الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-[تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء]-
كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابه (1) عند أبي طلحة وأنا أسقيهم حتى كاد الشراب أن يأخذ فيهم فأتى آت من المسلمين فقال أو ما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا حتى ننظر ونسأل (2) فقالوا يا أنس ألف ما بقى في إنائك، قال فوالله ما عادوا فيها وما هي إلا التمر البسر وهي خمرهم (يومئذ (باب تحريم التداوى بالخمر وبيان أنها ليست بدواء)(عن طارق بن سويد الحضرمي)(3) أنه قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها (4) قال لا، فعاودته فقال لا، فقلت إنا نستشفي بها للمريض، فقال إن ذاك ليس شفاءاً ولكنه داء (5)(وعن علقمة بن وائل)(6) الحضرمي عن أبيه أن رجلا يقال له سويد ابن طارق (7) سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها فقال أني أصنعها للدواء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنها داء وليست بدواء
(48)
(كتاب الصيد والذبائح)
(أبواب الصيد)(باب ما جاء في صيد الكلب المعلم والبازي ونحوهما)(عن عبد الله بن عمرو)(8)
(1) جاء عند مسلم فى رواية عن انس ايضا قال كنت اسقى ابا طلحة وابا دجابة ومعاذ بن جبل فى رهط من الانصار (2) قال النووى فية العمل بخير الواحد وان هذا كان معروفا عندهم (تخريجة)(ق. وغيرهم)(باب)(3)(سندة) حدثنا بهز وابو كامل قالا ثنا حماد بن سلمة ثنا سماك عن علقمة بن وائل عن ابية وائل بن حجر الحضرمى عن طريق بن سويد الحضرمى ال (قلت) جاء عند مسلم (الحعفى) بدل الحضرمى منسوب الى جعفة بن سعد والحضرمى نسبة الى حضر موت ولا مانع من نسبتة الى الى كليهما (غريبة)(4) اى بعد ان تغلى وتشتد وتصير مرا (5) جاء عقب هذا الحديث فى المسند (قال الامام احمد) حدثنا حجاج بتن محمد ومحمد بن جعفر قالا ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن ابية وائل بن حجر الحضرمى قال حجاج انة شهد النبى صلى اللة علية وسلم وسالة رجل من خثعم يقال لة سويد بن طارق وقال ابن جعفر او طارق بن سويد الجعنى سال النبى صلى اللة علية وسلم عن المر فنهاه فذكر الحديث اه (قلت) حديث وائل بن حجر هو الانى بعد حديث الباب (تخريجة)(م د جة)(6)(سندة) حدثنا عبد الرزاق انبانا اسرائيل عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل ال (غريبة)(7) هو طارق ابن سويد المذكور فى الحديث السابق وقد اختلف الرواه فى اسمة والاصح انة طارق بن سويد لانة جاء فى مسلم كذلك وترجم لة الامام احمد فقال حديث طارق بن سويد وهذا الحديث جاء عند الامام احمد فى مسند وائل بن حجر والحديث السابق جاء فى مسند طارق بن سويد (تخريجة)(م مذ) وفى هذا الحديث والذى قيلة دلالة ظاهرة على عدم جواز التداوى بالمر وانها داء (قال النووى) فية التصريح بانها ليست بدواء فيحرم التداوى بها لانها ليست بدواء فكأنة يتناولها بلا سبب وهذا هو الصحيح عند اصحابنا انة يحرم التداوى بها وكذا يحرم شربها للعطش واما اذا غص بلقمة ولم يحد ما يسيغها بة الا مرا فيلزمة الاساغة بها لان حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع بة بخلاف التداوى واللة اعلم
(باب)(8) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي ثنا حبيب عن عمرو (يعني ابن شعيب)
-[كتاب الصيد- ما جاء في الصيد بالكلاب المكلبة]-
أن أبا ثعلبة الخشى (1) أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة (3) فأفتنى في صيدها؟ فقال إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك، فقال يا رسول الله ذكي (3) وغير ذكي قال ذكي، قال وإن أكل منه؟ قال وإن أكل منه (4) قال يا رسول الله أفتني في قوسي؟ قال كل ما أمسكت عليك قرسك (5) قال ذكي وغير ذكي؟ قال ذكي وغير ذكي، قال وإن تغيب عني؟ قال وإن تغيب عنك ما لم يصل (6) يعني يتغير أو تجد فيه أثر غير سهمك، قال يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها؟ قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها (7)(عن أبي ثعلبة الخشني)(8) قال قلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ وإنا في أرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ماذا يصلح؟ فقال أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل كتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غير آنيتهم فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فإن صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل (9) وما
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو الخ (غريبة)(1) بضم الحاء وفتح الشين المعجمتين نسبة الى حشين بن النمر (2) بفتح اللام مشددة قال فى النهاية المكلبة المسلطة على الصيد المعودة بالاصطياد التى قد ضربت بة والمكلب بالكسر صاحبها الذى يصطاد بها (3) بفتح المعجمة وكسر الكاف وتشديد التحتية قال الخطابى يحتمل وجهين (احدهما) ان يكون اراد بالذكى ما امسك علية فادركة قبل زهوق نفسة فذكاء فى الحلق واللبة وغير الذكى ما زهقت نفسة قبل ان يدركة (والاخر) ان يكون اراد بالذكى ما جرحة الكلب بسنة ار مخالفة فسال دمة وغير الذكى مالم يجرحة اه وفية دلالة على انة يحل ما وجد ميتا من صيد الكلاب المعلمة: وهو مجمع علية فيما عدا الكلب الاسود فقد قال احمد اسحاق لا يحل الصيد بة لانة شيطان ونقل عن الحسن وابراهيم وقتادة نحو ذلك (4) سياتى الكلام على اكل الكلب من الصيد فى الباب التالى (5) معناه كل ما اصبتة بسهمك اى ما صدتة بيدك لا بشئ من الجوارح ونحوها (6) بفتح اولة وكسر الصاد المهملة وتشديد اللام اى تغير كما فسر فى الحديث اى ما لم ينتن ويتغير ريحة قال النووى