الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: القول بكفرهم
وقد ذهب إلى هذا كبار أئمة الإسلام كالإمام مالك، وأحمد، والبخاري، وغيرهم.
وفيما يلي نصوص فتاوى أئمة الإسلام وعلمائه في الروافض المسمون بالاثني عشرية والجعفرية (1) .
وفي مقالاتهم التي اشتهروا بها، وثبتت في مدوناتهم الأساسية.
وأبدأ بذكر فتوى الإمام مالك، ثم الإمام أحمد، ثم الإمام البخاري، ثم أذكر بعد ذلك فتاوى الأئمة الباقين حسب تاريخ وفياتهم.. وقد اخترت فتاوى الأئمة الكبار، أو من عاش مع الروافض في بلد واحد، أو كتب عنهم ودرس مذهبهم من علماء المسلمين.
الإمام مالك:
روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال الإمام مالك: الذي يشتم (2) . أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم اسم - أو قال -: نصيب في الإسلام (3) .
وقال ابن كثير - عند قوله سبحانه -: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
(1) انظر: ص103، 107، 109 من هذه الرسالة
(2)
وقد ثبت فيما مضى ص716 وما بعدها، أنهم يرون اللعن للصحابة ديناً وشرعة ويصرحون بتكفيرهم إلا ما يتجاوز أصابع اليد
(3)
الخلال/ السنة: 2/557، قال محقق الرسالة: إسناده صحيح
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ..} (1) قال: "ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه وفي رواية عنه بتكفير الروافض الذي يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال: لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك"(2) .
قال القرطبي: "لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمنت نقص واحداً منهم، أو طعن عليه في روايته (3) . فقد ردّ على الله رب العالمين، وأبطل شرائع المسلمين"(4) .
الإمام أحمد:
رويت عنه روايات عديدة في تكفيرهم..
روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال: ما أراه على الإسلام (5) .
وقال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: سمعت أبا عبد الله قال: من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض، ثم قال: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين (6) .
(1) الفتح 29
(2)
تفسير ابن كثير: 4/219، وانظر: روح المعاني للألوسي: 26/116، وانظر أيضاً في استنباط وجه تكفيرهم من الآية: الصارم المسلول: ص579
(3)
وقد مضى قول مرجع الشيعة في هذا العصر أن روايات الصحابة كأبي هريرة وعمرو بن العاص وسمرة بن جندب لا تساوي عندهم جناح بعوضة (انظر: ص343)
(4)
تفسير القرطبي: 16/297
(5)
الخلال/ السنة: 2/557 قال محقق الرسالة: "إسناده صحيح" وانظر: شرح السنة لابن بطة: ص161، الصارم المسلول: ص571
(6)
الخلال/ السنة: 2/558 قال محقق الرسالة: "إسناده صحيح"
وقال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن رجل شتم رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أراه على الإسلام (1) .
وجاء في كتاب السنة للإمام أحمد قوله عن الرافضة: "هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويسبونهم، ويتنقصون ويكفرون الأئمة إلا أربعة: علي، وعمار، والمقداد، وسلمان، وليست الرافضة من الإسلام في شيء"(2) .
والاثنا عشرية تكفر الصحابة إلا قليلاً لا يتجاوز عدد أصابع اليد وتلعنهم في دعواتها وزياراتها، ومشاهدها، وأمهات كتبها.. وتكفر أتباعهم إلى يوم الدين (3) .
قال ابن عبد القوي: "وكان الإمام أحمد يكفر من تبرأ منهم (أي الصحابة) ومن سب عائشة أم المؤمنين ورماها مما برّأها الله منه وكان يقرأ: {يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (4) .
ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن في تكفير الروافض نزاعاً عن أحمد وغيره (5) .
وما مضى من نصوص عن الإمام أحمد صريحة في قوله بتكفيرهم، وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجه من لم يكفر الروافض في سبهم للصحابة، وبه يزول التعارض المتوهم في نصوص أحمد.. فقال:
"وأما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم
(1) الخلال/ السنة: 2/558، وانظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: ص214
(2)
السنة للإمام أحمد: ص82، تصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري
(3)
انظر: ص (716) وما بعدها من هذه الرسالة
(4)
الآية رقم (17) من سورة النور، والنص من كتاب ما يذهب إليه الإمام أحمد/ للإمام أبي محمد رزق الله بن عبد القوي التميمي، المتوفى سنة (480هـ) الورقة 21
(5)
الفتاوى: 3/352
بالبخل أو الجبن، أو قلة العلم، أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم" (1) .
