الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-[ما جاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها]-
(44)
(كتاب العدد)
(باب أن عدة الحامل بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها لقول الله عز وجل {وألات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) أنه قال سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس آخر (وفي لفظ أبعد الأجلين) وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فحطت إلى الشاب فقال الكهل لم تحل وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت (عن عبد الله بن مسعود) أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة فدخل عليها أبو السنابل فقال كأنك تحدثين نفسك بالباءة مالك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، إذا أتاك أحد ترضينه (وفي لفظ إذا أتاك كفؤ) فأتيني
أورده الهيثمى وقال رواه (حم طب طس) ورجالة رجال الصحيح (1) العدد جمع العدة قال الحافظ العدة اسم لمدة تتربص فيها المرأة عن التزويج بعد وفاه زوجها او فراقة لها اما بالولادة او بالاقراء او الاشهر (باب)(2)(سندة) قال الامام احمد قرات على عبد الرحمن عن مالك عن عبد ربة بن سعيد بن قيس عن ابية ابى سلبة بن عبد الرحمن الخ (غريبة)(3) معناه انهما سئلا عن عدة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا (4) اى الاشهر اووضع الحمل فان وضعت لاقل من اربعة اشهر وعشرا عتدت بالاشهر وان بقى للوضع اكثر من اربعة اشهر وعشر اعتدت بوضع الحمل هذا معنى كلام ابن عباس (5) يعنى اذا ولدت بعد تحقيق الوفاه ولو بلحظة فقد حلت للازواج (6) بضم السين المهملة وفتح الموحدة وسكون الياء التحتية هى بنت الحارث الاسلبية صحابية كانت امراة سعد بن خولة فتوفى بمكة فى حجة الوداع وهى حامل فوضعت بعد موتة بزمن يسير قبل نصف شهر كما فى الحديث وقيل غير ذلك كما فى الروايات الاتية (7) اى مالت الية ونزلت بقلبها نحوة (وقولة فقال الكهل الخ) هو ابو السنابل الاتى ذكرة فى الحديث التالى كما صرح بذلك فى الصحيحين والكهل من الرجال من زاد على ثلاثين سنة الى الاربعين وقيل من ثلاث وثلاثين الى تمام الخمسين (8) اى يقدموه على غير (9) اى عملا بقولة تعالى (والات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن)(ق لك فع ش مذ)(10)(سندة) حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن ابى حسان عن عبد اللة بن عتبة بن مسعود عن عبد اللة بن مسعود الخ (غريبة)(11) بفتح السين المهملة هو ابن بعلك كما سياتى فى الحديث التالى (بموحدة مفتوحة ثم عين مهملة ساكنة ثم كافين الاولى مفتوحة ولسم ابى السنابل عمر وقيل حبة بالباء الموحدة وقيل بالنوز حكامها ابن ماكولا (12) بالهمزوتاء التانيث ممدوا وفيها لغة ارى بغير همز ولا مد وقد تهمز وتمد بلاهاء قال الخطابى المراد بالباء النكاح واصلة الموضع يتبوأة وياوى الية (13) يعنى الاشهر يرجو بذلك حضور أهلها الغيب كما
-[إختلاف الروايات في مدة الحمل التي مكثتها سبيعة بعد وفاة زوجها ثم وضعت]-
به أو قال فأنبئيني به فأخبرها أن عدتها قد انقضت (عن الأسود) عن أبي السنابل بن بعكك قال وضعت سبيعة بنت الحارث بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين أو خمس وعشرين ليلة فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر ذلك عليها وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) قال دخلت على سبيعة بنت أبي برزة الأسلمية فسألتها عن أمرها فقالت كنت عند سعد بن خولة فتوفي عني فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت قالت فخطبني أبو السنابل بن بعكك أخو بني عبد الدار فتأهبت للنكاح، قالت فدخل علي حموي وقد اختضبت وتهيأت، فقال ماذا تريدين يا سبيعة؟ قالت فقلت أريد أن أتزوج، قال والله مالك من زوج حتى تعتدين أربعة أشهر وعشرا، قالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له
تقدم في الحديث السابق (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد واوردة الهيثمى وقال رواه احمد ورجالة رجال الصحيح (1)(سندة) حدثنا حسين بن محمد ثنا شيبان عن منصور وعفان قال ثنا شعبة ثنا منصور عن ابراهيم عن الاسود ال (غريبة)(2) فى هذه الرواية (بثلاث وعشرين او خمس وعشرين) وتقدم فى الحديثين السابقين بنصف شهر وفى رواية عند الشيخين وغيرهما (فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست) وفى رواية للترمذى والنسائى والبارى (فوضعت بعد موتة باربعين ليلة) وفى ارى للنسائى بعشرين ليلة) ولابن ماجة (بسبع وعشرين) وسياتى فى الحديث التالى (فتوفى عنى فلم امكث الا شهرين حتى وضعت) قال الحافظ بعد ان ساق هذة الرويات جميعها والجمع بين هذة الرويات متعذر لاتحاد القصة وامل هذا هو السر فى ابهام المدة اذا محل اللاف ان تضع لدون اربعة اشهر وعشر ليال وفى رواية للطبرانى ثمان او سبع فهو فى مدة اقامتها بعد الوضع الى ان سالت النبى صلى اللة علية وسلم لانى مدة بقية الحمل واكثرها ما قيل فية بالتصريح شهران وبغيرة دون اربعة اشهر واللة اعلم (3) بفتح العين المهملة وتشديد اللام قال ابن الاثير ويروى تعالت اى ارتفعت وطهرت ويجوز ان يكون من قولهم تعلى الرجل من علتة اذا برأ اى رجت من نفاسها وسلت اه (4) معناه ان تتزوج فلها ذلك لان عدتها قد انقضت بوضع الحمل (تخريجة)(نس مذ جة) وقال الترمذى حديث ابى السنابلل حديث مشهور غريب من هذا الوجة لا نعرف للاسود شيئا عن ابى السنابل سمعت محمدا يقول لا اعرفان ابا السنابل عاش بعد النبى صلى اللة علية وسلم اه قال الحافظ جزم ابن سعد انة بقى بعد النبى صلى اللة علية وسلم زمنا (5)(سندة) حدثنا يعقوب ثنا ابى عن ابن اسحاق قال حدثنى محمد بن ابراهيم بن الحارث وكذلك عند مسلم وفى الاصابة وكتب التراجم كذلك وجاء فى هذا الحديث سبيعة بنت ابى برزة قال الشوكانى ذكرها ابن سعد فى المهاجرات وهى بنت ابى برزة الاسلى اه (قلت) لعل ابا برزة كان يسمى بالحارث ويكنى بابى برزة فمرة ذكرة بعض الرواة باسمة ومرة ذكرة بكنيتة لكن الذى فى كتب التراجم ان اسم ابى برزة نضلة ابن عبيد ويحتمل ان نضلة اسمة والحارث لقبة وابا برزة كنيتة واللة اعلم (7) الحم كل قريب للزوج
