المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خاتمة في بعض أحكام اليمين: - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌المقدمة

- ‌الأيمان والنذور

- ‌الأيمان

- ‌تعريف الأيْمان:

- ‌حكم اليمين شرعاً:

- ‌التحذير من اتخاذ اليمين معتمداً في المكالمات والمعاملات:

- ‌شروط انعقاد اليمين:

- ‌1 - أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً:

- ‌2 - أن لا يكون اليمين لغواً:

- ‌3 - أن يكون القَسَم بواحد مما يلي:

- ‌أ) ذات الله عز وجل:

- ‌ب) أحد أسمائه تعالى الخاصة به:

- ‌ج) صفة من صفاته تعالى:

- ‌اليمين صريح وكناية:

- ‌حكم كل من الصريح والكناية:

- ‌1 - حكم اليمين الصريح:

- ‌2 - حكم اليمين الكناية:

- ‌البِرّ باليمين والحنث بها: معناهما وحكمهما:

- ‌ كفّارة اليمين

- ‌دليل كفارة اليمين:

- ‌خاتمة في بعض أحكام اليمين:

- ‌النُّذُور

- ‌تعريف النذور:

- ‌أدلة تشريع النذر:

- ‌حكم النذر:

- ‌أنواع النذر:

- ‌النوع الأول: نذر اللَّجاج:

- ‌النوع الثاني: نذر المجازاة: أي المكافأة:

- ‌النوع الثالث: النذر المطلق:

- ‌أحكام كل نوع من أنواع النذر:

- ‌شروط النذر:

- ‌أولاً: من حيث الناذر:

- ‌ثانياً: من حيث المنذور:

- ‌الآثار المترتبة على النذر الصحيح:

- ‌النذر المطلق لا يتحدد بوقت:

- ‌الصَّيْد وَالذّبَائِح

- ‌الصَّيْد

- ‌تعريف الصيد:

- ‌مشروعية الصيد:

- ‌الحكمة من مشروعية الصيد:

- ‌ما يحلّ من الصيد وما لا يحلّ:

- ‌الوسيلة المشروعة في الاصطياد:

- ‌شروط الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير:

- ‌متى ينزل الصيد وحده منزلة التذكية ومتى لا ينزل

- ‌الذّبَائِح

- ‌تعريف الذبائح:

- ‌الفرق بين الذبح والتذكية:

- ‌الحكمة من اشتراط التذكية:

- ‌شروط صحة الذبح:

- ‌أ) الشروط المتعلقة بالذابح:

- ‌ب) الشروط المتعلقة بالمذبوح:

- ‌ج) الشروط المتعلقة بآلة الذبح:

- ‌ملاحظات

- ‌ما يستثنى من الميتة والدم:

- ‌خاتمة في بعض سُنن الذبح:

- ‌1 - ذكر اسم الله عز وجل عند الذبح

- ‌2 - قطع الوَدجَيْن عند الذبح:

- ‌3 - أن يحد الذابح شفرته:

- ‌4 - أن يُضجِع الدابّة لجنبها الأيسر

- ‌5 - استقبال القبلة عند الذبح:

- ‌العَقيقَة

- ‌تعريف العقيقة:

- ‌حكم العقيقة:

- ‌وقت العقيقة:

- ‌حكمة تشريع العقيقة:

- ‌ما يذبح عن الغلام والجارية:

- ‌تعدد العقيقة بتعدّد الأولاد:

- ‌شروط العقيقة:

- ‌ما تخالف به العقيقة الأُضحية:

- ‌تسمية المولود يوم سابعه وحلق شعره والتصدّق بوزنه ذهباً أو فضة:

- ‌التأذين في أذن المولود:

- ‌تحنيك المولود:

- ‌ختان الطفل:

- ‌حكم الختان:

- ‌دليل مشروعية الختان:

- ‌وقت الختان:

- ‌حكمة مشروعية الختان:

- ‌التهنئة بالمولود:

- ‌الأطعِمَة والأشربَة

- ‌ ما يحلّ من الأطعمة وما يحرم

- ‌حالة الضرورة:

- ‌خاتمة في بعض ما يحلّ وما يحرم:

- ‌الأشربة المحرّمة والمخدرات

- ‌الأصل في الأشربة الحلّ:

- ‌ما يحرم من الأشربة:

- ‌1 - ما كان منها ضاراً

- ‌2 - ما كان نجساً

- ‌3 - ما كان مُسكِراً

- ‌دليل تحريم المُسكِر:

- ‌كل مُسكِر حرام:

- ‌تحديد معنى السكر:

- ‌نجاسة المُسكِر:

- ‌الحكمة من تحريم المسكرات:

- ‌ما يترتب على شرب المُسكِر:

- ‌حدّ شرب المُسكِر:

- ‌شروط ثبوت حدّ شرب المُسكِر:

- ‌من يتولى تنفيذ الحدّ:

- ‌المخدرات المختلفة

- ‌معنى التخدير:

- ‌حكم المخدرات:

- ‌عقوبة تناول المخدرات:

- ‌حالات استثنائية:

- ‌الحالة الأولى: حالة الضرورة:

- ‌الحالة الثانية: التداوي:

- ‌الحالة الثالثة: العمليات الجراحية:

- ‌اللِّبَاسُ والزّينَة

- ‌الأصل في أحكام اللباس والزينة الحلّ:

- ‌ما استثنى من عموم الحل:

- ‌1 - تحريم الذهب والفضة في غير البيع والشراء ونحوهما

- ‌أدلة تحريم استعمال الذهب والفضة:

- ‌حكم استعمال الأواني المضببة بالذهب والفضة:

- ‌حكم استعمال الأواني المموَّهة بالذهب والفضة:

- ‌حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة:

- ‌الحكمة من تحريم أواني الذهب والفضة:

- ‌ما يستثنى من هذا التحريم:

- ‌تهاون في حكم الله عز وجل:

- ‌2 - تحريم لبس الحرير للرجال

- ‌الحكمة من تحريم الحرير على الرجال:

- ‌ما استثنى من هذا التحريم:

- ‌حكم لبس الحرير إذا كان مخلوطاً بغيره:

- ‌تعليق ستائر الحرير على الأبواب والجدران:

- ‌3 - تحريم الخضاب بالسواد

- ‌حكمة تحريم الخضاب بالسواد:

- ‌4 - تحريم مواصلة الشعر

- ‌دليل تحريم الوصل:

- ‌حكمة تحريم الوصل:

- ‌5 - تحريم الوشم، والنمص، والتفليج

- ‌دليل تحريم الوشم، والنمص، والتفليج:

- ‌ما يستثنى من تحريم ما سبق:

- ‌حكمة تحريم الوشم والنمص والتفليج:

- ‌6 - تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال:

- ‌حكم هذا التشبّه:

- ‌دليل تحريم هذا التشبّه:

- ‌7 - تحريم التصوير

- ‌ما يستثنى من تحريم اتخاذ الصور:

- ‌أدلة تحريم التصوير:

- ‌حكمة تحريم الصور:

- ‌حسرة وأسف:

- ‌الكَفّارَات

- ‌تعريف الكفارات:

- ‌أدلة تشريع الكفارات:

- ‌حكمة تشريع الكفارات:

- ‌أنواع الكفارات:

- ‌1 - كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان

- ‌على من تجب كفارة إفساد الصوم:

- ‌موجب هذه الكفارة:

- ‌النية عند أداء الكفارة:

- ‌وجوب القضاء مع الكفارة:

- ‌تعدد الكفارة:

- ‌دليل وجوب كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان:

- ‌2 - كفارة المسافر والمريض إذا لم يقضيا الصوم من عامهما

- ‌3 - كفارة الكبير العاجز عن الصوم

- ‌4 - كفّارة الحامل والمُرضِع إذا أفطرتا خوفاً على طفلهما

- ‌5 - كفارات الحج

- ‌القسم الأول: الدم المترتب المقدر:

- ‌القسم الثاني: الدم المخير المقدّر:

- ‌القسم الثالث: الدم المخير المعدل:

- ‌القسم الرابع: الدم المرتب المعدل:

- ‌القسم الخامس: الدم المرتب المعدل أيضاً:

- ‌6 - كفارة اليمين

- ‌7 - كفارة النذر

- ‌دليل كفارة نذر اللجاج:

- ‌8 - كفارة الظهار

- ‌ كفارة الظهار

- ‌موجب كفارة الظهار:

- ‌دليل وجوب كفارة الظهار:

- ‌9 - كفارة القتل

- ‌دليل وجوب كفّارة القتل:

- ‌10 - الكفارة بإقامة الحد

- ‌دليل هذه الكفارة:

الفصل: ‌خاتمة في بعض أحكام اليمين:

2 -

إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مُدُّ حَبٍّ من غالب قوت بلده. والمدّ: مكيال معروف يتسع: 600 غراماً تقريباً.

ويجب تمليك كل مسكين ما ذكر، فلا يكفي دعوتهم لتناول طعام غداء، أو عشاء، ونحو ذلك.

