل انالجبن كان يعملة قوم من الكفار لا تحل ذكاتهم وكانوا يعقدونها بالانافح وكان فى المسلمين من يشاركهم فى صنعة الجبن فاباحة النبى صلى اللة علي وسلم وعلى ظاهر الحال ولم يمتنع من اكلة من اجل مشاركة الكفار المسلمين فية اه (باب)(7) حدثنا هاشم بن القاسم ثنا عكرم (يعنى ابن عمار) عن يحيى بن ابى كثير عن ابى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد اللة ال (غريبة)(8) قال الحافظ بكسر الهمزة وسكون النون منسوب الى الانس ويقال فية انسة بفتحتين وصرح الجوهرى ان الانس بفتحتين ضد الوحشة اه (قلت) والمراد بالانسية الاهلية كما وقع فى سائر الروايات ويوخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر

ص: 77

-[ما جاء في تحريم أجناس متعددة]-

مخلب من الطيور وحرم المجثمة والخلسة والنهبة (عن العرباض بن سارية) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطيور ولحوم الحمر الأهلية والخليسة والمجثمة وأن توطأ السبايا حتى يضمن ما في بطونهن (عن أبي هريرة) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الأنسي (عن صالح يعني ابن يحيى ابن المقدام) عن جده المقدام بن معد يكرب قال غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة قفرم أصحابنا إلى اللحم فقالوا تأذن لنا أن نذبح رمكة له فدفعها إليهم فحبلوها ثم قلت مكانكم حتى آتى خالدا فأسأله قال فأتيته فسألته فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فأسرع في حظائر يهود فأمرني أن أنادي الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم ثم قال أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر اليهود، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها

الوحشية وهو الجائز باتفاق العلماء (1) سيأتى الكلام على كل ذى ناب وكل ذى مخلب فى بابه (2) تقدم الكلام على المجثمة والنهبة فى شرح الحديث الثانى فى باب ما جاء فى الضبع (والخلسة) بضم المعجمة هى ما يستخلص من السبع فيموت قبل ان يذكى من خلست الشئ واختلستة

اذا سلبتة وهى فعلية بمعنى مفعولة (تخريجة) اصلة فى الصحيحين ورواه الترمذى مختصرا وهو بهذا اللفظ مطولا عند الامام احمد وسندة جيد (3)(سندة) حدثنا ابو عاصم ثنا وهب بن خالد الحمصى حدثنى ام حبيبة بنت العرباض قالت حدثنى ابى ان رسول اللة صلى اللة علية وسلم حرم يوم خيبر الخ (غريبة)(4) يعنى ما يسبى من النساء الحوامل لا يجوز وطؤها حتى تضع حملها وتقدم الكلام على ذلك فى باب النهى عن قتل الاسير اذا لم يحتلم الخ من كتاب الجهاد فى الجزء الرابع عشر صحيفة 105 و 106 (تخريجة)(مذ) وزاد فى رواية قال ابو عاصم المجثمة ان ينصب الطيرفيرمى والخلسة الذئب او السبع يدركة الرجل فياذ منة يعنى الفريسة فتموت فى يدة قبل ان يذكيها اه وسندة جيد ورواه ايضا (ك) وصححة واقره الذهبى (5)(سندة) حدثنا معاوية قال ثنا زائدة قال ثنا محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن ابى هريرة الخ (غريبة)(6) اى كالاسد والنمر والفهد والذئب ونو ذلك وساتى لذلك مزيد بحث فى باب الخاص بة (تخريجة) لم اقف علية من حديث ابى هريرة بهذا اللفظ لغير الامام احمد وسندة جيد ويؤيدة ما قبلة وهو بمعناه (7)(سندة) حدثنا احمد بن عبدالملك ثنا محمد بن حرب يعنى الابرش قال ثنا سليمان بن سليم ابو سلمة عن صالح يعنى ابن يحيى بن المقدام الخ (غريبة)(8) قال فى القاموس الصائفة غزوة الروم لانهم كانوا يغزون صيفا لمكان البرد والثلج اه (وقولة فقرم كفرح) القرم بالتحريك شدة اللحم حتى لا يصبر عنة يقال قرمت الى اللحم اقرم قرما وحكى بعضهم فية قرمتة (9) الرمكة بفتحتين الانثى من البراذين جمعها رماك ورمكات وارماك مثل ثمار واثمار قالى فى المخنار (قلت) والبراذين جمع برذن بكسر الموحدة وسكون الراء وفتح الزال المعجمة والمراد الجفاه الخلقة من الخيل واكثر ما تجلب من بلاد الروم ولها جلد على السير فى الشعاب والجبال والوعر بخلاف الخيل العربية (10) اى ربطوها بالحبال (11) جمع حظيرة وهي

ص: 78

-[كلام العلماء في تضعيف حديث خالد بن الوليد في النهي عن لحوم الخيل]-

وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (وعنه من طريق ثان) عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير (وعنه من طريق ثالث) عن أبيه عن جده المقدام بن معد يكرب قال غزوت مع خالد بن الوليد الصائفة فذكر نحو الطريق الأولى سواء بسواء (عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحمر الأهلية وعن مهر البغي وعن عسب الفحل وعن المياثر الأرجوان (باب ما جاء الحمر الأهلية والجلالة)(عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما يحظر به على الغنم ونحوها من الدواب من الشجر ليمنعها ويحفظها (1)(سندة) حدثنا يزيد بن عبد ربة ثنا بقية بن الوليد حدثنى ثور بن يزيد عن صالح بن يحى بن المقدام عن ابن المقدام عن جدة المقدام بن معد يكرب الخ (تخريجة) اخرج ابو داود الجزء المرفوع من الطريق الاولى عن خالد بن الوليد واخرج الطريق الثانية (د نس جة هق) وقد تكلم العلماء فى هذا الحديث كثيرا حتى ان البيهقى ترجم لة فقال باب ضعف الحديث الذى روى فى النهى عن لحوم الخيل (قلت) صححة الحنفة واستدلوابة على عدم الجواز وعلى فرض صحتة فهو معارض لحديث جابر واسماء المتفق عليهما فى جواز اكل لحوم الخيل وتقدما فى باب ما جاء فى اليل وحمار الوحش مع انة قد ضعف حديث خالد الامام احمد والبخارى والنسائى وقال ابو داود والنسائى انة منسو وضعفة ايضا الدارقطنى والخطابى وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم وقال الواقدى لا يصح هذا لان خالد اسلم بعد فتح خيبر وقال البخارى خالد لم يشهد خيبر وكذا قال الامام احمد لم يشهد خالد خيبر وقال ابو عمر النميرى ولا ولا يصح لخالد بن الوليد مشهد مع رسول اللة صلى اللة علية وسلم قبل الفتح اه واللة اعلم (ز)(3)(سندة) حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الصمد حدثنى ابى ثنا حسن بن ذكوان عن حبيب بن ابى ثابت عن عاصم بن ضمرة عن على رضى اللة عنة الخ (غريبة)(4) سياتى الكلام على ذلك فى بابة قريبا (5) تقدم الكلام على ذلك (6) سياتى الكلام علية فى الباب الاول من ابواب ما جاء فى الذهب والفضة والحرير من كتاب اللباس (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه عبد اللة بن احمد ورحالة ثقات (قلت) فى اسنادة الحن بن ذكر ان مختلف فية قال فى الخلاصة قال النسائى ليس بالقوى وضعفة احمد وابن المعين وابو حاتم وابن المدينى قال ابو

داود وكان قدريا لة فى البخارى فرد حديث ولة شواهد وقال ابن عدى ارجو انة لا باس بة اه وفى التهذيب قال ابن عدى وقد روى عنة يحيى القطان وابن المبارك وناهيك بة جلالة ان يروى عنة وذكرة ابن حيان فى الثقات اه (قلت) اما من اعل الحديث بالانقطاع لان الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن ابى ثابت فليس بشئ لانة يثبت فى الخلاصة ان الحسن بن ذكوان ان روى عن الحسن وابن سيرين ووفاتهما كانت سنة عشر ومائة ووفاه حبيب بن ابى ثابت وسماعة منة ممكن والللة اعلم (باب) * (7)(سندة) حدثنا مومل ثنا وهيب ثنا ابن طاوس عن عمرو بن شعيب الخ

ص: 79

-[النهي عن أكل الحمر الأهلية وكلام العلماء في الجلالة (بتشديد اللام الأولى)]-

عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها (عن عبد الله بن عمر) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى يوم خيبر عن الحمر الأهلية (عن أبي سعيد الخدري) قال وقع الناس يوم خيبر في لحوم الحمر الأهلية ونصبوا القدور ونصبت قدري فيمن نصب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنهاكم عنه أنهاكم عنه مرتين فاكفئت القدور فكفأت قدري فيمن كفأ (عن عبد الله ابن أبي سليط) عن أبيه أبي سليط (وكان بدريًا) قال أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الإنسية والقدور تفور بها فكفأناها على وجوهها (زاد في رواية) ونخت بخيبر فكفأنا وإنا لجياع (عن أنس بن مالك) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ورسوله ينهاكم عن

(1) تقدم الكلام على الحمر الاهلية اما (الجلالة) فبفتح الجيم وتشديد اللم من ابنية المبالغة وهى الحيوان الذى ياكل العذرة وسواء فى الجلالة البقر والابل والغنم وغيرها كالدجاج والاوز وغيرهما ثم قيل ان كان اكثر علفا النجاسةفهى جلالة وان كان اكثر علفها الطهارة فليست جلالة وجزم بة النووى فى تصحيح التنبية (2) علة النهى ان تعرق فتلوث ما عليها بعرقها وقد اتلف فى طهارة لبن الجلالة فالجمهور على طهارة لان النجاسة تستحيل فى باطنها بالاستحالة كالد يستحيل فى اعضاء الحيوانات لحما ويصير لينا (تخريجة)(د نس) وسندة جيد ورجالة ثقات ما عدا مؤمل بن اسماعيل العدوى فقد اتلف فية وثقة ابن معين وقال البخارى منكر الحديث وفى التهذيب قال ابو حاتم صدوق كثيرا الخطا (3)(سندة) حدثنا يحي عن عبد اللة حدثنى نافع عن عبد اللة بن عمر الخ (تخريجة)(ق وغيرهما)(4)(سندة) حدثنا يونس ثنا حماد (يعنى ابن زيد) ثنا بشر بن حرب سمعت ابا سعيد الخدرى يحدث قال غزونا مع رسول اللةصلى اللة علية وسلم فدك وخيبر قال ففتح اللى علي رسولة فدك وخيبر فوقع الناس فى بقلة لهم هذا الثوم والبصل قال فراحوا الى رسول اللة صلى اللة علية وسلم فوجد ريحها فتاذى بة ثم عاد القوم فقال الالا تاكلوة فمن اكل منها شيئا فلا يقربن مجلسنا قال ووقع الناس يوم يبر فى لحوم الحمر الاهلية الخ (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال روى لة ابو داود النهى عن الثوم والبصل لمن اتى المسجد وهنا قال فلا يقربن مجلسنا رواه احمد وفية بشر بن حرب وهو ضعيف وقد وثق (5)(سندة) حدثنا يعقوب قال حدثنى ابى عن ابن اسحاق قال فحدثنى عبد اللة بن عمرو بن الفزارى عن عبد اللة بن ابى سليط الخ (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه احمد والطبرانى وفية عبد اللة بن عمرو بن ضميرة ذكرة ابن ابى حاتم ولم يجرحة ولم يوتقة اه قال احافظ فى تعجيل المنفعة عبد اللة بن عمرو بن ضمرة ذكرة ابن حيان فى الثقات فى الطبقة الثالثة لكنة قال عبد اللة بن ضميرة نسبة الى جدة مصغرا وكذا ذكرة البارى انة يقال لة عبد اللة بن عمرو بن ضميرة وعبد اللة بن ضمرة اه (6)(سندة) حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب عن محمد عن انس قال صبح النبى صلى اللة علية وسلم خير بكرة وقد خرجوا بالمساحى فلما نظروا الية قالوا محمد والميس محمد والخميس ثم احالوا يسعون الى الحصن ورفع رسول اللة صلى اللة علية وسلم يدية ثم كبر ثلاثا ثم قال رجت خير انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فاصبنا حمرا خارجة من القرية فاطبخناها فقال رسول اللة صلى اللة علية وسلم إن الله