هذا دليل لمن يقول اذا اثر جرحة فغاب عنة فوجدة ميتا وليس فية اثر غير سهمة حل وهو احد قولى الشافعى ومالك فى الصيد والسهم (الثانى) يحرم وهو الاصح عند اصحابنا (والثالث) حرم فى الكلب دون السهم: والاول اقوى واقرب الى الاحاديث الصحيحة (7) تقدم الكلام على انية الكفار مطلقا فى احكام باب تطهير انية الكفار فى الجزء الاول صحيفة 239 فارجع الية (تخريجة)(د نس جة) وحسنة النووى واشار المنذرى الى اتلاف الائمة فى الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب (قلت) قال البارى رايت احمد وعلى بن المدينى واسحاق بن راهوية وابا عبيدة وعامة اصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن ابية عن جدة ما تركة احمد من المسلمين قال البخارى من الناس بعدهم اه تهذيب (قلت) ويويدة حديث ابى ثعلبة نفسة الاتى بعدة (8)(سندة) حدثنا عبد اللة بن يزيد ثنا حيوة اخبرنى ربية بن يزيد المشقى عن ابى ادريس الخولانى عن ابى ثعلبة الشنى الخ (غريبة)(9) زاد فى رواية من حديث
-[كلام العلماء ومذاهبم في حكمة الصيد بالكلاب والفهد والصقر]-
صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل (1)(عن عدي بن حاتم)(2) قال قلت يا رسول الله إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب والبزاة (63) فما يحل لنا منها؟ قال يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه: فما علمت من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك، قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل ولم يأكل منه شيئا (4) فإنما أمسكه عليك، قلت أفرأيت إن خالط كلابنا كلاب أخرى حين نرسلها؟ قال لا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك عليك (5) قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي بالمعراض فما يحل لنا؟ قال لا تأكل ما أصبت بالمعراض إلا ما ذكيت (6)(باب ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد)(عن عدي بن حاتم)(7) قال سألت
أبي ثعلبة ايضا (قال قلت وان قتل؟ قال وان قتل) وسياتى الكلام على حكم التسمية فى بابة (1) مفهومة انة اذا لم يدرك ذكاتة فلا يجوز اكلة وهو كذلك قال النووى هذا مجمع علية انة لا يحل الا بذكائة (تخريجة)(ق د وغيرهم)(2)(سندة) حدثنا عبد اللة بن نمير ثنا مجالد عن عامر عن عدى بن حاتم قال اتيت رسول اللة صلى اللة علية وسلم فعلنى الاسلام ونعت لى الصلاة وكيف اصلى كل صلاه لوقتها ثم قال لى كيف انت يا حاتم اذا ركبت من قصور اليمن لا تخاف الا اللة حتى تنزل قصور الحيرة؟ قال قلت يا رسول اللة فاين مقانب طئ ور جالها (يهنى اين يلها وفرسانها)؟ قال يكفيك اللة طيئا ومن سواها قال قلت يا رسول اللة انا قوم نتصيد بهذة الكلاب الخ (غريبة)(3) البزاة بضم الموحدة جمع البازى قال فى القاموس الباز والبازى ضرب من الصقور جمعة براز وبزارة (4) تقدم فى الحديث الاول من احاديث الباب ما يفيد انة يجوز اكل الصيد وان اكل الكلب منة وفى هذا الحديث ما يفيد عدم جواز وساتى الكلام على ذلك فى الباب التالى (5) قال النووى فية بيان قاعدة مهمة وهى انة اذا حصل الشك فى الذكاه المبيحة للحيوان لم يحل لان الاصل تحريمة وهذا لاخلاف فية تنبية على انة لو وجدة حيا وفية مستقرة فذكاء حل ولا يضر كونة اشترك فى امساكة كلبة وكلب غيرة لان الاعتماد حينئذ فى الاباحة على تذكية الادمى لاعلى امساك الكلب وانما تقع الاباحة بامساك الكلب اذا قتلة وحينئذ اذا كان معة كلب اخر لم يحل الا ان يكون ارسلة من هو من اهل الزكاه (6) سياتى الكلام على تفسير المعراض وحكم الصيد بة بعد ثلاثة ابواب (تريجة) اخرج ما يختص بالصيد منة (ق. والاربعة) قال فى رحمة الامة يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والصقر والبازى بالاتفاق الا الكلب الاسود عند احمد وعن ابن عمر ومجاهد انة لا يجوز الاصطياد الا بالكلب المعلم باتفاق الثلاثة وهو الذى اذا ارسلة على الصيد تطلبة واذا زجرة انزجر واذا شلاه استشلى (اى اغراء على الصيد) وشرط الثلاثة ايضا انة اذا اخذ الصيد امسكة على الصائد ولى بينة وبينة وقال مالك لا يشترط ذلك وهل يشترط ان يتكرر ذلك منة مرة بعد مرة حتى يصير معلما ام لا؟ قال ابو حنيفة واحمد اذا تكرر ذلك مرتين صار معلما والمعتبر عند الشافعى العرف ومالك لا يعتبر ذلك وقال الحسن يصير معلما بالمرة الواحدة (قال) ولو عقر الكلب الصيد ولم يقتلة فادرك وفية حياه مستقرة فمات قبل ان يتسع الزمان لذكاتة حل وقال ابو حنيفة لا يحل ولو قتل الجارح الصيد بثقلة فاللشافعى قولان: احدهما يحل وهو الاصح فى الرافعى والمشهور فى مذهب مالك (والثانى) لا يحل وهو المختار من مذهب احمد وقول ابى يوسف ومحمد وعن ابى حنيفة روايتان كالقولين اظهر هما الاول وهو الحل اه (باب) * (7)(سندة) حدثنا هشيم أنا مجالد عن
-[حكم ما إذا أكل الكلب ونحوه من الصيد وكلام العلماء في ذلك]-
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب؟ فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فسميت عليه فأخذنا فأدركت ذكاته فذكه، وإن قتل فكل، فإن أكل منه فلا تأكل (1)(زاد في رواية) فإنما أمسك على نفسه (عن إبراهيم عن ابن عباس)(2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه (3)(باب ما جاء في التسمية عند إرسال الكلب ونحوه)(عن عدى بن حاتم (4) قال قلت يا نبي الله إنا أهل صيد، فقال إذا رمى أحدكم بسهمه فليذكر أسم الله تعالى (5) فإن قتل فليأكل وإن وقع في ماء فوجده ميتا فلا يأكله (6) لأنه لا يدري لعل الماء قتله، فإن وجد سهمه في صيد بعد يوم أو اثنين ولم يجد فيه أثر غير سهمه فإن شاء فليأكله قال وإذا أرسل عليه كلبه فليذكر اسم الله عز وجل فإن أدركه قد قتله فليأكل، وإن أكل منه فلا يأكل فإنه إنما أمسك على نفسه ولم يمسك عليه، وإذا
