المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الآثار المترتبة على النذر الصحيح: - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌المقدمة

- ‌الأيمان والنذور

- ‌الأيمان

- ‌تعريف الأيْمان:

- ‌حكم اليمين شرعاً:

- ‌التحذير من اتخاذ اليمين معتمداً في المكالمات والمعاملات:

- ‌شروط انعقاد اليمين:

- ‌1 - أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً:

- ‌2 - أن لا يكون اليمين لغواً:

- ‌3 - أن يكون القَسَم بواحد مما يلي:

- ‌أ) ذات الله عز وجل:

- ‌ب) أحد أسمائه تعالى الخاصة به:

- ‌ج) صفة من صفاته تعالى:

- ‌اليمين صريح وكناية:

- ‌حكم كل من الصريح والكناية:

- ‌1 - حكم اليمين الصريح:

- ‌2 - حكم اليمين الكناية:

- ‌البِرّ باليمين والحنث بها: معناهما وحكمهما:

- ‌ كفّارة اليمين

- ‌دليل كفارة اليمين:

- ‌خاتمة في بعض أحكام اليمين:

- ‌النُّذُور

- ‌تعريف النذور:

- ‌أدلة تشريع النذر:

- ‌حكم النذر:

- ‌أنواع النذر:

- ‌النوع الأول: نذر اللَّجاج:

- ‌النوع الثاني: نذر المجازاة: أي المكافأة:

- ‌النوع الثالث: النذر المطلق:

- ‌أحكام كل نوع من أنواع النذر:

- ‌شروط النذر:

- ‌أولاً: من حيث الناذر:

- ‌ثانياً: من حيث المنذور:

- ‌الآثار المترتبة على النذر الصحيح:

- ‌النذر المطلق لا يتحدد بوقت:

- ‌الصَّيْد وَالذّبَائِح

- ‌الصَّيْد

- ‌تعريف الصيد:

- ‌مشروعية الصيد:

- ‌الحكمة من مشروعية الصيد:

- ‌ما يحلّ من الصيد وما لا يحلّ:

- ‌الوسيلة المشروعة في الاصطياد:

- ‌شروط الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير:

- ‌متى ينزل الصيد وحده منزلة التذكية ومتى لا ينزل

- ‌الذّبَائِح

- ‌تعريف الذبائح:

- ‌الفرق بين الذبح والتذكية:

- ‌الحكمة من اشتراط التذكية:

- ‌شروط صحة الذبح:

- ‌أ) الشروط المتعلقة بالذابح:

- ‌ب) الشروط المتعلقة بالمذبوح:

- ‌ج) الشروط المتعلقة بآلة الذبح:

- ‌ملاحظات

- ‌ما يستثنى من الميتة والدم:

- ‌خاتمة في بعض سُنن الذبح:

- ‌1 - ذكر اسم الله عز وجل عند الذبح

- ‌2 - قطع الوَدجَيْن عند الذبح:

- ‌3 - أن يحد الذابح شفرته:

- ‌4 - أن يُضجِع الدابّة لجنبها الأيسر

- ‌5 - استقبال القبلة عند الذبح:

- ‌العَقيقَة

- ‌تعريف العقيقة:

- ‌حكم العقيقة:

- ‌وقت العقيقة:

- ‌حكمة تشريع العقيقة:

- ‌ما يذبح عن الغلام والجارية:

- ‌تعدد العقيقة بتعدّد الأولاد:

- ‌شروط العقيقة:

- ‌ما تخالف به العقيقة الأُضحية:

- ‌تسمية المولود يوم سابعه وحلق شعره والتصدّق بوزنه ذهباً أو فضة:

- ‌التأذين في أذن المولود:

- ‌تحنيك المولود:

- ‌ختان الطفل:

- ‌حكم الختان:

- ‌دليل مشروعية الختان:

- ‌وقت الختان:

- ‌حكمة مشروعية الختان:

- ‌التهنئة بالمولود:

- ‌الأطعِمَة والأشربَة

- ‌ ما يحلّ من الأطعمة وما يحرم

- ‌حالة الضرورة:

- ‌خاتمة في بعض ما يحلّ وما يحرم:

- ‌الأشربة المحرّمة والمخدرات

- ‌الأصل في الأشربة الحلّ:

- ‌ما يحرم من الأشربة:

- ‌1 - ما كان منها ضاراً

- ‌2 - ما كان نجساً

- ‌3 - ما كان مُسكِراً

- ‌دليل تحريم المُسكِر:

- ‌كل مُسكِر حرام:

- ‌تحديد معنى السكر:

- ‌نجاسة المُسكِر:

- ‌الحكمة من تحريم المسكرات:

- ‌ما يترتب على شرب المُسكِر:

