المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(كتاب اللهو واللعب) - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - جـ ١٧

[أحمد البنا الساعاتي]

الفصل: ‌(كتاب اللهو واللعب)

-[ما جاء في لهو الرجل مع زوجته - والضرب بالدف في العيدين]-

(51)

(كتاب اللهو واللعب)

(أبواب ما يجوز من ذلك)(باب لهو الرجل مع زوجته)(عن عقبة بن عامر)(1) رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمية الرجل بقوسه (وفي رواية إلا ثلاثة، رميه الرجل بقوسه) وتأديبه فرسه وملاعبته أمرأته فأنهن من الحق، ومن نهى الرمى بعدما عَلِمه فقد كفر الذي علمه (عن عائشة رضي الله عنها (2) قالت سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني فقال هذه بتلك (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن)(3) قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية فقال لأصاحبه تقدموا فتقدموا ثم قال لها تعالى لسابقك فذكر الحديث (4)(عن عائشة أيضا)(5) رضي الله عنها أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد قالت فاطلعت م فوق عاتقه فطأطأ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبيه فجلعت انظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم أنصرفت (باب جواز الضرب بالدف في العيدين ونحوهما)(عن عبد الله بن بريدة عن أبيه)(6) أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه فقالت أني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن اضرب عندك بالدف، قال إن كنت فعلت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي فضربت فدخل أبو بكر وهو تضرب، ودخل غيره وهي تضرب، ثم دخل عمر قال فجعلت دفها خلفها وهي مُقنَّعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ليفرق منك يا عمر، أنا جالس ههنا ودخل هؤلاء فلما أن دخلتَ فعَلتْ ما فعلت (عن عائشة رضي الله عنها (7) أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين فانتهزهما (8) أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهن (9) فإن لكل قوم

(باب)(1) هذا طرف من حديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب الرمى بالسهام وفضله رقم 361 صحيفة 129 في الجزء الرابع عشر (2) تقدم هذا الحديث جميعه بسنده وشرحه وتخريجه رقم 361 صحيفة 129 في الجزء الرابع عشر (2) تقدم هذا الحديث جميعه بسنده وشرحه وتخريجه في باب ما جاء في المسَابقة على الأقدام رقم 256 صحيفة 127 في باب ما جاء في المسابقة على الأقدام في الجزء الرابع عشر (3)(سنده) حدّثنا معاوية ثنا اسحاق عن هشام بن عروة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الخ (غريبه)(4) هكذا بالأصل (فذكر الحديث) يشير إلى الحديث المتقدم لأنه تقدمه في المسند أيضا والحديث المتقدم أخرجه أيضا (دنس جه) وصححه الحافظ العراقي (5) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب الضرب بالدفء في العيدين في الجزء السادس صحيفة 161 رقم 1667 وتقدم غيره في الباب المشار إليه فأرجع إليه (6) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب النذر في طاعة الله عز وجل في الجزء الرابع عشر صحيفة (184 رقم 54 والمراد بالدف هنا دف العرب وهو مدور على شكل الغربال خلا أنه لا خروق في جلده ولا جلاجل فيه، وأما دف الملاهي الذي يحرم فهو مدور: جلده من رق أبيض ناعم، فيه جلاجل يسمى بالطار، له صوت يطرب لحلاوة نغمته (7)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر قال ثنا معمر قال أنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة الخ (غريبه)(8) أي زجرهما أبو بكر وانتهزهما لعدم إطلاعه على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم إياهما على ذلك (9) هكذا

ص: 227

-[ما جاء في لعب الحبشة ورقصهم في يوم العيد]-

عيدا (باب ما جاء في لعب الحبشة ورقصهم)(عن أنس)(1) قال كانت الحبشة يَزفُون (2) بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون ويقولون محمد بن صالح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولون؟ قالوا يقولون محمد بن صالح (وعنه أيضا)(3) قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحا بذلك (حّدثنا أبو النضر)(4) ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال ما من شيء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وقد رأيته إلا شيئا واحدا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُقَلَسَّ له يوم الفطر قال جابر هو اللعب (5)(أبواب ما لا يجوز من اللهو واللعب)(باب النهي عن اللعب بالحيوان)(عن عكرمة)(6) قال مرّ ابن عباس على أناس قد وضعوا حمامة يرمونها (7) فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذو الروح (8) غرضا (عن أبي هريرة)(9) أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانة (10)