ص: 80

-[النهي عن أكل الحمر الأهلية ورأى ابن عباس في ذلك وكلام العلماء في الجلالة]-

الحمر الأهلية فإنها رجس من عمل الشيطان (وعنه أيضا) أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر فقال أكلت الحمر مرتين، قال ثم جاء فقال أفنيت الحمر، قال فنادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحم الحمر فإنها رجس (حدثنا سفيان عن الشيباني) عن عبد الله بن أبي أو في رضى الله عنه قال أصبنا حمرا خارجا نم القرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور بما فيها فذكرت ذلك لسعيد ابن جبير فقال إنما نهى عنها أنها كانت تأكل العذرة (حدثنا سفيان بن عيينة) قال عمرو يعني ابن دينار قلت لأبي الشعثاء إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر قال يا عمرو أبى ذلك البحر وقرأ (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه) يا عمرو أبى ذلك البحر قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو الغفاري يعني يقول أبى ذلك علينا البحر بن عباس (باب ما جاء في الهر وكل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الهر سبع

عز وجل ورسوله ينهياكم عن الحمر الاهلية الخ (غريبة)(1) اى خبيث مستقذر (2) اى من عملة الذى يزينة (تخريجة)(ق هق) مختصرا * (3)(سندة) حدثنا يحيى عن هشام بن حسان ثنا محمد عن انس ان رجلا اتى النبى صلى الللة علية وسلم الخ (غريبة)(4) عند البخارى فامر مناديا فنادى فى الناس ان اللة الخ (تخريجة)(خ هق) * (5)(حدثنا سفيان عن السيبانى الخ)(غريبة)(6) يعنى قرية خيبر كما يستفاد ذلك من روايات اخرى (تخريجة)(هق) ثم قال اخرجة البخارى من حديث عباد بن العوام عن الشيبانى وقد علم جماعة من الصحابة رضى اللة عنهم ان النهى عن ذلك وقع على تحريم اه (قلت) تقدم حديث طويل لابن ابى اوفى فى باب المشى امام الجنازة وخلفها فى الجزء الثامن صحيفة 11 رقم 206 وفية ذكر الحمر الاهلية فارجع الية * (7)(حدثنا سفيان بن عينية الخ)(غريبة)(8) يعنى الحمر الاهلية (9) يعنى ابن عباس رضى اللة عنهما وسمى ابن عباس بحرا لسعة علمة (10) اختصرا الراوى الاية للعلم بها وبقيتها (الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير احتج ابن عباس بهذة الاية فى جواز اكل لحوم الحمر الاهلية لانها ليست فيما حرم اللة فى هذة الاية قال الحافظ ابن القيم والتحقيق ان ابن عباس اباحها اولا حيث لم يبلغة النهى فسمع ذلك منة جماعة منهم ابو الشعثاء وغيرهم فرووا ما سمعوة ثم بلغة النهى عنها فتوقف (تخريجة)(خ فع هق) يستفاد من هذا الباب تحريم اكل لحوم الحمر الاهلية وللعلماء خلاف فى ذلك انظرة فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 428 فى الجزء الثانى اما الجلالة من بعير او بقرة او شاه او دجاجة ونحوها فيكرة اكلها باتفاق الثلاثة وقال احمد يحرم لحمها ولبنها وبيضها فان حبست وعلفت طاهر حتى زالت رائحة النجاسة حلت وزالت الكراهة بالاتفاق ثم قيل يحبس البعير والبقرة اربعين يوما والشاه سبعة ايام والدجاجة ثلاثة ايام واختارة فى المهذب والتحرير واللة اعلم (باب) * (سندة) حدثنا وكيع قال ثنا عيسى بن المسيب عن ابن زرعة عن ابى هريرة الخ (غريبة)(12) معناه انة لا يجوز اكلة اخذا من الحديث ان النبى صلى اللة علية وسلم قال كل ذى ناب من السباع فاكلة حرام والامر فى ذوات الانياب (تخريجة) لم اقف علية من حديث

ص: 81

-[النهي عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير- وما جاء في الميتة ولحم الخنزير]-

(ز)(عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير (عن أبي هريرة) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام (باب ما جاء في الميتة ولحم الخنزير)(عن جابر بن عبد الله) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليه الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا أتمانها (باب الرخصة في أكل الميتة للمضطر)(عن جابر بن سمرة) أن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين قال فماتت عندهم ناقة لهم أو بعيرهم فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها قال فعصمتهم بقية شتائهم أو سنتهم (وفي رواية) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها أما لك ما يغنيك عنها؟ قال لا قال اذهب فكلها (وعنه أيضا) أن رجلا كان مع والده بالحرة فقال له رجل إن ناقة لي ذهبت فإذا أصبتها فأمسكها، فوجدها الرجل فلم يجيء صاحبها حتى مرضت، فقالت له امرأته انحرها حتى نأكلها فلم يفعل حتى نفقت فقالت امرأته اسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها، قال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل عندك شيء يغنيك عنها؟

أبو هريرة لغير الإمام احمد واوردة الهيثمى وقال رواه احمد وفية عيسى بن المسيب وثقة ابو حاتم وضعفة غيرة اه (قلت) لة شاهد عند (د مذ جة) من حديث جابر ان النبى صلى اللة علية وسلم نهى عن اكل الهر واكل ثمنها وهو ضعيف (ز)(1) هذا طرف من حديث على المتقدم بسندة وتخريجة فى باب جامع فى تحريم اجناس متعددة (غريبة)(2) الناب السن الذى خلف الرباعية جمعة انياب ققال ابن سينا لا يجتمع فى حيوان واحد ناب وقرن معا وذو الناب من السباع كالاسد والنمر والذئب والفيل والقرد وكل مالة ناب يتقوى بة ويصطاد (3) المخلب بكسر الميم وفتح اللام قال اهل اللغة الملب للطير والسباع بمنزلة الظفر للانسان * (4)(سندة) حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن اسماعي بن ابى حكيم عن عبيدة ابن سفيان عن ابى هريرة الخ (تخريجة)(م هق والامامان)(باب)(5) هذا الحديث تقدم بسندة وشرحة وتخريجة فى باب ما جاء فى بيع الخمر والنجاسة مالا نفع فية من كتاب البيوع والكسب صحيفة 26 رقم 76 فى الجزء الخامس عشرفارجع الية وانما ذكرتة هنا لما فية من تحريم الميتة ولحم الخنزير وذلك باتفاق العلماء (باب)(6)(سندة) حدثنا ابو كامل ثنا شريك عن سماك عن جابر ابن سمرة الخ (غريبة)(7) الحرة بفتح الحاء وتشديد الراء ارض بظاهر المدينة بها حجارة سود (8) اى للضرورة فقط عند فقد اى شئ يصلح قوتا كما يستفاد من الرواية الاخرى (9) الظاهر انهم قد دوا ما بقى من لحمها وادخروة عندهم لوقت الحاجة الضرورية وهذا مستفاد من قولة (فمعصمتهم بقية شتائهم الخ) اى كفتهم الحاجة واللة اعلم (تخريجة)(هق) وسندة جيد * (10)(سندة) حدثنا الحسن بن يحيى ثنا عبد الصمد ثنا حماد بن سلمة ثنا سماك عن جابر بن سمرة ان رجلا كان مع والدة الخ (غريبة)(11) بفتحتين اى ماتت يقال نفقت الدابة نفوقا مثل قعدت المرأة قعودا اذا ماتت (12) اى تستغنى به ويكفيك

ص: 82

-[الرخصة في أكل الميتة للمضطر وكلام العلماء في ذلك]-

قال لا، قال كلها، فجاء صاحبها بعد ذلك فقال فهلا نحرتها؟ قال استحييت منك (عن أبي واقد الليثي) قال قلت يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها مخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ قال إذا لم تصطحبوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشانكم بها.

(أبواب الأكل وآدابه وما يتعلق به)(باب ما كان يحبه ويمدحه النبي صلى الله عليه وسلم من الأطعمة)(عن عبد الله بن جعفر) يحدث ابن الزبير وقد نحرت للقوم جزور أو بعير أنه سمع

ويكفي أهلك وولدك عنها (1) بيائين مثنا تين من تحت ولغة تميم وبكر بن وائل استحيت بفتح الحاء وحذف احدى الياءين (تخريجة)(د هق) وسندة جيد وسكت عنة ابو داود والمنذرى * (2)(سندة) حدثنا محمد بن القاسم عن الاوزاعى عن حسان بن عطية عن ابى واقد الليثى الخ (غريبة)(3) اى مجاعة (4) قال ابن رسلان فى شرح السنن الاصطباح هاهنا اكل الصبوح وهو الغداء والغبوق اكل العشاء اه وهما بفتح اولها والاول شرب اللبن اول النهار والثانى شرب اللبن اخر النهار ثم استعملا فى الاكل للغداء والعشاء وعليهما يحمل ما فى هذا الحديث (5) بفتح المثناتين من فوق بينهما حاء مهملة وبعدهما فاء مكسورة ثم همزة مضمومة: قال الشوكانى فى الحفاء وهو البر دى بضم الموحدة نوع من جيد النمر وضعفة بعضهم بان البردى ليس من البقول اه (قلت) قال فى القاموس البردى (بفتح الموحدة) نبات معروف وبالضم تمر جي اه قال ابو عبيد هو اصل البردى الابيض الرطب وقد يوكل قال ومعنى الحديث انة ليس لكم ان تصطبحوا وتغتبقوا وتجمعوهما مع الميتة قال الازهرى قد انكر هذا على ابى عبيد وفسرانة اراد اذا لم تجدوا البنة تصطبحونها او شربا تغتبقونة ولم تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوق بققلة تاكلونها حلت لكم الميتة قال وهذا هو الصحيح اه قال الخطابى القدح من اللبن بالغداه والقدح بالعشى يمسك الرمق ويقيم النفس وان كان لا يغذوا البدن ولا يشبع السبع التام وقد اباح لهم مع ذلك الميتة فكان دلالتة ان تناول الميتة مباح الى ان تاخذ النفس حاجتها من القوت والى هذا ذهب مالك بن انس وهو احد قولى الشافعى اه انظر احكام هذا الباب فى القول الحسن شرح بدائع المنن فى الجزء الثانى صحيفة 430 (تخريجة)(هق) وسندة جيد واوردة الهيثمى وقال رواه الطبرانى ورجالة ثقات (باب) * (6)(سندة) حدثنا يحيى حدثنا مسعر حدثنى شيخ من فهم قال واظنة يسمى محمد بن عبد الرحمن قال واظنة حجازيا انة سمع عبد اللة بن جعفر يحدث ابن الزبير وقد نحرت للقوم جزور الخ (غريبة)(7) الجزور هو البعير سواء كان ذكرا او انثى (واو) للشك من الراوى (تخريجة)(نس جة) والترمذى فى الشمائل وفى اسنادة محمد بن عبد الرحمن وجاء عند ابن ماجة محمد بن عبد اللة قال الشريف الحسينى محمد بن عبد الرحمن الحجازى عن ابن الزبير وعبد اللة بن جعفر ابن ابى طالب رضى اللة عنهم وعنة المسعودى ومسعر (قال الحافظ فى تعجيل المنفعة هو محمد بن عبد اللة ويقال ابن عبد الرحمن الفهمى الطائفى المذكور فى التهذيب وقد ارج حديثة (حم نس جة) والترمذى فى الشمائل كلهم من رواية مسعر ثم ذكر حديث الامام احمد بسندة ولفظة كما هنا ثم ذكر اسانيد الاخرين ثم قال فظهر من هذا كلة انة يسمى محمدا وان اباه اما عبد اللة واما عبد الرحمن وانة فهمى طائفى حجازى واللة اعلم اه ولم يذكر فية تجريحا وقوى سندة البوصيرى فى زوائد ابن ماجة وأخرجه أيضًا الحاكم

