الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-[ما جاء فى كيفية أكل التمر وإلقاء النوى ودعاء النبى صلى الله عليه وسلم لمن أكل عندهم]-
وحيسة (1) وسويق فأكله (2) وكان يأكل التمر ويلقى النوى، وصفّ بإصبعيه السبابة والوسطى بظهرهما من فيه (وفى رواية فكان يأكل التمر ويضع النوى على ظهر إصبعيه ثم يرمى به)(3) ثم أتاه بشراب فشرب ثم ناوله من على يمينه (4) فقام فأخذ بلجام دابته (وفى لفظ فركب بغلة له بيضاء) فقال ادع الله عز وجل لى، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم (5)(عن أنس بن مالك)(6) قال كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيت (7) قال أفطر عندكم الصائمون (8) وأكل طعامكم الأبرار (9) وتنزلت عليكم الملائكة (10)(وفى لفظ) وصلت عليكم الملائكة (11)
(47)
(كتاب الأشربة)
(باب ما جاء فى فضل سقى الماء والنهى عن منع ما فضل منه والتشديد فى ذلك)(عن سعيد بن عبادة)(12) أن أمه ماتت فقال يا رسول الله أمى ماتت فأتصدق عنها؟ قال نعم
أباه جاء الى النبى صلى اللة علية وسلم يدعوة الى طعام عندة ولفظة عند ابى داود (جاء رسول اللة صلى اللة علية وسلم الى ابى فنزل علية) يعنى ضيفا (1) طعام يتخذ من التمر وغيرة (والويق) بوزن دقيق يكون من القمح او الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن (2) جاء عند مسلم والترمذى ثم اتى بتمر فكان يأكلة الخ (3) معناه انة صلى اللة علية سلم كان يأكل التمر ويصف النوى على ظهر اصبعية السبابة والوسطى ثم يرمى بة وانما كان يفعل ذلك لانة صلى اللة علية وسلم نهى ان يلقى النوى فى الطبق رواه البيهقى وعللة الترمذى بأنة قد يخالطة الريق ورطوبة الفم فاذا خالطا ما فى الطبق عافتة النفس (قلت) وهذا بالنسبة لغيرة صلى اللة علية وسلم ليقتدى بة اما هو صلى اللة علية وسلم فقد كان الصحابة يتبركون بريقة وكل اثارة (4) فية ان الشراب ونحوة يدار على اليمين بعد ان يبدا بأفضل الموجودين (5) قال النووى فية استحباب طلب الدعاء من الفاضل ودعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة وقد جمع صلى اللة علية وسلم فى هذا الدعاء خيرات الدنيا والاخرة واللة اعلم (تخريجة)(م د مذ. وغيرهم)(6)(سندة) حدثنا وكيع حدثنا هشام واسحاق والازرق قال انا الدستوائى عن يحيى بن ابى كثير عن انس بن مالك الخ (غريبة)(7) اى نزل ضيفا عند قوم وهو صائم فأفطر (8) خبر بمعنى الدعاء بالخير والبركة لان افعال الصائمين تدل على كثرة الخير (9) قال المظهرى دعاء او اخبار وهذا الوصف موجود فى حق المصطفى صلى اللة علية وسلم لانة ابر الابرار (10) اى ملائكة الرحمة بالخير والبركة (11) اى بدل وتنزلت ومعناه استغفرت لهم الملائكة دعت لهم بالرحمة قد اشتمل هذا الحديث على ثلاث دعوات كلها موجبة للاجر والبرجة: فان من تفطر عندة الصائمون استحق الاجر المموهود بة فيمن فطر صائما وتقدم ذلك فى باب فضل وقت الافطار الخ من كتاب الصيام فى الجزء العاشر صحيفة 9 ومن اكل طعامة الابرار كان لة اجر الاطعام موفرا لكون الاكلين لة من الابرار ومن صلت علية الملائكة فقد فاز لان دعوتهم لة بالرحمة مقبولة (تخريجة)(د هق) وصححة الحافظ العراقى واخرجة (جة حب) من حديث عبد اللة بن الزبير (باب)(12) هذا الحديث تقدم بسندة وشرحة وتخريجة فى باب ما جاء فى وصول ثواب القرب المهداه الى الميت من كتاب الجنائز فى الجزء الثامن صحيفة 98 رقم 280
-[(كتاب الأشربة) ما جاء فى فضل سقى الماء والنهى عن منع ما فضل منه]-
قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقى الماء، قال فتلك سقاية آل سعد بالمدينة (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)(1) أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى أنزع فى حوضى حتى إذا ملأته لأهلى ورد على البعير لغيرى فسقيته فهل لى فى ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل (2) ذات كبد حرَّى أجر (3)(عن سراقة بن مالك بن جعشم)(4) أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجعه الذى توفى فيه، قال فطفقت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما أذكر ما أسأله عنه، فقال اذكره، قال وكان مما سألته عن أن قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فى سقى كل كبد (وفى لفظ فى كل ذات كبد) حرّى أجر لله عز وجل (عن سيار بن منظور الفزارى)(5) عن أبيه عن بهيسة قالت استأذن أبى النبى صلى الله عليه وسلم فجعل يدنو منه ويلتزمه، ثم قال يا نبى الله ما الشئ الذى لا يحل منعه؟ قال الماء، ثم قال يا نبى الله ما الشئ الذى لا يحل منعه؟ قال الملح، ثم قال يا نبى الله ما الشئ الذى لا يحل منعه؟ قال النبى صلى الله عليه وسلم أن تفعل الخير خير لك، قال فانتهى قوله إلى الماء والملح (6) قال وكان ذلك الرجل لا يمنع شيئًا وإن قل (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)(7) عن النبى صلى الله عليه وسلم قلل من منع فضل مائه (8)
فارجع إليه (1)(سندة) حدثنا هارون بن معروف ثنا عبد اللة بن وهب اخبرنى اسامة ان عمرو بن شعيب حدثة عن ابية عن جدة الخ (غريبة)(2) اى فى ارواء كل ذات كبد بفتح الكاف وكسر الموحدة ويجوز كسر الكاف وسكون الموحدة وفى ظرفية او سببة كما فى حديث (فى النفس مائة من الابل)(وقولة حرى) فعلى من الحر وهو تانيث حران وهما للمبالغة وانثها لان الكبد مونث سماعى قال القرطى عنى بة حرارة الحياه او حرارة العطش (3) بالرفع مبتدا قدم خبرة على ان فى ظرفية والمعنى اجر حاصل وكائن فى ارواء كل ذى كبد حسى اصابة العطش قال الداودى وهو عام فى جميع الحيوان حتى الكافر (قال القرطى) وفية ان الاحسان الى الحيوان مما يغفر الذنوب وتعظم بة الاجور ولا يناقضة الامر بقتل بعضة او اباحتة فانة انما امر بة لمصلحة راجحة ومع ذلك فقد امرنا باحسان القتلة (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد من حديث عمرو بن شعيب وفى اسنادة اسامة بن زيد بن اسلم العدوى ضغفة الامام احمد وابن معين من قبل حفظة ولة شواهد عند الشيخين تعضدة (4)(سندة) حدثنا يعقوب ثنا ابى عن صالح وحدث ابن شهاب ان عبد الرحمن بن مالك اخبرة ان اباه اخبرة ان سراقة بن مالك بن جشعم دخل على رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (تخريجة)(جة) وسندة عن الامام احمد صحيح * (5)(سندة) حدثنا يزيد كهمس عن سيار بن منظور الفزاوى الخ (غريبة)(6) يعنى ان منعهما لا يجوز اذا فضلا عن حاجتة واللة اعلم (تخريجة)(د نس) وسندة جيد وسكت عنة ابو داود والمنذرى فهو صالح للاحتجاج بة * (7)(سندة) حدثنا اسماعيل ثنا ليث عن عمرو بن شعيب الخ (غريبة)(8) المراد بة ما زاد على الحاجة ويؤيد ذلك ما اخرجة الامام احمد وتقدم فى باب (المسلمون شركاء فى ثلاث) من كتاب احياء الموات فى الجزء الخامس عشر صحيفة 133 رقم 425 من حديث أبي هريرة
-[ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الشراب]-
أو فضل كلئه (1) منعه الله فضله يوم القيامة (2)(باب أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء فى تخمير الإناء)(عن عائشة رضى الله عنها)(3) قالت كان أحب الشراب (4) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد (وعنها أيضًا)(5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقى له الماء (6) العذب من بيوت السقيا (7)(عن ابن عباس)(8) أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل أى الشراب أطيب؟ قال الحلو البارد (عن جابر بن عبد الله)(9) الأنصارى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا (10) السقاء فان فى السنة ليلة ينزل فيها وباء (11) لا تمرّ بإناء لم يغط لا سقاء لم يوك إلا وقع فيه من ذلك الوباء (12)(وعنه أيضًا)(13) قال جاء أبو حميد الأنصارى رضى الله عنه بإناء من لبن نهارًا إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو بالبقيع فقال النبى صلى الله عليه وسلم ألا خمرته (14) ولو أن
بلفظ (ولا يمنع فضل ماء) بعد ان يستغنى عنة (1) الكلاء بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة وهو النبات رطبةويابسة (2) فية وعيد شديد لمن منع فضل الماء او الكلاء لان من منع من فضل اللة يوم القيامة فقد حرم من خير كثتير (تخريجة)(طس) وفى اسنادة ليث بن ابى سليم تكلم فية بعضهم وروى لة مسلم مقرونا بغيرة ورواه الطبرانى فى الصغير من حديث الاعمش عن عمرو بن شعيب هذا وفى الباب احاديث كثيرة تقدمت فى باب (المسلمون شركاء فى ثلاث) المشار الية انفا فارجع الية (باب) * (3)(سندة) حدثنا سفيان عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة الخ (غريبة)(4) اى من احب الشراب الية الخ فلا ينافى ما ورد عنها ايضا بلفظ كان احب الشراب الية بالعسل وحديث ابن عباس كان احب الشراب الية باللبن اخرجهما ابو نعيم فى الطب (تخريجة)(مذ ك) وصححة الحاكم واقره الذهبى * (5)(سندة) حدثنا على بن بحر ثنا الدراوردى قال: هشام ابن عروة حدثنى عن ابية عن عائشة ان رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(6) اى يطلب لة الماء العذب ويحضر الية لكون اكثر مياه المدينة مالح وهو صلى اللة علية وسلم يحب الماء الحلو البارد (7) بضم المهملة وسكون القاف مقصورة زاد ابو داود (قال قتيبة هى عين بينهما وبين المدينة يومان) اه قال الحافظ هكذا اخرجة ابو داود عنة بعد سياق الحديث بسند جيد وصححة الحاكم اه وقيل هى قرية جامعة بين مكة والمدينة (تخريجة)(دك) وصححة الحاكم واقرة الذهبى * (8)(سندة) حدثنا حجاج عن جريح قال اخبرنى اسماعيل بن امية عن رجل عن ابن عباس الخ (تخريجة) لم اقف علية نفير الامام احمد واوردة الهيثمى وقال رواه احمد ورجالة رجال الصحيح الا ان تابعية لم يسم * (9)(سندة) حدثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعنى ابن الهاد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد اللة بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد اللة الخ (غريبة)(10) بضم الكاف من الوكاء ككتاب وهو حبل يشد بة راس القربة (11) الوباء بالمد والقصر الطاعون او مرض عام يفضى الى الموت غالبا (12) زاد مسلم فى رواية قال الليث فالاعاجم عندنا يتقون ذلك فى كانون الاول (تخريجة)(م)(13) سندة) حدثنا عبد الرزاق انا سفيان ح وابو نعيم قال ثنا سفيان عن ابى الزبير عن جابر بن عبد اللة قال جاء ابو حميد الانصارى الخ (غريبة)(14) التخمير التغطية ومنة الخمر لتغطيتها على العقل وخمار المرأة
-[ما جاء في تغطية الاناء وغلق الأبواب]-
تعرض (1) عليه عودا (وعنه من طريق ثان)(2) قال أخبرنى أبو حميد الساعدى أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع (3) ليس بمخمَّر فقال النبى صلى الله عليه وسلم لولا خمرته ولو بعود تعرضه، قال أبو حميد إنما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالأسقية أن توكأ وبالأبواب أن تغلق ليلًا (4) ولم يذكر زكريا قول أبى حميد بالليل (5)(وعنه أيضًا)(6) قال كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فاستقى ماءًا فقال رجل ألا أسقيك نبيذًا (7) قال، بلى قال فخرج الرجل يسعى قال فجاء باناء فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمّرته ولو أن تعرض عليه عودًا ثم شرب (عن عائشة)(8) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا إلا فيما أوكي عليه
لتغطيته رأسها (1) المشهور فى ضبطة تعرض بفتح التاء وضم الراء وهكذا قالة الاصمعى والجمهور ورواه ابو عبيد بكسر الراء قال النووى والصحيح الاول ومعناه تمدة علية عرضا وهذا عند عدم ما يغطية بة زاد فى رواية اخرى وليذكر اسم اللة (2)(سندة) حدثنا روح ثنا ابن جريج وزكريا ابن اسحاق قالا ثنا ابو الزبير انة سمع جابر بن عبد اللة يقول اخبرنى ابو حميد الخ (غريبة)(3) قال النووى روى بالنون والباء حكامها القاضى عياض والصحيح الاشهر الذى قالة الخطابى والاكثرون بالنون: وهو موضع بوادى العتيق وهو حماه رسول اللة صلى اللة علية وسلم اه (وقولة ليس بمخمر) اى ليس بمغطى (4) قال النووى هذا الذى قالة ابو حميد من تخصيصها بالليل ليس فى اللفظ ما يدل علية والمختار عند الاكثرين من الاصوليين وهو مذهب الشافعى وغيرة رضى اللة عنهم ان تفسير الصحابى اذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة ولا يلزم غيرة من المجتهدين موافقتة على تفسيرة واما اذا لم يكن فى ظاهر الحديث ما يخالفة بان كان مجملا فيرجع الى تاويلة ويجب الحمل علية لانة اذا كان مجملا لا يحل لة حملة على شئ الا بتوقيف وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوى عند الشافعى والاكثرين والامر بتغطية الاناء عام فلا يقبل تخصيصة بمذهب الراوى بل يتمسك بالعموم اه (قلت) جاء فى الطريق الاولى من هذا الحديث عند الامام احمد ان ابا حميد جاء بأناء من لبن نهارا الى النبى صلى اللة علية وسلم وجاء فى الحديث الذى قبلة فان فى السنة ليلة ينزل فية وباء وكذا عند مسلم ولة فى رواية اخرى فان فى السنة يوما ينزل فية وباء ومن هذا يتضح ان المراد تغطية الاناء مطلقا سواء كان بالليل او النهار والللة اعلم (5) معناه ان زكريا لم يذكر فى روايتة قول ابى حميد (انما امر رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ) لكن ذكره ابن جريح الراوى الثانى عن ابى الزبير (تخريجة)(م) * (6)(سندة) حدثنا ابو معاوية ثنا الاعمش عن ابى صالح عن جابر قال كنا مع النبى صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(7) هو محمول على انة نبيذ لم يشتد ولم يصر مسكرا (تخريجة)(ق وغيرهما)(8)(سندة) حدثنا يحيى بن اسحاق قال اخبرنى جعفر بن كسيان عن امنة القيسية قالت عائشة تقول قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد وفى اسنادة امنة القيسية قال الحسينى لا تعرف قال الحافظ فى تعجيل المنفعة قد روى احمد من طريق ام نهار عن امنة بنت عبد اللة عن عائشة حديثا اخر فى لعنة الواصلة فيكون لها روايان اه (قلت) وبقية رجالة ثقات هذا وفى باب احاديث اخرى تقدمت فى باب الوضوء قبل النوم وغلق الباب واطفاء السراج وغير ذلك من ابواب اداب النوم واذكارة في كتاب الأذكار في الجزء
-[شرح قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب فى معِّى واحد والكافر يشرب فى سبعة أمعاء]-
(باب المؤمن يشرب فى معى واحد الخ)(عن أبى هريرة)(1) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضافه ضيف وهو كافر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب الكافر حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه ثم انه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب فى معى (2) واحد والكافر يشرب فى سبعة أمعاء (3)
(أبواب آداب الشرب)(باب ترتيب الشاربين والبداءة بأفضل القوم ثم من على يمينه وأن ساقى القوم آخرهم شربًا)(عن أنس)(4) قال قدم النبى صلى الله عليه وسلم (5) وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين وكن امهاتى (6) تخشنى على خدمته، فدخل علينا فحلبنا له من شاة داجن (7) وشيب له من بئر الدار وأعرابى عن يمينه وأبو بكر عن يساره وعمر ناحية، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر أعط أبا بكر، فناول الأعرابى وقال الأيمن فالأيمن (8) (عن حرملة
الرابع عشر صحيفة 242 (وفى احاديث الباب) الامر بتغطية الاناء وقد ذكر العلماء للامر بالتغطية فؤائد (منها) صيانتة من الشيطان فان الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء كما تقدم فى الباب المشار الية (ومنها) صيانتة من الوباء الذى ينزل فى ليلة راس السنة (ومنها) صيانتة من النجاسة والمقذرات (ومنها) صيانتة من الحشارت والهوام فربما وقع شئ منها فشربة وهو غافل او فى الليل فيتضرر بة واللة اعلم (باب)(1)(سندة) حدثنا اسحاق انبانا مالك عن سهيل عن ابية عن ابى هريرة الخ (غريبة)(2) المعى المصران وقصر هـ اشهر وجمعة امعاء مثل عنب واعناب وجمع الممدود مثل حمارة واحمرة قالى فى المصباح (3) قال العلماء ليست حقيقة العدد مرادة بل المراد بل المراد التكثير وان من شان المؤمن التقليل فى الاكل والشرب لشغلة باسباب العبادة وعلمة بان مقصود الشرع من الاكل والشرب ما يمسك الرمق ويعين على التعبد والكافر لا يقف مع مقصود الشرع بل هو تابع لشهوتة مسترسل فى لذتة غير خائف من تبعات الحرام فلذلك صارا كلة اذا نسب الى اكل الكافر وشربة بقدر السبع منة ولا يلزم منة الاطراد فقد يوجد مؤمن يأكل ويشرب كثيرا لعارض مرض او نحوة ويكون فى الكفار من يأكل قليلا لمراعاه الصحة على راى الاطباء او الرياضة او الرياضة على راى الرهبان او لعارض كضعف معدة واللة اعلم (تخريجة)(م مذ لك)(باب)(4)(سندة) حدثنا سفيان عن الزهرى سمعة من انس وقال سفيان مرة قال الزهرى انبأنا انس (يعنى ابن مالك) قال قدم النبى صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(5) يعنى قدم النبى صلى اللة علية وسلم المدينة الخ (6) يعنى امة وخالاتة ونحوهن (7) هى الشاه التى يعلفها الناس فى منازلهم وقد يقع على غير الشاه من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرة (وقولة وشيب لة) اى خلط بماء وفية جواز ذلك وانما نهى عن شوبة اذا اراد بيعة لانة غش قال العلماء والحكمة فى شوبة ان يبرد او يكثر او للمجموع (8) قال الكرمانى وتبعة البرمارى وغيرة الايمن ضبط بالنصب على تقدير اعط الايمن وبالرفع على تقدير الايمن احق (تخريجة)(م لك والاربعة) وزاد مسلم فى بعض رواياتة قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم الايمنون الايمنون قال انس فهى سنة فهى سنة (يعني تقدمه
-[البداءة في الشرب بأفضل القوم ثم من على يمينه]-