جاء في الأصل بنون النسوة فيحتمل أنه كان معهما من تُردِّد صوتهما، أي اتركهن (فإن لكل قوم عبدا)(زاد في رواية وإن اليوم عيدنا) وهذا تعليل لنهيه إياه بقوله دعهن وبيان لخلاف ما ظنه أبو بكر فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم الحل وبينه بقوله (إن لكل قوم عيدا) أي لكل طائفة من الملل المختلفة عيدا يسمونه باسم مثل النيروز والمهرجان، وإن هذا اليوم يوم عيدنا وهو يوم سرور شرعي فلا ينكر مثل هذا، على أن ذلك لم يكن بالغناء الذي يهيج النفوس إلى أمور لا تليق، ولهذا جاء في رواية) وليستا بمغنيتين) يعني لم تتخذا الغناء صناعة وعادة (تخريجه)(ق. وغيرهما)(باب)(1)(سنده) حدّثنا عبد الصمت قال ثنا حماد عن ثابت عن أنس (يعني ابن مالك) قال كانت الحبشة الخ (غريبه)(2) أي يرقصون ويلعبون (تخريجه (حب) وسنده صحيح ورجاله من رجال الصحيحين (3)(سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة الخ (تخريجه)(ق. وغيرهما)(4)(حدثنا أبو النضر الخ)(غريبه)(5) فسره جابر بن يزيد الجعفي أحد رجال السند باللعب، وقيل هو الضرب بالدف والغناء وقيل المقلس بكسر اللام مشددة الذي يلعب بين يدي الأمير إذا قدم المضر، وقيل التقايس أن يقعد الجواري والصبيان على أفواه الطرق يلعبون بالطبل وغير ذلك، والظاهر أنهم كانوا يظهرون آثار الفرح والسرور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر وهو يقررهم على ذلك ما قرر الجارية التي نذرت ضرب الدف بين يديه على ذلك والجاريتان اللتان كانتا تغنيان عند عائشة والله أعلم (تخريجه)(جه) وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي وثقه الثوري وقال النسائي متروك، وله طريق أخرى عند ابن ماجة ليس فيها جابر، قال البوصير في زوائد ابن ماجة حديث قيس صحيح ورجاله ثقات (باب)(6)(سنده) حدّثنا الفضل حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة الخ (غريبه)(7) أي بالسهام بقصد اللعب واللهو (8) أي كل ما فيه روح سواء كان آدميا أو بهيمية أو طيرا أو نحو ذلك (وقوله غرضا) بفتحات أي هدفا، والهدف هو الذي يرمى إليه من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم لأنه ورد من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وسيأتي في هذا الباب (تخريجه)(م مذنس)(9)(سنده) حدّثنا عفان ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة الخ (غريبه)(10) قال الشوكاني فيه دليل على كراهة اللعب بالحمام وأنه من اللهو الذي لم يؤذن فيه، وقد قال بكراهته جمع من

ص: 228

-[النهي عن اللعب بالحيوان وقتله صبرا]-

(عن سعيد بن جبير)(1) قال مررت مع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم في طريق من طرق المدينة فإذا فتية قد نصبوا دجاجة برمونها، لهم كل خاطئة (2) قال فغضب وقال من فعل هذا؟ قال فتفرقوا، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمثل بالحيوان (3)(وعنه من طريق ثان)(4) قال خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما من منزله فمررنا بفتيان من قريش نصبوا طيرا يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من قِبَلهم، قال فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا (عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك)(5) قال دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم (6)(وعنه من طريق ثان)(7) قال دخلت مع جدي دار الإمارة فإذا دجاجة مصبورة ترمى، فكلما أصابها سهم صاحت، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم (عن أبي أيوب الأنصاري)(8) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الدابة قال أبو أيوب لو كانت لي دجاجة ما صبرتها (باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك)(عن أبي هريرة)(9) عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصحابه تعال أقامرك