ص: 83

-[ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحه من الأطعمة]-

رسول الله والقوم يلقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم يقول أطيب اللحم لحم الظهر (وعنه أيضا) قال إن آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى يديه رطبات وفي الأخرى قثاء وهو يأكل من هذه ويعض من هذه، وقال إن أطيب الشاة لحم الظهر (وعنه أيضا) قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب (عن عبد الله) قال كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع ذراع الشاة وكان قد سم في الذراع وكان يرى أن اليهود هم سموه (عن شرحبيل عن أبي رافع) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهديت له شاة فجعلها في القدر فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا أبا رافع؟ فقال شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر فقال ناولني الذراع يا أبا رافع فناولته، ثم قال ناولني الذراع الآخر، فناولته الذراع الآخر، ثم قال ناولني الذراع الآخر فقال يا رسول الله إنما للشاة ذراعان: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو سكت لناولتني ذراعًا فذراعًا ما سكت ثم دعا بماء فمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه ثم قام فصلى ثم عاد

في المستدرك وصححة واقره الذهبى * (1)(سندة) حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن قتادة عن عن عبد اللة بن جعفر انة قال ان ار ما رايت رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (2)(غريبة) بكسر القاف وتشديد الثاء المثلثة ويجوز ضم القاف (تخريجة) لم اقف علية بهذا اللفظ لغير الامام احمد وفى اسنادة نصر بن باب والحجاج بن ارطاه فيهما كلام وقد وثقا وروى (ق مذ د جة) منة اكل القثاء مع الرطب وروى منة الحاكم الجزء المختص بلحم الظهر وصححة واقره الذهبى (3)(سندة) حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنى ابى عن عبد اللة بن جعفر قال رايت النبى صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(4) قال القرطى يوخذ من هذا الحديث جواز مراعاه صفات الاطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجة الاليق بها على قاعدة الطب لان فى الرطب حرارة وفى القاه برودة فاذا اكلا معا اعتدلا وهذا اصل كبير فى المركبات من الادوية ومن فوائد اكل هذا المركب المعتدل تعديل المزاج وتسمين البدن كما اخرجة ابن ماجة من حديث عائشة انها قالت ارادت امى ان تهيئى للسمن لتدخلنى على النبى صلى اللة علية وسلم فما استقام لها ذلك حتى اكلت الرطب بالقثاء فسمنت كاحدث السمن اه (تخريجة)(ق د مذ جة)(5)(سندة) حدثنا ابو داود الطيالسى ثنا زهير ثنا ابو اسحاق عن سعد بن عياض عن عبد اللة (يعنى ابن مسعود) الخ (غريبة)(6) العراق بضم المهملة جمع (عر ق) بفتح المهملة وسكون الراء قال فى النهاية هو جمع نادر (والعرق ق) العظم اذا اخذ عنة معظم اللحم (7) الذراع من يدى البقر والغنم فوق الكراع قال الننوى محبتة صلى اللة علية وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الاذى (تخريجة)(نس طل) ورواه ابو داود حديثين من طريق الطيالسى وسكت عنة ابو داود والمنذرى وللشيخين من حديث ابى هريرة ان رسول اللة صلى اللة علية وسلم رفع الية الذراع وكانت تعجبة وسياتى فى هذا الباب اما ذراع الشاه المسمومة التىهداها اليهود لرسول اللة صلى اللة علية وسلم فسياتى حديثها فى غزوة خيبر وفى المعجزات فى كتاب السيرة النبوية وفى وفاتة صلىللة عليةوسلم (8)(سندة) حدثنا خلف بن الوليد قال ثنا ابو جعفر يعنى الرازى عن سرحبيل عن ابى رافع الخ (غريبة)(9) ما مصدرة ية ظريفة والمعنى انك لو سكت وادخلت يدك فى القدر لو جدت ذراعا ثالثة ورابعة وهكذا مدة سكوتك وهذا من معجزاتة صلى اللة علية وسلم (10) اى لم يتوضأ وضوءه للصلاة

ص: 84

-[كان صلى الله عليه وسلم يحب اللحم خصوصا ذراع الشاة]-

إليهم فوجد عندهم لحمًا باردا فأكل ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماء (ومن طريق ثان) عن أبي رافع أيضًا قال صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصلية فأتى بها فقال لي يا أبا رافع ناولني الذراع فناولته، فقال يا أبا رافع ناولني الذراع فناولته، ثم قال يا أبا رافع ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال لو سكت لناولتني منها ما دعوت به قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع (عن أبي هريرة) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الذراع (عن جابر بن عبد الله) قال صنعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخارة فأتيته بها فوضعتها بين يديه فاطلع فيها فقال حسبته لحمًا فذكرت ذلك لأهلنا فذبحوا له شاة (عن أنس) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الفاغية وكان أعجب الطعام إليه الدباء (وعنه أيضا) قال قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصعة فيها قرع قال وكان يعجبه القرع، قال فجعل يلتمس القرع بإصبعيه

بل اقتصر على موضع الاكل (1) اى مضى علية زمن حتى برد من اثر النار (2) اى لم يتوضا مما مست النار وهذا الجزء المختص بعدم الوضوء مما مست النار تقدم نحوة احاديث كثيرة عن كثير من الصحابة فى باب الوضوء مما مست النار من كتاب الطهارة فى الجزء الثانى صحيفة 99 (3)(سندة) حدثنا مؤمل ثنا حماد حدثنى عبد الرحمن بن ابى رافع عن عمتة عن ابى رافع ال (4) اى مشوية يقال صليت اللحم بالتخفيف اى شويتة فهو مصلى (5) اى ما طلبتة (6) تقدم سبب حبة صلى اللة علية وسلم للذراع (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم طب) من طرق وقال (يعنى االطبرانى) فى بعضها امرنى رسول اللة صلىللة علية وسلم ان اصلى لة شاه فصيلتها ورواه فى الاوسط باختصار واحد اسنادى احمد حسن (7)(سندة) حدثنا ابو النضر ثنا ابو عقيل ثنا ابو حيان عن ابى زرعة عن ابى هريرة الخ (تخريجة)(مذ جة) وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح قال وابو حيان اسمة يحيى بن سعيد بن حيان التميمى وابو زرعة بن عمرو بن جرير اسمة هرم اه (8)(سندة) حدثنا عبد الصمد ثنا ابو هلال ثنا اسحاق بن عبد اللة بن ابى طلحة عن جابر بن عبد اللة الخ (غريبة)(9) الفخارة بفتح الفاء وتشديد المعجمة من الفخار قال فى النهاية والفخار ضرب من الخزف معروف تعمل منة الجرار والكيزان وغيرهما اه (قلت) والظاهر انهم كانوا يطبخون الاطعمة فى هذة الجرار التى من الفخار وكان يقال لبعض الاطعمة المصنوعة فيها فخارة من باب تسمية الحال باسم المحل فلما اتى ظن النبى صلى اللة علية وسلم ان بها لحما فلما يجدة لحما قال حسبتة لحما ففهم جابر ان النبى صلى اللة علية وسلم يشتهى اللحم فاخبر اهلة بذلك فذبحوا لة شاه ويستفاد منة انة صلى اللة علية وسلم كان يحب اللحم واللة اعلم (تخريجة)(ك) باطول من هذا وصححة واقرة الذهبى وفى اخرة انة صلى اللة علية وسلم دعا لهم * (10)(سندة) حدثنا عبد الصمد ثنا سليمان بن كثير ثنا عبد الحميد عن انس (يعنى ابن مالك) الخ (غريبة)(11) هى نور الحناء وقيل نور الريحان وقيل نور كل بيت من انوار الصحراء التى لا تزرع وقيل فاغية كل بنت نورة (نة)(12) بتشديد الدال المهملة مضمومة بعدها موحدة مشددة واخرة همزة هو القرع (تخريجة)(نس جة) والترمذى فى الشمائل بدون ذكر الفاغية عند الجميع * (13)(سندة) حدثنا ابو كامل ثنا حماد بن زيد

ص: 85

-[كان صلى الله عليه وسلم يجب القرع ويقول نعم الأدم الخل]-

أو قال بأصابعه (وعنه من طريق ثان) كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه القرع فكان إذا جيء بمرقة فيها فرع جعلت القرع مما يليه (وعنه أيضًا) قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الرطب والخربز (عن جابر) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الادام الخل، ما أقفر بيت فيه خل (وعنه من طريق ثان) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب أو سأل أهله الأدم قالوا ما عندنا إلا خل قال فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الأدم الخل (عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله) أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده إلى منزله فما انتهى قال ما من غذاء أو عشاء شك طلحة، قال فأخرجوا فلقًا من خبز، قال ما من أدم؟ قالوا لا إلا شيء من خل، قال أدنيه فإن الخل نعم الأدم هو، قال جابر مازلت أحب الخل مذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال طلحة مازلت أحب الخل مذ سمعته من جابر

ثنا سلم العلوي عن انس بن مالك قال قدمت الى النبى صلى اللة علية وسلم الخ (1)(سندة) حدثنا مؤمل ثنا حماد عن ثابت وحميد عن انس قال كان النبى صلى اللة عليةوسلم الخ (تخريجة)(ق د مذ نس) قال النووى فى الحديث فضيلة اكل الدباء وانة يستحب ان يحب الدباء وكذلك كل شئ كان رسول اللة صلى اللة علية وسلم يحبة وانة يحرص على تحصيل ذلك * (2)(سندة) حدثنا وهب بن جرير قال حدثنى ابى قال سمعت حميدا الطويل يحدث عن انس قال رايت الخ (غريبة)(3) الخربز بكسر المعجمة وسكون الراء وفتح الموحدة بعدها زاى قال فى النهاية هو اليطيخ بالفارسية اه وجاء عند ابى داود من حديث عائشة بلفظ كان رسول اللة صلى اللة عليةوسلم ياكل الطييخ بالرطب فيقول نكسر حر ضهذا بيرد هذا وبرد هذا بحر هذا وقال الخطابى (والطييخ) لغة فى البطيخ قال وفية اثبات الرطب والعلاج ومقابلة الشى الضار بالشئ المضاد لة فى طبعة على مذهب الطب والعلاج (تخريجة)(نس) قال الحافظ وسندة صحيح اه (قلت) واخرجة ايضا (د نس مذ هق) من حديث عائشة وتقدم لفظة قال الحافظ ابن القم فى زاد المعاد جاء فى البطيخ عدة احاديت لا يصح منها شئ غير هذا الحديث الواحد * (4)(سندة) حدثنا محمد بن يزيد عن حجاج بن ابى ذئب عن ابى سفيان عن جابر (يعنى بن عبد اللة) الخ (غريبة)(5) اى ما خلا من الادام ولا عدم اهلة الادم والقفار الطعام بلا ادم واقفر الرجل اذا اكل الخبز وحدة: من القفر والقفار وهى الارض الخالي التى لاماء بها (نة)(6)(سندة) حدثنا عفان ثنا ابو عوانة ثنا ابو بشر عن ابى سفيان عن جابر ان رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(7) قال فى النهاية الادام بالكسر والادم بالضم ما يؤكل مع البز اى شئ كان اه قال الطابى معنى هذا الكلام الاقتصاد فى الماكل ومنع النفس عن ملاذ الاطعمة كانة يقول ائتدموا بالخل وما كان فى معناه مما تخف مؤنتة ولا يعز وجودة ولا تتألفوا فى المطعم فان تناول الشهوات مفسدة للدين مسقمة للبدن اه (قلت) ذكر النووى كلام الطابى هذا ثم قال والصواب الذى ينبغى ان بحزم بة انة مدح للخل نفسة: واما الاقتصاد فى المطعم وترك الشهوات فملعوم من قوعد اخراه (تخريجة)(م. والاربعة) * (8)(سندة) حدثنا بهز حدثينا مثنى بن سعيد ثنا طلحة بن نافع عن جابر بن عبد اللة الخ (غريبة)(9) بفتح الفاء وكسر اللام هى كسر الخبز بكسر الكاف وفتح المهملة (10) فية انة يستحب ان يحب الخل وكذلك كل شئ كان رسول اللة صلى اللة علية وسلم يحبة وانة يحرص على تحصيل ذلك