- ‌حدّ شرب المُسكِر:

- ‌شروط ثبوت حدّ شرب المُسكِر:

- ‌من يتولى تنفيذ الحدّ:

- ‌المخدرات المختلفة

- ‌معنى التخدير:

- ‌حكم المخدرات:

- ‌عقوبة تناول المخدرات:

- ‌حالات استثنائية:

- ‌الحالة الأولى: حالة الضرورة:

- ‌الحالة الثانية: التداوي:

- ‌الحالة الثالثة: العمليات الجراحية:

- ‌اللِّبَاسُ والزّينَة

- ‌الأصل في أحكام اللباس والزينة الحلّ:

- ‌ما استثنى من عموم الحل:

- ‌1 - تحريم الذهب والفضة في غير البيع والشراء ونحوهما

- ‌أدلة تحريم استعمال الذهب والفضة:

- ‌حكم استعمال الأواني المضببة بالذهب والفضة:

- ‌حكم استعمال الأواني المموَّهة بالذهب والفضة:

- ‌حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة:

- ‌الحكمة من تحريم أواني الذهب والفضة:

- ‌ما يستثنى من هذا التحريم:

- ‌تهاون في حكم الله عز وجل:

- ‌2 - تحريم لبس الحرير للرجال

- ‌الحكمة من تحريم الحرير على الرجال:

- ‌ما استثنى من هذا التحريم:

- ‌حكم لبس الحرير إذا كان مخلوطاً بغيره:

- ‌تعليق ستائر الحرير على الأبواب والجدران:

- ‌3 - تحريم الخضاب بالسواد

- ‌حكمة تحريم الخضاب بالسواد:

- ‌4 - تحريم مواصلة الشعر

- ‌دليل تحريم الوصل:

- ‌حكمة تحريم الوصل:

- ‌5 - تحريم الوشم، والنمص، والتفليج

- ‌دليل تحريم الوشم، والنمص، والتفليج:

- ‌ما يستثنى من تحريم ما سبق:

- ‌حكمة تحريم الوشم والنمص والتفليج:

- ‌6 - تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال:

- ‌حكم هذا التشبّه:

- ‌دليل تحريم هذا التشبّه:

- ‌7 - تحريم التصوير

- ‌ما يستثنى من تحريم اتخاذ الصور:

- ‌أدلة تحريم التصوير:

- ‌حكمة تحريم الصور:

- ‌حسرة وأسف:

- ‌الكَفّارَات

- ‌تعريف الكفارات:

- ‌أدلة تشريع الكفارات:

- ‌حكمة تشريع الكفارات:

- ‌أنواع الكفارات:

- ‌1 - كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان

- ‌على من تجب كفارة إفساد الصوم:

- ‌موجب هذه الكفارة:

- ‌النية عند أداء الكفارة:

- ‌وجوب القضاء مع الكفارة:

- ‌تعدد الكفارة:

- ‌دليل وجوب كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان:

- ‌2 - كفارة المسافر والمريض إذا لم يقضيا الصوم من عامهما

- ‌3 - كفارة الكبير العاجز عن الصوم

- ‌4 - كفّارة الحامل والمُرضِع إذا أفطرتا خوفاً على طفلهما

- ‌5 - كفارات الحج

- ‌القسم الأول: الدم المترتب المقدر:

- ‌القسم الثاني: الدم المخير المقدّر:

- ‌القسم الثالث: الدم المخير المعدل:

- ‌القسم الرابع: الدم المرتب المعدل:

- ‌القسم الخامس: الدم المرتب المعدل أيضاً:

- ‌6 - كفارة اليمين

- ‌7 - كفارة النذر

- ‌دليل كفارة نذر اللجاج:

- ‌8 - كفارة الظهار

- ‌ كفارة الظهار

- ‌موجب كفارة الظهار:

- ‌دليل وجوب كفارة الظهار:

- ‌9 - كفارة القتل

- ‌دليل وجوب كفّارة القتل:

- ‌10 - الكفارة بإقامة الحد

- ‌دليل هذه الكفارة:

الفصل: ‌الآثار المترتبة على النذر الصحيح:

المحرم، أو المكروه ليس مما يبتغي به وجه الله عز وجل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر في معصية الله ". رواه مسلم في [النذر ـ باب ـ لا وفاء لنذر في معصية الله، رقم: 1641] وقد سبق ما رواه البخاري في [الأيمان والنذور ـ باب ـ النذر في الطاعة، رقم: 6318] عن عائشة رضي الله عنها: "

ومن نذر أن يَعصِيَه، فلا يعصِهْ".

وقال عليه الصلاة والسلام: " لا نذر إلا فيما ابُتغِيَ به وجه الله ". رواه أبو داود في [الأيمان والنذور ـ باب ـ اليمين في قطيعة الرحم، رقم: 3273].