العلماء ولا يبعد على فرض انتهاض الحديث تحريمه لأن تسمية فاعله شيطانا يدل على ذلك، وتسمية الحمامة شيطانة إما لأنها سبب اتباع الرجل لها، أو أنها تفعل فعل الشيطان حيث يتولع الإنسان بمتابعتها واللعب بها لحسن صورتها وجودة نغمتها (تخريجه)(دجه) وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة، قال في التقريب صدوق له أوهام اهـ (قلت) قال في الخلاصة وثقة النسائي، قال الجوزجاني ليس بالقوى، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، روى له البخاري فرد حديث ومسلم متابعة اهـ (1)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن المنهال بن عمرو قال سمعت سعيد بن جبير قال مررت مع ابن عمر وابن عباس الخ (غريبه)(2) أي جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من قَبلهم كما صرح بذلك في الحديث التالي، قال في النهاية أي كل واحدة لا تصيبها، والخاطئة هنا بمعنى المخطئة (3) التمثيل بالحيوان كقطع رجله أو فقثى عينه أو نحو ذلك ولا يخلو الحيوان من ذلك إذا رمى بهذه الصفة (4)(سنده) حدّثنا هُشيم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال خرجت مع ابن عمر الخ (تخريجه)(ق - وغيرهما)(5)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر وحجاج قال ثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك الخ (غريبه)(6) قال العلماء صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمى ونحوه، وهو معنى لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وتقدم شرحه (7)(سنده) حدّثنا بهز ثنا حماد حدثني هشام بن زيد قال دخلت مع جدي دار الإمارة الخ (تخريجه)(ق دنس جه) وفيه النهي عن صبر البهائم وهذا النهي للتحريم بدليل لعن فاعله كما تقدم في حديث ابن عمر ولأنه تعذيب للحيوان واتلاف لنفسه وتفويت لذكاته أن كان مذكى، ولمنفعته إن لم يكن مذكى (8) هذا طرف من حديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب النهي عن قتل الحيوان أو الإنسان صبرا في الجزء السادس عشر صحيفة 30 رقم 94 فارجع إليه (باب)(9) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب من حلف باللات والعزى من كتاب اليمين والنذر في الجزء الرابع عشر

ص: 229

-[التحذير من اللعب بالنرد وتقبيح من فعل ذلك]-

16 فليتصدق بشيء (عن أبي موسى)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب النرد (2)(وفي رواية بالكعاب)(3) فقد عصى الله ورسوله (وعنه من طريق ثان)(4) أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقلب كعبانها أحد ينتظر ما تأتي به (5) إلا عصى الله ورسوله (قر)(عن عبد الله بن مسعود)(6) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وهاتان الكعبتان (7) الموسومتان اللتان تزجران زجرا فإنهما ميسر العجم (عن سليمان بن بريدة عن أبيه)(8) رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من لعب بالنرد شير (9) فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه (10)