ص: 86

-[ما جاء في أكل اللبن بالتمر وفضل الزيت والثريد]-

(حدثنا وكيع ثنا ابن أبي خالد يعني إسماعيل عن أبيه) قال دخلت على رجل وهو يتمجع لبنًا بتمر فقال أذن فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سماها الأطيبين (عن أبي أسيد) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة (عن أنس بن مالك) قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام (عن ابن عباس) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطعمه

(تخريجه)(م. والاربعة وغيرهم) * (1)(حدثنا وكيع الخ)(غريبة)(2) التمجع والجمع اكل الثمر باللبن وهو ان يحسو حسوة من اللبن وياكل على اثرة ثمرة (نة)(3) اى الافضلين ومعناه انهما افضل من غيرهما من الطعام والشراب (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد: واوردة الهيثمى وقال رواه احمد ورجالة ورجال الصحيح خلا ابا الد وهو ثقة * (4)(سندة) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد اللة ابن عيسى عن عطاء الشامى عن ابى اسيد (يعنى الساعدى) الخ (غريبة)(5) يعنى زيت الزيتون اى مع الخبز واجعلوة اداما فلا يرد ان الزيت مانع فلا يكون تناولة اكلا (وادهنوا بة) امر من الادهان بتشديد المهملة قال الزين العراقى والمراد بالادهان دهن الشعر بة وقيدة فى رواية بدهن شعر الراس وعادة العرب دهن شعورهم لئلا تئمث لكن لا يحمل الامر بة على الاكثار منة ولا على التقصير فية بل بحيث لا تشعث راسة اه قال الحافظ ابن القيم الدهن فى البلاد الحارة كالحجاز من اسباب حفظ الصحة واصلاح البدن وهو كالضرورى لهم واما فى البلاد الباردة فضار وكثيرة دهن الراس بة فيها خطر بالبصر اه قال العلماء وهذا الامر للاباحة والندب لمن قدر على استعمالة ووافق مزاجة (6) اى لكثرة ما فيها من القوى النافعة او لانها تنبت بالارض المقدسة التى بورك فيها: ويلزم من بركة هذة الشجرة بركة ما يخرج منها من الزيت واللة اعلم (تخريجة)(مذ) فى الاطعمة والحاكم فى التفسير وصححة الحاكم واقره الذهبى واوردة المنذرى بلفظ عن عمر رضى اللة عنة وقال رواه (جة مذ) وقال لا نعرفة الا من حديث عبد الرزاق وكان عبد الرزاق يضطرب فى رواية هذا الحديث ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وهو كما قال اه * (7)(سندة) حدثنا سليمان بن داود ثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرنى عبد اللة يعنى ابن عبد الرحمن بن معمر بن حزم انة سمع انس بن مالك يقول قال النبى صلى اللة علية وسلم ال (غريبة)(8) ضرب المثل بالثريد لانة افضل طعامم ولانة ركب من خبز ولحم ومرقة ولانة جمع عائشة جمعت مع حسن الخلق حين الخلق وحلاوة المنطق وفصاحة اللهجة ورصانة العقل والتبب للبعل ومن ثم عقلت منة مالم يعقل غيرها من نسائة وروت عنة مالم يرو مثلها من الرجال الا قليلا وفية منقبة عظيمة لعائشة رضى اللة عنها (تخريجة)(خ جة طل) والدايلى * (9)(سندة) حدثنا اسماعيل اخبرنا على بن زيد قال حدثنى اسماعيل اخبرنا على بن زيد قال حدثنى عمر بن ابى حرملة عن ابن عباس قال دخلت انا وخالد بن الوليد مع رسول اللة صلى اللة عليةوسلم على ميمونة بنت الحارث فقالت الانطعمكم من هدية اهدتها لنا ام حفيد قال فجئ بضبين مشويين فتزق رسول اللة صلى اللة علية وسلم (اى تقذرة) فقال لة خالد كانك تقذرة؟ قال اجل قالت الا اسقيكم من لبن اهدتة لنا؟ فقال بلى قال فجئ بإناء من

ص: 87

-[ما جاء في فضل اللبن وبركة الاجتماع على الطعام وذم كثرة الأكل]-

الله طعامًا فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن (باب بركة الاجتماع على الطعام)(عن وحسي بن حرب عن أبيه عن جده) أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نأكل وما نشبع قال فلعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه (عن جابر) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية (عن أبي هريرة) عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه (باب ما جاء في ذم كثرة الأكل)(عن المقدام بن معد يكرب) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه

لبن فشرب رسول اللة صلى اللة علية وسلم وانا عن يمينة وخالد عن شمالة فقال لى الشربة لك وان شئت اثرت بها خالدا فقلت ما كنت لا وثر بسؤرك على احد فقال من اطعمة اللة طعاما الخ (غريبة)(1) فية ان افضل الطعام والشراب اللبن ولذلك لم يقل فى اللبن واطعمنا يرا منة بل قال وزدنا منة وفية استحباب الدعاء الاول عقب اى طعام واستحباب الدعاء الثانى عقب اللبن (تخريجة)(د مذ جة) وحسنة الترمذى باب * (2)(سندة) حدثنا يزيد بن عبد ربة قال ثنا الوليد بن مسلم عن وحشى بن حرب الخ (غريبة)(3) فية الامر بالاجتماع على الطعام وهو امر ارشاد فبالاجتماع تنزل البركات فى الاوقات وبذكر اللة تعالى يمتنع الشيطان عن الوصول الى الطعام (تخريجة)(د جة) وسندة جيد (4)(سندة) حدثنا وكيع ثنا سفيان ح وعبد الرحمن عن سفيان عن ابى الزبير عن جابر (يعنى ابن عبد اللة) الخ (غريبة)(5) اى ما يشبعة (يكفى الاثنين) على وجة القناعة ويقويهما علىلطاعة ويزيد الضعف عنهما لا انة يشبعهما والغرض من ان الرجل ينبغى ان يقنع بدون الشبع ويصرف الزائد الى محتاج اخر وكذا يقال فى طعام الاثنين يكفى الاربعة الخ (تخريجة)(م مذ نس)(6)(سندة) حدثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عمن سمع ابا هريرة ان رسول اللة صلى اللة علية وسلم قال طعام الواحد يكفى الاثنين وطعام الاثنين يكفى الاربعة (تخريجة)(م لك مذ) وفى اسنادة عند الامام احمد راو لم يسم ولفظة عند مسلم هكذا حدثنا يحيى بن يحى قال قرأت على مالك عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة انة قال (قال رسول اللة صلى اللة عليةوسلم طعام الاثنين كافى الثلاثة كافى الاربعة) وكذلك عند مالك ورواه مسلم ايضا بلفظ حديث الباب عن جابر وتفسيرة كما روى عن عمر انة قال يوم الرمادة لقد هممت ان انزل عل كل اهل بيت مثل عددهم فان الرجل لا يهلك على نصف بطنة والمعنى هو الحثعلى ان يؤثر ذوى الحاجة على نفسة بما يتضرر بمثلة كالثلث والربع واللة اعلم باب (7)(سندة) حدتنا ابو المغيرة قال ثنا سليمان بن سليم الكنانى قال ثنا يحيى بن جابر الطائى قال سمعت المقدام بن معد يكرب الخ (غريبة)(8) اى ظرفا (شرا من بطنة) صفة وعاء جعل البطن اولا وعاء كالاوعية التى تتخذ ظرفا لحوائج البيت توهينا لشانة ثم جعلة شر الاوعية لان مل الاوعية لا يخلو عن طمع او حرص فى الدنيا وكلاهما شر عل الفاعل والبطن لق لان يتقوم بة الصلب وامتلاؤة يفضى الى مضار كثيرة منها كثرة المرض غالبا ومنها الكسل فيمنعة عن التعبد ويكثر فية مواد الفضول فيكثر غضبة وشهوتة ومنها زيادة حرصة فيوقعة فى الطلب ما زاد على الحاجة وهذا فساد

ص: 88

-[ذم كثرة الأكل وامتلاء البطن به- ومدح التخفيف منه]-

حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه (عن نافع عن ابن عمر) قال رأى ابن عمر مسكينا فجعل يدينه ويضع بين يديه فجعل يأكل أكلا كثيرا فقال لي لا تدخلن هذا علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء (وعنه من طريق ثان) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معنى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء (عن أبي هريرة) أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر فكان يأكل أكلا كثيرا ثم إنه أسلم فكان يأكل أكلا قليلا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المسلم يأكل في معي واحد (عن أبي بصرة الغفاري) قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجرت وذلك قيل أن أسلم فجلب لي شويهة كان يجتلبها لأهله فشربتها فلما أصبحت أسلمت، وقال عيال النبي صلى الله عليه وسلم نبيت الليلة كما بتنا البارحة

في الدين والدنيا لذلك صار البطن شر وعاء ملئ (1) اى يكفى ابن ادم (اكلات) بفتح الهمزرة والكاف جمع اكلة بالضم وهى اللقمة اى يكفية هذا القدر فى سد المق وامساك القوة ولهذا قال (يقمن صلية) اى ظهرة تسمية للكل باسم جزئة اذا كل شئ من الظهر فية فقار فهو صلب كناية عن انة لا يتجاوز ما يحفظة من السقوط ويتقوى علىلطاعة (2) بفتح الميم ويضم اى ان كان لابد من التجارز عما ذكر فلتكن اثلاثا (فثلث طعاما) بالتنوين اى فثلث يجعلة لطعامة (وثلث شراب) اى مشروبة (3) بفتح الفاء اى يبقى من ملئة قدر الثلث ليتمكن من التنفس ويحصل لة نوع صفاء ورقة وهذا غاية ما اختبر للاكل ويحرم الاكل فوق السبع لانة مضر قطعا واللة اعلم (تخريجة)(جة مذ ك) وصححاه (4)(سندة) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد انة سمع نافعا قال راى ابن عمر مسكينا الخ (غريبة)(5) انما قال هذا ابن عمر لان الرجل اشبة الكفار ومن اشبة الكفار كرهت مالطتة لغير حاجة او ضرورة ولان القدر الذى ياكلة هذا يمكن ان يسد بة خلة جماعة قالة النووى (6) سياتى فى الطريق الثانية بلفظ المؤمن ياكل فى معى واحد والكافر ياكل فى سبعة امعاء وسياتى شرحة (7)(سندة) حدثنا يحيى عن عبيد اللة اخبرنى نافع عن ابن عمر عن النبى صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(8) ذكر الحافظ فى معنى هذا الحديث اقوال اظهرها انة ليس المراد بة ظاهرة وانما هو مثل ضرب للمؤمن وزهدة فى الدنيا والكافر وحرصة عليها فكان المومن لتقللة من الدنيا ياكل فى معى واحد والكافر لشدة رغبتة فيها واستكثارة منها ياكل فى سبعة امعاء فليس المراد حقيقة الامعاءولا خصوص الاكل وانما المراد التقليل من الدنيا وعدم الاستكثار منها فكانة عبر عن تناول الدنيا بالاكل وعن اسباب ذلك بالامعاء ووجة العلاقة ظاهر اه (تخريجة)(ق مذ جة طل)(9)(سندة) حدثنا محمد بن جعفر وبهز قالا ثنا شعبة عن عدى بن ثابت قال بهز فى حديثة قال اخبرنى عدى بن ثابت قال سمعت ابا حازم المعنى يحدث عن ابى هريرة ان رجلا اتى النبى صلى اللة علية وسلم الخ (تخريجة)(م مذ جة) * (10)(سندة) حدثنا يحيى بن اسحاق قال انا ابن لهيعة عن عبد اللة بن هبيرة عن ابى تميم الجيشانى عن ابى بصرة الغفارى الخ (غريبة) * (11) تصغير شاه (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام أحمد وأورده