الشعبي عن عدي بن حاتم ال (غريبة)(1) قال النووى هذا الحديث من رواية عدى بن حاتم وهو صريح فى منع اكل ما اكلت منة الجارحةوجاء فى سنن ابى داود وغيرة باسناد حسن عن ابية ثعلبة ان النبى صلى اللة علية وسلم قال لة كل وان اكل منة الكلب (قلت) حديث ابى ثعلبة المشار الية رواه ايضا الامام احمد وتقدم فى الباب السابق قال واتلف العلماء فية فقال الشافعى فى اصح قولية: اذا قتلتة الجارحة المعلمة من الكلاب والسباع واكلت منة فهو حرام وبة قال اكثر العلماء منهم ابن عباس وابو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والشعبى والنعى وعكرمة وقتادة وابو حنيفة واصحابة واحمد واسحق وابو ثور وابن المنذر وداود وقال سعد بن ابى وقاص وسلمان الفارسى ابن عمر ومالك يحل وهو قول ضعيف للشافعى واحنج هولاء بحديث ابى ثعلبة وحملوا حديث عدى على كراهة النزية واحتج الاولون بحديث عدى وهو فى الصحيحين مع قول اللة عز وجل (فكلوا مما امسكن عليكم) وهذا مما لم يمسك علينا بل على نفسة وقدموا هذا على حديث ابى ثعلبة لانة اصح ومنهم من تاول حديث ابى ثعلبة على ما اذا اكل منة بعد ان قتلة وخلاه وفارقة ثم عاد فاكل منة فهذا لا يضر واللة اعلم (تخريجة)(ق. والاربعة وغيرهم) * (2)(سندة) حدثنا اسباط (تخريجة)(بز) من وجة اخر عن ابن عباس وابن ابى شيبة من حديث ابى رافع نحوة بمعناه واوردة الهيثمى حديث الباب وقال رواه امد ورجالة رجال الصحيح اه (قلت) وهو فى الدلالة كالذى قبلة (باب)(4)(سندة) حدثنا حسين ابن محمد ثنا جرير يعنى ابن حازم عن عاصم الاحول عن عامر عن عدى بن حاتم ال (غريبة)(5) فية الامر بالنسبة عند رمى السهم وعند ارسال الكلب كما سياتى (قال النووى) هذا متفق على تحريمة وقال الخطابى انما نهاه عن اكلة اذا وجد فى الماء لامكان ان يكون الماء اغرقة فهلك من الماء لا من قتل الكلب وكذلك اذا وجد فية اثرا لغير سهم (6) قال النووى هذا دليل لمن يقول اذا اثر جرحة فغاب عنة فوجدة ميتا وليس فية اثر غير سهمة حل وهو احد قولى الشافعى ومالك فى الصيد بالسهم (والثانى) يحرم وهو الاصح عند اصحابنا (والثالث) يحرم فى الكلب دون السهم والاول أقوى وأقرب
-[ما جاء في التسمية عد إرسال الكلب والذبح ومذاهب العلماء في ذلك]-
أرسل كلبه فخالط كلابا لم يذكر اسم الله عليه فلا يأكل فإنه لا يدري إيها قتل (1)(وعنه أيضاً (2) قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض (3) فقال ما أصاب بجده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ (4) وسألت عن صيد الكلب فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل، وإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله وخشيت أن يكون قد أخذه معه فلا تأكل، فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره (5)(وعنه أيضا)(6) قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد ولا أجد ما أذكيه به إلا المروة (7) والعصار؟ قال أمر (8) الدم بما شئت ثم أذكر اسم الله عز وجل، قلت طعام ما أدعه إلا تحرجا (9) قال ما ضارعت فيه نصرانية فلا تدعه (باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في ماء)(عن عقبة بن عامر)(10)
إلى الأحاديث الصحيحة واما الاحاديث المخالفة لة فضعيفة ومحمولة على كراهية التنزية (1) فية اشعار بوجوب التسمية عند ارسال الجارحة (تخريجة)(ق وغيرهما)(2)(سندة) حدثنا يزيد ان زكريا ابن ابى زائدة وعاصم الاحوال عن الشعبى عن عدى بن حاتم الخ (غريبة)(3) سيأتى الكلام على المعراض وصفتة وحكم الصيد بة بعد باب (4) بالذال المعجمة بمعنى موقوذ اى حكمة حكم الموقوذة المنصوص على تحريمها فى الاية والموقوذة المقتولة بغير محدد من عصا او حجر او غيرهما (5) فية حجة للقائلين بوجوب التسمية لتعليل النهى بعدمها وهذا اذا وجد الصيد ميتا فان وجدة حيا فانة يذكية ويحل اكلة بالتذكية (تخريجة)(ق؟ وغيرهم) قال النووى وقد اجمع المسلمون على التسمية عند الارسال على الصيد وعند الذبح والنحر واختلفوا فى ان ذلك واجب اسنة؟ فمذهب الشافعى وطائفة انها سنة فلو تركها سهوا او عمدا حل الصيد والذبيحة وهى رواية عن مالك واحمد وقال اهل الظاهر ان تركها عمدا او سهوا لم يحل وهو الصحيح عن احمد فى صيد الجوارح وهو مروى عن ابن سيرين وابى ثور وقال ابو حنيفة ومالك والثورى وجماهير العلماء ان تركها سهوا حلت الذبيحة والصيد وان تركها عمدا فلا وعلى مذهب اصحابنا يكرة تركها وقيل لا يكرة بل هو خلاف الاولى والصحيح الكراهة قال وحملها بعض اصحابنا على كراهية التنزية واجابوا عن الاحاديث فى التسمية انها للاستحباب واللة اعلم (6)(سندة) حدثنا يحيى ثنا شعبة ثنا سماك عن مرى بن قطرى (مرى بضم الميم بلفظ النسب وقطرى بفتح القاف والطاء المهملة) عن عدى بن حاتم قال قلت يا رسول اللة ان ابى كان يصل الرحم ويقرى الضيف ويفعل كذا وكذا؟ قال ان اباك اراد شيئا فادركة قال قلت يارسول اللة ارمى الصيد الخ (غريبة)(7) المروة حجر ابيض قيل هو الذى تقدح منة النار (8) بفتح الهمزة وكسر الميم بعدها راء مخففة من امار الشئ ومار اذا جرى وبكسر الهمزة وسكون الميم منمرى الضرع اذا مسحة ليدر (وفية) جواز الذبح بكل ما انهر الدم اذا لم توجد سكين وفية دلالة على اشتراط التسمية لانة علق الاذن بمجموع الامرين وهما الانهار والتسمية والمعلق على شيئين لا يكفى فية الا باجتماعهما وينتفى بانتفاء احدهما (9) اى خوفا من الوقوع فى الحرام والحرج فى الاصل الضيق ويقع على الاثم والحرام وهو المراد هنا (وقولة ما ضارعت الخ) معنى المضارعة المقارنة فى الشبة ويقال للشيئين بينهما مقارنة هذا ضرع هذا اى مثلة (تخريجة)(د نس جة ك حب) وصححة الحاكم واقره الذهبى وسكت عنة ابو داود والمنذرى (باب) * (10)(سنده) حدثنا هارون بن معروف قال
