المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - الكفارة بإقامة الحد - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌المقدمة

- ‌الأيمان والنذور

- ‌الأيمان

- ‌تعريف الأيْمان:

- ‌حكم اليمين شرعاً:

- ‌التحذير من اتخاذ اليمين معتمداً في المكالمات والمعاملات:

- ‌شروط انعقاد اليمين:

- ‌1 - أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً:

- ‌2 - أن لا يكون اليمين لغواً:

- ‌3 - أن يكون القَسَم بواحد مما يلي:

- ‌أ) ذات الله عز وجل:

- ‌ب) أحد أسمائه تعالى الخاصة به:

- ‌ج) صفة من صفاته تعالى:

- ‌اليمين صريح وكناية:

- ‌حكم كل من الصريح والكناية:

- ‌1 - حكم اليمين الصريح:

- ‌2 - حكم اليمين الكناية:

- ‌البِرّ باليمين والحنث بها: معناهما وحكمهما:

- ‌ كفّارة اليمين

- ‌دليل كفارة اليمين:

- ‌خاتمة في بعض أحكام اليمين:

- ‌النُّذُور

- ‌تعريف النذور:

- ‌أدلة تشريع النذر:

- ‌حكم النذر:

- ‌أنواع النذر:

- ‌النوع الأول: نذر اللَّجاج:

- ‌النوع الثاني: نذر المجازاة: أي المكافأة:

- ‌النوع الثالث: النذر المطلق:

- ‌أحكام كل نوع من أنواع النذر:

- ‌شروط النذر:

- ‌أولاً: من حيث الناذر:

- ‌ثانياً: من حيث المنذور:

- ‌الآثار المترتبة على النذر الصحيح:

- ‌النذر المطلق لا يتحدد بوقت:

- ‌الصَّيْد وَالذّبَائِح

- ‌الصَّيْد

- ‌تعريف الصيد:

- ‌مشروعية الصيد:

- ‌الحكمة من مشروعية الصيد:

- ‌ما يحلّ من الصيد وما لا يحلّ:

- ‌الوسيلة المشروعة في الاصطياد:

- ‌شروط الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير:

- ‌متى ينزل الصيد وحده منزلة التذكية ومتى لا ينزل

- ‌الذّبَائِح

- ‌تعريف الذبائح:

- ‌الفرق بين الذبح والتذكية:

- ‌الحكمة من اشتراط التذكية:

- ‌شروط صحة الذبح:

- ‌أ) الشروط المتعلقة بالذابح:

- ‌ب) الشروط المتعلقة بالمذبوح:

- ‌ج) الشروط المتعلقة بآلة الذبح:

- ‌ملاحظات

- ‌ما يستثنى من الميتة والدم:

- ‌خاتمة في بعض سُنن الذبح:

- ‌1 - ذكر اسم الله عز وجل عند الذبح

- ‌2 - قطع الوَدجَيْن عند الذبح:

- ‌3 - أن يحد الذابح شفرته:

- ‌4 - أن يُضجِع الدابّة لجنبها الأيسر

- ‌5 - استقبال القبلة عند الذبح:

- ‌العَقيقَة

- ‌تعريف العقيقة:

- ‌حكم العقيقة:

- ‌وقت العقيقة:

- ‌حكمة تشريع العقيقة:

- ‌ما يذبح عن الغلام والجارية:

- ‌تعدد العقيقة بتعدّد الأولاد:

- ‌شروط العقيقة:

- ‌ما تخالف به العقيقة الأُضحية:

- ‌تسمية المولود يوم سابعه وحلق شعره والتصدّق بوزنه ذهباً أو فضة:

- ‌التأذين في أذن المولود:

- ‌تحنيك المولود:

- ‌ختان الطفل:

- ‌حكم الختان:

- ‌دليل مشروعية الختان:

- ‌وقت الختان:

- ‌حكمة مشروعية الختان:

- ‌التهنئة بالمولود:

- ‌الأطعِمَة والأشربَة

- ‌ ما يحلّ من الأطعمة وما يحرم

- ‌حالة الضرورة:

- ‌خاتمة في بعض ما يحلّ وما يحرم:

- ‌الأشربة المحرّمة والمخدرات

- ‌الأصل في الأشربة الحلّ:

- ‌ما يحرم من الأشربة:

- ‌1 - ما كان منها ضاراً

- ‌2 - ما كان نجساً

- ‌3 - ما كان مُسكِراً

- ‌دليل تحريم المُسكِر:

- ‌كل مُسكِر حرام:

- ‌تحديد معنى السكر:

- ‌نجاسة المُسكِر:

- ‌الحكمة من تحريم المسكرات:

- ‌ما يترتب على شرب المُسكِر:

- ‌حدّ شرب المُسكِر:

- ‌شروط ثبوت حدّ شرب المُسكِر:

- ‌من يتولى تنفيذ الحدّ:

- ‌المخدرات المختلفة

- ‌معنى التخدير:

- ‌حكم المخدرات:

- ‌عقوبة تناول المخدرات:

- ‌حالات استثنائية:

- ‌الحالة الأولى: حالة الضرورة:

- ‌الحالة الثانية: التداوي:

- ‌الحالة الثالثة: العمليات الجراحية:

- ‌اللِّبَاسُ والزّينَة

- ‌الأصل في أحكام اللباس والزينة الحلّ:

- ‌ما استثنى من عموم الحل:

- ‌1 - تحريم الذهب والفضة في غير البيع والشراء ونحوهما

- ‌أدلة تحريم استعمال الذهب والفضة:

- ‌حكم استعمال الأواني المضببة بالذهب والفضة:

- ‌حكم استعمال الأواني المموَّهة بالذهب والفضة:

- ‌حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة:

- ‌الحكمة من تحريم أواني الذهب والفضة:

- ‌ما يستثنى من هذا التحريم:

- ‌تهاون في حكم الله عز وجل:

- ‌2 - تحريم لبس الحرير للرجال

- ‌الحكمة من تحريم الحرير على الرجال:

- ‌ما استثنى من هذا التحريم:

- ‌حكم لبس الحرير إذا كان مخلوطاً بغيره:

- ‌تعليق ستائر الحرير على الأبواب والجدران:

- ‌3 - تحريم الخضاب بالسواد

- ‌حكمة تحريم الخضاب بالسواد:

- ‌4 - تحريم مواصلة الشعر

- ‌دليل تحريم الوصل:

- ‌حكمة تحريم الوصل:

- ‌5 - تحريم الوشم، والنمص، والتفليج

- ‌دليل تحريم الوشم، والنمص، والتفليج:

- ‌ما يستثنى من تحريم ما سبق:

- ‌حكمة تحريم الوشم والنمص والتفليج:

- ‌6 - تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال:

- ‌حكم هذا التشبّه:

- ‌دليل تحريم هذا التشبّه:

- ‌7 - تحريم التصوير

- ‌ما يستثنى من تحريم اتخاذ الصور:

- ‌أدلة تحريم التصوير:

- ‌حكمة تحريم الصور:

- ‌حسرة وأسف:

- ‌الكَفّارَات

- ‌تعريف الكفارات:

- ‌أدلة تشريع الكفارات:

- ‌حكمة تشريع الكفارات:

- ‌أنواع الكفارات:

- ‌1 - كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان

- ‌على من تجب كفارة إفساد الصوم:

- ‌موجب هذه الكفارة:

- ‌النية عند أداء الكفارة:

- ‌وجوب القضاء مع الكفارة:

- ‌تعدد الكفارة:

- ‌دليل وجوب كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان:

- ‌2 - كفارة المسافر والمريض إذا لم يقضيا الصوم من عامهما

- ‌3 - كفارة الكبير العاجز عن الصوم

- ‌4 - كفّارة الحامل والمُرضِع إذا أفطرتا خوفاً على طفلهما

- ‌5 - كفارات الحج

- ‌القسم الأول: الدم المترتب المقدر:

- ‌القسم الثاني: الدم المخير المقدّر:

- ‌القسم الثالث: الدم المخير المعدل:

- ‌القسم الرابع: الدم المرتب المعدل:

- ‌القسم الخامس: الدم المرتب المعدل أيضاً:

- ‌6 - كفارة اليمين

- ‌7 - كفارة النذر

- ‌دليل كفارة نذر اللجاج:

- ‌8 - كفارة الظهار

- ‌ كفارة الظهار

- ‌موجب كفارة الظهار:

- ‌دليل وجوب كفارة الظهار:

- ‌9 - كفارة القتل

- ‌دليل وجوب كفّارة القتل:

- ‌10 - الكفارة بإقامة الحد

- ‌دليل هذه الكفارة:

الفصل: ‌10 - الكفارة بإقامة الحد

1 -

عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب التي تضرّ بالعمل، أو الكسب.

2 -

فإن لم يتمكن من عتق الرقبة، لعدم وجود الرقيق، أو لعدم قدرته على الإعتاق، فصيام شهرين متتابعين.

فإن عجز عن الصيام، فإنه لا يجب عليه الإطعام لعدم وروده، بل تبقى الكفارة في ذمته حتى يقدر عليها.

‌دليل وجوب كفّارة القتل:

ودليل وجوب هذه الكفارة قول الله تبارك وتعالى: [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَاّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَاّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً](النساء: 92).

فإذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ، فوجوبها بالقتل العمد وشبه العمد أولى.

وروى أبو داود في [كتاب العتق - باب - في ثواب العتق، رقم: 3964] وغيره، عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صاحب لنا أوجب - يعني النار - بالقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار".

‌10 - الكفارة بإقامة الحد

من ارتكب ذنباً من الذنوب التي قدرت في الدين عقوباتها وحدودها: كالقتل والسرقة، والقذف، والزنى، وشرب الخمر، ثم أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا، فإن إقامة هذا الحد عليه يكون كفارة لذلك الذنب، ولو لم يتب منه، ولا يعاتب الله عز وجل عليه في الآخرة.

ص: 128