عن ابن عباس) (1) شرب النبى صلى الله عليه وسلم وابن عباس عن يمينه، وخالد بن الوليد عن شماله، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم الشَّربة لك وإن شئت آثرت به خالدًا (2) قال ما أوثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا (3)(عن سعد بن سيل الأنصارى)(4) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أترى بشراب منه وعن يمينه غلام (5) وعن يساره الأشياخ فقال الغلام أتأذن أن أعطى هؤلاء؟ فقال لا والله لا أوثر بنصيبى منك أحدًا، قال فتله (6) رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يده (عن عبد الله بن أبى أوفى)(7) قال كنا فى سفر فلم نجد الماء (8) قال ثم هجمنا على الماء بعد (9) قال فجعلوا يسقون رسول الله صلى الله عليه وسلم (10) فكلما أتوه بالشراب قال
الأيمن وإن كان مفضولا * (1)(سندة) حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن حرملة عن ابن عباس الخ (غريبة)(2) معناه ان الحق لك فى الشراب قبل الد لكونك على اليمين وان كنت صغيرا ولك الخيار فى ان تقدم الدا عن نفسك فى الشراب لكونة اكبر منك (3) معناه لا اقدم احدا على سؤر رسول اللة صلى اللة علية وسلم كما فى بعض الروايات يريد التبرك بأثر شرب النبى صلى اللة علية وسلم ثم شرب ابن عباس واقرة النبى صلى اللة علية وسلم على ذلك (تخريجة)(مذ جة ش) وسندة جيد ويؤيدة ما بعدة (4)(سندة) حدثنا اسحاق بن عيسى ثنا مالك عن ابن حازم عن سهل بن سعد الانصارى الخ (غريبة)(5) جاء فى مسند ابن ابى شيبة ان هذا الغلام هو عبد اللة بن عباس ومن الاشياخ خالد بن الوليد كما صرح بذلك فى الحديث السابق قيل انما استاذن الغلام دون الاعرابى المذكور فى حديث انس اول الباب ادلالا على الغلام وهو ابن عباس وثقة بطبيب نفسة بأصل الاستئذان لاسيما والاشياخ اقاربة (قال القاضى عياض) وفى بعض الروايات عمك وابن عمك اتاذن لية ان اعطية؟ وفعل ذلك ايضا تالفا لقلوب الاسياخ واعلاما بودهم وايثار كرامتهم اذا لم تمنع منها سنة وتضمن ذلك بيان هذة السنة وهى ان الايمن احق ولا يدفع الى غيرة الا باذنة وانة لاباس باستاذانة وانة لا يلزمة الاذن (6) بفتح التاء وتشديد الللام اى وضعة فى يدة (تخريجة)(ق لك مذ)(7)(سندة) حدثنا حجاج حدثنى سعبة عن ابى المختار من بنى اسد قال سمعت عبد اللة بن ابى اوفى قال كنا فى سفر الخ (غريبة)(8) جاء فى حديث ابى قتادة عند مسلم والامام احمد وسيأتى فى باب مناقب ابى قتادة من كتاب مناقب الصحابة انة لم يكن معهم ماء الا بقايا قليلة فى ميضأه لابى قتادة (الميضأة بكسر الميم وبهمز بعد الضاد وهى الاناء الذى يتؤضا بة كالكركوة) اوصاه النبى صلى اللة علية وسلم بالاحتفاظ بها لوقت الحاجة الشديدة فلما اشتد الامر على الناس قالوا يا رسول اللة هلكنا عطشا قال فدعا رسول اللة صلى اللة علية وسلم بالميضأه وكان النبى صلى اللة علية وسلم قدح فدعا بة فجعل يصب (يعنى من المبضأه) فية (اى فى القدح) ويسقى الناس وعند مسلم (فجعل رسول اللة صلى اللة علية وسلم يصب وابو قتادة يسقيهم قال فازدحم الناس علية فقال رسول اللة صلى اللة علية وسلم احسنوا الملا (بالتحريك اى الخلق والعشرة) فكلكم سيصدر (اى ينصرف) عن رى فشرب القوم حتى لم يبق غيرى وغير رسول اللة صلى اللة علية وسلم فقال اشرب يا اباه قتادة قال قلت اشرب انت يا رسول اللة قال ان ساقى القوم اخرهم: فشربت وشرب بعدى وفى الميضأه نحومما كان فيهما وهم يومئذ ثلاثمائة (9) يعنى على ماء الميضأه على ما يظهر وهو معنى قولة فى حديث انى قتادة (فزدحم الناس علية) واللة اعلم (10) الظاهرانهم كانوا يعرضون القدح على رسول اللة صلى الله عليه وسلم
-[ما جاء في أن ساقي القوم وآخرهم شربًا]-
رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقى القوم آخرهم ثلاث مرات حتى شربوا كلهم (عن أبن عبد الله بن بسر عن أبيه)(1) قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدّمت له جدتى تمرًا يقلله (2) وطبخت له وسقيناهم فنفد (3) فجئت بقدح آخر وكنت أنا الخادم (4) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعط القدح الذى انتهى إليه (5)(باب النهى عن الشرب قائمًا)(عن أبى هريرة)(6) عن النبى صلى الله عليه وسلم أن رأى رجلًا يشرب قائمًا فقال له قه (7) قال له أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فانه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان) (8)(وعنه أيضًا)(9) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الذي يشرب
أولا فيقول ساقى القوم اخرهم باعتبار انة هو الذى يصب الماء لهم وكان يكرر ذلك ثلاث مرات (تخريجة)(د) قال المنذرى رجال اسنادة ثقات (قلت) وقد اخرج مسلم فى حديث ابى قتادة الانصارى الطويل (فقلت لا اشرب حتى تشرب يا رسول اللة قال ان ساقى القوم اخرهم شربا) واخرجة الترمذى وابن ماجة مختصرا (1)(سندة) حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن ابن عبد اللة بن بسر عن ابية الخ (غريبة)(2) يعنى تمرا قليلا (وطبخت لة) جاء فى رواية اخرى تقدمت فى باب من دعى الى طعام فدعى لاصحابة الخ (ثم قال ابى لامى هات طعامكم فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصدتة بما وملح فوضعتة بين يدى رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ)(3) من باب تعب اى فنى وانقطع ما فى القدح من الشراب قبل ان يشرب جميع القوم (4) يعنى الساقى (5) معناه اعط القدح للذى يلى من انتهى القدح بشربة (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه احمد وفية راو لم يسم وبقية رجالة ثقات ولة فى الصحيح حديث غير هذا اه (قلت) الراوى الذى اشار الية الحافظ الهيثمى بقولة وفية راو لم يسم هو ابن عبد اللة بن يسر (وقولة لة فى الصحيح حديث غير هذا)(قلت) تقدم فى باب من دعى الى طعام المشار الية انفا واللة اعلم (هذا) وفى احاديث الباب دلالة على انة من الادب والسنة ان يبدا بافضل القوم واكبرهم سنا فى سقى الماء ونحوة كلين ومثلة ما يفرق على جمع من مأكول او مشموم ثم من على يمينة وان كان مفضولا عمن على اليسار ثم يكون الساقى او المفرق على القوم ارهم تناولا لنفسة (قال ابن العربى) وهذا امر ثابت عادة وشرعا وحكمتة ندب الايثار فلما صار فى يدة ندب لى ان يقدم غيرة لما فية من كريم الاخلاق وشرف السليقة وعزة القناعه (وقال الزين العراقى) فية ان الذى يباشر سقى الماء او غيرة يكون شربة بعد الجماعة كلهم لان الاناء بيدة فلا ينبغى ان يعجل وهل المراد بساقى من يناولة للشاربين او المالك؟ الظاهر الاول (باب)(6)(سندة) حدثنا محمد بن جعفر انا شعبة عن ابى زياد الطحان قال سمعت ابا هريرة يقول عن النبى صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(7) بكسر القاف وسكون الهاء اسم فعل امر وبابة باع يقال قاء يقئ قيئا والامر منة قة (8) معناه ان من شرب قائما شرب معة الشيطان (تخريجة)(بز) قال الهيثمى رواه احمد والبزار ورجال احمد ثقات (9)(سندة) حدثنا عبد الراق ثنا معمر عن الزهرى عن رجل عن ابى هريرة قال قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم لم يعلم الذى يشرب وهو قائم ما فى بطنة لاستقاء (ثم قال عقب هذا الحديث) حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة عن النبى صلى اللة علية وسلم كمثل حديث الزهرى (تخريجة) اوردة وقال رواه أحمد بإسنادين والبزار واحد
-[النهي عن الشرب قائمًا والرخصة فى ذلك]-
وهو قائم ما فى بطنه لاستقاءه (عن قتادة عن أنس بن مالك)(1) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائمًا: قال فقلنا لأنس فالطعام؟ قال ذلك أشد وأنتن، قال ابن بكر (2) أو أخبث (عن أبى سعيد الخدرى)(3) قال زجر (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائمًا (عن أبى الزبير)(5) قال سألت جابرًا عن الرجل يشرب وهو قائم قال جابر كنا نكره ذلك (وعنه أيضًا)(6) عن جابر أنه قال سمعت أبا سعيد الخدرى يشهد أن النبى صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك (7) وزجر أن نستقبل القبلة لبول (باب الرخصة فى ذلك)(عن زاذان)(8) أن علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه شرب قائمًا فنظر إليه الناس كأنهم أنكروه (وفى رواية فأنكروا ذلك عليه) فقال ما تنظرون؟ إن أشرب قائمًا فقد رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا (9) وإن أشرب قاعدًا فقد رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدًا (عن عاءشة)(10) رضي الله عنها قالت شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا قاعدًا ومشى حافيًا وناعلًا وانصرف عن يمينه وعن شماله (11)
إسنادي أحمد رجالة رجال الصحيح قال لة حديث فى الصحيح بغير هذا السياق اه (قلت) ذكرت الاسنادين هنا فالصحيح هو الثانى والضعيف الاول لان فية رجلا لم يسم واما قول الهيثمى ولة (اى لابى هريرة) حديث فى الصحيح بغير هذا يشير الى ما رواه مسلم عن ابى هريرة قال قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم لا بشر بن احد منكم قائما فمن نسى فليسقى:* (1)(سندة) حدثنا محمد بن جعفر ومحمد بن بكر قالا ثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك الخ (غريبة)(2) هو احد الراويين اللذين روى عنهما الامام هذا الحديث يعنى انة قال فى روايتة او اخبث بدل وانتن واللة اعلم (تخريجة)(م د مذ جة) * (3)(سندة) حدثنا وكيع ثنا همام عن قتادة عن ابى عيسى الاسوارى عن ابى سعيد الخدرى الخ (غريبة)(4) اى نهى وقد جاء عند مسلم فى رواية بلفظ زجر ولة فى رواية اخرى بلفظ نهى (تخريجة)(م وغيره)(5)(سندة) حدثنا موسى بن داود ثنا ابن لهيعة عن ابى الزبير الخ (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام اجمد وفى اسناده ابن لهيعة فية كلام اذا عنعن * (6)(سندة) حدثنا موسى قال ثنا ابن لهيعة عن ابن الزبير عن جابر الخ (غريبة)(7) يعنى عن الشرب قائما (تخريجة) حديث ابى سعيد اخرجة ايضا مسلم وتقدم الكلام على النهى عن استقبال القبلة ببول او غائظ فى بابة من كتاب الطهارة فى الجزء الاول صحيفة 270 (وفى احاديث هذا الباب) دلالة على عدم جواز الشرب قائما وسيأتى الكلام على ذلك فى اخر الباب التالى (باب) * (8)(سندة) حدثنا عفان ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن زاذان الخ (غريبة)(9) اى لبيان الجواز (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه احمد وفية عطاء ابن السائب وقد اختلط وبقية رجالة رجال الصحيح قال ولة فى الصحيح الشرب قائما فقط اه (قلت) قال يعقوب بن سفيان عطاء تغير بأخرة اه (قلت) ورواه ايضا ابو داود عن على من طريق اخرى ليس فيها عطاء قال المنذرى واخرجة يعنى رواية ابى داود البخارى والترمذى والنسائى (10)(سندة) حدثنا عصام بن خالد قال ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عمن سمع مكحولا يحدث عن مسروق بن الاجدع عن عائشة الخ (غريبة)(11) يريد بالانصراف انصرافة صلى اللة علية وسلم عن الصلاه بعد السلام وقد حمل العلماء فعلة صلى اللة علية وسلم في هذه الثلاث
-[كلام العلماء فى جواز الشراب قائمًا والنهى عن الشرب من فى السقاء]-
(عن ابن عباس)(1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم (وفى لفظ شرب من دلو من زمزم قائمًا)(ومن طريق ثان)(2) عن الشعبى ابن عباس حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم (عن يزيد بن عطارد)(3) قال وكيع السدوسى أبى البرزى (4) قال سألت ابن عمر عن الشرب قائمًا فقال قد كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب قيامًا ونأكل ونحن نسعى (5)(عن الصلت بن غالب)(6) الجيمى عن مسلم سأل أبا هريرة عن الشرب قائمًا قال يا ابن أخى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل راحلته وهو مناخة وأنا آخذ بخطامها أو زمامها واضعًا رجلى على يدها، فجاء نفر من قريش فقاموا حوله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء من لبن فشرب وهو على راحلته، ثم ناول الذى يليه عن يمينه فشرب قائمًا حتى شرب القوم كلهم قيامًا (باب النهى عن الشرب من فى السقاء واختناث الأسقية)(عن ابن عباس)(7) أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فى السقاء (8) وعن
على بيان الجواز او لحاجة واللة اعلم (تخريجة) فى اسنادة رجل لم يسم ورواه (طس) الا انة قال ويتفل عن يمينة وعن شمالة بدل وانصرف قال الهيثمى ورجالة ثقات (1)(سندة) حدثنا هشيم انبأنا عاصم الاحوال ومغيرة عن الشعبى عن ابن عباس الخ (2)(سندة) حدثنا على بن اسحاق اخبرنا عبد اللة وعتاب قال حد ثنا عبد اللة اخبرنا عاصم عن الشعبى ان ابن عباس الخ (تخريجة)(ق مذ)(3)(سندة) حدثنا ابن ادريس انا عمران يعنى ابن جرير ووكيع المعنى قال انا عمران عن يزيد بن عطارد الخ (غريبة)(4) معناه ان وكيعا قال فى روايتة عن يزيد بن عطارد السدوسى ابى البزرى (5) اى تمشى بسرعة (تخريجة)(مذ جة) وصححة الترمذى (6)(سندة) حدثنا عبد الاعلى عن يونس يعنى بن عبيد عن الصلت بن غالب الهجيمى عن مسلم الخ (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه احمد ومسلم هذا لم اجد من ثقة ولا جرحة وبقية رجالة ثقات اه (قلت) احاديث هذا الباب تدل على جواز الشرب قائما وراكبا وماشيا واحاديث الباب السابق فيها النهى عن ذلك وظاهر هذا التعارض (قال النووى رحمة اللة) ما ملخصة: هذة الاحاديث اشكل معناه على بعض العلماء حتى قال فيها اقولا باطلة وزاد حتى تجاسر ورام ان يضعف بعضها ولا وجة لاشاعات الغلطات بل يذكر الصواب ويشار الى التحذير عن الغلط وليس فى الاحاديث اشكال ولا تعارض: بل الصواب ان النهى فيها محمول على التنزية وشربة صلى اللة علية وسلم قائما لبيان الجواز واما من زعم نسخا او غيرة فقد غلط فان النسخ لا يصار الية مع امكان الجمع لو ثيت التاريخ وفعلة صلى اللة عليو سلم لبيان الجواز لا يكون فى حقة مكروها اصلا فانة كان يفعل الشئ للبيان مرة او مرات ويواظب على الافضل والامر بالاستقاء محمول على الاستحباب فيستحب لمن يشرب قائما ان يستقئ لهذا الحديث الصحيح فان الامر اذا تعذر حملة على الوجوب بحمل على الاستحباب اه باختصار (باب)(7)(سندة) حدثنا معاذ بن هشام قال ثنا عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة)(8) يعنى من فم القربة والمراد السقاء المتخذ من الجلد صغيرا كان او كبيرا وقيل القرية قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة والسقاء لا يكون الاصغيرا (قال الخطابى) واما الشرب من فم السقاء فانما يكرة ذلك من اجل ما يخاف من اذى عساه يكون فية لا يراه الشارب حتى يدخل جوفه
-[الحكمة في النهي عن الشرب من فى السقاء وكلام العلماء فى ذلك]-
المجتَّمة (1) وعن لبن الجلالة (2)(عن أبى هريرة)(3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فى السقاء قال أيوب (أحد الرواة) فأنبت أن رجلًا شرب من فى السقاء فخرجت حية (4)(عن أبى سعيد)(5) أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث (6) الأسقية (باب الرخصة فى ذلك)(عن عائشة رضي الله عنها (7) أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار وفى البيت قربة معلقة فاختنثها وسرب وهو قائم (عن أنس)(8) قال حدثنى أمى (أم سليم) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفى بيتها قربة معلقة قالت فشرب من القربة قائمًا قالت فعمدت إلى فم القربة فقطعتها (9)
فاستحب أن يشربه في اناء ظاهر ببصرة (1) المجثم هو ما ملكتة فجثمة وجعلتة غرضا ترمية حتى تقتلة وذلك محرم واصل الجثوم فى الطير يقال جثم الطائر وبرك البعير وربضت الشاه وبين الجائم والمجم فرق وذلك ان الجائم فى الصيد يجوز لك ان ترمية حتى تصطادة والمجثم تقدم معناه (2) جاء عن ابى داود (وعن ركوب الجلالة) وتقدم الكلام على شرح الجلالة وحكم ركوبها وشرب لبنها فى باب ما جاء فى الحمر الاهلية والجلالة) من كتاب الاطعمة صحيفة 80 و 81 من هذا الجزء (تخريجة)(خ د مذ نس جة) وليس فى الحديث البخارى وابن ماجة ذكر الجلالة والمجثمة (3)(سندة) حدثنا اسماعيل انا ايوب عن عكرمة عن ابى هريرة (غريبة)(4) جاء قول ايوب عند ابن ابى شيبة بلفظ (شرب رجل من سقاه فانساه فى بطنة حيتان) وكذا اخرجة الاسماعيلى واخرج الحاكم من حديث عائشة بسند قوى بلفظ (نهى ان يشرب من فى السقاء لان ذلك ينتبة) وهذا يقتضى ان النهى خاص بمن يشرب فيتنفس داخل السقاء او باشر بفمة باطن السقاء: اما من صب من الفم الى كفة او الى اناء ثم شرب فلا ومن جملة ما علل بة النهى ان الذى يشرب من فم السقاء قد يغلبة الماء فينصب منة اكثر من حاجتة فلا يأمن ان يشرق بة او يبل ثيابة قال ابن العربى واحدة من هذة العلل تكفى فى ثبوت الكراهة وبمجموعها تقوى الكراهة جدا وذهب جمهور العلماء الى ان النهى هنا للتنزية لا للتحريم وجزم ابن جزم بالتحريم لثبوت النهى واللة اعلم (تخريجة)(خ) بدون قول ايوب (5)(سندة) حدثنا سفيان عن الزهرى عن عبيد اللة ابن سعيد (يهنى الخدرى) الخ (غريبة)(6) قال الخطابى معنى الاختناث فيها ان يثنى رءوسها ويعطفها ثم يشرب منها ومن هذا سمى المخنث وذلك لتكسرة ونثنية (تخريجة)(ق د مذ جة)(باب)(7)(سندة) حدثنا الهيثم ابن جميل قال ثنا محمد بن مسلم قال ثنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابية عن عائشة الخ (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه احمد ورجالة ثقات (8)(سندة) حدثنا حميد بن عبد الرحمن الراءسى قال ثنا زهير عن عبد عبد الكريم عن البراء بن ابية انس وهو ابن زيد عن انس (يعنى ابن مالك) الخ (غريبة)(9) زاد فى رواية (فهو عندنا) والظاهر انها انما قطعت فم القربة للتبرك بأثرة صلى اللة علية وسلم (تخريجة)(طب طح) والترمذى فى الشمائل واوردة الهيثمى وقال رواه (كم طب) وفية البراء بن زيد ولم يضعفة احد وبقية رجالة رجال الصحيح اه (وفى حديثى الباب) جواز الشرب من فم القربة واختثاثها وهى تعارض ما تقدم فى الباب السابق من النهى عن ذلك وكراهتة وقد جمع العلماء بين الاحاديث محمل الكراهة على التنزيه ويكون
