الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إتحاف المهرة بالكلام على حديث: "لا عدوى ولا طيرة
"
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط: (أ):
1 -
عنوان الرسالة: (إتحاف المهرة بالكلام على حديث: "لا عدوى ولا طيرة").
2 -
موضوع الرسالة: في "الحديث".
3 -
أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، ما قولكم - رضي الله عنكم - وبارك للمسلمين في أوقاتكم وشكر سعيكم فيمن ابتلي بنحو الجمرة من الأمراض التي تعتقد العامة أنها معدية وأريد بيع ملبوسه هل يجب.
4 -
آخر الرسالة: أمام محراب قبة المهدي عباس، محمد بن قاسم بن أحمد أبو طالب غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين آمين.
وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين عدد ما خلق من شيء.
5 -
نوع الخط: خط نسخي جيد.
6 -
الناسخ: محمد بن قاسم بن أحمد أبو طالب.
7 -
تاريخ النسخ: 22 شهر الحجة الحرام سنة 1349.
8 -
عدد الصفحات: 12 صفحة.
9 -
عدد الأسطر في الصفحة: (17 - 21) سطرًا.
10 -
عدد الكلمات في السطر: (12 - 14) كلمة.
11 -
الرسالة من المجلد الأول من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني".
[عنوان الرسالة من المخطوط (أ)]
وصف المخطوط (ب):
1 -
عنوان الرسالة: (إتحاف المهرة بالكلام على حديث: "لا عدوى ولا طيرة").
2 -
موضوع الرسالة: في "الحديث".
3 -
أول الرسالة: ما قولكم رضي الله عنكم وشكر سعيكم فيمن ابتلي بنحو الجمرة من الأمراض التي تعتقد العامة أنها معدية وأريد بيع ملبوسه
…
4 -
آخر الرسالة: للأحاديث الصحيحة فالحق ما أسلفناه من الجمع بين العام والخاص والله أعلم. انتهى من تحرير المجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في صبح يوم الخميس لعله سادس عشر شهر جمادى الآخرة سنة 1209 هـ.
5 -
نوع الخط: خط نسخي معتاد.
6 -
المسطرة: الأولى: (7) سطرًا.
الثانية: (21) سطرًا.
الثالثة - العاشرة: (26) سطرًا.
الرابعة: (3) سطرًا.
7 -
عدد الكلمات في السطر: (16) كلمة.
8 -
الرسالة من المجلد الأول من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني".
[صورة الصفحة الأولى من المخطوط (ب)
[صورة الصفحة الثانية من المخطوط (ب)
[صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط (ب)
بسم الله الرحمن الرحيم
ما قولكم رضي الله عنكم [وبارك للمسلمين في أوقاتكم](1) وشكر سعيكم فيمن ابتلي بنحو الجمرة من الأمراض التي تعتقد العامة أنها معدية وأريد بيع ملبوسه هل يجب على المتولي لذلك البيان.
وهل يجوز له بيعه إلى من يعلم أو يظن أنه يبيعه غير مبين لجهل أو جرأة. وهل عموم أدلة (لا عدوى)(2) وحديث: "فر من المجذوم (3) كما تفر من الأسد"(4) وما حكم إنكار أبي هريرة لحديث لا عدوى وبناه على (لا يورد) وما رطانته بالحبشية؟ جزيتم خيرًا، وما حال الحديثين فإن البخاري علق حديث المجذوم وقال في حديث لا يورد وعن أبي سلمة ولم يذكر له سندًا [1] إلا أن يكون سنده لحديث لا عدوى لكون أبي سلمة فيه [كل السؤال إلى هنا يتلوه الجواب](5).
(1) زيادة من (أ).
(2)
سيأتي تخريجه
(3)
الجذام: علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها وشكلها، وربما فسد في آخره اتصالها حتى تتآكل الأعضاء وتسقط ويسمى داء الأسد.
وفي هذه التسمية ثلاثة أقوال للأطباء: أحدها: أنها لكثرة ما تعتدي الأسد، والثاني: لأن هذه العلة تجهم وجه صاحبها وتجعله في سحنة الأسد.
"زاد المعاد"(4/ 136).
قال الدكتور الأزهري: هذا المرض سمي بداء الأسد، لأنه يحول وجه المريض بما يجعله يشبه الأسد، لكثرة وجود أورام صغيرة وتجعدات في الوجه، وخطورة هذا المرض في إتلاف الأعصاب المتطرفة فيفقد المريض حساسية الأطراف أولاً، ثم تتساقط الأصابع تدريجيًا.
وهو من الأمراض المعدية التي تجيء عدواها من التنفس مع المخالطة الطويلة ويعزل الآن جميع مرضى الجذام في مستعمرات خاصة بهم لمنع انتشار المرض. حاشية: "زاد المعاد"(4/ 136).
(4)
سيأتي تخريجه.
(5)
زيادة من (ب).
إتحاف المهرة بالكلام على حديث لا عدوى ولا طيرة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. تحقيق ما هو الحق في جواب هذا السؤال يتوقف على تنقيح الكلام في الأحاديث الواردة في نفي العدوى والطيرة على العموم والجمع بينها وبين ما ورد مخالفًا لها.
فأقول وبالله أستعين: حديث "لا عدوى ولا طيرة" أخرجه الشيخان (1) من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة"، فقال أعرابي: ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها قال: "فمن أعدى الأول؟ ".
قال معمر: قال الزهري (2) فحدثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "لا يوردن ممرض على مصح"، قال: فراجعه الرجل فقال: أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة" قال: لم أحدثكموه.
