المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

-‌ ‌[(كتاب اللباس) استحباب النظافة في اللباس والبدن]- (52) (كتاب اللباس والزنية) 1 - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - جـ ١٧

[أحمد البنا الساعاتي]

الفصل: -‌ ‌[(كتاب اللباس) استحباب النظافة في اللباس والبدن]- (52) (كتاب اللباس والزنية) 1

-‌

‌[(كتاب اللباس)

استحباب النظافة في اللباس والبدن]-

(52)

(كتاب اللباس والزنية)

1 (باب ما جاء في النظافة وإظهار نعمة الله باللباس الحسن وما يستحب لبسه)(عن جابر ابن عبد الله)(1) قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا (2) فقال أما كان يجد هذا ما يسكن (3) به رأسه، ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه

2 (عن أبي الدرداء)(4) عن ابن الحنظلية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم (5) فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم (6) فإن الله عز وجل لا يحب الفحش

وابن حبان في صحيحه (هذا) وأحاديث الباب تدل على تحريم الغناء مع آلة اللهو وبدونها، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلى الترخيص في السماع ولو مع العود وغيره من آلة اللهو، وقد وضح جماعة من أهل العلم في تحريم ذلك مصنفات ولكنه ضعفها جميعا بعض أهل العلم حتى قال ابن حزم أنه لا يصح في الباب حديث أبداً (واختلف المجوزون) فمنهم من قال بكراهته، ومنهم من قال باستحبابه، قالوا لكونه يرق القلب ويهيج الأحزان والشوق إلى الله (قال المجوزون) أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسولا ولا في معقولهما من القياس والاستدلال ما يقتضي تحريم مجرد سماع الأصوات الطيبة الموزونة مع آلة من الآلات، وقد أتى الشوكاني رحمه الله بحجج الفريقين وما روى في الجواز والتحريم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم وأطال في ذلك ثم قال وإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الفريقين فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه، والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح (ومن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن حام حول الحي يوشك أن يقع فيه) ولاسيما إذا كان مشتملا على ذكر القدود والخدود والجمال والدلال والهجر والوصال ومعاقرة العقار وخلع العذار والوقار، فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف، وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطول، وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول، نسأل الله السداد والثبات ومن أراد الاستيفاء للبحث في هذه المسألة فعلية بالرسالة التي سميتها إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع اهـ (باب)(1)(سنده) حدثنا مسكين بن بكير ثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر الخ (غريبه)(2) بفتح أوله وكسر ثانيه أي مفرقا شعره (3) من التسكين أي ما يلم شعثه ويجمع تفرقه فعبر بالتسكين عنه (تخريجه)(دنس) وسكت عنه أبو داود والمنذري وفيه الحث على نظافة الشعر والثوب (4) هذا طرف من حديث طويل تقدم أوله بسنده في باب استحباب الخيلاء في الحرب من كتاب الجهاد في الجزء الرابع عشر صحيفة 57 رقم 187 وسيأتي بطوله في باب مناقب سهل بن الحنظلية من كتاب مناقب الصحابة إن شاء الله تعالى، وابن الحنظلية هو سهل بن الربيع ابن عمرو، ويقال سهل بن عمرو أنصاري حارثي سكن الشام، والحنظلية أمه وقيل هي أم جده وهي من بني حنظلة من تميم (غريبه)(5) أي داخلون عليهم والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين دخولهم بلادهم من السفر والله أعلم (6) زاد في رواية أبي داود (حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس) فإن الله عز وجل الخ (وقوله كأنكم شامة) بتخفيف الميم وهي الخال أي كالأمر المتبين الذي يعرفه كل من

ص: 234

-[من آتاه مالا فليصلح لباسه وهيئته- واستحباب لبس الأبيض]-

ولا التفحش (1)(عن أبي الأحوص)(2) عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شملة أو شملتان (وفي رواية فرآني رث الهيئة) فقال لي هل لك من مال؟ قلت نعم، قد آتاني الله عز وجل من كل ماله من خيله وإبله وغنمه ورقيقه، قل فإذا آتاك الله مالا فلير عليك نعمته، فرحت إليه في حلة (وفي لفظ)(3) فغدوت عليه في حلة حمراء (عن أبي رجاء العطاردي)(4) قال خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف (5) من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه (وفي لفظ على عبده)(عن سمرة ابن جندب)(6) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم (وعن ابن عباس)(7) عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وفيه ألبسوا من ثيابكم البياض (عن ابن عمر)(8) قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ثوبا أبيض فقال أجديد ثوبك أم غسيل فقال فلا أدري ما رد عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البس جديدا وعش حميداً ومت شهيداً، أظنه قال ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة (باب ما جاء في الإزار والقميص وآداب تتعلق بذلك)(عن أبي هريرة)(9) قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن من أنصاف الساقين (10)

يقصده، إذ العادة دخول الإخوان على القادم قصدا لزيارته (1) أي تكلف الفحش وتعمده (تخريجه)(د) وسكت عنه أبو داود والمنذري (2)(سنده) حدثنا يزيد أنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه الخ (قلت) أبوه مالك بن نضلة الصحابي رضي الله عنه (3) هذا اللفظ جاء في طريق أسود بن عامر قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال ثنا شريك فذكر بإسناده يعني المتقدم ومعناه قال فغدوت إليه في حلة حمراء (تخريجه)(دنس) وسكت عنه أبو داود والمنذري فهو صالح (4) حدثنا روح ثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة رجل من قيس ثنا أبو رجاء العطاردي الخ (غريبه)(5) المطرف بكسر الميم وفتحه وضمها الثوب، الذي في طرفيه علمان والميم زائدة (من خز) قال في النهاية المعروف أولا ثياب تنسج من صوف وابريسم وهي مباحة وقد ألبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين، وأن أريد بالخز النوع الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام لأن جميعه معمول من الابريسم (يعني الحرير) وعليه يحمل الحديث الآخر (قوم يستحلون الخز والحرير) اهـ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم طب) ورجال أحمد ثقات (6) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب استحباب إحسان الكفن من كتاب الجنائز في الجزء السابع صحيفة 171 رقم 127 (7) تقدم أيضا بسنده وشرحه وتخريجه كالذي قبله في الباب المشار إليه فارجع إليه (8)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر الخ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه ابن ماجه باختصار قرة العين، روه (حم طب) وزاد بعد قوله ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة، قال وإياك يا رسول الله، ورجالهما رجاله الصحيح (باب)(9)(سنده) حدثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال أبي وهو العلاء بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة قال أبو القاسم الخ (غريبه)(10) جاء بلفظ

ص: 235

-[ما جاء في الإزار والقميص وآداب تتعلق باللباس]-

فأسفل من ذلك إلى ما فوق الكعبين، فما كان من أسفل من ذلك ففي النار (عن ابن عمر)(1) قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص (2)(عن أم سلمة)(3) زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص (4)(عن أبي هريرة)(5) قال قال رسول الله إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم (وفي رواية) بميامنكم (وعنه أيضا)(6) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شي، (عن ابر بن عبد الله)(7) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتدوا الصماء في ثوب واحد ولا يأكل أحدكم بشماله

آخر عن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك في النار) قال في النهاية والعضلة (بالتحريك (في البدن كل لحمة صلبة مكتنزة ومنه عضلة الساق اهـ والمعنى أته يجوز جعل الإزاء إلى عضلة الساق تحت الركبة ثم إلى أسفل منه بحيث لا يجاوز الكعبين فما جاوز الكعبين فهو في النار (تخريجه)(نس) وللبخاري منه (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)(1)(سنه) حدثنا إبراهيم حدثنا ابن مبارك عن أبي الصباح الأيلى قال سمعت يزيد بن أبي سمية يقول سمعت ابن عمر يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(2) معناه أنه ما توعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسبال الإزار فهو في القميص أيضا، فيحرم ما كان منه أسفل من الكعبين، وهذا استنباط صحيح من ابن عمر، ويحتمل أنه مرفوع بالمعنى (تخريجه)(د) وسكت عنه أبو داود والمنذري (3)(سنده) حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح قال أخبرني عبد المؤمن بن خالد ثنا عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة الخ (غريبه)(4) إنما كان لبس القميص أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيرا إلى الربط والإمساك وغير ذلك بخلاف القميص، ويحتمل أن يكون المراد من أحب الثياب إليه القميص لأنه يستر عورته ويباشر جسمه فهو شعار الجسد، بخلاف ما يلبس فوقه من الدثار، ولا شك أن كل ما قرب من الإنسان كان أحب إليه من غيره، ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بالشعار الذي يلي البدن بخلاف غيرهم فإنه شبههم بالدثار، وإنما سمي القميص لأن الآدمي يتقمص فيه أي يدخل فيه ليستره، وفي حديث المرجوم أنه يتقمص في أنهار الجنة أي ينغمس فيها (تخريجه)(د مذنس) وقال الترمذي حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزي، وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث عبد الله ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح اهـ (يعني حديث الباب) وقال المنذري عبد المؤمن هذا قاضي مرو لا بأس به وأبو تميله يحيى بن واضح أدخله البخاري في الضعفاء ووثقه ابن معين اهـ (5) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب البداءة باليمين من أبواب الوضوء في الجزء الثاني صحيفة 5 رقم 219 وجاء عند الترمذي عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه وصححه ابن عبد البر (6) تقدم أيضا بسنده وشرحه وتخريجه في باب كراهة اشتمال الصماء من أبواب ستر العورة في كتاب الصلاة في الجزء الثالث صحيفة 98 رقم 390 (7) تقدم أيضا بسنده وشرحه وتخريجه كالذي قبله في الباب المشار إليه صحيفة 99 رقم 391.

ص: 236

-[ما جاء في النعال ولبسها وآداب تتعلق بذلك]-

ولا يمش في نعل واحد ولا يحتب في ثوب واحد (باب) ما جاء في النعال ولبسها وآداب تتعلق بذلك) (عن نافع أن ابن عمر)(1) كان يلبس السبتية (2) ويتوضأ فيها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله (عن جابر)(3) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزاها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا (4) ما انتعل (عن أبي أمامة)(5) قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا (6) وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، قال فقلنا يا رسول الله أن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأزرون، (7) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا أو ائتزروا وخالفوا أهل الكتاب، قال فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون (8) قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب، قال فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم (9) ويوفرون سبالهم، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قصوا أسبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب (عن أنس بن مالك)(10) قال كانت نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان (11)(عن أبي هريرة)(12) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم

باب (1)(سنده) حدثنا وكيع ثنا العمري عن سعيد المقتري ونافع ابن عمر الخ (غريبه)(2) بكسر السين المهملة وسكون الموحدة يعني النعال السبتية، قال في النهاية السبت بالكسر جلود البقرة المدبوغة يتخذ منها النعال، سميت بذلك لأن شعرها قد سبت عنها أن حلق وأزيل، وقيل لأنها انسبتت بالدباغ (وقال أيضا) إنما اعترض عليه لأنها نعال أهل النعمة والسعة، ورواية مالك (فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيه شعر)(تخريجه)(ق لك) من وجه آخر مطولا وسيأتي مطولا للإمام أحمد أيضا في باب فتاوى ابن عمر من مناقبه في كتاب مناقب الصحابة إن شاء الله تعالى (3)(سنده) حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الزبير عن جابر (يعني ابن عبد الله) الخ (غريبه)(4) معناه كأنه في حكم الراكب من عدم إيذاء الأرض لقدميه بحرها أو بردها أو هوامها ونحو ذلك والله أعلم (تخريجه)(م د نس)(5)(سنده) حدثنا زيد بن يحيى حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر حدثني القاسم قال سمعت أبا أمامة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(6) أي غيروا الشيب بالحناء والكتم (وصفروا) أي بالورس والزعفران (7) يعني يلبسون السراويل ولا يلبسون الأزر (8) أي يلبسون الخفاف جمع خف ولا يلبسون النعال جمع نعل (9) جمع عثنون وهي اللحية (ويوفرون سبالهم) جمع سبلة بالتحريك الشارب، والمعنى أن اليهود كانوا يقصون لحالهم ويتركون شواربهم كما يفعله السواد الأعظم من الناس الآن في زمننا هذا حتى بعض العلماء فلا حول ولا قوة إلا بالله (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد، وفي الصحيح طرق منه، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة وفيه كلام لا يضر (10)(سنده) حدّثنا يزيد أنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك الخ (غريبه)(11) بكسر أوله تثنية قبال ككتاب زمام النعل وهو السير الذي يكون بين إصبعي الرجل الوسطى والتي تليها، ومجمع السير إلى السير الذي على وجه قدمه هو الشراك (تخريجه)(خ، والأربعة)(12)(سنده) حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن محمد بن زياد عن أبي هريرة الخ (غريبه)

ص: 237

-[آداب تتعلق بلبس النعل والخلف]-

فليبدأ بيمينه، وإذا خلع فليبدأ بشماله، وقال انعلهما جميعا، زاد في رواية وإذا انقطع شسع (1) أحدكم فلا يمش في نعل واحد، ليحفهما جميعا أو ينعلهما جميعا (وعنه أيضا)(2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع (وعنه أيضا)(3) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات (4) وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعله الأخرى حتى يصلحها (خط)(عن ابن عباس)(5) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي في خف واحدة أو نعل واحدة

(1) بكسر المعجمة وسكون المهملة، قال في النهاية الشسع أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الاصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع وإنما نهى عن المشي في نعل واحدة لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى ويكون سببا للعثار ويقبح في النظر ويعاب فاعله (تخريجه) أخرج الجزء الأول منه (م دجه) وأخرج الزيادة (ق دمذ)(2)(سنده) حدثنا إسحاق قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الخ (تخريجه)(خ د مذ)(3)(سنده) حدّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة الخ (غريبه)(4) تقدم شرح هذه الجملة في باب ما جاء في سؤر الكلاب من كتاب الطهارة في الجزء الأول صحيفة 219 (تخريجه) الحديث سنده صحيح ورجاله من رجال الصحيحين، وروى مسلم منه الجزء الخاص بالشسع وأخرجه (م دنس) من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شعسه ولا يمش في خف واحد ولا يأكل بشماله (5)(خط)(سنده)(قال عبد الله بن الامام أحمد) وكان في كتاب أبي عن عبد الصمد عن أبيه الحسين يعني ابن ذكوان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي في خف واحد أو نعل واحدة، وفي الحديث كلام كثير غير هذا فلم يحدثنا به، ضرب عليه في كتابه فظنت أنه ترك حديثه من أجل أنه روى عن عمرو بن خالد الذي يحدث عن زيد بن علي، وعمرو بن خالد لا يساوي شيئا، هذا آخر كلام عبد الله بن الأمام أحمد كما جاء في الأصل، وهو يفيد أن الإمام أحمد رحمه الله ضرب على هذا الحديث من أجل أن الحسين بن ذكوان روى عن عمرو بن خالد يعني القرشي مولى بني هاشم فيما ظنه عبد الله بن الإمام أحمد وقد قال فيه الإمام أحمد كما في التهذيب كذاب، يروى عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة اهـ (قلت) وهذا لا يؤثر في عدالة الحسين بن ذكوان فهو ثقة من رجال الكتب الستة، وثقه بن معين وأبو حاتم، على أن حديث الباب ليس من رواية ابن ذكوان عن عمرو بن خالد، ومجرد روايته عن عمرو بن خالد لا تعد طعنا فيه، فكم من ثقات كبار رووا عن ضعفاء، وعلى هذا فحديث الباب صحيح ويؤيده ما قبله (تخريجه) قال الهيثمي رواه الطبراني وعبد الله بن أحمد وجادة عن كتاب أبيه وقال ضرب عليه أبي ولم يحدثنا به ورجال أحمد رجال الصحيح، وكذا رجال الطبراني إلا أن عبد الله نقل عن أبيه أنه ضرب على الحديث من أجل الحسن بن ذكوان قلت وهو من رجال الصحيح اهـ هكذا جاء في مجمع الزوائد الحسن بن ذكوان بدل الحسين والظاهر أنه خطأ مطبعي والصواب الحسين كما في المسند لأن نسخة الزوائد فيها أخطاء كثيرة والله أعلم

ص: 238

-[ما جاء في العمامة والسراويل وحلل الحبرة]-

(باب ما جاء في العمامة والسراويل وحلل الحبرة)(عن جابر)(1) أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء (عن جعفر بن عمرو بن حريث)(2) عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء (3)(عن سويد بن قيس)(4) قال جلبت أنا ومخرمة العبدي رضي الله عنه ثيابا من هجر قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا في سراويل وعندنا وزانون يزنون بالأجر فقال للوزان زن وأرجح (عن قتادة)(5) قال قلت لأنس أي اللباس كان أعجب (وفيه رواية) أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة (6)(حدثنا هشيم)(7) أنبأنا يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له أبي (يعني ابن كعب) ليس ذاك لك قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عن ذلك، فأضرب عن ذلك عمر (8) وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول (9) فقال له أبي ليس ذلك

(باب)(1)(سنده) حدثنا عفان ثنا حماد أنا أبو الزبير عن جابر (يعني بن عبد الله) أن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(م. والأربعة)(2)(سنده) حدثنا وكيع ثنا مساور الوراق عن جعفر ابن عمرو بن حريث عن أبيه الخ (غريبه)(3) جاء عند أبي داود بلفظ (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه) فزاد أنه صلى الله عليه وسلم أرخى طرفها بين كتفيه (تخريجه) قال المنذري رواه (م. والأربعة) وقد استدل على ترك الذؤابة ابن القيم في الهدى بحديث جابر المتقدم فقد جاء بدون ذكر الذؤابة، قال فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه، وقد يقال إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه اهـ وفيه دلالة أيضا على مشروعية العمامة السوداء، وحديث عمرو بن حريث يدل على جواز إرسال طرف اهـ وفيه دلالة أيضا على مشروعية العمامة السوداء، وحديث عمرو بن حريث يدل على جواز إرسال طرف العمامة بين الكتفين (قال النووي) في شرح المهذب يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما، ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء، وإرسالها إرسالا فاحشا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره اهـ (4) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب الأمر بالكيل والوزن من كتاب البيوع في الجزء الخامس عشر صحيفة 49 فارجع إليه وهو حديث صحيح رواه الأربعة وصححه الترمذي وتقدم حديث أبي أمامة في الباب السابق وفيه فقلنا يا رسول الله أن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا وخالفوا أهل الكتاب، وفيه مشروعية لبس السراويل والازار للأمر بذلك (5)(سنده) حدّثنا بهز وعفان قال ثنا همام ثنا قتادة قال قلت لأنس (يعني ابن مالك) الخ (غريبه)(6) قال الجوهري الحبرة كعنبة برد يمان يكون من كتان أو قطن سميت حبرة لأنها محبرة أي مزينة والتحبير التزيين والتحسين والتخطيط، ومنه يحدث أبي ذر (الحمد لله الذي أطعمنا الخمير وألبسنا الحبير، وإنما كانت الحبرة أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ليس فيها كثير زينة ولأنها أكثر احتمالا للوسخ من غيرها (تخريجه)(ق، والثلاثة)(7)(حدثنا هشيم الخ)(غريبه)(8) أي ترك النهي عنه (9) الظاهر أنهم كانوا يضيفون شيئا من البول إلى ما يصبغ به لمصلحة في ذلك فعفى عنه للضرورة، هذا إذا صح الحديث وسيأتي الكلام عليه في التخريج والله أعلم (تخريجه) أورده

ص: 239

-[ما يقول من استجد ثوبا]-

لك قد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده (باب ما يقول من استجد ثوبا)(عن عمر ابن الخطاب)(1) رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقرته (2) الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق (3) أو قال ألقى فتصدق به كان في ذمة الله تعالى وفي جوار الله وفي كنف الله (4) حيا وميتا حيا وميتا حيا وميتا (ز)(عن أبي مطر البصري)(5) وكان قد أدرك عليا رضي الله عنه أن عليا اشترى ثوبا بثلاثة درهم فلما لبسه قال الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (وعن أبي مطر أيضا)(6) أنه رأى عليا رضي الله عنه أتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه إلى ما بين الرسغين (7) إلى الكعبين يقول ولبسه الحمد لله الذي رزقني من الرياش (8) ما أتجمل به في الناس وأواري

الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن لم يسمع من عمر باب (1)(سنده) حدّثنا يزيد أنبأنا أصبغ عن أبي العلاء الشامي قال لبس أبو أمامة (يعني الباهلي) ثوبا جديدا فلما بلغ ترقوته قال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم قال سمعت عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(2) بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف بعدها واو وتاء مفتوحتين وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان من الجانبين (3) أي الذي أبلاه (أو قال ألقى) أو للشك من الراوي، وألقى أي ترك لبسه (4) أي حفظه ورعايته وكرر حيا وميتا للتأكيد (تخريجه)(مذ جه) كلاهما من طريق يزيد بن هارون وقال الترمذي هذا حديث غريب وقد رواه يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامه اهـ (قلت) رواية يحيى بن أيوب جاءت عند الحاكم من طريق عبد الله بن المبارك عن يحيى وقال هذا حديث لم يحتج الشيخان بإسناده ولم أذكر أيضا في هذا الكتاب مثل هذا، على أنه حديث تفرد به إمام خراسان عبد الله بن المبارك عن أئمة أهل الشام اهـ (قلت) وسكت عنه الذهبي (5)(ز)(سنده) حدثني سويد بن سعيد حدثنا مروان الفزاري عن المختار بن نافع حدثني أبو مطر البصري وكان قد أدرك عليا الخ (تخريجه) الحديث من زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه وفي إسناده المختار بن نافع، قال البخاري والنسائي وأبو حاتم منكر الحديث، وفي إسناده أيضا أبو مطر الجهني البصري، قال الحافظ في تعجيل المنفعة قال أبو حاتم مجهول تركه حفص بن غياث وقال أبو زرعة لا يعرف اسمه (6)(سنده) حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار بن نافع التمار عن أبي مطر أنه رأى عليا الخ (غريبه)(7) بالسين المهملة وفي لغة بالصاد المهملة بدل السين وهو مفصل ما بين الكف والساعد (8) الرياش ما ظهر من اللباس كاللبس واللباس وقيل الرياش جمع الريش (نه)(تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال كنت مع علي فانتهينا إلى السوق الكبير فتوسم منهم فقال يا شيخ أحسن بيعتي في قميص بثلاثة دراهم، قال نعم يا أمير المؤمنين، فلما عرفه لم يشتر منه شيئا وأتى غلاما حدثا والباقي بنحوه، وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا جديداً، وفيه مختار بن نافع وهو ضعيف اهـ (قلت)

ص: 240

-[ما جاء في الأسود والأخضر]-

به عورتي، فقيل هذا شيء تروية عن نفسك أو عن نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي صلى الله عليه وسلم (عن أبي سعيد الخدري)(1) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه (2) قميصا أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له (باب ما جاء في الأسود والأخضر والمزعفر والملونات)(عن مطرف عن عائشة)(3) رضي الله عنها أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء من صوف فذكر سوادها وبياضه فلبسها فلما عرق وجد ريح الصوف قذفها (4) وكان يحب الريح الطيبة (وعن أبي رمشة التيمي)(5) قال كنت مع أبي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه جالسا في ظل

وفيه أيضا أبو مطر البصري وتقدم الكلام عليهما في الحديث السابق والله أعلم (1)(سنده) حدثنا خلف بن الوليد قال ثنا ابن مبارك عن سعيد الجريري عن أبي سعيد الخدري الخ (غريبه)(2) أي سماه باسمه المتعارف (قميصا أو عمامة) زاد الترمذي (أو رداءا) ويقاس عليه غيره كالخف ونحوه والمقصود التعميم، فالتخصيص للتمثيل بأن يقول رزقني الله أو أعطاني أو كساني هذه العمامة أو القميص أو الرداء، وأو للتنويع، أو يقول هذا قميص أو رداء أو عمامة (أسألك من خيره الخ) ولفظ الترمذي (أسألك خيره) وهو أي لفظ الترمذي أعم وأجمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عليك بالجوامع الكوامل (اللهم إني أسألك الخير كله) ولفظ الإمام أحمد أنسب، لما فيه من المطابقة لقوله في آخر الحديث وأعوذ بك من شره، وخير الثوب بقاؤه ونقاؤه وكونه ملبوسا للضرورة والحاجة، وخير ما صنع له هو الضرورات التي من أجلها يصنع اللباس في الحر والبرد وستر العورة، والمراد سؤال الخير في هذه الأمور وأن يكون مبلغا إلى المطلوب الذي صنع لأجله الثوب في العون على العبادة والطاعة لمولاه، وفي الشر عكس هذه المذكورات وهو كونه حراما ونجسا لا يبقى زمانا طويلا أو يكون سببا للمعاصي والشرور والافتخار والعجب والغرور وعدم القناعة بثوب الدون وأمثال ذلك والله أعلم (تخريجه)(دمذ نس) وحسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود، ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره، وأخرج الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما اشترى عبد ثوبا بدينار أو بنصف دينار فحمد الله إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له) وقال حديث لا أعلم في إسناده أحد ذكر بجرح اهـ وأحاديث الباب تدل على استحباب حمد الله تعالى عند لبس الثوب الجديد والله أعلم (باب)(3)(سنده) حدثنا عفان ثنا همام قال ثنا قتادة عن مطرف عن عائشة الخ (غريبه)(4) أي رماها وترك لبسها من أجل ريحها الكريهة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الريح الطيبة (تخريجه)(دنس) وسكت عنه أبو داود والمنذري، وروى مسلم والترمذي عن عائشة أيضا (قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود) المرط بكسر الميم وسكون الراء المهملة كساء من صوف أوخز والجمع مروط كذا في القاموس (وقول مرحل) بضم الميم ثم راء مفتوحة بعدها حاء مهملة مشددة كمعظم وهو برد فيه تصاوير قال النووي والمراد تصاوير رحال الإبل ولا يأس بهذه الصورة اهـ وسيأتي الكلام على حكم ما فيه صورة قريبا، وهذان الحديثان بدلان على أنه لا كراهة في لبس الأسود (5)(سنده)

ص: 241

-[ما جاء في الأصفر والتضمخ بالزعفران وكلام العلماء في ذلك]-

الكعبة وعليه بردان أخطران (عن أنس بن مالك)(1) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل (2)(عن يحيى بن يعمر)(3) أن عمارا قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي (4) فضمخوني بالزعفران فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي فقال اغسل هذا، قال فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقى علي منه شيء فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر (5) ولا المتضمخ بزعفران ولا الجنب ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ (عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر)(6) أنه كان يصبغ ثيابه

حدّثنا وكيع ثنا سفيان عن أياد بن لقيط السدوسي عن أبي رمثه التيمي الخ (قلت) ويقال التميمي فمن قال التيمي نسبه لتيم الرباب، ومن قال التميم نسبه لولد امرئ القيس زيد بن مناة بني تميم (تخريجه)(دمذ) والنسائي مختصرا ومطولا، وقال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن أياد، قال الشوكاني وعبيد الله (يعني ابن أياد) وأبو ثفتان وأبو رمثة بكسر الراء وسكون الميم بعدها ثناء مثلثة مفتوحة واسمه رفاعه بن يثربي كذا قال صاحب التقريب (وقال الترمذي) اسمه حبيب بن وهب ويدل على استحباب لبس الأخضر لأنه لباس أهل الجنة، وهو أيضا من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين (1)(سنده) حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك الخ (غريبه)(2) معناه أن يلطخ جسمه بالزعفران، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله (باب النهي عن التزعفر للرجال) قال الحافظ أي في الجسد لأنه ترجم بعده (باب الثوب المزعفر) وقيده بالرجل ليخرج المرأة، قال الحافظ ذكر فيه (يعني في باب الثوب المزعفر) حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران، قال وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال، قال ابن بطال أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم غير المحرم، وحديث ابن عمر الآتي في باب النعال السبتية (يعني عند البخاري) يدل على الجواز فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة اهـ (قلت) وكذلك حديث ابن عمر أيضا الآتي في آخر هذا الباب يدل على الجواز والله أعلم (تخريجه)(ق. طل والثلاثة وغيرهم)(3)(سنده) حدّثنا بهز بن أسد ثنا حماد بن سهلة أنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر أن عمارا (يعني ابن ياسر) قال قدمت على أهلي الخ (غريبه)(4) أي من إصابة الرياح واستعمال الماء كما يكثر في الشتاء (وقوله فضمخوني) أي لطخوني بزعفران وجعلوه في شقوق يدي للمداواة، والظاهر أن التشديد المذكور والأمر بالغسل لعدم العلم بأن ذلك كان منه لعذر المداواة أو لأن ذلك لا يصح علاجا أفاده صاحب اللمعات (5) زاد عند أبي داود (بخير) أي لا تحضر جنازة الكافر بخير يعود عليه وهذا لا ينافي أنها تحضرها لعذابه وتأنيبه والله أعلم (تخريجه)(د) وقال المنذري في إسناده عطاء الخراساني (يعني بن أبي مسلم) وقد أخرج له مسلم متابعة ووثقه يحيى بن معين وقال أبو حاتم الرازي لا بأس به صدوق يحتج بحديثه، وكذبه سعيد بن المسيب وقال ابن حيان كان رديء الحفظ يخطئ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به والله أعلم، وفيه كراهة تضمخ الجسد بالزعفران وتقدم الكلام على ذلك في الذي قبله (6)(سنده) حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر الخ

ص: 242

-[نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر]-

ويدهن بالزعفران (1) فقيل له لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ قال لأني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه (2)(عن ابن عباس)(3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ ما لم يكن به نفض (4) ولا ردع (باب نهى الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر)(عن عبد الله بن عمرو)(5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي علي وبين معصفرين (6) قال هذه ثياب الكفار (7) لا تلبسها (وفي لفظ) قال ألقها فإنها ثياب الكفار

(غريبه)(1) جاء عند أبي داود بلفظ (كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة) فهذه الرواية فسرت موضع الأذهان في رواية الإمام أحمد وهو اللحية، ورواية الإمام أحمد فسرت المراد بالصفرة في رواية أبي داود وهو الزعفران، والأحاديث يفسر بعضها بعضا (2) جاء عند أبي داود والنسائي وقد كان (يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها (أي بالصفرة) ثيابه كلها حتى عمامته، (تخريجه)(دنس) والحديث في إسناده اختلاف كما قال المنذري ولم يذكر أبو داود والنسائي الزعفران، وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبيد جريج عن ابن عمر أنه قال وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فإني أحب أن أصبغ بها، قال المنذري واختلف الناس في ذلك فقال بعضهم أراد الخضاب للحية الصفرة، وقال آخرون أراد يصفر ثيابه ويلبس ثيابا اصفرا اهـ قال الشوكاني ويؤيد القول الثاني تلك الزيادة التي أخرجها أبو داود والنسائي يعني قوله (وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته) اهـ والحديث يدل على مشروعية صبغ الثياب بالزعفران والادهان به ومشروعية صباغ اللحية بالصفرة لقوله صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوهم واصبغوا رواه النسائي وغيره، قال ابن الجوزي قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين بالصفرة ورأى أحمد بن حنبل رجلا قد خضب لحيته فقال إني لأرى الرجل يحيى ميتا من السنة والله أعلم (3)(سنده) حدثنا ابن نمير عن حجاج بن أرطأة عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه)(4) أصل النفض الحركة المعروفة يقال نفض الثوب ونحوه، والمراد بالنفض هنا ظهور أثر الصبغ على الجسم، والردع أثر الخلوق والطيب، قال في النهاية لم ينه عن شيء من الأردية إلا عن المزعفرة التي تردع على الجلد أي تنفض صبغها عليه وثوبه رديع مصبوغ بالزعفران اهـ وقد جاء ما يفسر هذا الحديث عند الإمام أحمد قال حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل ليس فيه نفض ولا ردع، وهو مرسل، وتقدم في الباب الأول من أبواب ما يجوز للمحرم فعله وما لا يجوز له من كتاب الحج في الجزء الحادي عشر صحيفة 194 رقم 161 وروى الإمام أحمد أيضا مثله مرفوعا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم في الباب المشار إليه صحيفة 195 رقم 162 وهو يفيد أن المراد بذلك المحرم بحج أو عمرة (تخريجه)(عل بز) وفي إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله ضعيف، ضعفه الهيثمي والحافظ في التقريب (باب)(5)(سنده) حدثنا يحيى عن هشام الدستوائي ثنا يحيى (يعني ابن أبي كثير) عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن بير بن نفير عن عبد الله بن عمر والخ (غريبه)(6) المعصفر هو المصبوغ بالعصفر كما في كتب اللغة وشروح الحديث (7) أي تشبه ثياب

ص: 243

-[كراهة المعصفر للرجال وإباحته للنساء]-

(عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)(1) قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أداخر (2) قال فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا علي زيطة (3) مضرجة بعصفر فقال ما هذا؟ فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كرهها فأتيت أهلي وهم يسجرون (4) تنورهم فلففتها ثم ألقيتها فيه ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلت الريطة؟ قال قلت قد عرفت ما كرهت فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فألقيتها فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا كسوتها بعض أهلك؟ (5) وذكر أنه حين هبط بهم من ثنية أذاخر صلى (6) بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جدر (أي جدار) اتخذه قبلة فأقبلت بهمة تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فمازال يدارئها ويدون من الجدر حتى نظرت إلى بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لصق بالجدر ومرت من خلفه (عن أبي هريرة)(7) قال راح عثمان (8) حاجا إلى مكة ودخلت على محمد بن جعفر بن أبي طالب امرأته فبات معها حتى أصبح ثم غدا عليه ردع الطيب وملحفة (9) معصفرة مفدمة فأدرك الناس بملل (10) قبل أن يروحوا، فلما رآه عثمان انتهر وأفف (11) وقال أتلبس المعصفر وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهه ولا إياك، إنما نهاني (12)