يعني: فمن سبهم سباً يقدح في عدالتهم ودينهم فيحكم بكفره عند أهل العلم. فكيف الحال إذن بمن يحكم بردتهم؟
البخاري (ت256هـ) :
قال رحمه الله: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافض، أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم (2) .
عبد الله بن إدريس (3) :
قال: "ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم"(4) .
(1) الصارم المسلول: ص 586، وانظر: ص 571 في توجيه القاضي أبي يعلى لرواية عدم التكفير
(2)
الإمام البخاري/ خلق أفعال العباد: ص125
(3)
عبد الله بن إدريس بن زيد بن عبد الرحمن الأودي: قال أبو حاتم: هو حجة يحتج بها، وهو إمام من أئمة المسلمين، وقال أحمد: كان نسيجا ًوحده، وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً كثير الحديث، حجة، صاحب سنة وجماعة، توفي سنة (192هـ) . (تهذيب التهذيب: 5/144-145، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 5/8-9) وهو من أعيان أئمة الكوفة (الصارم المسلول: ص570) . والكوفة مطلع الرفض هو أدرى بهم وبمذاهبهم، لأن أهل البيت أدرى بما فيه
(4)
الصارم المسلول: ص570، السيف المسلول على من سب الرسول/ علي بن عبد الكافي السبكي، الورقة 71أ (مخطوط)
عبد الرحمن بن مهدي (1) :
قال البخاري: قال عبد الرحمن بن مهدي: هما ملتان: الجهمية والرافضية (2) .
الفريابي (3) :
روى الخلال، قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني، قال: حدثنا موسى بن هارون بن زياد قال: سمعت الفرياني ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر: قال: كافر، قال: فيصلي عليه؟ قال: لا، وسألته كيف يصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته (4) .
أحمد بن يونس (5) .
قال: لو أن يهودياً ذبح شاة، وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي، ولم
(1) الإمام الحافظ العلم عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري، البصري، (ت198هـ) (تهذيب التهذيب: 6/279-281)
(2)
خلق أفعال العباد للبخاري: ص125، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 35/415
(3)
محمد بن يوسف الفريابي، روى عنه البخاري (26) حديثاً، وكان من أفضل أهل زمانه، توفي سنة (212هـ) . (تهذيب التهذيب: 9/535)
(4)
الخلال/ السنة: 2/566، قال محقق الكتاب:"في إسناده موسى بن هارون بن زياد لم أتوصل إلى معرفته". وقد نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلوم ص570 إلى الفريابي على سبيل الجزم
(5)
أحمد بن يونس هو: ابن عبد الله، ينسب إلى جده، وهو إمام من أئمة السنة، ومن أهل الكوفة منبت الرفض فهو أخبر بالروافض ومذاهبهم أيضاً، قال أحمد بن حنبل لرجل: اخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقال أبو حاتم: كان ثقة متقناً، وقال النسائي: كان ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً صاحب سنة وجماعة، وذكر ابن حجر أن ابن يونس قال: أتيت حماد بن زيد فسألته أن يملي عليّ شيئاً =
آكل ذبيحة الرافضي؛ لأنه مرتد عن الإسلام (1) .
أبو زرعة الرازي (2) :
قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن مؤدى قوله إلى إبطال القرآن والسنة (3) .
ابن قتيبة (4) :
قال: بأن غلو الرافضة في حب علي المتمثل في تقديمه على من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته عليه، وادعائهم له شركة النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته، وعلم الغيب للأئمة من ولده وتلك الأقاويل والأمور السرية قد جمعت إلى الكذب والكفر إفراط الجهل والغباوة (5) .
عبد القادر البغدادي (6) :
يقول: "وأما أهل الأهواء الجارودية الهاشمية والجهمية، والإمامية الذين
= من فضائل عثمان رضي الله عنه، فقال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفة، فقال: كوفي يطلب فضائل عثمان، والله لا أمليتها عليك إلا وأنا قائم وأنت جالس. وقد توفي سنة (227هـ) (تهذيب التهذيب: 1/50، تقريب التهذيب: 1/29)
(1)
الصارم المسلول ص570، ومثل هذا المعنى قاله أبو بكر بن هانئ (الموضع نفسه من المصدر السابق)، وانظر: السيف المسلول على من سب الرسول/ علي بن عبد الكافي السبكي: الورقة 71أ (مخطوط)
(2)
عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي بالولاء أبو زرعة الرازي من حفاظ الحديث وكبار الأئمة، كان يحفظ مائة ألف حديث، ويقال: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل. توفي سنة 264هـ
(3)
انظر: الكفاية ص49، ومضى نصه بتمامه ص (767)
(4)
أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، صاحب المصنفات البديعة، المحتوية على علوم جمة نافعة كما يقول ابن كثير. توفي سنة (276هـ) (انظر: وفيات الأعيان: 3/42-44، تاريخ بغداد: 10/170-171، البداية والنهاية: 11/48)
(5)
الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: ص47، مطبعة السعادة بمصر 1349هـ
(6)
عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، التميمي الإسفراييني، أبو منصور، كان يلقب "صدر =
أكفروا خيار الصحابة.. فإنا نكفرهم، ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم" (1) .