2 -

أن لا يكون المنذور من الواجبات العينية ابتداءاً:

فلو نذر أن يصلي صلاة الظهر، أو أن يُخرج زكاة ماله، كان ذلك النذر باطلاً، إذ ليس له من أثر جديد على المنذور، لكونه واجباً في حق الناذر ابتداءاً دون حاجة إلى النذر، فلا معنى لإيجابه.

وخرج بالواجبات العينية الواجبات الكفائية، فيجوز النذر بها، كما لو نذر الصلاة على جنازة، أو تعَلُّمَ علمٍ مما يجب على المسلمين تعلّمه على سبيل الكفاية كالطب، والصناعات.

ذلك لأن النذر يُخرِج هذا المنذور من مستوى الفرض الكفائي، إلى الفرض العيني، في حق الناذر.

‌الآثار المترتبة على النذر الصحيح:

إذا صحّ النذر: بأن توفرت فيه الشرائط التي ذكرناها، وجب على الناذر تحقيق ما التزم به، عند حصول الشيء المعلّق به في النذر المعلّق، ومطلقاً، في النذر الناجز، أي المطلق.

ويجب عليه من ذلك ما يقع عليه الاسم شرعاً، سواء كان المنذور صلاة، أو صياماً، أو صدقة، أو غير ذلك.

ص: 26

فلو نذر صلاة، ولم يقيدها بكيفية، أو عدد وجب عليه ركعتان من قيام إذا كان قادراً على القيام، وذلك حملاً على أقل واجب الشرع.

أما لو نذر عدداً من الركعات، أو نذر الصلاة من قعود وجب عليه التزام القدر الذي حدّده، والكيفية التي حدّدها، لكن لو صلاها من قيام كان أفضل.

ولو نذر صوماً مطلقاً، فأقل ما يقع عليه الاسم من ذلك صوم يوم واحد.

أما إن نذر صوم أيام دون تحديد لعدد هذه الأيام، فأقل ما يجب عليه الصوم ثلاثة أيام، لأنها أقل الجمع.

ولو نذر صدقة، وجب عليه أن يتصدق بأقل مُتَمَوِّل من ممتلكاته، على مَن هو أهل للزكاة، كالفقراء، والمساكين.

أما إن قيّد القربة التي التزمها بحال معينة، أو زمن معين، أو عدد معين، فالأصل عندئذٍ وجوب ما قد التزمه، على الكيفية والحال التي نصّ عليها.

فإن نذر التصدّق على أهل بلد معينة، وجب عليه التصدّق عليهم بأعيانهم، ولم يَجُزْ له صرف صدقته إلى أهل بلدة أخرى.

أو نذر الاعتكاف في مسجد معين، فإن كان أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وجب عليه الاعتكاف في المسجد الذي عيّنه منها، وذلك لفضيلة هذه المساجد على غيرها.

ودليل فضيلتها على غيرها قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى ". أخرجه البخاري في

[أبواب التطوّع ـ باب ـ فضل الصلاة في مسجد مكة

ص: 27

والمدينة، رقم 1132] ومسلم في [الحج ـ باب ـ فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة، رقم: 1394].

وإن عيّن في نذره مسجداً غير هذه المساجد الثلاثة، وجب عليه أن يعتكف في أيّ المساجد شاء، لأن أجر الاعتكاف لا يختلف بين بلدة وأخرى، أو مسجد وآخر.

وإن نذر حجاً، أو عمرة، لزمه أن يفعل ذلك بنفسه، إن كان قادراً على ذلك بنفسه، فإن كان عاجزاً عن الحج أو العمرة بنفسه استناب من يحج عنه، أو يعتمر، ولو بأجرة، كما يجب عليه ذلك في حجة الفريضة إذا عجز عن أدائها بنفسه، استناب من يحج عنه.

ويندب تعجيله بالوفاء بما نذره، في أول فرصة تسنح له، مبادرة إلى براءة ذمته.

فإن تمكن من الحج أو العمرة فأخّر أداءها فمات حُجَّ عنه أو اعتمر من ماله، لتقصيره بعد حصول التمكّن.

أما إذا مات قبل التمكّن من الحج أو العمرة فلا شيء عليه، لعدم تقصيره حينئذٍ.

وإن نذر أن يحج، أو يعتمر ماشياً لزمه المشي إن كان قادراً على المشي، لأنه التزم جعل المشي وصفاً للعبادة، فهو كما لو نذر أن يصوم متتابعاً.

أما إذا لم يكن قادراً على المشي، فإنه لا يلزمه المشي، بل يجوز له الركوب، لعجزه عن المشي.

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال عليه الصلاة

ص: 28