الكفار (تخريجه)(م نس طل)(1)(سنده) حدّثنا أبو مغيرة ثنا هشام بن الغاز حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبه)(2) الثنية بفتح المثلثة وكسر النون وفتح التحتية مشددة هي الطريقة في الجبل (وأذاخر) على وزن أكابر ثنية بين مكة والمدينة (3) بفتح الراء وسكون التحتية بعدها طاء مهملة ويقال رائطة، قال المنذري جاءت الرواية بهما وهي كل ملاءة منسوجة بنسج واحد، وقيل كل ثوب رقيق لين والجمع ريط ورياط (وقوله مضرجة) بفتح الراء المشددة أي ملطخة (4) أي يرقدون (5) يريد زوجته أو بعض نساء أقاربه، وفيه جواز لبس المعصفر للنساء، زاد أبو داود وابن ماجه (فإنه لا بأس به للنساء)(وفيه الإنكار على إحراق الثوب المنتفع به لبعض الناس دون بعض لأنه من إضاعة المال المنهي عنه (6) هذه الجملة وما بعدها تقدم شرحها في باب دفع المار بين يدي المصلي من كتاب الصلاة في الجزء الثالث صحيفة 136 رقم 462 (تخريجه)(دجه) ورجاله ثقات (7)(سنده) حدّثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا عبدي الله يعني ابن عبد الله بن موهب أخبرني عمي عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن أبي هريرة الخ (غريبه)(8) يعني ابن عفان رضي الله عنه (9) الملحفة بكسر الميم في الأصل هي الملاءة التي تلتحف بها المرأة، واللحاف كل ثوب يتغطى به، والجمع لحف مثل كتاب وكتب (وقوله مفدمة) بضم الميم وسكون الفاء والفدم والمشبع حمرة (10) بفتحتين اسم موضع بين مكة والمدينة (11) أي أنكر عليه هذا الفعل وتضجر منه (12) معناه أن النهي خاص بي وسيأتي الكلام على ذلك (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وأبو يعلى والبزار باختصار وفيه عبيد الله بن عبد الله بن موهب وثقه ابن معين في رواية وقد ضعف اهـ (قلت) جاء في الخلاصة عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيمي أو يحيى المدني عن أبي هريرة وعمرة، وعنه ابنه يحيى وابن أخيه عبيد الله بن عبد الرحمن قال أحمد أحاديثه منا كير ووثقه ابن حبان اهـ ويستفاد من هذا أن قوله في السند (حدثنا عبيد الله يعني ابن عبد الله خطأ) وصوابه حدثنا عبيد الله يعني ابن عبد الرحمن، وقوله في السند أيضا (أخبرني عمي عبيد الله بن عبد الرحمن)

ص: 244

-[كلام العلماء في الأصفر والمعصفر]-

(عن أنس بن مالك)(1) أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل صفرة فكرهم، فقال لو أمرتم هذا أن يغسل هذه الصفرة، قال وكان لا يكاد يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه (عن علي رضي الله عنه (2) قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم (3) عن المعصفر والتخم بالذهب (4)

خطأ أيضا وصوابه (أخبرني عمي عبيد الله بن عبد الله) الخ والله أعلم (1)(سنده) حدّثنا أبو كامل ثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي قال سمعت أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(دمذ نس طل) وفي إسناده سلم بن قيس العلوي، قال في الخلاصة ضعفه ابن معين، وقال شعبة ذاك الذي يرى الهلال قبل الناس بليلتين اهـ (قلت) قال المنذري قال يحيى بن معين ثقه، وقال مرة ضعيف، وقال ابن عدي لم يكن من أولاده علي بن أبي طالب إلا أن قوما بالبصرة كانوا بني على فنسب هذا إليهم، وقال ابن حبان كان شعبة لا يحمل عليه ويقول كان سلم العلوي يرى الهلال قبل الناس بيومين منكر الحديث على قلته لا، يحتج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد (2)(سنده) حدّثنا وكيع وعثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد قال وكيع قال سمعت عبد الله بن حتين وقال عثمان عن عبد الله بن حنين سمعت عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(3) ظاهره أن النهي خاص بعلي رضي الله عنه وسيأتي الكلام على ذلك (4) سيأتي الكلام على التخم بالذهب في بابه إن شاء الله تعالى (تخريجه)(م والثلاثة)(هذا) وفي أحاديث الباب دلالة على تحريم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر وإلى ذلك ذهبت العترة، وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الإباحة، كذا قال ابن رسلان في شرح السنن، قال وقال جماعة من العلماء بالكراهة للتنزيه وحملوا النهي على هذا لما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفر) زاد في رواية أبي داود والنسائي (وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها) وقال الخطابي النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب، وكأنه نظر إلى ما في الصحيحين من ذكر مطلق الصبغ بالصفرة فقصره على صبغ اللحية دون الثياب وجعل النهي متوجها إلى الثياب ولم يلتفت إلى تلك الزيادة المصرحة بأنه كان يصبغ ثيابه بالصفرة، ويمكن الجمع بأن الصفرة التي كان يصبغ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صفرة المنهي عنه، ويؤيد ذلك ما تقدم في الباب السابق من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، وقد أجاب من لم يقل بالتحريم عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المذكور في الباب وحديثه الذي بعده بأنه لا يلزم من نهيه له نهى سائر الأمة، وكذلك أجاب عن حديث على المذكور آخر الباب بأن ظاهر قوله نهاني أن ذلك مختص به وأكد ذلك بقوله في الحديث نفسه ولا أقول نهاكم (قال الشوكاني) وهذا الجواب ينبني على الخلاف المشهور بين أهل الأصول في حكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد من الأمة هل يكون حكما على بقيتهم أو لا؟ والحق الأول فيكون نهيه لعلي وعبد الله بن عمر ونهيا لجميع الأمة، ولا يعارضه صبغه بالصفرة على تسليم أنها من العصفر، لما تقرر في الأصول من أن فعله الخالي عن النأسى الخاص لا يعارض قوله الخاص بأمته فالراجح تحريم الثياب المصفرة، والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أحمر كما قال ابن القيم، فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء كما يأتي لأن النهي في هذه الأحاديث بتوجه إلى نوع خاص من الحمرة، وهي الحمراء الحاصلة عن صباغ العصفر، وسيأتي ما حكاه الترمذي عن أهل

ص: 245

-[ما جاء في لبس الأحمر وكلام العلماء في ذلك]-

(باب ما جاء في الأحمر)(عن محمد بن عمرو بن عطاء)(1) أن رجلا من بني حارثة حدثه أن رافع بن خديج رضي الله عنه حدثهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم للغداء قال علق كل رجل بخطام ناقته (2) ثم أرسلها تهز في الشجر، قال ثم جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورحالنا على أباعرنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فرأى أكسية لنا فيها خيوط من عهن أحمر (3) قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم (4) قال فقمنا سراعاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها منها (عن عثمان بن محمد عن رافع بن خديج)(5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حمرة قد ظهرت فكرهها فلما مات رافع بن خديج جعلوا على سريره قطيفة حمراء فعجب الناس من ذلك (6)(حدثنا يحيى بن أبي بكير)(7) حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق قال سمعت البراء (8) رضى الله عنه يقول ما رأيت أحدا من خلق الله أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن جمته (9) لتضرب إلى منكبيه قال ابن أبي بكير (10) لتضرب قريبا من منكبيه (11) وقد سمعته يحدث به مرارا (12)

الحديث بمعنى هذا وقد قال البيهقي رادا لقول الشافعي أنه لم يحك أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفرة إلا ما قال علي نهاني ولا أقول نهاكم أن الأحاديث تدل على أن النهي على العموم ثم ذكر أحاديث، ثم قال بعد ذلك ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي رحمه الله لقال، بها ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال إذا صح الحديث خلاف قولي فاعلموا بالحديث والله أعلم (باب)(1)(سنده) حدثنا يعقوب قال ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء الخ (غريبه)(2) معناه أنه تركها ترعى في الشجر، والخطام هو الحبل الذي تقاد به الدابة (3) أي صوف مصبوغ بالحمرة (4) أي غلبكم أمرها وظهرت فيكم (تخريجه)(د) وفي إسناده رجل لم يسم (5)(سنده) حدّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال ثنا عبد الله بن جعفر قال ثنا عثمان بن محمد عن رافع بن خديج الخ (غريبه)(6) إنما عجب الناس من وضعهم قطيفة حمراء على سرير رافع بن خديج وهو ميت والحال أنه روى كراهة الحمراء عن النبي صلى الله عليه وسلم (والقطيفة) كل ثوب له خمل (أي هدب) من أي شيء كان ويقال له الخميل والخميلة (ويجاب عن هذا) بأن هذه القطيفة صبغ غزلها ثم نسج، وما كان كذلك فلا كراهة فيه لأنه ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء كما سيأتي في حديث البراء بن عازب وسيأتي الكلام عليه، أما المكروه فهو ما صبغ بعد النسج والله أعلم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام أحمد وسنده جيد (7)(سنده) حدثنا أسود بن عامر، أنبأنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق وحدثنا يحيى بن أبي بكير الخ (غريبه)(8) يعني ابن عازب رضي الله عنه (9) الجمة بضم الجيم وتشديد الميم مفتوحة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين (10) يعني في روايته (11) يعني بشحمة أذنيه كما في بعض الروايات، وفي رواية إلى أنصاف أذنيه وعاتقه، قيل كان ذلك لاختلاف الأوقات فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصره كانت إلى أنصاف أذنيه، وكان يقصر ويطول بحسب ذلك (12) الظاهر أن القائل (وقد سمعته يحدث به مرارا الخ هو يحيى بن أبي بكير والضمير يعود على إسرائيل والمعنى أن

ص: 246

-[اختلاف العلماء في لبس الأحمر وبيان مذاهبهم في ذلك]-

ما حدث به قط إلى ضحك (ز)(عن علي رضي الله عنه (1) قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب (2) وعن لبس الحمرة وعن القراءة في الركوع والسجود.

(أبواب ما جاء في الذهب والفضة والحرير وما يجوز استعماله منهما وما لا يجوز)(باب أحاديث جامعة لأمور من ذلك منهي عنها)(حدثنا عفان)(3) قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن أبي شيخ الهنائي (4) قال كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية فقال معاوية أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا اللهم نعم، قال وأنا أشهد، قال

يحيى قال سمعت إسرائيل يحدث به مرارا الخ والله أعلم (تخريجه)(ق. والثلاثة)(1)(ز)(سنده) حدثنا أبو داود المباركي سليمان بن محمد جار خلف البزار حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عياش عن علي رضي الله عنه الخ (غريبه)(2) الكلام على خاتم الذهب سيأتي في بابه، والكلام على القراءة في الركوع والسجود مر في باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود من كتاب الصلاة في الجزء الثالث صحيفة (265)(تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير عبد الله بن الأمام أحمد وهو في زوائده على مسند أبيه، وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، وفي التهذيب ضعفه ابن معين، وفي الخلاصة قال أيوب ليس بثقة، وقال الحافظ في التقريب ضعيف أيضا (قلت) جاء معناه من طرق أخرى صحيحة عند الشيخين وغيرهما (هذا) وقد اختلف العلماء في حكم لبس الأحمر فذهب إلى جواز لبسه من الصحابة على وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم (ومن التابعين) سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبو قلابة وطائفة من التابعين رحمهم الله، وإلى ذلك ذهبت المالكية والشافعية وغيرهم محتجين بحديث البراء بن عازب المذكور في الباب وهو حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما، (وذهبت العترة) والحنفية إلى عدم الجواز محتجين بحديث رافع بن خديج المذكور أول الباب وحديث علي المذكور آخر الباب والأول فيه مجهول والثاني ضعيف ضعفه العلماء، واحتجوا بأحاديث أخرى كلها ضعيفة، واحتجوا أيضا بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ بالعصفر (وتقدمت في الباب السابق) قالوا لأن العصفر يصبغ صباغا أحمر وهي أخص من الدعوى وقد عرفت فيما تقدم أن ذلك النوع من الأحمر بخصوصه لا يحل لبسه (قال الخطابي) قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس المعصفر وكره لحم الحمرة في اللباس فكان ذلك منصرفا إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله ثم نسج فغير داخل في النهي اهـ (وذهب ابن عباس) إلى كراهة لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة وبه قال مالك (قال الحافظ) والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمرا. (قلت سيأتي الكلام عليها في الباب التالي) وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبيه بالنساء فيكون النهي عن لا لذاته، وإن كان من الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك وإلا فلا، فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه في المحافل وفي البيوت والله أعلم (باب)(3) حدثنا عفان الخ (غريبه)(4) قال الحافظ في التقريب أبو شيخ الهناني بضم الهاء وتخفيف النون البصري قيل اسمه حيوان بالمهملة أو المعجمة ابن

ص: 247

-[أحاديث جامعة في النهي عن الذهب والفضة والحرير]-

أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ (1) قالوا اللهم نعم، قال وأنا أشهد، قال أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور (2) قالوا اللهم نعم، قال وأنا أشهد، قال أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة؟ قالوا اللهم نعم، قال وأنا أشهد، قال أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا أما هذا فلا، قال أما أنها معهن (3)(حدثنا محمد بن جعفر)(4) ثنا شعبة عن رجل من ثقيف يقال له فلان بن عبد الواحد قال سمعت أبا مجيب قال لقى أبو ذر أباه هريرة وجعل أراه قال قبيعة سيفه (5) نضة فنهاه، وقال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من إنسان أو قال أحد ترك صفراء أو بيضاء إلا كوى بها (ز)(عن علي رضي الله عنه (6) قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة، نهاني عن القسي (7) والمثيرة وإن أقرأ وأنا راكع

خالد وهو ثقة من الثالثة اهـ، وفي الخلاصة وثقه ابن حبان قال خليفة مات بعد المائة (1) قال في النهاية أراد اليسير منه كالحلقة والشنف ونحو ذلك وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر، واليسير هو ما لا يجب فيه الزكاة، ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه لأن صاحبه إنما بخل بإخراج زكاته فيأثم بذلك عند من أوجب فيه الزكاة اهـ (قلت) وهذا كله في حلي النساء عند من يقول بتحريم الكثير عليهن ويوجب الزكاة فيه، أما الرجال فلا يجوز لهم لبسه سواء كان قليلا أو كثيرا بالإجماع: وسيأتي تحقيق المقام في بابه (الشنف) بفتح الشين المعجمة وسكون النون من حلى الأذن وجمعه شنوف، وقيل هو ما يعلق في أعلاها (نه)(2) أي الركوب على جلود النمور وافتراشها ونحو ذلك لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء (3) معنى هذا أنه كان ينكر العمرة في أشهر الحج سواء كانت مقرونة بالحج أو مفردة وهو خلاف ما عليه الجمهور، وقد م تحقيق ذلك في باب ما جاء في التمتع بالعمرة إلى الحج من كتاب الحج في الجزء الحادي عشر في الشرح صحيفة 158 فارجع إليه (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمد ورجاله كلهم ثقات (4)(حدثنا محمد بن جعفر الخ)(غريبه)(5) معناه يقول الراوي لقى أبو ذر أبا هريرة وأظنه قال وجعل أبو هريرة قبيعة سيفه الخ، والقبيعة بوزن كريمة هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل هي ما تحت شاربي السيف (نه)(تخرجه)(طب) ولفظه عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أوكأ على ذهب أو فضة ولم ينفقه في سبيل الله كان جمرا يوم القيامة يكوى به) قال الهيثمي رواه الطبراني وأحمد بنحوه ورجاله ثقات، وله طريق رجالها رجال الصحيح اهـ (قلت) في إسناده عند الإمام أحمد رجل لم يسم وله شاهد عند الطبراني من حديث أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما من عبد يموت فيترك أصفر ولا أبيض إلا كوى به) وفي إسناده بقية بن الوليد فيه كلام (6)(ز)(سنده) حدثني حجاج بن يوسف الشاعر ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن موسى بن سالم أبي جهضم أن أبا جعفر حدثه عن أبيه أن عليا حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ثلاثة الخ (أبو جعفر) هو الباقر محمد بن علي زين العابدين بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم (غريبه)(7) القسى بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة قال النووي قال

ص: 248

-[النهي عن الميثرة والقسية وبيان معناهما]-

(وعنه من طريق ثان)(1) نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس القسي والمياثر والمعصفر وعن قراءة القرآن والرجل راكع أو ساجد (عن أبي بردة بن أبي موسى)(2) عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الميثرة وعن القسية، قلنا له يا أمير المؤمنين وأي شيء الميثرة؟ قال شيء كان يصنعه النساء لبعولتهن على رحالهن، قال قلنا وما القسية قال ثياب تأتينا من قبل الشام (وفي رواية أو اليمن شك الراوي) مضلعة فيها أمثال الأترج (وفي رواية فيها حرير فيها أمثال الأترج) قال أبو بردة فلما رأيت السبني (3) عرفت أنها هي

أهل اللغة وغريب الحديث هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف، وهو موضع من بلاد مصر، وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس، وقيل هي ثياب كتان مخلوط بحرير، وقيل هي ثياب من القز، وأصله القزى بالزاي منسوب إلى القز وهو رديئي الحرير فأبدل من الزاي سين، وهذا القسي إن كان حريره أكثر من كتانه فالنهي عنه للتحريم وإلا فالكراهة للتنزيه اهـ (والميثرة) واحدة المياثر وهي مفعلة بكسر الميم من الوثارة بفتح الواو الشيء الوطيء اللين (قال العلماء) وهي وطاء كانت النساء يصنعنه لأزواجهن على السروج، كان من مراكب العجم، ويكون من الحرير ويكون من الصوف وغيره، وقيل هي شيء كالفراش الصغير تتخذ من حرير تحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرحل (قال النووي) قال العلماء فالمئزة إن كانت من الحرير كما هو الغالب فيما كان من عادتهم فهي حرام لأنه جلوس على الحرير واستعمال له، وهو حرام على الرجال سواء كان على رحل أو سرج أو غيرهما، وإن كانت من غير الحرير فليست بحرام، ومذهبنا أنها ليست مكروهة أيضا، وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء كراهتها لئلا يظنها الرائي من بعيد حريرا (1)(سنده) حدثني محمد بن عبيد بن محمد المحرابي حدثنا عبد الله بن الأجلح عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) الحديث بطريقيه من زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه وكلا الطريقين ضعيف، فالطريق الأولى منقطعة لأن علي زين العابدين لم يدرك جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي الطريق الثانية عبد الكريم أو أمية ضعفه الحافظ في التقريب، وفي التهذيب ضعفه ابن معين لكن يؤيده بطريقيه الحديث التالي (2)(سنده) حدّثنا علي بن عاصم أخبرنا عاصم بن كليب الجرمي عن أبي بردة أبي موسى (يعني الأشعري) قال كنت جالسا مع أبي فجاء علي فقام علينا فسلم ثم أمر أبا موسى بأمور من أمور الناس، قال ثم قال علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله الهدى وأنت تعني بذلك هداية الطريق، واسأل الله السداد وأنت تعني بذلك تسديدك السهم، ونهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو هذه السبابة والوسطى، قال فكان قائما فما أدرى في أيتهما قال، ونهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة وهي القسية الخ (3) بفتح السين المهملة والموحدة وكسر النون وآخره ياء مشددة، قال في النهاية السبنية ضرب من الثياب تتخذ من مشاقة الكتان منسوبة إلى موضع بناحية المغرب يقال له (سبن)(تخريجه) الحديث صحيح وأخرج أبو داود منه الدعاء بالهداية والسداد الخ، قال المنذري أخرج البخاري قول أبي بردة إلى آخره تعليقا، وأخرج مسلم حديث وضع الخاتم وما بعده في اللباس، وحديث الدعاء في الدعوات، وأخرجه (مذ نس جه) مختصرا

ص: 249

-[النهي عن مياثر الأرجوان ولبس القسي وخاتم الذهب]-

(عن عبد الله بن عمر)(1) قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم عن الميثرة والقسية (2) وحلقة الذهب والمفدم: قال يزيد (3) والميثرة جلود السباع والقسية ثياب مضلعة من ابريسم بجاه بها من مصر والمفدم (4) المشبع بالعصفر (عن أبي الزبير)(5) قال سألت جابر بن عبد الله عن ميثرة الأرجوان (6) فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أركبها ولا ألبس قميصا مكفوفا بحرير (7) ولا البس القسي (8)(حدثنا يزيد)(9) أنبأنا هشام عن محمد (10) عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال نهى عن مياثر الأرجوان ولبس القسي وخاتم الذهب قال محمد فذكرت ذلك لأخي يحيى بن سيرين فقال أو لم تسمع هذا؟ نعم وكفاف (11) الديباج

ومطولا اهـ (قلت) هذا الحديث جاء عند الإمام أحمد مطولا كما هنا، وجاء عنده في موضع آخر مقتصرا على الدعاء، وتقدم في باب أدعية جامعة من كتاب الأذكار والدعوات في الجزء الرابع عشر صحيفة 292 رقم 247، وجاء عنده أيضا في موضع آخر ما يختص بالخاتم في حديث مستقل سيأتي في باب ما جاء في نقش الخاتم الخ من أبواب تحريم خاتم الذهب والله الموفق (1)(سنده) حدثنا حسين بن محمد حدثنا يزيد بن عطاء عن يزيد بن أبي زياد حدثني الحسن بن سهيل أو سهيل بن عمرو بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمر الخ (قلت) قوله في السند (أو سهيل بن عمرو) هذا خطأ من بعض الناسخين أو وهم من بعض الرواة وصوابه (الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف) كما في التقريب وغيره من كتب الرجال (غريبه)(2) الميثرة والقسية تقدم معناهما وضبطهما (وحلقة الذهب) بفتح الحاء وسكون اللام هو الخاتم لا نص له (3) ابن أبي زياد أحد الرواة قال (والميثرة جلود السباع) وهذا التفسير يخالف ما تقدم في شرح حديث على (قال النووي) هو تفسير باطل مخالف لما أطبق عليه أهل الحديث (يعني تفسير الميثرة بجلود السباع) لاسيما وقد فسرها الإمام علي رضي الله عنه في حديث أبي بردة السابق بما يوافق ما أطبق عليه أهل الحديث من طريق عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي ونقله البخاري معلقا قبل تفسير يزيد ثم قال عاصم أكثر وأصح في الميثرة، وقال الحافظ رواية عاصم في تفسير الميثرة أكثر طرقا وأصح من رواية يزيد والله أعلم (4) بضم الميم وسكون الفاء وفتح المهملة، قال في النهاية هو الثوب المشبع حمرة كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته فهو كالممتنع لقبول الصبغ اهـ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه يزيد بن عطاء اليشكري ضعيف اهـ (قلت) وقال الحافظ في التقريب لين الحديث، وفي الخلاصة قال أحمد ليس بحديثه بأس وضعفه ابن معين والله أعلم (5)(سنده) حدّثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الزبير قال سألت جابر الخ (غريبه)(6) الميثرة تقدم تفسيرها (والأرجوان) بضم الهمزة والجيم هو الصوف الأحمر، كذا في شرح السنن لابن رسلان، وقيل الأرجوان الحمرة، وقيل الشديد الحمرة، وقيل الصباغ الأحمر القاني (7) أي الذي عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفاف من حرير، وكفه كل شيء بالضم طرفه وحاشيته (8) تقدم تفسيره وضبطه (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات اهـ (قلت) حديثه حسن إذا قال حدثنا. وفيه ضعف إذا عنعن، وهنا قال حدثنا فالحديث حسن (9)(حدثنا يزيد الخ)(غريبه)(10) هو ابن سيرين (وعبيدة) يعني السلماني (11) بكسر الكاف جمع كفه بضمها وهي حاشية

ص: 250

-[ما جاء في خواتيم الذهب وآنية الفضة والحرير والاستبرق]-

(عن مالك بن عمير)(1) قال كنت قاعدا عند علي قال فجاء صعصعة بن صوحان فسلم ثم قال فقال يا أمير المؤمنين انهنا عما نهاك رسول الله صلى الله عليه وسل، فقال نهانا عن الدباء والختم والمزفت والنقير (2) ونهانا عن القسي والميثرة والحمراء وعن الحرير والحلق الذهب (3) ثم كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حرير فخرجت فيها ليرى الناس على كسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بنزعهما (4) فأرسل بأحداهما إلى فاطمة وشق الأخرى بين نسائه (عن البراء بن عازب)(5) رضى الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خواتيم الذهب وآنية الفضة والحرير والديباج والاستبرق (6) والمياثر الحمر والقسى (عن علي بن أبي طالب)(7) رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسى والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع وكساني حلة من صيراء (8) فخرجت فيها فقال يا علي إني لم أكسكها لتلبسها، قال فرجعت بها إلى فاطمة رضي الله عنها فأعطيتها ناحيتها فأخذت بها لتطويها معي فشققتها بثنتين، قال فقالت تربت يداك (9) يا ابن أبي طالب ماذا صنعت؟ قال فقلت لها نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها فالبسي واكسي نساءك (عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه)(10) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن جلود السباع (11)

الثوب أي ما استدار حول الذيل والأكمام والجيب (والديباج) هو الحرير (تخريجه) الحديث سنده صحيح، وأخرج نحوه مسلم عن علي أيضا، ويؤيده حديث البراء عند مسلم والإمام أحمد وسيأتي (1)(سنده) حدّثنا علي بن عاصم أنبأنا إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير الخ (غريبه)(2) تقدم شرحه وتفسيره في باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها من كتاب الأشربة (3) تقدم شرحه وتفسيره في هذا الباب (4) جاء بلفظ الثنية لأن الحلة لا تكون إلا من ثوبين إزار ورداء (تخريجه)(م د نس) بألفاظ مختلفة والمعنى واحد (5)(سنده) حدّثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض وإتباع الجنائز وإجابة الداعي وإفشاء السلام وتشميت العاطس وأبرار القسم ونصر المظلوم، ونهانا عن خواتم الذهب الخ (غريبه)(6) الاستبرق ما غلظ من الديباج وهو الحرير (تخريجه)(ق. والأربعة) وسيأتي الحديث تاما في المتن في باب خصال من أعمال البر مجتمعة والنهي عن ضدها من كتاب الترغيب في صالح الأعمال (7)(سنده) حدّثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال سمعت علي بن أبي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(8) قال في النهاية السيراء بكسر السين وفتح الياء والمد نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور اهـ وقيل هي وشي من حرير قاله مالك، وقيل هي حرير محض (9) أي افترقت ولصقت بالتراب، قال في النهاية وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به كما يقولون قاتلة الله (تخريجه)(ق. وغيرهما) بألفاظ مختلفة والمعنى واحد (10)(سنده) حدّثنا إسماعيل أنا سعيد وابن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه الخ (قلت) أبوه هو أسامة بن عمير بن عامر بن الأقيش الهذلي البصري والدأبي المليح صحابي تفرد ولده عنه، قاله الحافظ في التقريب (غريبه)(11) اختلف في حكمة النهي عن جلود السباع أي الركوب عليها أو افتراشها فقال

ص: 251

-[تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء]-

(ز)(عن علي رضي الله عنه (1) قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن الميثرة وعن القسي وعن الجعة (2)(عن حذيفة)(3) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة، وقال هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة (عن مجاهد عن عائشة) (4) رضي الله عنها قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمس: عن لبس الحرير والذهب والشرب في آنية الذهب والفضة والميثرة الحمراء ولبس القسي، فقالت عائشة يا رسول الله شيء رقيق (5) من الذهب يربط به المسك (6) أو يربط به؟ قال لا، اجعليه فضة وصفريه بشيء من زعفران (باب تحريم أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء)(عن عبد الرحمن بن أبي ليلى)(7) قال خرجت مع حذيفة إلى بعض هذا السواد (8) فاستسقى فأتاه دهقان (9) باناء من فضة قال فرماه به في وجهه، قال قلنا اسكتوا اسكتوا وإنا إن سألناه لم يحدثنا، قال فسكتنا، قال فلما كان بعد ذلك قال أتدرون لم رميت به في وجهه؟ قال قلنا لا، قال غني كنت نهيته (10) قال فذكر أن

البيهقي يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه، وقال غيره يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة أو النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء، وهذا هو الظاهر والله أعلم (تخريجه)(د نس) والترمذي وزاد (أن يفترش) قال الترمذي لا نعلم قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة، وأخرجه عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قال وهذا أصح والله أعلم (1)(ز)(سنده) حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه الخ (غريبه)(2) بكسر الجيم وفتح المهملة هي النبيذ المتخذ من الشعير (نه)(تخريجه)(م والثلاثة)(3)(سنده) حدثنا وكيع ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة (يعني ابن اليمان) قال نهى الخ (تخريجه)(ق. والأربعة)(4)(سنده) حدّثنا معمر بن سليمان عن عن خصيف عن مجاهد عن عائشة الخ (غريبه)(5) هكذا بالأصل (رقيق) براء وقافين، وجاء في النهاية (شيء ذفيف) بذال معجمة بدل الراء وفاءين بدل القافين يربط به المسك أي يشد به (6) المسك بالتحريك جمع مسكة، قال في النهاية المسكة بالتحريك السوار من الذبل وهي قرون الأوعال، وقيل جلود دابة بحرية والجمع مسك (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم عل) وفيه خصيف وفيه ضعف ووثقه جماعة اهـ (قلت) خصيف هو ابن عبد الرحمن الخضرمي بكسر الخاء المعجمة، قال ابن عدي إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به (قلت) حدث عنه ثقات منهم معمر بن سليمان والسفيانان وغيرهم ووثقه ابن معين وأبو ثقة فلا بأس به (قلت) حدث عنه ثقات منهم معمر بن سليمان والسفيانان وغيرهم ووثقه ابن معين وأبو زرعة فالحديث على أقل درجاته حسن (باب)(7)(سنده) حدّثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى، قال أبو عبد الرحمن قال أبي قال معاذ (يعني العنبري) ثنا ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الخ (غريبه)(8) المراد بالسواد هنا الأرض ذات الزرع الأخضر والشجر، والعرب تسمى الأخضر أسود لأنه يرى كذلك على بعد، وهي أرض المدائن كما صرح بذلك في رواية لمسلم (9) بكسر الدال المهملة هو زعيم فلاحي العجم، وقبل زعيم القرية ورئيسها (10) فيه تحريم الشرب في إناء الفضة وتعزير من ارتكب معصية لاسيما إن كان قد سبق نهيه عنها كقضية الدهقان مع

ص: 252

-[بيان أن خاتم الذهب كان لبسه جائزا أولا ثم حرم على الرجال]-

النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب، قال معاذ (1) لا تشربوا في الذهب ولا في الفضة ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (عن أم سلمة)(2) رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الذي يشرب (3) في إناء من فضة إنما يجرجر (4) في بطنه نار جهنم (عن عائشة رضي الله عنها (5) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يشرب في إناء فضة كإنما يجرجر في بطنه نارا.