3 -

كِسْوَة عشرة مساكين مما يُعتاد لُبْسه، ويسمى في العُرْف كسوة: فالقميص، والسراويل، والجَوْرب، وغطاء الرأس على أي شكل كان، كله يسمى كسوة.

فإن عجز عن تحقيق شيء من هذه الأمور الثلاثة: بأن كان مُعْسِراً، وجب عليه صيام ثلاثة أيام، ولا يشترط فيها التتابع، بل يجوز له تفريقها.

‌دليل كفارة اليمين:

ودليل هذه الكفّارة قول الله عز وجل: [لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ](المائدة: 89).

‌خاتمة في بعض أحكام اليمين:

1 -

لو قال شخص: أقسمتُ بالله، أو أُقسِم بالله، لأفعلنّ كذا، فهو يمين، إن نوى اليمين، أو أطلق، لكثرة استعمال هذا اللفظ في الأيمان.

قال الله تبارك تعالى: [وَأَقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ](النحل:: 38). وإن لم يقصد اليمين، بل قصد خبراً ماضياً، أو مستقبلاً، فليس بيمين، لاحتمال اللفظ ما نواه.

2 -

لو قال شخص لغيره: أُقسِم عليك بالله، أو أسألك بالله، لتفعلنّ كذا، فهو يمين إن أراد به يمين نفسه، لاشتهار ذلك شرعاً، ويسنّ عندئذ

ص: 18

للمخاطب إبرار الحالف، إن لم يكن في إبراره ارتكاب محرَّم، أو مكروه.

ودليل ذلك ما رواه البخاري في [الجنائز ـ باب ـ الأمر بإتباع الجنائز، رقم: 1182] عن البراء رضي الله عنه قال: (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع

وعدّ منها: إبرار القسم).

أما إن أراد بقوله: أُقسم عليك بالله، أو أسألك بالله، أو أسألك بالله يمين المخاطب، أو لم يردّ يميناً، وإنما أراد التشفُّع إليه، فإنه لا يكون يميناً عندئذٍ، لأنه لم يقصد اليمين هو، ولم يحلف المخاطب أيضاً، ولذلك قالوا: يُكره السؤال بوجه الله عز وجل.

ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة). أخرجه أبو داود في [الزكاة ـ باب ـ كراهية المسألة بوجه الله تعالى، رقم: 1671].

3 -

مَن حلف على ترك واجب من الواجبات: كترك الصلاة والصيام مثلاً، أو حلف على فعل محرَّم: كالسرقة، أو القتل، فإنه قد عصى الله عز وجل، في الحالتين، ولزمه الحنث فيهما، لأن الإقامة على هذه الحالة معصية، كما تلزمه الكفارة أيضاً.

4 -

إذا حلف أن لا يفعل شيئاً: كبيع، وشراء، ونحو ذلك، فوكَّل غيره بفعله، فإنه لا يحنث بفعل وكيله، لأن العبرة بما يدل عليه اللفظ، فإنه حلف على فعل نفسه، فلا يحنث بفعل غيره، والفعل إنما ينسب إلى من باشره.

نعم إن أراد عند التلفّظ باليمين ما يشمل فعله المباشر، وفعل الوكيل عنه حنث.

5 -

إذا حلف أن لا يتزوج فلانة، فوكّل من يقبل له العقد عليها عوضاً عنه

ص: 19

حنث، لأن الزواج لا يطلق على العقد وحده، بل يطلق عليه وعلى نتائجه، وهو الوطء، والحالف وإن لم يكن مباشراً للعقد، فهو مباشر لنتائجه.

6 -

مَن حلف على ترك أمرين، ففعل أحدهما لم يحنث، كأن قال: والله لا ألبس هذين الثوبين، أو لا أُكلّم هذين الرجلين، فلبس أحد الثوبين، أو كلّم أحد الرجلين، فإنه لم يحنث بذلك، لأن يمينه واحدة على مجموع الأمرين.

أما لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ولا هذا، أو لا أُكلّم هذا الرجل، ولا هذا، فإنه يحنث بلبس أحد الثوبين، أو تكليم أحد الرجلين، لأن إعادة حرف النفي جعلت كلاً منهما مقصوداً باليمين على انفراد.

7 -

مَن حلف على فعل أمرين اثنين، كأن قال: والله لآكلنّ هذين الرغيفين، أو لأُكلمنّ هذين الشخصين لم يبِرّ بقسَمَه بفعل أحدهما، بل لابدّ لكي يبرّ بقسمه، وينجو من الحنث من أكل الرغيفين، ومكالمة كِلا الشخصين، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 20