-[ما حكم الصيد إذا رماه بسهمه فغاب عنه ثلاث ليال ثم وجده ميتا وكلام العلماء في ذلك]-
وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ردت عليك قوسك (1)(وعن أبي ثعلبة الخشني)(2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميت بسهمك فغاب ثلاث ليال فأدركته فكل ما لم ينتن (3)(عن عدي بن حام الطائي)(4) قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت إن أرضنا أرض صيد فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين (5) فيعده وفيه سهمه، قال إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله (6)(وبلفظ آخر) فإذا وقعت رميتك في الماء فغرق فلا تأكل (8)(باب ما جاء في الصيد بالمعراض)
أبو عبد الرحمن (يعنى عبد اللة بن الامام احمد) وسمعتة انا من هارون مثلة سواء قال اخبرنى بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب حدثة ان مولى لشرحبيل بن حسنة حدثة ان عقبة بن عامر وحذيفة بن اليمان يقولان قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(1) معناه كل ما صدتة بيدك لابشئ من الجوارح ونحوها (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد راو لم يسم وهو مولى شرحبيل (2)(سندة) حدثنا حماد بن خالد ثنا معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابية عن ابى ثعلبة الخشنى الخ (غريبة)(3) جعل الغاية ان بنين الصيد فلو وجدة بعد ثلاث ولم ينتن حل فلو وجدة دونها وق انتن فلا هذا ظاهر الحديث (واجاب) النووى بان النهى عن اكلة اذا انتن التنزية وظاهر الحديث التحريم وقد حرمت المالكية المنتن مطلقا وهو الظاهر واللة اعلم (تخريجة)(م د نس)(4)(سندة) حدثنا عن ابى بشر عن سعيدبن جبير عن عدى بن حاتم الخ (غريبة)(5) جاء فى رواية للبخارى من حديث عدى ايضا (انا ترمى الصيد فنقتفى اثرة اليومين والثلاثة ثم نجدة ميتا وفية سهمة قال يأكل ان شاء) وفى الحديث السابق عن ابى ثعلبة (ثلاث ليال) وهو مشروط بكونة لم ينتن كما تقدمة (6) مفهومة انة ان وجد فية اثر غير سهمة لا يوكل وهذا الاثر الذى يوجد فية من غير سهم الرامى اعم من ان يكون اثر سهم رام اخر او غير ذلك من الاسباب القاتلة فلا يحل اكلة مع التردد وقد جاءت فية زيادة كما فى اللفظ الار (فاذا وجدت فية سهمك ولم ياكل منة سبع فكل) قال الرافعى يوخذ منة انة لو جرحة ثم غاب ثم وجدة ميتا انة لا يحل وهو ظاهر نص الشافعى فى المخصر (قلت) ونقل عن الامام احمد مثل ذلك وقال النووى الحل اصح دليلا وحكى البيهقى فى المعرفة عن الشافعى انة قال فى قول ابن عباس (كل ما اصميت ودع ما انميت) معنى ما اصميت ما قتلة الكلب وانت تراه وما امنيت ما غاب عنك مقتلة قال وهذا لا يجوز عندى غيرة الا ان يكون جاء عن النبى صلى اللة عليةوسلم فية شئ فيسقط كل شئ خالف امر النبى صلى اللة علية وسلم ولا يقوم معة راى ولا قاس قال البيهقى وقد ثبت الخيبر يعنى المذكور فى الباب فينبغى ان يكون هو قول الشافعى اه وقال ابو حنيفة ان تبعة عقب الرمى فوجدة ميتا حل وان اخر اتباعة لم يحل وقال مالك ان وجدة فى يومة حل او بعد يومة لم يحل واللة اعلم (تخريجة)(ق د نس جة هق) * (7)(سندة) حدثنا يحيى بن زكريا اخبرنى عاصم الاحول عن الشعبى عن عدى بن حاتم ان النبى صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(8) وجهة انة يحصل حينئذ التردد هل قتلة السهم او الغرق فى الماء فلو تحقق ان السهم اصابة فمات فلم يقع فى الماء الا بعد ان قتلة السهم حل أكله
-[ما جاء في الصيد بالمعراض والبندقة وكلام العلماء في ذلك]-
(عن عدي بن حاتم)(1) قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض (2) فقال ما أصاب بحده فخزق فكل (3)، وما أصاب بعرضه (4) فقتل فإنه وقيذ (5) فلا تأكل (وعنه أيضا)(6) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فخالط كلابا أخرى فأخذته جميعا فلا تأكل، فأنك لا تدري أيها أخذه (7)، وإذا رميت فسميت فخرقت فكل، فإن لم يتخرق فلا تأكل (8) ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت (9) ولا تأكل من البندقة (10) إلا ما ذكيت (وعنه أيضاً)(11) قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي بالمعراض فما يحل لنا؟ قال لا تأكل ما أصبت بالمعراض إلا ما ذكيت (باب النهي عن الرمي بالبندق (12) وما في معناه) (عن عبد الله بن مغفل)(13) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف (14)
قال النووي في شرح مسلم اذا وجد الصيد فى الماء غريقا حرم بالاتفاق اه وقد صرح الرافعى بان محلة مالم ينتة الصيد بتلك الجراحة الى حركة المذبوح فان انتهى اليها كقطع الحلقوم مثلا فقد تمت ذكاتة ويؤيدة ما قالى بعد ذلك (يعنى عند مسلم)(فانك لا تدرى الماء قتلة اسهمك) فدل على انة اذا علم ان سهمة هو الذى قتلة انة يحل (تخريجة)(ق. وغيرهم) * (1 (سندة) حدثنا هيثم انا مجالد وزكريا وغيرهما عن الشعبى عن عدى بن حاتم الخ (غريبة)(2) بكسر الميم وسكون العين المهملة (قال النووى) وهى شبة ثقيلة او عصا فى طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة هذا هو الصحيح فى تفسيرة (3) بفتح الخاء المعجمة والزاى بعدها قاف اى نفذ يقال بهم جازق اى نافذ قال الحافظ ما حاصلة ان السهم وما فى معناه اذا اصاب الصيد حل وكانت تلك ذكاتة واذا اصاب بعرضة لم يحل لانة فى معنى الخشبة الثقيلة او الحجر ونحو ذلك من المثقل (4) بفتح العين المهملة اى بغير طرفة المحدد وهو حجة للجمهور فى التفصيل وعن الاوزاعى وغيرة من فقهاء الشام يحل مطلقا والحديث حجة عليهم (5) اى مقتول بغير محدود والموقوذة المقتولة بعصا ونحوها واصلة من الكسر والرض (تخريجة)(ق. وغيرهم) * (6)(سندة) حدثنا