-[النهي عن التنفس فى الإناء واستحبابه خارجه وكلام العلماء فى ذلك]-
(باب النهي عن التنفس فى الإناء والنفخ فيه)(عن عكرمة عن ابن عباس)(1) إن شاء الله أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس فى الإناء أو ينفخ فيه (2)(عن ابن المثنى)(3) قال كنت عند مروان فدخل أبو سعيد رضى الله عنه فقال سمعت (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ فى الشراب؟ قال نعم، فقال رجل أنى لا أروى (5) من نفس واحد، قال أبنه (6) عنك ثم تنفس قال أرى فيه القذاة (7) قال بأهرقها (عن أبى قتادة)(8) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى الإناء، وإذا دخل الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا بال فلا يمس ذكره بيمينه (باب استحباب التنفس ثلاثًا فى الشرب خارج الإناء)(عن ثمامة بن عبد الله)(9) عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس فى إنائه ثلاثًا وكان أنس يتنفس ثلاثًا (10)(ومن طريق ثان)(11) عن أبى عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
شربه صلى اللة علية وسلم بيانا للجواز واللة اعلم (باب)(1)(سندة) حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة)(2) اى من الاناء الذى يشرب فية والاناء يشمل اناء الطعام والشراب فلا ينفخ فى الاناء ليذهب ما فى الماء من قذاه ونحوها ولا يتنفس فية فان ذلك لا يخلو غالبا من يزاق يستقذر بة من شرب بعدة وكذا لا ينفخ فى الاناء لتبريد الطعام الحار بل يصير الى ان يبرد ولا ياكلة حارا فان البركة تذهب منة مثلة الشراب الحار فانة شراب اهل النار (تخريجة)(د مذ جة) وصححة الترمذى (3)(سندة)(سندة) حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك حدثنى ايوب بن حبييب عن ابى المثنى الخ (غريبة)(4) بفتح التاء ومعناه ان مروان قال لابى سعيد سمعت الخ (5) بضم الهمزه وفتح الواو بينهما راء ساكنة اى لا يحصل لى الرى من العطش من نفس واحد (6) اى نحة عن فيك ثم التنفس (7) كل ما يستقذر سواء كان ظاهرا او نجسا (وقولة فأهرقها) اى صبها بما معها من الماء ان كانت نجسة او اوراقها عن الشراب ان كانت طاهرة ولا تنفخ فية لتخريجها (تخريجة)(مذ) وقال هذا حديث حسن صحيح (8) حديث ابى قتادة تقدم بسندة وشرحة وتخريجة فى باب الاستنجاء بالماء الخ من كتاب الطهارة فى الجزء الاول صحيفة 282 رقم 140 وتقدم الكلام علية هناك وفى احاديث الباب النهى عن التنفس فى الاناء الذى يشرب منة وكذلك النفخ ايضا (قال العلماء) والحكمة فى ذلك لئلا يخرج من الفم يتقذر من شرب بعدةمنة او تحصل فية رائحة كريهة تتعلق بالماء او بالاناء وعلى هذا فاذا فاذ لم يتنفس فى الاناء فليشرب فى نفس واحد قالة عمر بن عبد العزيز قال الشوكانى واجازة جماعة منهم ابن المسيب وعطاء بن ابى رباح ومالك بن انس وكرهة جماعة منهم ابن عباس ورواية عكرمة وطاوس وقالوا هو شرب الشيطان والقول الاول لقولة فى حديث الباب الذى قال لة انة لا يروى من نفس واحد (ابن القدح عن فيك) وظاهرة انة اباح لة الشرب فى نفس واحد اذا كان يروى منة وكما يتنفس فى الاناء لا يتجشأ فية بل ينحية عن فية مع الحمد للة ويردة الى فية مع التسمية فيتنفس ثلاثا يحمد اللة فى اخر نفس ويسمى فى اولة (باب)(9) 0 سندة) حدثنا يحيى بن سعيد ثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بم عبد اللة عن انس بنمالك الخ (غريبة)(10) اى اتباعا للاكمل (11) (سندة حدثنا وكيع ثنا وكيع ثنا هشام الدستوائى عن ابى عصام عن انس بن مالك الخ
-[النهي عن الشرب كرعًا أى تناول الماء بفيه كالبهائم]-
يتنفس فى الإناء (1) ثلاثًا ويقول هذا أهنأ (2) وأمرأ وأبرأ (خط)(عن ابن عباس)(3) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس مرتين (4) فى الشراب (باب ما جاء فى الشرب كرعًا)(عن ابن عمر)(5) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا الكرع (6) ولكن ليشرب أحدكم فى كفيه (عن جابر)(7) أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار (8) ومعه صاحب (9) فسلم فقال فى النبى صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات فى هذه الليلة فى شنة (10) ولا كرعنا، قال والرجل يحوّل الماء (11) فى حائط، فقال الرجل
(غريبه)(1) وقع فى رواية لملم يتنفس فى الشراب ووقع فى رواية اخرى لة مثل ما هنا قال النووى معناه فى اثناء شربة من الاناء او فى اثناء شربة الشراب (2) سقال هنأت الطعام اى تهنأت بة وكل ما لم يأت بمشقة ولا عناء فهو هنئ ويقال هنأنى الطعام فهو هنئ اى لا اثم فية ويحتمل ان يكون اهنأ فى هذة الرواية بمعنى اروى لا سيما وقد صرح بذلك فى رواية مسلم فقال اروى بدل اهنأ واللة اعلم ومعنى اروى اى اكثر ريا بكسر الراء (وامرأ وابرأ) مهموزان ومعنى امرا من مرا الطعام اذا وافق المعدة اى اكثر انصياغا واقوى هضما ومعنى (ابرا) اى ابرا من الم العطش وقيل ابرا اى اسلم من مرض او اذى يحصل بسبب الشرب فى نفس واحد (تخريجة)(م والاربعة)(3)(سندة) حدثنا سعيد بن محمد الوراق قال حدثنا رشيدين بن كريب عن ابية عن ابن عباس ال (قلت) هذا الحديث وجدة عبد اللة بن الامام احمد فى مسند ابية مخطة كما صرح بذلك عبد اللة فى اول الحديث ولذا رمزت لة (خط) كما ذكرت فى مقدمة الفتح الربانى (غريبة)(4) فية ثبوت الشرب بنفسين لكن قال الحافظ بعد ذكر هذا الحديث هذا ليس نصا فى الاقتصار على الرتين بل يحتمل ان يراد بة التنفس فى اثناء الشرب فيكون قد شرب ثلاث مرات وسكت عن التنفس الاخير لكونة من ضرورة الواقع اه (تخريجة)(مذ جة) وقال الترمذى هذا حديث غريب وفى بعض النسخ هذا حديث حسن غريب اه وضعف الحافظ اسنادة (باب)(5)(سندة) حدثنا على ابن اسحاق ثنا عبد اللة بن المبارك انا معمر عن رجل عن ابن عمر الخ (غريبة)(6) قال فى النهاية كرع الماء بكرع كرعا اذا تناولة بقية من غير ان يشرب بكفة ولا بأناء كما تشرب البهائم لانها تدخل فية اكارعها اه (قلت) جاء فى رواية عند ابن ماجة من حديث طوييل عن ابن عمر ايضا قال نهانا رسول اللة صلى اللة علية وسلم ان نشرب على بطوننا وهو الكرع الخ الحديث (تخريجة)(جة) وفى اسنادة عند الامام احمد رجل لم يسم لكن رواه ابن ماجة من طريق ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول اللة صلى اللة علية وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا ايديكم ثم اشربوا فيها فانة ليس اناء اطيب من اليد اه وفى اسنادة ليث بن ابى سليم تكلم فية بعضهم من قبل حفظة قال الحافظ فى التقريب صدوق اختلط اخيرا وقال الدارقطى انما انكروا علية الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد (قلت) وفى الخلاصة قرنة مسلم بغيرة وعلى هذا فحديثة حسن (7) حدثنا ابو عامر ثنا فليج عن سعيد بن الحارث عن جابر (يعنى بن عبد اللة) الخ (غريبة)(8) قيل هو ابو الهيثم بن التيهان الانصارى (9) هو ابو بكر الصديق رضى اللة عنة (10) بفتح الشين المعجمة والنون المشددة قربة خلقة (بفتحات) يعنى فاسقنا منها (والا كرعا) بفتح الراء وتكسر اى شربنا من غير اناء ولا كف بل بالفم (11) اى ينقلة من عمق اليئر الى ظاهرها او يجرى الماء من
-[ما جاء في بركة اللبن وشربه وحلبه]-
عندي ماء بات فالطلق بهما إلى العريش (1) فسكب ماءًا فى قدح ثم حلب عليه من داجن (2) فشرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم شرب الرجل الذى جاء معه (باب ما جاء فى اللبن وشربه وحلبه وغير ذلك)(عن عائشة رضى الله عنها)(3) قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باللبن قال كم فى البيت بركة (4) أو بركتين (عن عبد الله بن بريدة)(5) قال دخلت أنا وأبى على معاوية رضي الله عنه فأجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام فأكلنا ثم أُتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبى ثم قال (6) ما شربته منذ حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم (7) ثم قال معاوية كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرًا (8) وما شئ كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن أو إنسان حسن الحديث يحدثنى (ز)(عن ضرار بن الأزور)(9) قال بعثنى أهلى بلقوح (10) إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأمرنى أن أحلبها فحلبتها فقال دع داعى (11) اللبن (عن ابن عباس) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجلالة (13) وعن المجثمة وعن الشرب في السقاء
جانب إلى جانب (فى حائط) اى بسنان ليصم اشجارة بالسقى (1) اى الى جهة مسقفة من البستان بالاغصان واكثر ما يكون فى الكروم (2) بالجيم والنون شاه تأليف البيوت والظاهر انة لط باللبن لكونة يعلم ان النبى صلى اللة علية وسلم يألفة (تخريجة)(خ د مذ)(باب)(3)(سندة) حدثنا يزيد انا جعفر بن برد قال حدثنا ام سالمة الراسبية عن عائشة ال (غريبة)(4) الظاهر ان بركة مجرورة بلفظ من مقدرة اى كم فى البيت من بركة او للشك من الراوى (تخريجة)(جة) وسندة جيد وفية مدح اللبن والبيت الذى فية اللبن وذلك لان اللبن يجزى عن الطعام والشراب وتقدم فى باب ما كان يحبة النبى صلى اللة علية وسلم من الاطعمة فى حديث ابن عباس مرفوعا (ليس شئ يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن)(5)(سندة) حدثنا زيد بن الحباب حدثنى حسين (يعنى ابن واقد) ثنا عبد اللة بن بريدة (يعنى الاسلى) الخ (غريبة)(6) يعنى بريدة (7) يحتمل ان هذا الشراب كان من النبيذ المأوذ من غير العنب وان معاوية شرب منة قدرا لا يسكر وقد روى عن ابى بكر وعمر وبة قال ابو حنيفة ان ما اسكر كثيرة من غير العنب يحل مالا يسكر منة وذهب الجمهور وكثير من الصحابة منهم يرية الى تحريمة وكان معاوية ممن يرون جواز القليل من الذى لا يسكر واللة اعلم (8) الثغر البسم ويطلق على الثنايا (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد واوردة الهيثمى وقال رواه احمد ورجالة رجال الصحيح وفى كلام معاوية شئ تركتة اه (قلت) الذى تركة هو قولة (ثم قال ما شربتة منذ حرمة رسول اللة صلى اللة علية وسلم) ولا ادرى ما المسموع لترك هذة الجملة مع انها ثابتة فى الحديث (9)(ز)(سندة) حدثنا محمد بن بكار مولى بنى هاشم قال ثنا عبد اللة بن مبارك عن الاعمش عن يعقوب بن بجير عن ضرار بن الازور الخ (غريبة)(10) اللقوح واللقحة بفتح الللام النافعة ذات لبن والجمع لقاح مثل قلوص وقلاص وقال ثعلب اللقاح جمع لقحة وان شئت لة وح وهى التى نتجت فهى لقوح شهرين او ثلاثة ثم هى ليون بعد ذلك (11) اى ابق فى الضرع بعد الحلب داعيا يدعو ما فوقة من اللبن فينزلة ولا يستوعبة فانة اذا استقصى ابطأ الدر (تخريجة)(حب مى ك) ورجالة ثقات وصححة الحافظ السيوطى (12)(سندة) حدثنا يحيى عن مالك حدثنى زيد بن اسلم عن عن عظماء بن يسار عن ابن عباس الخ (غريبة)(13) تقدم الكلام على الجلالة واكل لحمها وشرب لبنها
-[ما جاء في النبيذ الذي وزر شربه]-
(أبواب الأنبذة الجائزة والمحرمة)(باب ما يجوز من ذلك وكيف كان ينبذ النبى صلى الله عليه وسلم ومن أى شئ كان نبيذه) *) عن عائشة رضي الله عنها (1) قالت كنا ننبذ للنبى صلى الله عليه وسلم فى سقاء فنأخذ من زبيب أو قبضة من تمر فنطرحها فى السقاء ثم نصب عليه الماء ليلًا (3) فيشربه نهارًا (4) أو نهارًا فيشربه ليلًا (عن عمرة عن عائشة)(5) رضي الله عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة (6) فى سقاء ولا نخمَّره ولا نجعل له عكرًا (7) فإذا تعشى فشرب على عشائه فان بقى شئ فرّغته أو صببته ثم نغسل السقاء فننبذ فيه من العشاء فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه، فان فضل شئ صببته أو فرّغته ثم غسل الإناء، فقيل له (8) أفيه غسل
في باب ما جاء في الحمر الأهلية والجلالة من كتاب الأطعمة (والمجثمة) تقدم الكلام عليها في شرح الحديث الثانى فى باب ما جاء فى الضبع من كتاب الاطعمة ايضا وتقدم الكلام على الشرب من فى السقاء فى بابة قبل اربعة ابواب (تخريجة)(دنس) وسندة جيد وسكت عنة ابو داود والمنذرى (باب)(1)(سندة) حدثنا ابو معاوية ثنا عاصم عن قبالة بنت يزيد العبشمية عن عائشة الخ (غريبة)(2) بفتح اولة وكسر الموحدة اى نطرح الزبيب او التمر (فى سقاء) بكسر اولة ممدودا وتقدم معناه غير مرة وهو اناء من جلد (3) اى فى اول الليل (4) اى فى الصباح قال القرطى هذا يدل على ان اقصى زمان الشرب ذلك المقدار فانة لا تخرج حلاوة التمر او الزبيب فى اقل من ليلة او يوم (تخريجة)(م د مذ جة) بألفاظ مختلفة والمعنى واحد * (5)(سندة) حدثنا قريش بن ابراهيم ثنا المعتمر بن سليمان عن شعيب بن عبد الملك التيمى عن مقاتل بن حيان عن عمرة عن عائشة الخ (غريبة)(6) بضم اولة ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس (7) بفتحتين اى لا تترك فية شيئا من العكر شية ان يصير خمرا فقد جاء عند النسائى عن قتادة عن سعيد بن المسيب انة كان يكرة نطل النبيذ ليشتد بالنطل (قلت) النطل بفتح النون وسكون الظاء المهملة ما يبقى من النبيذ بعد الخالص وهو العكر والد ردى الذى يرسب فى الاناء بعد سلاق النبيذ وما صفى منة واذا لم يبق الاالعكر والدردى صب علية ماء وخلط بالنبيذ الطرى ليشتد ولذلك قالت عائشة (فان بقى شئ) تعنى من العكر (فرغتة او صببتة) شك الراوى (ثم نغسل السقاء) اى شية ان يشتد ويصير مرا (8) ظاهر هذة الرواية انة قيل لمقاتل بن حيان الراوى عن عمتة عمرة (افية) يعنى فى الحديث (غسل السقاء مرتين قال مرتين) لكن جاء عند ابى داود (قالت يغسل السقاء غدوة وعشية) فقال لها ابى مرتين فى يوم؟ قالت نعم) ومعناه ان حيان ابا مقاتل قال لعائشة ايغسل السقاء مرتين فى يوم الخ واللة اعلم (تخريجة)(د) وسكت عنة ابو داود والمنذرى ويستفاد من هذا الحديث والذى قبلة جواز شرب النبيذ فى الصباح اذا صنع فى المساء وفى المساء اذا صنع فى الصباح وهو يالف حديث ابن عباس الاتى بعدة فانة يقيد جواز الشرب الى ثلاث النووى ليس مخالفا لحديث ابن عباس الى ثلاث لان الشرب فى يوم لا يمنع الزيادة وقال على يوم وحديث ابن عباس من زمان ي} من فية التغير قبل الثلاث وقيل حديث عائشة محمول على نبيذ قليل يفرغ في يومه
-[كيف كان يصنع النبيذ الجائز شرب: ومن أى شئ يكون]-
السقاء مرتين قال مرتين (عن ابن عباس)(1) قال كان ينقع النبى صلى الله عليه وسلم الزبيب قال فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يؤمر به فيسقى (2) أو يهراق (عن عكرمة)(3) أن رجلًا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن نبيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يشرب بالنهار ما صنع بالليل ويشرب بالليل ما صنع بالنهار (وحدّثنا يحيى)(4) قال سمعت إبراهيم بن سعد يقول أشهد على سفيان أنى سألته أو سئل عن النبيذ فقال كل تمرًا واشرب ماءًا يصير فى بطنك نبيذًا، (عن صيرة بنت جيفر)(5) قالت حججنا ثم انصرفنا إلى المدينة فدخلنا على صفية بنت حيى فوافقنا عند نسوة من أهل الكوفة فقلن لنا إن شئتن سألتن وسمعنا (6) وغن شئتن سألنا وسمعتن فقلنا سلن، فسألن عن أشياء من أمر المرأة وزوجها من أمر المحيض ثم سألن عن نبيذ الجر (7) فقالت أكثرتم علينا يا أهل العراق فى نبيذ الجر، وما على أحداكن أن تطبخ ثمرها تدلكه ثم تصفيه فتجعله فى سقائها وتوكى (8) عليه فإذا طاب شربت وسقت زوجها (عن عبد الله بن الديلى عن أبيه)(9) قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا أصحاب أعناب
وحديث ابن عباس فى كثيرلا يفرغ فية واللة اعلم (1)(سندة) حدثنا ابو معاوية ثنا الاعمش عن ابى عمر عن ابن عباس الخ (غريبة)(2) بضم اولة مبنى للمفعول اى فيسقى الدم كما صرح بذلك فى رواية لابى داود ومسلم (او يهرق) بضم اولة وسكون الهاء وفتحها اى يصب ويطرح ولفظ مسلم (فان بقى شئ سقاه الادم او امر بة فصب) قال النووى (سقاه الخادم او صبة) معناه تارة بسقية الخادم وتارة يصبة وذلك الاختلاف لاختلاف النبيذ فان كان لم يظهر فية تغير ونحوة من مبادئ الاسكار سقاه الادم ولا يريقة لانة مال يحرم اضاعتة ويترك شربة تزها وان كان قد ظهر فية من مبادئ الاسكار والتغير ارافة (تخريجة)(م د نس جة)(3)(سندة) حدثنا على بن اسحاق حدثنا عبد اللة قال اخبرنا حسين بن عبد اللة بن عكرمة الخ (تخريجة)(م د نس جة)(3)(سندة) حدثنا على بن اسحاق حدثنا عبد اللة قال اخبرنا حسين بن عبد اللة عن عكرمة الخ (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد وفى اسنادة الحسين بن عبد اللة ضعيف (4)(حدثنا يحيى الخ) هذا الاثر لم اقف علية لغير الامام احمد وهو من نكات العلماء المستظرفة ومعناه ان النبيذ من التمر اذا اضيف الية الماء (5)(سندة) حدثنا وهب بن جرير قال حدثنى ابى قال سمعت يعلى بن حكم يحدث عن صهيرة بضم المهملة الهاء (وجيفر) بوزن جعفر الا انى بالياء التحتية بدل العين (غريبة)(ك) اى سأتين صفية بنت حيى زوج النبى صلى اللة علية وسلم (7) بفتح الجيم وتشديد الراء جمع جرة كتمر جع ثمرة وقد جاء تفسيرة عند ابى داود عن سعيد بن جبير انة قال لابن عباس ما الجر؟ فقال كل شئ يصنع من المدر (بفتحتين) فهذا تصريح بان الجر يدخل فية جميع انواع الجرار النتذة من المدر الذى هو التراب والطين يقال مدرت الحوض امدرة اذا اصلحتة بالمدر وهو الطين من التراب (8) بكسر الكاف غير مهموز اى تربط راسة بالوكاء يعنى بالليط لئلا يدخلة حيوان او يسقط فية شئ يقذرة (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم طب عل) وصهيرة لم يرو عنها غير يعلى بن حكيم فيما وقفت علية وبقية رجالة الصحيح (9)(سندة) حدثنا ابو المغيرة ثنا عياش بن عياش يعني إسماعيل
-[ما جاء في نبيذ السقاية وشرب النبى صلى الله عليه وسلم منه واستحسانه]-