قال الزهري: قال أبو سلمة قد حدثت به وما سمعت، أبو هريرة نسي حدثنا قط غيره، هذا لفظ أبي داود (3) ولهذا يتبين ما وقع في رواية أخرى (4) أن أبا هريرة لما قيل له قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا عدوى" .. الحديث. رطن بالحبشية فإن هذه الرطانة (5) هي إنكار التحديث كما وقع مبينًا في هذه الرواية وقد روى
(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5770) ومسلم رقم (101/ 2220).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5774) ومسلم رقم (104/ 2221).
(3)
في "السنن" رقم (4/ 232).
(4)
تقدم آنفًا.
(5)
وفي الحديث: "فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا. قال أبو هريرة: قلت أبيت".
حديث لا عدوى، مسلم (1)، وأبو داود (2) ومن طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه أيضًا أبو داود (3) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة.
وأخرجه أيضًا مسلم (4) من طريق جابر بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا عدوى ولا طيرة ولا غول". وأخرجه البخاري (5) ومسلم (6) وأبو داود (7) والترمذي (8) وابن ماجه (9) من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، والفأل الصالح الكلمة الحسنة".
وأخرجه أبو داود (10) من حديث سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
(1) في صحيحه رقم (106/ 2220).
(2)
في "السنن" رقم (3912).
(3)
في "السنن" رقم (3913).
(4)
في صحيحه رقم (107/ 2222). قال جمهور العلماء (ولا غول): كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات، وهي جنس من الشياطين فتتراءى للناس وتتغول تغولا أي تتلون تلونًا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك.
وقال آخرون: ليس المراد بالحديث نفي وجود الغول وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها. وقالوا: ومعنى لا غول أي لا تستطيع أن تضل أحدًا.
(5)
في صحيحه رقم (5776).
(6)
في صحيحه رقم (2224).
(7)
في "السنن" رقم (3916).
(8)
في السنن (1615).
(9)
في "السنن" رقم (3537).
(10)
في "السنن" رقم (3921) وهو حديث صحيح.
* قال ابن الأثير في "النهاية"(5/ 283): الهامة: الرأس، واسم طائر. وهو المراد في الحديث. وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها. وهي من طير الليل.
وقيل هي البومة، وقيل كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة، فتقول: اسقوني. فإذا أدرك بثأره طارت.
وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت، وقيل روحه، تصير هامة فتطير ويسمونه الصدى فنفاه الإسلام ونهاهم عنه.
* العدوى: اسم من الإعداء، كالرعوى والبقوى، من الإرعاء والإبقاء. يقال: أعداه الداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء. "النهاية"(3/ 192).
* الطيرة: بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن: هي التشاؤم بالشيء. وهو مصدر تطير. يقال: تطير طيرة وتخير خيرة ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما. وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. "النهاية"(3/ 152).
يقول: "لا هامة ولا عدوى ولا طيرة" فهذا الحديث قد رواه [2] عن أبي هريرة غير أبي سلمة، ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير أبي هريرة كما بيناه. وأيضًا الإنكار إذا وقع من راوي الحديث بعد أن رواه عنه الثقة لا يكون قادحًا كما تقرر في علوم الحديث (1) لاحتمال النسيان فكيف إذا رواه عنه الثقات، فكيف إذا شاركه فيما رواه غيره، وإذا تقرر فالعدوى والطيرة المذكورتان في هذه الأحاديث نكرتان في سياق النفي، والنكرة الواقعة كذلك من صيغ العموم كما تقرر في الأصول (2) فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس شيء من أفراد العدوى والطيرة ثابتًا.
ومما يقوي هذا العموم ما أخرجه أبو داود (3) والترمذي (4) وصححه وابن ماجه (5) من حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الطيرة شرك
(1) مقدمة ابن الصلاح (ص 37)، "تدريب الراوي"(1/ 232).
(2)
انظر "الكوكب المنير"(3/ 136) و"تيسير التحرير"(1/ 219)، "المسودة"(ص 101).
(3)
في "السنن" رقم (3910).
(4)
في "السنن" رقم (1614) وقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل ..
(5)
في "السنن" رقم (3538) وهو حديث صحيح.
ثلاث مرات وما منا إلا .. ولكن الله يذهبه بالتوكل".
قال الخطابي (1) قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري: كان سليمان بن حرب ينكر هذا ويقول: هذا الحرف ليس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه قول ابن مسعود.
وحكى الترمذي (2) عن البخاري عن سليمان بن حرب نحو هذا وأن الذي أنكره هو "وما منا إلا". قال المنذري (3) أما الصواب ما قاله البخاري وغيره أن قوله: وما منا إلا إلخ من كلام ابن مسعود مدرج.
قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني (4) والمنذري (5) وغيرهما في الحديث إضمار أي وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك يعني قلوب أمته وقيل: معناه ما منا إلا من يعتريه التطير وسبق إلى قلبه الكراهة فحذف اختصارًا واعتمادًا على فهم السامع. ويؤيد هذا المعنى ما أخرجه أحمد (6) ومسلم (7) من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: "قلت يا رسول الله إني حديث عهد بالجاهلية وقد جاء الله بالإسلام فإن منا رجالا يأتون الكهان (8)، قال: فلا تأتهم، قال: ومنا رجال يطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه في
(1) في "معالم السنن"(4/ 230 - مع السنن).
(2)
في "السنن" رقم (4/ 161).
(3)
في "مختصر السنن"(5/ 374).
(4)
في "الترغيب والترهيب"(1/ 418).
(5)
في "الترغيب والترهيب"(3/ 647).
(6)
في "المسند"(5/ 447، 448).
(7)
في صحيحه رقم (121/ 537).