-[كلام العلماء في عدة المتوفى عنها إذا كان غير حامل سواء كانت حرة أو أمة]-
فقال صلى الله عليه وسلم قد حللت فتزوجي (ز)(عن عبد الله بن عمرو) عن أبي بن كعب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم (وألات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها؟ قال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها (باب عدة المتوفى عنها إذا كانت غير حامل أربعة أشهر وعشر) لقول الله عز وجل {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (عن قبيصة بن ذؤيب) عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم
كالأب والأخ والعم والظاهر ان هنا ابو الزوج واللة اعلم 0 1) اى حل زواجك بوضع الحمل وان كانت المدة التى بين الوفاه والوضع اقل من اربعة اشهر وعشر تريجة ق د نس جة) (ز)(2)(سندة) قال عبد اللة بن الامام احمد حدثنا ابو بكر المقدمى انا عبد الوهاب الثقفى عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابية عن عبد اللة بن عمر الخ (غريبة)(3) اى بينونة كبرى وخصها بالذكر لانها انفصلت عنة نهائيا اما المطلقة رجعيا فلة ان يراجعها فى المدة قبل الوضع وكذلك البائن بينونة صغرى لة ان يعقد عليها قبل الوضع ايضا (تخريجة) هذا الحديث من زوائد عبد اللة بن الامام احمد على مسند ابية واخرجة ايضا الدارقطى وابو يعلى والضياء فى المختارة وابن مردوية وفى اسنادة المثنى بن الصباح قال الهيثمى وثقة ابن معين وضعفة الجمهور اه واخرج نحوة عنة من وجة اخر ابن جرير وابن ابى حاتم وابن مردوية والارقطنى وابو يعلى والضياء فى المختارة وابن مردوية وفى اسنادة المثنى بن الصباح قال الهيثمى وثقة ابن معين وضعفة الجمهور اه واخرج نحوة من وجة اخر ابن جرير وابن ابى حاتم وابن مردوية والدارقطنى انظر احكام هذا الباب فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 403 فى الجزء الثانى (باب)(4)(سندة) حدثنا يزيد بن هارون قال انا سعيد عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب الخ (غريبة)(5) بفتح اولة وسكون ثانية وكسر الموحدة اى لا تخلطوا قال فى المصباح لبست الامر لبسا من باب ضرب خلطة وفى التنزيل (وللبسنا عليهم ما يلبسون) والتشديد مبالغة اه (قال الخطابى)(لا تلبسوا علينا سنة نبينا) يحتمل وجهين (احداهما) ان يريد بذلك سنة كان يرةيها عن رسول اللة صلى اللة علية وسلم نصا (والاخر) ان يكون ذلك منة على معنى السنة فى الحرائر ولو كان معنى السنة التوقيف لاشبة ان يصرح بة وايضا فان التلبيس لا يقع فى النصوص انما يكون غالبا فى الراى وتاولة بعضهم على انة انما جاء فى ام ولد بعينها كان اعتقها صاحبها ثم تزوجها وهذة اذا مات عنها مولاها الذى زوجها كانت عدتها اربعة اشهر وعشرا ان لم تكن حاملا بلا خلاف بين العلماء (تخريجة)(دجة ك) وقال الحاكم هذا الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه (قلت) واقرة الذهبى لكن قال ابن المنذر ضعف احمد وابو عبيد حديث عمرو بن العاص (قلت) وعلى فرض انة ضعيف فيؤيدة عموم قولة تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن)(اى ينتظرون) بانفسهن اربعة اشهر وعشرا) فدخل فى هذا العموم ام الولد وغيرها من الحرائر روى ابن جرير بسندة عن الربيع بن انس قال قلت لابى العالية لم صارت هذة العشر من الاشهر الاربعة؟ قال لانة ينف فية الروح اه قال الحافظ ابن كثير ومن هنا ذهب الامام احمد فى روايتة عنة الى ان عدة ام الولد عدة غالحرة هنا لانها صارت فراشا كالحرائر قال وقد ذهب الى القول بهذا الحديث (يعنى حديث عمرو بن العاص) طائفة من السلف منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وابو عياض والزهرى وعمر بن عبد العزيز: وبة يقول الاوزاعى واسحاق واحمد فى رواية وقال طاوس وقتادة عدة ام الولد اذا توفى سيدها نصف
-[ما جاء في أحداد معتدة الوفاة وما تجتلبه]-
الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشر (باب ما جاء في أحداد معتدة الوفاة وما تجتنبه)(عن زينب بنت أم سلمة) عن أمها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا الكحل قالوا نخاف على عينها قال قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها في شر بيتها حولا فإذا مر بها كلب رمت ببعرة أفلا أربعة أشهر وعشرا (عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس
عدة الحرة شهران وخمس ليال وقال ابو حنيفة واصحابة والثورى تعتد بثلاث حيض وهو قول على وابن مسعود وعطاء وابراهيم النخعى وقال مالك والشافعى واحمد فى المشهور عنة عدتها حيضة وبة يقول ابن عمر والشعبى ومكحول والليث وابو عبيد وابو ثور والجمهور وقال الليث ولو مات وهى حائض اجزاتها وقال مالك فلو كانت ممن لا تحيض فتلاتة اشهر وقال الشافعى والجمهور شهر وثلاثة احب الى اه (قلت) العمل بعموم الاية اسلم واللة اعلم (باب)(1)(سندة) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنى حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمة عن امها (يعنى ام سلمة زوج النبى صلى اللة علية وسلم) الخ (غريبة)(2) فى رواية للبخارى بلفظ (فاستاذنوا فى الكحل فقال لا تكتحل قد كانت احدا كن تمكث الخ (3) اى احقر ثيابها والاحلاس جمع حلس وهو فى الاصل الكساء الذى يلى ظهر البعير تحت القتب شبة ثيابها بالاحلاس لحقارتها ودوامها على جسمها بدون غسل او تنظيف (وقولة فى شربيتها) قال الشافعى هو البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيرة وجاء عند النسائى من طريق ابن القاسم عن مالك انة الخص بخاء معجمة مضمونة بعدها مهملة وكان ذلك فى الجاهلية كما جاء فى هذا الحديث نفسة عند (خ لك فع د) بلفظ (قد كانت احدكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على راس الحول) قال حميد (يعنى ابن نافع الراوى عن زينب) فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة على راس الحول؟ فقالت زينب كانت المراة اذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا (يعنى بيتا حقيرا) ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة (الحديث) وفى ذكر الجاهلية اشارة الى ان الحكم فى الاسلام صار بلافة الا التقدير بالحول فانة استمر فى الاسلام بنص قولة تعالى (وصة لازواجهم متاعا الى الحول) ثم نسخت بالاية التى قبل وهى (يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا) والناسخ مقدم علية تلاوة ومتاخرة نزولاء قال ابن حزم وليس فى كتاب اللة اية تقدم ناسها على منسوها الا هذه واية اخرى فى الاحزاب (يا ايها النبى انا احللنا لك ازواجك هذة الناسخة والمنسوخة لا يحل لك النساء النساء من بعد الاية (4) البعرة بفتح الموحدة والعين وتسكن قال فى القاموس البعر رجيع ذى الخف والظلف واحدتة بها والجمع ابعار اه وفى رواية ابن الماجشون عن مالك (وترمى بيعرة من بعر الغنم او الابل) فترمى بها امامها فيكون ذلك احلالا لها وقيل ترمى بها من عرض من كلب او غيرة ترى من حضرها ان مقامها حولا وصبرها على البلاء الذى كانت فية هين بالنسبة الى فقد زوجها كما يهون الرامى بالبعرة بها وقيل هو اشارة الى انها رمت العدة رمى البعرة وقيل غير ذاك واللة واعلم (5) معناه افلا تصبر اربعة اشهر وعشرا بدون اكتحال (تخريجة)(ق. والاربعة والامامان)(6)(سندة) حدثنا يحيى بن بكير ثنا ابراهيم بن طههان قال حدثنى بديل عن
-[معتدة الوفاة لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل]-
المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل (عن أم عطية الأنصارية) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا عصبا ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا عند طهرها، فإذا طهرت من حيضها نبذة من قسط وأظفار (عن حميد بن نافع) عن زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة (زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها
الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن ام سلة الخ (غريبة)(1) اى المصبوغ بالعصفر (2) بضم الميم الاولى وفتح الثانية وتشديد الشين المعجمة مفتوحة على لفظ اسم المفعول من التفعيل المصبوغ بطين احمر يسمى مشقا بكسر الميم وهو المغزة (والحلى) وكل ما تتحلى بة المراه من ذهب او فضة (تخريجة)(د نس هق) ورجالة ثقات (3)(سندة) حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوى ثنا هشام ويزيد هشام بن حسان عن حفظة بنت سير ين عن ام عطية الانصارية الخ (4) بفتح اولة وسكون ثانية وجاء عند الشيخين بلفظ (الا ثوب عصب) بالاضافة قال فى النهاية العصب يرود يمنية يعصب غزلها اى بجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فياتى موشيا لبقاء ما عصب منة ابيض لم ياذة صبغ يقال برد عصب وبرود عصب بالتنوين والاضافة وقيل هى برود مططة والعصب القتل والعصاب الغزال فيكون النهى المعتدة عما صبغ بعد النسخ اه (5) بضم النون وسكون الموحدة بعدها ذال معجمة وهى القطعة من الشئ وتطلق على الشئ اليسير وهو مفعول لفعل محذوب تقدير (اخذت نبذه)(وقولة من قسط) بضم اولة وسكون ثانية قال النووى ويقال فية كست بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء وهو والاظفار نوعان معروفان من البور وليسا من مقصود الطيب رخص فية للمغتسلة من الحيض لازالة الرائحة الكريهة تتبع بة اثر الدم لا للتطيب واللة اعلم (تخريجة)(ق د هق وغيرهم)(6) هذا الحديث تقدم بسندة وشرحة وتخريجة فى باب ماجاء فى الاحداد على الميت من كتاب الجنائز فى الجزء السابع صحيفة 148 وتقدم هناك احاديث اخرى فى الباب وانما ذكرتة هنا لمناسبة الترجمة ولانة يتضمن ثلاثة احاديث جاءت فية مجملة وجاءت مفصلة عند الشيخين وغيرهما لم تذكر هناك واليك نصها _ روى الشيخان وغيرهما واللفظ للبخارى عن حميد بن نافع عن زينب ابنة ابى سلمة انها اخبرتة هذة الاحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على ام حبيبة زوج النبى صلى اللة علية وسلم حين توفى ابوها ابو سفيان بن حرب فدعت ام حبيية بطيب فية صفرة خلوق (بتنوين صفرة وخلوق وبالاضافة وهو طيب مخلوط) او غيرة فدهنت منة جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت واللة مالى بالطيب من حاجة غير انى سمعت رسول اللة صلى اللة علية وسلم يقول لا يحل (وذكر الحديث كما هنا ثم قال) قالت زينب فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفى اخوها فدعت بطيب فسمعت منة ثم قالت اما واللة مالى بالطبيب من حاجة غير انى سمعت رسول اللة صلى علية وسلم يقول على المنبر لا يحل (فذكر نحو حديث الباب (وهذا هو الحديث الثانى) وقد اشار الية فى حديث الباب بقولة على المنبر لا يحل (فذكر نحو حديث الباب (وهذا هو الحديث الثانى) وقد اشار الية فى حديث الباب بقولة وعن زينب زوجالنبى صلى اللة علية وسلم ثم قالت) قالت زينب وسمعت ام سلمة تقول جاءت امراءة الى رسول اللة صلى اللة عليةوسلم فقالت يا رسول اللة ان ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكححلها 0 فذكر نحو حديث ام سلمة المتقدم اول الباب (وهذا هو الحديث الثالث)(7) اى قريب من خواص اقاربها وهو والدها أبو سفيان
-[أين تعتد المتوفى عنها وهل لها نفقة أم لا؟]-