ابو معاوية ثنا الاعمش عن ابراهيم عن عدى ابن حاتم قال قال رسول اللة صلى اللة عليةوسلم الخ (غريبة)(7) تقدم الكلام على ذلك فى الباب الاول (8) فية ان الخزق شرط الحل وتقدم الكلام على ذلك فى شرح الحديث السابق (9) قال النووى مذهب الشافعى ومالك وابى حنيفة واحمد انة اذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحدة حل وان قتلة بعرضة لم يحل لهذا الحديث وقال مكحول والاوزاعى وغيرهما من فقهاء الشام يحل مطلقا (10) سياتى الكلام على الصيد بالبندق فى الباب التالى (تخريجة)(ق. وغيرهما)(11) هذا طرف من حديث طويل تقدم بسندة وشرحة وتخريجة فى الباب الاول (باب)(12) البندق جمع بندقة وهى التى تتخذ من طبن وتيبس فيرمى بها قال ابن عمر فى الموقتولة بالبندقة تلك الموقوذة وكرهة سالم والقاسم ومجاهد وابراهيم وعطائ والحسن كذا فى البخارى (13)(سندة) حدثنا وكيع قال حدثنى كهمس عن عبد اللة بن بريدة عن ابن مغفل قال نهى رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(14) الخذف بالخاء والذال المعجمتين الاولى والثانية ساكنة فاء وهو الرمى او نواه بين الابهام والسبابة وقال ابن فارس خذفت الحصاه رميتها بين اصبعيك وقال ابن سسيدة خذف بالشئ مخذوف قال والمخذوفة التى يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير ويطلق على المقلاع أيضا في الصحاح
-[هل يجوز الصيد بالنبدقة والحجر ونحوهما؟ وكلام العلماء في ذلك]-
وقال إنها لا ينكأ (1) بها عدو ولا يصاد بها صيد (2)(عن سعيد بن جبير)(3) أن قريبا لعبد الله بن مغفل حذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنت الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين (4) قال فعاد فقال حدثتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت؟ لا أكلمك أبدا (5)(عن ثابت)(6) أن أبا بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف فأخذ ابن عم له فقال عن هذا وخذف، فقال ألا أراني أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأنت تخذف؟ والله لا أكلمك عزمة (7) ما عشت أو بقيت أو نحو هذا (عن أبي هريرة)(8) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الرمية أن ترمي الدابة (9) ثم تؤكل ولكن تذبح ثم ليرموا إن شاءوا (عن عدي بن حاتم)(10) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم قال لا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت
(1) جاء في رواية لمسلم بلفظ ولا تنكا عدوا (قال القاضى عياض) لا تنكا بفتح الكاف مهموزا وروى لا تنكى بكسر الكاف وسكون التحتية ومعناه المبالغة فى الاذى وقال ابن سيدة نكى العدو نكاية اصاب منة ثم قال ونكات العدو انكؤهم لغة فى نكيتهم (2) قال المهلب اباح اللة الصيد على صفتة فقال (تنالة ايديكم ورماحكم) وليس الرمى بالبندقية ونحوها من ذلك وانما هو وقذ واطلق الشارع ان الحذف لا يصاد بة وقد اتفق العلماء الا من شذ منهم على تحريم امل ما قتلتة الندقة والحجر وانما كان كذلك لانة يقتل الصيد بقوة رامية لا بحدة قال الحافظ وقال النووى قال مكحول الاوزراعى وغيرهما من فقهاء الشام وابن ابى ليل انة يحل ما قتلة بالبندقية وحكى ايضا عن سعيد بن المسيب وقال الجماهير لا يحل صيد البندقية مطلقا لحديث المعراض لانة كلة رضى ووقذ (تخريجة)(ق. وغيرهما)(3)(سندة) حدثنا اسماعيل ثنا ايوب عن سعيد ابن جبير الخ (غريبة)(4) اى تشقها والفقو الشق والبخص (5) فى الحديث جوازهجران من مالف السنة وترك كلامة ولا يدخل فى ذلك النهى والهجر فوق ثلاث فانة يتعلق بمن هجر لحظ نفسة ومعايش الدنيا واما اهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما وهذا الحديث مما يويدة (تخريجة)(ق. وغيرهما)(6)(سندة) حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة انا ثابت ان ابا بكرة الخ (غريبة)(7) اى صار حقا واجبا على ان لا اكلمك الخ وقيل معناه ما اكدت رايك وعزمك علية (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه احمد ورجالة رجال الصحيح الا ان ثابتا لم يسمع من ابى بكرة واللة اعلم اه (قلت) يويدة الحديث السابق وهو فى الدلالة مثلة (8)(سندة) حدثنا عتاب قال ثنا عبد اللة قال انا ابن لهيعة قال حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ان عبد اللة بن رافع اخبره عن ابى هريرة عن رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة)(اى بشئ غير محدد كامعراض بعرضة او الحذف ونحوه مما تقدم حتى تموت ثم توكل فهذا وقيذ لا يجوز اكلة اما اا جعل الرمى وسيلة لادراكها ثم يدركها فيذبحها فهذا جائز (وقولة ثم ليرموا ان شاءوا) اى بشرط ادراكها وذبحها واللة اعلم (تخريجة)(طس) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم طس) وفية ابن لهيعة وحديثة حسن اه (قلت) لانة صرح بالتحيث (10) هذا طرف من حديث تقدم فى الباب السابق بسندة وشرحة وتخريجة وانما ذكرتة هنا لمناسبة الترجمة وتقدم فى هذا الباب معنى
-[ما جاء في التسمية والذبح لغير الله وكلام العلماء في ذلك]-
(أبواب الذبح وما يجب له وما يستحب) * (باب ما جاء في التسمية والذبح لغير الله)(عن ابن عباس)(1) قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه ملعون من ذبح لغير الله (ز)(عن أبي الطفيل)(2) قال قلنا لعلي رضي الله عنه أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أسره إلى شيئا كتمه الناس ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا (3) ولعن الله من لعن والديه (4) ولعن الله من غير تخوم (5) الأرض يعني المنار (عن سالم)(6) أنه سمع عبد الله (يعني ابن عمر) يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقى زيد بن عمر بن نفيل بأسفل بلدح (7) وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم (8) إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة (9) فيها لحم فأبي أن يأكل منها، ثم قال إني لا آكل