(8)
قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(7/ 153): الكهانة كانت في العرب على ثلاثة ضروب:
أحدهما: أن يكون له إنسان أي من الخير، فيخبره بما يسترق من السمع من السماء وهذا القسم قد بطل منذ بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن يخبر بما يطرأ في أقطار الأرض وما خفي عنه بما قرب أو بعد.
الثالث: التخمين والخرز، وهذا يخلق الله منه لبعض الناس قوة ما لكن الكذب في هذا الباب أغلب، ومن هذا الفن العرافة، وصاحبها عراف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بها، وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة وهذا الفن هي العيافة بالياء. وكلها ينطلق عليها اسم الكهانة عندهم.
صدورهم فلا يصدنكم" الحديث.
قال النووي في شرح مسلم (1) معناه أن كراهة ذلك يقع في نفوسكم في العادة، ولكن لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا. انتهى.
وإنما جعل الطيرة في هذا الحديث من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعًا أو يدفع عنهم ضررًا إذا عملوا بموجبه فكأنهم أشركوه مع الله تعالى، ومعنى إذهابه بالتوكل أن ابن آدم إذا تطير وعرض له خاطر من التطير أذهبه الله بالتوكل والتفويض إليه وعدم العمل بما خطر من ذلك، فمن توكل سلم من ذلك ولم يؤاخذه الله بما عرض له من التطير.
وأخرج أبو داود (2) عن عروة بن عامر القرشي قال: ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال [3]: "أحسنها الفأل ولا ترد مسلمًا، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك".
قال أبو القاسم الدمشقي: ولا صحبة (3) لعروة القرشي تصح. وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس فعلى هذا يكون حديثه مرسلاً.
وقال النووي في
(1)(14/ 223 - 224).
(2)
في "السنن" رقم (3919). وهو حديث ضعيف.
(3)
انظر "الإصابة"(4/ 404 - 405 رقم 5536). "تهذيب التهيب"(3/ 95).
شرح (1) مسلم: وقد صح عن عروة بن عامر الصحابي رضي الله عنه ثم ذكر الحديث وقال في آخره: رواه أبو داود بإسناد صحيح انتهى.
وأخرج أبو داود (2) من حديث قطن بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "العيافة والطيرة والطرق من الجبت".
العيافة (3) هي زجر الطير والتفاؤل بها كما كانت العرب تفعل ذلك والطرق الضرب بالحصى، وقيل: هو الخط في الرمل. وفي كتاب أبي داود (4) أن الطرق الزجر والعيافة الخط، والجبت كل ما عبد من دون الله، وقيل: هو الكاهن والشيطان.
وقوله: لا صفر ولا هامة في الأحاديث السابقة قيل: أن الصفر حية (5) في البطن تصيب الإنسان إذا جاع فتؤذيه وكانت العرب تزعم أنها تعدي. وقيل هو تأخير المحرم إلى صفر وهو النسيء الذي كانت تفعله الجاهلية فأبطلهما الإسلام.
وقيل: إنه شهر صفر لأنهم كانوا ينتكبون فيه من الشروع في الأعمال كالنكاح والبناء والسفر. والهامة كانت الجاهلية تزعم أنه إذا قتل قتيل وقف على قبره طائر لا يزال يصيح يقول: اسقوني اسقوني حتى يقتلوا قاتله.
(1)(14/ 224)
(2)
في "السنن" رقم (3907) وهو حديث ضعيف.
(3)
العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. وهو من عادة العرب كثيرًا، وهو كثير في أشعارهم يقال: عاف يعيف عيفًا، إذا زجر وحدس وظن.
وبنو أسد يذكرون بالعيافة ويوصفون بها. قيل عنهم: إن قومًا من الجن تذاكروا عيافتهم فأتوهم، فقالوا: ضلت لنا ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيف. فقالوا لغليم منهم: انطلق معهم فاستردفه أحدهم، ثم ساروا فلقيهم عقاب كاسرة إحدى جناحيها، فاقشعر الغلام، وبكى فقالوا: مالك؟ فقال: كسرت جناحًا ورفعت جناحًا، وحلفت بالله صراحًا ما أنت بإنسي ولا تبغي لقاحًا. "النهاية"(3/ 330).
(4)
في "السنن" رقم (4/ 229).
(5)
"النهاية"(3/ 35).
ومن الأحاديث الدالة على عدم جواز التطير، ما أخرج أبو داود (1)، والنسائي (2) من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث غلامًا سأل عن اسمه فإذا أعجبه (3) اسمه فرح به ورئي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رئي كراهة ذلك في وجهه.
وظاهر ما أسلفنا من الأحاديث أنه لا يجوز اعتقاد ثبوت العدوى في شيء ولا التطير من أمر من الأمور، ولكنه قد ورد ما يعارض ذلك في الظاهر كحديث الشريد بن مؤيد الثقفي عند مسلم (4) والنسائي (5) وابن ماجه (6) قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا قد بايعناك فارجع.
وأخرجه البخاري في صحيحه (7) تعلقًا من حديث سعيد بن مثنى قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد". ومن ذلك حديث: "لا يورد ممرض على مصح" المتقدم (8).
(1) في "السنن" رقم (3920).
(2)
في "السنن الكبرى" رقم (5/ 354 رقم 8822) وهو حديث صحيح.
(3)
منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2731، 2732) وفيه: "لما جاءهم سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال: قد سهل لكم من أمركم". وذكر الحافظ له شاهدين في "الفتح"(5/ 320).
(ومنها): ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (6190، 6193) عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسمًا سمانيه أبي، قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد".
(4)
في صحيحه رقم (2231).
(5)
في "السنن"(7/ 105).
(6)
في "السنن" رقم (3544).
(7)
في صحيحه رقم (5707).
(8)
البخاري في صحيحه رقم (5774) وقد تقدم.