وقالت إنما أصنع هذا لشيء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حجاج لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث (وفي لفظ ثلاث ليال) إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا، وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (باب أين تعتد المتوفى عنها- وهل لها نفقة أما لا؟)(عن فريعة بنت مالك) قالت خرج زوجي في طلب أعلاج فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت أن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع لي نفقة ولا مال لورثته وليس السكن لي فلو تحولت إلى أهلي وأخوالي كان أرفق بي في بعض شأني، قال تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت فأرسل إلى عثمان فأخبرته فأخذ به (باب عدة المطلقة غير الحامل ثلاثة قروء وعدة اليائسة والصغيرة ثلاثة أشهر) لقول الله عز وجل (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وقوله تعالى
كما صرح بذلك فى رواية الشيين (1) هو احد رجال السند (2) يعنى حديث ام سلمة المتقدم اول الباب (3) هو الحديث الثانى مما ذكر فى الشرح: انظر احكام هذا الباب فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 413 فى الجزء الثانى (باب)(4) حدثنا يحيى بن سعيد يعنى القطان) عن يحيى بن سعيد الانصارى عن سعد بن اسحاق قال حدثنى زينب بنت كعب عن فرية بنت مالك الخ (قلت) فريمة بضم الفاء وفتح الراء هى اخت ابى سعيد الخدرى شهدت بيعة الرضوان وزينب التى روت عنها هذا الحديث هى بنت كعب عجزة زوج ابى سعيد وعمة سعد بن اسحاق بن كعب بن عجزة الذى روى عنها هذا الحديث وقد بيز ذلك الترمذى فى سندة فقال حدثنا الانصارى ثنا مالك عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجزة عن عمتة زينب بنت كعب بن عجزة ان الفريمة بنت مالك بن سنان وهى اخت ابى سعيد الدرى فذكر الحديث (5) جمع علج بكسر اولة وسكون ثانية والعلج الرجل القوى الضخم وجاء عند ابى داود والترمذى (خرج فى طلب اعبد لة ابقوةا) واعبد جمع عبد (وابقوا) بكسر الموحدة اى هربوا (6) بفتح القاف وتخفيف الدال المهملة وتشديدها اسم موضع على ستة اميال من المدينة (7) اى بعيدة (8) اى لا يملكة (9) اى مسجدة صلى اللة علية وسلم (او الى الحجرة) اى حجرة بعض نسائة واو للشك من الراوى (10) اى العدة المفروضة عليها وسميت العدة كتابا لانها فريضة من اللة قال تعالى (كتب عليك اى فرض وقولة اجلة) اى مدتة (تخريجة)(لك فع د مذ حب مى ك) وصححة الترمذى والحاكم وقال الذهبى هو حديث صحيح محفوظ اه انظر احكام هذا الباب فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 410 و 411 فى الجزء الثانى (باب)(11) المطلقات لفظ عموم والمراد بة الخصوص فى المدخول بهن وخرجت المطلقة قبل الدخول باية الاحزاب (يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها) وكذلك الحامل بقولة تعالى (واولات الحمال أجلهن أن
-[كلام العلماء في معنى القرء لغة واصطلاحات وما جاء في عدة الآيسة والصغيرة]-
(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن)(عن عكرمة عن ابن عباس) أن زوج بريرة كان عبدا أسود يدعى مغيثا وكنت أراه يتبعها في سكك المدينة يعصر عينيه عليها قال فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع قضيات، قضى أن الولاء لمن أعتق وخيرها، وأمرها أن تعتد عدة الحرة قال وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولنا هدية (باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها وخروجها الحاجة)(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس قالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة وكان قد طلقني تطليقتين ثم إنه سار مع علي بن أبي طالب إلى اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلي بتطليقتي الثالثة وكان صاحب أمره بالمدينة عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة قالت فقلت له نفقتي
يضعن حملهن) وتقدم الكلام على ذلك (يتربصن اى ينتظرن عن النكاح ثلاثة قروء تمضى من حين الطلاق والمقصود من القروء والاستبراء بخلاف عدة الوفاه الى هى عبادة (والقروء) جمع قرء بالفتح قال فى المصباح القرء فية لغتان الفتح وجمعة قرؤ واقرؤ مثل فلس وفلوس وافلس (والضم (يجمع على اقراء مثل قفل واقفال قال ائمة اللغة ويطلق على الطهر والحيض اه قال ابو عمر بن عبد البر لم يختلف العلماء ولا الفقهاء ان القرء لغة يقع على الطهر والحيضة (قلت) وانما وقع الخلاف فى الاقراء المذكوره فى الاية: فذهب مالك والشافعى الى انها الاطهار وعند ابى حنيفة الاقراء الحيض وعن احمد روايتان ولكل وجهة ذكرت فى المطولات (1) اى الحيض لكبرهن (2) اى شككتم فلم تدروا ما عدتهن فعدتهن ثلاثة اشهر وهذا باتفاق العلماء (3) يعنى الصغيرة التى لم تبلغ سن الحيض او بلغتة ولم تحض اصلا فعدتها ثلاثة اشهر ايضا كما يعلم مما قبلة وهذا بالاتفاق ايضا (4)(سندة) حدثنا بهز ثنا همام انا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة)(5) اى يبكى بدمع غزير لفراقها (6) تقدم الكلام على ذلك فى باب ولاء المعتق من كتاب العتق فى الجزء الرابع عشر صحيفة 162 (وقولة وخيرها) اى فى البقاء مع زوجها بعد عتقها وتقدم الكلام على ذلك فى باب الخيار للائمة من كتاب النكاح فى الجزء السادس عشر صحيفة 203 (7) يعنى بثلاث حيض كما صرح بذلك عند ابن ماجة من حديث عائشة قالت (امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض) قال الحافظ رواتة ثقات لكنة معملول اه وفى قولة تعتد عدة الحر اشعار بان عدة الامة غير عدة الحرة فقد روى (د مذ جة) عن عائشة عن النبى صلى اللة علية وسلم قال طلاق الامة تطليقتان وقرؤها حيضتان (وفى رواية) وعدتها حيضتان وهذا الحديث ضعيف الحافظ ولكن قال بة الجمهور لادلة اخرى عندهم وقال داود ثلاثة قروء كالحرة واللة اعلم (8) تقدم الكلام علية فى باب قبول رسول اللة صلى اللة علية وسلم الهدية الخ من كتاب الهبة والهدية فى الجزء الخامس عشر صحيفة 164 رقم 14 (تخريجة)(قط طس) قال الهيثمى ورجال احمد رجال الصحيح (باب)(9)(سندة) حدثنا يعقوب بن ابراهيم ثنا ابى عن ابن اسحاق قال حدثنى عمران بن ابى انس اخو بنى عامر بن لؤى عن ابى سلمة بن عبد الرحمن الخ (غريبة)(10) هذة الرواية اعنى انة طلقها تطليقتين ثم بعث اليها بالثالثة اوضح الروايات واظهرها ويرجع ما اجمل فى الروايات الاخرى اليها (11) اى وكيلة كما جاء فى الروايات وعياش هذا أخو أبي جهل لأمه