البندقة وحكم الصيد بها واللة الموفق (باب)(1) هذا طرف من حديث طويل سياتى بتمامة وسندة وتخريجة فى كتاب السب واللعن وانما اتيت بهذا الجزء منة هنا لقولة (ملعون من ذبح لغير اللة) ومعنى الذبح لغير اللة ان ي ذبح لصنم او للصليب
…
او لموسى او لعيسى علهما السلام او للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما او كافرا والية ذهب الشافعى واصحابة فان قصد مع ذلك تعظى المذبوح لى غير اللة تعالى والعبادة لة كان ذلك كفرا (2)(ز)(سندة) قال عبد اللة ابن الامام احمد حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة ابو خالد الاحمر عن منصور بن حيان عن ابى الطفيل الخ (غريبة)(3) بكسر الدال المهملة هو من يرتكب مافية فساد فى الارض كالقتل والزنا والسرقة ونجو ذلك والمؤوى لة المانع لة من القصاص ونحوة (4) جاء فى الحديث السابق بلفظ (ملعون من سب اباء ملعةن من سب امة) وانما استحق ساب ابوية اللعن لمقابلتة نعم الوالدين بالكفران وانتمائة الى غاية العقوق والعصيان وكيف وقد قرن اللة برهما بعبادتة وان كان كا فرين فقال عز من قائل (واعبدوا اللة ولا تشركوا بة شيئا وبالوالدين احسنا) وقال فى اية اخرى (ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل بر ارحمهما كما ربيانى صغيرا)(5) قال الزمشرى روى بضم اولة وفتحة وهى مؤنثة والتوم جمع لا واحد لة من لفظة اه وهى الحدود والمعالم وظاهرة الموم فى جميع الارض وقيل معالم الحرم اصة وقيل فى الاملاك وفسر فى الحديث بالمنار وهى المعالم التى يهتدى بها فى الطرقات (قال القرطى) والمغير لها ان اضافها الى ملكة فغاصب والا فمعند ظالم مفسد لملك الغير (تخريجة)(م نس)(6)(سندة) حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة اخبرنى سالم انة سمع عبد اللة الخ (سالم) هو ابن عبد اللة بن عمر (غريبة)(7) بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح المهملة اخرة حاء مهملة يجوز فية الصرف وعدمة وهو واد قبل مكة من جهة الغرب وقيل اسم موضع بالحجاز قريب من مكة فى طريق التنعيم (8) بفتح القاف وتشديد المهملة والضمير فى البة لزيد ورسول اللة صلى اللة عليةوسلم بالرفع فاعل وسفرة مفعول وهكذا فى رواية للبخارى ولابى ذر عن الكشمهينى (فقدم الى رسول اللة صلى اللة علية وسلم) بضم القاف من قدم مبينا للمفعول (وحفرة) بالضم نائب الفاعل وجمع بينهما بان القوم الذين كانوا هناك قدموا السفرة للنبى صلى اللة عليةوسلم فقدمها النبى صلى اللة علية وسلم لزيد (9) السفرة بضم المهملة طعام يتخذ المسافر واكثر ما يحمل فى جلد مستدير فنقل اسم الطعام إلى الجلد
-[ما جاء في الرفق بالذبيحة وحد الشفرة وإحسان الذبح]-
ما تذبحون على أنصابكم (1) ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه (2) حدث هذا عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن عدى بن حاتم)(3) قال سالت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصيد أصيده (4) قال أنهروا الدم (5) بما شئتم واذكروا اسم الله (6) وكلوا (باب الرفق بالذبيحة والإجهاز عليها وحد الشفرة وترك ذات الدَّر والنسل)(عن شداد بن أوس)(7) قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة (8) وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح (9) وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (عن سالم بن عبد الله)(10) عن أبيه (11) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحد الشفار وأن توارى عن البهائم (12) وإذا ذبح أحدكم
وسمي بها كما سميت المزادة رواية وغير ذلك من الاسماء المنقولة (نة) قال ابن بطال وكانت هذة السفرة لقريش (1) جمع نصب بضم النون والصاد المهملة وهى احجار كاننت حول الكعبة يذبحون عليها الاصنام وكان زيد فى الجاهلية تعبد على دين ابراهيم (2) استشكل بان النبى صلى اللة عليةوسلم كان اولى بذلك من زيد (واجيب) بانة ليس فى الحديث ان النبى صلى اللة علية وسلم اكل منها وعلى تقدير كونة صلى اللة علية وسلم اكل منها فزيد انما فعل ذلك براى راه لا شرع بلغة وانما كان عند اهل الجاهلية بقايا من دين ابراهيم وكان فى شرع ابراهيم تحريم الميتة لا تحريم مالم يذكر اسم اللة عليه وتحريم مالم يذكر اسم اللة علية انما نزل ففى الاسلام والاصح ان الاشياء قبل الشرع لا توصف بحل ولا حرمة قالة السهيلى (تخريجة)(خ نس)(3)(سندة) حدثنا عبد الرزاق ثنا اسرائيل ثنا سماك بن حرب عن موسى بن قطرى عن عدى بن حاتم الخ (قلت) مرى بضم الميم وتشديد الراء مكسورة (وقطرى) بفتح القاف والطاء (غريبة)(4) زاد فى رواية (وليس معى ما اذكية بة فاذبحة بالمروة والعصا وفى لفظ (او شقة العصا) بكسر الشين المعجمة اما المروة فهى الحجر المحدد (وشقة العصا ما يشق منها ويكون محددا (5) اى اسيلوة حتى يصب بكثرة شبة بحرى الماء فى النهر (6) فية دلالة على اشتراط التسمية لانة علق الاذهان بمجموع الامرين وهما الانهار والتسمية والمعلق على شيئين لا يكتفى فية الا باجتمتعها وينتفى بانتقاء احدهما وتقدم الكلام على مذاهب العلماء فى ذلك فى باب ما جاء فى التسمية عند ارسال الكلب ونحوة فى الصيد (تخريجة)(د نس جة ك حب) وصححة الحاكم واقرة الذهبى وسكت عنة ابو داود والمنذرى (باب)(7)(سندة) حدثنا اسماعيل عن خالد الحذاء عن ابى قلابة عن ابى الاشعث عن شداد بن اوس الخ (ولة طريق ارى عند الامام احمد) قال حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ايوب عن ابى قلابة فذكرة الخ (غريبة)(8) بكسر القاف وهى الهيئةوالحالة (9 قال النووى فى شرح مسلم وقع فى كثير من النس او اكثرها فاحسنوا الذبح بفتح الذال هاء وفى بعضها الذبحة بكسر الذال وبالهاء كالقتلة وهى الهيئة والحالة (وقولة وليحد احدكم شفرتة) بضم الياء التحتية والشفرة هى السكين يقال احد السكين وحددها واستحدها بمعنى (وليرح ذبيحتة) باحدا السكين وتعجيل امرارها وغير ذلك (تخريجة)(م مذ نس جة)(10 (سندة) حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللة الخ (غريبة)(11) هو عبد اللة بن عمر رضى اللة عنهما (12) قال النووى ويستحب ان لا يحدد السكين بحضرة الذبيحة وان لا يذبح واحدة بحضرة اخرى ولا يجرها إلى مذبحها