قال القاضي (1) عياض: قد اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة المجذوم فثبت عنه الحديثان المذكوران، وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
⦗ص: 4⦘
أكل مع مجذوم، وقال له: كل ثقة بالله تبارك وتعالى وتوكلا عليه (2).
وعن عائشة قالت: كان لنا مولى مجذوم فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي (3). قال: وقد ذهب عمر (4) وغيره من السلف إلى الأكل معه ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ، والصحيح الذي قاله الأكثرون.
ويتعين المصير أنه لا نسخ بل بحث الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط، وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز وأنه أعلم. كذا في شرح مسلم (5) للنووي. والحديث الذي أشار إليه بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أكل مع المجذوم أخرجه أبو داود (6) والترمذي (7) وابن ماجه (8).
(1) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(7/ 163).
(2)
أخرجه الترمذي رقم (1817) وابن ماجه رقم (3542). قال الترمذي: هذا حديث غريب.
وأخرجه الحاكم (4/ 136 - 137) وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وتعقبه الألباني في "الضعيفة"(3/ 282).
لا يخفى بعده عن الصواب ونحوه قول المناوي في "التيسير" إسناده حسن مغترًا بما نقل في الفيض عن ابن حجر أنه قال: حديث حسن. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(3)
انظر "فتح الباري"(10/ 159).
(4)
ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (14/ 228).
(5)
(14/ 228).
(6)
في "السنن" رقم (3925).
(7)
في "السنن" رقم (1818).
(8)
في "السنن" رقم (3542).
قال الترمذي (1) غريب لا نعرفه إلا من حديث يوسف بن محمد عن المفضل بن فضالة وهذا شيخ بصري والمفضل بن فضالة شيخ مصري أوثق من هذا وأشهر وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة: أن عمر أخذ بيد مجذوم.
وحديث شعبة أشبه عندي وأصح انتهى. قال الدارقطني (2) تفرد به مفضل بن فضالة البصري أخو مبارك عن حبيب بن الشهيد عنه يعني عن ابن المنكدر.
وقال ابن عدي الجرجاني: لا أعلم [أحدًا](3) يرويه عن حبيب بن الشهيد غير مفضل بن فضالة وقالوا تفرد بالرواية عنه يونس بن محمد انتهى والمفضل بن فضالة (4) البصري كنيته أبو مالك. قال يحيى بن معين: ليس بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي وقال أبو حاتم (5) يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات (6).
قال القاضي (7) عياض: قال بعض العلماء (8) في هذا الحديث وما في معناه - يعني حديث الفرار من المجذوم - دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذومًا أو وجدت به جذامًا. قال أيضًا، قالوا: ويمنع من المسجد والاختلاط بالناس. قال: وكذلك اختلفوا (9) في أنهم إذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعًا منفردًا خارجًا عن الناس ولا يمنعون من التصرف في منافعهم وعليه أكثر الناس، أم لا يلزمهم التنحي.
(1) في "السنن"(4/ 226). وهو حديث ضعيف وقد تقدم.
(2)
ذكره الحافظ في "الفتح"(10/ 159).
(3)
زيادة يقتضيها السياق.
(4)
انظر "تهذيب التهذيب"(4/ 140).
(5)
ذكره ابن حجر في "تهذيب التهذيب"(4/ 140).
(6)
ذكره ابن حجر في "تهذيب التهذيب"(4/ 140).
(7)
في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(7/ 164).
(8)
منهم الخطابي في "أعلام الحديث"(3/ 2119) والباجي في "المنتقى"(7/ 265).
(9)
انظر تفصيل الأقوال في "فتح الباري"(10/ 159 - 160).
قال (1) ولم يختلفوا في القليل منهم يعني في أنهم لا يمنعون قال: ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس ويمنعون من غيرها. قال: ولو استضر أهل قرية بمن جذم لمخالطتهم في الماء فإن قووا على استنباط ماء آخر من غير حرج ولا ضرر أمروا به وإلا استنبطه لهم آخرون، أو قاموا من يستقي لهم وإلا فلا يمنعون.
قال النووي في شرح مسلم (2) في الكلام على حديث لا يورد ممرض على مصح قال العلماء: الممرض صاحب الإبل المراض والمصح صاحب الإبل الصحاح.
فمعنى الحديث لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح لأنه ربما أصابها المرض بفعل الله تعالى وقدره [5] الذي أجرى به العادة فيجعل لصاحبها ضررًا بمرضها، وربما حصل له ضررًا أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعها فيكفر. والله أعلم. انتهى.
وأشار إلى نحو هذا الكلام ابن بطال (3) وقال: النهي ليس للعدوى بل للتأذي بالرائحة الكريهة ونحوها حكاه ابن رسلان في شرح السنن.
وقال ابن الصلاح (4) وجه الجمع أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها لكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح سببًا لعداية مرضه ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب.
قال الحافظ ابن حجر في شرح (5) النخبة: والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وآله وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله: لا يعدي شيء شيئًا.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل
(1) القاضي عياض في "إكمال المعلم"(7/ 164).
(2)
(14/ 214 - 215).
(3)
ذكره ابن حجر في "فتح الباري (10/ 159). "
(4)
ذكره ابن حجر في "فتح الباري (10/ 161). وانظر "شرح النخبة" (ص 97 - 98).
(5)
(ص 98 - 99).
الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله:"فمن أعدى الأول" يعني أن الله سبحانه ابتدأ في الثاني كما ابتدأه في الأول. قال: وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته ويعتقد تأثير العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة انتهى. وقد ذكر مثل هذا في فتح الباري (1) في كتاب الجهاد منه.