صحيفة 167 رقم 10 (1)(سنده) حدّثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد ثنا سعيد بن ابي هند عن أبي موسى (يعني الأشعري) الخ (غريبه)(2) قال في الصباح النرد لعبة معروفة وهو معرب اهـ (قلت) قال في النهاية (فيه)(من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه) النرد اسم أعجمي معرب وشير بمعنى حلو اهـ وقيل هو خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها، وقيل إنما سمى بذلك الاسم لأن واضعه اردشير بن بابك من ملوك الفرس (3) يعني بدل النرد وهو بكسر الكاف قال في النهاية الكعاب فصوص النرد أحدها كعب وكعبة، واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة، وقيل ابن مغفل يفعله مع امرأته على غير قمار، وقيل رخص فيه ابن المسبب على غير قمار أيضا اهـ (4)(سنده) حدّثنا مكي ابن إبراهيم ثنا الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن حميد بن بشير بن المحرر عن محمد بن كعب عن أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (5) أي من نفع أو ضر (تخريجه) اخرج الطريق الأولى (لك دجه ك قط هق) وسكت عنه أبو داود والمنذري وصححه الحاكم وأقره الذهبي، ولم أقف على من أخرج الطريق الثانية سوى الامام أحمد ورجالها ثقات (قر)(6)(سنده) قال عبد الله بن الامام أحمد قرأ على أبي حدّثنا علي بن عاصم حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود الخ (غريبه)(7) هكذا بالأصل (إياكم وهاتان الكعبتان الخ) وكذا في مجمع الزوائد بألف التثنية وهي للرفع وكان مقتضى القواعد أن يكون (إياكم وهاتين الكعبتين الخ) بالنصب على التحذير ولعله جاء على لغة من يلزم المثنى الألف في جميع الحالات، وهو جائز في لغة بعض العرب، وتقدم أن الكعاب فصوص النرد وأحدها كعب وكعبة وهي موسومة بما فيها من العلامات المعروفة (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم طب) ورجال الطبراني رجال الصحيح اهـ (قلت) وفي إسناده عند الإمام أحمد إبراهيم بن مسلم الهجري، قال في التقريب لين الحديث (8)(سنده) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه (يعني بريدة الأسلمي) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(9) تقدم الكلام عليه في شرح حديث أبي موسى (10) جاء عند مسلم (فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) قال النووي ومعنى صبغ يده في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهما وهو تشبيه لتحريم أكلهما، قال وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا يكره ولا يحرم (وأما الشطرنج) فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام وهو مروي عن جماعة من التابعين، وقال مالك وأحمد حرام، قال مالك هو شر من النرد وألهى عن الخير وقاسوه على النرد، وأصحابنا يمنعون القياس ويقولون هو دونه اهـ قال (الشوكاني) قال ابن كثير في

ص: 230

-[ما جاء في اللعب بالشطرن وسماع المزمار وكلام العلماء في ذلك]-

(عن عبد الرحمن الخطمي)(1) قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي (2)(باب ما جاء في آلة اللهو والقينات وشرب الخمر)(عن نافع مولى بن عمر)(3) أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع صوت زمارة راع فوضع إصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول يا نافع أتسمع؟ فأقول نعم فيمضي حتى قلت لا، فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا (4)

إرشاده أن أول ظهور الشطرنج في زمن الصحابة وضعه رجل هندي يقال له صصة، قال ورودي البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في الشطرنج هو من الميسر، قال ابن كثير وهو منقطع جيد، وروى عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد وعائشة أنهم كرهوا ذلك، وروى عن ابن عمر أنه شر من النرد كما قال مالك، وحكى في ضوء النهار عن ابن عباس وأبي هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وابن جبير أنهم أباحوه، وقد روى في تحريمه أحاديث جاءت عند الديلمي من حديث وائلة وابن عباس وأنس، وعند ابن حزم وعبدان من حديث جميع بن مسلم (كلها تفيد التحريم وأخرج الديلي عن علي مرفوعا يأتي على الناس زمان يلعبون بها ولا يلعب بها إلا كل جبار والجبار في النار، وأخرج ابن أبي شبيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي كرم الله وجهه أنه قال النرد والشطرنج من الميسر، وأخرج عنه عبد بن حميد أنه قال الشطرنج ميسر العجم وأخرج عنه ابن عساكر أنه قال لا يسلم على أصحاب النردشير والشطرنج، قال ابن كثير والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة، وأحسن ما روى فيه ما تقدم عن علي كرم الله وجهه، وإذا كان بحيث لا يخلو أحد اللاعبين من غنم أو غرم فهو من القمار، وعليه يحمل ما قاله على إنه من الميسر، والمجوزون له قالوا أن فيه فائدة، وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد فأشبه السبق والرمي، قالوا وإذا كان على عوض فهو كمال الرهان وقد تقدم حكمه في أبواب السبق والرهان في آخر كتاب الجهاد، ولا نزاع أنه نوع من اللهو الذي نهى الله عنه، ولا ريب أنه يلزمه أيغار الصدور وتتأثر عنه العداوات وتنشأ منه المخاصمات، فطالب النجدة لنفسه لا يشتغل بما هذا شأنه، وأقل أحواله أن يكون من المشتبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات والله أعلم اهـ (تخريجه)(م د)(1)(سنده) حدّثنا مكي بن إبراهيم ثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الرحمن سمعت أبي يقول الخ (غريبه)(2) فيه إشارة إلى التحريم لأن التلوث بالنجاسات من المحرمات وهذا المثيل مبالغة في قبحه وتحريمه (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم عل) وزاد لا تقبل صلاته، والطبراني وفيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه وبقية رجال أحمد رجال الصحيح (باب)(3)(سنده) حدّثنا الوليد (يعني ابن مسلم) حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان ابن موسى عن نافع مولى ابن عمر الخ (غريبه)(4) قال الامام الخطابي المزمار الذي يصفه ابن عمر رضي الله عنهما هو صفارة الرعاة، قال وهذا وإن كان مكروها فقد دل هذا الصنع على أنه ليس في غلظ الحرمة

