الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يستثنى من تحريم اتخاذ الصور:
يستثنى من عموم تحريم اتخاذ الصور أمران:
الأول: الترخيص لصغار البنات والصبيان في لِعَب الأولاد.
ودليل ذلك ما رواه مسلم في [كتاب فضائل الصحابة - باب - في فضل عائشة رضي الله عنها، رقم: 2440] عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وكانت تأتيني صواحبي، فكن يَنْقَمِعْنَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسرِّبُهنَّ إليَّ.
[ينقمعن: يتغيبن حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيبة.
يسربهن: يرسلهن].
أي إن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بصور البنات، ومعها صواحبها، فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم استترن واختفين حياءً منه وهيبة، فكان صلى الله عليه وسلم يأمرهنّ بالذهاب لعائشة رضي الله عنها يعلبن معها.
الثاني: حالة الضرورة، فإذا دعت ضرورة، أو حاجة أمنية إلى اتخاذ صورة، جاز اتخاذها، ولكن بقدر الضرورة، والحاجة، لأن الضرورة، أو الحاجة تقدّر بقدرها.
أدلة تحريم التصوير:
ويستدل لحرمة تصوير الحيوان مطلقاً، بأدلة كثيرة من السنة الشريفة نذكر منها:
ما رواه الترمذي في [اللباس -باب - ما جاء في الصورة، رقم: 1749] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه، قال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك).
وروى البخاري في [اللباس -باب - عذاب المصورين يوم القيامة، رقم 5606] ومسلم في [اللباس والزينة - باب- لا تدخل الملائكة بيتاً فيه