والمناسب للعمل الأصولي أن تجعل الأحاديث الواردة بثبوت العدوى في بعض الأمور أو الأمر بالتجنب أو الفرار مخصصة لعموم حديث (لا عدوى) ما ورد في معناه كما هو شأن العام والخاص فيكون الوارد في الأحاديث في قوة لا عدوى إلا في هذه الأمور، وقد تقرر في الأصول أنه يبنى العام على الخاص مع جهل التاريخ. وادعى بعضهم أنه إجماع.
والتاريخ في هذه الأحاديث مجهول ولا مانع من أن يجعل الله سبحانه في بعض الأمراض خاصية يحصل بها العدوى عند المخالطة دون بعض (2)، وقد ذهب إلى نحو هذا
(1)(6/ 61).
(2)
قال ابن القيم في "زاد المعاد"(4/ 140 - 143): والعدوى جنسان:
أحدهما: عدوى الجذام فإن المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته، وكذلك المرأة تحت المجذوم فتضاجعه في شعار واحد، فيوصل إليها الأذى وربما جذمت، وكذلك ولده ينزعون في الكبر إليه، وكذلك من كان به سل ودق ونقب، والأطباء تأمر أن لا يجالس المسلول ولا المجذوم. ولا يريدون بذلك معنى العدوى وإنما يريدون به معنى تغيير الرائحة، وأنها قد تسقم من أطال اشتمالها والأطباء أبعد الناس عن الإيمان بيمن وشؤم، وكذلك النقبة تكون بالبعير - وهو جرب رطب - فإذا خالط الإبل أو حاكها، وأوى في مباركها، وصل إليها بالماء الذي يسيل منه، وبالنطف نحو ما به، فهذا هو المعنى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يورد ذو عاهة على مصح" كره أن يخالط المعيوه الصحيح، لئلا يناله من نطفه وحكته نحو ما به.
قال: وأما الجنس الآخر من العدوى، فهو الطاعون ينزل ببلد، فيخرج منه خوف العدوى وقد قال صلى الله عليه وسلم:"إذا وقع ببلد وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا كان ببلد فلا تدخلوها" - أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5729) ومسلم رقم (2219) من حديث عبد الله بن عباس.
يريد بقوله، لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من الله، ويريد إذا كان ببلد، فلا تدخلوه. أي: مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لقلوبكم، وأطيب لعيشكم، ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم أو الدار، فينال الرجل مكروه أو جائحة، فيقول: أعدتني بشؤمها، فهذا هو العدوى لذي قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا عدوى".
- وقالت طائفة: بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب والاختيار، والإرشاد، وأما الأكل معه، ففعله لبيان الجواز وأن هذا ليس بحرام.
- وقالت فرقة أخرى: بل الخطاب بهذين الخطابين جزئي لا كلي، فكل واحد خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق بحاله فبعض الناس يكون قوي الإيمان قوي التوكل تدفع قوة توكله قوة العدوى، كما تدفع قوة الطبيعة قوة العلة فتبطلها وبعض الناس لا يقوى على ذلك، فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ، وكذلك هو صلى الله عليه وسلم فعل الحالتين معًا، لتقتدي به الأمة فيهما فيأخذ من قوي أمته بطريقة التوكل والقوة والثقة بالله، ويأخذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط وهما طريقان صحيحان:
أحدهما: للمؤمن القوي، والآخر للمؤمن الضعيف فتكون لكل واحد من الطائفتين حجة وقدرة بحسب حالهم وما يناسبهم، وهذا كما أنه صلى الله عليه وسلم كوى، وأثنى على تارك الكي، وقرن تركه بالتوكل، وترك الطيرة ولهذا نظائر كثيرة، وهذه طريقة لطيفة حسنة جدًا من أعطاها حقها، ورزق فقه نفسه، أزالت عنه تعارضًا كثيرًا يظنه بالسنة الصحيحة.
وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه، ومجانبته لأمر طبيعي وهو انتقال الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح. وهذا يكون مع تكرير المخالطة والملامسة له، وأما أكله معه مقدارًا يسيرًا من الزمان لمصلحة راجحة، فلا باس به، ولا تحصل العدوى من مرة ولحظة واحدة، فنهى سدًا للذريعة، وحماية للصحة، وخالطه مخالطة ما للحاجة والمصلحة، فلا تعارض بين الأمرين.
- وقالت طائفة أخرى: يجوز أن يكون هذا المجذوم الذي أكل معه به من الجذام أمر يسير لا يعدي مثله، وليس الجذمى كلهم سواء، ولا العدوى حاصلة من جميعهم، بل منهم من لا تضر مخالطته، ولا تعدي، وهو من أصابه من ذلك شيء يسير، ثم وقف واستمر على حاله، ولم يعد بقية جسمه فهو أن لا يعدي غيره أولى وأحرى.
- وقالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله سبحانه، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك، وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذي يمرض ويشفي ونهى عن القرب منه ليتبين لهم أن هذا من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى مسبباتها، ففي نهيه إثبات الأسباب، وفي فعله بيان أنها لا تستقل بشيء بل الرب سبحانه إن شاء سلبها قواها، فلا تؤثر شيئًا، وإن أبقى عليها قواها فأثرت.
- وقالت فرقة أخرى: بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ، فينظر في تاريخها، فإن علم المتأخر منها، حكم بأنه الناسخ، وإلا توقفنا فيها.
- وقالت فرقة أخرى: بل بعضها محفوظ، وبعضها غير محفوظ، وتكلمت في حديث "لا عدوى" وقال: قد كان أبو هريرة يرويه أولاً، ثم شك فيه فتركه وراجعوه فيه، وقالوا: سمعناك تحدث به، فأبى أن يحدث به.