ص: 89

-[استحباب غسل اليدين قبل الأكل وبعده]-

جياعًا فحلب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فشربتها ورويت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرويت؟ فقلت يا رسول الله قد رويت، ما شبعت ولا رويت قبل اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد (عن ميمونة بنت الحرث) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد (باب ما جاء في غسل اليدين قبل الأكل وبعده وجواز تركه)(عن سلمان) قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام والوضوء بعده فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال بركة الطعام في الوضوء قبله والوضوء بعده (عن أبي هريرة) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه (عن ابن عباس) أن

الهيثمي رحمه الله تعالى وقال رواه احمد ورجالة رجال الصحيح وروى الطبارنى فى الاوسط بعضة (1)(سندة) حدثنا وكيع قال سمعت الاعمش قال اظن ان ابا خالد الوالى ذكرة عن ميمونة بنت الحارث (يعنى زوج النبى صلى اللة علية وسلم) الخ (تخريجة) اوردة الهيثمى مطولا عن ميمونة بنت الحارث قالت اجدب الناس سنة وكانت الاعراب ياتون المدينة وكان النبى صلى اللة علية وسلم يأمر الرجل فياخذ بيد الرجل فيضيفة ويعيشة فجاء اعرابى ليلة وكان لرسول اللة صلى طعام يسير وشئ من لبن فاكلة الاعرابى ولم يدع للنبى صلى اللة علية وسلم شيئا فجاء بة ليلة او ليلتين فجعل ياكلة كلة فقلت لرسول اللة صلى اللة علية وسلم اللهم لا تبارك فى هذا الاعرابى ياكل طعام رسول اللة صلى اللة علية وسلم ويدعة ثم جاء بة ليلة فلم ياكل فى سبعة امعاء وان المومن ياكل فى معى واحد قال الهيثمى رواه الطبرانى بتمامة وروى احمد اخرة ورجال الطبرانى رجال الصحيح (باب)(2)(سندة) حدثنا عفان ثنا قيس بن الربيع ثنا ابو هاشم عن زاذان عن سلمان (يعنى الفارسى) الخ (غريبة)(3) يعنى الوضوء اللغوى وهوغسل اليدين والفم من الزهومة او اطلاقا للكل على الجزء مجازا (وقولة بعدة) اى بعد اكل الطعام (4) زاد النبى صلى اللة علية وسلم عما فى التوراه (الوضوء قبلة) فيل والحكمة فى الوضوء اولا ايضا ان الاكل بعد غسل اليدين يكون اهنا وامرا ولان اليد لا تخلو عن التلوث فى تعاطى الاعمال فغسلها اقرب الى النظافة والنزاهة والمراد من الوضوء الثانى غسل اليدين والفم من الدسومات لحديث من نام وفى يدة غمر (بفتحتين) ولم يغسلة فاصابة بة شئ فلا يلومن الا نفسة وسياتى بعد هذا (تخريجة)(د مذ) قال المنذرى قال ابو داود وهو ضعيف وارجة الترمذى وقال لا يعرف هذا الحديث الا من حديث قيس بن الربيع وقيس بن الربيع بضعف فى الحديثاه * (5)(سندة) حدثنا ابو كامل ثنا زهير سهل عن ابية عن ابى هريرة الخ (غريبة)(6) بفتح الغين المعجمة والميم بعدها راء اى ريح لحم او دسمة او نحوة ذلك (7) اى ايذاء من بعض الحشرات (8) اى لتعرضة لما يوذية من الهوام بغير فائدة وذلك لان الهوام وذوات السموم ربما تقصدة فى المنام لريح الطعام فتؤذية (تخريجة)(د مذ ك) قال الحافظ بسند صحيح على شرط مسلم * (9)(سندة) حدثنا يحيى عن الاوزاعى حدثنا الزهرى عن عبيد اللة بن عبد اللة عن ابن عباس الخ

ص: 90

-[ما جاء في التسمية قبل الأكل والدعاء في أوله وآخره]-

النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما (عن جابر) قال مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فدعوناه إلى عجوة بين أيدينا على ترس فأكل منها ولم يكن توضأ قبل أن يأكل منها (عن ابن عباس) قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الغائط ثم خرج فدعا بالطعام وقال مرة فأتى بالطعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ؟ فقال لم أصل فأتوضأ (وفي لفظ) فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة (باب تقديم العشاء إذا وضع وحضرت الصلاة)(عن أنس بن مالك) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فابدءوا بالعشاء وفي لفظ وأقيمت بدل وحضرت (عن ابن عمر) عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ (باب ما جاء في التسمية على الأكل والدعاء في أوله وآخره وأن أشرف القوم هو الذي يبدأ بالأكل)(ز)(عن ابن أعبد) قال قال لي على بن أبي طالب رضي الله عنه يا ابن أعبد هل تدري ما حق الطعام؟ قال قلت وما حقه يا ابن أبي طالب؟ قال تقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، قال وتدري ما شكره إذا فرغت؟ قال قلت وما شكره؟

(تخريجه)(ق. والأربعة) * (1)(سندة) حدثنا موسى بن داود ثنا ابن لهيعة عن ابن الزبير عن جابر (يهنى ابن عبد اللة) الخ (غريبة)(2) الغائط مكان قضاء الحاجة (3) الظاهر انة صلى اللة علية وسلم تركة لبيان الجواز (تخريجة) لم اقف علية من حديث جابر لغير الامام احمد وفى اسنادة ابن لهيعة فية كلام لاسيما اذا عنعن لكن يعضد حديث ابن عباس الاتى وقد احتج بة القائلون بكراهة غسل اليدين قبل الطعام وحملوة على الوضوء اللغوى وسياتى بيان ذلك فى شرح حديث ابن العباس الاتى بعدة واللة الموفق (4)(سندة) حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن الحويرث سمع ابن الباس يقول كنا عند النبى صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(5) معناه لا اريد الصلاه حتى اتؤضا لها قال النووى والمراد بالوضوء الوضوء الشرعى وحملة القاضى عياض على الوضوء اللغوى وجعل المراد غسل الكفين وحكى اختلاف العلماء فى كراهة غسل الكفين قبل الطعام واستحبابة وحكى الكراهةعن مالك والثورى رحمهما اللة تعالى والظاهر ما قدمناه ان المراد الوضوءالشرعى واللة اعلم (تخريجة)(م د نس مذ)(باب)(6)(سندة) حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا ايوب عن ابى قلابة عن انس بن مالك الخ (غريبة)(7) بفتح العين المهملة اى ان اتسع الوقت وتافت نفسة الى الطعام فان ضاق الوقت اكل لقيمات يكسر بها حدة الجوع ثم يصلى وتقدم الكلام على ذلك فى باب ماجاء فى الاعذار التى تبيح التخلف عن الجماعة من كتاب الصلاه فى الجزء فى الخامس صحيفة 188 و 189 (تخريجة)(ق مذ نس جة) * (8)(سندة) حدثنا يحيى عن عبيد اللة قالحدثنى نافع عن ابى عمر الخ (تخريجة)(ق جة) وفى الباب عن ابى عمر ايضا وعائشة وام سلمة تقدم فى الجزء الخامس فى باب المشار الية سابقا وتقدم الكلام على ذلك مستوفى هناك فارجع الية * (باب)(ز)(9) هذا اصدار حديث طويل تقدم بطولة وسندة وشرحة وتخريجة فى باب ما يقال من الاذكار غير القرانية عند النوم من كتاب الاذكار فى الجزء الرابع عشر رقم 136 صحيفة 251

ص: 91

-[من لم يسم على الطعام أكل معه الشيطان]-

قال تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا (عن عبد الرحمن بن جبير) أنه حدثه رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنين (وفي رواية أو تسع سنين) أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعام يقول بسم الله، وإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت (عن حذيفة) قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، إنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، وجاء بهذا الأعرابي يستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما يعني الشيطان (عن جابر بن عبد الله) أنهم كانوا لا يضعون أيديهم في الطعام حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يبدأ (عن جابر بن صبح) قال حدثني المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى واسط وكان يسمى في أول طعامه، وفي آخر لقمة يقول بسم الله في أوله وآخره، فقلت له أنك تسمي في أول ما تأكل أرأيت قولك في آخر ما تأكل بسم الله أوله وآخره، قال أخبرك عن ذلك، إن جدي أمية بن مخشى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن رجلا كان يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فلم يسم حتى كان في آخر طعامه لقمة فقال بسم الله أوله وآخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم مازال الشيطان يأكل معه حتى سمى فلم يبق في بطنه شيء إلا قاءه (عن أبي أيوب الأنصاري) قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما فلم أر طعاما كان أعظم بركة

(1) سنده حدثنا أبو عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن ابى ايوب قال حدثنى بكر بن عمرو عم عبد اللة بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير الخ (غريبة)(2) اى رضيت (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد وسندة جيد * (3)(سندة) حدثنا ابو معاوية ثنا الاعمش عن خيثمة عن ابى حذيفة قال ابو عبد الرحمن اسمة سلمة بن الهيثم بن صهيب من اصحاب ابن مسعود عن حذيفة (يعنى ابن اليمان) الخ (غريبة)(4) اى كأنها من شدة سرعتها مدفوعة اى يتمكن من اكلة كأنة اراد ان ترك التسمية فى الطعام اذن للشيطان من اللة فى تناولة كما ان التسمية منع لة منة (6) معناه ان يد الشيطان مع يدهما فى يد النبى صلى اللة علية وسلم (تخريجة)(م د نس) وفية استحباب التسمية لكل اكل وان كانوا جماعة * (7)(سندة)(حدثثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن ابى الموتوكل عن جابر بن عبد اللة الخ (تخريجة) لم اقف علية من حديث جابر لغير الامام ورجالة من رجال الصحيحين فالحديث صحيح وفية ان من الادب ان يبدا اشرف القوم بالاكل (8)(سندة) حدثنا على ابن عبد اللة ثنا يحيى بن سعيد ثنا جابر بن صبح الخ (غريبة)(9) زاد ابو داود فضحك النبى صلى اللة علية وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معة الخ (تخريجة)(دنس) وسكت عنة ابو داود والمنذرى فهو صالح * (10)(سندة) حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن لهيعة عن يزيد

ص: 92

-[كراهة الأكل قائما ومتكئا]-

منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره، قلنا كيف هذا يا رسول الله؟ قال لأنا ذكرنا اسم الله عز وجل حين أكلنا ثم قعد بعد من أكل ولم يسم فأكل معه الشيطان (عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله، فإن نسى أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره (باب كراهة الأكل قائما ومتكئاً)(عن قتادة عن أنس بن مالك) قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه

ابن أبي حبيب عن راشد اليافعى عن حبيب بن اوس عن ابى ايوب الخ (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد واوردة الهيثمى وقال رواه احمد وفية راشد بن جندل وحبيب بن اوس وكلاهما ليس لة الا راو واحد وبقية اسنادة رجال الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثة حسن * (1)(سندة) حدثنا يزيد قال انا هشام عن عبد اللة بن عبيد بن عمير عن عائشة ان النبى صلى اللة علية وسلم الخ (تخريجة)(طل) واوردة المنذرىلا الى قولة لكفا كم ثم قال رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح وابن ماجة وابن حسان فى صحيحة وزاد فاذا اكل احدكم طعاما فليذكر اسم اللة علية فان نسى فى اولة فليقل بسم اللة اولة وارة قال وهذة الزيادة عند ابى داود وابن ماجة مفردة اه (قلت) وهذة الزيادة جاءت عند الامام احد ايضا مفردة فى حديث ار لم اذكرة اكتفاء بهذا لانة اعلم واكثر معنى اللة الموفق (باب)(2)(سندة) حدثنا يحيى عن شعبة ثنا قتادة عن انس الخ (غريبة)(3) هذا نهى تأديب وتنزية لانة احسن وارفق بلاكل والشارب الا اذا دعت الحاجة الى ذلك فقد ثبت ان النبى صلى اللة علية وسلم شرب قائما ففى الصحيحين عن ابن عباس قال سقيت رسول اللة صلى اللة علية وسلم من زمزم فشرب وهو قائم وسيأتى وغيرة فى كتاب الاشرية قريبا ان شاء اللة تعالى وانما استحب الطعام والشراب فى حالة القعود لانة احسن وارفق كما تقدم (قال الطابى) وذلك لان الطعام والشراب اذا تناولهما الانسان علىحال سكون وطمانينة كان انجع فى البدن وامرا فى العراق واذا تناولها على حال وفاز وحركة اضطربا فى المعدة وتخضخضا فكان منة الفساد وسوء الهضم (تخريجة) ذكر النووى فى رياض الصالحين وقال رواه مسلم * (4)(سندة) حدثنا ابو نعيم ثنا سفيان عن على بن الاقمر قال اخبرنى ابو جحيفة قال قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(5) قال الطابى بحسب اكثر العامة ان المتكئ ههنا هو المعتمد على الوطاء الذى تحتة وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ قال والمعنى انى اذا اكلت لم اقعد متمكنا على الاوطية والوسائد فعل من يريد ان تستكثر من الاطعمة ويتوسع فى الالوان ولكنى اكل علقة واخذ من الطعام بلغة فيكون قعودى مستوفزا لة (تخريجة)(د مذ نس جة) * (6)(سندة) حدثنا محمد بن الحسن الواسطى وهو المزنى قال حدثنى مصعب بن سليم عن أنس بن مالك الخ

ص: 93

-[إستحباب الأكل باليمين وكراهته بالشمال وكلام العلماء في ذلك]-

بمكتل واحد وأنا رسوله به حتى فرغ منه فجعل يأكل وهو مقع أكلا ذريعا فعرفت في أكله الجوع (وعنه من طريق ثان) قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يأكل تمرا وهو مقع (باب استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهته بالشمال)(عن عبد الله بن أبي طلحة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله، وإذا شرب فلا يشرب بشماله، وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله، وإذا أعطى فلا يعطى بشماله (عن سالم عن ابن مر) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بها ويشرب بها، قال وزاد نافع ولا يأخذن بها ولا يعطين بها (عن أنس بن مالك) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله قال روح في حديثه ويشرب بشماله (عن عبد الله بن محمد عن امرأة منهم) قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آكل بشمالي

(غريبه)(1) المكتل بوزن منبر الزنبيل وهو ما يعمل من الخواص حمل فية التمر وغيرة والظاهر انة صلى اللة علية وسلم كان يوزع تمر الصدقة على اربابة وكان انس هو الرسول (2) المقعى هو الذى يلصقاليتة بالارض وينصب ساقية (وقولة ذريعا) الذريع السريع وزنا ومعنى (3)(سندة) حدثنا وكيع ثنا مصعب ابن سليم قال سمعت انس بن مالك يقول: بعثنى النبى صلى اللة علية وسلم الخ (تخريجة)(م د مذ نس)(باب) * (4)(سندة) حدثنا محمد بن ابى عدى الحجاج عن يحيى بن ابى كثير حدثنى عبد اللة بن ابى طلحة ان النبى صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(5) انما نهى النبى صلى اللة علية وسلم عن تعاطى هذة الامور بالشمال لان الشيطان يتعاطاها بالشمال كما فى الحديث التالى وغيرة (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه احمد وهو مرسل ورجالة رجال الصحيح * (6)(سندة) حدثنا شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر الخ (غريبة)(7) وزاد نافع الخ هكذا بالاصل ونافع لم يتقدم لة ذكر فى السند والظاهر ان هذة الزيادات جاءت لنافع فى حديث ار من طريقة (تخريجة)(م مذ) * (8)(سندة) حدثنا يزيد بن هارون وروح قال ثنا هشام بن حسان قال روح عن عبد اللة بن دهقان وقال يزيد عن عبيد اللة بن دهقان عن انس بن مالك ال (غريبة)(9) هو احد الراويين اللذين روى عنهما الامام احمد هذا الحديث يعنى انة قال فى حديثة ويشرب بدل او يشرب (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد وفى اسنادة عبد اللة او عبيد اللة ابن دهقان قال الحافظ فى تعجيل المنفعة ذكرة ابن ابى حاتم فقال عبد اللة او عبيد اللة على الشك ولم يذكر لة روايا الاهشام بن حسان وتبع البخارى فانة قال عبد اللة بن دهقان عن انس وعنة هشام بن حسان ويقال عبيد اللة بن دهقان مولى انس روى عنة هشام بن حسان وهشام بن عروة اه (قلت) وعلى هذا فالحديث صحيح فان جميع رجالة ثقات واللة اعلم * (10)(سندة) حدثنا اسماعيل (يعنى ابن ابراهيم) قال ثنا حسين بن ذكوان عن اسحاق بن عبد اللة ابن ابى طحة عن عبد اللة بن محمد عن امراة منهم الخ (قلت) عبد اللة بن محمد هو ابن زيد بن عبد ربه

ص: 94

-[ذم الأكل بالشمال إذا لم يكن بيمينه عاهة وكلام العلماء في ذلك]-

وكنت امرأة عسراء فضرب يدي فسقطت اللقمة، فقال لا تأكلي بشمالك وقد جعل الله تبارك وتعالى لك يمينا أو قال قد أطلق الله عز وجل يمينك قال فتحولت شمالي يمينا فما أكلت بها بعد (حدثنا سفيان) عن الزهري حدثني أبو بكر بن عبيد الله بن عمر عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله (عن جابر) قال قال رسول الله لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال (عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل بشماله أكل معه الشيطان، ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان (عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرجل يقال له بسرين راعي العسير (وفي رواية ابن راعي العير من أشجع) أبصره يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع فقال لا استطعت

المدني وثقه ابن حبان (وقولة عن امراه منهم) اى من اهل بيتهم او من قبيلتهم (غريبة)(1) بوزن حمراء اى تعمل بيسارها (2) اى لم يجعل اللة بيمينك علة تمنعك عن الاكل بها (3) معناه انها كانت تأكل بعد ذلك بيمينها بسهولة ولم تعد الى الاكل بيسارها (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم طب) ورجال احمد ثقات * (4)(حدثنا سفيان الخ)(غريبة)(5) يعنى عبد اللة بن عمر بن الخطاب (6) قال النووى فية استحباب الاكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال وهذا اذا لم يكن عذر يمنع الاكل والشرب باليمين من مرض او جراحة او غيرة ذلك فلا كراهة فى الشمال وفية انة ينبغى اجتناب الافعال التى تشبة الشياطين وان للشياطين يدين اه (قلت) قال الحافظ العراقى فى شرح الترمذى حملة اكثر الشافعية على الندب وبة جزم الغزالى ثم النووى لكن نص الشافعى فى الرسالة وفى موضع ار فى الام على الوجوب قال ويدل على وجوب الاكل باليمين وورد الوعيد فى الاكل بالشمال ففى صحيح مسلم (قلت) والامام احمد وساتى من حديث سلمة بن الاكوع ان النبى صلى اللة علية وسلم راى رجلا ياكل بشمالة فقال كل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت فما رفعها الى فية بعد اه وقال الشوكانى فية النهى عن الاكل والشرب بالشمال والنهى حقيقة فى التحريم كما تقرر فى الاصول ولا يكون لمجرد الكراهة فقط الا مجارا مع قيام صارف (تخريجة)(م مذ نس) * (7)(سندة) حدثنا يونس بن محمد وحجين قالا ثنا ليث عن ابى الزبير عن جابر (يعنى ابن عبد اللة) الخ (تخريجة)(م)(8)(سندة) حدثنا يحيى بن غيلان قال ثنا رشدين قال حدثنى يزيد بن عبد اللة عن موسى بن سرجس عن اسماعيل بن ابى حكيم عن عروة بن الزبير عن عائشة الخ (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم طس) وفى اسنادة احمد رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد وثق وفى الار ابن لهيعة وحديثة حسن (9)(سندة) حدثنا بهز قال ثنا عكرمة بن عمار اليمامى قال ثنا اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابية ال (غريبة)(10) قال النووى بفتح العين وبالمنثاه الاشجعى كذا ذكرة ابن مندر وابو نعيم الاصبهانى وابن ماكولا وارون وهو صحابى مشهور عدةهولاء وغيرهم فى الصحابة اه (قلت) والظاهر ان النبى صلى اللة علية وسلم ما دعا علية الا لمخالفتة الامر وهذا يرجع أن الأمر للإيجاب ومخالفة

ص: 95

-[ما جاء في النهي عن القرآن والنهبة والنفخ في الطعام والشراب وكلام العلماء في ذلك]-

قال فما وصلت يمينه إلى فمه بعد (عن حفصة ابنة عمر) أن رسول الله كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرار وكانت يده اليمنى لطعامه وشرابه، وكانت يده اليسرى لسائر حاجته (باب النهي عن القرآن والنهبة والنفخ في الطعام والشراب)(عن سعد مولى أبي بكر) قال قدمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا فجعلوا يقرنون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرنوا (عن جبلة) قال كنا بالمدينة في بعث أهل العراق فأصابتنا سنة فجعل عبد الله بن الزبير يرزقنا التمر وكان عبد الله بن عمر يمر بنا فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القرآن إلا أن يستأثر الرجل منكم أخاه، وفي لفظ إلا أن يستأذن الرجل أخاه، قال شعبة لا أرى في الاستئذان إلا أن الكلمة من كلام ابن عمر

الواجب معصية قال النووى وفية جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعى بلا عذر وفية الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى كل حال حتى فى حال الاكل واستحباب تعليم الاكل اداب الاكل اذا خالفة اه (تخريجة)(م) * (سندة) حدثنا عبد الصمد ثنا ابان يعنى ابن يزيد العطار قال ثنا عاصم عن معبد بن خالد عن سواء الخزاعى عن حفصة ابنة عمر الخ (غريبة)(2) تقدم الجزء المختص بالنوم وذكرة فى حديث مستقل فى باب هيئة الاصطجاع للنوم من كتاب الاذكار فى الجزء الرابع عشر صحيفة 244 رقم 117 (3) اى من الغالب فى الحاجات الوضيعة كالاستنجاب ونحوة والا فقد تقدم النهى عن الاخذ والاعطاء بالشمال (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه احمد ورجالة ثقات قال وروى ابو داود طرفا من اولة (باب) * (4)(سندة) حدثنا سليمان بن داود يعنى ابا داود يعنى ابا داود الطيالسى ثنا ابو عامر الخزاز عن الحسن عن سعد مولى ابى بكر الخ (غريبة)(5) القران بكسر الراء وضمها لغتان معناه ان بجمع تمرتين او اكثر بيدة وهو ياكل مع جماعة وسيأتى حكم هذا النهى هل هو للتحريم او للكراهة (تخريجة)(جة) وقال البوصيرى فى زوائد ابن ماجة هذا اسناد صحيح ورجالة ثقات * (6)(سندة) حدثنا بهز ثنا شعبة ثنا جبلة (بفتحات يعنى ابن سحيم) قال كنا بالمدينة الخ (غريبة)(7) اى قحط ومجاعة (8) بضم الهمزة اى لا اظن (وقولة الا ان الكلمة) يعنى الكلام قال ابن مالك (وكلمة بها كلام قد يؤم) قال انووى وهذا الذى قالة شعبة لا يؤثر فى رفع الاستئذان الى رسول اللة صلى اللة علية وسلم لانة نفاه بظن وحسبان وقد اثبتة سفيان فى الرواية الثانيتة (يعنى عند مسلم) حيث قال ما نصة (حدثنى زهير ابن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول اللة صلى اللة علية وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستاذن فاذا اذنوا فلا باس واختلفوا فى ان هذا النهى على التحريم او على الكراهة والادب: فنقل القاضى عياض عن اهل الظاهر ان للتحريم: وعن غيرهم انة للكراهة والادب والصواب التفصيل فان كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام الا برضاهم ويجعل الرضا بتصريحهم بة او بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال او ادلال عليهم كلهم بحيث يعلم يقينا او ظنا قويا انهم يرضون بة ومتى شك فى رضاهم فهو حرام وان كان الكعام لغيرهم اولا حدهم اشترط رضاه وحدة فان قرن بغير رضاه فحرام ويستحب ان يستاذن الاكلين معة ولا يجب وإن كان