ص: 231

-[ما جاء في آلة اللهو والقينات وشرب الخمر]-

(عن السائب ابن يزيد)(1) أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة أتعرفين هذه؟ قالت لا يا نبي الله، قال هذه قينة (2) بني فلان تحببن أن تغنيك؟ قالت نعم قال فأعطاها طبقا (3) فغنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نفخ الشيطان في منخريها (4)(عن أبي أمامة)(5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف (6) والمزامير والأوثان والصلب وأمر الجاهلية (7) وحلف ربي عز وجل بعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته من الصديد (8) مثلها يوم القيامة مغفور اله أو معذبا، ولا يسقيها صبيا صغيرا ضعيفا مسلما إلا سقيته من الصديد مثلها يوم القيامة مغفورا له أو معذبا: ولا يتركها من مخافتي إلا سقيته من حياض (وفي رواية من حظيرة) القدس يوم القيامة، ولا يجل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن وثمنهن (وفي رواية وأكل أثمانهن) حرام يعني الضاربات (وفي رواية المغنيات)

كسائر الزمور والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون، ولو كان كذلك لأشبه أن لا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكير مبلغ الردع والتنكيل والله سبحانه وتعالى أعلم (تخريجه)(د جه) وفي آخره عند أبي داود قال أبو علي اللؤلؤي (هو أحد رواه السنن عن أبي داود) سمعت أبا داود يقول (وهو حديث منكر اهـ). قال صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود ولا يعلم وجه النكارة بل إسناده قوي وليس بمخالف لرواية الثقات (1)(سنده) حدّثنا مكي ثنا الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد الخ (غريبه)(2) بفتح القاف وسكون التحتية قال في النهاية القينة الأمة غنت أو لم تغن، والماشطة وكثيرا ما تطلق على المغنية من الإماء، وجمعها قينات (3) قال في القاموس الطبق محركة غطاء كل شيء جمعه أطباق وأطبقة، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أعطاها طبقا من أمتعة البيت لتضرب به وتغني ومثل هذا الغناء لا يكون محظورا لخلوه من التكسر والأمور المهيجة بل من الكلام المباح كما تقدم في كتاب النكاح من غناء الجواري بقولهن (أتيناكم أتيناكم فحيو ناحييكم) ونحو ذلك، وإلا لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك (4) معناه والله أعلم أن الشيطان زين لها الغناء فاسترسلت فيه بنشاط وغير ملل (تخريجه)(طب) ورجاله ثقات (5)(سنده) حدثنا الهاشم بن القاسم ثنا الفرج ثنا على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي أمامة (يعني الباهلي) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(6) بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع معزفة بفتح الزاي وهي آلات الملاهي ويطلق على الغناء عزف وعلى كل لعب عزف، ومحقها إزالتها ومحوها وإبطال العمل بها هي وما عطف عليها (والمزامير) جمع زمارة قال في القاموس والزمارة كجبانة ما يزمر به كالمزمار (والأوثان) جمع وثن وهي التي كانت تعبد في الجاهلية (والصلب) جمع صليب كبريد وبرد، وهو صليب النصارى المعروف (7) هو ما كان عليه أهل الجاهلية من العوائد القبيحة التي حرمها الإسلام (8) جاء في رواية عند الطبراني من حديث ابن عباس (ومدمن الخمر حقا على الله أن يسقيه من نهر الخبال، قيل يا رسول الله وما نهر الخبال؟ قال صديد أهل النار، وفي رواية من حديث جابر عند مسلم (وأن عند الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال، قال عرق أهل النار (أو عصارة أهل النار)(تخريجه)(طل) وروى الترمذي منه الجزء المختص بالمغنيات وفي إسناده على