قال أبو سلمة: فلا أدري، أنسي أبو هريرة، أم نسخ أحد الحديثين الآخر؟
وأما حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مخذوم، فأدخلها معه في القصعة فحديث لا يثبت ولا يصح، وغاية ما قال فيه الترمذي: إنه غريب لم يصححه ولم يحسنه. وقد قال شعبة وغيره: اتقوا هذه الغرائب. قال الترمذي: ويروى هذا من فعل عمر، وهو أثبت، فهذا شأن هذين الحديثين اللذين عورض بهما أحاديث النهي.
أحدهما: رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكره.
والثاني: لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم - تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف.
وانظر: "مفتاح دار السعادة"(3/ 364 - 379). "فتح الباري"(10/ 158 - 161).
مالك وغيره كما سيأتي في الكلام على الطيرة، وإذا تقرر هذا فالمتوجه على من علم بأن هذا الثوب ونحوه كان لمجذوم أو من مرضه يشبه مرضه في العدوى - أنه لا يبيعه إلا بعد البيان للمشتري أو بعد أن يغسله غسلا يزول به الأثر الذي يخشى تعديه إلى الغير أو التأذي برائحته، ولا شك أن البيع بدون بيان نوع من الغرر الذي ثبت النهي عنه في الأحاديث (1) الصحيحة للقطع بأن الغالب من الناس ينفر من السلعة التي يقال أنها لمجذوم أو نحوه أشد النفور ويمتنع من أخذها ولو بأدون الأثمان، وهذا معلوم مشاهد موجود في الطباع، وخلاف ذلك لا يوجد إلا في أندر الأحوال ولا اعتبار [6] بالنادر فأي غرر أعظم من هذا، وأي خدع أشد منه؟.
(1) منها: ما أخرجه مسلم رقم (4/ 1513) والترمذي رقم (1230) والنسائي (7/ 262 رقم 4518) وابن ماجه رقم (2194) وأبو داود رقم (3376) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر".
وقد تقدم ما حكاه القاضي عياض (1) عن أكثر الناس أن المجذومين يتخذون لأنفسهم موضعًا منفردًا عن الناس، ولا شك أن التضرر بذلك أخف من التضرر بلبس ثيابهم والأكل والشرب في أوانيهم، ومن حاول الجمع بين الأحاديث بغير ما ذكرناه كلامه أيضًا غير مخالف لهذا فإنه إذا كان الأمر بالفرار من المجذوم لأجل التأذي برائحته فالتأذي شابه كذلك، وهكذا إذا كان الأمر بالفرار منه لأجل سد الذريعة فربما كان عدم البيان ذريعة إلى الاعتقاد نحو أن يصاب من اشترى ثوب المجذوم ونحوه بمثل عاهته ثم يعلم بعد ذلك أن الثوب الذي لبسه كان لمجذوم، فإنه ربما كان سببًا لحصول الاعتقاد.
وكما ورد ما يعارض عموم الأحاديث القاضية بنفي العدوى ورد أيضًا ما يعارض الأحاديث القاضية بنفي الطيرة على العموم، فأخرج البخاري (2) ومسلم (3) وأبو داود (4) والترمذي (5) والنسائي (6) عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "الشؤم في الدار والمرأة والفرس". وفي رواية لمسلم (7)"إنما الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار". وفي رواية (8) له: "إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة". وفي رواية (9) له أيضًا: "إن كان الشؤم في شيء ففي الرتع والخادم والفرس".
(1) في "إكمال المعلم"(7/ 164).
(2)
في صحيحه رقم (5753).
(3)
في صحيحه رقم (115/ 2225).
(4)
في "السنن" رقم (3922).
(5)
في "السنن"(2825).
(6)
في "السنن" رقم (3598). وهو حديث صحيح.
(7)
في صحيحه رقم (118/ 2225) من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه.
(8)
مسلم في صحيحه رقم (119/ 2227) من حديث سهل بن سعد.
(9)
عند مسلم في صحيحه رقم (120/ 2227) من حديث جابر.
قال في الفتح (1) وفي رواية عثمان بن عمر: لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاثة، قال مسلم (2) لم يذكر أحد في حديث ابن عمر: لا عدوى ولا طيرة، إلا عثمان ابن عمر.
قال الحافظ (3) ومثله في حديث [سعيد بن أبي وقاص](4) الذي أخرجه أبو داود (5) ولكن قال فيه: وإن يكن الطيرة في شيء الحديث.
وأخرج أبو داود (6) والحاكم (7) وصححه من حديث أنس قال رجل: يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا كثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا، وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"ذروها ذميمة".
وأخرج مالك في الموطأ (8) عن يحيى بن سعيد: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال، فقال:"دعوها فإنها ذميمة". وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد أحد كبار التابعين أخرجه عبد الرزاق (9) بإسناد صحيح.
قال النووي (10) اختلف العلماء في حديث: الشؤم في ثلاث، فقال مالك رحمه الله هو على ظاهره وإن الدار قد يجعل الله تبارك وتعالى سكناها سببًا للضرر أو الهلاك، وكذا
(1)(6/ 61).
(2)
في صحيحه رقم (4/ 1747).
(3)
في "الفتح"(6/ 61).
(4)
كذا في المخطوط. وفي السنن سعد بن مالك
(5)
في "السنن" رقم (3921) وهو حديث صحيح.
(6)
في "السنن" رقم (3924) وهو حديث حسن.
(7)
لم أقف عليه في المستدرك قلت: وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" رقم (918).
(8)
(2/ 972).
(9)
في "المصنف"(10/ 411 رقم 19526) بإسناد صحيح.
(10)
في "شرحه لصحيح مسلم"(14/ 220 - 221).
اتخاذه المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى.