وكرم وقد نزل تحريم الخمر فما نصنع بها؟ قال تتخذونه زبيبًا، فنصنع بالزبيب ماذا؟ قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم، وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم، قال قلت يا رسول الله نحن من قد علمت (1) ونحن نزول بين ظهرانى من قد علت (2) فمن ولُّينا؟ قال الله ورسوله قلت حسبى يا رسول الله (باب ما جاء فى نبيذ السقاية وشرب النبى صلى الله عليه وسلم منه واستحسانه)(عن ابن عباس)(3) قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورديفه أسامة فسقيناه من هذا النبيذ يعنى نبيذ السقاية (4) فشرب منه وقال أحسنتم هكذا فاصنعوا (5)(عن جابر)(6) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له فى سقاء فإذا لم يكن له سقاء نبذ له فى تور (7) من برام، قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدّباء والنقير والجر والمزفت (8) (حدّثنا روح) (9) ثنا ابن جريج قال أخبرنى حسين بن عبد الله بن عبيد بن عباس وداود بن على بن عبد الله بن عباس يزيد أحدهما على صاحبه (10) أن رجلًا نادى ابن عباس: والناس حوله فقال أسنّة تبتغون بهذا النبيذ أم هو أهون عليكم من اللبن والعسل؟ (11) فقال ابن عباس جاء النبى صلى الله عليه وسلم عباسًا فقال اسقونا فقال إن هذا النبيذ شراب قد مغث (12) ومرث أفلا نسقيك لبنًا أو عسلًا؟ قال اسقونا مما تسقون الناس
حدثني يحيى يعنى ابن ابى عمرو الشيبانى عن عبد اللة بن الديلى عن ابية فيروز (يعنى الديلى) قال قدمت على رسول اللة صلى اللة علية وسلم ال (غريبة)(1 يعنى اسلنا دون قومنا (2) يعنى قومة الكفار (وقولة فمن ولينا) يعنى فمن يحفظنا ما اذاهم (تخريجة)(د نس) وسكت عنة ابو داود والمنذرى (باب)(3)(سندة) حدثنا عفان ثنا حماد اخبرنا على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس الخ (غريبة)(4) هو الثمر او الزبيب المنقوع فى اناء من جلد كالقربة الصغيرة (قال النووى) لم ينة عن الانتباذ فى اسقية الادم بل اذن فيها لانها لرقتها لا يخفى فيها المسكر بل اذا صار مسكرا شقها غالبا اه (5) يعنى انتبذوا فى السقاية (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد وسندة جيد (6)(سندة) حدثنا اسحاق بن يوسف ثنا عبد الملك عن ابى الزبير عن جابر (يعنى ابن عبد اللة) الخ (غريبة)(7) بفتح التاء المثناه فوق وسكون الواو (من برام) بكسر الموحدة وفى بعض الروايات من حجارة وهو معنى قولة من برام وهو حجر كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيرة (8) الدباء بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة اخرة همزة وهو القرع (والنقير) وعاء يتخذ من اصل النخلة ينقر حتى يصير كالاناء (والجر) تقدم ضبطة وتفسيرة فى شرح حديث صهبرة بنت جيفر فى الباب السابق (والمزفت) بضم الميم وتشديد الفاء المفتوحة وهو المطلى بالزفت (تخريجة)(م د نس جة)(9)(حدثنا روح الخ)(غريبة)(10) معناه ان ابن جريج روى هذا الحديث عن حسين بن عبد اللة وداود بن على: يزيد احدهما على صاحبة فى روايتة (11) معناه هل تستمعون هذا النبيذ لشئ ورد فية رسول اللة صلى اللة علية وسلم ام هو اخف عليكم كلفة مؤمنة من اللبن والعسل؟ فذكر لة ابن عباس قصة العباس مع رسول اللة صلى اللة علية وسلم وفيها ان النبى صلى اللة علية وسلم مدحة وامرهم بصنعه كما سياتى (12) بضم الميم وكسر الغين المعجمة بعدها ثاء مثلثة
-[ما جاء في النبيذ الذى لا يجوز شربه]-
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من المهاجرين والأنصار بسقاتين فيهما النبيذ، فلما شرب النبى صلى الله عليه وسلم عجل قبل أن يروى (1) فرفع رأسه فقال أحسنتم هكذا فاصنعوا، قال ابن عباس فرضًا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أحب إلى من أن تسيل شعابها (2) لبنًا وعسلًا (باب ما لا يجوز من الأنبذة وما جاء فى نبيذ الجر)(عن أبى بكر بن أبى موسى عن أبيه)(3) قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله ان بها أشربة فما أشرب وما أدع؟ قال وما هى؟ قلت البتع (4) والمزر فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو، فقال ما البتع وما المزر؟ قال أما البتع فنبيذ الذُّرة (5) يطبق حتى يعود بتعاء، وأما تامزر فنبيذ العسل، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربنّ مسكرًا (6)(ومن طريق ثان)(7) عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده (8) قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال لهما يسرًا ولا تعسرًا وبشرًا ولا تنفرًا وتطاوعًا (9) قال أبو موسى يا رسول الله إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الشعير يقال له المزر (10) قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام (عن عبادة
من المغث بسكون الغين وهو المرس والدلك بالاصابع (ومرث) بضبطة ومعناه قال فى النهاية اى وسوة بادال ايديهم فية (1) معناه ان النبى صلى اللة علية وسلم عندما شرب شيئا منة اعجبة ولذلك رفع راسة قبل ان يتم شربة وقال احسنتم هكذا فاصنعوا والظاهر انة صلى اللة علية وسلم شرب بعد قولة ذلك حتى روى (2) جمع شعب بكسر المعجمة الطريق وقيل الطريق فى الجبل (تخريجة) الحديث ضعيف لانقطاعة فان حسين ابن عبد اللة وداود بن على بن عبد اللة لم يدركا ابن عباس لكنة جاء من طرق اخرى تعضدة منها ما رواه مسلم قال اخبرنا محمد بن منهال الضرير ثنا يزيد بن زريع ثنا حميد الطويلي عن بكر بن عبد اللة المزنى سمع ابن عباس يقول وهو جالس معة عند الكعبة قدم النبى صلى اللة علية وسلم على راحلتة وخلفة اسامة فاتيناه باناء فية نبيذ فشرب وسقى فضلة اسامة وقاناحسنتم واجملتم هكذا فاصنعوا قال ابن عباس فنحن لا نريد ان نغير ما امر بة رسول اللة صلى اللة علية وسلم (وفى رواية) عن بكر ان اعرابيا قال لابن عباس مالى ارى بنى عمكم يسقون اللبن والعسل وانتم تسقون النبيذ امن حاجة بكم ام من مل؟ فذكر لة ابن عباس هذا الحديث (باب) * (3)(سندة) حدثنا مصعب بن سلام ثنا الاجلح عن ابى موسى عن ابية (يعنى ابا موسى الاشعرى) قال بعثنى رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(4) البتع بكسر الموحدة وسكون التاء الفوقية (والمزر) بكسر الميم وسكون الزاى (5) فسر ابو موسى البتع بنبيذ الذرة (بضم الذال مشددة وتفيف الراء مفتوحة) وفسر المزر بنبيذ العسل هكذا جاء فى هذة الرواية (6) معناه ان العبرة فى تحريم النبيذ هو الاسكار وهذا من جوامع الكلم (7)(سندة) حدثنا محمد ابن جعفر قال ثنا شعبة عن سعي بن ابى بردة الخ (8) يعنى ابا موسى الاشعرى (9) اى ليطع بعضكم بعضا ولا تختلفا (10) جاء فى رواية عند مسلم (فقلت يا رسول اللة ان شرابا يصنع بأرضنا يقال لة المزر من الشعير وشراب يقال لة البتع من العسل فقال كل مسكر حرام) ولة فى رواية أخرى (فقلت
-[أنواع النبيذ الذي لا يجوز شربه وما جاء فى نبيذ الجر]-
ابن الصامت) (1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستحلن طائفة من أمتى الخمر باسم يسمونها إياه (2)(عن ابن حيريز)(3) يحدث عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم (4) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسًا من أمتى يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها (عن أبى عبد الله الجسرى)(5) قال سألت معقل بن يسار رضي الله عنه عن الشراب فقال كنا بالمدينة وكانت كثيرة التمر فحرّم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضيح (6) وأتاه رجل فسأله عن أم له عجوز كبيرة أنسقيها النبيذ فإنها لا تأكل الطعام؟ فنهاه معقل (خط)(عن ثابت البنانى)(7) قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت أنهى عن نبيذ الجر؟ (8) فقال قد زعموا ذاك، فقلت من زعم ذاك؟ النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال زعموا ذاك، فقلت با أبا عبد الرحمن أنت سمعته من النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال قد زعموا ذاك (9) قال
يا رسول الله افتنا فى شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد) وجاء فى النهاية لابن الاثير (البتع) نبيذ الشعير وهو خمر اهل اليمن والمزر نبيذ من الذرة وقيل من الشعير او الحنطة اه وهذة الروايات مع قول صاحب النهاية تخالف ما جاء فى الطريق الاولى من تفسير البتع بنبيذ الذرة (والمزر) بنبيذ العسل وما فى الطريق الثانية اصح لاتفاق الشيخين وغيرهما عليها واللة اعلم (تخريجة)(ق. وغيرهما) خلا تفسير ابى موسى الذى فى الطريق الاولى (1)(سندة) حدثنا ابو احمد الزبيرى ثنا سعد بن اوس الكاتب عن بلال بن يحيى العبسى عن ابى بكر بن حفص عن ابى محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة بن الصامت الخ (غريبة)(2 اى يبدلون اسمها بذلك حكمها كتسميتهن لها بالتبع والمزر ونحو ذلك كما تقدم فهذة التسمية لا نرفع عنها حكم التحريم ما كانت تسكر (تخريجة)(جة) وسندة جيد (3)(سندة) حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة ومحمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن ابى بكر بن حفص قال سمعت ابن محيريز يحدث الخ (غريبة)(4) الظاهر ان هذا الرجل هو عبادة بن الصامت لان سياق السند يدل على ذلك (تخريجة) هو كالذى قبلة * (5)(سندة) حدثنا عبد الصمد وعفان قالا ثنا المثنى بن عوف ثنا عبد اللة الجسرى الخ (غريبة)(6) الفضيح بالضاد المعجمة اخرة خاء معجمة ايضا قال فى النهاية شراب يتخذ من البسر وحدة (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواة احمد والطبرانى باختصار ورجالها ثقات اه وفية عدم جواز شرب الفضيح والنبيذ وهو مقيد بكونة يسكر والا فلا (7)(خط)(سندة) حدثنا حجاج ثنا شعبة عن ثابت البنانى الخ (غريبة)(8) الجر بفتح الجيم وهو اسم جمع الواحدة جرة ويجمع ايضا على جرار وتصنع من الفار المعروف وجاء عند مسلم ان سعيد بن جبير شأل ابن عباس اى شئ نبيذ الجر؟ فقال كل شئ يصنع من المدر وهذا تصريح من ابن عباس بأن الجر يدخل فية جميع انواع الجرار المتخذة من المدر الذى هو التراب (9) الظاهر من قول ابن عمر كل مرة فى جواب السائل (قد زعموا ذاك) أنه كان مترددا
-[النهي عن نبيذ الجر - وما جاء فى الخليطين]-
فصرفه عنه يومئذ، وكان أحدهم إذا سئل أنت سمعته من النبى صلى الله عليه وسلم غضب ثم همّ بصاحبه (عن سويد بن مقرِّن)(1) قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيذ فى جره فسألته فنهانى عنها فكسرتها (عن عائشة رضى الله عنها)(2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر (عن الشيبانى)(3) قال سمعت ابن أبى أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر (4) قال قلت فالأبيض قال لا أدرى (عن صفية زوج النبى صلى الله عليه وسلم (5) عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحوه (عن قتادة)(6) قال سألت أنسًا عن نبيذ الجر فقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئًا، قال وكان أنس رضي الله عنه يكرهه (باب ما جاء فى الخليطين)(عن أبى هريرة)(7) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة (8) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنبذوا التمر والزبيب جميعًا ولا تنبذوا البسر (9) والتمر جميعًا وانتبذوا كل واحدة منهن على حدة (10)
هل سمع ذلك من النبى صلى اللة علية وسلم او من بعض الصحابة لكن ثبت عند مسلم عن طاوس قال قال رجل لابن عمر انهى نبى اللة صلى اللة علية وسلم عن نبيذ الجر؟ قال نعم ثم قال طاوس واللة انى سمعتة منة (يعنى من ابن عمر ايضا) فيحمل قول ابن عمر فى حديث الباب (وقد زعموا ذاك) انة كان ناسيا فلما تذكر اجاب بقولة نعم (تخريجة)(ق. وغيرهم)(1)(سندة) حدثنا روح ثنا شعبة عن ابى حمزة قال سمعت هلالا (رجلا من بنى مازن) يحدث من سويد بن مقرن الخ (تخريجة)(طل) واوردة الهيثمى وقال رواه احمد ورجالة رجال الصحيح خلا هلال المزنى وهو ثقة * (2)(سندة) حدثنا همام قال ثنا قتادة قال حدثنى خمس نسوة عن عائشة الخ (تخريجة)(د) وحسنة البوصيرى فى زوائد ابن ماجة * (3)(سندة) حدثنا يحيى عن شعبة حدثنى الشيبانى عن ابن ابى اوفى وعبد الرحمن عن سفيان عن الشيبانى قال سمعت ابن ابى اوفى الخ (غريبة)(4) جاء هذا الحديث عند الشافعى عن ابن ابى اوفى بلفظ (نهى رسول اللة صلى اللة علية وسلم عن نبيذ الجر الاخضر والابيض والاحمر) والظاهر ان الغرض من هذة الالوان النهى عن الانتباذ فى جنس الجر على اى لون ويؤيد ذلك ما جاء مطلقا فى احاديث الباب غير مقيد بلون (تخريجة)(خ فع طل) * (5) هذا الحديث تقدم مطولا بسندة وشرحة وتخريجة فى الباب الاول من ابواب الانبذة الجائزة والمحرمة صحيفة 117 رقم 50 وتقدم الكلام علية * (6)(سندة) حدثنا ابو داود انا شعبة عن قتادة الخ (تخريجة)(عل) واوردة الهيثمى وقال رواه ابو يعلى ورجالة رجال الصحيح (باب)(7)(سندة) حدثنا عبد اللة بن يزيد ثنا عكرمة حدثنى ابو كثير عن ابى هريرة الخ (غريبة)(8) سيأتى الكلام على ذلك فى باب ما يتخذ من الخمر (9) بضم الموحدة نوع من ثمر النخل معروف وفسر فى حديث عائشة الاتى بعد حديثين بالزهو بفتح الزاى وضمها لعثان مشهورتان قال الجوهرى اهل الحجاز يضمون يعنى وغيرهم يفتح والزهو هو البسر الملون الذى يظهر فية حمره او صفرة وطاب (10) قال النووى ذهب اصحابنا وغيرهم من العلماء الى ان سبب النهى عن الخليط ان الاسكار يسرع الية بسبب الخلط قبل ان يشتد فيظن الشارب انة لم يبلغ حد الاسكار وقد بلغة قال ومذهب الجمهور ان النهى فى ذلك للتنزية وانما يحرم اذا صار مسكرا ولا تفى علامته اهـ انظر خلاف
-[النهي عن النبيذ المصنوع من التمر والزبيب]-
(عن ابن عباس)(1) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البسر والتمر أن يخطاها جميعًا: وعن الزبيب والتمر أن يخلطا جميعًا: قال وكتب إلى أهل جرش (2) أن لا يخلطوا الزبيب والتمر (عن أبى سعيد الخدرى)(3) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجر (4) أن يبنذ فيه، وعن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن البسر والتمر أن يخلط بينهما (عن عائشة رضى الله عنها)(5) أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن البقيع البسر (6) وهو الزهو (عن أبى قتادة)(7) أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا الرطب والزهو والتمر والزبيب جميعًا وانتبذوا كل واحد على حد ذاته قال يحيى (8) فسالت عن ذلك عبد الله بن أبى قتادة فأخبرنى عن أبيه بذلك (عن كبشة ابنة أبى مريم)(9) قالت قلت لأم سلمة أخبرينى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله؟ قالت نهانا أن نعجم (10) النوى طبخًا وأن نخلط الزبيب والتمر (عن أبن عباس)(11) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدّباء والحنتم والمزفت والنقير (12) وأن يخلط البلح (13) والزهو (عن ابن عمر)(14) قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نشوان (وفي
الأئمة في ذلك فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 434 فى الجزء الثانى (تخريجة)(م. وغيرة)(1)(سندة) حدثنا اسباط ثنا الشيبانى عن حبيب بن ابى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الخ (غريبة)(2) بضم الجيم وفتح الراء كزفر غير مصرف اسم بلد باليمن (تخريجة)(م نس) * (2)(سندة) حدثنا يحيى بن سعيد قال ثنا سليمان التيمى ثنا ابو نضرة قال حدثنى ابو سعيد الخدرى الخ (غريبة)(4) تقم تفسير الجر (تخريجة)(م مذ) * (سندة) حدثنا ابو سعيد قال ثنا ابن ابى الرجال قال سمعت ابى يحدث عن عمرة عن عائشة الخ (غريبة)(6) اى نبيذ البسر وهو الزهو وتقدم تفسيرة قبل حديثين والظاهر ان النهى خاص بخلطة مع التمراخذا من الاحاديث النتقدمة واللة اعلم (تخريجة) لم اقف علية من حديث عائشة بهذا اللفظ لغير الامام احمد ورجالة ثقات (7)(سندة) حدثنا ابو سعيد ثنا حرب (يعنى ابن شداد) ثنا روح ثنا حسين المعلم ثنا يحيى يعنى ابن ابى كثير عن ابن سلمة بن عبد الرحمن عنن ابى قتادة الخ (غريبة)(8) هو ابن ابى كثير احد الرواه (تخريجة)(ق د نس جة)(9)(سندة) حدثنا يحيى بن سعيد قال ثنا ثابت بن عمارة قال حدثنى ريطة عن كبشة ابنة ابى مريم الخ (غريبة)(10) تريد ان نبلغ بة النضيج اذا طبخنا التمر فعصدناه يقال عجمت النوى اعجمة عجما اذا لكتة فى فيك وكذلك اذا انت طبختة او انضجتة ويشبة ان يكون انما كرة ذلك من اجل انة يفسد طعم التمر او لانة علف الدواجن فتذهب قوتة اذا هو نضج (تخريجة)(د هق) وسندة جيد * (11)(سندة) حدثنا ابو معاوية بن عمرو ثنا زائدة حدثنا حبيب ابن ابى عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الخ (غريبة)(12) سياتى تفسير الدباء والختم والمزفت والنقير فى الباب التالى (13) بفتحتين وهو اول ما يرطب فى البسر وحدة بلحة (والزهو) تقدم تفسيرة هو والبسر فى شرح الحديث الاول من احاديث الباب (تخريجة)(م نس) * (14) هذا طرف من حديث طويل سيأتى بسندة وشرحة وتخريجة فى اخر مناقب ابن عمر من كتاب صاقب الصحابة رضي الله
-[ما جاء في الأوعية المنهى عن الانتباذ فيها]-
لفظ سكران) فقال قد شربت زبيبًا وتمرًا قال فجلده الحد (1) ونهى أن يخلطا (عن أنس بن مالك)(2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن المزّات (3) حرام والمزات خلط التمر والبسر (عن عكرمة عن أبن عباس)(4) أنه كره نبيذ البسر وحده (5) وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزّاء فأكره أن يكون البسر وحده (باب الأوعية المنهى عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك)(عن زاذان)(6) قال قلت لابن عمر أخبرنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية وفسره لنا بلغتنا فان لنا لغة سوى لغتكم قال نهى عن الحنتم وهو الجر (7) ونهى عن المزفت (8) وهو المقيّر ونهى عن الدّباء (9) وهو القرع ونهى عن النقير (10) وهى النخلة تنقر نقرًا وتنسج نسجًا (11) قال ففيم تأمرنا أن نشرب؟ قال الأسقية (12) قال محمد وأمر أن ننبذ في الأسقية