(أبواب ما جاء في خاتم الذهب وما في معناه من أنواع الحلي)

(باب ما جاء في خاتم الذهب)(عن ابن عمر)(6) قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما (7) من ذهب وكان يجعل فصه مما يلي كفه فاتخذ الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق (8)(وعنه من طريق ثان (9) بنحوه وفيه) فاتخذ الناس خواتيم الذهب فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا فنبذه الناس خواتيمهم (وعنه من طريق ثالث)(10) قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب وكان يجعل فصه (11) في باطن يده قال فطرحه ذات يوم فطرح الناس خواتيهم (12) ثم اتخذ

حذيفة (1) هو العنبري أحد رجال السند لأن الإمام أحمد روى هذا الحديث من طريقين، أحدهما عن محمد بن أبي عدي عن ابن عون الخ والثاني عن معاذ العنبري عن ابن عون الخ فقال محمد بن أبي عدي في روايته لا تشربوا في آنية الذهب وقال معاذ في روايته لا تشربوا في الذهب ولا في الفضة الخ (تخريجه)(ق طل والأربعة)(2)(سنده) حدّثنا عفان قال ثنا يزيد بن زريع ثنا أيوب عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة الخ (غريبه)(3) أي أن المكلف سواء كان ذكرا أو أنثى (الذي يشرب) زاد مسلم في رواية يأكل أو يشرب الخ (4) بضم التحنية وفتح الجيم الأولى وسكون الراء بعدها جيم مكسورة أي يردد أو يصب في بطنه (نار جهنم) بنصب نار على أنه مفعول به والفاعل ضمير الشارب والجرجرة بمعنى الصب، وجاء الرفع على أنه فاعل والجرجرة تصويت في البطن أي تصوت في بطنه نار جهنم، وفي الحديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة كما جاء في رواية زيادة الذهب وهو من باب أولى على كل مكلف رجلا كان أو امرأة (تخريجه)(ق طل جه) وأخرجه أيضا الطبراني وزاد إلا أن يتوب (5)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سعد ابن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر عن عائشة الخ (تخريجه)(جه) ورواه أيضا الدارقطني في العلل من طريق شعبة والثوري عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر سماها الثوري صفية، وأخرجه أيضا أبو عوانة في صحيحه وفيه اختلاف على نافع، فقيل عنه عن ابن عمر أخرجه الطبراني في الصغير وأعله أبو زرعة وأبو حاتم، قال الدارقطني والصحيح فيه عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة، قال الحافظ فرجع الحديث إلى حديث أم سلمة والله أعلم (باب)(6)(سنده) حدّثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)(7) الخاتم بفتح التاء وكسرها لغتان (8) الورق بكسر الراء الفضة (9)(سنده) حدّثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من ذهب فلبسه فاتخذ الناس خواتيم الذهب الخ (10)(سنده) حدّثنا عفان ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم الخ (11) الفص بفتح الفاء وكسرها (12) فيه بيان ما كانت الصحابة عليه من

ص: 253

-[التشديد في تحريم لبس خاتم الذهب للرجال وقصة خاتم البراء بن عازب]-

خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه (1)(عن محمد بن مالك)(2) قال رأيت على البراء (بن عازب) رضي الله عنه خاتما من ذهب وكان الناس يقولون له لم تختم بالذهب وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال البراء بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه غنيمة يقسمها سي وخرثى (3) فقال فقسمها حتى بقى هذا الخاتم، فرفع طرفه فنظر إلى أصحابه ثم خفض ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم خفض ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم قال أي براء، فجئته حتى قعدت بين يديه فأخذ الخاتم فقبض على كرسوعى (4) ثم قال خذ ما كساك الله ورسوله، قال وكان البراء يقول كيف تأمروني أن أضع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البس ما كساك الله ورسوله (5)(عن أبي سعيد الخدري)(6) أن رجلا قدم من نجران (7) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم ذهب (8) فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسأله عن شيء، فرجع الرجل إلى امرأته فحدثها فقالت أن لك لشأنا (9) فارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليه فالتقى خاتمه وجبة كانت عليه، فلما استأذن أذن له وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، فقال يا رسول الله أعرضت عني قبل حين جئتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك جئتني وفي يدك جمرة نار، فقال يا رسول الله لقد جئت إذا بحمر كثير، وكان قد قدم بحلي من البحرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ما جئت به غير مغن عنا شيئا إلا ما أغنت حجارة الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا (10) فقال الرجل فقلت

المبادرة إلى امتثال أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأفعاله (1) الظاهر أنه كان لا يلبسه على الدوام فقد ثبت عند مسلم والإمام أحمد وغيرهما وسيأتي في حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر الخ (تخريجه)(ق. والثلاثة)(2)(سنده) حدّثنا أبو عبد الرحمن ثنا أبو رجاء ثنا محمد بن مالك الخ (غريبه)(3) بضم الخاء المعجمة وكسر المثلثة بينهما راء ساكنة قال في النهاية الخرثي أثاث البيت ومتاعه (4) الكرسوع بضم الكاف طرف رأس الزند مما يلي الخنصر (نه)) 5) الظاهر أن هذا كان أول الأمر ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم البراء بالنهي والله أعلم (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وأبو يعلى باختصار ومحمد ابن مالك مولى البر اء وثقه ابن حبان وأبو حاتم ولكن قال ابن حبان لم يسمع من البراء (قلت) قد وثقه وقال رأيت فصرح وبقية رجاله ثقات اهـ (6)(سنده) حدثنا هارون بن معروف ثنا ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن أبا التجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رجلا قدم من نجران الخ (غريبه)(7) هي بفتح النون وسكون الجيم (قال النووي) وهي بلدة معروفة كانت منزلا للأنصار وهي بين مكة واليمن على نحو سبع مراحل من مكة اهـ (قلت) وجاء عند الطبراني عن أبي سعيد أيضا قال أقبل رجل من البحرين ولم يقل من نجران، قال ياقوت في معجمه البحرين اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند وقد عدها قوم من اليمن اهـ قلت والظاهر أن نجران بلد من بلاد البحرين فعبر بعض الرواة باسم القرية وعبر بعضهم باسم الإقليم (8) زاد عند الطبراني (وجبة حرير)(9) جاء عند الطبراني فقالت له (لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كره جبتك وخاتمك فألقهما فألقاهما، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام (10) زاد عند الطبراني (قال فما اتختم به؟ قال حلقة من ورق أو حديد أو صفر)

ص: 254

-[التشديد في تحريم لبس خاتم الذهب للرجال وجوازه للنساء]-

يا رسول الله اعذرني في أصحابك لا يظنون أنك سخطت على بشيء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعذره وأخبر أن الذي كان منه إنما كان لخاتمه الذهب (ز)(عن علي رضي الله عنه (1) قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس الحمرة وعن القراءة في الركوع والسجود (عن ابن عباس)(2) أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه ثم قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة، ثم رمى به (3)(عن عمرو بن يعلى بن مرة)(4) الثقفي عن أبيه عن جده قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه خاتم من الذهب عظيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتزكى هذا؟ فقال يا رسول الله فما زكاة هذا؟ فلما أدبر الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة عظيمة عليه (عن عطاء بن يزيد الليثي)(5) عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآى في يده خاتما من ذهب فجعل يقرع يده بعود (6) معه فغفل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذ الخاتم فرمى به، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره في إصبعه فقال ما أرانا إلا قد أوجعناك (7) وأغرمناك (عن سالم بن أبي الجعد)(8) عن رجل من قومه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خاتم من ذهب فأخذ جريدة فضرب بها كفى وقال أطرحه، قال فخرجت فطرحته ثم عدت إليه، فقال ما فعل الخاتم؟ قال قلت طرحته، قال إنما أمرتك أن تستمتع به (9) ولا تطرحه (وعنه من طريق ثان)(10) عن رجل منا من أشجع نحوه وفيه فطرحته إلى يومي هذا (عن أبي الكنود)(11) قال أصبت خاتما من ذهب في بعض المغازي

ولم يذكر الطبراني قول الرجل فقلت يا رسول الله اعذرني الخ الحديث (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه الطبراني في الأوسط أبو التجيب وثقه ابن حيان ورجاله ثقات، وقال روى النسائي طرفا من أوله يسيرا اهـ (ز)(1) هذا الحديث تقدم بسنده وتخريجه وشرحه في باب ما جاء في الأحمر وهو من زوائد عبد الله بن الأمام أحمد على مسند أبيه (2)(سنده) حدّثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك بن مغول عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الخ (غريبه)(3) الظاهر أن هذا الخاتم هو خاتم الذهب السالف الذكر (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد وسنده صحيح ورجاله ثقات (4)(سنده) حدّثنا إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعي عن سفيان عن عمرو بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده من لم أعرفه (5)(سنده) حدّثنا عفان ثنا وهيب قال ثنا النعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي الخ (غريبه)(6) جاء عند النسائي (فجعل يقرعه بقضيب معه) أي يضربه (7) أوجعناك أي بالقرع (وأغرمناك) بالتسيب لإلقاء الخاتم (تخريجه)(نس) وسنده صحيح ورجاله ثقات (8)(سنده) حدّثنا علي بن عاصم ثنا حصين عن سالم بن أبي الجعد الخ (غريبه)(9) أي بنحو بيع أو إعطائه لزوجته أو نحوها من أقاربه (10)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن رجل منا من أشجع قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خاتما من ذهب فأمرني أن أطرحه فطرحته على يومي هذا (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح اهـ (قلت) هو الطريق الثاني (11)(سنده) حدّثنا محمد بن

ص: 255

-[كلام العلماء في حكم خاتم الذهب الرجال والنساء]-

فأتيت عبد الله (1) فوضعه بين لحييه فمضغه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتختم بخاتم الذهب أو قال بحلقة الذهب (عن علقمة)(2) قال كنا جلوسا يوما عند عبد الله (3) ومعنازيد بن حدير (4) فدخل علينا خباب (5) فقال يا أبا عبد الرحمن كل هؤلاء يقرأ كما تقرأ؟ فقال إن شئت أمرت بعضهم فقرأ عليك، قال أجل، فقال لي اقرأ (6) فقال ابن حدير تأمره يقرأ وليس بأقرئنا؟ فقال أما والله إن شئت لأخبرتك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومك وقومه (7) قال فقرأت خمسين آية من مريم، فقال خباب أحسنت، فقال عبد الله ما أقرء شيئا إلا هو قرأه (8) ثم قال عبد الله لخباب أما آن الخاتم أن يلقى؟ قال أما لا تراه على بعد اليوم (9) والخاتم ذهب (باب ما جاء في كراهة خاتم الصفر والحديد واستحباب خاتم الفضة)(عن عبد الله بن بريدة عن أبيه)(10)

جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن أبي سعد عن أبي الكنود الخ (قلت) أبو سعد هو الأرحبي الكوفي الأزدي قارئ الأزد ذكره ابن حبان في الثقات (وأبو الكنود) بفتح الكاف وضم النون وبدال مهملة كنية عامر بن شهر، كذا في المغنى للعلامة المحدث الشيخ محمد طاهر الهندي (غريبه)(1) يعني ابن مسعود (تخريجه)(طل) وسنده صحيح ورجاله كلهم ثقات وله شاهد عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب (2)(سنده) حدّثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا جلوسا الخ (قلت) إبراهيم هو النخعي، وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي (3) يعني ابن مسعود الصحابي رضي الله عنه (4) يعني الأسدي الكوفي اخو زياد ثقة مخضرم له في البخاري ذكر أي في المغازي كذا في التقريب (5) هو ابن الأرت الصحابي المشهور رضي الله عنه (6) القائل اقرأ هو خباب يقول لعلقمة اقرأ (7) قال الحافظ كأن خبابا يشير إلى ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على النخع لأن علقمة نخعي، وإلى ذم بني أسد، وزياد بن حدير أسدى، فأما ثناؤه صلى الله عليه وسلم على النخع فسيأتي في باب ما ورد في بني ناجية والنخع وعنزة من كتاب أخبار العرب في زمن الجاهلية عن ابن مسعود قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الحي من النخع أو يثني عليهم حتى تمنيت إني رجل منهم، وأما ذمه لبني أسد فسيأتي في الباب الأول من أبواب ما ورد في بعض قبائل العرب من كتاب أخبار العرب المشار إليه آنفا (8) جاء في نسخة أخرى من الأصل بلفظ (إلا وهو يقرء) وفي البخاري إلا وهو يقرؤه (9) جاء عند البخاري (أما أنك لا تراه)(تخريجه)(خ)(هذا) وأحاديث الباب تدل على تحريم خاتم الذهب على الرجال، وحكى النووي الإجماع على إباحته للنساء قال واجمعوا على تحريمه على الرجال إلا ما حكى عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أباحه، وعن بعض أنه مكروه لا حرام، وهذان النقلان باطلان فقائلهما محجوح بهذه الأحاديث مع إجماع من قبله على تحريمه له مع قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير (أن هاذين حرام على ذكور أمتي حل لأناثها) قال أصحابنا ويحرم سن الخاتم إذا كان ذهبا وإن كان باقية فضة وكذا لو موه خاتم الفضة بالذهب فهو حرام اهـ.

(باب)(10)(سنده) حدثنا يحيى بن واضح وهو أبو تميلة عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه (يعني بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)

ص: 256

-[كراهة التختم بخاتم الحديد والنحاس]-

قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد رجل خاتما من ذهب فقال مالك ولحلى أهل الجنة (1) قال فجاء وقد لبس خاتما من صفر (2) فقال أجد منك ريح أهل الأصنام، قال فمم اتخذه يا رسول الله؟ قال من فضة (3)(عن عمرو بن شعيب)(4) عن أبيه عن جده (5) أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه (6) خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال إن هذا شر (7) هذا حلية أهل النار فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه (ومن طريق ثان)(8) عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لبس خاتما من ذهب فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه كرهه فطرحه، ثم لبس خاتما من حديد فقال هذا أخبث وأخبث فطرحه، ثم لبس خاتما من ورق فسكت عنه (عن عمر بن الخطاب)(9) رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتما من ذهب فقال ألق ذا فألقاه، فتختم بخاتم من حديد فقال ذا شر منه، فتختم بخاتم من فضة فسكت عنه (باب ما جاء في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان من فضة)(عن ابن عمر)(10) قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر من بعده، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان (11) رضي الله عنهم نقشه محمد رسول الله

(1) معناه أن التختم بالذهب لا يجوز للرجال في الدنيا وإنما هو حليهم في الجنة (2) قال في المصباح الصفر مثل قفل وكسر الصاد لغة النحاس اهـ وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الأصنام كانت تتخذ من النحاس غالبا (3) جاء عند أبي داود قال (اتخذه من ورق "يعني فضة" ولا تتمه مثقالا)(تخريجه)(دنس مذ) قال المنذري وقال الترمذي هذا حديث غريب، قال وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة وهو مروذي هذا آخر كلامه (يعني الترمذي) قال المنذري وعبد الله بن مسلم أبو طيبة المسلمي المروزي قاضي مرو، روى عن عبد الله بن بريدة وغيره، قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به (4)(سنده) حدّثنا يحيى "يعني ابن سعيد" عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب الخ (غريبه)(5) هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (6) الظاهر أن الصحابي المبهم هو عبد الله بن عمرو ورازي الحديث كما يستفاد من الطريق الثانية (7) قال الخطابي قيل لنا كره ذلك (يعني خاتم الحديد) من سهوكته وريحه قال ويقال معنى (حلية أهل النار) أنه زي بعض الكفار وهم أهل النار والله أعلم (8)(سنده) حدّثنا سريج ثنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو الخ (تخريجه) أورد الهيثمي الطريق الثانية منه وقال رواه (حم طب) وفي رواية عند أحمد قال في الخاتم الحديد هذا حلية أهل النار وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات اهـ (قلت) يعني الطريق الأولى وهي التي فيها (هذا حلية أهل النار) أما الطريق الثانية ففي إسنادها عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف (9)(سنده) حدّثنا عفان ثنا حماد أنبأنا عمار بن أبي عمار أن عمر بن الخطاب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، ورجاله كلهم ثقات إلا أن عمار بن أبي عمار لم يدرك عمر، ويؤيده الطريق الأولى من الحديث السابق (باب)(10)(سنده) حدّثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)(11) زاد مسلم (حتى وقع منه في بئر أزيس)(تخريجه)(ق وغيرهما) بألفاظ مختلفة

ص: 257

-[استحباب التختم بخاتم الفضة]-

(عن أنس بن مالك)(1) قال لما أراد رسول الله أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرءون كتابا إلا مختوما قال فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقشه محمد رسول الله (2)(وعنه أيضا)(3) قال اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال إنا قد اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش أحد عليه (4)(وعنه أيضا)(5) قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم خاتم ورق فصه حبشي (6) وعنه أيضا قال) (7) كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فضة فصه منه (8)(عن ابن شهاب)(9) أن أنس بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق (10) يوما

والمعنى واحد (1)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(2) زاد أبو داود وفي رواية فكان في يده حتى قبض، وفي يد أبي بكر حتى قبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عثمان فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه (تخريجه)(ق مذ نس)(3)(سنده) حدّثنا إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك فال اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(4) قال النووي سبب النهي أنه صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ الخاتم ونقش فيه ليختتم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم، فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل (تخريجه)(م. والأربعة)(5)(سنده) حدّثنا معاوية بن عمرو ثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري عن أنس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(6) قال العلماء يعني حجرا حبشيا أي فصا من جزع أو عقيق فإن معدنهما بالحبشة واليمن وقيل لونه حبشي أي أسود، (تخريجه)(م. والأربعة)(7)(سنده) حدّثنا موسى بن داود ثنا زهير عن حميد عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(8) جاء في الحديث السابق (فصه حبشي) وفي هذا الحديث (فصه منه) وهذه الرواية أي التي فيها فصه منه جاءت عند البخاري في رواية حميد عن أنس كما هنا، قال ابن عبد البر هذا أصح، وقال غيره كلاهما صحيح، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت خاتم فصه منه وفي وقت خاتم فصه حبشي، وفي حديث آخر فصه عقيق، قاله النووي (وقال الحافظ) يحتمل أن يكون الحبشي هو الذي فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه إما الصياغة أو النقش والله أعلم (تخريجه)(خ مذ نس)(9)(سنده) حدّثنا روح ثنا ابن جريج وعبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال أخبرني زياد يعني ابن سعد أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(10) صوابه من ذهب (قال القاضي عياض) قال جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب فوهم من خاتم الذهب إلى خاتم الورق، والمعروف روايات أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذه صلى الله عليه وسلم خاتم فضة ولم يطرحه، وإنما طرح خاتم الذهب كما ذكره مسلم (قلت والإمام أحمد أيضا في باقي الأحاديث) قال ومنهم من تأول حديث ابن شهاب وجمع بينه وبين الروايات فقال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة فلما لبس خاتم الفضة أراه الناس في ذلك اليوم ليعلمهم إباحته، ثم طرح خاتم الذهب واعلمهم تحريمه فطرح الناس خواتمهم من الذهب، فيكون قوله فطرح الناس خواتمهم أي خواتم الذهب، وهذا التأويل هو الصحيح وليس في الحديث ما يمنعه، وأما

ص: 258

-[ما جاء في نقش الخاتم واستحباب لبسه في اليمين وكراهته في الشمال]-

واحدا ثم أن الناس اضطربوا (1) الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم (باب ما جاء في نقش الخاتم ولبسه في اليمين وكراهته في الوسطى)(عن أنس بن مالك)(2) أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول الله، ثم قال لا تنقشوا عليه (3)(عن ابن عمر رضي الله عنهما (4) قال كان في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله (عن أنس بن مالك)(5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستضيئوا بنار المشركين (6) ولا تنقشوا خواتيمكم عربيا (حدثنا يزيد (8) أنبأنا حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك، فذكر أنه رأى عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه (عن علي رضي الله عنه (9) قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه، السباحة أو التي تليها (10)(باب منع النساء من التحلي بالذهب وجوازه لهن بالفضة)(عن أبي هريرة)(11) قال كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة فقالت يا رسول الله طوق من ذهب، قال طوق من نار، قالت يا رسول الله سواران من ذهب، قال سواران من نار، قالت قرطان (12) من ذهب، قال قرطان من

قوله فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه (أي كما في رواية لمسلم) ثم قال (فطرح خاتمه فطرحوا خواتمهم) فيحتمل أنهم لما علموا أنه صلى الله عليه وسلم يصطنع لنفسه خاتم فضة اصطنعوا لأنفسهم خواتيم فضة وبقيت معهم خواتيم الذهب كما بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن طرح خاتم الذهب واستبدلوا الفضة والله أعلم حكاه النووي (1) أي اصطنعوا لأنفسهم خواتيم فضة كما في رواية لمسلم (تخريجه)(ق د نس)(باب)(2)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك الخ (غريبه)(3) تقدم سبب النهي عن ذلك في الباب السابق، وفيه جواز نقش الخاتم وجواز نقش اسم صاحب الخاتم، واختلف في جواز نقش اسم الله تعالى، فذهب الجمهور في جوازه وعن ابن سيرين وبعضهم كراهة نقش اسم الله تعالى، قال النووي وهو ضعيف (تخريجه)(م، وغيره)(4)(سنده) حدّثنا محمد ابن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الخ (تخريجه)(م، وغيره)(5)(سنده) حدّثنا هشيم أنا العوام ثنا الأزهر بن راشد عن أنس بن مالك الخ (غريبه)(6) أي لا تقربوهم كما قال لا تراءى ناراهما، وفي النهاية أراد بالنار هنا الرأي أي لا تشاوروهم فجعل الرأي مثل الضوء عند الحيرة (7) أي نقشا معلوما في العرب ولم يكن ثمة نقش معلوم فيهم إلا نقش خاتمة لأنهم ما كانوا يلبسون الخواتم فأراد بذلك أنكم لا تجعلوا نقش خواتيمكم نقش خاتمي والله أعلم (تخريجه)(نس) وفي إسناده أزهر بن راشد البصري قال أبو حاتم مجهول (8)(حدثنا يزيد الخ)(تخريجه)(مذ نس جه) وقال الترمذي قال محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) هذا أصح شيء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب (9)(سنده) حدّثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى (يعني الأشعري) عن على الخ (غريبه)(10) يعني الوسطي كما صرح بذلك في رواية أخرى فقال (الوسطى والسبابة)(تخريجه) م د مذ) (باب)(11)(سنده) حدّثنا إسباط قال ثنا مطرف عن أبي الجهم عن أبي زيد عن أبي هريرة الخ (غريبه)(12) بضم القاف وسكون الراء نوع من حلي الأذن

ص: 259

-[ما جاء في حلية النساء بالذهب والفضة]-

نار، قال وكان عليها سوار من ذهب فرمت به ثم قالت يا رسول الله أن إحدانا إذا لم تزين لزوجها صلفت (1) عنده، قال فقال ما يمنع إحداكن تصنع قرطين من فضة ثم تصفرهما بالزعفران (2)(عن عبد الرحمن بن غنم)(3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تحلى أو حلى يحر بصيصة من ذهب (4) كوى بها يوم القيامة (عن عطاء عن أم سلمة)(5) زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضى عنها قال جعلت شعائر (6) من ذهب في رقبتها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها، فقلت ألا تنظر إلى زينتي؟ فقال عن زينتك أعرض قال زعموا أنه قال ما ضر إحداكن لو جعلت خرصا من ورق ثم جعلته (7) بزعفران (وعنه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها (8) قالت لبست قلادة فيها شعرات من ذهب قالت فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، فقال ما يؤمنك أن يقلدك الله مكانها يوم القيامة شعرات من نار قالت فنزعتها (عن ثوبان)(9) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنة هبيرة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها خواتيم من ذهب يقال لها الفتخ (10) فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع يدها

(1) بكسر اللام من باب علم أي ثقلت عليه ولم تحظ عنده (2) أي فيجتمع صفرة الزعفران مع بريق الفضة فيخيل إلى النفوس أنه من ذهب ويؤدي من الزينة ما يؤدي الذهب (تخريجه)(دنس) وفي إسناده أبو زيد قال ابن القطان وعلته أن أبا زيد راوية عن أبي هريرة مجهول ولا نعرف روى عنه غير أبي الجهم ولا يصح هذا (3)(سنده) حدّثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم الخ (غريبه)(4) جاء في الأصل (بخز بصيصة) وهو تحريف مطبعي أو من الناسخ وصوابه (بحر بصيصة) بحاء مهملة مفتوحة وراء ساكنة ثم موحدة مفتوحة ثم صادين مهملتين أولاهما مكسورة والثانية مفتوحة، قال في القاموس (ما عليه حر بصيصة) أي شيء من الحلى اهـ وجاء في مجمع الزوائد (بلفظ من تحلى أو حلى بخريصة من ذهب الخ) الخريصة تصغير الخرص والخرص بالضم ويكسر حلقة الذهب والفضة، وحلقة القرط أو الحلقة الصغيرة من الحلى كذا في القاموس (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه شهر (يعني ابن حوشب) وهو ضعيف يكتب حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ (قلت) شهر من حوشب هو مولى أسماء بنت يزيد بن السكن وثقه الجهور فحديثه حسن، انظر ترجمته في الخلاصة في حرف الشين مع الهاء في التفاريق (5)(سنده) حدّثنا روح ثنا ابن جريج قال أنا عطاء عن أم سلمة الخ (غريبه)(6) جاء في رواية شعرات وفي رواية جعلت شعارير الذهب في رقبتها، قال في النهاية هو ضرب من الحلى أمثال الشعير (7) أي صفرته بزعفران فيصير كالذهب في عين الرائي (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني وسياقه أحسن وقال فيه فقطعتها فأقبل على بوجهه ورجال أحمد رجال الصحيح (8)(سنده) حدثنا أبو معاوية قال ثناليث عن عطاء عن أم سلمة الخ (تخريجه)(طب) وهو كالذي قبله رجاله رجال الصحيح. (9)(سنده) حدّثنا عبد الصمد ثنا همام ثنا يحيى حدثني زيد بن سلام أن جده حدثه أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(10) بفتحتين جمع فتحة كسجدة، وهي خواتيم كبار تلبس في الأيدي وربما وضعت في أصابع الأرجل، قيل هي خواتيم لافصوص لها، وتجمع أيضا على

ص: 260

-[ما جاء في حلية النساء بالذهب والفضة]-

بعصية (1) معه يقول لها أيسرك أن يجعل الله في يدك خوايم من نار؟ قال فاطمة رضي الله عنها فشكت إليها ما صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانطلقت أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خلف الباب وكان إذا استأذن قام خلف الباب، قال فقالت لها فاطمة انظري إلى هذه السلسة التي أهداها إلىّ أبو حسن (2) قال وفي يدها سلسلة من ذهب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بالعدل أن يقول الناس فاطمة بنت محمد وفي يدك سلسة من نار، ثم عذمها عذما شديدا (3) ثم خرج ولم يقعد فأمرت بالسلسلة فبيعت فاشترت بثمنها عبدا فأعتقته فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كبّر وقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار (عن أم الكرام)(4) أنها حجت قالت فلقيت امرأة بمكة كثيرة الحشم (5) ليس عليهن حلىّ إلا الفضة فقلت لها مالي لا أرى على أحد من حشمك حليا إلا الفضة؟ قالت كان جدي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه علىّ قرطان من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهابان من نار، فنحن أهل البيت ليس أحد منا بلبس حليا إلا الفضة (عن شهر بن حوشب)(6) قال حدثني أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى عليه وسلم جمع نساء المسلمين المبيعة فقالت له أسماء ألا تحسر (7) لنا عن يدك يا رسول الله؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لست أصافح النساء ولكن آخذ عليهن (8) وفي النساء خالة لها عليها قلبان من ذهب وخواتيم من ذهب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هذه هل يسرك أن يحليك الله يوم القيامة من جمر جهنم سوارين وخواتيم؟ (9) فقالت أعوذ بالله يا نبي الله، قالت قلت يا خالتي اطرحي ما عليك فطرحته، فحدثني أسماء والله يا بني لقد طرحته (10) فما أدرى من لقطه من مكانه ولا التفت منا أحد إليه، قالت أسماء فقلت يا نبي الله أن إحداهم تصلف (11) عند زوجها إذا ل تملح له (12) أو تحلى له، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما على أحدا كن أن تتخذ قرطين من فضة وتتخذ لها جمانتين (13)

فتخاث وفتاخ (نه)(1) تصغير عصا (2) تعني على بن أبي طالب رضي الله عنه (3) أي أخذها بلسانه أخذا شديدا وأصل العذم العض، ومنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (فأقبل علىّ أبي فعذمني وعضني بلسانه (تخريجه) (نس) ورجاله كلهم عند الإمام أحمد ثقات: وليس فيه انقطاع عنده فالحديث صحيح (4)(سنده) حدّثنا عبد الصمد قال حدثني ديلم أبو غالب القطان قال حدثني الحكم بن جحل قال حدثني أم الكرام الخ (غريبه)(5) الحشم بالتحريك جماعة الإنسان اللائذون به لخدمته (تخرجيه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد، وأم الكرام لم أعرفها وبقية رجاله ثقات (6) (سنده) حدّثنا هاشم هو ابن القاسم ثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر بن حوشب قال حدثتني أسماء بنت يزيد الخ (غريبه) (7) بكسر السين المهملة وضمها من بابي ضرب وقتل أي تكشف يقال حسرت العمامة عن رأسى والثوب عن بدني أي كشفتهما (8) أي آخذ عليهن البيعة بدون مصافحة (9) معناه هل تقبلي أن تتحلى يوم القيامة بسوارين وخواتيم من جمر جهنم (10) تقسم أسماء بنت يزيد لشهر بن حوشب أن خالتها طرحته أي رمت هذا الحلى ولا النفت منهن أحد إليه لشدة زهدهن فيه بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشعرن بمن أخذه (11) بكسر اللام أي تثقل عليه ولم تحظ عنده: وولاها صليف عنقه أي جانبه (12) بضم اللام أي لم يكن منظرها حسنا عنده (13) الحمان بضم الجيم في الأصل هو حب اللؤلؤ الصغار، وقيل حب

ص: 261

-[ما جاء في حلية النساء بالذهب والفضة]-

من فضة فتدرجها بين أناملها بشيء من زعفران فإذا هو كالذهب يبرق (وعنه أيضا عن أسماء بنت يزيد)(1) قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه فدنوت وعلىّ سواران من ذهب فبصر بيصيصها (3) فقال ألقى السوارين يا أسماء، أما تخافين أن يسورك الله بسوار من نار؟ قالت فألقيتهما فما أدرى من أخذهما (وعنه أيضا)(3) أن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت فبينما أنا عنده إذ جاءته خالتي قالت فجعلت تسائله وعليها سواران من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن عليك سوارين من نار؟ قالت قلت يا خالتي إنما يعني سواريك هذين، قالت فألقتهما، قالت يا نبي الله أنهن إذا لم يتحلين صلفز (4) عند أزواجهن، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما تستطيع أحدا كن أن تجعل طوقا من فضة وجمانة (5) من فضة ثم تخلقه (6) بزعفران فيكون كأنه من ذهب، فإن من تحلى وزن عين جرادة من ذهب أو حر بصيصة (7) كوى بها يوم القيامة (عن محمود بن عمرو)(8) أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تحلت قلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصة (9) من ذهب جعل في أذنها مثلها من النار يوم القيامة (عن أسماء بنت يزيد)(10) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح من الذهب شيء ولا بصيصة (11)(وعنها أيضا)(12) قال دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا اسورة

يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ وهو المراد هنا (تخرجيه)(طب) وأورده الهيثمي وقال رواه (حم طب) وفيه شهرين حوشب وهو ضعيف يكتب حديثه اه (قلت) شهر بن حوشب تقدم الكلام عليه في تخريج الحديث الثاني من أحاديث الباب (1)(سنده) حدّثنا محمد بن عبيد ثنا داود الأودي عن شهر عن أسماء بنت يزيد الخ (غريبه)(2) أي بريقها قال في المختار البصيص البريق وقد بص الشيء لمع يبص بالكسر (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أبو داود باختصار، رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف يكتب حديثه وداود الأودي وثقة ابن معين في رواية وضعفه في أخرى اه (قلت) تقدم الكلام على شهر بن حوشب في تخريج الحديث السابق والله أعلم (3)(سنده) حدّثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا عبد الجليل القيسي عن شهر بن حوشب أن أسماء بنت يزيد الخ (غريبه)(4) بكسر اللام أي لم يحزن قبولا عند أزواجهن (5) الجمان بضم الجيم تقدم الكلام عليه قبل حديث (6) أي تلطخه (وزنا ومعنى) بزعفران (7) تقدم الكلام على هذا اللفظ في شرح حديث عبد الرحمن بن غنم الثاني من أحاديث الباب (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد ورجاله ثقات (8)(سنده) حدّثنا أبو عامر عن هشام وعبد الصمد قال ثنا هشام عن يحيى عن محمود بن عمرو الخ (غريبه)(9) جاء في آخر هذا الحديث في الأصل قال عبد الصمد في حديثه قال ثنا محمود بن عمرو قال وإيما امرأة جعلت في أذنها خرصا جعل في أذنها مصله من النار يوم القيامة أهـ ومعناه أنه قال في روايته خرصا بدل خرصة التي رواها هشام والخرصة والخرص معناهما واحد وهو حيلة الأذن (تخريجه)(نس د) ورجاله كلهم ثقات (10)(سنده) حدّثنا محمد بن عبيد ثنا داود يعني ابن يزيد الأودى عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد الخ (غريبه)(11) قال في المختار البصيص البريق وقد بص الشيء لمع يبص بالكسر بصيصا اهـ ومثل ذلك في القاموس وهذا مبالغة في التنفير من حلى الذهب (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده شهر بن حوشب وداود الأودى وتقدم الكلام عليهما في التخريج قبل حديثين (12)(سنده) حدّثنا علي بن عاصم

ص: 262

-[كلام العلماء في حكم حلبة النساء بالذهب والفضة]-

من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته؟ قالت فقلنا لا، قال أما تخافان أن يسور كما الله اسورة من نار؟ أديا زكاته (عن ربعى بن خراش)(1) عن امرأته عن أخت حذيفة رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما أنه ما منكن من امرأة تلبس ذهبا تظهره إلا عذبت به يوم القيامة (حدّثنا محمد بن سلمة)(2) بن الأسود عن خصيف ومروان ابن شجاع قال حدثني خصيف عن مجاهد عن عائشة وقال مروان سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قالت لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب قلنا يا رسول الله ألا تربط ألمسك (3) بشيء من ذهب؟ قال أفلا تربطونه بالفضة ثم تلطخونه بزعفران فيكون مثل الذهب (حدّثنا محمد بن سلمة)(4) عن خصيف وحدثنا مروان قال ثنا خصيف عن عطاء عن أم سلمة مثل ذلك (عن أم سلمة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم (5) أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب يربط به المسك أو تربط (6) قال اجعليه فضة وصفر بشيء من زعفران (باب ما جاء عاما في تحريم الذهب والحرير)(عن أبي هريرة)(7) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من النار فليطوقه

عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده على بن عاصم تكلم فيه (1)(سنده) حدّثنا محمد ابن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن ربعى بن خراش الخ (تخريجه)(د نس) قال المنذري امرأة ربعى مجهولة وأخت حذيفة أسمها فاطمة وقيل خوالة، قال وذكرها أبو عمر النمري وسماها فاطمة وقال وروى عنها حديث في كراهية تحلى النساء بالذهب أن صبح فهو منسوخ اهـ باختصار (2)(حدّثنا محمد بن سلمة الخ)(غريبه)(3) المسك بالتحريك جمع مسكة بالتحريك، وتقدم أنه السوار من الذبَّبل وهي قرون الأوعال وقيل جلود دابة بحرية (نه)(تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى أيضا اه (4)(حدّثنا محمد بن سلمة عن خصيف الخ) هكذا جاء هذا الحديث في الأصل عقب الحديث السابق مختصرا كما ترى (5)(سنده) حدّثنا معمر بن سليمان الرُّقى قال ثنا خصيف عن عطاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(6) أو للشك من الراوي يشك هل قال يربط بالياء التحتية أو تربط بالتاء الفوقية (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، واورده الهيثمي وقال رواء احمد ورجاله رجال الصحيح اهـ يستفاد من أحاديث الباب تحريم حلى الذهب على النساء (قال الحافظ ابن القيم) في تهذيب سنن أبو داود اختلف الناس في هذه الأحاديث واشكلت عليهم فطائفة سلكت بها مسلك التضعيف وعللتها كلها، وطائفة ادعت أن ذلك كان أول الإسلام ثم نسخ واحتجت بجديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أحل الذهب والحرير للإناث من أمتى وحرم على ذكورها) قال الترمذي حديث صحيح (قلت ورواه أيضا الإمام أحمد والنسائي وسيأتي في باب الرخصة في جوازهما للنساء) قال ورواه ابن ماجه في سننه من حديث على وعبد الله بن عمرو (قلت حديث على سيأتي للإمام أحمد في الباب المنشار إليه) قال وطائفة حملت أحاديث الوعيد على من لم يؤد زكاة عليها، فأما من أدته فلا يلحقها هذا الوعيد اه (قلت) وهذا هو الظاهر، وفي أحاديث الباب ما يؤيد ذلك: انظر باب زكاة الحلى من كتاب الزكاة في الجزء التاسع صحيفة 25 واقرأه متنا وشرحا فقد ذكرت فيه مذاهب الأثمة وأقوالهم في ذلك والله الموفق باب (7)(سنده) حدّثنا أبو عامر ثنا زهير عن أسيد بن أبي أسيد عن نافع