-[كراهة فصل رأس الذبيحة عن الجسد وجواز الذبح بكل ما أنهر الدم]-
فليجهز (عن عبد الله بن عمرو)(1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منذ بح عصفوراً بغير حقه سأله الله عز وجل عنه يوم القيامة، قيل وما حقه؟ قال يذبحه ذبحاً ولا يأخذ بعنقه فيقطعه (عن معاوية بن قرة عن أبيه)(2) أن رجلاً قال يا رسول الله أنى لأذبح الشاة وأنا أرحمها (3) أو قال إنى لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال والشاة إن رحمتها يرحمك الله (عن جابر بن عبد الله)(4) قال دخل علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمدت إلى عنز لأذبحها قبعث فسمع ثغوتها، فقال يا جابر لا تقطع درّا ولا نسلاً (5) فقال يا نبى الله إنما هى عتودة (6) علفتها البلح والرطبة حتى سمنت (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظُّفر وما يفعل بالبعير الناد)(عن ابن عمر)(7) أن امرأة كانت ترعى على آل كعب بن مالك غنماً بسلع (8) فخافت على شاة منها الموت فذبحتها بحجر (9) فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها (عن ابن كعب بن مالك)(10) أن جارية لكعب كانت ترعى غنماً له بسلع فعدا الذئب على شاة من شأنها فأدركتها الراعية فذكتها بمروة (11) فسأل كعب بن مالك للنبى صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها (عن رافع بن خديج)(12) أنه قال يا رسول الله
(وقوله فليجهز) بالجيم والزاى اى يسرع فى الذبح (تريجة)(جة) وفى اسنادة ابن لهيعة فية كلام اذا لم يصرح بالتحديث ويشهد لة الحديث الذى قبلة (1)(سندة) حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة انا عمرو بن دينار عن صهيب الحذاء عن عبد اللة بن عمرو ال (تخريجة)(نس) وسندة حسن وفية كراهة فصل راس الحيوان عن جسدة فى الذبح لما فية من التشوية (2)(سندة) حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن ابية ال (غريبة)(3) رحمة الشاه ان يستعمل معها الاداب المتقدمة فى الاحاديث السابقة كان يحد السكين وان يسرع فى الذبح وان لا يذبحها امام اختها ونحو ذلك (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم بز طب طص) كلهم من غير شك قالوا قال رسول اللة انى لاذبح الشاه فارحمها ولة الفاظ كثيرة ورجالة ثقات اه (قلت) الشك جاء فى رواية الامام احمد فى قولة او قال انى لارحم الشاه الخ واللة اعلم (4) حدثنا عتاب ثنا عبد اللة يعنى ابن مبارك اخبرنى عمر بن سلمة بن ابى يزيد قال قال لى جابر دخل على رسول اللة صلى اللة عليةوسلم الخ (غريبة)(5) معناه لا تذبح ذات لبن ولا نسل وهذا على طريق الاستحباب (6) اى صغيرة والعتود هو الصغير من الاولا د المعز اذا قوى ورعى واتى علية حول والجمع اعتدة (نة)(تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد سندة جيد (باب)(7)(سندة) حدثنا يزيد بن هارون انا يحيى (يعنى ابا سعيد) عن نافع اخبرة عن ابى عمر ان امراة الخ (غريبة)(8) بفتح المهملة وسكون اللام جبل بالمدينة (9) اى محدد (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال وراه (حم بز) والطبرانى فى الاوسط الا انة قال عن ابن عمر ان كعب بن مالك سال رسول اللة صلى اللة علية وسلم عن جارية ذبحت بليطة فقال كلة ورجال احمد والبزار رجال الصحيح اه (قلت) الليط قشر الشجر وكل شئ صلب (10)(سندة) حدثنا وكيع عن اسامة بن زيد عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك الخ (غريبة)(11)(الا بحجر محدود) وقيل هو الذى تقدح منة النار (تخريجة)(خ. وغيرة) وفية دلالة على انها تحل ذبيحة المراه والية ذهب الجمهور وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهتة وفى المدونة جوازة واللة اعلم (12)(سنده) حدثنا
-[جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وكلام العلماء في ذلك]-
إنا لاقوا العدو غداً وليس معنا مدى (1) قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظُّفر (2) وسأحدثك، أما السن فعظم (3) وأما الظفر فمدى الحبشة (4) وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا (5) فندّ بعير منها فسعوا فلم يستطيعوه فرماه رجل من القوم بسهم فحبسه (6) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهذه الإبل أو النِّعم أو أبد (7) كأوابد الوحش: فإذا غلبكم شئ منها فاصنعوا به هكذا قال وكان النبى صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشراً من الشاء ببعير (8)(عن جابر بن عبد الله)(9) قال أتى النبى صلى الله عليه وسلم فتى شاب من بنى سلمة فقال إنى رأيت أرنباً فخذفتها ولم تكن معى حديدة أذكيها بها وإنى ذكيتها بمروة، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم كل (عن محمد بن صفوان)(10) أنه صاد أرنبين فلم يجد حديدة يذبحهما بها فذبحهما بمروة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها (عن زيد بن ثابت)(11) أن ذئباً نيِّب (12) في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبى صلى الله عليه وسلم في أكلها