عنهم (غريبه)(1) تقدم شرح هذة الجملة فى حد شارب المر (2)(سندة) حدثنا اسود ثنا الحسن بن صالح عن خالد بن الفرز عن انس الخ (غريبة)(3) المزات بضم الميم وتشديد الزاى قال فى النهاية جمع مزة وهى المر التى فيها حموضة ويقال لها المزاء بالمد ايضا وقيل هى من خلط البسر والتمر اه (قلت) وفية التصريح بالتحريم وهذا اذا اسكر (تخريجة)(هق) ورجالة ثقات خلا خالدين الفرز قال فى التقريب بكسر الفاء وفتحها وسكون الزاى بعدها راء مقبول من الرابعة اه (قلت) ولفظة عند البيهقى عن انس قال قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم: الا ان امزات حرام الا ان المزات حرام خلط البسر والتمر والتمر والزبيب (4)(سندة) حدثنا عبد الصمد ثنا همام ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة)(5) انما ابن عباس نبيذ البسر وحدة خشية ان يكون المراد بة المزاء او يعمل عمل المزاء فى شدة الحموضة وتقدم تفسير المزاء فى شرح الحديث المتقدم واللة اعلم (تخريجة) لم اقف علية بهذا اللفظ لغير الامام احمد ورجالة ثقات: وجاء معناه عند ابى داود وسكت عنة ابو داود والمنذرى (باب)(6)(سندة) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة وابن جعفر قال ثنا شعبة حدثنى عمرو بن مرة عن زاذان قال قلت لابن عمر الخ (غريبة)(7) يعنى الاوانى المصنوعة من المدر وهو الطين وتقدم تفسيرة قبل باب (8) اسم مفعول وهو الاناء المطلى بالزفت وهو نوع من القار (9) بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة (وهو القرع) وهو من الانية التى يسرع الشراب فى الشدة اذا وضع فيها (10) هو فعيل بمعنى مفعول من نقر ينقر وكانوا يأخذون اصل النلة فينقرونة فى جوفة ويجعلونة اناء ينتبذون فية لان لة تاثير فى عدة الشراب (11) هكذا عند الامام احمد وتنسج نسجا بالجيم فيهما لكن جاء عند مسلم بالحاء المهملة بدل الجيم قال النووى هو هكذا فى معظم الروايات والنسج بين وحاء مهملتين اى تقشر ثم تنقر فتصير نقيرا ووقع لبعض الرواه فى بعض النسخ تنسخ بالجيم قال القاضى وغيرة هو تصحيف وادعى بعض المتأخرين انة وقع فى نسج صحيح مسلم وفى الترمذى بالجيم ولييس كما قال بل معظم نسخ مسلم بالحاء (12) جمع سقاء وهو اناء من ادم اى جلد يستعمل فى شرب الماء واللبن وانما اذن لهم بالانتباذ فى الاسقية لانها ليس لها تاثير فى شدة الشراب بسرعة كالاوانى المنهى عنها (وقولة قال محمد) هو ابن جعفر احد رجال السند (تخريجة)(م د نس مذ هق)
-[قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا فى الدباء والمزفت والنقير والحنتم]-
(حدثنا أبو أحمد)(1) ثنا سفيان عن على بن بذيمة حدثنى قيس بن جبتر قال سألت ابن عباس عن الجر الأبيض والجر الأخضر والجر الأحمر، فقال ان أول من سأل النبى صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس فقالوا أنا نصيب من الثفل (2) فأى الأسقية؟ فقال لا تشربوا فى الدباء والمزفت والنقير والحنتم واشربوا فى الأسقية، ثم قال إن الله حرم علىّ أو حرم الخمر والميسر والكوبة (3) وكل مسكر حرام: قال سفيان قلت لعلى بن بذيمة ما الكوبة؟ قال الطبل (عن الفضيل بن زيد)(4) الرقاشى قال كنا عند عبد الله بن مغفل قل فتذاكرنا الشراب فقال الخمر حرام (5) قلت له الخمر حرام فى كتاب الله عز وجل؟ قال فإيش (6) تريد؟ تريد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدباء والحنتم والمزفت، قال قلت ما الحنتم؟ قال كل خضراء أو بيضاء (7) قال قلت ما المزفت؟ قال كل مقير (8) من زق أو غيره (9)(عن ابن عباس)(10) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا أن تشربوا فى الحنتم والدباء والمزفت واشربوا فى السقاء (عن أبى الحكم)(11) قال سألت ابن عباس عن النبيذ الجر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء وقال من سره أن يحرِّم ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ، قال وسألت ابن الزبير رضي الله عنه فقال نهى
(1)(حدثنا أبو أحمد الخ)(غريبة)(2) بضم الثاء المثلثة وسكون الفاء هو الدقيق والسويق ونحوهما (وقولة فأى الاسقية) اى فأى الارانى تنبذفيها؟ (3) الكربة بضم الكاف فسرها الراوى بالطبل والطبل معروف وهو الذى يضرب علية ويستثنى من الطبل الضرب بالدوف فى العرس وتقدم الكلام علية فى باب اعلان المكاح واللهو فية الخ من كتاب النكاح فارجع الية (تخريجة)(د) وسكت عنة ابو داود والمنذرى (4)(سندة) حدثنا يونس بن محمد قال ثنا عبد الواحد قال ثنا عاصم الاحوال عن الفضيل بن زيد الرقاشى الخ (ولة طريق اخرى) عند الامام احمد قال حدثنا عفان قال حدثنا ثابت بن يزيد ابو زيد قال ثنا عاصم الاحوال عن فضيل بن زيد الرقاشى وقد غزا سبع غزوات فى امرة عمر بن الطاب رضى اللة عنة انة اتى عبد اللة بن مغفل فقال ابرنى بما حرم اللة علينا من هذا الشراب فقال الخمر الخ (غريبة)(5) القائل المر حرام هو عبد اللة بن مغفل (6) بالاصل (فايش تريد) وهى كلمة مسموعة من العرب معناها اى شئ تريد (7) جاء فى الطريق الارى (قال الاخضر والابيض) ومعناه كل ما طلى من انية الفخار بمادة خضراء او بيضاء وهذا اللون بخصوصة ليس فيذا فى النهى وانما ذكر على سبيل المثال والغرض النهى عن الانتباذ فة جنس الجر على اى لون كان (8) جاء فى الطريق الارى قال ما لطخ بالقار من زق او غيرة (قال فى المصباح) الزق بالكسر الظرف وبعضهم يقول ظرف زفت او قير والجمع ازقاق (9) زاد فى الطرق الاخرى (قال فانطلقت الى السوق فاشتريت افيقة فما زالت معلقة فى بيتى (الافقية) بكسر الفاء سقاء من ادم اى جلد وانتة على تاويل القرية (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه احمد والطبرانى فى الكبير والاوسط بعضة ورجال احمد رجال الصحيح لا الفضيل بن زيد وهو ثقة * (10)(سندة) حدثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة ثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس الخ (تخريجة)(ق وغيرهما) * (11)(سندة) حدثنا يحيى عن شعبة حدثنى سلمة بن كهيل قال سمعت ابا الحكم قال سالت ابن عباس الخ (قلت) ابو الحكم هو عمران بن الحارث السلمي
-[النهي عن الانتباذ فى الدباء والجرِّ والمزفت]-
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدّباء والجر، قال وسألت ابن عمر فحدث عن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت، قال وحدثنى أخى عن أبى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء والمزفت والبسر والتمر (عن أبى حاضر)(1) قال سئل ابن عمر رضى الله عنهما عن الجر ينبذ فيه، فقال نهى الله عز وجل عنه ورسوله، فانطلق الرجل إلى ابن عباس فذكر ما قاله ابن عمر، فقال ابن عباس صدق، فقال الرجل لابن عباس أى جرّ نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كل شئ يصنع من مدر (2)(عن سعيد بن جبير عن ابن عباس)(3) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وأن يخلط البلح بالزهو (4) قال قلت يا ابن عباس أرأيت الرجل يجعل نبيذه فى جرة خضراء كأنها قارورة (5) ويشربه من الليل؟ فقال ألا تنتهوا عما نهاكم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (6)(عن ابن عباس)(7) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير والدباء والمزفت وقال لا تشربوا إلا فى ذى إكاء (8) فصنعوا جلود الإبل ثم جعلوا لها أعناقًا من جلود الغنم فبلغه ذلك، فقال لا تشربوا إلا فيما أعلاه منه (9)(عن أبى هريرة)(10) رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الكوفي قال في التقريب ثقة (تخريجة) لم اقف لغير الامام احمد ورجالة كلهم * (1)(سندة) حدثنا محمد بن بكر حدثنا بن جريح قال اخبرنى ابو حاضر قال سئل ابن عمر الخ (غريبة)(2) بفتحتين قال الازهرى المدر قطع الطين وبعضهم يقول الطين العلك (بكسر المهملة) الذى لا يخالطة رمل اه (قلت) وهذا الطين تصنع منة الاوانى ثم تحرق بالنار وبعد حرقها يقال لها فخارة بفتح الفاء وتشيد المعجمة (تخريجة)(م نس هق) * (سندة) حدثنا حسين بن محمد ثنا يزيد بن عطاء عن حبيب يعنى بن ابى عمرة عن سعيد بن جبير الخ (غريبة)(4) تقدم شرحة فى شرح حديث ابن عباس ايضا فى باب السابق (5) القارورة اناء من زجاج شبة الجارة الضراء باناء الزجاج فى كونة املس (وقولة ويشربة من الليل) يعنى قبل ان يشتد ويسكر (6) يستفاد من قول ابن عباس انة كان يرى عدم جواز الانتباذ فى الجرار وان لم يسكر لعموم النهى عن ذلك (قال الخطابى) وبة قال ابن عمر ومالك واسحاق قال وذهب الجمهور الى ان النهى انما كان اولا ثم نسخ وكان من ذهب الى استمرار النهى لم يبلغة الناسخ واللة اعلم (تخريجة)(م نس) مختصرا الى قولة وان يخلط البلح بالزهو (7)(سندة) حدثنا على ابن اسحاق قال انا عبد اللة حسين بن عبد اللة بن عبيد اللة بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة)(8) معناه لا تشربوا النبيذ الا فىناء من جلد لة راس يربط ويشد (9) يريد ان الاناء كلة يكون من جلود الغنم لان جلدها رقيق فاذا حدثت فية شدة تقطع وانشق فلم يخف على صاحبة امره اما جلود الابل فتلحق بالنقر والدباء والمزفت وهذة الاوعية صلبة متينة يتغير فيها الشراب ويشتد فلا يشعر صاحبها بذلك واللة اعلم (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال فى الصحيح طرف من اولة رواه (حم عل) وفية حسين بن عبد اللة بن عبيد اللة وهو متروك ضعفة الجمهور وحكى عن ابن معين فى رواية انة لا باس بة يكتب حديثة (10)(سندة) حدثنا وكيع قال ثنا أبان بن صمعة عن
-[النهي عن الانتباذ في الحنتم وهو الجر والمزادة المجبوبة]-
عن الأوعية إلا وعاءًا يوكأ رأسه (1)(عن علي رضي الله عنه (2) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت قال أبو عبد الرحمن (3) سمعت أبي يقول ليس بالكوفة عن علي رضي الله عنه حديث أصح من هذا (عن مالك بن عمير)(4) قال كنت قاعدا عند علي رضي الله عنه قال فجاء صعصعة بن صوحان فسلم ثم قام فقال يا أمير المؤمنين انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير الحديث (عن عائشة رضي الله عنها (5) قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهو الجر والدباء والنقير وعن المزفت (حدثنا محمد بن جعفر)(6) قال حدثنا هشام ويزيد قال أنبأنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن وفد عبد القيس حيث قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الحنتم والنقير والمزفت والمزادة المجبوبة (7) وقيل انتبذ في سقائك (7) وأوكه واشربه حلو طيباً، فقال رجل يا رسول الله ائذن لي في مثل هذا (9) قال إذا تجعلها مثل هذه قال يزيد وفتح هشام يده قليلاً فقال إذا تجعلها مثل هذه وفتح يده شيئًا أرفع من ذلك (عن سمرة)(10) قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فنهى عن الدباء والمزفت
زبيبة ابنة النعمان عن ابى هريرة الخ (غريبة)(1) عنقة ويشد (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد بهذا اللفظ وفى اسنادة زبيبة قال الحافظ فى تعجيل المنفعة بموحدتين وقيل بنونين بنت النعمان لا نعرف اه (قلت) جاء فى الاصل زينب وهو خطا من الناس (2)(سندة) حدثنا يحيى عن سفيان حدثنى سليمان عن ابراهيم التيمى عن الحارث بن سويد عن على الخ (غريبة)(3) يعنى عبد اللة ابن الامام احمد رحمها اللة (تخريجة)(ق. وغيرهم)(4) هذا طرف من حديث طويل سيأتى بتمامة وسندة وشرحة وتخريجة فى الباب الثانى من كتاب اللباس (5)(سندة) حدثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عبيد اللة بن عمران يعنى القريعى عن عبد اللة بن شماس انة سمع عائشة تحدث تقول نهانا رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (تخريجة)(ق نس)(6)(حدثنا محمد بن جعفر الخ)(غريبة)(7) قال فى النهاية المزادة المحبوبة هى التى قطع راسها وليس لها عزلاء من اسفلها يتنفس منها الشراب وقال فى موضع ار العزلاء هو فم المزادة الاسفل اه (قلت) وعلى هذا فعلة النهى عدم التنفس لان الشراب قد يتغير فيها ولا يشعر بة صاحبها (8) اى السقاء المتعارف وقد سبق تفسيرة غير مرة (واوكلة) اى شد راسة برباط (واشربة حلو) قبل ان يشتد وندب فية الحموضة (9) قال العلامة السندى فى حاشيتة عل النسائى الظاهر ان الاشارة الى امر متعلق بالمجالس ولا يدرى ماذا والاقرب انة طلب الرخصة فى بعض الاقسام الممنوعة فبين لة صلى اللة علية وسلم بالاشارة انك اذا رخصت لك فى بعض هذة الاقسام فلعلك تشربة وقد فالا فتقع فى المسكر واللة اعلم اه (تخريجة)(م د) مختصرا الى قولة واوكلة واخرجة النسائى بنحو حديث الباب (10)(سندة) حدثنا ابة الحسن بن يحيى من اهل مرو وعلى بن اسحاق قالا انا ابن المبارك عن وقاء بن اياس عن على بن ربيعة عن سمرة (يعنى ابن جندب) قال قام النبى صلى اللة علية وسلم ال (ولة طريق ثان) عند الامام احمد قال حدثنا بن جرير ثنا ابن مبارك مثلة (ولة طريق ثالث) عن الامام احمد ايضا حدثنا لف بن هشام وعبد الواحد بن غيث قالا ثنا ابو عوانة عن الاسود بن قيس عن
-[نسخ تحريم الانتباذ في الأوعية المتقدم ذكرها]-
(باب نسخ تحريم الانتباذ في الأوعية المتقدم ذكرها)(عن يحيى بن غسان التيمي عن أبيه)(1) قال كان أبي في الوفد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد قيس فنهاهم عن هذه الأوعية قال فأتخمنا (2) ثم أتيناه العالم المقبل قال فقلنا يا رسول الله أنك نهيتنا عن هذه الأوعية (وفي لفظ فقلنا يا رسول الله إن أرضنا أرض وخمة) فاتخمنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا فمن شاء أوكأ سقاءه على أثم (3)(عن أبي هريرة)(4) قال لما قدم وفد عبد قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ حسيب نفسه (5) ليشر كل قوم فيما بدا لهم (وعنه أيضاً)(6) قال إني لشاهد لوفد عبد قيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم أن يشربوا في هذه الأوعية الحنتم والدباء والمزفت والنقير، قال فقام إليه رجل من الفوم فقال يا رسول الله إن الناس لا ظروف لهم (7) قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يرثى للناس (8) قال فقال اشربوا ما طاب لكم (9) فإذا خبث فذروه (عن جابر بن عبد الله)(10) قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية فقالت الانصار فلا بد لنا (11) قال فلا إذن (عن عبد الله بن بريدة الأسلمى)(12) عن أبيه بريدة
ثعلبة عن سمرة عن النبى صلى اللة علية وسلم مثلة (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم طب) وفية بن اياس وثقة ابو حاتم وابن حبان والثورى وضعفى غيرهم وبقية اه (قلت) وقاء بن اياس لم يذكر فى الطريق الثالثة فالحديث صحيح (باب)(1)(سندة) حدثنا حسن بن موسى قال ثنا عبد العزيز ابن مسلم ابو زيد عن يحيى بن عبد اللة التيمى عن يحيى بن غسان التيمى عن ابية الخ (غريبة)(2) اى اصابنا الوم لان ارضنتا ارض وخمة كما سياتى فى اللفظ الاخر اى وبية ولا يدفع عنها وبالها الا نتباذ فى هذة الاوعية (3) اى فان كان مسكرا فقد اوكيتم سقاءكم على اثم وارتكبتم المعصية (تخريجة) ام اقف علية لغير الامام احمد وسندة حسن (4) حدثنا عبد الصمد ثنا حماد ثنا خالد عن شهر عن ابى هريرة الخ (غريبة)(5) اى مسئول عن نفسة يثاب على الخير ويعاقب على الشر فاشر بوافيها بدا لكم يعنى واجتنبوا المسكر لانة شر (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم عل) وفية شهر (يعنى ابن حو شب) وفية ضعف وهو حسن الحديث ويقية رجالة الصحيح اه (6) سندة حدثنا حسن ثنا سكين (بضم المهملة وفتح الكاف) قال حدثنا حفص بن خالد حدثنى شهرين عن ابى هريرة قال انى اشاهد الخ (غريبة)(7) اى لا اوعية لهم غير هذة الاوعية (8) بفتح التحتية وكسر المثلثة بينهما راء ساكنة من باب رمى اى يرفق بالناس ويشفق عليهم (9) اى اشربوا فى اى وعاء شئتم (فاذا خبث) اى اسكر فذروة اى اتركوه (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام وفى اسنادة شهربن حوشب ضعفة بعضهم وقال الهيثمى فية ضعف وحديثة حسن ويقية رجالة ثقات (10)(سندة) حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن سالم بن ابى الجعد بن عبد اللة الخ (غريبة)(11) اى فلابد لنا منها لا حتياجنا اليها وعدم وجود ما يقوم مقامها (قال فلا اذن) يعنى فلا حرج عليكم فى الانتباذ فيها فكأن النهى قد ورد على تقدير عدم الاحتياج والرخصة فى استعمالها مقيدة بعدم الاسكار كما سياتى فى الاحاديث التالية (تخريجة)(خ مذ جة) * (12)(سندة) حدثنا يعقوب بن ابراهيم ثنا ابى عن محمد بن إسحاق عن
-[جواز الانتباذ في الأوعية المتقدم ذكرها بشرط عدم الإسكار]-
ابن حصيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن ثلاث، عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها عظة وعبرة (1) ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا (2)، ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأسقية (3) فاشربوا ولا تشربوا حراما (4) (وفي لفظ ونهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا في كل وعاء واجتنبوا كل مسكر) (وعنه من طريق ثان بنحوه) (5) وفيه: ونهيتكم عن زيارة القبور وإن محمدا قد أذن له في زيارة قبر أمه (6) ونهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تحرم شيئًا ولا تحله (7)(ز)(وعن علي رضي الله عنه نحوه (8)(وفيه) ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل ما أسكر (وعن أنس بن مالك)(9) نحو حديث علي رضي الله عنه وفيه ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأوعية فاشربوا بما شئتم ولا تشربوا مسكرا فمن شاء أوكا سقاءه على إثم (عن عبد الله بن مغفل المزني)(10) قال أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن
سلمة بن كهيل أنه حدث عن عبد اللة بن بريدة الاسلمى الخ (غريبة)(1) تقدم الكلام على زيارة القبور وحكمها صحيفة 162 فى الجزء الثامن بما يشفى الغليل فارجع الية (2) تقدم الكلام على ذلك مبسوطا فى الجزء الثالث عشر صحيفة 107 فارجع الية (3) هكذا وقع فى هذة الرواية بلفظ الاسقية وجاء مثل ذلك عند البخارى من حديث عبد اللة بن عمرو بن العاص ورجح بعضهم رواية الاوعية لانها جاءت فى اكثر الروايات وحمل بعضهم رواية الاسقية على سقوط اداه الاستثناء من الراوى والتقدير نهى عن الانتباذ الى فى الاسقية ولو ينة صلى اللة علية وسلم عن الاسقية وانما نهى عن الظروف اى التم والدباء والنقير والمزفت واباح الانتباذ فى الاسقية لان الاسقية يتخللها الهواء من مسامها فلا يسرع اليها الفساد كلراعة الى غيرها من الجرار ونحوها مما نهى عن الانتباذ فية وايضا فالسقاء اذا نبذ فية ثم ربط امنت شدة الاسكار بما شرب منة لانة متى يتغير وصار مسكرا شق الجلد فما لم يشقة فهو غير مسكر بخلاف الاوعية لانها قد يصير النبيذ فيها مسكرا ولا يعلم بة ويجوز ان يكون قولة (نهى عن الاسقية) اى عن الاوعية واختصاص اسم الاسقية بما يتذ من الادم انما هو بالعرف فاطلاق السفاء على كل ما يستقى منة جائز وحينئذ فلا غلط فى الرواية ولا سقط (4) اى مسكرا (5) سندة حدثنا مؤمل ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن ابية قال قال رسول اللة صلى اللة عليةوسلم انى كنت نهيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور وعن لحم الاضاحى ان تجبس فوق ثلاث وعن الاوعية ونهيتكم عن لحوم الاضاحى ليوسع ذو السعة على من لاسعة لة فكلوا وادخروا ونهيتكم عن زيارة القبور الخ (6) الكلام على زيارة النبى صلى اللة عليةوسلم قبر امة تقدم مطولا فى الجزء الثامن صحيفة 159 فى الباب الاول من ابواب زيارة القبور من كتاب الجنائز فارجع الية (7) معناه ان العبرة بالاسكار وعدمة فان اسكر حرم والا فلا (تخريجة)(م. والاربعة) * (8) حديث على تقدم بنمامة وسندة وشرحة تخريجة فى اول الباب الاول من ابواب زيارة القبور المشار الية انفا (9)(حديث انس بن مالك) تقدم بطولة وسندة وشرحة وتخريجة فى الجزء الثامن رقم 231 صحيفة 158 فى الباب الاول من ابواب زيارة القبور المشار اليه (وقولة فمن شاء اركا سقاءه على اثم) اى ان كان مسكرا واللة اعلم (10)(سندة) حدثنا وكيع قال ثنا ابو جعفر الرازى عن الربيع بن انس عن ابى العالية أو عن غيره
-[كلام العلماء في نسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية المتقدم ذكرها]-
نبيذ الجر (1) وأنا شهدته حين رخص فيه قال واجتنبوا المسكر (عن عبد الرحمن بن صحار العبدي)(2) عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل مسقام (3) فائذن لي في جريرة انتبذ فيها، قال فأذن له فيها (حدثنا عاصم)(4) ذكر أن الذي يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في النبيذ بعد ما نهى عنه منذر أبو حسان، ذكره عن سمرة بن جندب، وكان يقول من خالف الحجاج فقد خالف (باب ما يتخذ منه الخمر وتحريمه وأن كل مسكر حرام)(عن سالم بن عبد الله)(5) بن عمر بن أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الحنطة خمر ومن التمر خمر ومن الشعير خمر ومن الزبيب خمر ومن العسل خمر (6)
عن عبد الله بن مغفل المزنى الخ (غريبة)(1) تقدم الكلام علية فى باب مالا يجوز من الانبذة (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه احمد ورجالة ثقات وفى ابى جعفر الرازى كلام لا يضر وهو ثقة ورواه الطبرانى فى الكبير والاوسط (2)(سندة) حدثنا وكيع ثنا الضحاك بن يسار عن يزيد بن عبد اللة ابن الشخير عن عبد الرحمن بن صحار العبدى ال (غريبة)(3) اى كثير السقم بفتحتين اى المرض (وقولة فى جزيرة) تصغير جرة (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم ز طب) وفية عبد الرحمن ابن صار ذكرة ابن ابى حاتم ولم يوثقة ولم يجرحة والضحاك بن يسار وثقة ابو حاتم وابن حبان وقال ابن معين يضعفة البصريون وبقية رجالة ثقات (4)(سندة) حدثنا عبد الصمد ثنا ثابت يعنى ابا زيد ثنا عاصم الخ (تخريجة) اوردة الهيثمى الى قولة (ذكرة عن سمرة) ولم يذكر كلمة (من خالف الحجاج ال) وام ادر من الحجاج لاسيما ولم يتقدم لة ذكر فى السند قال البيهقى رواه احمد وفية من لم اعرفهم اه وحديث سمرة بن جندب فى النهى عن الانتباذ عن الاوعية تقدم فى هذا الباب هذا واحاديث الباب تدل على نس الهى عن الانتباذ فى الاوعية المذكورة (قال النووى) هذا النهى كان اول الاسلام ثم نسخ بحديث بربيدة ان النبى صلى اللة علية وسلم قال (كنت نهيتكم عن الانتباذ الا فى الاسقية فانتبذوا فى كل وعاء ولا تشربوا مسكرا) رواه مسلم فى الصحيح (قلت) وتقدم فى احاديث الباب قال وهذا الذى ذكرناه من كونة منسوخا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء (قال الخطابى) القول بالناسخ هو اصح الاقاويل قال وقال قوم التحريم باق وكرهوا الانتباذ فى هذة الاوعية منهم مالك واحمد واسحاق وهو مروى عنن ابن عمر وابن عباس رضى اللة عنهم واللة اعلم اه (وقال ابن بطال) النهى عن الاوعية انما كان قطعا للذرية فلما قالوا لا يجد بدا من الانتباذ فى الاوعية قال انتبذوا وكل مسكر حرام وهذا الحكم فى كل شئ نهى عنة بمعنى النظر الى غيرة فانة يسقط للضرورة كالنهى عن الجلوس فى الطرقات فلما قالوا لابد لنا منها قال (واعطوا الطريق حقها)(باب) * (5)(سندة) حدثنا حسن بن موسى ثنا ابن لهيعة عن ابى النضر ثنا سالم بن عبد اللة بن عمر عن ابية الخ (غريبة)(6) الخمر ما خامر العقل اى غطاء او خالطة فلم يترك على حالة وهو مجاز التشبية والعقل هو الة التميز فلذلك حرم ما غطاه او غيرة لان بذلك يزول الادراك الذى طلبة اللة من عبادة ليقوموا حقوقة وفى هذا الحديث وحديث النعمان بن بشير الاتى بعدة دلالة على ان المسكر من المتخذ من غير العنبة يسمى خمرا وما جاء فى حديث ابى هريرة الاتى بعد حديث من ان الخمر من النخلة والعنب محمول على الغالب أي
-[ما يتخذ منه الخمر وتحريمه، وأن كل مسكر حرام]-
(عن النعمان بن بشير رفعه)(1) قال إن من الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن العسل خمرا (2)(عن أبي هريرة)(3) أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الخمر من هاتين الشجرتين من النخلة والعنبة (عن عائشة رضي الله عنها (4) قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع (5) والبتع نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه فقال كل شراب أسكر فهو حرام (6)(حدثنا يحيى)(7) عن ابن عيينة بن عبد الرحمن حدثني أبي قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني رجل من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة فذكر من ضروب الشراب (8) فقال اجتنب ما أسكر من زبيب أو تمر وما سوى ذلك (9) قال ما تقول في نبيذ الجر (10) قال نهى رسول الله صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم عن نبيذ الجر
أكثر ما يتخذ الخمر من العنب والتمر (تخريجة)(نس) وفى اسنادة عند الامام احمد ابن لهيعة فية كلام اذا عنعن وسندة عن النسائى جيد ويئيدة حديث النعمان بن بشير الاتى بعدة ويزيدة تأيدا ما رواه البخارى والبيهقى عن ابن عمر ايضا قال نزل تحريم الخمر وان بالمدينة يومئذ لخمسة اشربة ما فيها شراب العنب (1)(سندة) حدثنا اسود بن عامر ثنا اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن عامر عن النعمان بن بشير رفعة (يعنى الى النبى صلى اللة علية وسلم) قال ان من الزبيب الخ (غريبة)(2) زاد فى رواية اخرى عن الامام احمد ايضا من طريق ثان (وانا انهى عن كل مسكر)(تخريجة)(د مذ جة هق) وقال الترمذى هذا حديث غريب اه (قلت) هذا الحديث فى اسنادة ابراهيم بن مهاجر اختلف فية بعضهم ليس بالقوى وقال بعضهم لا باس بة وممن لم ير بة بأسا الامام احمد وسفيان الثورى وقال الحافظ فى التقريب صدوق لين الحفظ اه (قلت) ولة طريق ارى بسند جيد عند ابى داود والبيهقى عن النعمان ابن بشير ايضا قال (سمعت رسول اللة صلى اللة علية وسلم يقول ان الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وانى انهاكم عن كل مسكر) قال البيهقى وكذلك رواه السرى (بفتح المهملة وكسر الراء ةتشديد التحتية) ابن اسماعيل عن عامر الشعبى اه (قلت) ورواية السرى جاءت عند الامام احمد فى الطريق الثانية التى اشرنا اليها والسرى متروك قال الامام احمد تركة الناس * (3)(سندة) حدثنا عفان ثنا ابان العطار قال ثنا يحيى بن ابى كثير قال ثنا ابو كثير العنبرى عن ابى هريرة ال (تخريجة)(م والاربعة) قال الخطابى حديث ابى هريرة غير مخالف لما تقدم ذكرة من حديث النعمان بن بشير وانما وجهة ومعناه ان معظم ما يتخذ من الخمر انما هو من النخلة والعنبة وان كانت الخمر قد تتخذ ايضا من غيرهما وانما هو من باب التاكيد لتحريم ما يتخذ من هاتين الشجرتين لضراوتة وشدة سورتة وهذا كما يقال: الشبع فى اللحم والدف فى الوبر ونحو ذلك من الكلام * (4)(سندة) حدثنا عفان ثنا يزيد بن زريع قال ثنا معمر عن الزهرى عن ابى سلمة عن عائشة الخ (غريبة)(5) بكسر الموحدة وسكون الفوقية وهو ما ذكرة فى الحديث (6) استدل بة القائلون بالتعتيم من غير فرق بين خمر العنب وغيرة (تخريجة)(ق مذ نس جة هق) * (7)(حدثنا يحيى الخ)(غريبة)(8) معناه انة ذكر لا بن عباس انواعا من الشراب يستفتية فى الجائز منها والممنوع (9) يعنى من اى نوع (10) بفتح الجيم وتشديد الراء واحدها جرة وهى اناء معروف من انية الفخار واراد المدهونة لانها اسرع فى الشدة والتخمير وتقدم الكلام
-[قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثير فقليله حرام- ومذاهب العلماء في ذلك]-
(عن سالم بن عبد الله)(1) عن أبيه (يعني عبد الله بن عمر) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام (2)(عن نافع عن ابن عمر)(3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام (4)(عن عبد الله بن عمرو)(5)(يعني ابن العاص) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليلة حرام (عن جابر بن عبد الله)(6) عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (عن عائشة رضي الله عنها (7) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر الفرق (8) منه إذا شربته فملء الكف (9) منه حرام (عن شهر بن حوشب)(10) قال سمعت أم سلمة تقول نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر (11)
على حكمه (تخريجة) اخرج النسائى الجزء المرفوع منة سندة جيد (1)(سندة) حدثنا هاشم بن القاسم ثنا ابو معشر عن موسى بن عقية عن سالم بن عبد اللة الخ (غريبة)(2) ذهب الى العمل بهذا الحديث وما فى معناه الائمة مالك والشافعى واحمد والجماهير من السلف واللف قال العلماء وفية رد على من قال من الحنفية ان الخمر يعنى المتخذ من العنب يحرم قليلة وكثيرة اما غيرة من المسكرات فيحرم القدر المسكر منة دون القليل وهو باطل ببطلة الاحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة (تخريجة)(جة قط) وصححة الدارقطى واخرجة (جة مذ) بلفظ (كال مسكر حرام) وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح (3)(سندة) حدثنا روح ثنا ابن جريج اخبرنى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبة)(4) قال النووى هذا صريح فى ان كل مسكر هو حرام وهو الخمر واتفق اصحابنا على تسمية جميع هذة الانبذة خمرا لكن قال اكثرهم هم مجازا وانما حقيقة الخمر عصير العنب وقال جماعة منهم هو حقيقة لظاهر الاحاديث واللة اعلم (تخريجة)(م مذ تنس جة هق)(5)(سندة) حدثنا ابو كامل ثنا عبد اللة بن عمر العمرى عن عمرو بن شعيب عن ابية عن عبد اللة بن عمرو الخ (تخريجة) نس جة) وفى اسنادة عبد اللة بن عمر العمرى ضعيف (6)(سندة) حدثنا سليمان بن داود الهاشمى ثنا اسماعيل يعنى ابن جعفر اخبرنى داود ابن بكر بن ابى الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللة عن النبى صلىللة علية وسلم قال ما اسكر كثيرة فقليلة حرام (تخريجة)(د مذ جة) وقال الترمذى هذا حديث حسن غريب من حديث جابر (7)(سندة) حدثنا خلف بتن الوليد ثنا الربيع عن ابى عثمان الانصارى قال احسن الثناه علية قال حدثنى القاسم بن محمد بن ابى بكر ان عائشة رضى اللة عنها قالت الخ (غريبة)(8) بفتح الراء وسكونها والفتح اشهر وهو مكيال يسع ستة عشر رطلا وقيل هو بفتح الراء كذلك فاذا سكنت فهو مائة وعشرون رطلا (9) جاء فى رواية اخرى (فالا وقية من حرام) وذكرة ملء الكف والاوقية فى الحيث على سبيل التمثسل وانما العبرة بان التمثيل شامل للقطرة ونحوها (تخريجة)(د مذ) قال الترمذى حديث حسن (10)(سندة) حدثنا ابن نمير قال انا الحسن بن عمرو عن الحكم عن هر بن حوشب قال سمعت ام سلمة الخ (غريبة)(11) بضم الميم وسكون الفاء وكسر التاء قال فى النهاية المفثر الذى اذا شرب احمى الجسد وصار فية فتور وهو ضعيف وانكسار يقال افتر الرجل فهو مفتر اذا ضعفت جفونة وانكسر طرفة اه وقال فى المصباح فتر عن العمل فتورا من باب قعد انكسرت حدتة ولان بعد شدتة (وقال الخطابى) المفتر كل شراب يورث الفتور والدر فى الاطراف وهو مقدمة السكر نهى عن شربة لئلا يكون ذريعة الى السكر هـ (فائدة) قال المناوى فيض القدير حضرعجمى القاهرة وطلب دليلا لتحريم الحشيش
-[بيان بعض الأصناف التي يتخذ منها الخمر]-
(حدثنا عبد الله بن إدريس)(1) قال سمعت المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة، وقال كل مسكر حرام، قال قلت وما المزفتة؟ قال المقيرة (2) قال قلت فالرصاص والقارورة؟ (3) قال ما بأس بهما، قال قلت فإن ناسا يكرهونهما، قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن كل مسكر حرام (4) قال قلت له صدقت المسكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال أسكر كثيرة فقليله حرام (5) وقال الخمر من العنب والتمر والعسل والحئنظة والشعير والذرة فما خمرت (6) من ذلك فهي الخمر (عن أم حبيبة)(7) بنت أبي سفيان أن أناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، ثم قالوا يا رسول الله أن لنا شرابًا نصنعه من القمح والشعير قال فقال الغبيراء؟ (8) قالوا نعم، قال لا تطعموه، ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروهما له أيضاً، فقال الغبيراء؟ قالوا نعم قال لا تعطموه، ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوا عنه فقال الغبيراء؟ قالوا أنعم، قال لا تطعموه، قالوا فإنهم لا يدعونها، قال من لم يتركها فاضربوا عنقه (9)(عن قيس بن سعد بن عبادة)(10) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي تبارك وتعالى حرم على الخمر والكوبة (11)
وعقد له مجلس حضرة اكابر العصر فاستدل الزين العراقى بهذا (يعنى بحديث ام سلمة) فأعجب من حضر (تخريجة)(د) وصحح الزين العراقى اسنادة وكذلك صححة الحافظ السيوطى (وفى اسنادة) شهر بن حوشب قال المنذرى وثقة الامام احمد ويحيى بن معين وتكلم فيى غير واحد والترمذى يصحح حديثة اه (1)(حدثنا عبد اللة بن ادريس الخ)(غريبة)(2) معناه الاناء الذى طلى بالزفت (3) الرصاص معلوم (والقارورة) هى الاناء من الزجاج (4) يريد ان العبرة بالاسكار فكل نبيذ فى اى اناء تخشى منة الاسكار فاتركة فان كل مسكر حرام (5) معناه ان الشربة الةاحدة يحرم تناولها اذا كانت من شراب يسكر كثيرة (6) بفتحات اى اشتدت وامكرت وان كانت من غير هذة الاصناف وانما ذكر هذة الاصناف لانها كانت هى المستعملة للشرب فى عصرهم (وقولة فهى الخمر) يعنى التى حرم اللة (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم عل) الا انة قال حرمت الخمر وهى من العنب والتمر الخ (والبزار) باتصار وزاد بعد قولة (دع ما يريبك الى ما يريبك فانها كلمة حكم اذ بها من كان قبلكم) ورجال احمد رجال الصحيح (7)(سندة) حدثنا حسن ثنا ابن ليهعة قال ثنا دارج عن عمر بن الكم انة حدثة عن ام حبيبية بنت ابى سفيان (يعنى زوج النبى صلى اللة علية وسلم) ان اناسا الخ (غريبة)(8) بوطن حميراء قال فى النهاية الغبيراء ضرب من الشراب يتخذ الحبش من الذرة السكركة (بضم المهملة والكاف ثم رار ساكنة) وقال ثعلب هو مر يعمل من الغبيراء هذا التمر المعروف اه (قلت) ولكنة جاء فى الحديث انة من القمح والشعير ولا مانع من ان ما صنع من الذرة والتمر لى الغبيراء ايضا (9) اى اذا عاند واستحل شربها (تخريجة)(هق) واوردة الهيثمى وقال رواه (حم عل طب) وفية ابن لهيعة وحديثة حسن (قلت لانة قال حدثنا فاذا عنن كان حديثة ضعيفا) قال وبقية رجال احمد ثقات (10)(سندة) حدثنا يحيى ابن اسحاق قال اخبرنى يحيى بن ايوب عن عبيد اللة بن زحر عن بكربن سوادة عن قيس بن سعد بن عبادة ال (غريبة)(11) بضم الكاف على وزن الكوفة (قال الخطابى) يفسر بالطبل ويقال هو النرد
-[تحريم كل مسكر من أي نوع كان ووعيد شاربه]-
والقنين (1) وإياكم والغبيراء (2) فإنها ثلث خمر العالم (عن ديلم الحميري)(3) قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج بها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، قال هل يسكر؟ قلت نعم، قال فاجتنبوه (وفي وراية فلا تشربوه) قال ثم جئت بين يديه فقلت له مثل ذلك، فقال هل يسكر؟ قلت نعم، قال فاجتنبوه، قلت إن الناس غير تاركيه: قال فأن لم يتركوه فاقتلوهم (4)(عن جابر بن عبد الله)(5) أن رجل قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء يشربونه يصنع بأيديهم من الذرة يقال له المزر (6) فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكر هو؟ قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وإن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال (7) فقالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار (عن شراحيل بن بكيل)(8) قال قلت لابن عمر إن لي أرحاما بمصر يتخذون من هذه الأعناب، قال وفعل ذلك أحد من المسلمين؟ قلت نعم، قال لا تكونوا بمنزلة اليهود: حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، قال قلت ما تقول في رجل أخذ عنقودًا فعصره فشربه؟ قال لا بأس، فلما نزلت قال ما حل شربه حل بيعه (أبواب ما جاء في قبح الخمر ومفاسدها ولعن شاربها وحرمانه من خمر الآخرة وغير ذلك).