ص: 263

-[ما جاء عاما في تحريم الذهب والحرير]-

طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبا العبوا بها لعبا (1)(عن ابن أبي موسى الأشعرى) عن أبيه (2) وعن ابن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (عن زيد بن وهب)(3) عن رجل أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكلتنا الضبع (4) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الضبع عندي أخوف عليكم من الضبع، أن الدنيا ستصب عليكم صبا فياليت أمتي لا تلبس الذهب (عن أبي ذر)(5) قال قام أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكلتنا الضبع يعني السنة، قال غير ذلك أخوف لي عليكم، الدنيا إذا صبت عليكم صبا فياليت أمتى لا يلبسون (وفي رواية لا يتحلون) الذهب (حدّثنا محمد ابن جعفر)(6) حدثنا عوف (7) عن ميمون بن أستاذ الهزَّاني عن عبد الله بن عمرو الهزَّاني

ابن عياش مولى عيلة بنت طلق الغفاري عن أبي هريرة الخ (وقوله من أحب أن يطوق حبيبه) بكسر الواو المشددة مبنيا للفاعل فيكون قوله حبيبه منصوبا ويجوز فتح الواو مشددة مبنيا للمجهول وحبيبه بالرفع نائب الفاعل وهكذا في أن يسور وأن يحلق (وحبيبه) كالولد ونحوه (1) كرره للتأكيد وفيه إشارة إلى أن التحلية المباحة معدودة في اللهو واللعب والأخذ بما لا يعنيه كذا في المرقاة (تخريجه)(د) وسكت عنه أبو داود والمندري فهو صالح للاحتجاج به (3)(سنده) حدّثنا عبد الصمد قال ثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار قال حدثني أسيد بن أبي أسيد عن ابر أبي موسى عن أبيه أو عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يحلق حبيبته حلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن سره أن يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها سوارا من ذهب، ولكن الفضة فالعبوا بها لعبا (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وقد روى أسيد هذا عن موسى بن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن أبي قتادة فإن كانا هما اللذين أبهما فالحديث حسن، وأن كان غيرهما فلم أعرفهما (3)(سنده) حدّثنا محمد ابن جعفر ثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب الخ (غريبه)(4) بفتح الضاد المعجمة مشددة وضم الموحدة يعني السنة المجدية وهي في الأصل الحيوان المعروف والعرب تسكنني به عن ستة الجدب (نه)(تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه احمد والبزار وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف يكتب حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح اه (قلت) وفي إسناده أيضا رجل لم يسم (5)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد بن وهب عن أبي ذر الخ (تخريجه)(طل) وهو كالذي قبله في إسناده يزيد بن أبي زياد (هذا) وأحاديث الباب تدل على عموم تحريم الذهب على الرجال والنساء والتحلي به (قال الخطابي) وهذا يتأول على وجهين، أحدهما إنه إنما قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لانائها (والوجه الآخر) أن هذا الوعيد فيمن لا يؤدي زكاة الذهب دون من أذاها والله أعلم (6)(حدّثنا محمد بن جعفر الخ)(غريبه)(7) عوف هو ابن جميلة ثقة (وميمون بن أستاذ) بفتح الهمزة وسكون المهملة آخره ذال معجمة (الهزاني) بكسر الهاء وتشديد الزاي تابعي ثقة (وعبد الله بن عمرو الهزاني) لا وجود له في كتب الرجال ولم توجد إشارة إليه قط في التراجم فيما أعلم، والظاهر أن هذا الاسم وقع في هذا السند خطأ

ص: 264

-[ما جاء عاما في تحريم الذهب والحرير]-

عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرام الله عليه ذهب الجنة، ومن لبس الحرير من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه حرير الجنة (عن أبي امامة)(1) أنه سمع (وفي لفظ) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهباً، قال أبو عبد الرحمن (2) وسمعته أنا من هارون بن معروف (عن عبد الله ابن الزبير)(3) قال سمعت عمر بن الخطاب يقول في خطبته إنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يلبس الحرير في الدنيا فلا يكساه في الآخرة (4)(وفي لفظ)(5) من لبس

من الناسخ لكون الهزاني قبله وعبد الله بن عمرو بعده فالتبس عليه الأمر وصوابه (عن ميمون بن أستاذ الهزّاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص) لأن كل من ترجم لميمون بن أستاذ نص على أنه يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ويؤيد ذلك أن هذا الحديث نفسه جاء عند الإمام أحمد من طريق ثان عن ميمون بن أستاذ الهزاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا هو الصواب وإنما ذكرت هذا الطريق لأبين ما فيه والله أعلم (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني وزاد (ومن مات من أمتي يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الآخرة) وميمون بن أستاذ عن عبد الله ابن عمرو الهزاني لم أعرفه وبقية رجاله ثقات اهـ (قلت) أما قول الهيثمي رواه أحمد والطبراني وزاد (يعني الطبراني) ومن مات من أمتي يشرب الخمر الخ يريد أن الطبراني زاد في هذه الرواية عن الإمام احمد (ومن مات من أمتي يشرب الخمر الخ) وهذا لا ينافى أن الإمام أحمد أتى بهذه الزيادة في رواية أخرى من حديث عبد الله بن عمرو أيضا وتقدمت هذه الرواية بالزيادة في باب م جاء في وعيد شارب الخمر من كتاب الاشربة في هذا الجزء صحيفة 140 رقم 128 (وأما قوله) وميمون بن أستاذ عن عبد الله ابن عمر والهزاني لم أعرفه فمعناه أنه لم يعرف عبد الله بن عمرو والهزاني وهو محق في ذلك، لأن هذا الاسم ليس له ذكر في كتب الرجال كما تقدم، ولا يقدح ذلك في جودة الحديث لأن هذا المجهول ليس من رجال سنده والسند مستقيم بدونه (ملاحظة) جاء في مجمع الزوائد ميمون بن أستاذ بالدال المهملة عن عبد الله بن عمر بدون واو بعد الراء من عمرو والظاهر أنه تحريف مطبعي والله أعلم (1)(سنده) حدّثنا يحيى بن إسحاق أخبرني ابن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم عن أبي أمامة الخ (غريبه)(2) كنية عبد الله بن الإمام أحمد يريد أنه سمع هذا الحديث من هارون بن معروف وسمعه من أبيه عن يحيى بن إسحاق (تخريجه)(ك) وصححه من طريق أخرى ليس فيها ابن لهيعة وأقره الذهبي وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله ثقات (قلت) ولمسلم أيضا عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (3)(سنده) حدّثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا يزيد يعني الرِّشك عن معاذة عن أم عمرو ابنة عبد الله أنها سمعت عبد الله بن الزبير يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول في خطبته الخ (غريبه)(4) جاء في هذا الحديث عن مسلم من طريق شعبة عن خليفة بن كعب إبي ذبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فاني سمعت عمر بن الخطاب بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من لبس في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (5) هذا اللفظ جاء في المسند من طريق عبد الله بن عمر قال حدثني أبو حفص (يعني عمر

ص: 265

-[من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة]-

الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة (وفي لفظ)(1) إنما يلبس الحرير من لا خلاق له (عن عبد الله بن عمر)(2) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له (3)(عن أبي هريرة)(4) قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا يرجوا أن يلبسه في الآخرة إنما يلبس الحرير من لا خلاق له قال الحسن (5) فما بال أقوام يبلغهم هذا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم فيجعلون حريرا في ثيابهم وفي بيوتهم (وعنه أيضا)(6) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الحرير من الثياب فينزعه (عن أنس بن مالك)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة (عن جابر)(8) أن راهبا أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس (9) فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى البيت فوضعها واحس بوفد أتوه فامره عمر أن يلبس الجبة لقدوم الوفد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح لباسها لنا في الدنيا، ويصلح لنا في الآخرة، ولكن خذها يا عمر، فقال تكرهها وآخذها؟ فقال أني لا آمرك أن تلبسها ولكن أرسلها إلى أرض فارس فتصيب بها مالا (10) فارسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وكان قد أحسن إلى من فرّ إليه (11) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن عقبة بن عامر الجهني)(12) قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير الخ (1) هذا اللفظ من طريق عبد الله بن عمر أيضا عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له (تخريجه)(ق طل وغيرهم)(2)(سنده) حدّثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة حدثني بكر بن عبد الله وبشر بن عائذ الهزلي كلاهما عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(3) جاء في رواية عند الشيخين عن ابن عمر أيضا بلفظ (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة) والخلاق كما في كتب اللغة وشروح الحديث النصيب أي من لا نصيب له في الآخرة وهكذا إذا فسر بمن لا حرمة له أو من لا دين له كما قيل (تخريجه)(ق طل وغيرهم)(4)(سنده) حدّثنا أبو النضر ثنا المبارك عن الحسن عن أبي هريرة الخ (غريبه)(5) يعني الحسن البصري (وتخريجه)(طل) وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد والبزار باختصار وفيه مبارك بن فضالة وثقة ابن حبان وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح (6)(سنده) حدّثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة أنا أبو هانيء أن أبا سعيد الغفاري أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا أبا سعيد الغفاري وقد وثقه ابن حبان (7)(سنده) حدّثنا إسماعيل ثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك الخ (تخريجه)(ق نس جه)(8)(نده) حدّثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الزبير عن جابر (يعني ابن عبد الله) أن راهبا الخ (غريبه)(9) السندس مارق من الديباج وهو الحرير (10) زاد في رواية فإني عمر أن يأخذها (11) يعني من المسلمين حينما هاجروا إلى الحبشة فأحسن إليهم النجاشي ملك الحبشة (تخريجه) أورده الهيثمي وقال هو في الصحيح باختصار، ورواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات (12)(سنده) حدّثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب

ص: 266

-[التشديد في لبس الحرير في الدنيا ووعيد فاعله]-

المغرب وعليه فرّوج (1) من حرير وهو القباء فلما قضى صلاته نزعه نزعا عنيفا وقال أن هذا لا ينبغي للمتقين (وعنه أيضا)(2) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمنع أهل الحلية والحرير (3) ويقول أن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا (عن جويرية)(4) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس حريرا البسه الله ثوبا من النار يوم القيامة (وفي لفظ) البسه الله ثوب مذلة أو ثوبا من نار (عن أنس بن مالك)(5) أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج (شك فيه سعيد)(6) قبل أن ينهي عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها، فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها (7)(عن هشام ابن أبي رقية)(8) قال سمعت مسلمة بن مخلّد وهو قاعد على المنبر يخطب الناس وهو يقول يا أيها الناس أمالكم في العصب (9) والكتان ما يكفيكم عن الحرير، وهذا رجل فيكم يخبركم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عقبة، فقام عقبة ابن عامر وأنا أسمع فقال أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار واشهد أني سمعته يقول من لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبس في الآخرة (عن أبي يونس حاتم بن مسلم)(10) سمعت رجلا من قريش

عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني الخ (غريبه)(1) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم هو القباء المفرّج من خلف، قال الحافظ والذي أهداه هو أكيد ردومة كما صرح بذلك البخاري في اللباس وفيه أرشاد إلى أن لابس الحرير ليس من زمرة المتقين (تخريجه)(ق. وغيرهما)(2)(سنده) حدّثنا يحيى بن غيلان قال ثنا رشدين يعني ابن سعد قال حدثني عمرو يعني أن الحارث عن أبي عشانة أنه سمع عقبة بن عامر يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(3) أي كان يمنعهم عن التحلي بالذهب ولبس الحرير (تخريجه)(نس ك) وصححه الحاكم وحسنه الحافظ السيوطي وفي إسناده رشدين ابن سعد فيه كلام (4)(سنده) حدّثنا حجاج ثنا شريك عن جابر عن خالته أم عثمان عن جويرية (يعني بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم طب) وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وئق (5)(سنده) حدّثنا روح ثنا شعبة عن قتادة ثنا أنس بن مالك أن أكيدر دومة الخ (غريبه)(6) هكذا بالأصل (شك فيه سعيد، وسعيد هذا لم يذكر في السند فيحتمل أن يكون صوابه (شك فيه شعبة) وحصل تحريف من الناسخ لتقارب اللفظين والله أعلم، ومعناه أن الراوي يشك هل قال جبة سندس أو قال بة ديباج، والسندس مارق من الحرير، والديباج هو الحرير مطلقا (7) فيه منقبة عظيمة لسعد بن معاذ رضي الله عنه (تخريجه)(م طل) وغيرهما ورواه أيضا (ق طل وغيرهم) من حديث البراء بن عازب (8)(ٍنده) حدّثنا هارون بن معروف قال عبد الله (يعني ابن الإمام أحمد) وأظن أني سمعته منه قال ثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن هشام بن أبي رقيَّة حدثه قال سمعت مسلمة الخ (غريبه)(9) العصب بوزن العصب برود يمنية يعسب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي مؤشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذ صبغ (نه)(تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم عل بز طب طس) ورجالهم ثقات (10)(سنده) حدّثنا حسين بن محمد حدثنا شعبة عن أبي يونس حاتم بن مسلم الخ (غريبه)

ص: 267

-[جواز بيع الثوب الحرير لمن يجوز له لبسه والانتفاع بثمنه]-

يقول رأيت امرأة جاءت إلى ابن عمر بمنى عليها درع حرير، فقالت ما تقول في الحرير؟ فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه (1)(عن عبد الله بن عمرو)(2) قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيّ عليه جبة من طيالسة (3) مكفوفة بديباج أو مزرورة بدبياج فقال أن صاحبكم هذا (4) يريد أن يرفع كل راع بن راع، ويضع كل فارس بن فارس (5) فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه وقال لأرى عليك ثياب من لا يعقل (6) ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال أني قاصر عليكما الوصية (الحديث)(7)(عن أنس بن مالك)(8) قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس (9) قال فلقى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعثت إلى بجبة سندس وقد قلت فيها ما قلت؟ قال أني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتبيعها (10) أو تستنفع بها (عن يحيى بن جابر)(11) عن ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلتان من حلل اليمن (12) فقال يا ضمرة أترى ثوبيك هذين مدخليك الجنة؟ فقال لئن استغفرت لي يا رسول الله لا أقعد حتى أنزعها عني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغفر لضمرة بن ثعلبة (13)

(1) الظاهر أن ذلك كان أول الأمر قبل الترخيص للنساء بلبس الحرير (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات (2)(سنده) حدّثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت الصقعب بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو (يعني ابن العاص) قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(3) الطيالسة جمع طيلسان والطيلسان فارسي معرب فيعلان بفتح الفاء والعين ثوب في لونه غبرة إلى السواد من لباس العجم (وقوله مكفوفة بدبياج) أي بحرير والثوب المكفف بالحرير هو الذي عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفاف من حرير (أو مزرورة بديباج) أي حرير وأو للشك من الرواي (4) يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم (5) معناه أنه يرفع الجبان ويضع الشجاع وهذا عكس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من وضعه الشيء في محله وعدله في حكمه ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم (6) يريد أن هذا الرجل جاهل لا يفقه شيئا من أحكام الدين، والدليل على ذلك لبسه هذا الثوب الذي لا يجوز لبسه للرجال، ويحتمل أن الرجل قال ذلك قبل أن يسلم والله أعلم (7) الحديث له بقية تقدمت في الجزء الرابع عشر في باب فضل لا إله إلا الله من كتاب الأذكار صحيفة 211 بعد حديث رقم 28 وسيأتي الحديث بتمامه في باب ذكر إدريس ونوح ووصيته لأولاده الهيثمي هذا الجزء منه وقال رواه أحمد في حديث طويل ورجاله ثقات (8)(ٍنده) حدّثنا هشام بن سعيد الطالقاني ثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن الأصم عن أنس بن مالك الخ (غريبه)(9) هو مارق من الحرير (10) أي لمن يجوز له لبس الحرير وجاء عند مسلم لننتفع بثمنها، وقوله هنا (أو تستنفع بها) يحتمل الانتفاع بثمنها ويحتمل أن يعطيها لآل بيته من النساء فيعود النفع عليه أيضا والله أعلم (تخريجه)(م طل وغيرهما)(11)(سنده) حدّثنا سريج بن النعمان ثنا بقية بن الوليد عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الخ (غريبه)(12) الظاهر أنهما كانت من حرير (13) فيه منقبة عظيمة لضمرة بن ثعلبة حيث دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب قطعا (تخريجه) الحديث رجاله ثقات ولم يكن لضمرة بن ثعلبة في مسند

ص: 268

-[قوله صلى الله عليه وسلم في الحرير إنما يلبسه من لا خلاق له]-

فانطلق سريعا حتى نزعهما عنه (حدثنا على بن عاصم)(1) أنا سليمان التيمي قال حدثني الحسن بحديث أبي عثمان النهدي عن عمر في الديباج فقال الحسن اخبرني رجل من الحي أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة لبنتها ديباج (2) قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنة من نار (عن حفصة)(3) أن عطارد بن حاجب قدم معه ثوب ديباج كساه أياه كسرى، فقال عمر يا رسول الله لو اشتريته؟ فقال إنما يلبسه من لا خلاق له (عن حبيب بن عبيد الرحي)(4) أن أبا إمامة رضي الله عنه دخل على خالد بن يزيد فألقى له وسادة فظن أبو إمامة أنها حرير فتنحى يمشي القهقرى حتى بلغ آخر السماط وخالد يكلم رجلا ثم التفت إلى أبي إمامة فقال له يا أخي ما ظننت؟ أظننت أنها حرير؟ قال أبو إمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله (5) فقال له خالد يا أبا أمامة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم غفرا (6) أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كنا في قوم ما كذبونا ولا كذبنا (باب الرخصة في جوازهما للنساء دون الرجال)(عن على رضي الله عنه (7) قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه

الإمام أحمد سوى هذا الحديث، وأوزده الهيثمي وقال رواه (حم طب)(وأورد له حديثا آخر فيه منقبة أيضا لضمرة فقال) وعنه (أي عن ضمرة) أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله لي بالشهادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حرم دم ابن ثعلبة على المشركين والكفار، فكنت أحمل في عرض القوم فيتراءى لي النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم فيقال يا ابن ثعلبة أنك لنغرر وتحمل على القوم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يتراءى لي خلفهم فأحمل عليهم حتى أقف عنده، ثم يتراءى لي أصحابي فأحمل حتى أكون مع أصحابي قال فعمّر زمانا طويلا من دهره، رواه الطبراني وإسناده حسن (1)(حدّثنا على بن عاصم الخ)(غريبه)(2) هي رقعة من الحرير تعمل موضع جيب القميص والجبة (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه على بن عاصم بن صهيب وأنكر عليه كثرة الغلط وتماديه فيه، قال أحمد أما أنا فأحدث عنه وحدثنا عنه وبقية رجاله ثقات اهـ. (3)(سنده) حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو كامل وعفان قالوا ثنا حماد بن سلمة قال عفان في حديثه قال أنا أنس بن سيرين عن أبي مجلز عن حفصة (يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عطارد بن حاجب الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد من حديث حفصة وسنده جيد ورواه (م جه طل) وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه (4)(سنده) حدّثنا أبو اليمان ثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله يعني ابن أبي مريم عن حبيب بن عبيد الرحبي الخ (غريبه)(5) معناه أن من يرجو المغفرة والرحمة من الله ودخول الجنة والتمتع بما فيها لا يستمتع بالحرير في الدنيا (6) بفتح الغين المعجمة (قال في النهاية) أصل الغفر التغطية يقال غفر الله لك غفرا وغفرانا ومغفرة، والمغفرة إلباس الله تعالى العفو للمذنبين اهـ فقوله غفرا معناه غفر الله لك تقول أنت سمعت هذا الخ يعني أن أبا أمامة ينكر على خالد هذا السؤال بعد أن عزى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيد ذلك بقوله بل كنا في قوم ما كذبونا أي ما كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا عليكم في التبليغ عنه (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط (باب)(7)(سنده) حدّثنا ليث حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الصعبة عن رجل من

ص: 269

-[الرخصة في جواز لبس الحرير للنساء وتحريمه على الرجال]-

وأخذ ذهبا فجعله شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي (1)(عن أبي موسى)(2) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم (ز)(عن على رضي الله عنه (3) أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة سيراء (4) فأرسل بها إلى فرحت بها فعرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اغضب قال فقسمتها بين نسائي (وعنه عن طريق ثان)(5) قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحلة حرير فبعث بها إلىّ فلبستها فرأيت الكراهية في وجهه فأمرني فأطرتها خمرا (6) بين النساء (7)(عن هبيرى عن على)(8) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة من حرير فكسانيها قال على رضي الله عنه فخرجت فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست أرضي لك ما أكره لنفسي، قال فأمرني فشققتها بين نسائي خمرا بين فاطمة (9) وعمته (عن عبد الله بن عمر)(10) أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحلة استبرق (11) فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة تلبسها إذا قدم عليك وفود الناس؟ فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحلل ثلاث فبعث إلى عمر بحلة، وإلى على بحلة، وإلى أسامة بن زيد بحلة، فأتى عمر رضي الله عنه بحلته النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلىّ

همدان يقال له أفلح عن ابن زرير أنه سمع على بن أبي طالب يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(1) زاد ابن ماجه (حل لإناثهم)(تخريجه)(د نس جه حب) ونقل عبد الحق عن ابن المديني أنه قال حديث حسن ورجاله معرفون (2)(سنده) حدّثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد الله عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى (يعني الأشعري) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(د نس طل مذ) وقال حسن صحيح وأقره المنذري، ونقل الحافظ عن ابن حزم تصحيحه (3)(ز)(سنده) حدثني إسحاق بن إسماعيل حدثنا يحيى بن عباد حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة سمع زيد بن وهب عن علىّ الخ (غريبه)(4) السيراء بكسر المهملة وفتح الياء التحتية والمد (قال في النهاية) نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور فهو فعلا من السير (القدِّ) هكذا يروى على الصفة، وقال بعض المتأخرين إنما هو حلة سيراء على الإضافة واحتج بأن سيبويه قال لم يأت فعلا صفة ولكن أسما، وشرح السيراء بالحرير الصافي ومعناه حلة حرير اهـ (قلت) ويؤيد هذا الشرح ما جاء في الطريق الثانية وهو قوله (أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحلة حرير) ففيه التصريح بذلك (5)(ٍنده) حدّثنا أبو بكر محمد بن عمرو (وفي نسخة أبو بكر بن محمد بن عمرو) ابن العباس الباهلي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرني أبو بشر سمعت مجاهدا يحدث عن أبي ليلى سمعت عليا يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخ (6) بفتح الطاء المهملة وسكون الراء أي قسمتها كما في الطريق الأولى (وقوله خمرا) بضم المعجمة والميم جمع خمار وهو ما تغطى به المرأة رأسها (7) يعني نساءه كما في الطريق الأولى (تخريجه)(ق د نس طل) وهذا الحديث بطريقته من زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه ولذلك رمزت له بحرف زاي في أوله (8)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحق عن هبيرة عن على الخ (غريبه)(9) يعني زوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم (وعمته) قيل هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف فإنها بنت عم أبيه والله أعلم (تخريجه)(ق د جه وغيرهم)(10)(سنده) حدّثنا إسحاق بن سليمان وعبد الله بن الحارث قالا حدثنا حنظلة سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(11) الاستبرق

ص: 270

-[الرخصة في جواز لبس الحرير والذهب للنساء وتحريهما على الرجال]-

بهذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت؟ قال إنما بعئت بها إليك لتبيعها أو تشققها لا هلك خمرا، قال إسحاق في حديثه وأتاه أسامة وعليه الحلة فقال أني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتبيعها، ما أدرى أقال لأسامة تشققها خمرا أم لا، قال عبد الله بن الحارث في حديثه أنه سمع سالم ابن عبد الله بقول سمعت عبد الله بن عمر يقول وجد عمر (1) فذكر معناه (وعنه أيضا)(2) أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة للوفود إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فاعطى عمر منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتبيعها أو لتكسوها فكساها عمر أخل له مشركا من أمه بمكة (3) زاد في أخرى قال سالم (يعني ابن عبد الله بن عمر) فمن أجل هذا الحديث كان ابن عمر يكره العلم (4) في الثوب (عن عائشة رضي الله عنها (5) قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند لنجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعود (6) ببعض أصابعه معرضا عنه ث دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته (7) فقال تحلي بهذا يا بنية

{أبواب الرخصة في استعمال الذهب والحرير للرجال لحاجة}

(باب من أصيب أنفه فاتخذ أنفا من ذهب)(حدّثنا يزيد بن هرون)(8) أنبأنا

ما غلظ من الحرير (1)(وجد عمر) معناه أن عمر وجد حلة استبرق أو سيراء تباع فقال يا رسول الله الخ، وسيأتي معنى هذا في الحديث التالي (تخريجه)(ق د نس)(2)(سنده) حدّثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر الخ (غريبه)(3) زاد في رواية البخاري (قبل أن يسلم) قال النووي وفي هذا كله دليل لجواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم، وجواز الهدية إلى الكفار، وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم، وقد يتوهم إن فيه دليلا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير، وهذا وهم باطل لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر وليس فيه الأذن له في لبسها، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى عمر وعلى وأسامة رضي الله عنهم، ولا يلزم منه إباحة لبسها لهم، بل صرح صلى الله عليه وسلم بأنه إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس، والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين والله أعلم (4) بالتحريك يقال أعلمت الثوب وجمع العلامة علامات (تخريجه)(د نس)(5)(سنده) حدّثنا أحمد بن عبد الملك قال ثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يحيى بن عياد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة الخ (غريبه)(6) جاء عند أبي داود وابن ماجه (بعود معرضا عنه أو ببعض أصابه)(7) جاء عند أبي داود (ابنة ابنته زينب)(تخريجه)(د جه) وفي إسناده محمد بن إسحاق ثقة مدلس وقد صرح بالتحديث عند أبي داود حينئذ يحتج بحديثه (باب)(8)(حدّثنا يزيد بن هارون) أنبأنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة الخ

ص: 271

-[الرخصة في استعمال الذهب والحرير للرجال عند الضرورة]-

أبو الأشهب (1) عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة أصيب يوم الكلاب (2) في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق (3) فانتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب (4) قال يزيد فقيل لأبي الأشهب أدرك عبد الرحمن جده قال نعم (وفي لفظ) قال أبو الشهب وزعم عبد الرحمن أنه رأى جده يعني عرفجة (عن عبد الرحمن بن طرفة)(5) بن عرفجة عن أبيه عن جده قال أصيب يوم الكلاب يعني ماءا اقتتلوا عليه في الجاهلية فذكر مثله (6) قال فما انتن علىّ (حدّثنا عبد الله)(7) أبو عبد الرحمن (8) قال سمعت أبي يقول جاء قوم من أصحاب الحديث فاستأذنوا على أبي الأشهب فأذن لهم فقالوا حدثنا، قال سلوا: فقالوا ما معنا شيء نسألك عنه فقالت ابنته من وراء الستر سلوه عن حديث عرفجة بن أسعد أصيب انفه يوم الكلاب (9)(باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب)(حدّثنا شيبان)(10) ثنا أبو الأشهب عن حماد بن أبي سليمان الكوفي قال رأيت المغيرة بن عبد الله وقد شد أسنانه بالذهب (11) فذكر ذلك لإبراهيم (12)

(غريبه)(1) أبو الأشهب اسمه جعفر بن حيان (2) جاء عند أبي داود بلفظ (قطع أنفه يوم الكلاب) بضم الكاف، قال الخطابي يوم الكلاب يوم معروف من أيام الجاهلية ووقعة مذكورة من وقائعهم اهـ وفي اللسان الكلاب بضم الكاف وتخفيف اللام اسم ماء كانت عنده وقعة العرب، وقال المنذري الكلاب موضع كان فيه يومان من أيام العرب المشهورة، الكلاب الأول والكلاب الثاني، واليومان في موضع واحد، وقيل هو ما بين الكوفة والبصرة على سبع ليال من اليمامة فكانت به وقعة في الجاهلية (3) بكسر الراء أي من فضة (4) قال الخطابي فيه إباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة كربط الأسنان به وما جرى مجراه مما لا يجري غيره فيه مجراه (تخريجه)(د نس مذ) وقال الترمذي هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة اهـ (قلت) الحديث صحيح ورجاله ثقات وله عدة طرق عند الإمام أحمد وغيره ورواه الإمام أحمد أيضا من طريق سلم بن زرير الذي أشار إليه الترمذي عن عبد الرحمن بن طرفة، ومسلم بن زرير ثقة، ومن قال إن أبا الأشهب هو جعفر بن الحارث فقد أخطأ وإنما هو أبو الأشهب جعفر بن حيان العطاردي كما صرح بذلك في بعض طرق الحديث وسيأتي، فهذا اعني العطاردي ثقة وذاك ضعيف انظر تقريب التهذيب (5)(سنده) حدّثنا يحيى بن عثمان يعني الجرمي السمسار ثنا إسماعيل بن عياش عن جعفر بن حيان العطاردي عن عبد الرحمن بن طرفة الخ (غريبه)(6)(قوله فذكر مثله) هكذا في الأصل وليس من اختصاري يريدانه ذكر مثل الحديث المتقدم وزاد (فما انتن علىّ) يعني بعد أن اتخذ أنفا من ذهب (تخريجه) هو كالذي قبله ورجاله كلهم ثقات (7)(حدّثنا عبد الله الخ)(غريبه)(8) أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن الإمام أحمد (9) يستفاد من كلام ابنته إن حديث عرفجة بن أسعد كان محفوظا هند أبيها (تخريجه) هو كالذي قبله ورجاله كلهم ثقات وهذا الأثر لم أقف عليه لغير الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

(باب)(10)(حدّثنا شيبان الخ)(غريبه)(11) أي لعلة بها (12) هو ابن يزيد بن قيس

ص: 272

-[ما جاء في شد الأسنان بالذهب ولبس الحرير لحكة ونحوها]-

فقال لا بأس به (ز)(عن واقد بن عبد الله التميمي)(1) عمن رآى عثمان بن عفان رضي الله عنه ضبب أسنانه بذهب (باب الرخصة في لبس الحرير لحكة ونحوها)(عن أنس بن مالك)(2) قال رخص أو رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام "رضي الله عنهما" في لبس الحرير (3) لحكة كانت بهما (وعنه من طريق ثان)(4) ان الزبير بن العوام وعبد الرحمن ابن عوف "رضي الله عنهما" شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في لبس الحرير

ابن الأسود النخعي الإمام الجليل (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد ورجاله كلهم ثقات، وقال الترمذي بعد ذكر حديث عرفجة بن سعد الأول من أحاديث الباب السابق، قال وقد روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم يعني حديث عرفجة (1)(ز)(سنده) حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد حدثني واقد بن عبد الله التميمي الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير عبد الله بن الإمام أحمد وهو من زوائده على مسند أبيه في إسناده رجل لم يسم (قال الزيلعي) في نصب الراية وفي الباب أحاديث مرفوعه وموقوفة، روى الطبراني في معجمه الوسط عن عبد الله بن عمرو أن أباه سقطت ثنيته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشدها بذهب وقال لم يروه عن هشام بن عروة إلا أبو الربيع السمان (حديث آخر) رواه ابن قانع في معجم الصحابة عن عبد الله بن عبد الله بن أبيّ بن سلول قال اندقت ثنيتيّ يوم أحد فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ ثنية من ذهب، ذكر الزيلعي هذين الحديثين بإسنادهما، وحديث عبد الله بن عبد الله بن أبيّ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا بشر بن معاذ وهو ثقة، ولكن عروة بن الزبير لم يدرك عبد الله بن عبد الله بن أبيّ (قلت ومن الآثار) عن سعدان قال رأيت أنس بن مالك يطوف به بنوه حول البيت على سواعدهم وقد شدوا أسنانه بالذهب، أورده الهيثمي وقال رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه (ومنها) عن مروان بن النعمان قال رأيت أنس بن مالك يتوكأ على عصا رأسها ضبة فضة، أورده الهيمثي وقال رواه الطبراني، ومروان لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات (ومنها) غير ذلك كثير وهذه الأحاديث والآثار تدل على جواز اتخاذ السن ونحوه من ذهب للضرورة ولم أعلم خلافا في ذلك، أما ما يفعله الناس الآن من اتخاذ السن أو كسوته بالذهب لأجل الزينة فان ذلك حرام لا يجوز فعله، لأن فيه تغييرا لخلق الله عز وجل، وقد تغالى بعضهم في ذلك من رجال ونساء حتى صاروا يخلعون السن السليم الصحيح ويستبدلونه بسن من ذهب لأجل الزينة، نسأل الله الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق (باب)(2)(سنده) حدّثنا حجاج ثنا شعبة عن قتادة عن أنس ابن مالك الخ (غريبه)(3) جاء في رواية لمسلم بلفظ (في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما)(وفي لفظ للترمذي ومسلم في قمص الحرير في غزاة لهما)(قلت) القمص بضم القاف والميم جميع قميص، ويروى بالإفراد (وقوله لحكة) بكسر الحاء وتشديد الكاف، قال الجوهري هي الجرب وقيل هي غيره، وهكذا يجوز لبسه للقمل كما في الطريق الثانية، والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه لا للتقييد، وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدا في الترخيص وهو ضعيف، ووجهه أنه شاغل عن التفقد والمعالجة، واختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث، والجمهور على خلافه (4)(سنده) حدّثنا يزيد أنا همام يعني ابن يحيى عن قتادة عن أنس أن الزبير بن العوام الخ (تخريجه)(ق. والأربعة. وغيرهم)