وقال: "وتكفير هؤلاء واجب في إجازتهم على الله البداء، وقولهم بأنه قد يريد شيئاً ثم يبدو له، وقد زعموا أنه إذا أمر بشيء ثم نسخه، فإنما نسخه لأنه بدا له فيه..
وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الراوافض.." (2) .
القاضي أبو يعلى (3) :
قال: وأما الرافضة فالحكم فيهم.. إنْ كفر الصحابة، أو فسهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافر (4) .
والروافض كما تبين بعد انتشار أصولهم يكفرون أكثر الصحابة.
ابن حزم:
قال: وأما قولهم (يعني النصارى) في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين (5) ، إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله
= الإسلام" في عصره، ويدرس في سبعة عشر فناً، توفي سنة (429هـ) (انظر: السبكي/ طبقات الشافعية: 5/136-145، القفطي/ إنباه الرواة: 2/185، 186، السيوطي/ بغية الوعاة: 2/105)
(1)
الفرق بين الفرق: ص357
(2)
الملل والنحل: ص52-53، تحقيق ألبير نصري نادر
(3)
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبو يعلى، عالم عصره في الأصول والفروع، توفي سنة (458هـ) .
(انظر: طبقات الحنابلة: 2/193-230)
(4)
المعتمد: ص267
(5)
يعني فلا حاجة في كلامهم على المسلمين، ولا على كتابهم
صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة. وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر (1) .
وقال: "ومن قول الإمامية قديماً وحديثاً أن القرآن مبدل.."(2) .
ثم قال: القول بأن بين اللوحين تبديلاً كفر صريح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم" (3) .
وقال: "ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة، والمعتزلة والخوارج، والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن وأنه المتلو عندنا.. وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض وهم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام وليس كلامنا مع هؤلاء، وإنما كلامنا مع أهل ملتنا"(4) .
وقال: "واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها، ولا أطلع أخص الناس به من ابنة أو ابن عم أو زوجة أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم، ولا كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه، فلو كتمهم شيئاً لما بلغ كما أمر، ومن قال هذا فهو كافر.."(5) .
الإسفراييني (6) :
نقل جملة من عقائدهم كتكفير الصحابة، وقولهم: إن القرآن قد غيّر عما
(1) الفصل: 2/213
(2)
واستثنى ثلاثة منهم - كما مر -
(3)
الفصل: 5/40
(4)
الأحكام في أصول الأحكام: 1/96
(5)
الفصل: 2/274-275، وهذا الاعتقاد الذي يكفر ابن حزم معتقده قد أصبح اليوم من أصول الاثني عشرية، ويؤكد على القول به شيوخهم المعاصرون، والغابرون.
(انظر: ص (315) من هذه الرسالة)
(6)
أبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد بن الإسفراييني، الإمام الأصولي الفقيه المفسر، له تصانيف منها:"التفسير الكبير" و"التبصير في الدين" توفي عام 417هـ.
(انظر: طبقات الشافعية: 5/11، الأعلام: 3/260)
كان، ووقع فيها الزيادة والنقصان، وانتظارهم لمهدي يخرج إليهم ويعلمهم الشريعة.. وقال: بأن جميع الفرق الإمامية التي ذكرناها متفقون على هذا، ثم حكم عليهم بقوله:
"وليسوا في الحال على شيء من الدين، ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين"(1) .
أبو حامد الغزالي (2) :
قال: "ولأجل قصور فهم الروافض (3) . عنه ارتكبوا البداء، ونقلوا عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيه فيغيره (4)، وحكوا عن جعفر بن محمد أنه قال: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل
(1) التبصير في الدين: ص24-25
(2)
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي، قال ابن كثير: كان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه، وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة. من كتبه: فضائح الباطنية، توفي سنة (505هـ) .