ويدخل في معناه كل وتر ومز هر ونحو ذلك من الملاهى والغناء اه (1) القنين بالكسر والتشديد لعبة للروم يقامرون بها وقيل هو الطنبور (بضم الطاء المهملة) بالحبشة والتقنين الضرب بها (نة)(2) تقدم تفسيرها فى الحديث السابق وسميت الغبيراء لما فيها من الغبرة (وقولة فانها ثلث خمر العالم) اى فانها مقدار ثلث المر التى يستعملها العالم وقيل اراد انها معظم خمر العالم وكلها سواء فى التحريم (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم طب) وفية عبيد اللة بن زحر وثقة ابو زرعة والنسائى وضعفة الجمهور (3) سندة حدثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابى حبيب عن مر ثد بن عبد اللة اليزنى عن ديلم الحميرى الخ (غريبة)(4) اى اذا استحلوا شربة بعد علمهم بتحريمة (تخريجة)(د) وفى اسنادة محمد بن اسحاق ثقة ولكنة مدلس وقد عنعن (5)(سندة) حدثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن ابى الزبير عن جابر بن عبد اللة الخ (غريبة)(6) بكسر الميم بعدها زاى ساكنة ثم راء (7) يعنى يوم القيامة والبال بفتح الخاء المعجمة وتفيف الموحدة فى الاصل الفساد وهو يكون فى الافعال والابدان والعقول والخبل بالتسكين الفساد (وعصارة اهل النار) بضم العين النهملة ما يسيل منهم الدم والصديد (تخريجة)(م د نس)(8)(سندة) حدثنا هشم بن خارجة قال ثنا طاف الاسكندرانى عن ابن شراحبيل بن بكيل عن ابية شراحبيل الخ (قلت) بكبل بوزن عظيم وابن شرحبيل جاء فى المسند مبهما لم يسم قال الحافظ فى تعجيل المنفعة شراحبيل بن بكيل الولانى من بنى رافع يكنى ابا المغيرة روى عن ابن عمر روى عنة ابنة المغيرة وجعفر بن ربيعة وقرة بن عبد الرحمن ويزيد بن ابى حبيب واللبث بن سعد ذكرة بن حبان فىلثقات قال والذى فى تاريخ البخارى ان الليث روى الحديث عن بن يزيد بن ابى حبيب ولفظة عندة انة سال ابن عمر عن بيع العصير وقد اسنده ابن يونس
-[مفاسد الخمر وقصة حمزة بن عبد المطلب مع علي رضي الله عنهما]-
(باب مفاسد الخمر وقصة حمزة مع ناقتي على قبل تحريم الخمر)(1)(حدثنا عبد الرازق)(2) أنبأنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال على أصبت شارفا (3) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغنم يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذ خرا (4) لأبيعه ومعي صائغ من بني فينقاع (4) لأستعين به علي وليمة فاطمة، وحمزة ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت فثار إليهما حمزة بالسيف فجب (6) أسنمتهما وبقر خواصرهما (7) ثم ثم أخذ من أكبادهما: قلت لابن شهاب ومن السنام (8) قال جب أسنمتهما فذهب بها، قال فنظرت إلى منظر أفظعني فأتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلق معه فدخل على حمزة فتغيظ (9) عليه فرجع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد لأبي (10)
من طريق خالد بن حميد عن المغيرة بن شراحبيل بن بكيل الولانى عن ابية انة اخبرة انة خرج فى البعث الذى من مصر الى ابن الزبير فلقى ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن فذكر العصير قال اذا اخذت العنب فجعلتة فى قصعة وعصرتة فاشربة اه (تخريجة) اوردة الهيثمى متصرا وقال رواه احمد فى حديث طويل وفية ابن بكيل وطياف ولم اعرفهما ويقية رجالة ثقات (هذا) وفى احاديث الباب دلالة على تحريم كل شراب مسكرو انة يسمى خمر لانة امرا العقل اى سترة سواء كان من عصير العنب او نبيذ التمر والرطب والبسر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغير ذلك؛: انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 435 فى الجزء الثانى (باب)(1)(تنبية) ليس ما ذكرتة فى هذة الابواب كل ما جاء فى مسند الامام احمد بسأن الخمر فقد تقدم شئ من ذلك فى باب ما جاء من بيع الخمر الخ من كتاب البيوع والكسب فى الجزء الخامس عشر صحيفة 26 وتقدم ايضا فى ابواب التحريم الخمر وحد شاربها من كتاب الحدود فى الجزء السادس عسر صحيفة 116 وسياتى شئ من ذلك ايضا فى كتاب فضائل اقران وتفسيرة عند قولة تعالى (يسألونك عن الخمر والميسر) الخ من سورة البقرة وقولة تعالى (يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر الاية) من سورة المائدة (2) حدثنا عبد الرزاق الخ) (غريبة)(3) هى بااشين المعجمة وبافاء وهة الناقة المسنة وجمعها شرف بضم المعجمة والراء واسكانها (4) الاذخر بكسر الهمزة والخاء المعجمة بينهما ذال معجمة ساكنة نبت طيب الرائحة عريض الاوراق يكثر بأرض الحجاز يستعملة الحدادون والصواغون يحرقونة بدل الفحم ويتخذ وقودا فى البيوت وسقفا لها بجعل فوق الخشب ويستعمل تيضا فى القبور يسد بة فرج اللحد التللة بين اللبنات (5) بفتح اولة وسكون ثانية وبضم النون وكسرها وفتحها وهم طائفة من اليهود بالمدينة وكان رضى اللة عنة يريد بيع الاذر لذلك الصائغ اليهودى ليستعين بة على وليمة فاطمة رضى اللة عنها (6) بفتح الجيم وتشديد الموححدة اى قطع (7) اى شق بطونها (8) معناه ان ابن جريج سال ابن شهاب فقال وقطع من السنام فقال ابن شهاب جب اسنمتها يعنى قطعها كلها فذهب بها (9) اى احتد النبى صلى اللة علية وسلم علىحمزة ولامة على ذلك الفعل (وقولة فرجع حمزة بصرة) بتشديد الجيم اى كرر النظر الى رسول اللة صلى اللة علية وسلم مرة بعد مرة وجاء عند مسلم (فرفع حمزة بصرة)(10) انما قال ذلك حمزة من نشوة السكر ولا لوم عليه
-[لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمول إليه إلخ]-
فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر (1) حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر (باب ما جاء في لعن الخمر وشاربها وحرمانه من خمر الآخرة إلا أن يتوب)(عن عبد الله ابن عمر)(2) قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد (3) فخرجت معه فكنت عن يمينه، وأقبل أبو بكر فتأخرت له فكان عن يمينه (4) وكنت عن يساره ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فإذا بأزقاق (5) على المربد فيها خمر قال ابن عمر فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية قال وما عرفت المدية (6) إلا يومئذ فأمر بالزقاق فشقت (7) ثم قال لعنت الخمر (8) وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها (9) ومعتصرها وآكل ثمنها (10)(وعنه أيضًا)(11) عن النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها حرمها في الآخرة
في ذلك ولا سيما وقد كان هذا قبل تحريم الخمر (1) قال النووى قال الجمهور اهل اللغة وغيرهم القهقرى الرجوع الى وراء ووجهة اليك اذا ذهب عنك قال وانما رجع القهقرى وفا من ان يبدو من حمزة رضى اللة عنة امر يكرهة لو ولاة ظهرة لكونة مغلوبا بالسكر (تخريجة)(م وغيرة)(باب)(2) سندة حدثناحسن ثنا ابن لهيعة لا اعرف ايش اسمة قال سمعت عبد اللة بن عمر يقول خرج رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (قلت) قال الحافظ فى التقريب ابو طعمة بضم اولة وسكون المهملة شامى سكن مصر وكان مولى عمر بن عبد العزيز يقال اسمة هلال مقبول اه باتصار وقال ابن عمار الموصلى ابو طعمة ثقة (غريبة)(3) المربد بوزن منبر الموضع الذى يجعل فية التمر لينشف كالبيدر للحنطة (4) هذا من حسن ادب ابن عمر وفية احترام الكبير فى السن وان يكون على يمين اشرف القوم وافضلهم وكذلك يقال فى تنحية عن اليسار لابية رضى اللة عنهم اجمعين (5) جمع قلة للزوق: والزق السقاء من الجلد وتقدم تفسيرة غير مرة وجمع الكثرة زقاق بكسر الزاى وزقاق بضمها مثل ذئاب وذوبان (6) المدية بضم الميم وسكون المهملة هى شفرة والسكين وما كان ابن عمر يعرف ان الشفره او السكين يقال لها المدية الايومئذ (7) يعنى وصب ما فيها الى الارض (8) اى لعنها اللة لذاتها ولعن كل شئ على حسبة فلعن الخمر هو تحريم تناولها واحتقارها والحكم عند الجمهور بنجاستها (ولعن شاربها وما عطف علية) معناه الطرد والبعد من مظان الرحمة ومواطنها (9) اى سواء عصرها لنفسة او لغيرة لتكون مرا (ومعتصرا) اى لنفسة نحو كال واكتال قال فى الصحاح اعتصرت عصيرا اتخذتة (10) اى ولعن اللة اكل ثمنها بالمد اى متناولة باى وجة كان وخص الاكل لانة اغلب وجوة الانتفاع (قال الطيى) ومن باع العنب من العاصر فاذ ثمنة فهو احق باللعن قال واطنب فية ليستوعب مزاولها زوالة باى وجة كان اه وفى هذا الحديث الزجر والتنفير من ارتكاب المحرم والنسبب فية والاعانة علية باى نوع كان وان من فعل ذلك كان شريكا لمرتكبة فى الاثم (تخريجة) اخرج المرفوع منة (د جة ك) وصححة الحاكم والحافظ السيوطى وفى اسنادة عند الامام احمد ابن لهيعة فى كلام اذا عنعن ولكنة صرح هنا بالحديث فحديثة حسن وتقدم نحوة للامام احمد عن ابن عباس فى الباب الاول تحريم الخمر وحد شاربة فى كتاب الحدود فى الجزء 16 صحيفة 116 رقم 299 وسندة صحيح وروى نحوة ابن ماجة عن انس قال المنذرى ورواتة ثقات (11)(سندة) حدثنا يحيى عن مالك ثنا نا فع عن ابن عمر عن النبى صلى اللة علية وسلم الخ (غريبه)
-[وعيد شارب الخمر وحرمانه من خمر الآخرة]-
لم يسقها (1)(عن عبد الله بن عمرو بن العاص)(2) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان (3) ولا مدمن خمر (عن أبي موسى)(4) يعني الأِشعري) أن النبي صلى الله عليه وسلم آله وصحبه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة (5) مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر، ومن مات مدمنها للخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة (6) قيل وما نهر الغوطة؟ قال نهر يجري من فروج المومسات
(1) قيل معناه حرمانة من دخول الجنة ان لم يعف عنة اذا ليس هناك الا جنة ونار والخمر من شراب الجنة فاذا لم يشربها فى الاخرة لا يدخلها (وقيل) المراد جزاؤة ان يحرم شربها فى الاخرة عقوبة لة ان دلها وهو الراجح واللة اعلم (تخريجة)(ق نس جة طل)(2)(سندة) حدثنا يزيد ثنا همام عن منصور عن بن ابى الجعد عن جابان عن عبد اللة بن عمرو الخ (غريبة)(3) المراد بالمنان هو الذى لا يعطى شيئا الا منة واعتد بة على من عطاة وهو مذعوم لان المنة تفسد الصنيعة (ومذ من خمر) المدمن بوزن مجرم هو الذى يعاقر شربها ويلازمة ولا ينفك عنة وهذا تغليظ فى امرها وتحريمها (تخريجة)(نس) بزيادة اللعاق (يعنى لوالدية) واخرجة الدارمى وابو داود الطيالسى بزيادة العاق والزانى وهذا الحديث من الاحاديث التى اوردها ابن الجوزى فى الموضوعات وذب عنها الحافظ ابن حجر العسقلانى فى كتابة القول المسدد فى الذب عن المسند للامام احمد (قال الحافظ رحمة اللة) بعد ان ذكر الحديث بسندة ومتنة قال ورواه ايضا غندر وحجاج عن شيبة عن منصور عن سالم عن نبيط بن شريط عن جابان بة ورواه النسائى من طريق شعبة كذلك ومن طريق جرير والثورى كلاهما عن منصور كرواية همام (يعنى كرواة همام فى حديث الباب) وقال لا نعلم احا تابع شعبة على نبيط بن شريط وذكر الدارقطنى الاختلاف فية فى كتاب العلل على مجاهد وقال البخارى فى التاريخ لا يعرف لجابان سماع من عبد اللة ابن عمرو ولا لسالم من جابان اه واوردة ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق سفيان الثورى تارة كرواية النسائى وتارة من روايتة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد اللة بم مرة عن جابان واعلة بما اشار الية الدارقطنى من الاضطراب وليس فى شئ من ذلك ما يقتضى الحكم بالوضع واللة اعلم انتهى ما ذكرة الحافظ فى القول المسدد (قلت) قول البارى (لا يعرف لجابان سماع من عبد اللة بن عمرو ولا لسالم من جابان) تعقبة المزى بقولة هذة الطريقة قد سلكها البارى فى مواضيع كثيرة وعلل بها كثيرا الاحاديث الصحيحة وليس هذة علة قادحة وقد احسن مسلم فى الرد على من ذهب هذا المذهب فى مقدمة متابة كذا فى التهذيب وفية ايضا ذكرة ابن حبان فى الثقات (يعنى جابان) واخرج حديثة فى صحيحة اه (قلت) وعلى هذا فالحديث صحيح وان لم يعرف نسب جابان ولكنة تابعى ثقة واللةة اعلم (4)(سندة) حدثنا على بن عبد اللة ثنا المعتمر بن سليمان قال قرات على الفضيل بن ميسرة عن ابى جرير ان ابا بردة حدثة عن حديث ابى موسى (يعنى الاشعرى) ان النبى صلى اللة عليةو سلم الخ (غريبة)(5) اى مع السابقين الاولين او من غير سبق عذاب (مدمن خمر) اى الملازم لشربها (وقاطع رحم) اى قرابة اى لا يصل اقاربة ولا يعطف عليهم (ومصدق سحر) قال الذهبى فى الكبائر ويدخل فية تعليم السيمياء وعملها وهى محض السحر وعقد المرء عن زوجتة ومحبة الزوج لامراتة وبغضها واشباة ذلك بكلمات مجهولة (6) بضم المعجمة فسر فى الحديث بأنه نهر
-[تغليظ في شرب الخمر ووعيد شاربه وعدم قبول صلاته]-
يؤذي أهل النار ريح فروجهن (1)(باب ما جاء في وعيد شارب الخمر نعوذ بالله من ذلك)، (عن عبد الله بن الديلي)(2) قال دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو في حائط (3) له بالطائف يقال له والوهط (4) وهو مخاصر فتى من قريش يزن (5) بشرب الخمر فقلت بلغني عنك حديث أن من شرب شربة خمر لم يقبل الله له توبة أربعين صباحاً، وأن الشقي من شقي في بطن أمه، وأنه من أتى بيت المقدس لا ينهزه (6) إلا الصلاة فيه خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، فلما سمع الفتح ذكر الخمر اجتذب يده من يده ثم انطلق: ثم قال عبد الله بن عمرو إني لا أحل لأحد أن يقول على ما لم أقل (7) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يقول من شرب من الخمر شربة (8) لم تقبل له صلاة أربعين صباحا (9) فإن تابا تاب الله عليه، فإن عادل لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فان تاب تاب الله عليه، فإن عاد قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة (10) فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة (11) الخبال يوم القيامة (12)
يجري من فروج الموسمات اى نهر فى جهنم يجرى فية القيح والصديد السائل من فروج المومسات اى الزانيات (1) اى ريح نتنا وفى هذا من التهديد والوعيد ما يحمل من لة ادنى عقل عن الاحجام عن شرب الخمر والزنا وفية ان الثلاثة من الكبائر نعوذ باللة من ذلك (تخريجة)(عل حب طب ك) وصححة الحاكم واقره الذهبى واوردة الهيثمى وقال رجال احمد وابى يعلى ثقات (باب)(2)(سندة) حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا ابراهيم بن محمد ابو اسحاق الفزارى حدثنا الاوزاعى حدثنى ربيعة بن يزيد عن عبد اللة بن الديلمى الخ (3) تقدم غير مرة ان الحائط هو البستان من النخيل اذا كان علية حائط وهو الجدار (4) بفتح الواو وسكون الهاء اخرة طاء مهملة قال فىلنهاية هومال كان لعمرو بن العاص بالطائف وقييل الوعظ قرية بالطائف كان الكرم المذكور بها اه (قلت) تقدم فى باب جامع الشهداء وانواعه من كتاب الجهاد فى الجزء الرابع عشر ص 25 رقم 116 ان معاوية اراد ياذ ارضا لعبد اللة بن عمرو يقال لها الوهط فعزم عبد اللة بن عمرو على قتالة وهو يئيد ما هنا (5) بضم اولة وفتح الزاى ثم النون مشددة اى يتهم بشرب الخمر يقال زنئة بكذا وازنة اذا اتهمة بة وظنة فية (نة)(6) هو بفتح الهاء والنهز الدفع يقال نهزت الرجل انهزة اذا دفعتة (7) اى لا اجيز لاحد ان يقول على ما لم اقل يريد ان ما بلغ عبد اللة بن الدايلى فية اتصار وحذف بعض الفاظ ثم اخذ يذكر ما سمعة من سمعة من النبى صلى اللة علية وسلم فى هذة الامور على حقيقتة وقال: سمعت رسول اللة صلى اللة علية وسلم يقول من شرب من الخمر الخ (8) زاد فى الحديث التالى (فكسر) فيدخل فية جميع الانبذة المسكرة لان كلها تسمى خمرا ويخرج منها ما لم يسكر (9) معناه لم يكن لة ثواب وان سقط عنة القضاء قال النووى ان لكل طاعة اعتبارين احدهما: سقوط القضضاء عن المودى وثانيها: ترتيب حصول الثواب فعبر عن عدم ترتيب الثواب بعدم قبول الصلاه اه قال العلماء انما خص الصلاة بالذكر لانها افضل عبادات البدن فاذا لم تقبل فغيرها من العبادات اولى بعدم القيول (10) اىفان رجع الى شرب الخمر الرجعة الثالثة او الرابعة (يشك الراوى) اى ولم ينب ومات على ذلك كان حقا على اللة الخ (11) بفتح الراء وسكون المهملة ثم غين معجمة فسر فى بعض الروايا بانة نهر من صديد اهل النار والمعنى انة صديد اهل النار لكثرتة يصير جاريا كالانهار (12) جاء فى المسند بعد قولة يوم القيامة حديثان متصلان بهذا الحديث