ص: 273

-[إباحة اليسير من الحرير كالعلم والرقعة ونحوها]-

فرأيت على كل واحد منهما قميصا من حرير (باب إباحة اليسير من الحرير كالعلم والرقعة ونحوها)(عن أبي عثمان النهدي)(1) قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام (أما بعد) فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين (2) قال أبو عثمان فما عتمنا (3) إلا أنه الأعلام (وعنه من طريق ثان)(4) قال كنا مع عتبة بن فرقد فكتب إليه عمر رضي الله عنه بأشياء يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيما كتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من ليس له في الآخرة منه شيء ألا هكذا وقال (5) باصبعيه السبابة والوسطى، قال أبو عثمان فرأيت أنها أزرار الطيالسة (6) حين رأينا الطيالسة (وعنه من طريق ثالث)(7) قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن باذربيجان يا عتبة بن فرقد وإياكم والتنعيم وزىَّ أهل الشرك ولبوس الحرير فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال ألا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه (عن سويد بن غفلة)(9) أن عمر خطب الناس بالجابية (10) فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير ألا موضع إصبعين أو

قال الشوكاني رحمه الله والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور، وقد خالف في ذلك مالك، والحديث حجة عليه، ويقاس غيرهما من الحاجات عليهما، وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك، وهو مبني على الخلاف المشهور في الأصول، فمن قال حكمه على الواحد حكم على الجماعة كان الترخيص لهما ترخيصا لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عذرهما، ومن منع من ذلك الحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق والله أعلم (باب)(1)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر الخ (غريبه)(2) يعني أو ثلاثة أو أربعة كما سيأتي في الحديث التالي (3) بفتح العين المهملة وتشديد التاء الفوقية أي أبطأنا، والمعنى أننا ما أبطأنا عن معرفة ما يقصد وما يريد وأنه لم يرد إلا الأعلام (4)(ٍنده) حدّثنا يحيى بن سعيد حدثنا التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد الخ (5) أي أشار بأصبعيه (6) الطيالسة جمع طيلسان فارسي معّرب وهو ثوب من ثياب العجم أزراره من الحرير (7)(سنده) حدّثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال جاءنا كتاب عمر الخ (8) بكسر الزاي (ولبوس الحرير) بفتح اللام وضم الموحدة ما يلبس منه ومقصود عمر رضي الله عنه حثهم على خشونة العيش وصلابتهم في ذلك ومحافظتهم على طريقة العرب في ذلك (تخريجه)(ق. وغيرهما)(9)(سنده) حدّثنا محمد ابن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة الخ (غريبه)(10) الجابية قرية معروفة بالشام بجنب نوى، على ثلاثة أميال منها من جانب الشمال، وإلى هذه القرية ينسب باب الجابية أحد أبواب دمشق (تخريجه)(م د، والأربعة. وغيرهم)، قال الشوكاني رحمه الله الحديث فيه دلالة على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة والترقيع كالتطريز، ويحرم الزائد على الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى، وهذا مذهب الجمهور، وقد أغرب بعض المالكية فقال يجوز العلم وأن زاد على الأربع، وروى عن مالك

ص: 274

-[مذاهب العلماء في حكم الثوب المشوب بالحرير]-

ثلاثة أو أربعة وأشار بكفه (عن ابن عباس)(1) قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت (2) من قز، قال ابن عباس إما السَّدى (3) والعلم فلا نرى به بأسا (عن عبد الله) (4) مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال أرسلتني أسماء إلى ابن عمر أنه بلغها أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب (5) وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله، فقال أمّا ما ذكرت من صوم رجب فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فاني سمعت عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (وعنه أيضا)(6) عن أسماء قال أخرجت إلىّ جبة طيالسة (7) عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني (8)(وفي رواية لبنتها ديباج كسرواني) وفرجاها مكفوفان به (9) قالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

القول بالمنع من المقدار المستثنى في الحديث ولا أظن ذلك يصح عنه، وذهبت الهادوية إلى تحريم ما زاد على الثلاثة الأصابع، ورواية الأربع ترد عليهم وهي زيادة صحيحة بالإجماع فتعين الأخذ بها والله أعلم (1)(ٍنده) حدّثنا مروان حدثنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه)(2) بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره قاله ابن رسلان، وجاء عند أبي داود (المصمت من حرير) بدل (من قز) والمعنى واحد (3) بفتح السين والدال المهملتين بوزن الحصى وهو خلاف اللحمة وهو ما مد طولا في النسج (وقوله والعلم) بفتح اللام هو رسم الثوب ورقمه قاله في القاموس وذلك كالطراز والسجاف (تخريجه)(د ك طب) وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن وقد ضعفه غير واحد، قال في التقريب هو صدوق سيء الحفظ خلط بآخره ورمى بالأرجاء اهـ وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة وبقية رجال إسناده ثقات، وأخرجه الحاكم بإسناده صحيح، والطبراني بإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح، وهو يدل على جواز لبس الثوب المشوب بالحرير، وإلى ذلك ذهب الجمهور ونقل الحافظ في الفتح على العلامة ابن دقيق العيد أنه إنما يجوز من المخلوط ما كان مجموع الحرير فيه أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة إلى جميع الثوب وهو وجيه وأحوط وموافق لأكثر الأحاديث الصحيحة والله أعلم (4)(سنده) حدّثنا يحيى عن عبد الملك حدثنا عبد الله مولى أسماء الخ (قلت) يحيى هو ابن سعيد القطان (وعبد الملك) هو ابن أبي سليمان العذومي (ومولى أسماء) هو عبد الله بن كيسان (وأسماء) هي بنت أبي بكر رضي الله عنه (غريبه)(5) العلم في الثوب تقدم شرحه في الحديث السابق (وميثرة الأرجوان) تقدم في باب الصوم في رجب والأشهر الحرم من أبواب صيام التطوع في الجزء العاشر (تخريجه)(ق. وغيرهما)(6) حدّثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك قال ثنا عبد الله مولى أسماء عن أسماء الخ (غريبه)(7) هو بإضافة جبة إلى طيالسة كما ذكره ابن رسلان في شرح السنن (والطيالسة) جمع طيلسان وهو كساء غليظ، والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان (وقوله لبنة) قال النووي بكسر اللام وإسكان الباء هكذا ضبطها القاضي وسائر الشراح وكذا في كتب اللغة والغريب، قالوا وهي رقعة في جيب القميص، هذه عبارتهم كلهم والله أعلم (8) بكسر الكاف وفتحها والسين ساكنة والراء مفتوحة نسبة إلى كسرى ملك الفرس (9) الفرج في الثوب الذي يكون أمام الثوب وخلفه في

ص: 275

-[ما جاء في النهي عن التصوير ووعيد فاعله]-

يلبسها عند عائشة، فلما قبضت عائشة قبضتها إلىّ، فنحن نغسلها للمريض منا يستشفى بها (وعنه أيضا)(1) قال أخرجت إلينا أسماء جبة مزرورة بالديباج فقالت في هذه كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم العدو {أبواب النهي عن التصوير وحكم ما فيه صور من الثياب والبسط والستور ونحو ذلك} (باب ما جاء في النهي عن التصوير ووعيد فاعله)(عن ابن عباس)(2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوّر صورة عذب يوم القيامة (3) حتى ينفخ فيها وليس بنافخ، ومن تحلم (4) عذب يوم القيامة حتى يعقد شعيرتين وليس عاقدا، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه (5) صب في أذنيه يوم القيامة عذاب (6)(وعن أبي هريرة)(7) عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفيه ومن استمع إلى حديث قوم ولا يعجبهم أن يسمع حديثهم أذيب في أذنه الآنك (8)(عن النضر بن أنس)(9)

أسفلها وهما المراد بقوله فرجيها، ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة بضم الكاف وهو ما يكف به جرانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين (تخرجيه)(م) ولم يذكر لفظ الشبر وأخرجه أيضا (د نس جه) بنحوه مختصرا (قال النووي) وأما أخراج أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم المكفوفة بالحرير فقصدت بها بيان أن هذا ليس محرما وهكذا الحكم عند الشافعي وغيره أن الثوب والجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جاز ما لم يزد على أربع أصابع، فان زاد فهو حرام لحديث عمر (يعني المذكور أول الباب) قال وفي هذا الحديث (يعني حديث أسماء) دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم، وفيه أن النهي عن الحرير المراد به الثوب المتمحض من الحرير أو ما أكثره حرير والله أعلم (1)(سنده) حدّثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن حجاج عن أبي عمر مولى أسماء قال أخرجت الخ (قلت) أبو عمر كنية عبد الله المتقدم ذكره (تخريجه) لم أنف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد (باب)(2)(سنده) حدّثنا عباد بن عباد عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه)(3) أي لكونه أراد مضاهات أثر القدرة فكان جزاؤه تعذيبه وتكليفه باتمام ما خلق على زعمه بنفخ الروح فيه وليس بقادر، ولا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل (4) أي تكلف الكذب في الرؤيا المنامية عذب يوم القيامة وكلفه الله تعالى أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد لعدم الإمكان، وهذا طلب تعجيز، والحكمة من إنذار المتحلم بهذا الوعيد أن الكذب في المنام كذب على الله تعالى أنه أراه ما لم يره، والكذب عليه تبارك وتعالى أشد منه على غيره (ومن أظلم ممن كذب على الله)(5) أي يكرهون أن يسمع حديثهم (6) جاء في رواية البخاري بلفظ (صب في أذنه الآنك يوم القيامة) وجاء عند الإمام أحمد في حديث أبي هريرة الآتي بلفظ (أذيب في أذنيه الآنك) والآنك بمد الهمزة وضم النون هو الرصاص، وهذا ضرب من العذاب خصت به هذه الجارحة لهذا الإثم (تخريجه)(خ) كما هنا وأخرجه (م والأربعة) مقطعا في مواضع مختلفة (7)(سنده) حدّثنا يزيد ثنا همام ين يحيى عن قتادة عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها، ومن استمع إلى حديث قوم الخ (غريبه)(8) الآنك تقدم ضبطه وتفسيره في شرح الحديث السابق، وليس هذا آخر الحديث وبقيته ومن تحلم كاذبا دفع إليه شعيرة وعذب حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق من حديث أبي هريرة لغير الإمام أحمد وسنده صحيح ورجاله كلهم ثقات (9)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن النضر بن أنس

ص: 276

-[قوله صلى الله عليه وسلم أشد أهل النار عذابا يوم القيامة المصوِّرون]-

قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وهو يفتي الناس لا يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من فتياه (1) حتى جاءه رجل من أهل العراق فقال أني رجل من أهل العراق وأني أصوّر هذه التصاوير، فقال له ابن عباس ادنه (2) إما مرتين أو ثلاثا فدنا، فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صوّر صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ (3)(عن سعيد بن أبي الحسن)(4) قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس أني رجل أصوّر هذه الصور واصنع هذه الصور فأفتني فيها، قال أدن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه قال انبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصوّر في النار يجعل له بكل صورة صوّرها نفس تعذبه في جهنم، فان كنت لابد فاعلا فاجعل الشجر ومالا نفس له (5)(عن عبد الله)(6) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أشد أهل النار عذابا يوم القيامة المصورِّين، وقال وكيع (7) أشد الناس (عن ابن عمر)(8) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصوِّرين يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم (9)(حدّثنا حفص بن غياث)(10) حدثنا ليث قال دخلت على سالم بن عبد الله وهو متكئ على وسادة فيها تماثيل طير ووحض، فقلت أليس يكره هذا؟ قال لا، إنما يكره ما نصب نصبا (11) حدثني أبي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صوّر عذب، وقال حفص مرة كلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ

قال كنت عند ابن عباس الخ (1) أي لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من فتياه (2) هو أمر بالدنو أي القرب والهاء فيه للسكت جيء بها لبيان الحركة (3) تقدم تفسير هذه الجملة في شرح الحديث الأول من أحاديث الباب (تخريجه)(ق. وغيرهما)(4)(سنده) حدّثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن يحيى يعني ابن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي الحسن الخ (غريبه)(5) فيه الأذن بتصوير الشجر وكل ما ليس له نفس أي روح وهو يدل على اختصاص التحريم بتصوير الحيوانات، قال في البحر ولا يكره تصوير الشجر ونحوها من الجماد إجماعا (تخريجه)(ق. وغيرهما)(6)(سنده) حدّثنا أبو معاوية ووكيع قالا حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله (يعني ابن مسعود) الخ (غريبه)(7) وكيع هو أحد الراويين اللذين روى عنهما الإمام أحمد هذا الحديث يعني أنه قال في روايته إن أشد الناس بدل قوله (أن من أشد أهل النار)(تخريجه)(ق) بلفظ أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون (8)(سنده) حدّثنا عبد العزيز بن عبد الصمد أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)(9) هذا من باب التعليق بالمحال، والمراد أنهم يعذبون يوم القيامة ويقال لهم لا تزالون في عذاب حتى تحيوا ما خلقتم وليسوا بفاعلين، وهو كناية عن دوام العذاب واستمراره، وجاء هذا المعنى في حديث ابن عباس المذكور قبل حديث، والأحاديث يفسر بعضها بعضا (تخريجه)(ق. وغيرهما)(10)(حدثنا حفص بن غياث الخ)(غريبه)(11) أي على حائط أو نحوه ويستفاد منه أن ما كان ممتنها من صورة الحيوان في بساط ووسادة ونحو ذلك لا يحرم كما جاء ذلك صريحا عند مسلم عن عائشة أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت فقطعته وسادتين (زاد مسلم في رواية أخرى) فلم يعب ذلك علىّ (تخريجه) أخرج المرفوع

ص: 277

-[تكليف المصوِّر يوم القيامة بإحياء ما صوّره وكلام العلماء في حكم التصوير]-

(عن عائشة)(1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم (2)(عن أبي هريرة)(2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ومن أظلم ممن خلق كخلقي فليخلقوا بعوضة (4) وليخلقوا ذرة، قال أبو عبيدة يخلق (5)(عن أبي زرعة)(6) قال دخلت مع أبي هريرة دار مروان بن الحكم فرأى فيها تصاوير وهي تبنى (7) فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة (8) الحديث (عن رجل من قريش)(9) عن أبيه أنه كان مع أبي هريرة فرأى أبو هريرة فرسا من رقاع (10) في يد جارية فقال ألا ترى هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعمل هذا من لا خلاق له (11) يوم القيامة (باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب أو جنب)

منه البخاري ومسلم أما القصة الأولى فلم أقف عليها لغير الإمام أحمد والحديث صحيح ورجاله ثقات (1)(سنده) حدّثنا الخزاعي ثنا ليث عن نافع عن القاسم عن عائشة الخ (غريبه)(2) هذا أمر تعجيز كما يسميه الأصوليون كقوله تعالى (قل فأتوا بعشر سور مثله)(تخريجه)(ق. وغيرهما)(3)(سنده) حدثنا محمد بن عبيد وأبو عبيدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة الخ (غريبه)(4) البعوضة صغار البق واحدته بعوضة (والذرة) واحدة الذر وهو النمل الأحمر الصغير وسئل ثعلب عنها فقال إن مائة نملة وزن حبة (5) أبو عبيدة أحد الراويين اللذين روى عنهما الإمام أحمد هذا الحديث قال في روايته (يخلق) بالأفراد بدل قوله (وليخلقوا) والمعنى فليخلقوا بعوضة أو ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه البعوضة أو الذرة التي هي خلق الله تعالى (تخريجه)(ق. وغيرها)(6)(سنده) حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة الخ (غريبه)(7) جاء في عند مسلم (فرأى مصوِّرا يصور في الدار)(8) أي حبة شعر فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجد في حبة الشعير ونحوها من الحب الذي يخلقه الله عز وجل وهذا أمر تعجيز كما سبق (تخريجه)(ق. وغيرهما) وليس هذا آخر الحديث (وبقيته) قال ثم دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين فقلت ما هذا؟ فقال هذا مبلغ الحلية، وهذه البقية ذكرت في باب غسل اليدين إلى المرفقين في الجزء الثاني ص 29 رقم 254 من كتاب الطهارة وتقدم شرحها هناك فارجع إليه والله الموفق (9)(سنده) حدّثنا إسماعيل بن عمر ثنا ابن أبي ذئب حدثني رجل من قريش عن أبيه الخ (غريبه)(10) الرقاع بكسر الراء جمع رقعة بضمها، قال في القاموس التي تكتب وما يرفع به الثوب (11) أي من لا نصيب له في الآخرة أو من لا دين له (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده رجل لم يسم فالحديث ضعيف (وفي الباب) من الأحاديث الصحيحة ما يغنى عنه، وفيها التشديد والوعيد الشديد لمن يصور شيئا من ذوات الروح (قال النووي) رحمه الله قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة الخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غير ذلك، وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام،

ص: 278

-[لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب أو جنب وكلام العلماء في ذلك]-

(عن عبد الله بن نجىّ الحضرمى عن أبيه)(1) رضي الله عنه قال قال لي علىّ كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة لم تكن لأحد من الخلائق (2) أني كنت آتية كل سحر (3) فاسلمّ عليه حتى يتنحنح (4) وأني جئت ذات ليلة صليت عليه فقلت السلام عليك يا نبي الله، فقال على رسلك (5) يا أبا حسن حتى أخرج إليك، فلما خرج إلىّ قلت يا نبي الله أغضبك أحد؟ قال لا، قلت فما لك لا تكلمني فيما مضى حتى كلمتني الليلة (6) قال سمعت في الحجرة حركة فقلت من هذا؟ قال جبريل، قلت ادخل، قال لا، أخرج إىّ، فلما خرجت إليه قال أن في بيتك شيئا لا يدخله ملك ما دام فيه، قلت ما اعلمه يا جبريل، قال اذهب فانظر، ففتحت البيت فلم أجد فيه شيئا غير جرو كلب (7) كان يلعب به الحسن قلت ما وجدت إلا جروا، قال أنها ثلاث لن يلج ملك ما دام فيها أبدا واحد منها، كلب أو جنابة، أو صورة روح (8)(وعنه من طريق ثان)(9) قال قال علىّ لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح، فأتيته ذات ليلة فقال أتدري ما أحدث

هذا حكم نفس التصوير، (وأما اتخاذ المصوِّر فيه صورة حيوان) فذكر حكمه وكلام العلماء فيه وسأذكره في آخر باب ما جاء في الصور والتصاليب تكون في البيت الخ والله الموفق (1)(سنده) حدّثنا محمد بن عبيد حدثنا شر حبيل بن مدرك الجعفي عن عبد الله بن نجي الحضرمى عن أبيه قال قال لي على كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(2) أي لما له من القرابة والمصاهرة والسبق في الإسلام (3) أي آخر الليل قبيل الفجر (4) أي فستأذن عليه ولا أدخل حتى يتنحنح إشارة إل الإذن بالدخول فأدخل أو يأذن لي بالكلام بعد أن يتنحنح (5) بكسر الراء واللام بينهما مهملة ساكنة ومعناه انتظر مكانك (6) معناه كنت فيما مضى تأذن لي بالدخول ولم تأذن لي الليلة فهل أغضبك أحد؟ (7) يعني كلبا صغيرا (8)(قال الإمام الخطابي) يريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة الذين هم الحفظة فانهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب، وقد قيل إنه لم يرد بالجنب هنا من أصابته جنابة فأخر الاغتسال إلى أوان حضور الصلاة، ولكنه الذي يجنب فلا يغتسل ويتهاون به ويتخذه عادة فان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يطوف على نسائه في غسل واحد، وفي هذا تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءا (قلت يعني ماء الغسل فلا ينافى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل نومه إذا كان جنبا، وفي بعض الأحيان كان يغتسل كم ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة) قال وأما الكلب فهو أن يقتني كلبا ليس لزرع ولا ضرع أو صيد، فأما إذا كان يرتبطه للحاجة إليه في بعض هذه الأمور أو لحراسة داره إذا اضطر إليه فلا حرج عليه، وأما الصورة فهي كل صورة من ذوات الأرواح كانت لها أشخاص منتصبة أو كانت منقوشة في سقف أو جدار أو مصنوعة في نمط أو منسوجة في ثوب أو ما كان فان قضية العموم تأتي عليه فليجتنب اه (قال النووي) والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر فانه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل من دخول البيت وعلل بالجرو، فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل والله أعلم (9)(سنده) حدّثنا أبو بكر بن عياش حدثنا مغيرة بن مقتسم حدثنا الحارث العكلي عن عبد الله بن نجي

ص: 279

-[قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل]-

الملك الليلة؟ كنت أصلي فسمعت خشفة (1) في الدار فخرجت فإذا جبريل عليه السلام فقال ما زلت هذه الليلة انتظرك، أن في بيتك كلبا فلم استطع الدخول، وإنا لا ندخل بينا فيه كلب ولا جنب ولا تمثال (ز)(عن على)(2) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام (زاد في رواية يسلم علىّ) فلم يدخل علىَّ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تدخل؟ قال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا بول (وعنه من طريق ثان)(3) أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب وكان الكلب للحسن في البيت (عن ابن عباس)(4) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال أمّا هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وهذا إبراهيم مصوَّرا (5) فما باله يستقسم (6)(عن أبي طلحة)(7) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل (عن أبي هريرة)(8) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال أني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل وكان في البيت قرام (9) يتر فيه تماثيل (10) فمر برأس التمثال

قال قال علىُّ الخ (1) بفتح أوله وسكون المعجمة وفتحها الحس والحركة، وقيل هو الصوت (وقوله في الدار) أي من جهة الباب بدليل قوله (فخرجت) وعلى هذا يحمل قوله في الطريق الأولى (سمعت في الحجرة حركة)(تخريجه) أخرج النسائي وابن ماجة بعضه، وسند الطريق الأولى عند الإمام أحمد جيد وسند الطريق الثانية ضعيف لانقطاعه، فان عبد الله بن نجى لم يسمع من على وإنما يروى عن أبيه عن على كما تقدم في سند الطريق الأولى (2)(ز)(سنده) حدّثنا شيبان أبو محمد حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (3)(ٍنده) حدثنا أبو سلم خليل بن سلم (بفتح فسكون) حدثنا عبد الرزاق عن الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن على أن جبريل الخ (تخريجه) الحديث بطريقيه ضعيف لأر في إسناده عمرو بن خالد الواسطى ضعيف جدا، حتى لقد قال عبد الله بن الإمام أحمد وكان أبي لا يحدث عن عمرو بن خالد، يعني كان حديثه لا يسوى عنده شيئا اهـ لكن له شواهد صحيحة تعضده ما عدا لفظ (ولا بول) فانه غير محفوظ والله أعلم (4)(سنده) حدّثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس الخ (غريبه)(5) يعني وفي يده الأزلام كما عند البخاري (6) هذا إنكار على من صّوره كذلك لأن إبراهيم لم يستقسم بالأزلام قط (تخريجه)(خ نس) * (7)(ٍنده) حدّثنا أبو معاوية ثنا حجاج وابن أبي زائدة قال أنا حجاج عن الحسن بن سعد عن ابن عباس قال أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم جمع بين الحج والعمرة وقال عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(ق. والأربعة) * (8)(ٍنده) حدّثنا أبو قطن ثنا يونس بن عمرو بن عبد الله يعني ابن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة الخ (غريبه)(9) بكسر القاف وستر بكسر المهملة مضاف إليه وهو الستر الرقيق، وقيل الصفيق من صوف ذي ألوان والإضافة فيه كقولك ثوب قميص، وقيل القرام الستر الرقيق وراء الستر الغليظ ولذلك أضاف (نه)(10) هكذا في الأصل

ص: 280

-[ما جاء في آن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جرس أو جلجل]-

يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر يقطع فيجعل منه وسادتان توطآن، ومر بالكلب فيخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الكلب جرو كان للحسن والحسين عليهما السلام تحت نضد (1) لهما قال وما زال يوصينى بالجار حتى ظننت أو رأيت انه سيورثه (باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس أو جلجل ولا تصحب ركبا فيه ذلك والنهى عن اتخاذه)(عن ابى بكر يعنى انب ابى موسى)(2) قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر فمرت رفقة (3) لأم البنين فيها أجراء فحدث سالم عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصحب الملائكة ركبا معهم الجلجل (4) فكم ترى فى هؤلاء من جلجل (حدّثنا روح)(5) قال ثنا ابن جريج عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان (6) الانصارى عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت بينا هى عندها إذ دخل عليها بجارية عليها جلاجل يصوتن فقالت لا تدخلوها على الا ان تقطعوا جلاجلها، فسألتها بنانة عن ذلك؟ فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة شيئا فيه جرس لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس

بلفظ (وكان فى البيت قرام ستر فيه تماثيل فمر برأس التمثال يقطع الخ) وسقط من الناسخ بعد قوله تماثيل لفظ (وكان فى البيت كلب) لأنه ثبت فى هذا الحديث نفسه عند أبى داود والترمذى وغيرهما هذا اللفظ، ويدل على ذلك قوله هنا (ومر بالكلب فيخرج) وثبت عند الامام من طريق ثان عن أبى هريرة أيضا (1) بالتحريك السرير الذى تنضد عليه الثياب أى يجعل بعضها فوق بعض، وهو أيضا متاع البيت المنضود (نه)(تخريجه)(د مذ نس حب) وقال الترمذى حديث حسن صحيح (هذا) وقد ذكرت ما قاله العلماء فى سبب عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة فى القول الحسن شرح بدائع المتن فى الجزء الثانى صحيفة 246 - 247 فارجع اليه (هناك) وتقدم أحاديث أخرى من هذا الباب فى الباب الرابع من أبواب ما جاء فى قتل الكلاب واقتنائها من كتاب القتل والجنايات صحيفة 25 فى الجزء السادس عشر (باب)(2)(سنده) حدّثنا يزيد أخبرنا نافع بن عمر عن أبى بكر يعنى ابن أبى موسى الخ (قلت) قوله (عن أبى بكر يعنى ابن أبى موسى) خطأ وصوابه (عن أبى بكر بن موسى)، قال فى التقريب أبو بكر بن موسى هو ابن ابى شيخ، وقال فى موضع آخر أبو بكر بن أبى شيخ السهمى ويقال له بكير بن موسى مقبول من السابعة اهـ وفى الخلاصة أبو بكر بن ابى شيخ عن سالم وعنه نافع الجمحى هو بكير بن موسى، ورواه النسائى من طريق ابراهيم بن ابى الوزير بسند حديث الباب الا أنه قال عن ابى بكر بن ابى شيخ فذكر الحديث كما هنا، ورواه مختصرا من طريق يزيد بن هارون بالسند المذكور الا أنه قال عن ابى بكر بن موسى، وله طريق ثالث عنده أيضا فقال عن بكير بن موسى فيستفاد من ذلك ان اسمه بكير وكنيته ابو بكر وأبوه موسى وكنيته أبو شيخ والله أعلم (غريبه)(3) بضم الراء وكسرها مع سكون الفاء جماعة ترافقهم فى سفرك، وأم البنين هى بنت عتبة بن حصين زوج عثمان بن عفان رضى الله عنه (4) الجلجل بضم الجيمين بينهما لام ساكنة، قال فى النهاية هو الجرس الصغير الذى يعلق فى أعناق الدواب وغيرها اهـ قيل انما كرهه لأنه يدل على أصحابه بصوته وكان صلى الله عليه وسلم يحب ان لا يعلم العدو به حق يأتيهم فجأة، وقيل غير ذلك والله أعلم (تخريجه)(نس) وسنده حسن (5)(حدّثنا روح الخ)(غريبه)(6) هكذا بالاصل حيان بالياء التحتية وجاء عند ابى داود حسان بالسين المهملة بدل الياء (تخريجه)(د) وسكت

ص: 281

-[قوله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس وما جاء فى اتخاذ الصور]-

(عن عائشة أيضا)(1) رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس ان تقطع من أعناق الإبل يوم بدر (عن مجاهد)(2) ان مولى لعائشة رضى الله عنها أخبره كان يقود بها أنها كانت اذا سمعت صوت الجرس أمامها قالت قف بى فيقف حتى لا تسمعه، واذا سمعته وراءها قالت أسرع بى حتى لا أسمعه، وقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان له تابعا من الجن (3)(عن أم حبيبة)(4) رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العير التى فيها لاجرس لا تصحبها الملائكة وفى لفظ لا تصحب الملائكة قوما فيهم جرس (عن أبى هريرة)(5) رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس (وعنه أيضا)(6) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزمار الشيطان (7)(باب ما جاء فى الصور والتصاليب تكون فى البيت وفى الستور والثياب والبسط ونحو ذلك)(عن جابر بن عبد الله)(8) ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور فى البيت ونهى الرجل أن يصنع ذلك، وأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء (9) ان يأتى الكعبة فيمحو كل صورة فيها ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه (زاد فى رواية) قبل عمر ثوبا ومحاها فدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها منها شئ (ز)(عن على رضى الله عنه)(10) انه بعث عامل شرطته فقال له أتدرى على ما أبعثك؟ على ما بعثني عليه

عنه أبو داود والمنذرى، وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه الامام أحمد ومسلم والترمذى وسيأتى (1)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد، وأورده الهيثمى وقال رواه احمد ورجاله رجال الصحيح (2)(سنده) حدّثنا روح ثنا ابن جريج اخبرنى عبد الكريم ان مجاهدا أخبره أن مولى لعائشة أخبره الخ (غريبه)(3) أى لأن صوته يلهى عن ذكر الله ويشغل الفكر، وكل ما كان كذلك يتبعه الشيطان، ولذلك لا تصحبه الملائكة لأنه لا يجتمع الملك والشيطان فى مكان (تخريجه) لم أقف عليه الامام أحمد وأورده الهيثمى وقال رواه احمد، ومولى عائشة لم أعرفه (4)(سنده) حدّثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب قال قال نافع أخبرنى سالم بن عبد الله بن عمر أن الجراح مولى أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حدث عبد الله بن عمر أن أم حبيبة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(دنس) وسكت عنه أبو داود والمنذرى (5)(سنده) حدّثنا أبو كامل ثنا زهير ثنا سهيل عن أبيه عن أبى هريرة الخ (تخريجه)(م دمذ)(6)(سنده) حدّثنا الخزاعى قال أنا سليمان عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة الخ (غريبه)(7) أضافه الى الشيطان لأن صوته شاغل عن الذكر والفكر فيكره سفرا وحضرا وينبغى لمن سمعه سد أذنيه، لكن لا يجب لقولهم لو كان بجواره ملاهى محرمة لم يلزمه النقلة ولا يأثم بسماعها بلا قصد، قال الحافظ الكراهة لصوته لأن فيه شبها بصوت الناقوس وشكله، قال النووى والجمهور على أن الكراهة تنزيهية لا تحريمية (تخريجه)(م د)(باب)(8)(سنده) حدّثنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم حدّثنا نهى عن الصور الخ (غريبه)(9) أى بطحاء مكة (ممدود) وهو الأبطح ويضاف الى مكة ومنى وهو واحد، وهو المحصب وهو خيف بنى كنانة: وكل مسيل واسع فيه دقاق الحصى فهو أبطح وبطحاء وكان الفتح فى رمضان سنة ثمان من الهجرة (تخريجه)(د) وسكت عنه أبو داود والمنذرى ورجاله ثقات (ز)(10)(سنده) حدثنى عبيد الله بن

ص: 282

-[عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم بيتى فاطمة وعائشة لاتخاذهما بعض الصور فى الستائر]-

رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أنحت (1) يعنى كل صورة وان أسوّى كل قبر (2)(عن سفينة)(3) ان رجلا ضاف على بن أبى طالب صلى الله عليه وسلم (4) فصنعوا له طعاما فقالت فاطمة رضى الله عنها لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا؟ فارسلوا اليه فجاء فأخذ بعضادتيى الباب فاذا قرام (5) قد ضرب به فى ناحيتى البيت فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع، فقالت فاطمة لعلى اتبعه فقل له ما رجعك (6) قال فتبعه فقال ما رجعك يا رسول الله؟ قال انه ليس لى أو ليس لنبى ان يدخل بيتا مزوقا (7)(عن القاسم بن محمد)(8) عن عائشة رضى الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة (9) فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت فى وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله ما اذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقلت اشتريتها لتقعد عليها ولتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال ان البيت الذى فيه الصورة لا تدخله الملائكة (عن عبد الله بن عمر)(10) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى فاطمة رضى الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل عليها، وقلما كان يدخل الا بدأ بها، قال فجاء على رضى الله عنه، فرآها مهتمة فقال مالك؟ فقالت جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدخل على فأتاه على رضى الله عنه فقال يا رسول الله ان فاطمة اشتد عليها انك جئتها فلم تدخل عليها، فقال وما أنا والدنيا وما أنا والرّقم (11) قال فذهب الى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فقل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فما تأمرنى به؟ فقال قل لها ترسل به الى بنى فلان