محمد بن جعفر قال ثنا شعبة بن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج جدة انة قال يا رسول اللة ال (غريبة)(1) بضم الميم وفتح المهملة منونة جمع مدية وهى السكين سميت بذلك لانها تقطع مدى الحيوان اى عمرة (2) الظفربضمتين قال تعالى (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى مظفر)(3) قال ابن الجوزى فى المشاكل هذا يدل على ان الذبح بالعظم كان معهودا عندهم انة لا يجزى وقررهم الشارع على ذلك اه وقال النووى معنىلحديث لا تذبحوا بالعظام فانها تنجس الدم وقد نهيتهم عن تنجيسها (يعنى بالاستنجاء بها) لانها زاد اخوانكم من الجن (4) اى وهم كفار وقد نهيتكم عن التشبة بهم قالة ابن الصلاح وتبعة النووى وقيل نهى عنهما لان الذبح بهما تعذيب للحيوان ولا يقع بة غالبا الا النق الذى هو على صورة الذبح (قال النووى) ويدخل فى الظفر ظفر الادمى وغيرة من كل الحيوان وسواء المتصل والمنصل الطاهر والنجس فكلة فى لا يجوز الذكاه بة الحديث (وكذلك السن يدخل فية سن الادمى وغيرة سواء كان طاهرا او نجسا متصلا او منفصلا فهذا كلة لا تجوز الذكاه بشئ منة (5) اى غنيمة (وقولة فند بعير) بفتح النون وتشديد المهملة مفتوحة اى نفر (6) اى اصابة السهم فوقف (7) جمع ابدة بالمد وكسر الموحدة الا غريبة يقال جاء فلان بايدة اى بكلمة او فعلة منفرة والمراد ان لها توحشا وفية جواز اكل ما رمى بالسهم فجرح فى اى موضع كان من جسدة فمات بشرط ان يكون وحشيا او متوحشا واليه ذهب الجمهور وروى عن مالك والليث وسعيد بن المسيب وربيعة انة لا يحل الاكل لما توحش الا بتذكية فى حلقة او لبتة (8) اى لانها تساوية فى القيمة واللة اعلم (تريجة)(ق. فع. والاربعة ((9)(سندة) حدثنا هاشم بن القاسم ثنا اسرائيل عن جابر بن عبد اللة الخ (تخريجة)(مذ هق) وسندة جيد (10)(سندة حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم الاحوال عن الشعبى عن محمد بن صفوان الخ (ولة طريق اخرى) عند الامام احمد قال حدثنا يزيد قال انا داود (يعنى ابن ابى هند) عن عامر عن محمد بن صفوان انة مر على رسول اللة صلى اللة علية وسلم بارنبين معلقهما فذكر معناه (تخريجة)(د. نس. جة. هق) ورجالة ثقات (11)(سندة) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهلى قال سمعت سليمان ابن يسار يحدث عن زيد بن ثابت ان ذئبا الخ (غريبة)(12) بفتح النون وتشديد التحتية مفتوحة أي
-[ما جاء في ذكاة المتردية والنافرة والجنين في بطن أمه]-
(عن سفينة)(1) أن رجلاً أشاط ناقته (2) بجذل فسأل النبى صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها (3)(عن عطاء بن يسار)(4) عن رجل من بنى حارثة أن رجلاً وجأ ناقة (5) في لبتها بوتد وخشى أن تفوته (6) فسأل النبى صلى الله عليه وسلم فأمره وأمرهم بأكلها (باب ذكاة المتردية والنافرة والجنين في بطن أمه)(عن أبى العشراء)(7) عن ابيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها (8) لأجزأك (عن رافع بن خديج)(9) قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهباً فندَّ بعير منها فسعوا فلم يستطيعوه، فرماه رجل من القوم بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهذه الإبل أو النِّعم أوابد كأوابد الوحش فغذا غلبكم شئ منها فاصنعوا به هكذا * (عن أبى سعيد الخدرى)(10) قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه (11)
أنشب أنيابه فيها والناب السن الذى خلف الرباعي (تخريجة)(نس جة هق) وسندة حسن (1)(سندة) حدثنا وكيع عن على يعنى ابن مبارك عن يحيى عن سفينة الخ (قلت) سفينة بفتح اولة وكسر ثانية هو مولى رسول اللة صلى اللة علية وسلم (غريبة)(2) اى سفك دم ناقتة واراقة يعنى انة ذبحها بحذل بكسر الجيم وسكون المعجمة اى بعود محدد (3) زاد فى رواية عند البزار: فقال يعنى النبى صلى اللة علية وسلم ابهر الدم؟ قال نعم فامرة باكلها (تخريجة)(بز قال الهيثمى ورجال احمد رجال الصحيح الا انة من رواية يحيى بن ابى كثير عن سفينة اه (قلت) لعلة يريد انة منصطع (4)(سندة) حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زيد با اسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بنى حارثة الخ (غريبة)(5) اى ضربها بوتد يقال وجاتة بالسكين وغيرها وجأ اذا ضربتة بها (واللبة) بفتح اللام هى الهزمة التى فوق الصدر وفيها تنحر الابل (6) اى خشى عدم ادراكها لكونها نافرة (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد وسندة جيد وجهالة الرجل الذى من بنى حارثة لا تضر لانة صحابى واحاديث الباب تويدة واللة اعلم: انظر احكام هذا الباب ومذاهب الائمة فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 441 فى الجزء الثانى (باب)(7)(سندة) حدثنا وكيع ثنا بن سلمة عن ابى العشراء (بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة) عن ابية الخ (غريبة)(8) جاء فى رواية ان النبى صلى اللة علية وسلم قال (وابيك لو طعنت فى فخذها لا جزا عنك) قال اهل العلم بالحديث هذا عند الضرورة كالتردى فى البئر واشباهة (وقال ابو داود) بعد اخراجة هذا لا يصح الا فى المتردية والنافرة والمتوحشة (تخريجة)(الاربعة هق) وقال الترمذى حديث غريب لا نعرفةالا من حديث حماد بن سلمة ولا يعرف لابى العشراء لا يدرى من ابوة ولم يرو عنة غير حماد اه (قلت) قال ابو داود اسم ابو العشراء عطارد بن بكرة ويقال ابن قهطم ويقال اسمة عطارد بن مالك بن قهطم واللة اعلم (9) هذا طرف من حديث طويل تقدم فى الباب السابق بسندة وشرحة وتخريجة وانما ذكرتة هنا لمناسبة الترجمة (10)(سندة) حدثنا يحيى بن زكريا بن ابى زائدة ثنا مجالد عن ابى الوداك عن ابى سعيد الخدرى قال سالنا رسول اللة صلى اللة علية وسلم عن الجنين الخ (غريبة)(11) معناه الاخبار عن ذكاه الجنين بانها ذكاه أمه فيحل بها