(انظر: البداية والنهاية: 12/173-174، مرآة الجنان: 3/177-192)
(3)
من درس مذهب الرافضة في البداء عرف أنه ليس بقصور فهم، ولكنه نهج متعمد ساقهم إليه غلوهم في الأئمة، وهذا القول من الغزالي يشبه كلام الآمدي (في الإحكام: 3/109) حيث قال: إن الرافضة خفي عليها الفرق بين النسخ والبداء، وقد علق على ذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي فقال:
"من تبين حال الرافضة ووقف على فساد دخيلتهم، وزندقتهم بإبطال الكفر وإظهار الإسلام، وأنهم ورثوا مبادئهم عن اليهود، ونهجوا في الكيد للإسلام منهجهم عرف أن ما قالوه من الزور والبهتان (يعني في أمر البداء) إنما كان عن قصد سيء وحسد للحق وأهله وعصبة ممقوته دفعتهم إلى الدس والخداع وإعمال معاول الهدم سراً وعلناً للشرائع ودولها القائمة عليها".
(الإحكام في أصول الأحكام: 3/109-110 - الهامش)
(4)
وهذه الرواية موجودة عن المجلسي في البحار، وعزاها إلى "قرب الإسناد" (بحار الأنوار: 4/97) ، وفي خبر آخر نسبوا هذا القول إلى علي بن الحسين (انظر: تفسير العياشي: 2/215، بحار الأنوار: 4/118، البرهان: 2/299، تفسير الصافي: 3/75)
أي في أمره بذبحه (1) . وهذا هو الكفر الصريح، ونسبة الإله تعالى إلى الجهل والتغير، ويدل على استحالته ما دل على أنه محيط بكل شيء علماً" (2) .
ويقول الغزالي: فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد خالف الإجماع وخرقه، ورد ما جاء في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق في أخبار كثيرة.. ثم قال:"فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر.. بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماع"(3) .
القاضي عياض (4) :
قال رحمه الله: "نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء"(5) .
(1) انظر: هذه الرواية في كتاب التوحيد لابن بابويه ص336
(2)
المستصفى: 1/110
(3)
فضائح الباطنية: ص149
(4)
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي عالم المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته، توفي سنة (544هـ) .
(انظر: وفيات الأعيان: 3/483، والعبر للذهبي: 2/467، الضبي/ بغية الملتمس ص437، النباهي/ تاريخ قضاة الأندلس: ص101)
(5)
انظر: (614) من هذه الرسالة، والشيعة المعاصرون يعدون هذا الكفر من ضرورات مذهبم ومنكر الضروري كافر عندهم (انظر: ص 1116) من هذه الرسالة) .
يقول شيخهم الممقاني: "ومن ضروريات مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام أفضل من أنبياء بني إسرائيل كما نطقت بذلك النصوص المتواترة.. ولا شبهة عند كل ممارس لأخبار أهل البيت عليهم السلام (يعني أئمته الاثني عشر) أنه كان يصدر من الأئمة عليهم السلام خوارق للعادة نظير ما كان يصدر من الأنبياء بل أزيد، وأن الأنبياء والسلف انفتحت لهم باب أو بابان من العلم، وانفتحت للأئمة عليهم السلام بسبب العبادة والطاعة التي تذر العبد مثل الله إذا قال لشيء كن فيكون جميع الأبواب"(تنقيح المثال: 3/232) .
فانظر كيف فضلهم في البداية على الأنبياء، وانتهى إلى أنهم مثل الله تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.. فماذا بعد هذا من زندقة وإلحاد؟
وكذلك يحكم بكفر من قال: بمشاركة علي في الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وأن كل إمام يقول مقام النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة والحجة، وأشار بأن هذا مذهب أكثر الرافضة (1) . وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة (2) .
وقال: وكذلك نكفر "من أنكر القرآن أو حرفاً منه، أو غير شيئاً منه، أو زاد فيه كفعل الباطنية أو الإسماعيلية"(3) .
السمعاني (4) . (ت562هـ) :
قال رحمه الله: "واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية، لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة، وينكرون إجماعهم وينسبون إلى ما يليق بهم"(5) . (6) .
(1) ونجد ذلك عند الاثني عشرية في زعمهم أن الإمامة أرفع درجة من النبوة. انظر: ص (656) وأن الأئمة حجة على الناس كالرسل. انظر: (ص623)
(2)
وهذا ما يقول به الروافض. انظر: ص 310 وما بعدها
(3)
هنا ملاحظة مهمة وهي أن بعض الأئمة ينسبون القول بتغيير القرآن إلى الإسماعيلية، في حين أنه من أقوال الاثني عشرية، والاسماعيلية لم تخض في القرآن بهذا القول، وإنما سلكت التأويل الباطني
(4)
الإمام الحافظ المحدث أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، مصنف الأنساب وغيره، رحل وسمع الكثير حتى كتب عن أربعة آلاف شيخ، قال ابن كثير: وذكر له ابن خلكان مصنفات عديدة منها كتابه الذي جمع فيه ألف حديث عن مائة شيخ وتكلم عليها إسناداً ومتناً وهو مفيد جداً، توفي سنة (562هـ) .