ص: 96

-[استحباب الأكل من جوانب القصعة مما يلي الأكل والتسمية قبل الأكل]-

(عن أنس) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة ومن انتهب فليس منا (عن ابن عباس) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب (باب ما جاء في الأكل من جوانب القصعة مما يلي الأكل)(ز)(عن أبي وجزة السعدي) قال أخبرني عمر بن أبي سلمة (زاد في رواية ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام يأكله فقال ادن فسم الله عز وجل وكل بيمينك وكل مما يليك (عن ابن عباس) أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقصعة من ثريد فقال كلوا من حولها (وفي لفظ من جوانبها) ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها (عن واثلة بن الأسقع) قال كنت من أهل الصفة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بقرص فكسره في القصعة وصنع فيها ماء ثم صنع فيها ودكا ثم سفسفها ثم لسبقها ثم صعنبها ثم قال اذهب

الطعام لنفسه وقد ضبفهم بة فلا يحرم علية القران ثم ان كان فى الطعام قلة فحسن ان لا يقرن لتساويهم وان كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا باس بقرانة لكن الادب مطلقا التأدب فى الاكل وترك الشرة الا ان يكون مستعجلا ويريد الاسراع لشغل اخر واللة اعلم * (1) هذا الحديث تقدم بسندة وشرحة وتخريجة فى باب ما جاء فى نثار التمر ونحوة الخ من ابواب الوليمة فى كتاب النكاح فى الجزء الساد س عشر صحيفة 211 رقم 198 فارجع الية (2)(سندة) حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن اسرائيل عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن العباس الخ (غريبة)(3) الظاهر ان الحكمة فى النهى عن النفخ فى الطعام والشراب خشية ان يبدر من ريقة شئ فيقع فية فربما اكل او شرب غيرة فيتاذى بة واللة اعلم (تخريجة)(د مذ) وقال الترمذى حديث حسن صحيح (ز)(4) حدثنا عبد اللة قال قرات على ابى موسى بن داود قال ثنا سليمان ابن بلال عن ابى وجزة السعدى قال اخبرنى عمر بن ابى سلمة الخ (غريبة)(5) يعنى من جانب الاناء ولا تاكل من وسطة كما فى الحديث التالى (تخريجة)(ق. وغيرهما) * (6)(سندة) حدثنا عبد الرحمن ابن مهدى قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الخ (تخريجة)(دمذ نس جة حب) كلهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال الترمذى حديث حسن صحيح: وفية مشروعية الاكل من جوانب الطعام قبل وسطة قال الرافعى وغيرة يكرة ان ياكل من اعلا الثربد ووسط القطعة وان ياكل مما يلى اكلية ولا باس بذلك فى الفواكة وتعقبة الاسنوى بأن الشافعى نص على التحريم فان لفظة فى الام فان اكل مما يلية او من لراس الطعام اثم بالفعل الذى فعلة اذا كان عالما واستدل بالنهى عن النبى صلى اللة علية وسلم واشار الى هذا الحديث قال الغزالى وكذا لا ياكل من وسط الرغيف بل من استدارتة الا اذا قل الخبز فليكسر الخبز والعلة فى ذلك ما فى الحديث من كرن البركة تنزل فى وسط الطعام واللة اعلم * (7)(سندة) حدثنا عتاب قال ثنا عبد اللة بن مبارك قال انا ابن لهيعة قال حدثنى يزيد يعنى ابن ابى حبيب ان ربيعة بن يزيد الدمشقى اخبرة عن وائلة يعنى ابن الاسقع قال كنت من اهل الصفة الخ (غريبة)(8) الودك بفتحتين هو دسم اللحم ودهنة الذى يستخرج منة (ثم سفسفها) اى اضاف اليها شيئا من الدقيق النول قال فى القاموس (وسفسف) انتخل الدقيق ونحوه اه (ثم لبقها) اى خلطها خلطا شديدا وقيل جمعها بالمغرفة اى حركها (ثم صعنبها) اى رفع رأسها وجعل

ص: 97

-[ما يستحب في طبخ اللحم ونهسه وتكثير المرق وعدم تعاطيه حارا]-

فأتني بعشرة أنت عاشرهم فجئت بهم فقال كلوا وكلوا من أسفلها ولا تأكلوا من أعلاها فإن البركة تنزل من أعلاها، فأكلوا منها حتى شبعوا (باب ما يستحب في طبخ اللحم ونهسه وتكثير المرق وعدم تعاطيه حارا)(عن جابر بن عبد الله) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق أو الماء فإنه أوسع أو أبلغ للجيران (عن عبد الله بن الحرث) قال زوجني أبي في إمارة عثمان رضي الله عنه فدعا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء صفوان ابن أمية وهو شيخ كبير فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهسوا اللحم نها فإنه أهنأ وأمرأ أو أشهى وأمرا (عن صفوان بن أمية) قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخذ اللحم عن العظيم بيدي، فقال يا صفوان: قلت لبيك، قال قرب اللحم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ (عن ابن شهاب عن أسماء بنت أبي بكر) رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنها كانت إذا ثردت

لها ذروة وضم جوانبها (تخريجة)(جة) وسندة جيد وفى اسنادة ابن ليهعة مدلس لكنة صرح بالتححديث فانتقى التدليس واللة اعلم (باب)(1)(سندة) حدثنا يحيى بن سعيد الاموى حدثنا الاعمش قال بلغنى عن جابر بن عبد اللة قال قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(2) او للشك من الراوى والحكمة فى اكثار المرق التوسعة على الجار واعطائة شيئا منة وهذا من الاحسان الى الجار الذى امر اللة عز وجل بة فى كتابة (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم بز) ولفظة (يعنى البزار) عن جابر ان النبى صلى اللة علية وسلم قال اذا طبخت قدرا فأكثر ماءها او قال المرق وتعاهد جيرانك ورجال البزار فيهم عبد الرحمن بن مغراء وثقة ابو زرعة وجماعة وفية كلام لا يضر وبقية رجالة ثقات اه (قلت) وفى سندة عند الامام احمد رجل لم يسم ولة شاهد من حديث ابى ذر مرفوعا (واذا اشتريت لحما او طبت قدرا فاكثر مرقتة واغرف لجارك منة) قال الحافظ اخرجة النسائى والترمذى وصححة وكذلك ابن حيان * (3)(سندة) حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عبد اللة بن الحارث الخ (غريبة)(4) بالسين المهملة فيهما وهو القبض على اللحم بالفم وازالتة عن العظم بمقدم اسنانة (فانة) اى الفهس (اهنا) من الهنى وهو الذيذ الموافق للغرض (وامرا) من الاستمراء وهو ان لا يثقل على المعدة وينهضم عنها ويقال هنأ الطعام اذا كان سائغا او جاريا فى الحلق من غير تعب (قال الحافظ القرافى) الامر فية محمول على الارشاد فانة عللة بكونة اهنا وامرا قال ولم يتبت النهى عن قطع اللحم بالسكين بل ثبت الحز من الكتف فيختلف باختلاف اللحم كما اذا عسر نهسة بالسن قطع بالسكين (5) جاء فى الاصل بعد قولة او اشهى وامرأ قال سفيان الشك منى او منة والظاهر انة يعنى بقولة او منة شية عبد الكريم واللة اعلم وجاء عند الترمذى من طريق سفيان بلفظ (فانة اهنأ وامرأ) بغير شك (تخريجة)(مذك) وصححة الحاكم واقرة الذهبى * (6)(سندة) حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن ابى سليمان قال قال صفوان بن امية رانى رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (تخريجة)(مذ ك) وصححة الحاكم واقرة الذهبى (7)(سندة) حدثنا حسن قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن اسماء بنت ابى بكر الخ (ولة طريق ثان) قال ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا

ص: 98

-[أكل ما تساقط من اللقيمات ولعق الأصابع بعد الأكل]-

غطته شيئا حتى يذهب فوره ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة (باب الأمر بأخذ ما تساقط من اللقيمات ولعق الأصابع بعد انتهاء الأكل وما جاء في لحس القصعة واستغفارها للآكل)(عن أنس) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمسح ما بها من الأذى ولا يدعها للشيطان (عن جابر) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده في المنديل حتى يلعقها أو يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة (وفي لفظ) فلا يمسح يده حتى يمصها فإنه لا يدري في أي طعام يبارك له فيه (عن ابن عباس) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده (زاد في رواية بالمنديل) حتى يلعقها، قال أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ذلك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع الصحيفة حتى يلعقها أو يلعقها فإن آخر الطعام فيه البركة

ابن لهيعة عن عقيل وحدثنا عتاب قال ثنا عبد اللة قال انبأنا ابن لهيعة قال حدثنى عقيل بن الد عن ابن شهاب عن عروة عن اسماء بنت ابى بكر انها كانت اذا ثردت غطتة فذكر مثلة (غريبة)(1) اى غمستة فى الماء بانائة زمنا يسيرا (حتى يذهب فورة) اى دانة ويمكن تناولة (2) يستفاد منة ان الطعام الحار لا بركة فية كما صرح بذلك فى حديث ابى هريرة عند الطبرانى فى الاوسط قال قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم ابردوا بالطعام فان الطعام الحار غير ذى بركة (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال روا حمد باسنادين احداهنا منقطع (قلت هو الاول) قال وفى الار ابن لهيعة وحديثة حسن وفية ضعف قال ورواه الطبرانى وفية قرة بن عبد الرحمن وثقة ابن حبان وغير وضعفة ابن معين وغيرة وبقية رجالها رجال الصحيح (باب)(3)(سندة) حدثنا معتمر عن حميد عن انس (يعنى ابن مالك) الخ (غريبة)(4) المراد بالاذى هنا المستقذر من تراب وغبار ونحو ذلك فان وقعت على موضع نجس تنجست ولابد من غسلهاان امكن فان تعذر اطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان وفية اثبات الشياطين وانهم يأكلون (تخريجة)(م مذ)(5)(سندة) تخريجة وكيع ثنا سفيان ح وعبد الرزاق انا سفيان عن ابى الزبير عن جابر (يعنى ابن عبد اللة) الخ (غريبة)(6) قال النووى معناه واللة اعلم لا يسمسح يدة حتى يلعقها فان لم يفعل فحتى يلعقها غيرة ممن لا يتقذر ذلك كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونة ويلتذون بذلك ولا يتقذرون وكذا من كان فى مععناهم كتلميذ يعتقد بركتة ويود التبرك بلعقها وكذا لو العقها شاه نحوها (7) معناه واللة اعلم ان الطعام الذى يحضرة الانسان فية بركة ولا يدرى ان تلك البركة فيما اكلة او فيما بقى على اصابعة او فيما يقى فى اسفل القصعة او فى اللقمة الساقطة فينبغى ان يحافظ على هذا كلة لتحصل البركة واصل البركة الزيادة وثبوت الير والامتناع بة والمراد هنا واللة اعلم ما يحصل بة التغذية وتسلم عاقبتة من اذى ويقوى على طاعة اللة تعالى وغير ذلك قالة النووى (تخريجة)(م مذ)(8)(سندة) حدثنا عبد اللة بن الحارث عن ابن جريج قال اخبرنى عطاء انة سمع ابن عباس يقول قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(9) معناه ان ابا الزبير سمع جابرا يقول مثل حديث ابن عباس ويقول جابر سمعتة من النبى صلى اللة علية وسلم الخ (10) بضم الصاد المهملة تصغير صحفة قال فى القاموس وأعظم القصاع الجفنة