الحريري حدثنا السكن بن ابراهيم حدثنا الأشعث بن سوار عن ابن أشوع عن حنش الكنانى عن على الخ (1) بكسر الحاء المهملة وفتحها من باب ضرب ونفع معناه استئصال أثر الشئ أى محو أثره (2) تسوية القبر هدمه وجعله مساويا للأرض إلا شيئا يسيرا كالشبر ونحوه، انظر باب تسوية القبور من كتاب الجنائز فى الجزء الثامن صحيفة 70 (تخريجه)(م د نس مذ)(3)(سنده) حدّثنا أبو كامل ثنا حماد يعنى ابن سلمة عن سعيد بن جمهان قال سمعت سفينة (يعنى مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رجلا الخ (غريبه)(4) المراد أنه صنع طعاما وأهدى إلى بيت على، وليس المعنى أنه دعا عليا إلى بيته (5) بكسر القاف ستر فيه رقم ونقش (6) بفتحات من الرجوع المتعدى لا من الرجوع اللازم ومثله قوله تعالى (فان رجعك الله إلى طائفة منهم) وهذه هى اللغة الفصحى وهذيل تعديه بالألف (7) أى مزينا وفى بعض الروايات أنه كان سترا موشى، فكره الزينه والتصنع (تخريجه)(د جه) وسنده حسن (8)(سنده) حدّثنا روح ثنا مالك بن أنس عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة الخ (غريبه)(9) هى بضم النون والراء ويقال بكسرهما ويقال بضم النون وفتح الراء ثلاث لغات، ويقال نمرق بلا هاء وهى وسادة صغيرة وقيل مرفقة قاله النووى (تخريجه)(ق طل. وغيرهم)(10)(سنده) حدّثنا ابن نمير حدثنا فضيل يعنى ابن غزوان عن نافع عن عبد الله بن عمر الخ (غريبه)(11) الرقم بفتح الراء وسكون القاف النقش والوشى والأصل فيه الكتابة (نه) زاد أبو داود فى رواية (وقال فضيل بن غزوان كان سترا موشى اهـ يقال وشيت الثوب فهو موشى وموشا وموشَّى وه والنقش والزخرفة. وأصل

ص: 283

-[كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيته النقوش والزخرفة فى الستائر والتحلى بالفضة]-

(عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر آخر عهده بانسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة، قال فقدم من غزاة له فأتاها فاذا هو بمسح (2) على بابها ورأى على الحسن والحسين قلبين (3) من فضة فرجه ولم يدخل عليها، فلما رأت ذلك فاطمة ظنت انه لم يدخل عليها من أجل ما رأى، فهتكت الستر (4) ونزعت القلبين من الصبيين فقطعتهما فبكى الصبيان فقسمته بينهما، فانطلقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما فقال يا ثوبان اذهب بهذا الى بنى فلانٍ أهل بيت بالمدينة واشتر لفاطمة قلادة من عصب (5) وسوارين من عاج (6) فان هؤلاء أهل بيتى ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم فى حياتهم الدنيا (7)(عن محمد بن على)(8) كتب الى عمر بن عبد العزيز انى أنسخ اليه وصية فاطمة فكان فى وصيتها الستر الذى بزعم الناس انها أحدثته وان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فلما رآه رجع (حدّثنا حفص بن غياث)(9) حدثنا ليث قال دخلت على سالم بن عبد الله "يعنى ابن عمر" وهو متكئ على وسادة فيها تماثيل طير ووحش، فقلت اليس يكره هذا؟ قال انما يكره ما نصب نصبا (10) حدثنى أبى عبد الله بن عمر عن

الرقم الكتابة كما تقدم (تخريجه)(د) وسكت عنه أبو داود والمنذرى فهو صالح (1)(سنده) حدّثنا عبد الصمد حدثنى أبى حدثنا محمد بن جحادة حدثنى حميد الشامى عن سليمان المنبِّهى عن ثوبان الخ (غريبه)(2) بكسر الميم وسكون المهملة، وجاء عند أبى داود (فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا على بابها) والظاهر أنه ستر موشى بنقوش وزخرفة كما تقدم فى الحديث السابق (3) بضم القاف وسكون اللام أى سوارين (4) الهتك هنا معناه خرق الستر عما وراءه وازالته والهتيكة الفضيحة (5) بالتحريك قال فى فتح الودود العصب بفتحتين اطناب مفاصل الحيوان يتخذون منها القلادة ويوافقه ما فى المرقاة، وقيل انه سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منه الخرز والله أعلم (6) قال الخطابى قال الأصمعى العاج الذبل بالتحريك ويقال هو عظم ظهر السلحفاة البحرية، فأما العاج الذى تعرفه العامة فهو عظم أنياب الفيل وهو ميتة لا يجوز استعماله اهـ (7) هو كناية عن الاستمتاع بالطيبات ولذات الدنيا وذكر الأكل للغالب (تخريجه)(د) وقال المنذرى فى اسناده حميد الشامى وسليمان المنبِّهى، قال عثمان بن سعيد الدارمى قلت ليحيى بن معين حميد الشامى الذى يروى حديث ثوبان عن سليمان المنبهى فقال ما أعرفهما وسئل الامام احمد عن حميد الشامى هذا من هو؟ قال لا أعرفه اهـ (8) حدّثنا عبد الصمد ثنا القاسم بن الفضل قال قال لنا محمد بن على كتب إلى عمر بن عبد العزيز الخ (تخريجه) هذا الأثر لم أقف عليه لغير الامام احمد وسنده جيد (9)(حدّثنا حفص بن غياث الخ)(غريبه)(10) استدل بهذا الأثر وبحديث عائشة الآتى فى هذا الباب (انها جعلت على باب بيتها سترا فيه تصاوير فامرها النبى صلى الله عليه وسلم بجعله وسادتين قالت ففعلت فكنت أتوسدهما ويتوسدهما النبى صلى الله عليه وسلم استدل بذلك على ان التصاوير اذا كانت فى فراش، أو بساط أو وسادة فلا بأس بها، قال محمد فى موطئه وبهذا تأخذ، ما كان فيه من تصاوير من بساط يبسط أو فراش يفرش أو وسادة فلا بأس بذلك، انما يكره من ذلك فى الستر وما ينصب نصبا وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا اهـ (تخريجه) الحديث صحيح وأخرجه الشيخان بلفظه من حديث ابن عباس، واخرجاه من حديث ابن عمر أيضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال

ص: 284

-[قول عائشة إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يترك فى بيته ثوبا فيه تصليب إلا قطعه]-

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة عذب (وفى رواية) كلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ (عن عائشة)(1) رضى الله عنها قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر فكان الداخل اذا دخل استقبله فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة حوّلى هذا فانى كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا (2) وكانت له قطيفة كنا نقول عليها من حرير فكنا نلبسها (وعنها أيضا)(3) أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك فى بيته شيئا (وفى لفظ ثوبًا) فيه تصليب (4) الا قضيه (5)(عن دقرة أم عبد الرحمن)(6) ابن أذينه قالت كنا نطوف بالبيت مع أم المؤمنين (7) فرأت على امرأة بردا فيه تصاليب (8) فقالت أم المؤمنين اطرحيه اطرحيه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى نحو هذا قضبة (9)(عن أنس)(10) قال كان قرم (11) لعائشة رضى الله عنها قد سترت به جانب بيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اميطى (12) عنا قرامك هذا فان تصاوبره تعرض (13) لى فى صلاتى (عن عائشة رضي الله عنها (14)

لهم أحيوا ما خلقتم) وهذا معنى حديث الباب أما قصة ليث (يعنى ابن ابى سليم) التى فى أوله من دخوله على سالم بن عبد الله وسؤاله عما رأى من وسادته فانى لم أقف عليها لغير الامام احمد والله أعلم (1)(سنده) حدّثنا اسماعيل ثنا داود بن أبى هند عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة الخ (غريبه)(2) زاد عند مسلم فى رواية أخرى (فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه) قال النووى هذا محمول على انه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويراه ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة (تخريجه)(م. وغيره)(3)(سنده) حدّثنا يزيد انا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان ان عائشة حدثته ان النبى صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(4) الثوب المصلب هو لاذى فيه نقش أمثال الصلبان (5) أى قطعه (تخريجه)(خ د نس)(6) حدّثنا يزيد قال انا هشام عن محمد قال حدثنى دقرة أم عبد الرحمن بن أذينة الخ (قلت دقرة بفتح المهملة بعدها قاف مكسورة) قال الحافظ فى الاصابة هى تابعية من الطبقة الأولى ضبطت بالقاف وهى بنت غالب الراسبية بصرية والدة عبد الرحمن بن اذينة، أخرج لها النسائى من روايتها عن عائشة فى العدة، وذكرها ابن حبان فى ثقات التابعين، روى عنها محمد بن سيرين وبديل بن ميسرة ولها عن عائشة حديث فى التصليب فى الثوب ووهم فيها ابن أبى حاتم فظنها رجلا فقال (دقرة) روى عن عائشة وعنه بديل بن ميسرة قال المزى فى التهذيب وهم فى ذلك اهـ (غريبه)(7) هى عائشة رضى الله عنها (8) أى نقش أمثال الصلبان كما تقدم (9) أى قطعة (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد وسنده جيد (10)(سنده) حدّثنا عبد الصمد حدثنى ابى ثنا عبد العزيز عن أنس (يعنى ابن مالك الخ)(غريبه)(11) القرام بكسر القاف ستر به نقوش فيها تصاوير (12) بهمزة مفتوحة بعدها ميم مكسورة أى أزيلى وزنا ومعنى (13) بفتح الفوقية كسر الراء، أى انظر اليها وانا فى صلاتى فتشغلنى، واستشكل هذا بحديث عائشة الرابع من احاديث باب (انها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل)(واجيب) احتمال أن يكون حديث عائشة كانت التصاوير فيه ذات أرواح، وحديث أنس من غيرها والله أعلم تخريجه ((خ)(14) ِحدّثنا سفيان عن الزهرى عن القاسم بن محمد عن عائشة الخ

ص: 285

-[جواز اتخاذ الصور فى البسط والوسائد ونحوها مما يمتهن]-

دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استترت (1) بقرام فيه تماثيل، فلما رآه تلون وجهه وقال مرة تغير وجهه وهتكه (2) بيده وقال أشد الناس عذابا عند الله عز وجل يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله جل وعز أو يشبهون، قال سيفان سواء (3)(وعنها أيضا)(4) قالت اتخذت درنوكا (5) فيه الصور (وفى لفظ فيه الخيل أولات الأجنحة) فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهتكه (6) وقال ان أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله عز وجل (عن عائشة)(7) رضى الله عنها قالت جعلت على باب بيتى سترا فيه تصاوير، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل نظر اليه فهتكه قالت فاخذته فقطعت منه نمرقتين (8) فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفقهما (9)(عن هشام بن عروة)(10) عن أبيه عائشة رضى الله عنها أنها اشترت نمطا (11) فيه تصاوير فارادت أن تصنعه حجلة (12) فدخل عليها النبى صلى الله عليه وسلم فأرته إياه واخبرته أنها تريدان تصنعه حجلة، فقال لها اقطعيه وسادتين، قالت ففعلت فكنت أتوسدهما ويتوسدهما النبى صلى الله عليه وسلم (13)(عن بسر بن سعيد)(14) عن زيد بن خالد (15) عن أبى طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، قال بسر ثم اشتكى (16) فعدناه فاذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولانى (17) ربيب ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا ويذكر الصور يوم الأول (18) فقال عبيد الله ألم تسمعه يقول قال إلا رقما في ثوب

(غريبه)(1) جاء عند مسلم (وأنا متسترة) قال النووى هكذا هو فى معظم النسخ، وفى بعضها (مستترة) بسين ثم تاء أى متخذة سترا (2) أى أزاله بيده (3) أى هما فى المعنى سواء يعنى قوله يضاهون أو يشبهون (تخريجه)(م. وغيره)(4)(سنده) حدّثنا محمد بن مصعب قال ثنا الأوزاعى عن الزهرى عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت الخ (غريبه)(5) بضم المهملة والنون بينهما راء ساكنة وهو ستر له خمل وجمعه درانك، قال الخطابى هو ثوب غليظ له خمل اذا فرش فهو بساط، واذا علق فهو ستر (6) أى نزعه (تخريجه)(ق. وغيرهما)(سنده) حدّثنا حسن ثنا ابن لهيعة قال ثنا بكير عن القاسم بن محمد عن عائشة الخ (غريبه)(8) تثنية نمرقة بضم النون والراء بينهما ميم ساكنة وهى الوسادة الصغيرة (9) أى يتكئ أو يجلس عليهما (تخريجه)(ق. وغيرهما)(10)(سنده) حدّثنا حسين قال ثنا أبو أويس قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه الخ (غريبه)(11) بفتحات أى بساطا لطيفا له خمل (بفتح المعجمة وسكون الميم) رقيق (12) قال فى النهاية الحجلة بالتحريك بيت كالقبة يستر بالثياب وتكون له ازرار كبار، ويجمع على حجال (13) أى يجلسان عليهما (تخريجه)(ق. وغيرهما)(14)(سنده) حدّثنا الحجاج بن محمد وهاشم بن القاسم قالا ثنا ليث يعنى ابن سعد قال حدثنى بكير يعنى ابن عبد الله بن الاشج عن بسر بن سعيد الخ (غريبه)(15) زيد بن خالد يعنى الجهنى وأبو طلحة هو زيد بن سهل الانصارى الصحابى (16) أى مرض يعنى زيد بن خالد الجهنى (17) هو عبيد الله بن الأسود الخولانى وكأنه قد سمع الحديث مع بسر من زيد بن خالد (وقوله ربيب ميمونة) قال بعضهم هو عندى انهاربته ليس انه ابن زوجها فى حجرها وقد روى ما يؤيد هذا القول، وقيل انه مولى ميمونة، وقيل فيه عبيد الله بن أسد اهـ من هامش المنذرى (18) من باب إضافة الموصوف إلى

ص: 286

-[كلام العلماء في حكم اتخاذ الصور وما يجوز منها وما لا يجوز]-

قال هاشم (1) ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما فى ثوب (2) وكذا قال يونس (عن عبيد الله بن عبد الله)(3) أنه دخل على أبى طلحة الأنصارى يعوده قال فوجدنا عنده سهل بن حنيف، قال فدعا أبو طلحة انسانا فنزع نمطا (4) تحته فقال له سهل لم تنزعه؟ قال لأن فيه تصاوير، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت (5) قال سهل أو لم يقل إلا رقما فى ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسى (عن شعبة)(6) ان المسور بن مخرمة دخل على ابن عباس يعوده من وجع وعليه بردٌ استبرقٌ (7) فقلت يا أبا عباس ما هذا الثوب؟ قال وما هو؟ قال هذا الاستبرق قال والله ما علمت به (8) وما أظن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا حين نهى عنه الا للتجبر والتكبر ولسنا بحمد الله كذلك، قال فما هذه التصاوير فى الكانون (9) قال ألا ترى قد أحرقناها بالنار فلما خرج المسور قال انزعوا هذا الثوب عنى واقطعوا رؤوس هذه التماثيل، قالوا يا أبا عباس لو ذهبت بها إلى السوق كان أنفق (10) لها مع الرأس؟ قال لا، فأمر بقطع رءوسها

صفته والمراد به الوقت الماضى (1) يعنى ابن القاسم أحد الراويين اللذين روى عنهما الامام احمد هذا الحديث قال فى روايته الم يخبرنا زيد يعنى بن خالد الجهنى الخ (2) زاد فى روايته عند مسلم (قلت لا، قال بلى قد ذكر ذلك)(تخريجه)(ق دنس) قال النووى يجمع بين الاحاديث (يعنى الواردة فى تحريم اتخاذ الصور مطلقا وبين هذا الحديث) بأن المراد باستثناء الرقم فى الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر ونحوها (وقال ابن العربى) حاصل ما فى اتخاذ الصورة انها ان كانت ذات أجسام حرم بالاجماع، وان كانت رقما فاربعة أقوال (الأول) الجواز مطلقا لظاهر حديث الباب (والثانى) المنع مطلقا حتى الرقم (والثالث) إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وان قطعت الرأس وتفرقت الأجزاء جاز، قال وهذا هو الاصح (الرابع) ان كان مما يمتهن جاز وان كان معلقا فلا والله أعلم (3)(سنده) حدّثنا اسحاق بن عيسى قال ثنا مالك عن ابى النضر عن عبيد الله بن عبد الله الخ (غريبه)(4) بالتحريك هو ضرب من البسط له خمل رقيق (5) يعنى قوله صلى الله عليه وسلم (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة)(تخريجه) لم اقف عليه بهذا السياق لغير الامام احمد وسنده جيد (6)(سنده) حدّثنا ابو النضر عن ابن ابى ذئب عن شعبة الخ (قلت) شعبة هو ابن دينار مولى ابن عباس (غريبه)(7) أى ثوب من الاستبرق وهو ما غلظ من الديباج أى الحرير (8) الظاهر انهم ألبسوه اياه ولم يشعر بأنه من الحرير وتأول ان العلة فى تحريمه الجبر والتكبر وان هذا المعنى غير موجود عنده ومع ذلك فقد أمر بنزعه عنه (9) هو الموقد الذى يوقد فيه النار (10) أى أروج لبيعها اذا كانت برءوسها (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد وسنده حسن (هذا) وفى احاديث الباب ما يدل على تحريم اتخاذ الصور مطلقا سواء كان لها ظل أم لا (وفيها) ما يدل على جواز ما ليس له ظل مطلقا (وفيها) ما يدل على جواز ما ليس له ظل اذا امتهن وإلا فلا، وللعلماء خلاف فى ذلك (قال النووى) رحمه الله وأما اتخاذ المصوَّر فيه صورة حيوان فان كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهما فهو حرام، وان كان فى بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام، ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت فيه كلام نذكره قريبا ان شاء الله (قلت تقدم الكلام على ذلك فى شرح الحديث الأول

ص: 287

-[كلام العلماء في حكم اتخاذ الصور وما يجوز منها وما لا يجوز]-

(أبواب الرخصة فى اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال)(باب ما جاء فى استحباب اللباس الجميل والتواضع فيه)(عن عبد الله بن مسعود)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال حبة من إيمان، ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من كبر، فقال رجل (2) يا رسول الله انى ليعجبنى ان يكون ثوبى غسيلا ورأسى دهينا وشراك نعلى جديدا وذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوطه أفمن الكبر ذاك يا رسول الله؟ قال لا ذاك الجمال (3) إن الله جميل (4) يحب الجمال ولكن الكب من سفه الحق (5) وازدرى الناس (6)(عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن أبيه)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس (8) وهو يقدر عليه تواضعا لله تبارك وتعالى (9) دعاه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق (10)

من باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب الخ فأرجع اليه) قال رحمه الله ولا فرق فى هذا كله بين ماله ظل وما لا ظل له، هذا تلخيص مذهبنا فى المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثورى ومالك وابى حنيفة وغيرهم، وقال بعض السلف انما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التى ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل فان الستر الذى أنكر الذى أنكر النبى صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد انه مذموم وليس لصورته ظل مع باق الاحاديث المطلقة فى كل صورة (وقال الزهرى) النهى فى الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هى فيه ودخول البيت الذى هى فيه سواء كانت رقما فى ثوب أو غير رقم وسواء كانت فى حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهر الاحاديث لا سيما حديث النمرقة الذى ذكره مسلم، وهذا مذهب قوى، (وقال آخرون) يجوز منها ما كان رقما فى ثوب سواء امتهن أم لا وسواء علق فى حائط أم لا، وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصورا فى الحيطان وشبهها سواء كانت رقما أو غيره واحتجوا بقوله فى بعض احاديث الباب إلا ما كان رقما فى ثوب، وهذا مذهب القاسم بن محمد، وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره (قال القاضى) إلا ما ورد فى اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة فى ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث والله أعلم اهـ (باب)(1)(سنده) حدّثنا عارم ثنا عبد العزيز بن مسلم القسملى حدثنا سليمان الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن مسعود الخ (غريبه)(2) هو مالك بن مرارة الرهاوى ذكر ذلك ابن عبد البر والقاضى عياض، وقد جمع الحافظ بن بشكوال فى اسمه أقوالا استوفاها النووى فى شرح مسلم (3) فيه ان محبة لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وتخير اللباس الجيل ليس من الكبر فى شئ اذا لم يقصد به الخيلاء (4) أى إن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال، وقيل علمناه جميل الأفعال بك والنظر اليكم يكلفكم اليسير ويعين عليه، ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه (5) هو دفعه وانكاره تجبرا وترفعا (6) أى احتقرهم (تخريجه)(م. د مذ جه)(7)(سنده) حدّثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد قال حدثنى إبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل ابن معاذ بن انس الجهنى عن ابيه الخ (غريبه)(8) أى لبس الثياب الحسنة وفى بعض الروايات (بن ترك ثوب جمال)(9) أى لا ليقال انه متواضع أو زاهد أو نحو ذلك (10) أى يشهره بين الناس

ص: 288

-[استحباب اللباس الجميل والتواضع فيه وذم الكبر والخيلاء وكلام العلماء فى ذلك]-

حتى يخيره فى حلل الايمان أيها شاء (باب النهى عن الشهرة والإسبال ووعيد من فعل ذلك)(عن ابن عمر)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة (2) فى الدنيا البسه الله ثوب مذلة (3) يوم القيامة (وعنه أيضا)(4) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل (5) يجر ازاره من الخيلاء (6) خسف به فهو يتجلجل (7) فى الأرض الى يوم القيامة (عن أبى هريرة)(8) عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه

ويباهي به ويقال هذا الذى صدرت منه هذه الخصلة الحميدة (تخريجه)(مذ ك) وحسنه الترمذى وصححه الحافظ السيوطى (قلت) فى اسناده عبد الرحيم بن ميمون قال النسائى ليس به بأس وضعفه ابن معين (وفى هذا الحديث) استحباب الزهد فى الملبوس وترك لبس حسن الثياب ورفيعها لقصد التواضع لأن الغالب ان لبس ما فيه جمال زائد من الثياب يجذب بعض الطباع الى الزهو والخيلاء والكبر وقد كان هديه صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ ابن القيم ان يلبس ما تيسر من اللباس الصوف تارة والقطن أخرى والكتان تارة، ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر ولبس الجبة والقباء والقمص الى ان قال فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تعبدا أو تزهدا: بازائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب ولم يأكلوا إلا أطيب وألين الطعام فلم يرو لبس الخشن ولا أكله تكبر او تجبرا، وكلا الطائفتين مخالف لهدى النبى صلى الله عليه وسلم ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالى والمنخفض اهـ (قلت) والعبرة بالنية فى ذلك، فمن لبس الثياب الرخيصة بقصد التواضع لله عز وجل خوفا من سورة النفس وتكبرها إن لبس غالى الثياب كان ذلك من المقاصد الحسنة الموجبة للمثوبة من الله عز وجل، ولبس الغالى من الثياب عند الأمن على النفس من التكبر بقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية من أمر بمعروف أو نهى عن منكر عند من لا يلتفت إلا إلى ذوى الهيئات كما هو الغالب على عوام زماننا وبعض خواصه، لا شك انه من الموجبات للاجراء لكنه لابد من تقييد ذلك بما يحل لبسه شرعا والله الهادى باب (1)(سنده) حدّثنا هاشم ثنا شريك عن عثمان يعنى ابن المغيرة وهو الأعشى عن مهاجر الشامى عن ابن عمر الخ (غريبه)(2) قال فى النهاية الشهرة ظهور الشئ والمراد ان ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم فيرفع الناس اليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر (3) أى ثوبا يوجب مذلته يوم القيامة كما لبس فى الدنيا ثوبا يتعزز به على الناس ويترفع به عليهم (تخريجه)(نس جه) وسنده صحيح، والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة قال ابن رسلان وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه (4)(سنده) حدّثنا على بن اسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهرى اخبرنى سالم ان ابن عمر حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(5) ذلك الرجل قارون وكان من بنى اسرائيل كما يرشد اليه القرآن (ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم) الآية (6) الخيلاء العجب عن تخيل فضيلة تراءت للشخص فى نفسه وقد أعجب ذلك الرجل بنفسه لما تخيله فيها من فضيلة العلم وما أوتيه من الكنوز ما انّ مفاتحه لننوه بالعصبة أولى القوة، فخسف الله به وبداره الأرض (فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين)(7) التجلجل الغوص فى الارض مع اضطراب وتدافع من شق الى آخر (تخريجه)(ق نس)(8)(سنده) حدّثنا عبد الرازق انا معمر عن محمد بن زياد مولى بنى جمح انه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص: 289

-[وعيد من أسبل ثوبه خيلاء ومن خسفت به الأرض بسبب ذلك]-

(عن مسلم بن ينَّاق)(1) قال كنت جالسا مع عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فى مجلس بنى عبد الله فمر فتى مسبلا ازاره من قريش، فدعاه عبد الله بن عمر فقال ممن انت؟ فقال من بنى بكر، فقال تحب ان ينظر الله تعالى اليك يوم القيامة؟ قال نعم، قال ارفع ازارك فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ازاره (2) لا يريد الا الخيلاء لم ينظر الله عز وجل اليه (3) يوم القيامه (عن الحسن)(4) قال بينما ابو هريرة يحدث أصحابه اذ أقبل رجل الى أبى هريرة وهو فى المجلس فاقبل وعليه حلة له فجعل (5) يميس فيها حتى قام على أبى هريرة، فقال يا أبا هريرة هل عندك فى حلتى هذه من فتيا: فرفع رأسه اليه وقال حدثنى الصادق المصدوق خليلى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل ممن كان قبلكم (6) يتبختر بين بردين (7) فغضب الله عليه فأمر الأرض فبلعته، ذو الذى نفسى بيده انه ليتجلجل الى يوم القيامة، اذهب أيها الرجل الى يوم القيامة (عن أبى سعيد)(8) عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله (عن أسلم أبى عمران)(9) عن هبيب (10) بن مغفل الغفارى صاحب النبى صلى الله عليه وسلم انه رأى محمدا القرشى قام يجر ازاره (وفى لفظ يجر رداءه خلفه ويطؤه) فنظر اليه هبيب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه خيلاء (11) وطئه فى النار (وفى لفظ) من وطئ على إزاره

بينا رجل يتبختر فى حلة معجب بجمته قد اسبل ازاره إذ خسف الله به فهو يتجلجل أو قال يهوى فيها الى يوم القيامة (قلت) الجمة بضم الجيم وتشديد الميم مجتمع شعر رأسه المتدلى منها الى المنكبين فاكثر وهو أكبر من الوفرة، اما الرجل الذى خسف به فقد جزم الكلا باذى بأنه قارون وكذا قاله الجوهرى فى صحاحه (تخريجه)(ق)(1)(سنده) حدّثنا اسباط بن محمد حدثنا عبد الملك عن مسلم بن يناق الخ (غريبه)(2) أى ثوبه كما صرح بذلك فى بعض الروايات وسواء كان الثوب ازارا أو رداءا أو قميصا أو سراويل أو غيرها مما يسمى ثوبا (3) أى نظر رحمة (تخريجه)(ق - والأربعة وغيرهم)(4)(سنده) حدّثنا هاشم ثنا المبارك عن الحسن الخ (غريبه)(5) الحلة ثوبان أحدهما فوق الآخر وقيل ازار ورداء وهو الاشهر (وقوله فجعل يميس) أى يتبختر يقال ماس يميس ميسا اذا تبختر فى مسيره وتثنى (6) يعنى من بنى اسرائيل كما أشار الى ذلك البخارى (7) جاء عند مسلم (يتبختر يمشى فى برديه) أى ثوبيه (تخريجه) اخرج الجزء المرفوع منه (ق. وغيرهما)(8)(سنده) حدّثنا معاوية بن هشام ثنا شيبان عن فراس عن عطية عن ابى سعيد (يعنى الخدرى) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل يمشى بين بردين مختلا خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه (جم بز) باسانيد وأحد اسانيد البزار رجاله رجال الصحيح اهـ (قلت) فى اسناده عند الامام احمد عطية العوفى فيه كلام (9)(سنده) حدّثنا هارون بن معروف ثنا ابن وهب يعنى عبد الله بن وهب المصرى قال عبد الله (يعنى ابن الامام احمد) وسمعته انا من هارون ثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبى حبيب عن أسلم ابى عمران الخ (غريبه)(10) هبيب بضم أوله مصغرا (ومغفل) بضم الميم وسكون المعجمة وكسر الفاء (11) أى من اسبل ازراره خيلاء حتى صار يطؤه من طوله سلط الله عليه من يطؤه فى نار جهنم (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه (حم عل طب) ورجال أحمد

ص: 290

-[قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة عبد سبل إزاره]-

خيلاء وطئ فى نار جهم (عن ابى هريرة)(1) قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل (2) إلى من جر إزاره بطرا (3)(عن حميد بن هلال)(4) ثنا أبو قتادة عن عبادة بن قرص أو قرط (5) انكم لتعملون اليوم أعمالا هيلا أدق فى أعينكم من الشعر (6) كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوبقات، (7) فقلت لأبى قتادة (8) لكيف لو أدرك زماننا هذا؟ فقال أبو قتادة لكان لذلك أقول (9)(وعنه من طريق ثان)(10) قال قال عبادة بن قرط انكم تأتون أشياء هى أدق فى أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموبقات قال فذكر ولمحمد (11) قال فقال صدق أرى جر الإزار منه (عن عطاء بن يسار)(12) عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يصلى وهو مسبل ازاره إذ قال له النبى صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، قال فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، قال فذهب فتوضأ ثم جاء فقالوا يا رسول الله مالك أمرته ان يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال انه كان يصلى وهو مسبل ازاره إن الله لا يقبل صلاة عبد مسبل ازاره (عن بن عباس)(13) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر إلى مسبل (14)

رجال الصحيح خلا أسلم ابا عمران وه وثقة (1)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال كان مروان يستعمل أبا هريرة على المدينة فكان اذا رأى انسانا يجر ازاره ضرب برجله ثم يقول قد جاء الأمير قد جاء الامير، ثم يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(2) أى لا يرحمه فالنظر اذا أضيف الى الله كان مجازا، واذا أضيف الى المخلوق كان كناية، ويحتمل ان يكون المراد لا ينظر الله اليه نظر رحمة (3) البطر بموحدة ومهملة مفتوحتين، قال القاضى عياض جاء فى الرواية بطرا بفتح الطاء على المصدر وبكسرها على الحال من فاعل جر اى جره تكبرا وطغيانا (تخريجه)(ق - وغيرهما)(4)(سنده) حدّثنا عفان ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال الخ (غريبه)(5) أو للشك من الراوى، قال الحافظ فى الاصابة قال ابن حبان له صحبة والصحيح انه ابن قرص بالصاد ذكره البخارى عن على بن المدينى عن رجل من قومه، وقال ابن حبان قتله الخوارج سنة إحدى وأربعين (6) أى تعتبرونها من صغائر الذنوب (7) يعنى الكبائر (8) هو العدوى البصرى اسمه تميم ابن يزيد عم عمر وعمران بن حصين وعنه حميد بن هلال واسحاق بن سويد وثقه ابن معين (9) بسكون القاف وفتح الواو افعل تفضيل أى أشد قولا (10)(سنده) حدّثنا اسماعيل ثنا أيوب عن حميد بن هلال قال قال عبادة بن قرط الخ (11) الظاهر انه محمد بن سيرين، والمعنى انهم ذكروا قول عبادة بن قرط لمحمد فصدقه وقال أرى جر الازار منه أى من الموبقات لما جاه فيه من الوعيد الشديد والناس يعدونه من الصغائر لفرط جهلهم وغرورهم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد ورجاله كلهم ثقات (12) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى باب كراهة الصلاة بالاشتمال والسدل والاسبال الخ من كتاب الصلاة فى الجزء الرابع صحيفة 98 رقم 838 فارجع اليه (13)(سنده) حدّثنا أبو النضر وحسين قالا ثنا شيبان عن اشعث حدثنى سعيد بن جبير عن ابن عباس الخ (غريبه)(14) المعنى أن الله عز وجل لا ينظر نظر رحمة الى مسبل يعنى ازاره كما صرح بذلك عند النسائى ومثل الازار غيره من الثياب كالرداء والقميص ونحو ذلك، والمسبل هو الذى يطول ثوبه ويرسله الى الأرض إذا مشى، وإنما يفعل

ص: 291

-[كلام العلماء فى حكم إسبال الثوب وقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فى النار]-

(عن خريم بن فاتك)(1) الاسدى قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أنت يا خريم لولا خلتان (2) قال قلت وما هما يا رسول الله؟ قال اسبالك ازارك وارخاؤك شعرك (باب ما جاء فى الحد المستحب للثوب والجائز والحرام)(عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر)(3) قال كسانى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حلل السيراء (4) أهداها له فيروز فلبست الازار فاغرقنى طولا وعرضا فسحبته (5) ولبست الرداء فتقنعت به فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعاتقى فقال يا عبد الله ارفع الازار، فان ما مست الارض من الازار الى ما أسفل من الكعبين فى النار، قال عبد الله بن محمد (6) فلم أر انسانا قط أشد تشميرا من عبد الله بن عمر (وعنه من طريق ثان قال)(7) سمعت ابن عمر رضى الله عنه عنهما يقول كسانى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية (8) وكسا أسامة حلة سيراء قال فنظر