ص: 232

-[وعيد من اتخذ القينات وشرب الخمر وبات على لعب ولهو بالخسف والمسخ]-

(حدثنا سيار بن حاتم)(1) ثنا جعفر قال أتيت فرقداً (2) يوماً فوجدته خاليا فقلت يا ابن أم فرقد لأسألنك اليوم عن هذا الحديث، فقلت أخبرني عن قولك في الخسف والقذف (3) أشيء تقوله أنت أو تأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا بل آثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ومن حدثك؟ قال حدثني عاصم بن عمرو البجلي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني قتادة عن سعيد بن المسيب، وحدثني به إبراهيم النخعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب ثم يصبحون قردة وخنازير (4) فيبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف (5) واتخاذهم القينات (عن عبادة بن الصامت)(6) وعبد الرحمن بن غنم وأبي أمامة وابن عباس رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والذي نفسي بيده ليبيتن ناس من أمتي على أشر (7) وبطر ولعب ولهو فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم والقينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير

ابن يزيد الألهافي ضعيف وبقية رجاله ثقات (1)(حدثنا سيار بن حاتم الخ)(غريبه)(2) هو ابن يعقوب السبخي بفتح المهملة والموحدة بخاء معجمة (3) القذف هنا معناه الرمي بشدة يشير إلى نسف الرياح إياهم كما في آخر الحديث (4) أي يمسخهم الله ويجعلهم على صورة القردة والخنازير، والمسخ قلب الخلقة من شيء إلى شيء، وذلك بكفرهم باستحلال ما حرم الله وليس ذلك ببعيد، فقد مسخ الله طائفة من بني إسرائيل فجعل منهم القردة والخنازير بكفرهم وذلك بنص القرآن (5) يريد الدفوف التي لها جلاجل ورنين يطرب السامع، بخلاف الدفوف العربية فإنها لا جلاجل لها ويجوز الضرب بها في النكاح ونحوه وتقدم الكلام على ذلك (تخريجه) أورده صاحب المنتقى وقال رواه أحمد وفي إسناده فرقد السبخي قال أحمد ليس بقوي، وقال ابن معين هو ثقة، وقال الترمذي تكلم فيه يحيى بن سعيد وقد روى عنه الناس (ز)(6)(سنده) قال عبد الله بن الإمام أحمد حدّثنا إسحاق بن منصور الكوسج أنا الفضل بن دكين ثنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي ثنا أبو منيب الشامي عن أبي عطاء عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثني شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وحدثني عاصم بن عمرو البجلي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وحدثني عاصم بن عمرو البجلي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وحدثني سعيد بن المسيب أو حدثت عنه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(7) الأشر البطر وقيل أشد البطر، والبطر الطغيان عند النعمة وطول الغنى (تخريجه) أورده المنذري في الترغيب والترهيب بصيغة التمريض وقال رواه عبد الله بن الأمام أحمد في زوائده اهـ (قلت) هذا الحديث وأن أشار المنذري إلى ضعفه فله شاهد يؤيده عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، قال رجل من المسلمين يا رسول متى ذلك؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور، أورده المنذري أيضا وقال رواه الترمذي من روايات عبد الله بن عبد القدوس وقد وثق وقال حديث غريب وقدروي عن الأعمش عن عبد الله بن سابط مرسلا، وله شاهد آخر عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازق والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل الله منهم القردة والخنازير، أورده المنذري أيضا وقال رواه ابن ماجه

ص: 233