-[حديث فاطمة بنت قيس في أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى]-
وسكناي، فقال ما لك علينا من نفقة ولا سكنى إلا أن نتطول عليك من عندنا بمعروف نصنعه قالت فقلت لئن لم يكن لي ما لي به من حاجة قالت فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري وما قال لي عياش فقال صدق، ليس لك عليهم نفقة ولا سكن وليس لك فيهم ردة وعليك العدة فانتقلي إلى أم شريك ابنة عمك فكوني عندها حتى تحلي، قالت ثم قال لا، تلك امرأة يزورها أخوتها من المسلمين ولكن انتقلي إلى ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه مكفوف البصر فكوني عنده فإذا حللت فلا تفوتيني بنفسك، قالت والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يريدني إلا لنفسه، قالت فلما حللت خطبني على أسامة بن زيد فزوجنيه، فقال أبو سلمة أملت علي حديثها هذا وكتبته بيدي (وعنه من طريق ثان بنحوه وفيه) فلما حللت خطبني معاوية وأبو جهم بن حذيفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فعائل لا مال له، وأما أبو جهم فإنه لا يضع عصاه من عاتقه أين أنتم من أسامة بن زيد، وكأن أهلها كرهوا
وهو قديم الاسلام هكذا فى اسد الغابة (1) اى نتفضل ونتكرم عليك الخ (2) اى لئن لم يكن لى واجبا فلا حاجة لى بة (3) اى رجعة لان الطلاق المكمل للثلاث لا رجعة فية بالاجماع (4) اسمها غزية وقيل غزيلة بغين معجمة مضمونة ثم زاى فيهما جاء عند مسلم انها انصارية قالة النووى وقيل قرشية عامرية قيل انها التى وهبت نفسها للنبى صلى اللة علية وسلم وقيل غيرها واللة اعلم (5) معناه ان الصحابة رضى اللة عنهم كانوا يزورون ام شريك ويكثرون التردد اليها لصلاحها فراى النبى صلى اللة علية وسلم ان على فاطمة من الاعتداد عندها حرجا من حيث انة يلزمها التحفظ من نظيرهم اليها ونظرها اليهم وانكشاف شئ منهم وفى التحفظ من هذا مع كثرة وترددهم مشقة ظاهرة فامرها بالاعتداد عند ابن ام مكتوم لانة لا يبصرها ولا يتردد الى بيتة ام شريك ويمكنها غض بصرها عن النظر الية بلا مشقة عليها (6) بفتح اولة وضم الفاء وفى رواية لمسلم (لا تفوتينا بنفسك (ولة فى اخرى (لا تسبقينى بنفسك) وكلها بمعنى واحد اى لا تفعلى شيئا من تزويج نفسك قبل اعلامى بذلك قال النووى هو من التعريض بالخطية وهو جائز فى عدة الوفاه وكذا عدة البائن بالثلاث وفية قول ضعيف فى عدة البائن: والصواب الاول لهذا الحديث (7)(سندة) محمد بن جعفرؤ قال ثنا محمد بن عمرو عن ابى سلة عن فاطمة بنت قيس فذكر نحو الطريق الاولى باختصار وزال فيها فلما حللت الخ (8) هو ابن ابى سفيان (وابو جهم) بفتح الجيم وسكون الهاء هو ابن حذيفة العدوى القرشى وهو غير ابى الجهيم بضم الجيم وفتح الهاء المذكور فى اخر الباب الاول من كتاب التيمم فى الجزء الثانى صحيفة 185 فان ذاك ابن الحارث بن الصمة وجاء فى رواية للامام احمد من حديث ابى سلمة ايضا ان رسول اللة صلة اللة علية وسلم اما ابو الجهم فلا يضع عصاه واما معاوية فصعلوك لامال لة انكحى اسامة بن زيد (9) اى فقير وهو معنى قولة صعلوك فى الرواية الاخرى (10) قال النووى فية تاويلان مشهوران احدهما انة كثير الاسفار والثانة انة كثير الضرب للنساء وهذا اصح بدليل الرواية التى رواها مسلم (انة ضراب للنساء) قال وفية دليل على جواز ذكر
-[زواج فاطمة بنت قيس بأسامة بن زيد وقول عمر المبتوتة لها النفقة والسكنى]-
ذلك فقالت لا أنكح إلا الذي دعاني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحته (وعنه من طريق ثالث) عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فذكره معناه وقال انكحي أسامة بن زيد فكرهته فقال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله لي فيه خيرا (عن أبي بكر بن أبي الجهم) قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس قال فقالت طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، قالت ووضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له خمسة شعير وخمسة تمر قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له، قال فقال صدق فأمرني أن أعتد في بيت فلان قال وكان قد طلقها طلاقا بائنا (عن حصين بن عبد الرحمن) ثنا عامر عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة، قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه لقول امرأة، لعلها نسيت قال قال عامر وحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم (عن قبيصة بن ذؤيب) أن
الإنسان بما فية عند المشاورة وطلب النصيحة ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة (1) اى لعدم كفاءتة لها لانها قرشية وهو من الموالى (2)(سندة) قال الامام احمد قرات على عبد الرحمن ابن المهدى عن مالك عن عبد اللة بن يزيد مولى الاسود بن سفيان ان ابى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس الخ (3) المراد بقولة البتة انه طلقها طلاقا صارت بة مبتوتة بثلاث تطليقات اخذا مما تقدم فلا الطريق الاولى (4) تقدم فى الطريق الثانية ان اهلها هم الذين كرهوا ذلك وانها خالفتهم وقالت لا انكح الا الذى دعانى الية رسول اللة صلى اللة علية وسلم ويمكن الجمع بين ذلك بانها وافقت اهلها اولا فلما كرر النبى صلى اللة علية وسلم عليها قولة انكحى اسامة خالفتهم امتثالا لامر النبى صلى اللة علية وسلم ولذلك جعل اللة فية خيرا لها (تخريجة)(م هق والاربعة والامامان)(5)(سندة) حدثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن ابى بكر بن ابى الجهم الخ (غريبة)(6) جمع قفيز والقفيز عند اهل الحجاز صاع فقد جاء عند مسلم من حديث فاطمة ايضا ان زوجها ارسل اليها بخمسة اصع تمر وخمسة اصبع شعير (7) معناه انة لم يكن سكنى ولا نفقة (8) هو ابن ام مكتوم كما تقدم فى الحديث السابق (9) اى بينونة كبرى كما علم مما (تقدم)(تخريجة)(م جة)(10) سندة حدثنا على بن عاصم قال حصين بن عبد الرحمن ثنا عامر عن فاطمة الخ (قلت) عامر هو ابن شراحيل الشعى (غريبة)(11) القائل قال عمر الخ هو عامر الشعى ولم يثبت لة سماع من عمر ولعلة روى ذلك عن الاسود بن يزيد عن عمر لما ثبت عند مسلم من طريق ابى اسحاق قال كنت مع الاسود بن يزيد جالسا فى المسجد الاعظم (يعنى مسجد الكوفة) ومعناه الشعبى فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس ان رسول اللة صلى اللة علية وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم اخذ الاسود كفا من حصى فحصبة بن فقال ويلك اتحدث بمثل هذا قال؟ عمر لا نترك كتاب اللة وسنة نبينا صلى اللة علية وسلم لقول امراه لا ندرى لعلها حفظت او نسيت لها السكنى والنفقة قال اللة عز وجل (لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة) هكذا رواه مسلم قال النووى قال الدراقطنى (قولة وسنة نبينا) هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات (12) هكذا رواية الامام احمد (وسنة نبية) صلى اللة علية وسلم (تخريجة)(م. وغيرة)(13)(سنده)
-[إتفاق العلماء على أن المبتوتة الحامل لها السكنى والنفقة]-
بنت سعيد بن زيد عمرو بن نفيل وكانت فاطمة بنت قيس خالتها وكانت عند عبد الله بن عمرو ابن عثمان طلقها ثلاثا: فبعثت إليها خالتها فاطمة بنت قيس فنقلتها إلى بيتها ومروان بن الحكم على المدينة، قال قبيصة فبعثني إليها مروان فسألتها ما حملها على أن تخرج امرأة من بيتها قبل أن تنقضى عدتها؟ قال فقالت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك، قال ثم قصت علي حديثها، ثم قالت وأنا أخاصمكم بكتاب الله يقول الله عز وجل {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} إلى {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} ثم قال الله عز وجل {فإذا بلغن أجلهن (الثالثة) فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} والله ما ذكر الله بعد الثالثة عبسا مع ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فرجعت إلى مروان فأخبرته خبرها فقال حديث امرأة قال ثم أمر بالمرأة فردت إلى بيتها حتى انقضت عدتها (عن عبيد الله بن عبد الله) أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة. فقال لها والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قولهما، فقال لا إلا أن تكوني حاملا واستأذنته للانتقال فأذن لها فقالت أين ترى يا رسول الله؟ قال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى
حدثنا يعقوب قال حدثنا ابى عن اسحاق قال وذكر محمد بن مسلم الزهرى ان قبيصة ين ذؤيب حدثة ان بنت سعيد بن زيد الخ (غريبة)(1) انما قالت ذلك فاطمة بعد ان اخبر قبيصة مروان بحديثها المشار الية فلم يصدقها كما فى الحديث التالى (2) زاد فى الحديث التالى (قالت هذا لمن كان لة مراجعة فاى امر يحدث بعد الثلاث)(3) اى قربن من انقضاء عدتهن بالشروع فى الحيضة الثالثة (4) معناه ان الرجل اذا طلق امراتة واحدة او اثنتين فهو مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين ان يرتجعها بنية الاحسان اليها وبين ان يتركها حتى تنقضى عدتها فتبين منة ويطلق سراحها محسنا اليها لا يظلمها من حقها شيئا (5) لعلها تعنى قولة عز وجل (او تسريح باحسان) فقدروى الامام احمد وسعيد بن منصور وابن ابى حاتم وعبد ابن حميد فى تفسيرة هذة الاية) ان ابا رزين الاسدى قال قال رجل يا رسول اللة ارايت قول اللة (الطلاق مرتان) فاين الثالثة؟ قال التسريح باحسان الثالثة وروى ايضا ابن مردوية بسندة عن انس بن مالك قال جاء رجل الى النبى صلى اللة علية وسلم فقال يا رسول اللة ذكر اللة الطلاق مرتين فاين الثالثة؟ قال امساك بمعروف او تسريح باحسان (6) الظاهر انة طعن فى هذا الحديث لكونة حديث امراه وهذا طعن باطل فكم من سنة تلقتها الامة بالقبول عن امراة واحدة (تخريجة)(نس) وسندة جيد (7) حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن الزهرى عن عبيد اللة بن عبد اللة ان ابا عمرو بن حفص ابن المغيرة خرج مع على بن ابى طالب الى اليمين فارسل الى فاطمة بنت قيس الخ (غريبة)(8) فية وجوب النفقة للمطلقة اذا كانت حاملا. قال القرطى لاخلاف بين العلماء فى وجوب النفقة والسكنى للحامل والمطلقة ثلاثا او اقل منهن حتى تضع حملها (9) قال النووى هذا محمول على أنه أذن لها في
-[إختلاف العلماء في نفقة المبتوتة وسكناها]-
تضع ثيابها عنده ولا يراها قال فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث فحدثته به، فقال مروان لم نسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة} حتى بلغ {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} قالت هذا لمن كان له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث (عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن) أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى بيت ابن مكتوم الأعمى، فأبى مروان إلا أن يتهم حديث فاطمة في
الانتقال لعذر وهو البذاءه على احمائها او خوفها او نحوة ذلك (قلت) يشير الى ما رواه (د جة هق) والبخارى تعليقا عن هشام بن عروة عن ابية قال عابت ذلك عائشة اشد العيب (يعنى حديث فاطمة بنت قيس) وقالت ان فاطمة كانت فى مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك ارخص لها رسول اللة صلى اللة علية وسلم (والى ما رواه)(م. هق) عن هشام بن عروة عن ابية عن فاطمة بنت قيس قالت لقد قلت يا رسول اللة زوجى طلقنى ثلاثا فاخاف ان يقتحم على فامرها فتحولت (والى ما رواه)(فع دجة هق) عن عمرو بن ميمون عن ابية قالت لسعيد بن المسيب اين تعتد المطلقة ثلاثا؟ قال تعتد فى بيتها قال قلت اليس قد اقر رسول اللة صلى اللة علية وسلم فاطمة بنت قيس ان تعتد فى بيت ابن ام مكتوم؟ قال تلك المرأة التى فتت الناس انها استطاعت على احمائها بلسانها فامر رسول اللة صلى اللة علية وسلم ان تعتد فى بيت ابن ام مكتوم وكان رجلا مكفوف البصر (قال البهيقى) قد يكون العذر فى نقلها كلاهما هذا واستطالتها على احمائها جميعا فاقتصر كل واحد من ناقليهما على نقل احدهما دون الار لتعلق الحكم بكل واحد منهما على الانفراد (قال الشافعى) فعائشة ومروان وابن المسيب يعرفون ان حديث فاطمة فى ان النبى صلى اللة علية وسلم امرها ان تعت فى بيت ام مكتوم كما حدثت ويذهبون الى ان ذلك انما كان للشر ويزيد ابن المسيب استطاعتها على احمائها ويكرة لها ابن المسيب وغيرة انها كتمت فى حديثها السبب الذى امرها رسول اللة صلى اللة علية وسلم ان تعتد فى بيت زوجها خوفا ان يسمع ذلك سامع فيرى ان للبتوتة ان تعتد حيث شاءت (وقال الشافعى ايضا) سنة رسول اللة صلى اللة علية وسلم فى حديث فاطمة بنت قيس تدل على ان ما تاول ابن عباس فى قولة اللة عز وجل (الا ان يا تين بفاحشة مبينة) هو البذاء على اهل زوجها كما تاول ان شاء اللة تعالى (1) اى بالتقة والامر الصحيح القوى الذى اعتصم الناس بة وعملوا علية (2) ارادت بذلك الرد على قول مروان الذى بلغها فى منعة المتوتة من الانتقال من بيتها واستدلت علية بان الاية انما تضمنت نهى غير المبتوتة بقرينة قولة تعالى (لا تدرى لعل اللة يحدث بعد ذلك امرا) تقول اى امر يحدث بعد تمام الطلقات الثلاث بخلاف غير المبتوتة فانها بصدد ان يحدث لمطلقها امر اما بالارتجاع او باحداث النكاح واللة اعلم (تخريجة)(م نس) انظر كلام الحافظ ابن القيم فى الذب عن فاطمة بنت قيس فى القول الحسن شرح بدائع المنن ص 415 و 416 فى الجزء الثانى (3)(سنده) حدثنا
-[إتفاق العلماء على وجوب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية والمبتوتة الحامل]-
خروج المطلقة من بيتها وزعم عروة قال فأنكرت ذلك عائشة على فاطمة (عن جابر بن عبد الله) قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا (باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية والمبتوتة الحامل)(عن عامر)(يعني الشعبي) قال قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قالت فقال لي أخوه اخرجي من الدار، فقلت إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل، قال لا، قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة: فأرسل إليه فقال ما لك ولابنة آل قيس؟ قال يا رسول الله أخي طلقها ثلاثا جميعا، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري يا ابنة آل قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى اخرجي فانزلي على فلانة ثم قال إنه يتحدث انزلي على ابن أم مكتوب فإنه أعمى لا يراك ثم لا تنكحي حتى أكون أنكحك، قالت فخطبني رجل من قريش فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره فقال ألا تنكحين من هو أحب إلي منه؟ فقلت بلى يا رسول الله فأنكحني من أحببت، قالت فأنكحني أسامة بن زيد زاد في رواية
روح قال ابن جريح قال اخبرنى ابن شهاب عن ابى سلمة بن عبد الرحمن الخ (غريبة)(1) معناه ان مروان ابى ان يصدق خبرها فى ذلك (2) حديث عروة عن عائشة تقدم فى شرح السابق بلفظ (لقد عابت ذلك عائشة اشد العيب الخ) رواه (دجة هق) وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابية قال قال عروة بن الزبير لعائشة الم ترى الى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئسما صنعت فقال الم تسمعى الى قول فاطمة فقالت اما انة لا خير لها فى ذكر ذلك تعنى قولها لا سكنى ولا نفقة رواه مسلم (تخريجة)(م نس جة هق) * (3)(سندة) حدثنا عبد الرزاق انا ابن جريج اخبرنى ابو الزبير انة سمع جابر بن عبد اللة يقول طلقت خالتى الخ (غريبة)(4) زاد فى رواية ابى داود ثلاثا (5) بفتح اولة وضم الجيم بعدها دال مهملة قال فى النهاية الجداد بالفتح والكسر صرام النخل وهو قطع ثمرتها (6) يحتمل ان يراد بالصدقة هنا الواجبة وهى الزكاه ويكون المراد بفعل المعروف صدقة التطوع ويحتمل صدقة التطوع ان لم يبلغ النصاب وفعل المعروف الهدية واللة اعلم (تخريجة)(م د نس جة هق) انظر احكام هذا الباب ومذاهب الائمة فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 416 و 417 فى الجزء الثانى (باب)(7) حدثنا يحيى بن سعيد قال ثنا مجالد قال ثنا عامر قال قدمت المدينة الخ (غريبة)(8) يعنى ثلاثا كما يستفاد من كل الروايات (9) هذا نص صريح فى ان المطلقة رجعيا او بينونة صغرى لها السكنى والنفقة وهذا متفق علية (10) هى ام شريك تقدم ذكرها فى الحديث الاول من الباب السابق وتقدم الكلام عليها فى الشرح (11) مبنى للمفعول اى يتحدث الناس عندها ومعناه انة يدخل عليها اخواتها من المهاجرين وسبق الكلام على ذلك فى الباب السابق فى الشرح (12) ليس هذا اخر الحديث ولة بقية طويلة جدا تضمنت قصة المسيح الدجال وسياتى الحديث بطولة في ذكر
-[قصة بريدة الأسلمي في بغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه]-
فنكحته فجعل الله لي فيه خيرا كثيرا (هذا) وتقدم في الباب السابق في حديث عبيد الله بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لفاطمة بنت قيس بالنفقة إلا أن تكون حاملا (باب استبراء الأمة إذا ملكت)(عن أبي سعيد الخدري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس لا يقع على حامل حتى تضع وغير حامل حتى تحيض حيضة (عن عبد الله بن بريدة) قال حدثني أبي بريدة قال أبغضت عليا بغضا لم يبغضه أحد قط، قال وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه عليا، قال فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته ما أصحبه إلا على بغضه عليا، قال فأصبنا سبيا قال فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعث إلينا من يخمسه، قال بعث إلينا عليا وفي السبي وصيفة هي أفضل من السبي فخمس وقسم فخرج رأسه مغطى فقلنا يا أبا الحسن ما هذا؟ قال ألم تروا هذه الوصيفة التي كانت في السبي فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم صارت في آل علي ووقعت بها، فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ابعثني