ذلك كبرا واختيالا (نه) أى يقصد الكبر والاختيال كما صرح بذلك فى الأحايث المتقدمة فهذا حرام يعاقب فاعله، اما الاسبال لا للبطر ولا للخيلاء فمكروه لا حرام، والكلام فى اسبال لغير ضرورة فى حق الرجال، واجمعوا على حل الاسبال للمرأة وسيأتى الكلام على اسبال المرأة بعد باب (تخريجه)(نس) وسنده صحيح (1)(سنده) حدّثنا يحيى بن آدم ثنا أبو بكر يعنى ابن عياش عن أبى اسحاق عن شهر بن عطية عن خريم بن فاتك الأسدى الخ (غريبه)(2) تثنية خلة بفتح المعجمة وتشديد اللام مفتوحة، والمراد بها هنا الخصلة وزنا ومعنى (تخريجه) أورده الهيثمى ولفظه عن خريم بن فاتك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الفتى خريم لو قصر من شعره ورفع من ازاره، قال فقال خريم لا يجاوز شعرى أذنى ولا ازارى عقبى، قال الهيثمى رواه الطبرانى فى الثلاثة ومداره على المسعودى وقد اختلط والراوى عنه لم أعرفه اهـ (قلت) لم يذكر الحافظ الهيثمى رواية الامام احمد وليس فى سندها المسعودى أما الراوى عن خريم فلم أقف عليه أنا أيضا والله أعلم، وأورده الهيثمى أيضا بلفظ آخر عن خريم انه أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا خريم بن فاتك لولا خصلتان فيك لكنت أنت الرجل، فقال وما هما يا رسول الله حسبى واحدة؟ قال توفير شعرك وتسبيل ازارك، فانطلق خريم فجز شعره وقصّر ازاره، قال الهيثمى رواه احمد والطبرانى واللفظ للطبرانى بأسانيد ورجال احمد رجال الصحيح اهـ (قلت) يعنى حديث الباب لأنه ليس فى مسند الامام احمد لخريم بن فاتك فى هذا الباب سوى هذا الحديث، وجاء عند أبى داود فى حديث طويل جدا لأبى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الاسدى لولا طول جمته واسبال ازاره، فبلغ ذلك خريما فعجل، فأخذ شفرة فقطع بها جمته الى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه (قلت) الجمة بضم الجيم وتشديد الميم من الانسان مجتمع شعر ناصيته يقال هى التى تبلغ المنكبين، والجمع جمم مثل غرف وغرفة، ويستفاد منه جواز ارخاء شعر الرأس الى الأذنين، وسيأتى الكلام على ذلك فى الباب الثانى فى صفة وجهه وشعره صلى الله عليه وسلم من أبواب الشمائل فى القسم الثالث من كتاب السيرة النبوية ان شاء الله تعالى (باب)(3)(سنده) حدّثنا زكريا بن عدى أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر الخ (غريبه)(4) السيراء بكسر السين وفتح الياء وبالمد ضرب من البرود فيه خطوط صفر (5) يقال سحبته على الأرض سحبا من باب نفع جررته فانسحب أى صار يجر على الأرض (6) يعنى ابن عقيل الراوى عن ابن عمر (7)(سنده) حدّثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت ابن عمر الخ (8) بضم القاف وسكون الموحدة قال

ص: 292

-[بيان الحد المستحب للثوب والجائز والحرام]-

فرآني قد اسبلت، فجاء فاخذ من بمنكبى وقال يا ابن عمر، كل شئ مس الارض من الثياب ففى النار، قال فرأيت ابن عمر يتزر الى نصف الساق (عن زيد بن أسلم)(1) سمعت ابن عمر رضى الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله عز وجل اليه، قال زيد وكان ابن عمر يحدث أن النبى صلى الله عليه وسلم رآه وعليه ازار يتقعقع (2) يعنى جديدا فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله، فقال ان كنت عند الله فارفع ازارك، قال فرفعته قال زد، قال فرفعته حتى بلغ نصف الساق، قال ثم التفت إلى أبى بكر رضى الله عنه فقال من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة، فقال أبو بكر رضى الله عنه انه يسترخى إزارى أحيانا؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم لست منهم (عن أبى هريرة)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة (4) المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم الى كعبيه فما كان أسفل (5) من ذلك فى النار (عن أبى سعيد الخدرى)(6) انه سئل عن الازار فقال على الخبير سقطت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو فى النار، لا ينظر الله إلى من جر ازاره بطرا (عن أنس بن مالك)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الازار إلى نصف الساق، فلما

في النهاية القبطية الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء وكأنه منسوب الى القبط وهم أهل مصر، وضم القاف من تغيير النسب وهذا فى الثياب، فأما فى الناس فقبطى بالكسر (تخريجه) أورده الهيثمى وقال له احاديث فى الصحيح بغير هذا السياق، رواه احمد وأبو يعلى ببعضه إلا أنه قال لبست ثوبا جديدا فأتيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند حجرة حفصة. فى ليلة مظلمة فسمع قعقعة الثوب، وفى اسناد احمد عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات (1)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم الخ (غريبه)(2) القعقعة حكاية حركة الشئ يسمع له صوت (نه)(تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه كله احمد والطبرانى فى الأوسط باسنادين واحد اسنادى احمد رجاله رجال الصحيح اهـ (قلت) يعنى هذا الاسناد الذى ذكرته ولله الحمد (3)(سنده) حدّثنا الوليد بن مسلم ثنا الاوزاعى ثنا يحيى يعنى ابن أبى كثير عن محمد بن ابراهيم التيمى عن يعقوب أو ابن يعقوب عن أبى هريرة الخ (غريبه)(4) بكسر الهمزة وسكون الزاى للحالة والهيئة أى هيئه ازار المؤمن أن يكون الازار إلى عضلة ساقيه (والعضلة) بالتحريك كل لحمة صلبة مكتنزة فى البدن، ومن الساق أعلاه، وليس المراد بذلك التحديد بدليل قوله ثم الى نصف الساق ثم الى كعبيه، وفى بعض الروايات (وليس عليه حرج فما بينه وبين الكعبين)(5) بالنصب خبر كان أى ما كان أسفل من الكعبين فموضعه من البدن فى النار (تخريجه)(نس) ورواه البخارى بلفظ (ما أسفل من الكعبين من الازار ففى النار)(6)(سنده) حدّثنا محمد بن أبى عدى عن شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه انه سمع أبا سعيد سئل عن الازار الخ (تخريجه)(لك دنس جه حب) وللشيخين من حديث أبى هريرة (لا ينظر الله إلى من جر ازاره بطرا) وحديث الباب سكت عنه أبو داود والمنذرى فهو صالح للاحتجاج به والله أعلم (7)(سنده) حدّثنا عفان ثنا يزيد بن زريع ثنا حميد عن أنس الخ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال

ص: 293

-[قوله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعب من الازار فى النار]-

رأى شدة ذلك على المسلمين قال إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك (عن عائشة رضى الله عنها)(1) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعب من الازار فى النار (عن أبى تميمة الهجيمى)(2) عن رجل من قومه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الازار فقلت أين أتزر؟ فاقنع (3) ظهره بعظم ساقه وقال ههنا اتزر، فان أبيت فهنا أسفل من ذلك، فان أبيت فهنا فوق الكعبين فان أبيت فان الله لا يحب كل مختال فخور، قال وسألته عن المعروف الخ (4)(عن القاسم بن عبد الرحمن)(5) عن عمرو بن فلان (6) الانصارى قال بينا هو يمشى قد أسبل ازاره إذ لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول اللهم عبدك (7) بن عبدك بن امتك قال عمرو فقلت يا رسول انى رجل حمش (8) الساقين فقال يا عمرو إن الله عز وجل قد أحسن كل شئ خلقه يا عمرو، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو فقال يا عمرو هذا موضع الازار، ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية (9) فقال يا عمرو هذا موضع الازار (عن الشريد بن سويد)(10) أن النبى صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف (وفى رواية أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر ازاره) حتى هرول فى أثره حتى أخذ ثوبه فقال ارفع ازارك قال فكشف الرجل عن ركبتيه فقال يا رسول الله انى احنف (11) وتصطك ركبتاى، فقال رسول صلى الله عليه وسلم كل خلق

رواه (حم طس)(ورجال احمد رجال الصحيح)(1)(سنده) حدّثنا يعلى ثنا محمد يعنى ابن اسحاق قال سمعت ابا نبيه قال سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) أو رده الهيثمى وقال رواه احمد وزجاله ثقات، وقد صرح ابن اسحاق بالسماع (2)(عن أبى تميمة الهجيمى) اسمه طريف بن مجالد كذا فى الاصابة، وهذا الحديث جزء من حديث طويل سيأتى بطوله وسنده وتخريجه فى باب ما جاء فى الفاظ السلام من كتاب السلام والاستئذان (غريبه)(3) الاقناع معناه الرفع يقال اقنع رأسه ويديه أى رفعهما (وقوله ظهره) الظاهر والله أعلم ان صوابه ازاره وحصل تحريف من الناسخ والمعنى أنه رفع ازاره الى أعلى عظم ساقه وقال هاهنا الخ (4) الحديث له بقية ستأتى فى باب الترغيب فى خصال من البر مجتمعة فى قسم الترغيب إن شاء الله تعالى (5)(سنده) حدّثنا الوليد بن مسلم ثنا الوليد بن سليمان ان القاسم بن عبد الرحمن حدثهم عن عمرو بن فلان الانصارى الخ (غريبه)(6) هو عمرو بن زرارة كما صرح بذلك فى رواية عند الطبرانى (7) معناه اللهم انى عبدك الخ وانما قال ذلك صلى الله عليه وسلم تواضعا لله ليتعظ مسبل الازار (8) فتح أوله وسكون الميم أى دقيق الساقين، وكأنه أراد أن يستر دقتهما باسبال ازاره، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم (ان الله عز وجل قد أحسن كل شئ خلقه) معناه أن ذلك ليس عيبا ثم بين له حد الازار (9) أى تحت اربع غير الأولى (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه احمد ورجاله ثقات (قلت) وأخرجه الطبرانى من حديث أبى امامة قال بينما تحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ لحقنا عمرو بن زرارة الانصارى فى حلة ازار ورداء. وقد أسبل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناصية ثوبه ويتواضع لله ويقول عبدك وابن عبدك الخ الحديث ورجاله ثقات (10)(سنده) حدّثنا روح ثنا زكريا بن اسحاق ثنا ابراهيم بن ميسرة انه سمع عمرو بن الشريد يحدث عن أبيه ان النبى صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(11) الحنف اقبال القدم بأصابعها على القدم الأخرى (تخريجه) أورده الهيثمي وقال

ص: 294

-[كلام العلماء فى حد الثوب والرخصة فى اطالة ذيل المرأة]-

الله عز وجل حسن، قال ولم ير ذلك الرجل إلا وازاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات "رضى الله عنه"(عن عبيدة بن خلف)(1) قال قدمت المدينة وانا شاب مؤازر ببردة لى ملحاء (2) أجرُّها فادركنى رجل فغمزنى بمخصرة (3) معه مقال أما لو رفعت ثوابك كان ابقى وأنقى (4) فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله إنما هى بردة ملحاء، أما لك فى أسوتى (5) فنظرت إلى ازاره فاذا فوق الكعبين وتحت العضلة (6)(عن حذيفة)(7)(يعنى ابن اليمان) قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقى أو ساقه (8) قال هذا موضع الازار، فان أبيت بأسفل، فان أبيت فلاحق للازار فيما دون الكعبين (9)(باب الرخصة فى اطالة ذيل المرأة)(عن نافع عن ابن عمر)(10) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذى يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامة، قال نافع فانبئت أن أم سلمة رضى الله عنها قالت فكيف بنا (11) قال

رواه (حم طب) ورجال احمد رجال الصحيح (1)(سنده) حدّثنا حسين بن محمد ثنا سليمان قرة عن الاشعث عن عمته رهم عن عبيدة بن خلف قال قدمت المدينة الخ (غريبه)(2) أى فيها خطوط سود وبيض (3) المخصرة بكسر الميم وسكون المعجمة ما يختصره الانسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب، وقد يتكئ، عليه (نه)(4) أى أبقى للثوب وأطهر (5) هكذا بالأصل (فى أسوتى) وفى بعض الروايات فىّ أسوة ومعناه أمالك ان تقتدى بى فى لباسى (6) العضلة بالتحريك هى ما اكتنز من اللحم أعلى الساق، وتقدم الكلام على ذلك (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد وفى اسناده رهم بنت الأسود عمة الأشعث قال فى التقريب لا تعرف (7)(سنده) حدّثنا سفيان عن أبى اسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة الخ (غريبه)(8) أو للشك من الراوى يشك هل أخذ النبى صلى الله عليه وسلم بعضلة ساق حذيفة أو عضلة ساق نفسه (9) أى فان رغبت التسفل عن هذا الموضع فلاحق للازار فى أسفل من الكعبين، والظاهر ان هذا هو التحديد (تخريجه)(نس جه) وسنده جيد (هذا) وفى احاديث الباب بيان الحد المستحب للثوب والجائز والحرام والمكروه (قال النووى) رحمه الله الاسبال تحت الكعبين الخيلاء حرام فان كان لغيرها فهو مكروه وهكذا نص الشافعى على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء، قال والمستحب أن يكون الازار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته الى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم ان كان للخيلاء والا فمنع تنزيه لأن الأحاديث الواردة فى الزجر عن الاسبال مطلقة فيجب تقييدها بالاسبال للخيلاء والله أعلم (باب)(10)(سنده) حدّثنا اسماعيل انا أيوب عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)(11) رواية نافع عن أم سلمة فيها مبهم لقوله (انبئت) ولكن هذا المبهم جاء مصرحا به عند النسائى من طريق أيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة، وصفية هذه هى بنت أبى عبيد الثقفية امرأة عبد الله بن عمر، وهى تابعية ثقة بل ذكرها بعضهم فى الصحابة، ورواه النسائى أيضا من طريق عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار والامام احمد أيضا وسياتى عن أم سلمة، وكذلك رواه أبو داود من طريق أبى بكر بن نافع عن أبيه عن صفية عن أم سلمة وهذه أسانيد صحيحة متصلة، وقد جاء هذا الحديث عند الترمذى بلفظ (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة الخ)، ولفظ من يتناول الرجال والنساء فى الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص

ص: 295

-[بيان مقدار ما ترخيه المرأة من ثوبها]-

شبرا، قالت إذا تبدو اقدامنا، قال ذراعا لا تزدن عليه (عن ابن عمر)(1) قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين فى الذيل (2) شبرا فاستزدنه فزادهن شبرا آخر فجعلته ذراعًا (3) فكن يرسان الينا تذرع لهن ذراعا (عن أبى هريرة)(4) ان النبى صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة وأم سلمة رضى الله عنهما أن تجرا الذيل ذراعا (عن عائشة)(5) رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذيول النساء قال شمر، قالت قلت إذا تخرج سوقهن قال فذراع (عن أم سلمة) (6) رضى الله عنها قالت قلت يارسول الله كيف بالنساء (7) قال يرخين شبرا: فلينت إذا ينكشف عنهن يا رسول الله قال فذراع لا يزدان عليه (وعنها أيضا)(8) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبر (9) لفاطمة رضى الله عنها شبرا من نطاقها (10)

وقد فهمت ذلك أم سلمة فقالت (فكيف بنا) أى فكيف تصنع النساء بارخاء ثيابهن (قال شبرا) أى يرخين شبرا من نصف الساقين، فلما قالت (اذا تبدو أقدامنا) قال (ذراعا) أى يرخين ذراعا لا يزدن عليه لأن ارخاء الثوب ذراعا من نصف الساق يكفى لستر قدم المرأة وسيأتى تحقيق الذراع فى شرح الحديث التالى (تخريجه)(مذ نس) وسنده صحيح (1)(سنده) حدّثنا يحيى عن سفيان حدثى زيد العمىّ عن أبى الصديق عن ابن عمر الخ (غريبة)(2) قال فى القاموس الذيل آخر كل شئ ومن الازار والثوب ماجر (3) قال الطيبى المراد به الذراع الشرعى اذ هو أقصر من الذراع العرفى اهـ (قلت) وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وانه شبران بشبر اليد المعتدلة (تخريجه)(د جه) وفى اسناده زيد العمّى بفتح العين المهملة وكسر الميم مشددة قيل أنه نسبة الى العم بطن من تميم، وقيل انه كان كلما سئل عن شئ قال اسأل عمى، وثقه الحسن بن سفيان، وقال الامام احمد صالح وتكلم فيه بعضهم وضعفه وترجمه البخارى فى الكبير فلم يذكر فيه جرحا وهذا يؤيد انه ثقة، ومن قرأ ترجمته فى الميزان للذهبى أيقن أن ما أنكره عليه المحدثون انما كانت العلة فيه من الرواة عنه، ولذلك صحح له الترمذى والله أعلم (4)(سنده) حدّثنا أبو كامل ثنا حماد عن أبى المهزم عن أبى هريرة الخ (تخريجه)(جه) وفى اسناده أبو المهزم قال فى التقريب بتشديد الزاى المكسورة التميمى البصرى اسمه يزيد وقيل عبد الرحمن بن سفيان متروك (5)(سنده) حدّثنا عبد الصمد قال حدثنى أبى ثنا حبيب المعلم عن يزيد أبى المهزم عن أبى هريرة عن عائشة الخ (تخريجه)(جه) وفى اسناده يزيد أبو المهزم وتقدم الكلام عليه فى تخريج الحديث السابق (6)(سنده) حدّثنا محمد بن عبيد قال ثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة الخ (غريبه)(7) يعنى حين ذكر الازار كما صرح بذلك فى رواية أبى داود (تخريجه)(دنس) وسنده صحيح (8)(سنده) حدّثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال ثنا على بن زيد عن أم الحسن أن أم سلمة حدثتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(9) بفتحات من باب قتل يقال شبرت الشئ، شبرا قسته بالشبر (والشبر) بكسر المعجمة وسكون الموحدة ما بين طرفى الخنصر والابهام بالتفريج المعتاد (10) النطاق هو ما يشد به الوسط فوق الثياب، وجاء عند الطبرانى من حديث أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شير لفاطمة من عقبها شبرا وقال هذا ذيل المرأة) ففى حديث أنس (من عقبها) بدل قوله فى حديث الباب (من نطاقها) وكانت المرأة من أسماء العرب تلبس ثوبها ثم تشد وسطها بشئ يسمى نطاقا وترفع

ص: 296

-[التحذير من وصل شعر المرأة بشعر آخر ولعن الواصلة والمستوصلة]-

(أبواب ما يجوز للنساء من الزينة وغيرها ومالا يجوز لهن)

(باب ما جاء فى وصل الشعر والدهن)(عن صفية بنت شيبة)(1) عن عائشة رضى الله عنها أن جارية من الأنصار زوجت وأنه مرضت فتمعط شعرها (2) أرادوا أن يصلوه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فلعن الواصلة (3) والمستوصلة (وعن اسماء بنت أبى بكر)(4) عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله (عن معقل بن يسار)(5) أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة فسقط شعرها فسئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فلعن الواصلة والموصولة (عن عائشة رضى الله عنها)(6) قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة (7) والمقشورة والواشمة (8) والمستوشمة والواصلة (9)

وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال لثلا تعثر فى ذيلها، وعلى هذا فعنى رواية أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم امر فاطمة رضى الله عنها ان ترسل من عقبها شيرا أى مما ارتفع من ثوبها بسبب النطاق والله أعلم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد وفى اسناده على بن زيد بن جدعان فيه كلام ووثقه بعضهم، وأم الحسن غير معروفة، ويؤيده حديث أنس عند الطبرانى، وحديث أم سلمة الذى قبله والله أعلم (باب)(1)(سنده) حدّثنا حسين قال ثنا شعبة بن الحجاج العتكى عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم بن ينَّاق يحدث عن صفية بنت شيبة الح (غريبه)(2) أى تناثر وسقط، وجاء فى رواية أخرى عند الامام احمد من طريق عرارة عن عائشة أيضا أن امرأة أتتها فقالت ان ابنتى عروس مرضت فتمرّق شعرها الحديث (وقوله فتمرق شعرها) من المروق أى خرج من موضعه أو من المرق وهو نتف الصوف (3) هى التى تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى لتكثر به شعر المرأة (والمستوصلة) هى التى تستدعى من يفعل بها ذلك، ويقال لها موصولة كما فى بعض الروايات (تخريجه)(ق وغيرهما)(4) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى باب ما يستحب من الزينة للنساء الخ من كتاب النكاح فى الجزء الخامس عشر صحيفة 215 رقم 211 (5)(سنده) حدّثنا وكيع ثنا الفضل اين دلهم عن ابن سيرين عن معقل ابن يسار الخ (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه (حم طب) وفيه الفضل بن دلهم وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية رجال احمد رجال الصحيح (هذا) وقد ذكرت حكم الواصلة والموصولة وكلام العلماء فى ذلك فى القول الحسن شرح بدائع المتن فى الجزء الثانى صحيفة 451 و 452 فارجع اليه (6)(سنده) حدّثنا عبد الصمد قال حدثتنى أم نهار بنت رفاع قالت حدثتنى آمنة بنت عبد الله انها شهدت عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(7) القاشرة الق تعالج وجهها أو وجه غيرها بالغمرة (بضم المعجمة أى الزعفران) ليصفو لونها، (والمقشورة) التى يفعل بها ذلك كأنها تقشر أعلى الجلد (نه)(8) الواشمة فاعلة الوشم وهى أن تفرز ابرة أو نحوها فى ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك فى بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر، وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش وقد تكثره وقد تقلله (والمستوشمة) هى التى تطلب ان يفعل بها ذلك (9) الواصلة هى التى تصل شعر المرأة بشعر غيرها من النساء توهم ان ذلك من أصل شعرها، فقد تكون المرأة زغراء قليلة الشعر، أو يكون شعرها اصهب فتصل شعرها بشعر اسود فيكون ذلك زورا وكذبا فنهى عنه (والمتصلة التى تطلب ان يفعل بها ذلك (وفى بعض الروايات) والموصولة وفى بعضها والمستوصلة

ص: 297

-[لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن]-

والمتصلة (زادت فى رواية) والنامصة والمتنمصة (عن علقمة عن عبد الله)(1) قال لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات (2) والمتفلجات للحسن (3) المغيرات خلق الله، قال فبلغ امرأة فى البيت يقال لها أم يعقوب (4) فجاءت اليه فقالت بلغنى انك قلت كيت وكيت، فقال مالى لاألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كتاب الله عز وجل (5) فقالت انى لأقرأ ما بين لوحيه (6) فما وجدته، فقال ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت (ماأتاكم الرسول فخذوه، فانتهوا) قالت بلى، قال فان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عنه قالت أنى لأظن أهلك يفعلون (7) قال اذهبى فانظرى، فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا فجاءت فقالت ما رأيت شيئا، قال لو كانت كذلك لم تجامعنا (8) قال وسمعته من عبد الرحمن (9) بن عابس يحدثه عن أم يعقوب سمعه منها فاخترت حديث منصور (ومن طريق ثان)(10) عن مسروق أن امرأة جاءت الى ابن مسعود فقالت

والمعنى واحد (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه أحمد وفيه من لم أعرفه من النساء اهـ (قلت) هى أم نهار لأنى لم أقف لها على ترجمة، وأما آمنة بنت عبد الله فقد جاء فى تعجيل المنفعة آمنة القيسية عن عائشة رضى الله عنها، وعنها جعفر بن كيسان لا تعرف (قال الحافظ) قلت قد روى احمد من طريق أم نهار عن آمنة بنت عبد الله عن عائشة حديثا آخر فى لعن الواصلة فيكون لها راويان اهـ (قلت) وللشيخين منه (لعن الواصلة والمتصلة) ويؤيده الأحاديث الآتية بعده (1)(سنده) حدّثنا عبد الرحمن (يعنى اين مهدى) ثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله (يعنى ابن مسعود) الخ (غريبه)(2) قال القاضى عياض النامصة التى تنتف الشعر من وجهها ووجه غيرها، والمتنمصة التى تطلب أن يفعل بها ذلك، والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويسمى المنقاش منماصا اهـ (وقيل) ان النماص مختص بازالة شعر الحاجبين ليرقهما أو يسويهما، قال أبو داود فى السنن النامصة التى تنمص الحاجب حتى ترقه اهـ فلو كانت مقرونة الحواجب فأزالت ما بينها توهم البلج أو عكسه، قال الطيرى لا يجوز، (وقال النووى) يستثنى من النماص ما اذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم ازالتها بل يستحب اهـ لكن قيده بعضهم بما اذا كان بعلم الزوج واذنه، فمتى خلا عن ذلك منع التدليس (وقال القسطلانى) قال بعض الحنابلة يجوز الحف والتحمير والنقش والطريف اذا كان بعلم الزوج لأنه من الزينة (3) أى اللاتى يطلين تفريق ما بين الاسنان من الثنايا والرباعيات بالمبرد ونحوه ويفعل ذلك بهن لأجل الحسن، والفلج بالتحريك فرجة ما بين الثنايا والرباعيات (4) امرأة من بنى أسد بن خزيمة ولا يعرف اسمها وكانت تقرأ القرآن (5) أى فى قوله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه} إذ معناه العنوا من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (6) تريد الدفتين، وفى مسلم عن عثمان (ما بين لوحى المصحف وكانوا يكتبون المصحف فى ورق ويجعلون له دفتين من خشب (وقولها فما وجدته) أى ما وجدت لمن المذكورات (7) جاء فى رواية أخرى (قالت المرأة فلعله فى بعض نسائك) وعند مسلم قالت (فانى أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن)(8) أى لم تصاحبنا ولم تبق معنا (9) الظاهر ان القائل (وسمعته من عبد الرحمن الخ) هو سفيان الثورى راوى الحديث عن منصور يقول انه رواه أيضا عن عبد الرحمن بن عابس ولكنه اختار رواية منصور والله أعلم (10)(سنده) حدّثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عزرة

ص: 298

-[الزجر عن وضع الدهن والمساحيق بوجه المرأة الحسن]-

أنبئت أنك تنهى عن الواصلة: فال نعم، فقالت أبشئ تجده فى كتاب الله أم سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أجده فى كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لقد تصفحت ما بين دفتى المصحف الحديث (وفى آخره) قال ما حفظت اذًا وصية العبد الصالح (1)(وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه)(عن ابن عباس)(2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة والمتشبهين من الرجال بالنساء (3) والمتشبهات من النساء بالرجال (4)(عن جابر بن عبد الله)(5) قال زجر النبى صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا (عن يزيد بن مرة عن لميس)(6) انها قالت سألت عائشة قالت قلت لها المرأة تصنع الدهن تحبب (7) إلى زوجها فقالت أميطى عنك تلك التى لا ينظر الله عز وجل اليها، قالت وقالت امرأة لعائشة يا أمه، فقالت عائشة لست بأمكن ولكنى أختكن (8) قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين (9) بصلاة ونوم فاذا كان العشر شمَّر وشد المئزر وشمَّر (حدّثنا عبد الملك بن عمرو)(10) وعبد الصمد قالا حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد (يعنى ابن المسيب) قال قال معاوية "يعنى ابن أبى سفيان" ذات يوم إنكم أحدثتم زىّ سوء (11) نهى

عن الحسن العرنى عن يحيى بن الجزار عن مسروق الخ (غريبه)(1) معناه إذا كنت أنهاكم عن شئ وافعله فما حفظت إذًا وصية العبد الصالح يعنى نبى الله شعيبا حيث قال لقومه (وما أريد أن أخالفكم) أى أذهب (الى ما أنهاكم عنه) وأفعله أى لا يجوز ذلك (تخريجه)(ق. والأربعة)(2)(سنده) حدّثنا يحيى بن اسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن أبى الاسود عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه)(3) أى فى اللباس وللزينة كالمقانع والأساور والقرط وكذا الكلام والمشى كالابخناث والتثنى والتكسر اذا لم يكن خلقة فان كان ذاك فى أصل خلقته فانما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج (4) يعنى فى الزى وبعض الصفات لأخراج الشئ عن الصفة التى وضعها الله عز وجل (تخريجه)(خ د مذ جه)(5)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق انا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله قال زجر النبى صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(م) وغيره (6)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر عن يزيدين مرة عن لميس الخ (غريبه)(7) أصله تتحبب حذفت إحدى التاءين تخفيفا أى تستجلب حب زوجها لها بوضعها شيئا من أنواع الدهن بوجهها ليصفو لونه ويلمع كما يفعل نساء زماننا بوضع المساحيق بوجوههن للزينة، فكرهت عائشة ذلك لما فيه من تغيير خلق الله عز وجل وأمرت من تفعل ذلك بازالته لأن الله عز وجل لا ينظر اليها نظرة رضا (8) انما قالت عائشة ذلك لأنها أم المؤمنين من الرجال خاصة تحريم زواجها عليهم كتحريم أمهاتهم، أما النساء فهى اختهن فى الدين (9) يعنى من رمضان أى كان يصلى بعض الليل وينام بعضه (فاذا كان العشر) يعنى الأواخر من رمضان (شمر وشد المئزر) بكسر الميم مهموز وهو الازار أى شمره (وشد) بمعناه يقال شددت لهذا الأمر مئزرى أى تشمرت له وتفرغت، وقيل هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادة، وقد بسطنا الكلام على ذلك فى شرح الحديث الأول من باب الاجتهاد فى العشر الأواخر من رمضان من كتاب الصيام فى الجزء العاشر صحيفة 263 (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه أحمد وفيه جابر الجعفى وهو ضعيف جدا وقد وثق، ولميس لم أعرفها (10)(حدّثنا عبد الملك بن عمرو الخ)(غريبه)(11) السوء بفتح المهملة وسكون الواو

ص: 299

-[خطبة معاوية فى شأن وصل شهر المرأة وتقبيح ذلك]-

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزور (1) قال عبد الصمد الزور، قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة (2) فقال ألا وهذا الزور، قال أبو عامر قال قتادة هو ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق (3)(عن سعيد بن المسيب)(4) قال خطب معاوية "رضى الله عنه" على منبر النبى صلى الله عليه وسلم أو منبر المدينة فأخرج كبة (5) من شعر قال ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الزور (6)(عن حميد بن عبد الرحمن)(7) أنه رأى معاوية يخطب على المنبر وفى يده قصة (8) من شعر قال سمعته يقول أن علماؤكم (9) يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، وقال انما عذب بنو اسرائيل حين اتخذت هذه نساؤهم (10)(باب نهى المرأة أن تلبس ما يحكى بدنها أو تشبَّه بالرجال)(عن ابن أسامة بن زيد)(11) أن أباه أسامة قال

يطلق على كل كلمة أو فعلة قبيحة (1) أصل الزور الكذب والباطل، رالمراد به هنا وصل الشعر كما فسره قتادة فى آخر الحديث (2) الخرقة من الثوب القطعة منه، والجمع خرق كسدرة وسدر (3) قال الحافظ يستفاد من الزيادة فى رواية قتادة منع تكثير شعر الرأس بالخرق كما لو كانت المرأة مثلا قد تمزق شعرها فتضع عوضه خرقا توهم أنها شعر (تخريجه)(ق. وغيرهما) قال الحافظ هذا الحديث حجة للجمهور فى منع وصل الشعر بشئ آخر سواء كان شعرا أم لا، قال وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما اذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل فى النهى، وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال لابأس بالقرامل، وبه قال احمد، والقرامل جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء نبات طويل الفروع لين، والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها، وفصل بعضهم بين ما اذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورا بعد عقده مع الشعر بحيث يظن انه من الشعر وبين ما اذا كان ظاهرا، فمنع الأول قوم فقط لما فيه من التدليس وهو قوى، ومنهم من أجاز الوصل مطلقا سواء كان بشعر آخر أو بغير شعر اذا كان بعلم الزوج وباذنه وأحاديث الباب حجة عليه (4) (سنده) حدّثنا عفان ثنا شعبة قال أخبرنى عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال خطب معاوية الخ (غريبه) (5) بضم الكاف وتشديد الباء الموحدة وهى شعر مكفوف بعضه على بعض (6) زاد البخارى (يعنى الواصلة فى الشعر) أى لأنه كذب وتغيير لخلق الله عز وجل (تخريجه) (ق. وغيرها) (7) (سنده) حدّثنا عبد الرازق ثنا معمر عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن الخ (غريبه) (8) بضم القاف وتشديد المهملة قال الاصمعى وغيره هى شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة وقيل شعر الناصية (9) قال النووى هذا السؤال للإنكار عليهم باهمالهم انكار هذا المنكر وغفلتهم عن تغييره: وفى حديث معاوية هذا اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بانكار المنكر واشاعة ازالته وتوبيخ من أهمل انكاره ممن توجه ذلك عليه (10) قال القاضى عياض قيل يحتمل انه كان محرما عليهم فعوقبوا باستعماله وهلكوا بسببه، وقيل يحتمل ان الهلاك كان به وبغيره مما ارتكبوه من المعاصى فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا، وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر والله أعلم (تخريجه)(ق. والامامان. وغيرهم)(باب)(سنده)(11) حدّثنا أبو عامر ثنا زهير

ص: 300

-[نهي المرأة أن تلبس ما يصف لون بشرتها أو تقاسيم جسمها]-

قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية (1) كثيفة كانت مما اهداها دحية الكلى فكسوتها امرأتى فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك لم تلبس القبطية؟ قلت يا رسول الله كسوتها امرأتى، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة (2) انى أخاف أن تصف حجم عظامها (3)(عن أم سلمة)(4) أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهى تختمر (5) فقال لية لاليتين (عن عبد الله بن عمرو)(6) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون فى آخر أمتى رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال

(7)

ينزلون على أبو اب المساجد (8) نساؤهم كاسيات عاريات (9) على رؤوسهم كأسنمة (10) البخت العجاف، العنوهن فانهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما

يعني ابن محمد عن عبد الله يعنى ابن عود بن عقيل عن ابن أسامة بن زيد الخ (غريبه)(1) قال فى القاموس بضم القاف على غير قياسو قد تكسر اهـ وفى الضباء بكسرها، وقال القاضى عياض بالضم وهى نسبة الى القبط بكسر القاف وهم أهل مصر (وفى المصباح) القبطى (بضم القاف) ثوب من كتان رقيق يعمل بمصر نسبة الى القبط فرقا بينه وبين الانسان اهـ فان قلت امرأة قبطية تعين الكسر لأنه لا يكون اسمالها وانما يكون نسبة (2) الغلالة بكسر الغين المعجمة شعار يلبس تحت الثوب كما فى القاموس وغيره (3) المعنى ان ثوب المرأة اما أن يكون كثيفا أى غليظا ضيقا يصف تقاسم جسم المرأة، واما ان يكون رقيقا يصف لون بشرتها وكلاهما غير جائز، والمطلوب ان يكون ثوب المرأة الظاهر أمام الناس واسعا كثيفا لا يصف جسما ولا بشرة (تخريجه)(هق طب ش بز) وأورده الهيثمى وقال رواه (حم طب) وفيه عبد الله ابن حمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات (4)(سنده) حدّثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن حبيب يعنى ابن أبى ثابت عن وهب مولى أبى احمد عن أم سلمة (يعنى زوج النبى صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(5) الواو الحال والتقدير دخل عليها حال كونها تصلح خمارها، وهو ما تغطى به المرأة رأسها ورقبتها (فقال لية) بفتح اللام وتشديد الباء والنصب على المصدر والناصب فعل مقدر والتقدير الويه لية (وقوله لاليتين) معناه انه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تلوى خمارها على رأسها وتديره مرة واحدة لا مرتين لثلا يشبه اختمارها تدوير عمائم الرجال اذا اعتموا فيكون ذلك من التشبه المحترم (تخريجه) (د) وقال المنذرى وهب هذا (يعنى وهب موالى أبى احمد) شبه مجهول اهـ (قلت) قال فى الخلاصة وثقه ابن حبان (6) (سنده) حدّثنا عبد الله بن يزيد حدثنا عبد الله بن عياش بن عباس القتبانى قال سمعت أبى يقول سمعت عيسى ان هلال الصمد فى وأبا عبد الرحمن الحبلى يقولان سمعنا عبد الله بن عمرو (يعنى ابن العاص) يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (7) معناه أنهم رجال فى الحس لا فى المعنى: إذ الرجال الكوامل حسا ومعنى لا يتركون نساءهم يلبسن ثيابا لا تستر أجسامهن (8) جاء فى أكثر الروايات (المساجد) بالجمع (9) قيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه اظهارا لجالها ونحوه، وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها (وقوله على رءوسهم) هكذا جاء فى الأصل بميم الجمع، والظاهر انه شبههن بالرجال لكونهن يتعممن بالمقانع على رءوسهن يكبرنها بها فتصير كعمامة الرجل وهو من شعار المغنيات وأكثر الروايات (على رءوسهن) بنون النسوة وهو ظاهر (10) الاسنمة جمع سنام بفتح السين المهملة وهو أعلى ظهر البعير وسنام كل شئ أعلاه (والبخت) بضم الموحدة وسكون المعجمة والتاء المثناة

ص: 301

-[قوله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لا أراهما بعد، نساء كاسيات عاريات الخ]-

يخدمن نساء الأمم قبلكم (عن أبى هريرة)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان (2) من أهل النار لاأراهما بعدُ، نساء كاسيات عاريات (3) مائلات مميلات على رؤسهن مثل أسنمة البخت المائلة (4) لايرين الجنة (5) ولا يجدن ريحها ورجال معهم أسواط (6) كأذناب البقر يضربون بها الناس (عن عطاء عن رجل من هذيل)(7) قال رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ومنزله فى الحل ومسجده فى الحرم (8) قال فبينا أنا عنده رأى أم سعيد ابنة أبى جهل متقلدة قوسا وهى تمشى مشية الرجل، فقال عبد الله من هذه؟ قال الهذلى فقلت هذه أم سعيد بنت أبى جبل فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه

الإبل الخراسانية طوال الأعناق (والعجاف) بكسر العين المهملة جمع عجفاء وهى المهزولة، والمعنى أنهن يكرمن شعورهن ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها حتى تصير كعامة الرجل (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه احمد والطبرانى فى الثلاثة ورجال احمد رجال الصجيح اهـ (قلت) وهذا الحديث وحديث أبى هريرة الذى بعده من معجزات النبى صلى الله عليه وسلم فقد وقع كل ما وصفه ورأيناه بأعيننا فى زماننا نسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن (1)(سنده) حدّثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة الخ (غريبه)(2) صنفان بكسر أوله (من أهل النار) أى نار جهنم (لاأراهما) أى لم يوجدا فى عصرى لطهارة ذلك العصر بل حدثا (بعد) بالبناء على الضم اى حدثا بعد ذلك العصر (3) تقدم شرحه فى الحديث السابق (وقوله مائلات) بالهمز من الميل أى زائغات عن الطاعة (مميلات) يعلمن غيرهن الدخول فى مثل فعلهن، أو مائلات متبخترات فى مشيتهن مميلات اكتافهن واكفالهن، أو مائلات يتمشطن المشطة الميلاء مشطة البغايا، مميلات يرغبن غيرهن فى تلك المشطة ويفعلنها بهن، أو مائلات الرجال مميلات قلوبهن الى الفساد بهن يبدين من زينتهن (4) تقدم شرحه فى الحديث السابق (5) عند مسلم (لا يدخلن الجنة) أى مع الفائزين السابقين أو مطلقا ان استحللن ذلك (6) جمع سوط (كأذناب البقر) تسمى فى ديار العرب بالمقارع جمع مقرعة، وهى جلد طرفها مشدود عرضها كالأصبع (يضربون بها الناس) ممن اتهم فى شئ ليصدق فى اقراره، وقيل هم أعوان والى الشرطة المعروفون بالجلادين فاذا أمروا بالضرب تعدوا المشروع فى الصفة والمقدار، وقيل المراد بهم فى الحديث الطوافون على أبواب الظلمة ومعهم المقارع يطردون بها الناس، وكل ذلك حصل فى زماننا نسأل الله السلامة (تخريجه)(م)(7)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا عمرو بن حوشب رجل صالح اخبرنى عمرو بن دينار عن عطاء عن رجل من هذيل الخ (غريبه)(8) الظاهر من قوله (ومنزله فى الحل ومسجده في الحرم) انه كان إذ ذاك بمكة لأنه رضى الله عنه سكن مكة ومصر والطائف وفلسطين بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ولذلك اختلف فى أى هذه البلاد كانت وفاته كما يستفاد من التهذيب للنووى، واختلف أيضا فى الستة التى توفى فيها فقيل سنة ثلاث أو خمس أو سبع وستين رقال النووى) فى التهذيب وكان عمره اثنتين وسبعين سنة رضى الله عنه (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه احمد، والهذلى لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، قالو رواه الطبرانى باختصار واسقط الهذلى المبهم فعلى هذا رجال الطبرانى كلهم ثقات، وذكره الحافظ فى الاصابة فى ترجمة أم سعيد بنت أبى جهل ونسبه لمسند الامام احمد والمعجم الكبير الطبرانى وقال رجاله ثقات الا الهذلى فانه لم يسم، وذكره الحافظ السيوطى فى الجامع الصغير ورمز له بعلامة الصحة

ص: 302

-[لعنُ الرجل يلبس لبسة المرأة - والمرأة تلبس لبسة الرجل]-

بالنساء من الرجال (عن أبى هريرة)(1) رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل (باب) ما جاء فى خروج النساء من منازلهن لغير حاجة ووعيد من تعطرت للخروج) (ز)(عن على رضى الله عنه)(2) قال أما تغارون: وقال هناد فى حديثه ألا تستحيون أو تغارون؟ أن يخرج نساؤك، فانه بلغنى أن نساءك يخرجن فى الأسواق يزاحمن العلوج (2)(عن أبى موسى الأشعرى)(4) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت (5) ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهى زانية (6)(عن أبى هريرة)(7) أنه لق امرأة فوجد منها ريح أعصار طيبة، فقال لها أبو هريرة آلمسجد تريدين؟ قالت نعم، قال وله تطيبت؟ قالت نعم، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن امرأة تطيبت للمسجد فيقبل الله لها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة (باب استحباب الخضاب والحناء للنساء)(عن حمد ابن اسحاق)(8) عن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسانهم، قال وقد كانت صلت القبلتين "رضى الله عنها" مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم (وفى رواية دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى اختضبى، تترك احداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل، قالت فما تركت الخضاب حتى لقيت الله عز وجل، وان كانت لتختضب وانها لا ابنة ثمانين (عن عائشة أم المؤمنين)(9) رضى الله عنها قالت مدت امرأة هنى وراء الستر بيدها كتابا إلى

والله أعلم (1)(سنده) حدثنا، أبو عامر وأبو سلمة قال قال ثنا سليمان يعنى ابن بلال عن سهيل بن ابى صالح عن أبيه عن أبى هريرة الخ (تخريجه) (دنس جه حب ك) ورجاله رجال الصحيح (باب) (2) (ز) (سنده) حدثنى أبو السَّرىّ هناد بن السّرى حدثنا شريك: وحدثنا على بن حكيم الأودى أنبأنا شريك عن أبى اسحاق عن هبيرة عن على قال على بن حكيم فى حديثه أما تغارون الخ (غريبه)(3) العلوج جمع علج بكسر أوله وسكون ثانيه، وهو الرجل القوى الضخم (تخريجه) لم أقف على هذا الأثر لغير عبد الله بن الامام احمد وهو من زوائده على مسند أبيه وسنداه صحيحان (4)(سنده) حدّثنا عبد الواحد وروح بن عبادة قالا ثنا ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أن موسى الأشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال روح قال سمعت غنما قال سمعت أبا موسى الاشعر ى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(5) أى استعملت العطر وهو الطيب للخروج (6) فيه تشديد وتشنيع على من تستعمل الطيب من النساء الخروج وتشبيه لها بالزانية لأنها تهيج بالتعطر شهوات الرجال وتفتح باب عيونهم للنظر اليها وذلك من مقدمات الزنا، وقد نشأ ذلك فى نساء زماننا نعوذ بالله من فتنهن (تخريجيه)(د نس مذ) وقال الترمذى حسن صحيح (7) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى باب منع النساء من الخروج الى المسجد اذا خشى منه الفتنة من أبواب صلاة الجماعة فى الجزء الخامس صحيفة 200 رقم 1339 وانما ذكرته هنا لمناسبة الترجمة (باب)(8) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى باب ما يستحب من الزينة للنساء وما يكره لهن فن أواخر كتاب النكاح فى الجزء السادس عشر صحيفة 215 رقم 209 فارجع إليه (9) هذا

ص: 303

-[ما جاء فى الخضاب والحناء النساء]-

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض يده وقال ماأدرى أيد رجل أو يد امرأة، فقالت بل امرأة فقال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء (عن كريمة بنت همام)(1) قالت دخلت المسجد. الحرام فأخلوه لعائشة رضى الله عنها، فسألتها امرأة ماتف ولين يا أم المؤمنين فى الحناء؟ (2) فقالت كان حبيبى صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه (3) وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين وعند كل حيضة (4)(وعنها من طريق ثان)(5) قالت سمعت عائشة رضى الله عنها تقول يا معشر النساء إياكن وقشر الوجه (6) فسألتها امرأة عن الخضاب فقالت لابأس الخضاب ولكنى أكرهه، لان حبيبى صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحه (عن عائشة رضى الله عنها)(7) قالت كانت امرأة عثمان بن مظعون تختضب وتطيب فتركته (8) فدخلت علىّ فقلت لها أمشهد أم مغيب (9) فقالت مشهد كمغيب (10) قلت لها مالك؟ قالت عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء، قالت عائشة فدخل علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فلقى عمان فقال يا عمان أتؤمن بما أؤمن به؟ قال نعم يا رسول الله، قال فأسوة مالك بنا (11)(وفى رواية) فاصنع كما نصنع

الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى الباب المشار إليه من كتاب النكاح عقب الحديث السابق وانما ذكرتهما هنا لمناسبة الترجمة (1)(سنده) حدّثنا يحيى اسحاق قال ثنا محمد بن مهزم قال حدثتنى كريمة ابنة همام الخ (غريبه)(2) جاء فى الحديث التالى (فسألتها امرأة عن الخضاب) وجاء عند النسائى (عن الخضاب بالحناء) وعند أبى داود (عن خضاب الحناء) قال الامام السندى فى حاشيته على النسائى الظاهر أن السؤال عن خضاب اليدين والرجلين بالحناء كما هو المعتاد فى النساء، ويؤيده قولها (ولكنى أكرهه)(يعنى كما فى الطريق الثانية) قال لأن عائشة ما بلغت أوان خضاب الرأس، كذا قيل وقيل المراد خطاب شعر الرأس توفيقا بين هذا الحديث وبين الأحاديث التى تفيد الترغيب فى استعمال الحناء فى اليدين، فإما أن يقال كراهته ريحه لا يقتضى ترك استعمال النساء للاحتراز عن التشبه بالرجال أو يقال كراهة عائشة خضاب الرأس لا يتوقف على بلوغها، أو أن خضاب الرأس لجواز أنها تكره ذلك قبل بلوغ ذلك السن فى غيرها، أو فى نفسها أن بلغت ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ (3) هذا لا ينافى الترغيب فى الخضاب بالحذاء للنساء كما تقدم (4) فيه توقيع فعل الحناء النساء فى الشهر مرتين فى الغالب (5)(سنده) حدّثنا وكيع قال حدثنى على بن مبارك عن كريمة بنت همام قالت سمعت عائشة الخ (6) فيه تحذير من قشر الوجه وهو معالجته بالغمرة (بضم المعجمة وسكون الميم) أى الزعفران ونحوه ليصفو لونها كأنها تقشر أعلى الجلد وفى ذلك تغيير لخلق الله عز وجل (تخريجه)(دنس) وسكت عنه أبو داود والمنذرى (7) حدّثنا مؤمل ثنا حماد ثنا اسحاق بن سويد عن يحيى بن يعمر عن عائشة الخ (غريبه)(8) انما تركته لأن زوجها اشتغل عنها بالعبادة والتهجد (9) معناه أزوجك حاضر أم مسافر (10) أى حضوره كسفره لكونه مشغولا عنها (11) معناه أما لك بنا أسوة أى قدوة (تخريجه)(بز) ورجاله ثقات، وتقدم نخوه بأطول من هذا وأوضح فى باب حق الزوجة على الزوج من كتاب النكاح فى الجزء السادس عشر صحيفة 233 رقم 265 فرجع اليه وروى نحوه أيضا (عل طب) من حديث أبي موسى

ص: 304

-[ما جاء في الطيب وكلام العلماء فى الحكمة فى كثرة نساء النبى صلى الله عليه وسلم]-

(أبواب الطيب والكحل وما جاء فيهما)

(باب استحباب الطيب وما هو أطيب الطيب؟)(عن أنس رضى الله عنه)(1) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطيب (2) لم يردَّه (وعنه من طريق ثان)(3) قال ما عرض على النبى صلى الله عليه وسلم طيب قط فردَّه (وعنه أيضا)(4) أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال حبب (5) إلىّ من الدنيا النساء (6) والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة (7)

الأشعري ورجال الطبرانى ثقات (باب)(سنده)(1) حدّثنا وكيع ثنا عزرة بن ثابت الأنصارى عن ثمامة ابن عبد الله بن أنس عن أنسر (يعنى ابن مالك الخ)(غريبه)(2) الطيب هو كل ماله رائحة زكية (3)(سنده) حدّثنا هاشم ثنا المبارك عن اسماعيل بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال ما عرض الخ (تخريجه) أورد الطريق الثانية منه الهيثمى وقال رواه البزار وفيه مبارك بن فضالة وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله ثقات اهـ (قلت) أورده الحافظ بلفظه فى الفتح وقال سنده حسن اهـ وجاء عند البخارى عن أنس أنه كان لا يردّ الطيب، وزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لايردّ الطيب (قال الحافظ) وقد أخرج أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان من رواية الأعرج عن أبى هريرة رفعه (من عرض عليه طيب فلا يتركه فانه طيِّب الريح خفيف الحمل) وأخرجه مسلم من هذا الوجه، لكن وقع عنده ريحان بدل طيب، والريحان كل بقلة لها رائحة طيبة اهـ (4)(سنده) حدّثنا أبو عبيدة عن سلام أبى المنذر عن ثابت عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(5) بالبناء للمفعول (وقوله إلى من الدنيا النساء) الخ هذا هوا اللفظ الوارد، وورد أيضا من دنياكم، ومن زاد كالزمخشرى والقاضى لفظ ثلاث بعد قوله من الدنيا أو من دنياكم فقد وهم، قال الحافظ العراقى فى أماليه لفظ ثلاث ليست فى شئ من كتب الحديث وهى تفسد المعنى، وقال الزركشى لم يرد لفظ ثلاث وزيادتها مخلة للمعنى، فان الصلاة ليست من الدنيا، وقال الحافظ فى تخريج الكشاف لم يقع فى شئ من طرقه وهى تفسد المعنى اذ لم يذكر بعدها إلا الطيب والنساء، ثم إنه لم يضفها لنفسه فلم يقل أحب تحقيرا لأمرها لأنه أبغض الناس فيها (6) أى الاكثار منهن لنقل ما بطن من الشريعة مما يستحيا من ذكره للرجال، ولأجل كثرة سواد المسلمين واعتزاز الدين بكثرة أصهاره من قبائل متعددة (والطيب) أى لأنه حظ الروحانيين وهم الملائكة (7) أى ذات الركوع والسجود، وخصها لكونها محل المناجاة ومعدن المصافاة، وقدم النساء الاهتمام بنشر الأحكام وتكثير سواد الاسلام. وأردفه بالطيب لأنه من أعظم الدواعى لجماعهن المؤدى الى تكثير التناسل فى الاسلام مع حسنه بالذات وكونه كالقوات للملائكة الكرام، وأفرد الصلاة بما يميزها عنهما بحسب المعنى، إذ ليس فيها تقاضى شهوة نفسانية كما فيهما، واضاقتها الى الدنيا من حيث كونها ظرفا للوقوع، وقرة عينه فيها مناجاته ربه، ومن ثم خصها دون بقية أركان الدنيا. هذا ما ذكره القاضى كغيره فى بيان وجه الترتيب والله أعلم (تخريجه) أورده الحافظ السيوطى فى الجامع الصغير وعزاه للامام أحمد و (نس ك هق) ورمز له بعلامة الحسن، وقال المناوى فى شرحه فيض القدير قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وقال الحافظ العراقى اسناده جيد، وقال ابن حجر حسن (يعنى الحافظ ابن حجر عسقلانى)(تنبيه) قال المنارى عقب هذا الكلام واعلم ان المصنف (يعنى الحافظ السيوطى) جعل فى الخطبة (حم) رمزا لأحمد في مسنده

ص: 305

-[أطيب الطيب المسك - وما يكره من الطيب للرجال]-

(عن أبي سعيد الخدرى)(1) قال ذكرالمسك عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال هو أطيب الطيب (حدّثنا سفيان)(2) ثنا عثمان بن عروة أنه سمع أباه يقول سألت عائشة رضى الله عنها بأى شئ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأطيب الطيب (عن عائشة رضى الله عنها)(3) قالت كأنى أنظر الى وبيص المسك فى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم (باب ما يكره من الطيب للرجال)(عن الوليد بن عقبة)(4) قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيه سبح على رءوسهم ويدعو لهم، فجئ بى إليه وانى مطيب بالخلوق (5) فلم يمسح على رأسى ولم يمنعه من ذلك إلا أن أمى خلقتنى بالخلوق فلم يمسى من أجل الخلوق (عن أبى حبيبة)(6) عن ذلك الرجل (7) قال أتيت النبى صلى الله عليه وسلم ولى حاجة فرأى علىّ خلوقا فقال اذهب فاغسله، فذهبت فوقعت فى بئر فأخذت مشقة (8) فجعلت أتتبعه ثم

فاقتضى ذلك ان احمد روى هذا الحديث فى المسند وهو باطل، فانه لم يخرجه فيه، وانما أخرجه فى كتاب الزهد فعزوه الى المسند سبق قلم أو ذهن، وممن ذكر انه لم بخارجه فى مسنده المؤلف نفسه فى حاشيته القاضى فتنبه لذلك اهـ (قلت) التحقيق ان الحديث فى مسند الامام احمد صحيفة 128 فى الجزء الثالث طبعة الحلى المطبوعة بمصر سنة 1313 هجرية وكونه موجودا فى كتاب الزهد الامام احمد لا ينافى انه جاه فى المسند أيضا ونفيه عن المسند هو الباطل فتنبه والكمال لله وحده (1)(سنده عشنا وكيع ثنا شعبة ثنا خليد بن جعفر عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى الخ (تخريجه)(م لك ك)(2)(حدّثنا سفيان الخ)(تخريجه)(م) والبخارى بمعناه (3)(عن عائشة الخ) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى الجزء الحادى عشر فى باب ما يصنع من أراد الاحرام فى كتاب الحج صحيفة 124 رقم 86 وهو حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما (باب)(4)(سنده) حدّثنا فياض بن الرقى عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابى عن عبد الله الهمدانى عن الوليد بن عقبة (يعنى ابن أبى معيط الخ)(غريبه)(5) بفتح الخاء المعجمة قال فى النهاية هو طيب معروف مركب يتخذ هنى الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحرة والصفرة، وقد ورد تارة بابا حته وتارة بالنهى عنه، والنهى اكثر واثبت، وانما نهى عنه لأنه من طيب النساء وكن أكثر استعمالا له منهم، والظاهر ان احاديث النهى ناسخة اهـ (تخريجه) اخرجه أبو داود عن عبد الله الهمدانى عن الوليد بن عقبة كما رواه الامام احاد، قال المنذرى وهذا حديث مضطرب الإسناد ولا يستقيم عن أصحاب التواريخ ان الوليد كان يوم فتح مكة صغيرا وقد روى ان النبى صلى الله عليه وسلم بعثه ساعيا الى بنى المطلق وشكته زوجته الى النبى صلى الله عليه وسلم، وروى انه قدم فى فداء من أسر يوم بدر (قال العلماء) والحديث مضطرب منكر لا يصح ولا يمكن أن يكون من بعث مصدِّقا فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم صبيا يوم الفتح (6)(سنده) حدّثنا محمد هو ابن جعفر ثنا شعبة عن اسحاق هو ابن سويد عن اوى حبيبة عن ذلك الرجل الخ (غريبه)(7) يشير الى رجل صحب النبى صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة تقدم ذكره فى حديث قبل هذا الحديث فى المسند (8) قال فى القاموس المشقة بالكسر المشقة بالكسر قال والمشاقة كثمامة ماسقط من الشعر أو الكتان عند المشط اهـ والمعنى أن ذلك الرجل أتى الى بئر فأخذ مشقة أى شيئا من الكتان الناعم فجعل يتتبع

ص: 306

-[ما يكره من الطيب للرجال]-

عدت إليه فقال حاجتك (عن أبى موسى)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل صلاة رجل فى جسده شئ من الخلوق (2)(عن يعلى بن مرة)(3) قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يمسح وجوهنا فى الصلاة (زاد فى رواية قبل أن يكبر) ويبارك علينا، قال فجاء ذات يوم فمسح وجوه الذين عن يمينى وعن يسارى وتركنى، وذلك انى كنت دخلت على أخت لى فمسحت وجهى بشئ من صفرة (4) فقيل لى انما تركك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بوجهك، فانطلقت الى بئر فدخلت فيها فاغتسلت ثم انى حضرت صلاة أخرى فمر بى النبى صلى الله عليه وسلم فمسح وجهى وبرّك على (5) وقال عاد بخير دينه العلا تاب واستهلت السماء (6)(وعنه من طريق ثان)(7) قال اغتسلت وتخلقت بخلوق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجوهنا فلما دنا منى جعل يجافى يده عن الخلوق، فلما فرغ قال يا يعلى ما حملك على الخلوق أتزوجت؟ (8) قلت، لا، قال لى اذهب فاغسله، قال فمررت على ركيَّة (9) فجعلت أقع فيها ثم جعلت أتدلك بالتراب حتى ذهب، قال ثم جئت إليه فلما رآنى النبى صلى الله عليه وسلم قال عاد بخير دينه العلا، تاب واستهلت السماء (وعنه من طريق ثالث)(10) قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

الخلوق الذي عليه بالغسل حتى ذهب أثره، ثم رجع الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال حاجتك، أى اطلب حاجتك الآن وفيه كراهة النبى صلى الله عليه وسلم التطيب بالخلوق للرجال لأنه من طيب النساء (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه أحمد، وابو حبيبة هذا ان كان هو الطائى فهو ثقة، وان كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح (1)(سنده) حدّثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ثنا أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن جده قال سمعت أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (قلت) جاء عند أبى داود عن جديه، قال أبو داود جداه زيد وزياد (غريبه)(2) قال العلماء المراد نفى ثواب الصلاة الكاملة للتشبه بالنساء، وقال ابن المنذر فيه تهديد وزجر عن اعتمال الخلوق (تخريجه)(د) وفى اسناده ابو جعفر الرازى مختلف فيه وثقة جماعة وضعفه آخرون والله أعلم (3)(سنده) حدّثنا يزيد بن هارون انا المسعودى عن يونس ابن خباب عن ابن يعلى بن مرة عن أبيه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم الخ (قلت) ابن يعلى هو عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفى كما سيأتى فى الطريق الثانية (غريبه)(4) يعنى الخلوق بفتح الخاء المعجمة وتقدم تفسيره فى شرح الحديث الاول من احاديث الباب وهو طيب مركب من زعفران وغيره تغلب عليه الصفرة (5) بتشديد الراء مفتوحة أى دعا له بالبركة (6) معناه استنارت السماء وفرحت الملائكة بتوبة العلا يعنى يعلى والله أعلم (7)(سنده) حدّثنا عبيدة عن حميد حدثنى عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده يعلى بن مرة قال اغتسلت الخ (8) هذا السؤال يشعر بأنه يرخص للرجل اذا كان حديث عهد بعرس فى طيب الخلوق، ويستأنس لذلك بما رواه الامامان مالك فى الموطأ والشافعى فى مسنده عن أنس بن مالك ان عبد الرحمن بن عوف جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول صلى الله عليه وسلم فأخبره انه تزوج فذكر الحديث، وليس فيه انكار من النبى صلى الله عليه وسلم عليه، قال القاضى عياض وقيل أنه يرخص فى ذلك الرجل العروس، وقد جاء ذلك فى أثر ذكر أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون فى ذلك الشاب أيام عرسه قال وقيل لعله كان يسيرا فلم ينكر اهـ (9) بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء التحتية مفتوحة هى البئر وجمعها ركابا (10)(سنده) حدّثنا عفان ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن حفص بن عبد الله عن

ص: 307

-[ما جاء فى بيان طيب الرجال وطيب النساء]-

وفى ردع (وفى لفظ وعلى صفرة) من زعفر أن قال اغس- له ثم أغسله ثم اغسله ثم لا تعد، قال فغسلته ثم لم أعد (باب ما جاء فى طيب الرجال وطيب النساء) (عن أبى هريرة) (1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن طيب الرجل ما وجد ريحه ولم يظهر لونه (2) ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه (3) ولم يوجد ريحه (عن قتادة عن الحسن)(4) عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن رسول الله: قال لا أركب الأرجوان (5) ولا ألبس المعصفر (1) ولا ألبس القميص المكفف (7) بالحرير، قال وأومأ الحسن الى جيب قميصه وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له (باب ما جاء فى الكحل)(عن ابن عباس)(8) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أكحالك الإثمد (9)(زاد فى رواية عند النوم) يجلو البصر وينبت

يعلى بن مرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبى ردع الخ (تخريجه)(مذنس) وفى اسناد الطريق الأولى يونس بن خباب وابن يملى وهما ضعيفان، وفى الطريق الثانية عمر بن عبد الله بن يعلى وهو وابوه ضعيفان، وفى الطريق الثالثة حفص بن عبد الله لم أعرفه، وجاء عند النسائى عبد الله بن حفص قال فى الخلاصة مجهول وقال فى التهذيب ذكره ابن حبان فى الثقات، والحديث له طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا فترفعه الى درجة الحسن والله أعلم (باب)(1) هذا طرف من حديث طويل تقدم بطوله وسنده وتخريجه فو، باب نهى الزوجين عن التحدث بما يجرى حال الوقاع فى آخر كتاب النكاح فى الجزء السادس عشر صحيفة 22 رقم 224 (غريبه)(2) أى كماء الورد والمسك والعنبر والكافور (3) أى كالحناء والزعفران والخلوق أى ما يكون له لون مطلوب للزينة وإلا فالمسك وغيره من طيب الرجال له لون ولكن غير ثابت ولا يصلح للزينة، قال فى شرح السنة قال سعد أراهم حملوا قوله وطيب النساء على ما اذا أرادت ان تخرج، أما اذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت (4)(سنده) حدّثنا روح ثنا سعيد بن ابى عمرو عن قتادة عن الحسن الخ (غريبه)(5) بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة (قال الخطابي) الأرجوان الاحمر وأراه أراد به المياثر الحر وقد تتخذ من ديباج وحرير، وقد ورد فيه النهى لما فى ذلك من السرف وليست من لباس الرجال اهـ (قلت) والمياثر جمع ميثرة بكسر الميم وهى وطاء محشو يتخذ كالفراش الصغير ومحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجال ويدخل فيه مياثر السروج لأن النهى يشمل كل ميثرة حمراء سواء كانت على رحل أو سرج (6) المعصفر هو المصبوغ بالصفر كما فى كتب اللغة وشروح الحديث (7) اى الذى عمل على ذيله واكمامه وجيبه كفاف (بفتح الكاف) من حرير. وكفة كل شئ الضم طرفه وحاشيه (تخريجه)(د مذ) وقال الترمذى حديث حسن غريب من هذا الوجه اهـ (قال المنذري) واللسان لم يسمع من عمران بن حصين والله أعلم (باب)(8)(سنده) حدّثنا يعلى بن عبيد حداثنا سفيان عن عبد الله بن عمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الخ (غريبه)(9) كسر الهمزة والميم بينهما ثاء مثلثة ساكنة حجر معروف أسود يضرب الى حمرة، يكون فى بلاد الحجاز، وأجوده يؤتى من أصبهان، وقال التور بشتى هو الحجر المعدنى وقيل هو الكحل الاصفهانى ينشف الدمعة والقروح ويحفظ صحة العين ويقوى جفنيها لا سيما

ص: 308

-[ما جاء في الكحل وأفضله أن يكون بالإثمد]-

الشعر (1)(وعنه من طريق ثان)(2) قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة (3) يكتحل بها عند النوم (4) ثلاثا فى كل عين (وعنه من طريق ثالث)(5) أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالأثمد كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتحل فى كل عين ثلاثة أميال (6)(عن عقبة بن عامر الجهنى)(7) رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا (8) واذا استجمر فليستجمر وترا (9)(وعن ابى هريرة)(10) عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله (عن أبى النعمان)(11) عبد الرحمن بن النعمان الأنصارى عن أبيه عن جده (12) وكان قد أدرك النبى صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتحلوا بالاثمد المروَّح (13) فانه يجلو البصر (14) وينبت الشعر (وعنه من طريق ثان)(15) عن عبد الرحمن بن النعمان ابن معبد بن هوذة الانصارى عن أبيه عن جده (16) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بالأثمد المروَّح

للشيوخ والصبيان (1) بفتحتين والمراد بالشعر هنا الهدب وهو الذى ينبت على اشفار العين (2)(سنده) حدّثنا يزيد أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (3) بضمتين بينهما كاف ساكنة اسم آلة الكحل وهى من النوادر الى جاءت بالضم وقياسها الكسر (وقوله بها) قال القارى كذا بالباء فى بعض نسخ المشكاة وفى جميع روايات الشمائل بلفظ (منها) فالباء بمعنى من كما قيل فى قوله تعالى {يشرب بها عباد الله} ويمكن أن تكون الباء للسببية (4) أى كل ليلة قبل أن ينام كما جاء فى الطريق الثالثة (5)(سنده) حدّثنا أسود بن عامر ثنا اسرائيل عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم الخ (6) جمع ميل بكسر الميم وهو المرود (تخريجه)(مذ نس جه طل) وحسنه الترمذى وحسنه ابن حبان (7)(سنده) حدّثنا يحيى بن اسحاق ثنا ابن لهيعة عن عمل الله إن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير عن عقبة بن عامر الجهنى الخ (غريبه)(8) أى ثلاث مرات فى كل عين كما تقدم فى الحديث السابق (9) الكلام على الاستجمار تقدم فى بابه من أبواب أحكام التخلى من كتاب الطهارة فى الجزء الأول صحيفة 276 (تخريجه)(طب) قال الهيثمى وفيه ابن لهيعة ضعيف اهـ (قلت) هو ضعيف اذا عنعن كما هنا، أما اذا صرح بالتحديث فحديثه حسن، وقد صرح بالتحديث فى الحديث التالى وهو يؤيد هذا (10)(سنده) حدّثنا حسن ويحيى بن اسحاق قالا حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو يونس عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اكتحل أحدك فليكتحل وترا، واذا استجمر فليستجمر وترا (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام احمد، وأورده الحافظ السيوطى وعزاه الإمام احمد فقط ورمز له بعلامة الصحيح (11)(سنده) حدّثنا ابو احمد الزبيرى ثنا أبو النعمان عبد الرحمن بن النعمان الانصارى الخ (غريبه)(12) جدء معبد بن هوذة كما سيأتى فى الحديث التالى (13) بالبناء المفعول أى المطيب بنحو مسك فانه يجعل له رائحة تفوح بعد ان لم تكن (14) أى يزيد نور العين (وينبت الشعر) أى شعر الاهداب (15)(سنده) حدّثنا على بن ثابت قال حدثنى عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة الانصارى الخ (16) هو معبد بن هوذة قال الحافظ فى تعجيل المنفعة قد جزم أكثر من صنف فى الصحابة بأن صحابى هذا الحديث هى معبد بن هوذة لاهوذة، لكن وقع عند ابن شاهين عبد الرحمن بن معبد ابن هوذة عن أبيه عن جده فسقط من النسب عنده النعمان فجرى على ظاهره فترجم لهوذة، وكذا وقع عند ابن منده عبد الرحمن بن النعمان بن هوذة فسقط معبد لجرى على ظاهره أيضا فترجم لهوذة، والذى يحرران الصحبة لمعبد بن هوذة وهو راوى الحديث اهـ (قلت) وقد جاء عند الامام أحمد على الصواب وكذلك

ص: 309