-[التغليظ في شرب الخمر ووعيد شاربه وأنه يشرب من صديد أهل النار]-
(عن عبد الله بن عمرو)(1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فسكر لم تقبل صلاته أربعين ليلة، فإن شربها فسكر لم تقبل صلاته أربعين ليلة، والثالثة والرابعة فإن شربها لم تقبل صلاته أربعين ليلة، فإن تاب لم يتب الله عليه (2) وكان حقا على الله أن يسقيه من عين خبال، قيل وما عين خبال؟ قال صديد أهل النار (عن أبي ذر)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم يقبل له صلاة أربعين ليلة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان مثل ذلك، فما أدري أفي الثالثة أم في الرابعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عاد كان حتما (4) على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال: قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار (عن ابن عمر)(5) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين ليلة، فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله تعالى أن
وبسنده المذكور احدهما ان اللة عز وجل خلق خلقة فى ظلمة الخ وتقدم فى الجزء الاول فى باب الاول من كتاب القدر صحيفة 122 رقم 2 (والثانى) اسئلة سليمان علية السلام وسياتى مستقلا فى باب ذكر نهى اللة سليمانمن كتاب احاديث الانبياء واليك ما جاء فى المسند بعد قولة من ردغة البال يوم القيامة (قال) وسمعت رسول اللة صلى اللة علية وسلم يقول ان اللة عز وجل لق خلقة فى ظلمة ثم القى عليهم من نورة ويومئذ فمن اصابة من نورة يومئذ اهتدى ومن اخطأ ضل: فلذلك اقول جف القلم على علم اللة عز وجل و (سمعت) رسول اللة صلى اللة علية وسلم يقول ان سليمان بن داود علية السلام سال اللة ثلاثا فأعطاه اتنتين ونحن نرجو ان ان تكون الثالثة فسألة حكما يصانف حكمة فأعطاه اللة اياه وسألة ملكا لا ينبغى لاحد من بعدة فأعكاه اياه وسالة ايما رجل خرج من بيتة لا يريد الا الصلاة فى هذا المسجد خرج من خطيئتة مثل يوم ولدتة امة فنحن نرجو ان يكون اللة عز وجل قد اعطاه اياه (تخريجة)(ك) بطولة وقال هذا حديث صحيح قد تدوالة الائمة وقد احتجا بجميع رواتة ولم يخرجاه زلا اعلم لة علة اه) قلت) واقره الذهبى واخرج الحديث الاول منة فى الوعيد على شرب الخمر (جب جة) واخرج الحديث الثانى منة (بز هق جة) واشار الية الترمذى واخرج الحديث الثالث منة (حب نس) وسند الجميع جيد واللة اعلم (1)(سندة) حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن نافع بن عاصم عن عبد اللة بن عمرو الخ (غريبة)(2) هذا مبالغة فى الزجر والوعيد الشديد والا فقد ورد (ما اصر من استغفر وان عاد فى اليوم سبعين مرة) رواه ابو داود والترمذى عن ابى بكر الصديق رضى اللة عنة (تخريجة)(حب ك) وصححة واوردة الهيثمى وقال رواه (حم بز) ورجال احمد رجال الصحيح خلا نافع بن عاصم وهو ثقة
: قال ورواه النسائى خلا قولة (فان تاب لم يتب اللة علية)(3)(سندة) حدثنا مكى بن ابارهيم ثنا عبيد اللة بن زياد عن شهرين حوشب عن ابن عم لابى ذر عن ابى ذر الخ (غريبه)(4) جاء فى رواية الطبرانى (كان حقا على اللة) بدل حتما ومعناهما واحد وهو تحقيق الوعيد وان اللة تعالى اوجب ذلك على نفسة كقولة تعالى (وكان حقا علينا نصر المؤمنين)(تخريجة)(بز طب) وفى اسنادة رجل لم يسم وتؤيدة الاحاديث التى جاءت فى الباب بمعناه (5)(سندة) حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عطاء بن السائب عن عبد اللة بن عبيد بن عمير عن ابن عمر الخ (تخريجة)(مذ نس ك طل) وأورده المنذري
-[التشديد في عدم مجالسة من يشرب الخمر وإلا كان مثله]-
يسقيه من نهر الخبال قيل وما نهر الخبال؟ قال صديد أهل النار (عن أسماء بنت يزيد)(1) أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة، فإن مات مات كافراً (2) وأن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قال قلت يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار (عن عمر بن الخطاب)(3) قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله (4) واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر (5) ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام (6)(عن جابر بن عبد الله)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر (عن ابن عباس)(8) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم مدمن الخمر إن مات لقى الله كعابد وثن (9)
وقال رواه الترمذي وحسنة الحاكم وقال صحيح الاسناد رواه النسائى موقوفا علية متصرا ولفظة (من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل لة صلاه ما دام فى جوفة او عروقة منها شئ وان مات مات كافرا وان انتشى لم تقبل لة صلاة اربعين يوما وان مات مات كافرا اه (قلت) قولة مات كافرا اى ان استحل شربها واللة اعلم (1)(سندة) حدثنا داود بن مهران الباغ ثنا داود يعنى العطار عن ابن خثم عن شهر بن حوشب عن اسماء بن يزيد الخ (غريبة)(2) يعنى ان استتحل ذلك (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم طب) وفية شهر بن حوشب وقد حسن حديثة وبقية رجال احمد ثقات اه (قلت) واوردة ايضا المنذرى وقال رواه احمد باسناد حسن (3)(سندة) حدثنا هارون ثنا ابن وهب جدثنى عمرو بن الحارث ان عمرو بن السائب حدثة ان القاسم بن ابى القاسم السبئى حدثة عن قاص الاجناد بالقسطنطينية انة سمع يحدث ان عمر بن الطاب قال يا ايها الناس الخ (غريبة)(4) اى يصدق بوجود اللة عز وجل تصديقا كاملا منجيا من عذابة المتوقف على امتثال الاوامر واجتناب النواهى (واليوم الار) هو من اخر ايام الحياه الدنيا الى اخر ما يقع يوم القيامة (5 اى وان لم يشرب معهم لانة تقرير على المنكر وتقرير المنكر منكر يعاقب علية فاعلة (6) تقدم الكلام علية فى باب حكم دول الحمام من ابواب الغسل من الجنابة فى الجزء التانى صحيفة 148 رقم 490 (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام من حديث عمر وفى اسنادة رجل لم يسم وهو قاص الاجناد (7)(عن جابر بن عبد اللة الخ) هذا طرف من حديث تقدم بتمامة وسندة وتخريجة فى باب حكم دخول الحمام المشار الية فى شرح الحديث السابق (8)(سندة) حدثنا اسود ابن عامر ثنا الحسن يعنى ابن صالح عن محمد بن المنكدر قال حدثت عن ابن عباس الخ (غريبة)(9) اى ان استحل ذلك فهو كقولة فى حديث اسماء بنت يزيد المتقدم قبل حديثين (فان مات مات كافرا) قال حدثت عن ابن عباس وفى اسنادة الطبرانى يزيد بن فاختة ولم اعرفة وبقية رجالة ثقات اه (قلت) فالحديث ضعيف لجهالة من حدث عنة ابن المنكدر لكن لة شاهدمن حديث ابى هريرة عند ابن ماجة ولفظة قال قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم (مدمن الخمر كعابد وثن) ورجال اسنادة ثقات إلا محمد بن
-[من شرب الخمر في الدنيا حرم الله عليه شربها في الآخر وما جاء في تخليل الخمر]-
(عن عبد الله بن عمرو)(1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة (باب ما جاء في أراقة الخمر وكسر أوانيه والنهي عن تخليله)(عن جابر بن عبد الله)(2) قال لما كان يوم فتح مكة أهراق (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وكسر جراره ونهى عن بيعه وبيع الأصنام (عن أنس بن مالك)(4) أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها (5) قال أفلا نجعلها خلا؟ قال لا (وعنه من طريق ثان)(6) قال كان في حجر أبي طلحة يتامى فابتاع لهم خمرا. فلما حرمت الخمر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصنعه خلا؟ قال لا، قال فاهراقه
سليمان فصدوق وتكلم فية بعضهم (1)(سندة) حدثنا يزيد بن هارون انا الجريرى عن ميمون بن استاذ عن الصدفى عن عبد اللة بن عمرو الخ (تريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم بز طب) ورجالة ثقات اه (قلت) لكن جاء فى المسند قال عبد اللة (يعنى ابن الامام احمد) ضرب ابى على هذا الحديث فظننت انة ضررب علية لانة خطا وانما هو ميمون بن استاذ (بفتح الهمزة وسكون المهملة) عن عبد اللة ابن عمرو وليس فية عن الصدفى ويقال ان ميمون بن استاذ (بفتح الهمزة وسكون المهملة) عن عبد اللة ابن عمرو وليس فية الصدفى ويقال ان ميمون هذا هو الصدفى لان سماع يزيد بن هارون من الجريرى ار عمرة واللةة اعلم اه (قلت) معنى هذا ان ميمون بن استاذ روى هذا الحديث عن عبد اللة بن عمرو مباشر بغير واسطة ويويد ذلك ان كل من ترجم لميمون من مولفى كتب الرجال نص على انة يروى عن عبد اللة بن عمرو بن العاص ولم يذكر اسم الصدفى عندهم برواية عن عبد اللة بن عمرو فالظاهر ان الصدفى هذا
…
مقحم فى السند ولهذا ضرب الامام احمد على هذا الحديث لكن الحديث مستقيم بدونة ورواتة كلهم ثقات معرفون فتوثيق الهيثمى لرجالة بهذا الاعتبار واللة اعلم (باب (2)(سندة) حدثنا يحيى ابن اسحاق انا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن عطاء عن جابر بن عبد اللة الخ (غريبة)(3) بفتح الهمزة وسكون الهاء اى صبها على الارض (تخريجة) لم اقف علية بهذا اللفظ لغير الامام احد وفى اسنادة ابن لهيعة فية كلام اذا عنعن وتقدم الحديث باطول من هذا باسناد صحيح ليس فية ابن لهيعة ارجة (ق. والاربعة) وتقدم الكلام على شرحة فى اول باب ما جاء فى رببيع الخمر والنجاسة مالا ينفع فية من كتاب البيوع والكسب فى الجزء الخامس عشر صحيفة 26 رقم 76 فارجع الية (4)(سندة) حدثنا وكيع ثنا سفيان السدى عن ابى هبيرة عن انس بن مالك الخ (غريبة)(5) بسكون القاف زكسر الراء (6) سندة حدثنا اسود بن عامر وحسين قالا ثنا اسرائيل قال حسين عن السدى وقال اسود ثنا السدى عن يحيى بن عباد ابى هبيرة عن انس ابن مالك قال كان فى حجر ابى طلحة الخ (تخريجة)(م د مذ قط) وفى هذا الحديث دلالة للجمهور على انة لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل هذا اذا خللها بوضع شئ فيها اما اذا كان التخليل بالنقل من الشمس الى الظل او نحو ذلك فاصح وجة عن الشافعية انها تحل وتطهر وقال الاوزاعى وابو حنيفة تطهر اذا خللت بالقاء شئ فيها وعن مالك ثلاث روايات اصحها ان التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت قال القرطبى كيف يصح لابى حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث ومع سببة الذى خرج علية اذ لو كان جائزا قد ضيع على الايتام مالهم ولو جب الضمان على من اراقها وهو ابو طلحة اه (وفية ايضا) دلالة على ان الحمر لا تملك بل يجب اراقتها في الحال
-[ما جاء في إراقة الخمر وكسر أوانيه وإن كانت ليئيم]-
(عن عبد الله بن عمر)(1) قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت (2) ثم أعطانيها وقال أغد على بها ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق خمر (3) قد جلبت من الشام فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته (4) ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وان يعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته (وعنه أيضا)(5) قال لما حرمت الخمر قال أني يومئذ لأسقيهم (6) لأسقي أحد عشر رجلا فأمروني فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كدت السكك (7) أن تمنع من ريحها، قال أنس وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين (8) قال فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا فتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الئروب (9) فباعوها وأكلوا أثمانها، ولم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر (عن أبي سعيد)(10) قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر أن عندنا خمرا ليتيم لنا فأمرنا فأهرقناها (عن أنس)(11) قال
ولا يجوز لأحد الانتفاع بها الا باراقة من الاجر والثواب واللة اعلم (1 (سندة) حدثنا الحكم ابن نافع ثنا ابو بكر يعنى ابن ابى مريم عن ضمرة بن حبيب قال قال عبد اللة بن عمر امرنى رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(2) اى سنت (3) جمع زق بكسر الزاى وهو السقاء من الجلد (4) اى من كان موجودا او حاضرا من تلك الزقاق (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد وفى سندة ابو بكر بن ابى مريم ضعيف لكن يعضدة ما تقدم بمعناه من حديث ابن عمر ايضا فى باب ما جاء فى لعن شارب المر الخ قبل باب وسندة صحيح ولذلك قال الهيثمى بعد ذكر حديث الباب (وفى رواية عن ابن عمر) فذكر الحديث المتقدم الذى اشرنا الية فى باب لعن شارب المر (ثم قال) رواه كلة احمد باسنادين فى احدهما (يعنى فى حديث الباب) ابو بكر بن ابى مريم وقد اختلط (وفى الاخر) يعنى فى الحديث المتقدم الذى اشرنا الية ابو طعمة وقد وتقة محمد بن عبد اللة بن عمار الموصلى وضعفة مكحول وبقية رجالة ثقات (5)(سندة) حدثنا عبد الرزاق قال انا معمر عن ثابت وقتادة عن انس قال لما حرمت الخمر الخ (غريةب)(6) لم يصرح فى هذة الرواية باسم من كان يسقسهم وسياتى التصريح بذلك فى حديثة الاتى بعد حديث (7) يعنى طرق (8) فية تصريح بتحريم جميع الانبذة المسكرة وانها كلها تسمى مرا وسواء فى ذلك نبيذ البسر والتمر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها (9) هى الشحم الرقيق الذى يحيط بالكرش (بفتح الكاف وكسر الراء) والامعاء الواحد ثرب (بفتح المثلثة وسكون الراء) وفية ان ما حرم اكلة وشربة حرم بيعة ولو كان بيع الخمر جائزا لكان مال اليتيم اولى الاموال بةة لما يجب من حفظة وتثميرة والحيطة علية (تخريجة)(ق. وغيرهما) بالفاظ مختلفة والمعنى واحد (10)(سندة) حدثنا يحيى عن مجالد حدثنى ابو الوداك عن ابى سعيد (يعنى الخدرى) الخ (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد وفى اسنادة مجالد بن سعيد ضعفة ابن معين وقال النسائى ثقة وقال فى موضع اخر ليس بالقوى (قلت) يويدة ما قبلة (1)(سندة) حدثنا يحيى ثنا حميد عن انس (يعنى ابن مالك) الخ (غريبه)