مكان الدجال وانة موجود من عهد النبى صلى اللة علية وسسلم من كتاب الفتن وعلامات الساعة (تخريجة)(قال الشوكانى) الحديث تفرد برفعة مجالد بن سعيد وهو ضعيف كما الخطيب فى المدرج وقد تابعة فى رفعة بعض الرواه قال فى الفتح ولكنة اضعف من مجالد وهو فى اكثرالروايات موقوف عليها والرفع زيادة بتعين قبولها كما بيناه فى غير موضع ورواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط الى درجة الاعتبار اه (قلت) قال فى الخلاصة مجالد ضعفة ابن معين وقال ابن عدى عا عامة ما يروية غير محفوظ وقال النسائى ثقة وفى موضع اخر ليس بالقوى قال قال الفلوس مات اربع واربعين ومائة خرج لة مسلم مقرونا اه (قلت) وهذا الحديث رواه مسلم بطولة عن الشعى عن فاطمة بنت قيس فى باب خروج الدجال ومكثة فى الارض كما رواه الامام احمد الا انة ليس فى اسنادة مجالد ولا فى متنة ذكر للنفقة والسكنى وهو يدل بمنطوقة على وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيا وهو مجمع علية ويدل بمفهومة على عدم
…
وجوبهما لمن عداها الا اذا كانت حاملا كما تقدم فى الباب السابق ولعموم قولة تعالى (وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) واللة اعلم (باب)(1)(سندة) حدثنا يحيى بن اسحاق ثنا شريك عن قيس بن وهب وابى الوداك عن ابى سعيد الخدرى الخ (غريبة)(2) قال النووى اوطاس موضع عن الطائف يصرف ولا يصرف اه وفى القاموس اوطاس واد بديار هوزان (تخريجة)(د هق ك) وصححة الحاكم واقر هـ الذهبى (3)(سندة) حدثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الجليل قال انتهيت الى حلقة فيها ابو مجلز (كمنبر) وابن بريدة فقال عبد اللة بن بريدة حدثنى ابى بريدة فقال عبد اللة بن بريدة حدثنى ابى بريدة (يعنى الاسلمى) قال ابغضت عليها الخ (غريبة)(4) هو خالد بن الوليد (5) يعنى لغزو اليمن (6) قال ابن هشام فى سيرتة قال ابو عمرو المدنى بعث رسول اللة صلى اللة علية وسلم على بن طالب الى اليمن وبعث خالد بن الوليد فى جند اخر وقال ان التقيتما فالامير على بن ابى طالب وجاء معنى ذلك فى رواية اخرى للامام احمد (7) قال فى النهاية الوصيف العبد والامة وصيفة وجمعها وصائف ووصفاء اه والمراد انها جارية افضل جوارى السى (8) اى من اثر ماء الغسل وفى رواية (فاصبح وقد اغتسل) وفى رواية (فخرج وراسة يقطر)(9) المراد بال على نفسة (وقولة ووقعت بها) اى وطأتها (10) أي ابعثني بالكتاب
-[مذاهب العلماء في استبراء الأمة إذا ملكت بشراء أو سبي]-
فبعثني مصدقا قال فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق، قال فامسك يدي والكتاب وقال أتبغض عليا؟ قال قلت نعم، قال فلا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة قال فما كان أحد من الناس بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي: قال عبد الله (يعني ابن بريدة) فوالله الذي لا إله غيره ما بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غير أبي بريدة
(وقوله مصدقا) اى شاهدا على صدق ما فى الكتاب فجاء بريدة بالكتاب وجعل يقرؤة على النبى صلى اللة علية سلم ويقول صدق فأمسك النبى صلى اللة علية وسلم يدة والكتاب وقال اتبغض عليا؟ الخ (1) معناه ان عليا رضى اللة عنة يستحق فى الخمس اكثر وافضل من هذة الوصيفة وما كان لكم ان تشتوا بة من اجل ذلك وفية منقبة عظيمة لعلى رضى اللة عنة ومنقبة لبريدة لمصير على احب الناس الية وقد صح انة لا يحبة الا مؤمن ولا يبغضة الامنافق كما رواه الاماما احمد ومسلم (تخريجة)(خ) مختصرا واخرج البخارى عن ابن عمر اذا وهبت الوليدة او بيعت او اعتقت فلتستبرا بحيضة ولا تستبرأ العذراء وروى عبد الرزاق عن ابن عمر ايضا انة قال اذا كانت الامة عذراء لم يستبرئها ان شاء وفى الباب احاديث كثيرة تقدمت فى باب النهى عن قتل الاسير اذا لم يحتلم الخ من كتاب الجهاد فى الجزء الرابع عشر فى صحيفة 105 و 106 فارجع الية وفى حديث ابى سعيد المذكور هنا اول الباب دلالة على انة يحرم على الرجل ان يطأ الامة المسيبة اذا كانت حاملا حتى تضع واذا كانت غير حامل ومن ذرات الحيض حتى تستبرأ بحيضة والى ذلك ذهب الشافعية والحنفية والثورى والنخعى ومالك واحمد وظاهر قولة (وغير حامل) انة يجب الاستبراء للبكر ويؤيدة القياس على العدة فانها تجب مع العلم ببراءة الرحم واتفقوا على ان من لا تحيض لصغر او كبر تستبرأ بشهر وذهب جماعة من اهل العلم الى ان الاستبرء انما يجب فى حق مز لم تعلم براءءة رحمها واما من علمت براءه رحمها فلا استبراء فى حقها عملا بالاثر المروى عن ابن عمر ورواه البخارى وتقدم فى الشرح قال الشوكانى ومن القائلين بان الاستبراء انما هو للعلم ببراءه الرحم فحيث تعلم البراءه لا يجب وحيث لا يعلم ولا يظن يجب ابو العباس بن سريج وابو العباس ابن تيمية وابن القيم ورجحة جماعة من المتاخرين منهم الجلال والبقلى والمغربى والامير وهو الحق لان العلة معقولة فاذا لم توجد مئنة كالحمل ولا مظنة كامرأه المزوجة فلا وجة لايجاب الاستبراء والقول بان االاستبراء تعبدى وانة يجب فى حق الصغيرة وكذا فى حق البكر والايسة ليس علية دليل اه (قلت) وفى الاثر الذى الذى رواه البارى عن ابن عمر انة قال: (ازا وهبت الوليدة او بيعت او اعتقت فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذرا) فية دلالة على استبراء المشراه التى هى حامل او التى جوز حملها الادلة الواردة فى المسيبة لان العلة واحدة واما العذراء والصغيرة فليسا ممن يصدق علية تلك العلة وعلية يحمل ما جاء فى حديث يريدة الثانى من باب الاول فى قصة على رضى اللة عنة من اصطفائة وصيفة فاصبح وقداغتسل ثم بلغ ذلك النبى صلى اللة علية وسلم فلم ينكرة بل قال: (والذى نفس محمد بيدة لنصيب ال على فى الخمس افضل من وصيفة) يحمل على انها كانت صغيرة او بكرا او كان مضى عليها من بعد السى مقدار مدة الاستبراء لانها قد دخلت فى مالك المسلمين فى وقت السى والمصير الى هذا متعين للجمع بين الادلة والله أعلم