وقال الخطابي (1) قال كثيرون هو في معنى [7] الاستثناء من الطيرة أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكون صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجمع بالبيع ونحوه. وطلاق المرأة. وقال آخرون شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانهم وأذاهم وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب، وشؤم الفرس أن يغزى عليها، وقيل: حرانها وغلاء ثمنها، وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه، وقيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة.
قال القاضي عياض (2) قال بعض العلماء: لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام: أحدها: ما لم يقع الضرر به ولا اطردت به عادة خاصة ولا عامة فهذا لا يلتفت إليه وأنكر الشارع الالتفات إليه، وهو الطيرة. والثاني: ما يقع عنده الضرر عمومًا لا يخصه ونادرًا لا يتكرر كالوباء فلا يقدم عليه ولا مخرج منه.
والثالث يخص ولا يعم كالدار والفرس والمرأة فهذا يباح الفرار منه انتهى.
وقال ابن قتيبة (3) وجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمهم أنه لا طيرة فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة.
قال الحافظ (4) فمشى ابن قتيبة على ظاهره ويلزم على قوله: أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره. قال القرطبي (5) ولا يظن به أن يحمله على ما كانت عليه الجاهلية تعتمده بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته، فإن ذلك خطأ وإنما عنى به أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير الناس به فمن وقع في نفسه منها شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به
(1) في "معالم السنن"(4/ 236 - 237).
(2)
في "إكمال المعلم"(7/ 149).
(3)
ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 61).
(4)
في "الفتح"(6/ 61).
(5)
في "إكمال المعلم"(7/ 151).
غيره انتهى.
وقد ورد في رواية البخاري (1) في النكاح بلفظ: ذكروا الشؤم فقال: إن كان في شيء (2) ففي .. ولمسلم (3) إن يك من الشؤم شيء حق وفي رواية (4) أخرى: "إن كان الشؤم في شيء"، وكذا في حديث جابر عند مسلم (5) وكذا في حديث سهل بن سعد عند البخاري (6) في كتاب الجهاد وذلك يقتضي عدم الجزم بذلك بخلاف ما في حديث ابن عمر (7) بلفظ:"الشؤم في ثلاث" وبلفظ آخر: "إنما الشؤم في ثلاث" ونحو ذلك مما تقدم.
قال ابن العربي (8) معناه إن كان خلق الله الشؤم في شيء فيما جرى من بعض العادة فإنما يخلقه في هذه الأشياء.
قال المازري (9) محل هذه الرواية إن يكن الشؤم حقًا فهذه الثلاث أحق به بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها. وروى أبو داود (10) في الطب عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن حديث الشؤم في ثلاث فقال: كم من دار سكنها أناس فهلكوا، قال المازري (11) فيحمله مالك على ظاهره، والمعنى أن قدر الله ربما اتفق به ما
(1) في صحيحه رقم (5094).
(2)
وتمامه "ففي الدار والمرأة والفرس".
(3)
في صحيحه رقم (117/ 2225).
(4)
في صحيحه رقم (119/ 2226).
(5)
في صحيحه رقم (120/ 2227).
(6)
في صحيحه رقم (5095).
(7)
عند البخاري في صحيحه رقم (5093).
(8)
ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 61).
(9)
في "المعلم بفوائد مسلم"(3/ 104).
(10)
في "السنن"(4/ 237) وهو حديث صحيح مقطوع قاله الألباني في صحيح أبي داود (3922).
(11)
في "المعلم بفوائد مسلم"(3/ 104).
يكره عند سكنى الدار فيضر ذلك [8] كالسبب فيتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعًا.
وقال ابن العربي (1) لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل.
وقيل: معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها وملازمة السكنى والصحبة ولو لم يعتقد الشؤم فيها فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب.
قال الحافظ (2) وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى، وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى، والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة؛ لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة فيقع في اعتقاد ما نهي عن اعتقاده فأشير إلى اجتناب مثل ذلك، والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلا أن يبادر إلى التحول منها لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم.
قال ابن العربي (3) وصف الدار بأنها ذميمة يدل على جواز ذكرها بقبح ما وقع فيها مرضه أن يعتقد أن ذلك كان منها، ولا يمنع ذم المحل المكروه وإن كان ليس منه شرعًا.
وقال الخطابي (4) معناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره سيره فليفارقه.
وقيل: إن المعنى في ذلك ما رواه الدمياطي (5) بإسناد ضعيف في "الخيل" إذا كان الفرس ضروبًا فهو مشؤوم، وإذا حنت المرأة إلى زوجها الأول فهي مشؤومة وإذا كانت
(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 61).
(2)
في "فتح الباري"(6/ 61).
(3)
ذكره الحافظ في "فتح الباري"(6/ 62).
(4)
في "معالم السنن"(4/ 236).
(5)
ذكره الحافظ في "فتح الباري"(6/ 62).
الدار بعيدة من المسجد فلا يسمع فيها الآذان فهي مشؤومة. وقيل: كان ذلك في أول الأمر ثم نسخ بقوله تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ} (1)، حكاه ابن عبد البر (2).
قال الحافظ (3) والنسخ لا يثبت بالاحتمال لا سيما مع إمكان بجمع، وقد ورد في نفس هذا الخبر نفي التطير ثم إثباته في الأشياء المذكورة، وقيل: يحمل الشؤم على معنى قلة الموافقة وسوء الطبائع، وهو كحديث سعد بن أبي وقاص رفعه "من سعادة المرء المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الهنيء، ومن شقاوة المرء المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء". أخرجه أحمد (4) وهذا تخصيص معنى الأجناس المذكورة دون بعض، وبه صرح بن عبد البر (5) فقال: يكون لقوم دون قوم وذلك بقدر الله.