(وفيات الأعيان: 3/209، البداية والنهاية: 12/175)
(5)
قوله: "إلى ما يليق بهم" كذا في الأصل، وإذا كان الضمير يعود إلى الرافضة، فالعبارة مستقيمة أي ينسبون الصحابة إلى ضلال يليق بالرافضة أنفسهم، إما إذا كان الضمير يعود إلى الصحابة، ففي العبارة تصحيف، ولعل صحتها "إلى ما لا يليق بهم"
(6)
الأنساب: 6/341
الرازي (1) :
يذكر الرازي أن أصحابه من الأشاعرة يكفرون الروافض من ثلاثة وجوه:
أولها: أنهم كفروا سادات المسلمين، وكل من كفر مسلماً فهو كافر لقوله عليه السلام:"من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما"(2) . فإذن يجب تكفيرهم.
وثانيها: أنهم كفروا قوماً نص الرسول عليه السلام بالثناء عليهم وتعظيم شأنهم، فيكون تكفيرهم تكذيباً للرسول عليه السلام.
وثالثها: إجماع الأمة على تكفير من كفر سادات الصحابة (3) .
ابن تيمية:
قال رحمه الله: من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، فلا خلاف في كفرهم.
ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً، أو إنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضاً في كفره؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم.
بل من يشكك في كفر مثل هذا؟ فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي:{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} (4) وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفاراً، أو
(1) محمد بن عمر بن الحسين المعروف بالفخر الرازي، مفسر متكلم فقيه أصولي، من تصانيفه: التفسير الكبير، والمحصول، وغيرهما، سب له نوع تشيع، توفي سنة (606هـ) (لسان الميزان: 4/426، السيوطي/ طبقات المفسرين: ص 115، عيون الأنباء: ص414-427)
(2)
سيأتي تخريجه
(3)
الرازي/ نهاية العقول، الورقة 212 (مخطوط)
(4)
آل عمران 110
فساقاً، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها وكفر هذه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام (1) .
وقال شيخ الإسلام: "إنهم شر من عامة أهل الأهواء، وأحق بالقتال من الخوارج"(2) .
وأنهم كفروا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يحصيه إلا الله، فتارة يكذبون بالنصوص الثابتة عنه، وتارة يكذبون بمعاني التنزيل.
فإن الله قد ذكر في كتابه من الثناء على الصحابة، والرضوان عليهم والاستغفار لهم ما هم كافرون بحقيقته، وذكر في كتابه من الأمر بالجمعة والأمر بالجهاد وبطاعة أولي الأمر ما هم خارجون عنه.
وذكر في كتابه من موالاة المؤمنين وموادتهم والإصلاح بينهم ما هم عنه خارجون.
وذكر في كتابه من النهي عن موالاة الكفار وموادتهم ما هو خارجون عنه.
وذكر في كتابه من تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وتحريم الغيبة والهمز واللمز ما هو أعظم الناس استحلالاً له.
وذكر في كتابه من الأمر بالجماعة والائتلاف، والنهي عن الفرقة والاختلاف ما هم أبعد الناس عنه.
وذكر في كتابه من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباع حكمه ما هم خارجون عنه وذكر في كتابه من حقوق أزواجه ما هم براء منه.
(1) الصارم المسلول: ص 586-587
(2)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 28/482
وذكر في كتابه من توحيده وإخلاص الملك له وعبادته وحده لا شريك له ما هم خارجون عنه، فإنهم مشركون لأنهم أشد الناس تعظيماً للمقابر التي اتخذت أوثاناً من دون الله.
وقد ذكر في كتابه من أسمائه وصفاته ما هم كافرون به.
وذكر في كتابه أنه على كل شيء قدير وأنه خالق كل شيء وأنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما هم كافرون به.
ثم قال شيخ الإسلام: ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين عن الإمام بتأويل سائغ.. فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام.. لأن هؤلاء خارجون عن نفس شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته شراً من خروج الحرورية، وليس لهم تأويل سائغ (1) ، فإن التأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب كتأويل العلماء المتنازعين في موارد الاجتهاد. وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن لهم تأويل من جنس تأويل اليهود والنصارى، وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء (2) .
ولكن شيخ الإسلام وهو يكفر أصحاب هذه المقالات، إلا أن تكفيره للمعين مشروط عنده بقيام الحجة وبلوغ الرسالة، ولذلك أفتى في الرافضة الذين تم القبض عليهم بالفتوى التالية:
(1) انظر: الفتاوى 28/484-485
(2)
انظر: الفتاوى 28/486