ص: 99

-[إستحباب الأكل بثلاث أصابع وما جاء في لحس القصعة واستغفارها للاحسها]-

(عن مجاهد عن ابن عمر) أنه كان يلعق أصابعه ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك لا تدري في أي طعامك تكون البركة (عن أبي هريرة) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليعقلن أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة (عن ابن كعب بن مالك عن أبيه) قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام (وعنه من طريق ثان عن أبيه) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها (حدثنا عفان) ثنا المعلى بن راشد الهذلي قال حدثتني جدتي أم عاصم عن رجل من هذيل يقال له نبيشة وكانت له صحبة قالت دخل علينا نبيشة ونحن نأكل في قصعة فقال لنا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أكل في قصعة ثم لحسها

ثم الصحفة ثم المئكلة ثم الصحيفة اه وقال الكسانى اعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تليها تشبع العشرة ثم الصحفة تشبع الخمسة ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة ثم الصحيفة تسبع الرجل كذا فى الصراح وجاء عند مسلم والترمذى فى هذا الحديث (الصحفة) ببفتح الصاد وسكون المهملة واللة اعلم (تخريجة) اخرجة مسلم فى حديثين احدهما عن ابن عباس والثانى عن جابر والترمذى عن جابر وهو فى الحقيقة حديثان عن الامام احمد رواهما ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس وعن اب الزبير عن جابر واللة اعلم (1)(سندة) حدثنا محمد بن فضيل ثنا حصين عن مجاهد عن ابن عمر الخ (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم بز) ورجالهما رجال الصحيح (2)(سندة) حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا سهيل عن ابية عن ابى هريرة الخ (تخريجة)(م مذ)(3)(سندة) حدثنا عبد الرحمن (يعنى ابن مهدى) عن سفيان عن سعد بن كعب بن مالك عن ابية الخ: هكذا جاء هذا السند فى الاصل عن سعد بن كعب بن مالك عن ابية وهو خطأ (وصوابة) عن سعد بن ابراهيم عن ابن كعب بن مالك عن ابية الخ كما جاء فى صحيح مسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا ابن مهدى عن سفيان عن سعد بن ابراهيم عن ابن كعب بن مالك عن ابية قال (رايت النبى صلى اللة علية وسلم يلعق اصابعة الثلاث من الطعام) ولم يذكر ابن حاتم الثلاث وقال ابن ابى شيبة فى روايتة عن عبد الرحمن بن كعب عن ابية اه قلت ويرواية ابن ابى شيبة يتضح ان ابن كعب المبهم فى سندة حديث الباب اسمة عبد الرحمن وهو احد من اربعة اولاد كعب والثانى اسمة عبد اللة والثالث عبيد الله والرابع محمد ذكرهم النووى فى تهذيب الاسماء واللغات وايضا ليس فى كتاب الرجال من يدعى سعد بن كعب بن مالك والله اعلم (4) اى انة صلى اللة علية وسلم كان يأكل بثلاث اصابع كما فى الطريق الثانية وهى الابهام والتى تليها والوسطى (5)(سندة) حدثنا ابو معاوية قال ثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابى بن كعب بن مالك عن ابية قال كان رسول اللة صلى اللة علية وعلى الة وصحبة وسلم الخ (قلت) قولة فى السند (عن ابى بن كعب) خطأ وصوابة عن ابن كعب كما فى صحيح مسلم وابى داود من هذا الطريق نفسة (تخريجة) اخرج الطريق الثانية منة ابو داود واخرجة مسلم بطريقة كل طريق فى حديث مستقل (6)(حدثنا عفان الخ)(غريبة)(7) بضم النون مصغرا وبشين معجمة هو ابن عبد اللة الهذلى ويقال لة نبيئشة الخير (8) بكسر الحاء المهملة من باب سمع اى لعقها قال زين الحفاظ واذا سلت الطعام بأصبعة كان لاحسا للقصعة بواسطة الإصبع

ص: 100

-[ما يقول بعد الفراغ من الأكل من الأذكار]-

استغفرت له القصعة (عن أبي سورة) عن أيوب وعن عطاء قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبذا المتخللون، قيل وما المتخللون؟ قال في الوضوء والطعام (باب ما يقول بعد الفراغ من الأكل (عن ابن عباس) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن (عن أبي سعيد الخدري) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين (عن أنس بن مالك) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عز وجل عليهما (عن سبل عن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه (عن نعيم بن سلامة) عن رجل من بني سليم وكانت له صحبة أن

خلافاً لما زعمه ابن العربى من ان اللحس انما يكون بلسانة (1) اى لانة اذا فرغ من طعامة لحسها الشيطان فاذا لحسها الانسان تواضعا واستكانة وتعظيما لما انعم بة علية وصيانة لها عن الشيطان فقد خلصها من لحسة فاستغفرت لة شكرا بما فعل ولا مانع شرعا ولا عقلا من ان يخلق اللة فى الجماد تمييزا ونطقا او ذلك كناية عن حصول المغفرة (وقال القاضى عياض) معناه ان من اكل فيها ولحسها تواضعا واستكانة وتعظيما لما انعم الللة علية من رزق وصيانة عن التلف غفر لة ولما كانت المغفرة بسبب لحس القصعة جعلت كأنها تستغفر لة وتطلب المغفرة لاجلة واللة اعلم (تخريجة)(مذ جة مى) وقال هذا الحديث غريب اه (قلت) حسنة الحافظ السيوطى (2) هذا الحديث تقدم بسندة وشرحة وتخريجة فى باب غسل اليدين الى المرفقين الخ من ابواب الوضوء فى الجزء الثانى صحيفة 87 رقم 77 وانما ذكرتة هنا لمناسبة الترجمة (4)(سندة) حدثنا وكيع ثنا سفيان ثنا ابو هاشم الرمانى عن اسماعيل بن رباح بن عبيدة عن ابية وعن غيرة عن ابى سعيد الخدرى الخ (تخريجة)(د مذ نس جة) وسكت عنة ابو داود والمنذرى فهو صالح (5)(سندة) حدثنا ابو اسامة انا زكريا بن ابى زائدة عن سعيد بن ابى بردة عن انس بن مالك الخ (غريبة)(6) اى يحب منة ان ساكل (الاكلة) بفتح الهمزة وهى المرة من الاكل (7) اى على كل واحدة من الاكلة والشربة (تخريجة)(م مذ نس) قال ابن بطال اتفقوا على استحباب الحمد بع الطعام ووردت فى ذلك انواع يعنى لا يتعين شئ منها وقال النووى فى الحديث استحباب حمد للة تعالى عقب الاكل والشرب وقد جاء فى البخارى (قلت والامام احمد وسيأتى اخر الباب) صفة التحميد (الحمد للة كثيرا طيبا مباركا فية غير مكفى ولا مودع ولا مستغنى عنة ربنا) وجاء غير ذلك ولو اقتصر على الحمد للة حصل اصل السنة اه (8)(سندة) حدثنا ابو عبد الرحمن ثنا سعيد قال حدثنى ابو مرحوم عن سهل بن معاذ بن انس الجهنى الخ (تخريجة)(د مذ جة) وقال الترمذى حسن غريب وسكت عنة ابو داود والمنذرى (9)(سنده)

ص: 101

-[إستحباب دعاء الضيف لمضيفه بعد الفراغ من الأكل]-

النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال اللهم لك الحمد أطعمت وأسقيت وأشبعت وأرويت فلك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنك (عن خالد بن معدان) قال حضرنا صنيعا لعبد الأعلى بن هلال فلما فرغنا من الطعام قام أبو أمامة فقال لقد قمت مقامي هذا وما أنا بخطيب وما أريد الخطبة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند انقضاء الطعام (وفي رواية إذا فرغ من طعامه أو رفعت مائدته) الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه (زاد في رواية ربنا عز وجل قال فلم يزل يرددهن علينا حتى حفظناهن (باب من دعى إلى طعام فدعا لأصحابه بعد الفراغ منه)(عن عبد الله بن بسر المازني) قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه إلى الطعام فجاء معي، فلما دنوت المنزل أسرعت فأعلمت أبوي فخرجا فتلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحبا به ووضعنا له قطيفة كانت عند زبيرته فقعد عليها ثم قال أبي لأمي هات طعامك، فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصدته بماء وملح فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا بسم الله من حواليها وذروا ذروتها فإن البركة فيها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا معه وفضل منها فضلة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك عليهم ووسع عليهم في أرزاقهم (وعنه من طريق ثان) قال جاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنزل عليه أو قال له أبي أنزل علي قال فأتاه بطعام

حدثنا وكيع قال ثنا عبد اللة بن عامر ثنا عبد اللة بن عامر الاسلمى عن ابى عبيد حاجب سليمان عن نعيم بن سلامة عن رجل من بنى سليم الخ (غريبة)(1) اى غير مجحود النعم التى انعم بها على عبادة بل هو مشكور (ولامودع) بفتح الدال المهملة مشددة اسم مفعول اى غير متروك الطاعة وقل هو من الوداع والية يرجع (نة)(2) هو ايضا اسم مفعول والمعنى انة محتاج الية غير مستغنى عنة (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد واوردة الهيثمى وقال رواه احمد وفية عبد اللة بن عامر الاسلمى وهو ضعيف اه (قلت) يعضدة ما بعدة (3)(سندة) حدثنا ابن مهدى عن معاوية يعنى ابن صالح عن عامربن جشيب عن خالد معدان الخ (غريبة)(4) اى طعاما (5) بفتح الميم وسكون الكاف وتشديد الياء التحتية (قال النووى) هذة الرواية الصحيحة الفصيحة ورواه اكثر الرواه بالهمز وهو فاسد من حيث العربية سواء كان من الكفاية او من كفأت الاناء اه (قال فى مطالع الانوار) فى تفسير هذا الحديث المراد بهذا المذكور كلة الطعام والية يعود الضمير فيكون المعنى على هذا الكفاية (وقال الحربى) الاناء المقلوب لللاستغناء عنة كما قال غير مستغنى عنة (وقال الخطابى) معناه ان اللة عز وجل هو المطعم الكافى وهو غير مطعم ولا مكفى فجعل الضمائر عائدة الى اللة عز وجل (تخريجة)(خ نس) واشار الية الترمذى (باب)(6)(سندة) حدثنا ابو المغيرة ثنا صفوان بن امية ثنا صفوان بن عمر قال خدثنى عبد اللة بن بسر المازنى الخ (غريبة)(7) اى كساء لة خمل والجمع قطائف (8) هكذا فى المسند (عند زبيرتة) ولم اقف لهذا اللفظ على معنى يناسب سياق الحديث (9) بكسر الذال المعجمة اى اعلاها وذروة كل شئ اعلاة اى اتركوا ذروتها (10)(سندة) حدثنا عفان ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد اللة بن بسر قال جاء ابى الخ (غريبة)(11) معناه أن

ص: 102