وقال المهلب (6) ما حاصله: أن المخاطب بقوله: الشؤم في ثلاثة من التزم التطير ولم يستطع صرفه عن نفسه فقال لهم: إنما يقع ذلك في الأشياء التي تلازم في غالب الأحوال، فإذا كان كذلك فاتركوها عنكم ولا تعذبوا [9] أنفسكم بها، ويدل على ذلك تصديره الحديث بنفي الطيرة، واستدل بما أخرجه ابن حبان (7) عن أنس رفعه:"لا طيرة والطيرة على من تطير وإن يكن في شيء ففي المرأة" الحديث، وفي إسناده عقبة بن (8)
(1)[الحديد: 22].
(2)
في "التمهيد"(16/ 206).
(3)
في "فتح الباري"(6/ 62 - 63).
(4)
لم أقف عليه عند أحمد.
(5)
في "التمهيد"(16/ 206).
(6)
ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 63).
(7)
في صحيحه رقم (6123).
(8)
انظر "تهذيب التهذيب"(3/ 51). قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أحمد بن حنبل: ضعيف ليس بالقوي. انظر: "تهذيب الكمال"(19/ 305 - 306 رقم 4373). "الثقات" لابن حبان (7/ 272).
حميد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس وعقبة مختلف فيه، والأرجح ما قدمناه من بناء العام على الخاص فيكون الحديث في قوة ليست الطيرة في شيء إلا في الأمور المذكورة وهذا هو الذي ذهب إليه جماعة ممن قدمنا النقل عنهم وقد زاد الدارقطني (1) من طريق أم سلمة و"السيف" وإسناده صحيح إلى الزهري، وهو رواه عن بعض أهل أم سلمة عنها.
قال الدارقطني (2) والمبهم هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة سماه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري في روايته، وأخرجه ابن ماجه (3) من هذا الوجه موصولا فقال عن الزهري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن زينب بنت أم سلمة أنها حدثت لهذا الحديث وزادت فيه و"السيف". وأبو عبيدة (4) المذكور هو ابن بنت أم سلمة، أمه زينب بنت أم سلمة.
وقد روى النسائي (5) الحديث المتقدم في ذكر الأمور المشؤومة فأدرج فيه "السيف"، وخالف فيه الإسناد أيضًا.
وجاء عن عائشة (6) أنها أنكرت الحديث المذكور في شؤم تلك الأمور فروى أبو داود الطيالسي عنها في مسنده (7) عن محمد بن راشد عن مكحول قال: قيل لعائشة إن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "الشؤم في ثلاثة، فقالت: لم يحفظ أنه دخل وهو يقول: قاتل الله اليهود يقولون: الشؤم في ثلاثة فسمع آخر الحديث
(1) في "غرائب مالك" كما ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 63).
(2)
في "غرائب مالك" كما ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 63).
(3)
في "السنن" رقم (1995). وهو حديث شاذ
(4)
ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 63).
(5)
في "الكبرى"(5/ 403 رقم 9280/ 5). عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن سالم بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن كان في شيء ففي: المسكن، والمرأة والفرس، والسيف".
(6)
عزاه إليه الحافظ في "الفتح"(6/ 61).
(7)
رقم (1776 - منحة المعبود).
ولم يسمع أوله. ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع لكن روى أحمد (1) وابن خزيمة (2) والحاكم (3) من طريق قتادة عن أبي حيان أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الطيرة في الفرس والمرأة والدار" فغضبت غضبًا شديدًا وقالت: ما قاله، وإنما قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك انتهى.
قال في الفتح (4) ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة غيره من الصحابة له في ذلك، وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك، لا لأنه إخبار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثبوت ذلك، وسياق الأحاديث الصحيحة المقدم ذكرها يبعد هذا التأويل.
قال ابن العربي (5) هذا جواب ساقط لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية أو الحاصلة، وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوا انتهى.
وأما ما أخرجه الترمذي (6) من حديث حكيم بن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "لا شؤم" وقد يكون [10] اليمن في المرأة والدار والفرس، ففي إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة فالحق ما أسلفناه من الجمع بين [العام والخاص](7) والله أعلم.
(1) في "المسند"(6/ 240) وأورده الهيثمي في "المجمع"(5/ 104) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(2)
عزاه إليه الحافظ في "الفتح"(6/ 61).
(3)
عزاه إليه الحافظ في "الفتح"(6/ 61).
(4)
في "الفتح"(6/ 61).
(5)
ذكر الحافظ في "الفتح"(6/ 61).
(6)
في "السنن" رقم (5/ 127) عقب الحديث رقم (2824). وهو حديث صحيح.
(7)
في (أ): [العام على الخاص].
[انتهى من تحرير المجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في صبح يوم الخميس لعله السادس عشر شهر جمادى الآخرة سنة 1209](1).
[حرره المجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما صبح يوم الخميس لعله سادس عشر شهر جمادى الآخرة سنة 1209انتهى. وكان الفراغ من نقله في هذا صبح يوم الجمعة لعله ثالث شهر الحجة الحرام. ختام عام أربعة وثمانين ومائتين ونيف. حرره لنفسه ولمن شاء الله بعده حسب الإمكان خادم العلم الشريف عبد الملك بن حسين غفر الله لهما آمين. انتهى.
كان الفراغ من رقمه من خط القاضي العلامة الوجيه وذلك في 22 شهر الحجة الحرام سنة 1349 حرره الفقير إلى رحمة الله تعالى أمام محراب قبة المهدي عباس، محمد بن قاسم بن أحمد أبو طالب غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين عدد ما خلق من شيء] (2).]
(1) زيادة من (ب).
(2)
زيادة من (أ).