المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم لبس الحرير إذا كان مخلوطا بغيره: - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌المقدمة

- ‌الأيمان والنذور

- ‌الأيمان

- ‌تعريف الأيْمان:

- ‌حكم اليمين شرعاً:

- ‌التحذير من اتخاذ اليمين معتمداً في المكالمات والمعاملات:

- ‌شروط انعقاد اليمين:

- ‌1 - أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً:

- ‌2 - أن لا يكون اليمين لغواً:

- ‌3 - أن يكون القَسَم بواحد مما يلي:

- ‌أ) ذات الله عز وجل:

- ‌ب) أحد أسمائه تعالى الخاصة به:

- ‌ج) صفة من صفاته تعالى:

- ‌اليمين صريح وكناية:

- ‌حكم كل من الصريح والكناية:

- ‌1 - حكم اليمين الصريح:

- ‌2 - حكم اليمين الكناية:

- ‌البِرّ باليمين والحنث بها: معناهما وحكمهما:

- ‌ كفّارة اليمين

- ‌دليل كفارة اليمين:

- ‌خاتمة في بعض أحكام اليمين:

- ‌النُّذُور

- ‌تعريف النذور:

- ‌أدلة تشريع النذر:

- ‌حكم النذر:

- ‌أنواع النذر:

- ‌النوع الأول: نذر اللَّجاج:

- ‌النوع الثاني: نذر المجازاة: أي المكافأة:

- ‌النوع الثالث: النذر المطلق:

- ‌أحكام كل نوع من أنواع النذر:

- ‌شروط النذر:

- ‌أولاً: من حيث الناذر:

- ‌ثانياً: من حيث المنذور:

- ‌الآثار المترتبة على النذر الصحيح:

- ‌النذر المطلق لا يتحدد بوقت:

- ‌الصَّيْد وَالذّبَائِح

- ‌الصَّيْد

- ‌تعريف الصيد:

- ‌مشروعية الصيد:

- ‌الحكمة من مشروعية الصيد:

- ‌ما يحلّ من الصيد وما لا يحلّ:

- ‌الوسيلة المشروعة في الاصطياد:

- ‌شروط الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير:

- ‌متى ينزل الصيد وحده منزلة التذكية ومتى لا ينزل

- ‌الذّبَائِح

- ‌تعريف الذبائح:

- ‌الفرق بين الذبح والتذكية:

- ‌الحكمة من اشتراط التذكية:

- ‌شروط صحة الذبح:

- ‌أ) الشروط المتعلقة بالذابح:

- ‌ب) الشروط المتعلقة بالمذبوح:

- ‌ج) الشروط المتعلقة بآلة الذبح:

- ‌ملاحظات

- ‌ما يستثنى من الميتة والدم:

- ‌خاتمة في بعض سُنن الذبح:

- ‌1 - ذكر اسم الله عز وجل عند الذبح

- ‌2 - قطع الوَدجَيْن عند الذبح:

- ‌3 - أن يحد الذابح شفرته:

- ‌4 - أن يُضجِع الدابّة لجنبها الأيسر

- ‌5 - استقبال القبلة عند الذبح:

- ‌العَقيقَة

- ‌تعريف العقيقة:

- ‌حكم العقيقة:

- ‌وقت العقيقة:

- ‌حكمة تشريع العقيقة:

- ‌ما يذبح عن الغلام والجارية:

- ‌تعدد العقيقة بتعدّد الأولاد:

- ‌شروط العقيقة:

- ‌ما تخالف به العقيقة الأُضحية:

- ‌تسمية المولود يوم سابعه وحلق شعره والتصدّق بوزنه ذهباً أو فضة:

- ‌التأذين في أذن المولود:

- ‌تحنيك المولود:

- ‌ختان الطفل:

- ‌حكم الختان:

- ‌دليل مشروعية الختان:

- ‌وقت الختان:

- ‌حكمة مشروعية الختان:

- ‌التهنئة بالمولود:

- ‌الأطعِمَة والأشربَة

- ‌ ما يحلّ من الأطعمة وما يحرم

- ‌حالة الضرورة:

- ‌خاتمة في بعض ما يحلّ وما يحرم:

- ‌الأشربة المحرّمة والمخدرات

- ‌الأصل في الأشربة الحلّ:

- ‌ما يحرم من الأشربة:

- ‌1 - ما كان منها ضاراً

- ‌2 - ما كان نجساً

- ‌3 - ما كان مُسكِراً

- ‌دليل تحريم المُسكِر:

- ‌كل مُسكِر حرام:

- ‌تحديد معنى السكر:

- ‌نجاسة المُسكِر:

- ‌الحكمة من تحريم المسكرات:

- ‌ما يترتب على شرب المُسكِر:

- ‌حدّ شرب المُسكِر:

- ‌شروط ثبوت حدّ شرب المُسكِر:

- ‌من يتولى تنفيذ الحدّ:

- ‌المخدرات المختلفة

- ‌معنى التخدير:

- ‌حكم المخدرات:

- ‌عقوبة تناول المخدرات:

- ‌حالات استثنائية:

- ‌الحالة الأولى: حالة الضرورة:

- ‌الحالة الثانية: التداوي:

- ‌الحالة الثالثة: العمليات الجراحية:

- ‌اللِّبَاسُ والزّينَة

- ‌الأصل في أحكام اللباس والزينة الحلّ:

- ‌ما استثنى من عموم الحل:

- ‌1 - تحريم الذهب والفضة في غير البيع والشراء ونحوهما

- ‌أدلة تحريم استعمال الذهب والفضة:

- ‌حكم استعمال الأواني المضببة بالذهب والفضة:

- ‌حكم استعمال الأواني المموَّهة بالذهب والفضة:

- ‌حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة:

- ‌الحكمة من تحريم أواني الذهب والفضة:

- ‌ما يستثنى من هذا التحريم:

- ‌تهاون في حكم الله عز وجل:

- ‌2 - تحريم لبس الحرير للرجال

- ‌الحكمة من تحريم الحرير على الرجال:

- ‌ما استثنى من هذا التحريم:

- ‌حكم لبس الحرير إذا كان مخلوطاً بغيره:

- ‌تعليق ستائر الحرير على الأبواب والجدران:

- ‌3 - تحريم الخضاب بالسواد

- ‌حكمة تحريم الخضاب بالسواد:

- ‌4 - تحريم مواصلة الشعر

- ‌دليل تحريم الوصل:

- ‌حكمة تحريم الوصل:

- ‌5 - تحريم الوشم، والنمص، والتفليج

- ‌دليل تحريم الوشم، والنمص، والتفليج:

- ‌ما يستثنى من تحريم ما سبق:

- ‌حكمة تحريم الوشم والنمص والتفليج:

- ‌6 - تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال:

- ‌حكم هذا التشبّه:

- ‌دليل تحريم هذا التشبّه:

- ‌7 - تحريم التصوير

- ‌ما يستثنى من تحريم اتخاذ الصور:

- ‌أدلة تحريم التصوير:

- ‌حكمة تحريم الصور:

- ‌حسرة وأسف:

- ‌الكَفّارَات

- ‌تعريف الكفارات:

- ‌أدلة تشريع الكفارات:

- ‌حكمة تشريع الكفارات:

- ‌أنواع الكفارات:

- ‌1 - كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان

- ‌على من تجب كفارة إفساد الصوم:

- ‌موجب هذه الكفارة:

- ‌النية عند أداء الكفارة:

- ‌وجوب القضاء مع الكفارة:

- ‌تعدد الكفارة:

- ‌دليل وجوب كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان:

- ‌2 - كفارة المسافر والمريض إذا لم يقضيا الصوم من عامهما

- ‌3 - كفارة الكبير العاجز عن الصوم

- ‌4 - كفّارة الحامل والمُرضِع إذا أفطرتا خوفاً على طفلهما

- ‌5 - كفارات الحج

- ‌القسم الأول: الدم المترتب المقدر:

- ‌القسم الثاني: الدم المخير المقدّر:

- ‌القسم الثالث: الدم المخير المعدل:

- ‌القسم الرابع: الدم المرتب المعدل:

- ‌القسم الخامس: الدم المرتب المعدل أيضاً:

- ‌6 - كفارة اليمين

- ‌7 - كفارة النذر

- ‌دليل كفارة نذر اللجاج:

- ‌8 - كفارة الظهار

- ‌ كفارة الظهار

- ‌موجب كفارة الظهار:

- ‌دليل وجوب كفارة الظهار:

- ‌9 - كفارة القتل

- ‌دليل وجوب كفّارة القتل:

- ‌10 - الكفارة بإقامة الحد

- ‌دليل هذه الكفارة:

الفصل: ‌حكم لبس الحرير إذا كان مخلوطا بغيره:

‌حكم لبس الحرير إذا كان مخلوطاً بغيره:

إذا رُكِّب ثوب أو لباس من حرير وغيره، فإنه ينظر عندئذٍ للوزن بين الحرير وغيره.

فإن كان الحرير في الثوب أكثر وزناً من غيره حرم لبس هذا الثوب واستعماله على الرجال، وإن كان وزن غير الحرير أكثر حلّ لبسه واستعماله. لأن الحكم إنما يدار على الأكثر منهما، فيُسمى باسمه، ويعطى حكمه. فإن استوى وزن الحرير وغيره، حَلّ لبسه واستعماله، ترجيحاً لجانب الحل، لأنه الأصل.

وبناءً على هذا، فإنه يحلّ تطريف الثوب بالحرير، أي جعل طرفه مسجفاً بالحرير، بالقدر المعتاد، كما يجوز ترقيع الثوب، وتطريزه بحرير شريطة أن لا يجاوز ذلك قدر أربع أصابع مضمومة، أما إذا جاوزها فإنه لا يحل. ودليل ذلك ما جاء في مسلم في [اللباس والزينة - باب - تحريم إناء الذهب والفضة

، رقم: 2069] أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أخرجت جُبَّة طَيَالِسَة كِسْرَوانيّة، لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها، حتى قبضت، فلما قبضت، قبضْتُها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها).

[كسروانية: نسبة إلى كسرى ملك الفرس.

لبنة ديباج: رقعة حرير في جيبها.

وفرجيها مكفوفين: أي جعل لهما كفة، وهي ما يكفّ به جوانبها، ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذل، وفي الفرجين، وفي الكمين].

وروى مسلم عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خطب بالجابية، فقال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين أو ثلاث، أو أربع).

ص: 98